Mushaf View — Surah 2 2:196
About this view. Tafsir al-Tabari, al-Qurtubi, and al-Baghawi — three of the most chain-citing classical Sunni mufassirun — have never been fully translated into English. ParallelQuran's English Mushaf view shows the five most-complete English-language Sunni tafsirs available today. The Arabic Mushaf view (Phase 2) will show the full classical stack.
The Command to complete Hajj and `Umrah
After Allah mentioned the rulings for fasting and Jihad, he explained the rituals by commanding the Muslims to complete Hajj and `Umrah, meaning, to finish the rituals of Hajj and `Umrah after one starts them. This is why Allah said afterwards:
فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ
(But if you are prevented) meaning, if your way to the House is obstructed, and you are prevented from finishing it. This is why the scholars agree that starting the acts of Hajj and `Umrah requires one to finish them. As for Makhul, he said, "Complete, means to start them from the Miqat (areas the Prophet designated to assume Ihram from)." `Abdur-Razzaq said that Az-Zuhri said: "We were told that `Umar commented on:
وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ
(And complete Hajj and `Umrah for Allah.) "Complete Hajj and `Umrah means performing each of them separately, and to perform `Umrah outside of the months of Hajj, for Allah the Exalted says:
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَـتٌ
(The Hajj (pilgrimage) is (in) the well-known (lunar year) months. )"
As-Suddi said,
وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ
(And complete Hajj and `Umrah for Allah.) means, "Maintain the performance of Hajj and `Umrah." Ibn `Abbas was reported to have said, "Hajj is `Arafat, while `Umrah is Tawaf." Al-A`mash related that Ibrahim said that `Alqamah commented on Allah's statement:
وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ
(And complete Hajj and `Umrah for Allah.) "Abdullah (Ibn Mas`ud) recited it this way: `Complete Hajj and `Umrah to the House, so that one does not exceed the area of the House during the `Umrah'." Ibrahim then said, "I mentioned this statement to Sa`id bin Jubayr and he said; `Ibn `Abbas also said that."' Sufyan reported that Ibrahim said that `Alqamah said (regarding the Ayah 2:196), "Perform the Hajj and `Umrah to the House." Ath-Thawri reported that Ibrahim read (the Ayah), "Perform the Hajj and `Umrah to the House."
If One is prevented while in Route, He slaughters the Sacrifice, shaves his Head and ends Ihram
Allah's statement:
فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ
(But if you are prevented, sacrifice a Hady (animals for sacriface) such as you can afford,) was revealed in the sixth year of Hijrah, the year of the treaty of Al-Hudaybiyyah when the polytheists prevented Allah's Messenger ﷺ from reaching the House. Allah revealed Surat Al-Fath (chapter 48 in the Qur'an) then, and allowed the Muslims to slaughter any Hady (animals for sacrifice) they had. They had seventy camels with them for that purpose. They were also permitted to shave their heads and end their Ihram. When the Prophet commanded them to shave their heads and end the state of Ihram, they did not obey him, as they were awaiting that order to be abrogated. When they saw that the Prophet went out after shaving his head, they imitated him. Some of them did not shave, but only shortened their hair. This is why the Prophet said:
«رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِين»
(May Allah award His mercy to those who shaved.)
They said, "What about those who shortened the hair" He said in the third time, "And to those who shortened." Every seven among them shared one camel for their sacrifice. They were one thousand and four hundred Companions and were camping in the area of Al-Hudaybiyyah, outside the Sacred Area. It was also reported that they were within the boundaries of the Sacred Area. Allah knows best.
Being prevented from the House (Hasr) includes more than just being sick, fearing an enemy or getting lost on the way to Makkah. Imam Ahmad reported that Al-Hajjaj bin `Amr Al-Ansari said that he heard Allah's Messenger ﷺ saying:
«مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى»
(Whoever suffered a broken bone or a limb, will have ended his Ihram and has to perform Hajj again.) He said, "I mentioned that to Ibn `Abbas and Abu Hurayrah and they both said, `He (Al-Hajjaj) has said the truth'." This Hadith is also reported in the Four Collections. In the version of Abu Dawud and Ibn Majah, the Prophet said, "Whoever limped, had a broken bone or became ill..." Ibn Abu Hatim also recorded it and said, "It was reported that Ibn Mas`ud, Ibn Az-Zubayr, `Alqamah, Sa`id bin Musayyib, `Urwah bin Az-Zubayr, Mujahid, An-Nakha`i, `Ata' and Muqatil bin Hayyan said that being prevented (Hasr) entails an enemy, an illness or a fracture." Ath-Thawri also said, "Being prevented entails everything that harms the person."
It is reported in the Two Sahihs that `A'ishah said that Allah's Messenger ﷺ went to Duba`ah bint Az-Zubayr bin `Abdul-Muttalib who said, "O Messenger of Allah ﷺ! I intend to perform Hajj but I am ill." He said, "Perform Hajj and make the condition: `My place is where You prevent (or halt) me." Muslim recorded similarly from Ibn `Abbas. So saying such a condition for Hajj is allowed is based on this Hadith.
Allah's statement:
فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ
(...sacrifice a Hady such as you can afford) includes a sheep also, as Imam Malik reported that `Ali bin Abu Talib used to say. Ibn `Abbas said, "The Hady includes eight types of animals: camels, cows, goats and sheep." `Abdur-Razzaq reported that Ibn `Abbas said about what Allah said:
فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ
(...sacrifice a Hady such as you can afford)
"As much as one could afford." Al-`Awfi said that Ibn `Abbas said, "If one can afford it, then camels, otherwise cows, or sheep." Hisham bin `Urwah quoted his father:
فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ
(...sacrifice a Hady (animal, i.e., a sheep, a cow, or a camel) such as you can afford) `Depending on the price.'
The proof that sacrificing only a sheep is allowed in the case of being prevented from continuing the rites, is that Allah has required sacrificing whatever is available as a Hady, and the Hady is any type of cattle; be it camels, cows or sheep. This is the opinion of Ibn `Abbas the cousin of Allah's Messenger ﷺ and the scholar of Tafsir. It is reported in the Two Sahihs that `A'ishah, the Mother of the believers, said, "The Prophet once offered some sheep as Hady."
Allah's statement:
وَلاَ تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ
(...and do not shave your heads until the Hady reaches the place of sacrifice.) is a continuation of His statement:
وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ
(And complete, the Hajj and `Umrah for Allah.) and is not dependent upon:
فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ
(But if you are prevented, then sacrifice a Hady) as Ibn Jarir has erroneously claimed. When the Prophet and his Companions were prevented from entering the Sacred House during the Al-Hudaybiyyah year by the polytheists from Quraysh, they shaved their heads and sacrificed their Hady outside the Haram (Sacred) area. In normal circumstances, and when one can safely reach the House, he is not allowed to shave his head until:
حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ
(.. .and do not shave your heads until the Hady reaches the place of sacrifice.) and then he ends the rituals of Hajj or `Umrah, or both if he had assumed Ihram for both. It is recorded in the Two Sahihs that Hafsah said, "O Allah's Messenger ﷺ! What is wrong with the people, they have finished their Ihram for `Umrah but you have not" The Prophet said,
«إنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَر»
(I matted my hair and I have garlanded my Hady (animals for sacrifice), so I will not finish my Ihram till I offer the sacrifice.)
Whoever shaved his Head during Ihram, will have to pay the Fidyah
Allah said:
فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ
(And whosoever of you is ill or has an ailment on his scalp (necessitating shaving), he must pay a Fidyah.)
Al-Bukhari reported that `Abdur-Rahman bin Asbahani said that he heard `Abdullah bin Ma`qil saying that he sat with Ka`b bin `Ujrah in the mosque of Kufah (in Iraq). He then asked him about the Fidyah of the fasting. Ka`b said, "This was revealed concerning my case especially, but it is also for you in general. I was carried to Allah's Messenger ﷺ and the lice were falling in great numbers on my face. The Prophet said:
«مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ الْجَهْدَ بلَغَ بكَ هذَا، أمَا تَجِدُ شَاة»
؟ قُلْتُ: لَا
(I never thought that your ailment (or struggle) had reached to such an extent as I see. Can you afford a sheep (for sacrifice)' I replied in the negative.) He then said:
«صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ، وَاحْلِقْ رَأْسَك»
(Fast for three days or feed six poor persons, each with half a Sa` of food (1 Sa` = 3 kilograms approx.) and shave your head.)
So this is a general judgement derived from a specific case.
Imam Ahmad recorded that Ka`b bin `Ujrah said, "Allah's Messenger ﷺ came by while I was igniting the fire under a pot and while the lice were falling down my head or my eyelids. He said:
«يُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِك»
؟ قُلْتُ: نَعَمْ
(Do these lice in your head bother you) I said, `Yes.' He said:
«فَاحْلِقْهُ، وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَوِ انْسُكْ نَسِيكَة»
(Shave it, then fast three days, or feed six poor people, or sacrifice an animal.)
Ayyub (one of the narrators of the Hadith) commented, "I do not know which alternative was stated first." The wording of the Qur'an begins with the easiest then the more difficult options: "Pay a Fidyah of fasting (three days), feeding (six poor persons) or sacrificing (an animal)." Meanwhile, the Prophet advised Ka`b with the more rewarding option first, that is, sacrificing a sheep, then feeding six poor persons, then fasting three days. Each Text is suitable in its place and context, all the thanks and praises are due to Allah.
Tamattu` during Hajj
Allah said:
فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ
(Then if you are in safety and whosoever performs the `Umrah (in the months of Hajj), before (performing) the Hajj, he must slaughter a Hady such as he can afford,)
That is, when you are able to complete the rites, so whoever among you connects his `Umrah with Hajj having the same Ihram for both, or, first assuming Ihram for `Umrah, and then assuming Ihram for Hajj when finished the `Umrah, this is the more specific type of Tamattu` which is well-known among the discussion of the scholars whereas in general there are two types of Tamattu`, as the authentic Hadiths prove, since among the narrators are those who said, "Allah's Messenger ﷺ performed Tamattu`, and others who said, "Qarin" but there is no difference between them over the Hady.
So Allah said,
فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ
(Then if you are in safety and whosoever performs the `Umrah (in the months of Hajj), before (performing) the Hajj (i.e., Hajj At-Tamattu` and Al-Qiran), he must slaughter a Hady such as he can afford,) means let him sacrifice whatever Hady is available to him, the least of which is a sheep. One is also allowed to sacrifice a cow because the Prophet slaughtered cows on behalf of his wives. Al-Awza`i reported that Abu Hurayrah narrated that Allah's Messenger ﷺ slaughtered cows on behalf of his wives when they were performing Tamattu`. This was reported by Abu Bakr bin Marduwyah.
This last Hadith proves that Tamattu` is legislated. It is reported in the Two Sahihs that `Imran bin Husayn said, "We performed Hajj At-Tamattu` in the lifetime of Allah's Messenger ﷺ and then the Qur'an was revealed (regarding Hajj At-Tamattu`). Nothing was revealed to forbid it, nor did he (the Prophet ) forbid it until he died. And somebody said what he wished (regarding Hajj At-Tamattu`) according to his own opinion." Al-Bukhari said that `Imran was talking about `Umar. It is reported in an authentic narration that `Umar used to discourage the people from performing Tamattu`. He used to say, "If we refer to Allah's Book, we should complete it," meaning:
فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ
(...whosoever performs the `Umrah (in the months of Hajj), before (performing) the Hajj, he must slaughter a Hady such as he can afford,)
However `Umar did not say that Tamattu` is unlawful. He only prevented them so that the people would increase their trips to the House for Hajj (during the months of Hajj) and `Umrah (throughout the year), as he himself has stated.
Whoever performs Tamattu` should fast Ten Days if He does not have a Hady
Allah said:
فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ
(...but if he cannot (afford it), he should fast three days during the Hajj and seven days after his return (to his home), making ten days in all.)
This Ayah means: "Those who do not find a Hady, let them fast three days during the Hajj season." Al-`Awfi said that Ibn `Abbas said, "If one does not have a Hady, he should fast three days during Hajj, before `Arafah day. If the day of `Arafah was the third day, then his fast is complete. He should also fast seven days when he gets back home." Abu Ishaq reported from Wabarah from Ibn `Umar who said, "One fasts one day before the day of Tarwiyah, the day of Tarwiyah (eighth day of Dhul-Hijjah) and then `Arafah day (the ninth day of the month of Dhul-Hijjah)." The same statement was reported by Ja`far bin Muhammad from his father from `Ali.
If one did not fast these three days or at least some of them before `Id day (the tenth day of Dhul-Hijjah), he is allowed to fast during the Tashriq days (11-12-13th day of Dhul-Hijjah). `A'ishah and Ibn `Umar said, "Fasting the days of Tashriq was only allowed for those who did not find the Hady," as Al-Bukhari has reported. Sufyan related that Ja`far bin Muhammad narrated that his father said that `Ali said, "Whoever did not fast the three days during the Hajj, should fast them during the days of Tashriq." This is also the position taken by `Ubayd bin `Umayr Al-Laythi, `Ikrimah, Al-Hasan Al-Basri and `Urwah bin Az-Zubayr, referring to the general meaning of Allah's statement:
فَصِيَامُ ثَلَـثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ
(...fast three days during the Hajj...)
As for what Muslim reported that Qutaybah Al-Hudhali said that Allah's Messenger ﷺ said:
«أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَل»
(The days of Tashriq are days of eating and drinking and remembering Allah the Exalted.)
This narration is general in meaning while what `A'ishah and Ibn `Umar narrated is specific.
Allah said:
وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ
(...and seven days after his return.)
There are two opinions regarding the meaning of this Ayah. First, it means `when you return to the camping areas'. The second, upon going back home. `Abdur-Razzaq reported that Salim narrated that he heard Ibn `Umar saying:
فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ
"(...but if he cannot (afford it), he should fast three days during the Hajj and seven days after his return,) means when he goes back to his family. " The same opinion was reported from Sa`id bin Jubayr, Abu Al-`Aliyah, Mujahid, `Ata', `Ikrimah, Al-Hasan, Qatadah, Imam Az-Zuhri and Ar-Rabi` bin Anas.
Al-Bukhari reported that Salim bin `Abdullah narrated that Ibn `Umar said, "During the Farewell Hajj of Allah's Messenger ﷺ, he performed Tamattu` with `Umrah and Hajj. He drove a Hady along with him from Dhul-Hulayfah. Allah's Messenger ﷺ started by assuming Ihram for `Umrah, and then for Hajj. And the people, too, performed the `Umrah and Hajj along with the Prophet . Some of them brought the Hady and drove it along with them, while the others did not. So, when the Prophet arrived at Makkah, he said to the people:
«مَنْ كَانَ مِنْكُم أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بالْبَيْتِ وبالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ، ثُمَّ لْيُهِلَّ بِالْحَجِّ، فَمَنْ لَمْ يجَدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَسَبْعةً إِذَا رَجَعَ إِلى أَهْلِه»
(Whoever among you has driven the Hady, should not finish his Ihram till he completes his Hajj. And whoever among you has not (driven) the Hady with him, he should perform Tawaf of the Ka`bah and between As-Safa and Al-Marwah. Then, he should shave or cut his hair short and finish his Ihram, and should later assume Ihram for Hajj; but he must offer a Hady (sacrifice). And if anyone cannot afford a Hady, he should fast for three days during the Hajj and seven days when he returns home.)
He then mentioned the rest of the Hadith, which is reported in the Two Sahihs.
Allah said:
تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ
(...making ten days in all.) to emphasize the ruling we mentioned above. This method is common in the Arabic language, for they would say, `I have seen with my eyes, heard with my ears and written with my hand,' to emphasize such facts. Similarly, Allah said:
وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ
(...nor a bird that flies with its two wings) (6:38) and:
وَلاَ تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ
(...nor did you write any book (whatsoever) with your right hand) (29:48) and:
وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَـثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَـتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً
(And We appointed for Musa thirty nights and added (to the period) ten (more), and he completed the term, appointed by his Lord, of forty nights.) (7:142)
It was also said that the meaning of "ten days in all" emphasizes the order to fast for ten days, not less than that.
The Residents of Makkah do not perform Tamattu
Allah said:
ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
(This is for him whose family is not present at Al-Masjid Al-Haram (i.e., non-resident of Makkah).) This Ayah concerns the residents of the area of the Haram, for they do not perform Tamattu`. `Abdur-Razzaq reported that Tawus said, "Tamattu` is for the people, those whose families are not residing in the Haram area (Makkah), not for the residents of Makkah. Hence Allah's Statement:
ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
(This is for him whose family is not present at Al-Masjid Al-Haram (i.e., non-resident of Makkah).)
`Abdur-Razzaq then said, "I was also told that Ibn `Abbas said similar to Tawus." Allah said:
وَاتَّقُواْ اللَّهَ
(...and fear Allah) meaning, in what He has commanded you and what He prohibited for you. He then said:
وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
(...and know that Allah is severe in punishment) for those who defy His command and commit what He has prohibited.
لما ذكر تعالى أحكام الصيام وعطف بذكر الجهاد شرع في بيان المناسك فأمر بإتمام الحج والعمرة وظاهر السياق إكمال أفعالهما بعد الشروع فيهما. ولهذا قال بعده فإن أحصرتم أي صددتم عن الوصول إلى البيت ومنعتم من إتمامهما ولهذا اتفق العلماء على أن الشروع في الحج والعمرة ملزم سواء قيل بوجوب العمرة أو باستحبابها كما هما قولان للعلماء وقد ذكرناهما بدلائلهما في كتابنا الأحكام مستقصى ولله الحمد والمنة. وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن عبدالله بن سلمة عن علي أنه قال في هذه الآية "وأتموا الحج والعمرة لله" قال: أن تحرم من دويرة أهلك. وكذا قال ابن عباس وسعيد بن جبير وطاوس وعن سفيان الثوري أنه قال في هذه الآية: إتمامهما أن تحرم من أهلك لا تريد إلا الحج والعمرة وتهل من الميقات ليس أن تخرج لتجارة ولا لحاجة حتى إذا كنت قريبا من مكة قلت لو حججت أو اعتمرت وذلك يجزئ ولكن التمام أن تخرج له ولا تخرج لغيره. وقال مكحول: إتمامهما إنشاؤهما جميعا من الميقات. وقال عبدالرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري قال بلغنا أن عمر قال في قول الله "وأتموا الحج والعمرة للّه" من تمامهما أن تفرد كل واحد منهما من الآخر وأن تعتمر في غير أشهر الحج إن الله تعالى يقول "الحج أشهر معلومات". وقال هشام عن ابن عون: سمعت القاسم بن محمد يقول إن العمرة في أشهر الحج ليست بتمامه فقيل له فالعمرة في المحرم؟ قال: كانوا يرونها تامة. وكذا روي عن قتادة بن دعامة رحمهما الله وهذا القول فيه نظر لأنه قد ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اعتمر أربع عمر كلها في ذي القعدة عمرة الحديبية في ذي القعدة سنة ست وعمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع وعمرة الجعرانة في ذي القعدة سنة ثمان وعمرته التي مع حجته أحرم بهما معا في ذي القعدة سنة عشر وما اعتمر في غير ذلك بعد هجرته ولكن قال لأم هانئ "عمرة في رمضان تعدل حجة معي" وما ذاك إلا لأنها قد عزمت على الحج معه عليه السلام فاعتاقت عن ذلك بسبب الطهر كما هو مبسوط في الحديث عند البخاري ونص سعيد بن جبير على أنه من خصائصها والله أعلم. وقال السدي في قوله "وأتموا الحج والعمرة للّه" أي أقيموا الحج والعمرة وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله "وأتموا الحج والعمرة للّه" يقول من أحرم بحج أو بعمرة فليس له أن يحل حتى يتمهما تمام الحج يوم النحر إذا رمى جمرة العقبة وطاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل. وقال قتادة عن زرارة عن ابن عباس أنه قال: الحج عرفة والعمرة الطواف. وكذا روى الأعمش عن إبراهيم عن علقمة في قوله "وأتموا الحج والعمرة للّه" قال هي قراءة عبدالله وأتموا الحج والعمرة إلى البيت لا يجاوز بالعمرة البيت. قال إبراهيم: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال: كذلك قال ابن عباس. وقال سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه قال: وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت. وكذا روى الثوري أيضا عن إبراهيم عن منصور عن إبراهيم أنه قرأ: وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت. وقرأ الشعبي "وأتموا الحج والعمرة للّه" برفع العمرة وقال ليست بواجبة. وروي عنه خلاف ذلك. وقد وردت أحاديث كثيرة من طرق متعددة عن أنس وجماعة من الصجابة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع في إحرامه بحج وعمرة. وثبت عنه في الصحيح أنه قال لأصحابه: "من كان معه هدي فليهل بحج وعمرة". وقال في الصحيح أيضا "دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة". وقد روى الإمام أبو محمد بن أبي حاتم في سبب نزول هذه الآية حديثا غريبا فقال: حدثنا علي بن الحسين حدثنا أبو عبدالله الهروي حدثنا غسان الهروي حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عطاء عن صفوان بن أمية أنه قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - متضمخ بالزعفران عليه جبة فقال: كيف تأمرنى يا رسول الله في عمرتي؟ قال فأنزل الله "وأتموا الحج والعمرة للّه" فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أين السائل عن العمرة" فقال ها أنا ذا. فقال له "ألق عنك ثيابك ثم اغتسل استنشق ما استطعت ثم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك" هذا حديث غريب وسياق عجيب والذي ورد في الصحيحين عن يعلى بن أمية في قصة الرجل الذي سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بالجعرانة فقال كيف ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه جبة وخلوق فسكت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم جاءه الوحي ثم رفع رأسه فقال: "أين السائل؟" فقال: ها أنا ذا فقال "أما الجبة فانزعها وأما الطيب الذي بك فاغسله ثم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك" ولم يذكر فيه الغسل والاستنشاق ولا ذكر نزول هذه الآية وهو عن يعلى بن أمية لا صفوان بن أمية فالله أعلم. وقوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ذكروا. أن هذه الآية نزلت في سنة ست أي عام الحديبية حين حال المشركون بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين الوصول إلى البيت وأنزل الله في ذلك سورة الفتح بكمالها وأنزل لهم رخصة أن يذبحوا ما معهم من الهدي وكان سبعين بدنة وأن يحلقوا رءوسهم وأن يتحللوا من إحرامهم فعند ذلك أمرهم عليه السلام بأن يحلقوا رءوسهم وأن يتحللوا فلم يفعلوا انتظارا للنسخ حتى خرج فحلق رأسه ففعل الناس وكان منهم من قصر رأسه ولم يحلقه فلذلك قال - صلى الله عليه وسلم - "رحم الله المحلقين" قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ فقال: في الثالثة "والمقصرين" وقد كانوا اشتركوا في هديهم ذلك كل سبعة في بدنة وكانوا ألفا وأربعمائة وكان منزلهم بالحديبية خارج الحرم وقيل بل كانوا على طرف الحرم فالله أعلم. ولهذا اختلف العلماء هل يختص الحصر بالعدو فلا يتحلل إلا من حصره عدو لا مرض ولا غيره على قولين. فقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبدالله بن يزيد المقري حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس وابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس وابن أبي نجيح عن ابن عباس أنه قال: لا حصر إلا حصر العدو فأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال فليس عليه شيء إنما قال الله تعالى فإذا أمنتم فليس الأمن حصرا قال: وروي عن ابن عمر وطاوس والزهري وزيد بن أسلم نحو ذلك. والقول الثاني: أن الحصر أعم من أن يكون بعدو أو مرض أو ضلال وهو التوهان عن الطريق أو نحو ذلك. قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا حجاج بن الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول "من كسر أو وجع أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى" قال: فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقالا: صدق. وأخرجه أصحاب الكتب الأربعة من حديث يحيى بن أبي كثير به وفي رواية لأبي داود وابن ماجه من "عرج أو كسر أو مرض" فذكر معناه. ورواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن عرفة عن إسماعيل بن علية عن الحجاج بن أبي عثمان الصواف به ثم قال: وروي عن ابن مسعود وابن الزبير وعلقمة وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ومجاهد والنخعي وعطاء ومقاتل بن حيان أنهم قالوا: الإحصار من عدو أو مرض أو كسر وقال الثوري: الإحصار من كل شيء آذاه. وثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل على ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية فقال "حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني" ورواه مسلم عن ابن عباس بمثله فذهب من ذهب من العلماء إلى صحة الاشتراط في الحج لهذا الحديث وقد علق الإمام محمد بن إدريس الشافعي القول بصحة هذا المذهب على صحة هذا الحديث قال البيهقي وغيره من الحفاظ وقد صح وللّه الحمد. وقوله "فما استيسر من الهدي" قال الإمام مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول "فما استيسر من الهدي" شاة. وقال ابن عباس الهدي من الأزواج الثمانية من الإبل والبقر والمعز والضأن. وقال الثوري عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله "فما استيسر من الهدي" قال شاة. وكذا قال عطاء ومجاهد وطاوس وأبو العالية ومحمد بن علي بن الحسين وعبدالرحمن بن القاسم والشعبي والنخعي والحسن وقتادة والضحاك ومقاتل بن حيان وغيرهم مثل ذلك وهو مذهب الأئمة الأربعة: وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة وابن عمر أنهما كانا لا يريان ما استيسر من الهدي إلا من الإبل والبقر قال وروي عن سالم والقاسم وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير نحو ذلك "قلت" والظاهر أن مستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه قصة الحديبية فإنه لم ينقل عن أحد منهم أنه ذبح في تحلله ذلك شاة وإنما ذبحوا الإبل والبقر ففي الصحيحين عن جابر قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بقرة وقال عبدالرزاق: أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس في قوله "فما استيسر من الهدي" قال بقدر يسارته وقال العوفي عن ابن عباس: إن كان موسرا فمن الإبل وإلا فمن البقر وإلا فمن الغنم وقال هشام بن عروة عن أبيه "فما استيسر من الهدي" قال إنما ذلك فيما بين الرخص والغلاء والدليل على صحة قول الجمهور فيما ذهبوا إليه من إجزاء ذبح الشاة في الإحصار أن الله أوجب ذبح ما استيسر من الهدي أي مهما تيسر مما يسمى هديا والهدي من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. كما قاله الحبر البحر ترجمان القرآن وابن عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد ثبت في الصحيح عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أهدى النبي - صلى الله عليه وسلم - مرة غنما. وقوله "ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله" معطوف على قوله "وأتموا الحج والعمرة للّه" وليس معطوفا على قوله "فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي" كما زعمه ابن جرير رحمه الله لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه عام الحديبية لما حصرهم كفار قريش عن الدخول إلى الحرم حلقوا وذبحوا هديهم خارج الحرم فأما في حال الأمن والوصول إلى الحرم فلا يجوز الحلق "حتى يبلغ الهدي محله" ويفرغ الناسك من أفعال الحج والعمرة إن كان قارنا أو من فعل أحدهما إن كان مفردا أو متمتعا كما ثبت في الصحيحين عن حفصة أنها قالت: يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: "إنى لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر". وقوله "فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك". قال البخاري: حدثنا آدم حدثنا شعبة عن عبدالرحمن بن الأصبهاني سمعت عبدالله بن معقل قال: قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد يعني مسجد الكوفة فسألته عن فدية من صيام فقال: حملت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - والقمل يتناثر على وجهي فقال "ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا أما تجد شاة" قلت: لا. قال: "صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام واحلق رأسك" فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن مجاهد عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال: أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أوقد تحت قدر والقمل يتناثر على وجهي أو قال حاجبي فقال "يؤذيك هوام رأسك؟" قلت نعم. قال: "فاحلقه وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك نسيكة" قال أيوب: لا أدري بأيتهن بدأ. وقال أحمد أيضا: حدثنا هشام حدثنا أبو بشر عن مجاهد عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحديبية ونحن محرمون وقد حصره المشركون وكانت لي وفرة فجعلت الهوام تساقط على وجهي فمر علي النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أيؤذيك هوام رأسك" فأمره أن يحلق قال ونزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وكذا رواه عثمان عن شعبة عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس به وعن شعبة عن الحكم عن عبدالرحمن بن أبي ليلى به وعن شعبة عن داود عن الشعبي عن كعب بن عجرة نحوه ورواه الإمام مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة فذكر نحوه. وقال سعد بن إسحق بن كعب بن عجرة عن أبان بن صالح عن الحسن البصري أنه سمع كعب بن عجرة يقول: فذبحت شاة ورواه ابن مردويه وروي أيضا من حديث عمر بن قيس وهو ضعيف عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "النسك شاة والصيام ثلاثة أيام والطعام فرق بين ستة" وكذا روي عن علي ومحمد بن كعب وعلقمة وإبراهيم ومجاهد وعطاء والسدي والربيع بن أنس. وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا يونس بن عبدالأعلى أخبرنا عبدالله بن وهب أن مالك بن أنس حدثه عن عبدالكريم بن مالك الجزري عن مجاهد عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أنه كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأذاه القمل في رأسه فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحلق رأسه وقال "صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين مدين مدين لكل إنسان أو انسك شاة أي ذلك فعلت أجزأ عنك" وهكذا روى ابن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس في قوله "ففدية من صيام أو صدقة أو نسك" قال إذا كان أو فأيه أخذت أجزأ عنك. قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد وعكرمة وعطاء وطاوس والحسن وحميد الأعرج وإبراهيم النخعي والضحاك نحو ذلك "قلت" وهو مذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء أنه يخير في هذا المقام إن شاء صام وإن شاء تصدق بفرق وهو ثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع وهو مدان وإن شاء ذبح شاة وتصدق بها على الفقراء أي ذلك فعل أجزأه ولما كان لفظ القرآن في بيان الرخصة بالأسهل فالأسهل "ففدية من صيام أو صدقة أو نسك" ولما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - كعب بن عجرة بذلك أرشده إلى الأفضل فالأفضل فقال: "انسك شاة أو أطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام" فكل حسن في مقامه ولله الحمد والمنة. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب حدثنا أبو بكر بن عياش قال: ذكر الأعمش قال: سأل إبراهيم سعيد بن جبير عن هذه الآية "ففدية من صيام أو صدقة أو نسك" فأجابه بقول يحكم عليه طعام فإن كان عنده اشترى شاة وإن لم يكن قومت الشاة دراهم وجعل مكانها طعام فتصدق وإلا صام لكل نصف صاع يوما. قال إبراهيم كذلك سمعت علقمة يذكر قال: لما قال لي سعيد بن جبير من هذا ما أظرفه؟ قال: قلت هذا إبراهيم فقال ما أظرفه كان يجالسنا قال: فذكرت ذلك لإبراهيم قال: فلما قلت يجالسنا انتفض منها. وقال ابن جرير أيضا: حدثنا ابن أبي عمران حدثنا عبيدالله بن معاذ عن أبيه عن أشعث عن الحسن في قوله "ففدية من صيام أو صدقة أو نسك" قال: إذا كان بالمحرم أذى من رأسه حلق وافتدى بأي هذه الثلاثة شاء والصيام عشرة أيام والصدقة على عشرة مساكين كل مسكين مكوكين مكوكا من تمر ومكوكا من بر والنسك شاة. وقال قتادة عن الحسن وعكرمة في قوله "ففدية من صيام أو صدقة أو نسك" قال: إطعام عشرة مساكين. وهذان القولان من سعيد بن جبير وعلقمة والحسن وعكرمة قولان غريبان فيهما نظر لأنه قد ثبتت السنة في حديث كعب بن عجرة الصيام ثلاثة أيام لا ستة أو إطعام ستة مساكين أو نسك شاة وإن ذلك على التخيير كما دل عليه سياق القرآن وأما هذا الترتيب فإنما هو معروف في قتل الصيد كما هو نص القرآن وعليه أجمع الفقهاء هناك بخلاف هذا والله أعلم. وقال هشام: أخبرنا ليث عن طاوس أنه كان يقول: ما كان من دم أو طعام فبمكة وما كان من صيام فحيث شاء وكذا قال مجاهد وعطاء والحسن وقال هشام: أخبرنا حجاج وعبدالملك وغيرهما عن عطاء أنه كان يقول: ما كان من دم فبمكة وما كان من طعام وصيام فحيث شاء. وقال هشيم: أخبرنا يحيى بن سعيد عن يعقوب بن خالد أخبرنا أبو أسماء مولى ابن جعفر قال: حج عثمان بن عفان ومعه علي والحسين بن علي فارتحل عثمان. قال أبو أسماء: وكنت مع ابن جعفر فإذا نحن برجل نائم وناقته عند رأسه قال: فقلت أيها النائم! فاستيقظ فإذا الحسين بن علي قال فحمله ابن جعفر حتى أتينا به السقيا قال: فأرسل إلى علي ومعه أسماء بنت عميس قال: فمرضناه نحوا من عشرين ليلة قال: قال علي للحسين ما الذي تجد؟ قال: فأومأ بيده إلى رأسه قال: فأمر به علي فحلق رأسه ثم دعا ببدنة فنحرها فإن كانت هذه النافة عن الحلق ففيه أنه نحرها دون مكة. وإن كانت عن التحلل فواضح. وقوله "فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي" أي فإذا تمكنتم من أداء المناسك فمن كان منكم متمتعا بالعمرة إلى الحج وهو يشمل من أحرم بهما أو أحرم بالعمرة أولا فلما فرغ منها أحرم بالحج وهذا هو التمتع الخاص وهو المعروف في كلام الفقهاء والتمتع العام يشمل القسمين كما دلت عليه الأحاديث الصحاح فإن من الرواة من يقول: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخر يقول: قرن ولا خلاف أنه ساق هديا وقال تعالى "فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي" أي فليذبح ما قدر عليه من الهدي وأقله شاة وله أن يذبح البقر لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذبح عن نسائه البقر وقال الأوزاعي عن يحيى بن أبى كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح البقر عن نسائه وكن متمتعات رواه أبو بكر بن مردويه وفي هذا دليل على مشروعية التمتع كما جاء في الصحيحين عن عمران بن حصين قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله وفعلناها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم لم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري: يقال إنه عمر وهذا الذي قاله البخاري قد جاء مصرحا به أن عمر كان ينهى الناس عن التمتع ويقول إن نأخذ بكتاب الله فإن الله يأمر بالتمام يعني قوله "وأتموا الحج والعمرة للّه" وفي نفس الأمر لم يكن عمر - رضي الله عنه - ينهى عنها محرما لها إنما كان ينهى عنها ليكثر قصد الناس للبيت حاجين ومعتمرين كما قد صرح به رضي الله عنه. وقوله "فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة" يقول تعالى: فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج أي في أيام المناسك. قال العلماء: والأولى أن يصومها قبل يوم عرفة في العشر قاله عطاء أو من حين يحرم قاله ابن عباس وغيره لقوله في الحج ومنهم من يجوز صيامها من أول شوال قاله طاوس ومجاهد وغير واحد وجوز الشعبي صيام يوم عرفة وقبله يومين وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير والسدي وعطاء وطاوس والحكم والحسن وحماد وإبراهيم أبو جعفر الباقر والربيع ومقاتل بن حيان. وقال العوفي عن ابن عباس: إذا لم يجد هديا فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم عرفة فإذا كان يوم عرفة الثالث فقد تم صومه وسبعة إذا رجع إلى أهله وكذا روى ابن إسحق عن وبرة عن ابن عمر قال: يصوم يوما قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفة وكذا روى جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أيضا فلو لم يصمها أو بعضها قبل العيد فهل يجوز أن يصومها في أيام التشريق؟ فيه قولان للعلماء وهما للإمام الشافعي أيضا القديم منهما أنه يجوز له صيامها لقول عائشة وابن عمر في صحيح البخاري لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لا يجد الهدي هكذا رواه مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر وقد روي من غير وجه عنهما. ورواه سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه كان يقول: من فاته صيام ثلاثة أيام في الحج صامهن أيام التشريق وبهذا يقول عبيد بن عمير الليثي عن عكرمة والحسن البصري وعروة بن الزبير وإنما قالوا ذلك لعموم قوله "فصيام ثلاثة أيام في الحج" والجديد من القولين أنه لا يجوز صيامها أيام التشريق لما رواه مسلم عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل" وقوله "وسبعة إذا رجعتم" فيه قولان: "أحدهما" إذا رجعتم إلى رحالكم. ولهذا قال مجاهد هي رخصة إذا شاء صامها في الطريق وكذا قال عطاء بن أبي رباح والقول "الثاني" إذا رجعتم إلى أوطانكم. قال عبدالرزاق: أخبرنا الثوري عن يحيى بن سعيد عن سالم سمعت ابن عمر قال: "فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم" قال: إذا رجع إلى أهله. وكذا روي عن سعيد بن جبير وأبي العالية ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن وقتادة والزهري والربيع بن أنس وحكى على ذلك أبو جعفر بن جرير الإجماع وقد قال البخاري: حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله أن ابن عمر قال: تمتع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة فأهل بعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبدأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهد فلما قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة قال للناس: "من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله". وذكر تمام الحديث قال الزهري: وأخبرني عروة عن عائشة بمثل ما أخبرني سالم عن أبيه والحديث مخرج في الصحيحين من حديث الزهري به وقوله "تلك عشرة كاملة" قيل: تأكيد كما تقول العرب رأيت بعيني وسمعت بأذني وكتبت بيدي وقال الله تعالى "ولا طائر يطير بجناحيه" وقال "ولا تخطه بيمينك" وقال "وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة" وقيل معنى كاملة الأمر بإكمالها وإتمامها. اختاره ابن جرير وقيل معنى كاملة أي مجزئة عن الهدي قال هشام عن عباد بن راشد عن الحسن البصري في قوله "تلك عشرة كاملة" قال: من الهدي. وقوله "ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام" قال ابن جرير: واختلف أهل التأويل فيمن عني بقوله "لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام" بعد إجماع جميعهم على أن أهل الحرم معنيون به وأنه لا متعة لهم فقال بعضهم عني بذلك أهل الحرم خاصة دون غيرهم. حدثنا ابن بشار حدثنا عبدالرحمن حدثنا سفيان هو الثوري قال: قال ابن عباس: هم أهل الحرم وكذا روى ابن المبارك عن الثوري وزاد الجماعة عليه وقال قتادة: ذكر لنا أن ابن عباس كان يقول: يا أهل مكة لا متعة لكم أحلت لأهل الآفاق وحرمت عليكم إنما يقطع أحدكم واديا أو قال يجعل بينه وبين الحرم واديا ثم يهل بعمرة. وقال عبدالرزاق: حدثنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: المتعة للناس لا لأهل مكة من لم يكن أهله من الحرم. وكذا قول الله عز وجل "ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام" قال: وبلغني عن ابن عباس مثل قول طاوس. وقال آخرون: هم أهل الحرم ومن بينه وبين المواقيت كما قال عبدالرزاق: أخبرنا معمر عن عطاء قال: من كان أهله دون المواقيت فهو كأهل مكة لا يتمتع وقال عبدالله بن المبارك عن عبدالرحمن بن يزيد عن جابر عن مكحول في قوله "ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام" قال: من كان دون الميقات. وقال ابن جريج عن عطاء: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. قال: عرفة ومزدلفة وعرنة والرجيع. وقال عبدالرزاق: حدثنا معمر سمعت الزهري يقول: من كان أهله على يوم أو نحوه تمتع. وفي رواية عنه اليوم واليومين. واختار ابن جرير في ذلك مذهب الشافعي أنهم أهل الحرم ومن كان منه على مسافة لا يقصر فيها الصلاة لأن من كان كذلك يعد حاضرا لا مسافرا والله أعلم. وقوله "واتقوا الله" أي فيما أمركم ونهاكم "واعلموا أن الله شديد العقاب" أي لمن خالف أمره وارتكب ما عنه زجره.
(Perform the pilgrimage and the visit for Allah) so that He may accept them, and this by making them sincere unto Him and also by performing the pilgrimage to its final completion and by performing the lesser pilgrimage to the Sacred House. (And if ye are prevented) from performing the pilgrimage or the lesser pilgrimage because of enemies or ill-health, (then send such gifts as can be obtained with ease) then you should offer whatever gifts you can obtain: a sheep, cow or camel in order to leave the Sacred Precinct, (and shave not your heads) if you are prevented (until the gifts) that you have sent (have reached their destination) where it is going to be immolated. (And whoever among you is sick) and cannot remain in the place where he is, then he can return home before his gift reaches its destination (or hath an ailment of the head) or if his head is infested with lice, he should shave it. This verse was revealed about Ka'b Ibn 'Ujrah who shaved his hair when still in a state of ritual consecration because it was infested with lice, (must pay ransom of fasting) the ransom is to fast three days (or almsgiving) to six needy people from the inhabitants of Mecca (or offering) a sheep to be sent to the place of immolation. (And if ye are in safety) from the enemy and you have recovered from your sickness, then you should make up that which Allah has made obligatory upon you in the following year, whether it is a question of the pilgrimage or the lesser pilgrimage, (then whoever contenteth himself with) perfume and clothes after (the visit) the lesser pilgrimage and until he engages in ritual consecration (for the Pilgrimage (shall give) such gifts) then he should offer a sacrifice for making 'Umrah before Hajj (dam al-tamattu') and a sacrifice for doing Hajj and 'Umrah simultaneously (dam al-qaran wa'l-mut'a), whether it is a sheep, cow or camel (as can be had with ease. And whoever cannot find (such gifts)) either a sheep, cow or camel, (then a fast of three days) a fast of three consecutive days (while on the pilgrimage) in the ten days of the pilgrimage, the last of which being the Day of 'Arafah, (and of seven when ye have returned) on your way to your families or after you have returned to your families; (that is, ten in all) in exchange for the gifts.
هذا عود إلى الكلام على العمرة فهو عطف على قوله : { وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها وَأَتِمُّواْ الحج والعمرة لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا استيسر مِنَ الهدى وَلاَ تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حتى يَبْلُغَ الهدى مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ } [ البقرة : 189 ] الخ وما بينهما استطراد أو اعتراض ، على أن عطف الأحكام بعضها على بعض للمناسبة طريقة قرآنية فلك أن تجعل هذه الجملة عطفاً على التي قبلها عطف قصة على قصة .ولا خلاف في أنّ هذه الآية نزلت في الحديبية سنة ست حين صد المشركون المسلمين عن البيت كما سيأتي في حديث كعب بن عجرة ، وقد كانوا ناوين العمرة وذلك قبل أن يفرض الحج ، فالمقصود من الكلام هو العمرة؛ وإنما ذكر الحج على وجه الإدماج تبشيراً بأنهم سيتمكنون من الحج فيما بعد ، وهذا من معجزات القرآن .والإتمام إكمال الشيء والإتيان على بقايا ما بقي منه حتى يستوعب جميعه .ومثل هذا الأمر المتعلق بوصف فعل يقع في كلامهم على وجهين : أحدهما وهو الأكثر أن يكون المطلوب تحصيل وصف خاص للفعل المتعلق به الوصف كالإتمام في قوله تعالى : { وأتموا الحج } أي كملوه إن شرعتم فيه ، وكذا قوله تعالى : { ثم أتموا الصيام إلى الليل } [ البقرة : 187 ] على ما اخترناه وقوله تعالى : { فأتموا إليهم عهدهم } [ التوبة : 4 ] ومثله أن تقول : أسرع السير للذي يسير سيراً بطيئاً ، وثانيهما أن يجيء الأمر بوصف الفعل مراداً به تحصيل الفعل من أول وهلة على تلك الصفة نظير قوله تعالى : { ولأتم نعمتي عليكم } [ البقرة : 150 ] ، وذلك كقولك : أسرع السير فادع لي فلاناً تخاطب به مخاطباً لم يشرع في السير بعد ، فأنت تأمره بإحداث سير سريع من أول وهلة ، ونظيره قولهم : « وَسِّع فمَ الركِية ، وقولهم : وسع كم الجُبة وضيق جيبها » أي أوجدها كذلك من أول الأمر ، وهذا ضرب من ضروب التعبير ليس بكناية ولا مجاز ، ولكنه أمر بمجموع شيئين وهو أقل؛ لأن الشأن أن يكون المطلوب بصيغة الأمر ابتداء هو الحدث الذي منه مادة تلك الصيغة .والآية تحتمل الاستعمالين ، فإن كان الأول فهي أمر بإكمال الحج والعمرة ، بمعنى ألا يكون حجاً وعمرة مشوبين بشغب وفتنة واضطراب أو هي أمر بإكمالهما وعدم الرجوع عنهما بعد الإهلال بهما ولا يصدهم عنهما شنآن العدو ، وإن كان الثاني فهي أمر بالإتيان بهما تامين أي مستكملين ما شرع فيهما .والمعنى الأول أظهر وأنسب بالآيات التي قبلها ، وكأنَّ هذا التحريض مشير إلى أن المقصود الأهم من الحج والعمرة هنا هما الصَّرورة في الحج وكذا في العمرة على القول بوجوبها .واللام في ( الحج والعمرة ) لتعريف الجنس ، وهما عبادتان مشهورتان عند المخاطبين متميزتان عن بقية الأجناس ، فالحج هو زيارة الكعبة في موسم معين في وقت واحد ، للجماعة وفيه وقوف عرفة ، والعمرة زيارة الكعبة في غير موسم معين وهي لكل فرد بخصوصه .وأصل الحج في اللغة بفتح الحاء وكسرها تكرر القصد إلى الشيء أو كثرة قاصديه . وعن ابن السكيت : الحج كثرة الاختلاف والتردد يقال حج بنو فلان فلاناً أطالوا الاختلاف إليه وفي «الأساس» : فلان تحجه الرفاق أي تقصده اه . فجعله مفيداً بقصد من جماعة كقول المخبل السعدي واسمه الربيع :وأَشْهَدُ من عَوْففٍ حُلولاً كثِيرةً ... يَحُجُّون سِبَّ الزّبْرَقَاننِ المزعفراوالحج من أشهر العبادات عند العرب وهو مما ورثوه عن شريعة إبراهيم عليه السلام كما حكى الله ذلك بقوله : { وأذن في الناس بالحج } [ الحج : 27 ] الآية حتى قيل : إن العرب هم أقدم أمة عرفت عندها عادة الحج ، وهم يعتقدون أن زيارة الكعبة سعي لله تعالى قال النابغة يصف الحجيج ورواحلهم :عَلَيْهِنَّ شُعْثٌ عامدونَ لرَبِّهمِ ... فهن كأطراف الحَنيِّ خَوَاشِعوكانوا يتجردون عند الإحرام من مخيط الثياب ولا يمسون الطيب ولا يقربون النساء ولا يصطادون ، وكان الحج طوافاً بالبيت وسعياً بين الصفا والمروة ووقوفاً بعرفة ونحراً بمنى . وربما كان بعض العرب لا يأكل مدة الحج أقطاً ولا سمناً أي لأنه أكل المترفهين ولا يستظل بسقف ، ومنهم من يحج متجرداً من الثياب ، ومنهم من لا يستظل من الشمس ، ومنهم من يحج صامتاً لا يتكلم ، ولا يشربون الخمر في أشهر الحج ، ولهم في الحج مناسك وأحكام ذكرناها في «تاريخ العرب» .وكان للأمم المعاصرة للعرب حجوج كثيرة ، وأشهر الأمم في ذلك اليهود فقد كانوا يحجون إلى الموضع الذي فيه تابوت العهد أي إلى هيكل ( أورشليم ) وهو المسجد الأقصى ثلاث مرات في السنة ليذبحوا هناك فإن القرابين لا تصح إلاّ هناك ومن هذه المرات مرة في عيد الفصح .واتخذت النصارى زيارات كثيرة ، حجاً ، أشهرها زياراتهم لمنازل ولادة عيسى عليه السلام وزيارة ( أورشليم ) ، وكذا زيارة قبر ( ماربولس ) وقبر ( ماربطرْس ) برومة ، ومن حج النصارى الذي لا يعرفه كثير من الناس وهو أقدم حجهم أنهم كانوا قبل الإسلام يحجون إلى مدينة ( عسقلان ) من بلاد السواحل الشامية ، والمظنون أن الذين ابتدعوا حجها هم نصارى الشام من الغساسنة لقصد صرف الناس عن زيارة الكعبة وقد ذكره سحيم عبدُ بني الحسحاس وهو من المخضرمين في قوله يصف وحوشاً جرفها السيل: ... كأَنَّ الوُحُوشَ به عَسقَلاَنُ صادفْنَ في قَرْن حَجِّ ذِيَافا ... أي أصابهن سم فقتلهن وقد ذكر ذلك أئمة اللغة .وقد كان للمصريين والكلدان حج إلى البلدان المقدسة عندهم ، ولليونان زيارات كثيرة لمواقع مقدسة مثل أولمبيا وهيكل ( زفس ) وللهنود حجوج كثيرة .والمقصود من هذه الآية إتمام العمرة التي خرجوا لقضائها ، وذِكُر الحج معها إدماج ، لأن الحج لم يكن قد وجب يومئذٍ ، إذ كان الحج بيد المشركين ففي ذكره بشارة بأنه يوشك أن يصير في قبضة المسلمين .وأما العمرة فهي مشتقة من التعمير وهو شغل المكان ضد الإخلاء ولكنها بهذا الوزن لا تطلق إلاّ على زيارة الكعبة في غير أشهر الحج ، وهي معروفة عند العرب وكانوا يجعلون ميقاتها ما عدا أشهر ذي الحجة والمحرم وصفر ، فكانوا يقولون " إذا برىء الدبر ، وعفا الأثر ، وخرج صفر ، حلت العمرة لمن اعتمر " ولعلهم جعلوا ذلك لتكون العمرة بعد الرجوع من الحج وإراحة الرواحل .واصطلح المضَريُّون على جعل رجب هو شهر العمرة ولذلك حرمته مضر فلقب برجب مضر ، وتبعهم بقية العرب ، ليكون المسافر للعمرة آمناً من عدوه؛ ولذلك لقبوا رجباً ( منصل الأسنة ) ويرون العمرة في أشهر الحج فجوراً .وقوله { لله } أي لأجل الله وعبادته والعرب من عهد الجاهلية لا ينوون الحج إلاّ لله ولا العمرة إلاّ له ، لأن الكعبة بيت الله وحرمه ، فالتقييد هنا بقوله { لله } تلويح إلى أن الحج والعمرة ليسا لأجل المشركين وإن كان لهم فيهما منفعة وكانوا هم سدنة الحرم ، وهم الذين منعوا المسلمين منه ، كي لا يسأم المسلمون من الحج الذي لاقوا فيه أذى المشركين ، فقيل لهم إن ذلك لا يصد عن الرغبة في الحج والعمرة لأنكم إنما تحجون لله لا لأجل المشركين ولأن الشيء الصالح المرغوب فيه إذا حف به ما يكدره لا ينبغي أن يكون ذلك صارفاً عنه ، بل يجب إزالة ذلك العارض عنه ، ومن طرق إزالته القتال المشار إليه بالآيات السابقة .ويجوز أن يكون التقييد بقوله : { لله } لتجريد النية مما كان يخامر نوايا الناس في الجاهلية من التقرب إلى الأصنام ، فإن المشركين لما وضعوا هبلاً على الكعبة ووضعوا إسافاً ونائلة على الصفا والمروة قد أشركوا بطوافهم وسعيهم الأصنام مع الله تعالى . وقد يكون القصد من هذا التقييد كلتا الفائدتين .وليس في الآية حجة عند مالك وأبي حنيفة رحمهما الله على وجوب الحج ولا العمرة ولكن دليل حكم الحج والعمرة عندهما غير هذه الآية ، وعليه فمجمل الآية عندهما على وجوب هاتين العبادتين لمن أحرم لهما ، فأما مالك فقد عدهما من العبادات التي تجب بالشروع فيها وهي سبع عبادات عندنا هي الصلاة ، والصيام ، والاعتكاف ، والحج ، والعمرة ، والطواف ، والائتمام ، وأما أبو حنيفة فقد أوجب النوافل كلها بالشروع .ومن لم ير وجوب النوافل بالشروع ولم ير العمرة واجبة يجعل حكم إتمامها كحكم أصلْ الشروع فيها ويكون الأمر بالإتمام في الآية مستعملاً في القدر المشترك من الطلب اعتماداً على القرائن ، ومن هؤلاء من قرأ ، ( والعمرةُ ) بالرفع حتى لا تكون فيما شمله الأمر بالإتمام بناء على أن الأمر للوجوب فيختص بالحج .وجعلها الشافعية دليلاً على وجوب العمرة كالحج ، ووجه الاستدلال له أن الله أمر بإتمامها فإما أن يكون الأمر بالإتمام مراداً به الإتيان بهما تامين أي مستجمعي الشرائط والأركان ، فالمراد بالإتمام المعنى الشرعي على أحد الاستعمالين السابقين ، قالوا : إذ ليس هنا كلام على الشروع حتى يؤمر بالإتمام ، ولأنه معضود بقراءة «وأقيموا الحج» وإما أن يكون المراد بالإتمام هنا الإتيان على آخر العبادة فهو يستلزم الأمر بالشروع ، لأن الإتمام يتوقف على الشروع ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فيكون الأمر بالإتمام كناية عن الأمر بالفعل .والحق أن حمل الأمر في ذلك بأصل الماهية لا بصفتها استعمال قليل كما عرفت ، وقراءة : «وأقيموا» لشذوذها لا تكون داعياً للتأويل ، ولا تتنزل منزلة خبر الآحاد ، إذا لم يصح سندها إلى من نسبت إليه وأما على الاحتمال الأول فلأن التكني بالإتمام عن إيجاب الفعل مصير إلى خلال الظاهر مع أن اللفظ صالح للحمل على الظاهر؛ بأن يدل على معنى : إذا شرعتم فأتموا الحج والعمرة ، فيكون من دلالة الاقتضاء ويكون حقيقة وإيجازاً بديعاً ، وهو الذي يؤذن به السياق كما قدمنا ، لأنهم كانوا نووا العمرة ، على أن شأن إيجاب الوسيلة بإيجاب المتوسل إليه أن يكون المنصوص على وجوبه هو المقصد فكيف يدعي الشافعية أن { أتموا } هنا مراد منه إيجاب الشروع ، لأن ما لا يتم الواجب إلاّ به فهو واجب كما أشار له العصام .فالحق أن الآية ليست دليلاً لحكم العمرة . وقد اختلف العلماء في حكمها : فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنها سنة قال مالك : لا أعلم أحداً رخص في تركها وهذا هو مذهب جابر ابن عبد الله وابن مسعود من الصحابة والنخعي من التابعين .وذهب الشافعي وأحمد وابن الجهم من المالكية إلى وجوبهما ، وبه قال عمر وابن عمر وابن عباس من الصحابة وعطاء ، وطاووس ، ومجاهد ، والحسن ، وابن سيرين ، والشعبي وسعيد بن جبير ، وأبو بردة ، ومسروق ، وإسحاق بن راهويه .ودليلنا حديث جابر بن عبد الله ، " قيل : يا رسول الله العمرة واجبة مثل الحج فقال : لا ، وأن تعتمروا فهو أفضل " أخرجه الترمذي ، لأن عبادة مثل هذه لو كانت واجبة لأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت وجوبها بتلفيقات ضعيفة ، وقد روي عن ابن مسعود أنه كان يقول : لولا التحرج وأني لم أسمع من رسول الله في ذلك شيئاً لقلت : العمرة واجبة اه محل الاحتجاج قوله : لم أسمع الخ ، ولأن الله تعالى قال : { ولله على الناس حج البيت } [ آل عمران : 97 ] ولم يذكر العمرة ، ولأنه لا يكون عبادتان واجبتان هما من نوع واحد . ولأن شأن العبادة الواجبة أن تكون مؤقتة .واحتج أصحابنا أيضاً بحديث : " بني الإسلام على خمس " وحديث جبريل في الإيمان والإسلام ولم يذكر فيهما العمرة ، وحديث الأعرابي الذي قال :" لا أزيد ولا أنقص : فقال : أفلح إن صدق " ولم يذكر العمرة ولم يحتج الشافعية بأكثر من هذه الآية ، إذ قرنت فيها مع الحج ، وبقول بعض الصحابة وبالإحتياط .واحتج عمر بن الخطاب بهذه الآية على منع التمتع وهو الإحرام بعمرة ثم الحل منها في مدة الحج ثم الحج في عامه ذلك قبل الرجوع إلى بلده ، ففي البخاري أخرج حديث أبي موسى الأشعري قال : " بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن فجئتُ وهو بالبطحاء ( عام حجة الوداع ) فقال : بم أهللت؟ فقلت : أهللت كإهلال النبي قال : أحسنت هل معك من هدى قلت : لا ، فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أمرني فأحللت فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلت رأسي ، ثم أهللت بالحج فكنت أفتي الناس به حتى خلافة عمر فذكرته له فقال : أن نأخذ بكتاب الله ، فإنه يأمرنا بالتمام ، قال تعالى : { وأتموا الحج والعمرة لله } وأن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى بلغ الهدي محله " يريد عمر والله أعلم أن أبا موسى أهل بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم والنبي كان مهلاً بحجة وعمرة معاً فهو قارن والقارن متلبس بحج ، فلا يجوز أن يحل في أثناء حجه وتمسك بفعل الرسول عليه السلام أنه كان قارناً ولمن يحل ، وهذا مبني على عدم تخصيص المتواتر بالآحاد كما هو قوله في حديث فاطمة ابنة قيس في النفقة .وقوله : { فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى } عطف على { أتموا } ، والفاء للتفريع الذكري فإنه لما أمر بإتمام الحج والعمرة ذكر حكم ما يمنع من ذلك الإتمام .ولا سيما الحج؛ لأن وقته يفوت غالباً بعد ارتفاع المانع ، بخلاف العمرة . والإحصار في كلام العرب منع الذات من فعل ما ، يقال : أحصره منعه مانع قال تعالى : { للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله } [ البقرة : 273 ] أي منعهم الفقر من السفر للجهاد وقال ابن ميادة :وما هَجرُ ليلى أَن تكون تباعدتْ ... عليك ولا أنْ أحْصَرَتْكَ شغولوهو فعل مهموز لم تكسبه همزته تعدية ، لأنه مرادف حصره ونظيرهما صده وأصده . هذا قول المحققين من أئمة اللغة ، ولكن كثر استعمال أحصر المهموز في المنع الحاصل من غير العدو ، وكثر استعمال حصر المجرد في المنع من العدو ، قال : { وخذوهم واحصروهم } [ التوبة : 5 ] فهو حقيقة في المعنيين ولكن الاستعمال غلب أحدهما في أحدهما كما قال الزمخشري في «الكشاف» ، ومن اللغويين من قال : أحصر حقيقة في منع غير العدو وحصر حقيقة في منع العدو وهو قول الكسائي وأبي عبيدة والزجاج ، ومن اللغويين من عكس وهو ابن فارس لكنه شاذ جداً .وجاء الشرط بحرف ( إن ) لأن مضمون الشرط كريه لهم فألقى إليهم الكلام إلقاء الخبر الذي يشك في وقوعه ، والمقصود إشعارهم بأن المشركين سيمنعونهم من العمرة .وقد اختلف الفقهاء في المراد من الإحصار في هذه الآية على نحو الاختلاف في الوضع أو في الاستعمال والأظهر عندي أن الإحصار هنا أطلق على ما يعم المنع من عدو أو من غيره بقرينة قوله تعالى عقبه : { فإذا أمنتم } فإنه ظاهر قوي في أن المراد منه الأمن من خوف العدو ، وأن هذا التعميم فيه قضاء حق الإيجاز في جمع أحكام الإحصار ثم تفريقها كما سأبينه عند قوله تعالى : { فإذا أمنتم } ، وكأنَّ هذا هو الذي يراه مالك رحمه الله ، ولذلك لم يحتج في «الموطأ» على حكم الإحصار بغير عدو بهذه الآية ، وإنما احتج بالسنة . وقال جمهور أصحابه أريد بها المنع الحاصل من مرض ونحوه دون منع العدو ، بناء على أن إطلاق الإحصار على هذا المنع هو الأكثر في اللغة . ولأن هذه الآية جعلت على المُحْصَر هدياً ولم ترد السنة بمشروعية الهدي فيمن حصره العدو أي مشروعية الهدي لأجل الإحصار أما من ساق معه الهدي فعليه نسكه لا لأجل الإحصار ، ولذلك قال مالك بوجوب الهدي على من أحصر بمرض أو نفاس أو كَسْر من كل ما يمنعه أن يقف الموقف مع الناس مع وجوب الطواف والسعي عند زوال المانع ووجوب القضاء من قابل لما في «الموطأ» من حديث معبد بن حزابة المخزومي أنه صرع ببعض طريق مكة وهو محرم فسأل ابنَ عمر وابنَ الزبير ومروانَ بنَ الحَكَم فكلهم أمره أن يتداوى ويفتدي ، فإذا أصح اعتمر ، فحل من إحرامه ثم عليه حج قابل ، وأن عمر بن الخطاب أمر بذلك أبا أيوب وهَبَّار بن الأسود حين فاتهما وقوف عرفة ، بخلاف حصار العدو ، واحتج في «الموطأ» بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحداً من أصحابه ولا من كان معه أن يقضوا شيئاً ولا أن يعودوا لشيء ، ووجَّه أصحابنا ذلك بالتفرقة؛ لأن المانع في المرض ونحوه من ذات الحاج؛ فلذلك كان مطالبَاً بالإتمام ، وأما في إحصار العدو فالمانع خارجي ، والأظهر في الاستدلال أن الآية وإن صلحت لكل منع لكنها في منع غير العدو أظهر وقد تأيدت أظهريتها بالسنة .وقال الشافعي : لا قضاء فيهما وهو ظاهر الآية للاقتصار على الهدي وهو اقتصار على مفهوم الآية ومخالفة ما ثبت بالسنة ، وقال أبو حنيفة : كل منع من عدُو أو مرض فيه وجوب القضاء والهدي ولا يجب عليه طواف ولا سَعْي بعد زوال عذره بل إن نحر هديه حل والقضاء عليه . ولا يلزمه ما يقتضيه حديث الحديبية؛ لأن الآية إن كانت نزلت بعده فعمومها نسخ خصوص الحديث ، وإن نزلت قبله فهو آحاد لا يخصص القرآن عنده ، على أن حديث الحديبية متواتر؛ لأن الذين شهدوا النبي صلى الله عليه وسلم يومئذٍ يزيدون على عدد التواتر ، ولم ينقل عنهم ذلك مع أنه مما تتوافر الدواعي على نقله .وقال الشافعي : المراد هنا منع العدو بقرينة قوله { فإذا أمنتم } ولأنها نزلت في عام الحديبية وهو إحصار عدوّ؛ ولذلك أوجب الهدي على المحصر أما محصر العدوّ فبنصّ الآية ، وأما غيره فبالقياس عليه . وعليه : إن زال عذره فعليه الطواف بالبيت والسعي ، ولم يقل بوجوب القضاء عليه؛ إذ ليس في الآية ولا في الحديث .وقوله : { فما استيسر من الهدى } جواب الشرط وهو مشتمل على أحد ركني الإسناد وهو المسند إليه دون المسند فلا بد من تقدير دل عليه قوله : { من الهدي } وقدره في «الكشاف» فعليكم ، والأظهر أن يقدر فعل أمر أي فاهدوا ما استيسر من الهدي ، وكلا التقديرين دال على وجوب الهدي . ووجوبه في الحج ظاهر وفي العمرة كذلك؛ بأنها مما يجب إتمامه بعد الإحرام باتفاق الجمهور .و ( استيسر ) هنا بمعنى يسر فالسين والتاء للتأكيد كاستعصب عليه بمعنى صعب أي ما أمكن من الهدي بإمكان تحصيله وإمكان توجيهه ، فاستيسر هنا مراد جميع وجوه التيسر .والهدي اسم الحيوان المتقرب به لله في الحج فهو فَعْل من أهدى ، وقيل هو جمع هدية كما جمعت جدية السرج على جدي ( ) ، فإن كان اسماً فمن بيانية ، وإن كان جمعاً فمن تبعيضية ، وأقل ما هو معروف عندهم من الهدي الغنم ، ولذلك لم يبينه الله تعالى هنا ، وهذا الهدي إن كان قد ساقه قاصد الحج والعمرة معه ثم أحصر فالبعث به إن أمكن واجب ، وإن لم يكن ساقه معه فعليه توجيهه على الخلاف في حكمه من وجوبه وعدمه ، والمقصود من هذا تحصيل بعض مصالح الحج بقدر الإمكان ، فإذا فاتت المناسك لا يفوت ما ينفع فقراء مكة ومن حولها .وقوله : { ولا تحلقوا رؤوسكم } الآية بيان لملازمة حالة الإحرام حتى ينحر الهدي ، وإنما خص النهي عن الحلق دون غيره من منافيات الإحرام كالطيب تمهيداً لقوله : { فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه } ويعلم استمرار حكم الإحرام في البقية بدلالة القياس والسياق وهذا من مستتبعات التراكيب وليس بكناية عن الإحلال لعدم وضوح الملازمة . والمقصود من هذا تحصيل بعض ما أمكن من أحوال المناسك وهو استبقاء الشعث المقصود في المناسك .والمحل بفتح الميم وكسر الحاء مكان الحلول أو زمانه يقال : حل بالمكان يحل بكسر الحاء وهو مقام الشيء والمراد به هنا مبلغه وهو ذبحه للفقراء ، وقيل محله : هو محل ذبح الهدايا وهو منى والأول قول مالك .وقوله : { فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه } الآية ، المراد مرض يقتضي الحلق سواء كان المرض بالجسد أم بالرأس ، وقوله : { أو به أذى من رأسه } كناية عن الوسخ الشديد والقمل ، لكراهية التصريح بالقمل . وكلمة ( من ) للابتداء أي أذى ناشىء عن رأسه .وفي البخاري عن كعب بن عجرة قال : « حملت إلى النبي والقمل يتناثر على وجهي ، فقال ما كنت أرى الجهد قد بلغ بك هذا ، أما تجد شاة؟ قلت : لا ، قال : صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام واحلق رأسك ، فنزلت هذه الآية فيَّ خاصة وهي لكم عامة اه » ومن لطائف القرآن ترك التصريح بما هو مرذول من الألفاظ .وقوله : { ففدية من صيام } محذوف المسند إليه لظهوره أي عليه ، والمعنى فليحلق رأسه وعليه فدية ، وقرينة المحذوف قوله : { ولا تحلقوا رؤوسكم } وقد أجمل الله الفدية ومقدارها وبينه حديث كعب بن عجرة .والنسك بضمتين وبسكون السين مع تثليث النون العبادة ويطلق على الذبيحة المقصود منها التعبد وهو المراد هنا مشتق من نَسك كنصر وكرم إذا عبد وذبح لله وسمي العابد ناسكاً ، وأغلب إطلاقه على الذبيحة المتقرب بها إلى معبود وفي الحديث : « والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم » يعني الضحية .الفاء للعطف على { أحصرتم } إن كان المراد من الأمن زوال الإحصار المتقدم ، ولعلها نزلت بعد أن فرض الحج ، لأن فيها ذكر التمتع وذكر صيام المتمتع إن لم يجد هدياً ثلاثة أيام في مدة الحج وسبعة إذا رجع إلى أفقه وذلك لا يكون إلاّ بعد تمكنهم من فعل الحج . والفاء لمجرد التعقيب الذكري .وجيء بإذا لأن فعل الشرط مرغوب فيه ، والأمن ضد الخوف ، وهو أيضاً السلامة من كل ما يخاف منه أمن كفرح أمناً ، أماناً ، وأمناً ، وآمنة وإمناً بكسر الهمزة وهو قاصر بالنسبة إلى المأمون منه فيتعدى بمن تقول : أمنت من العدو ، ويتعدى إلى المأمون تقول : أمنت فلاناً إذا جعلته آمناً منك ، والأظهر أن الأمن ضد الخوف من العدو ما لم يصرح بمتعلقه وفي القرآن { ثم أبلغه مأمنه } [ التوبة : 6 ] فإن لم يذكر له متعلق نزل منزلة اللازم فدل على عدم الخوف من القتال وقد تقدم في قوله تعالى : { رب اجعل هذا بلداً آمناً } [ البقرة : 126 ] .وهذا دليل على أن المراد بالإحصار فيما تقدم ما يشمل منع العدو ولذلك قيل ( إذا أمنتم ) ويؤيده أن الآيات نزلت في شأن عمرة الحديبية كما تقدم فلا مفهوم للشرط هنا؛ لأنه خرج لأجل حادثة معينة ، فالآية دلت على حكم العمرة ، لأنها لا تكون إلاّ مع الأمن ، وذلك أن المسلمين جاءوا في عام عمرة القضاء معتمرين وناوين إن مكنوا من الحج أن يحجوا ، ويعلم حكم المريض ونحوه إذا زال عنه المانع بالقياس على حكم الخائف .وقوله : { فمن تمنع } جواب ( إذا ) والتقدير فإذا أمنتم بعد الإحصار وفاتكم وقت الحج وأمكنكم أن تعتمروا فاعتمروا وانتظروا الحج إلى عام قابل ، واغتنموا خير العمرة فمن تمتع بالعمرة فعليه هدي عوضاً عن هدي الحج ، فالظاهر أن صدر الآية أريد به الإحصار الذي لا يتمكن معه المحصر من حج ولا عمرة ، وأن قوله { فإذا آمنتم } أريد به حصول الأمن مع إمكان الإتيان بعمرة وقد فات وقت الحج ، أي أنه فاته الوقت ولم يفته مكان الحج ، ويعلم أن من أمن وقد بقي ما يسعه بأن يحج عليه أن يحج .ومعنى { تمتع بالعمرة إلى الحج } انتفع بالعمرة عاجلاً ، والانتفاع بها إما بمعنى الانتفاع بثوابها ، أو بسقوط وجوبها إن قيل إنها واجبة مع إسقاط السفر لها إذ هو قد أداها في سفر الحج ، وإما بمعنى الانتفاع بالحل منها ثم إعادة الإحرام بالحج فانتفع بألا يبقى في كلفة الإحرام مدة طويلة ، وهذا رخصة من الله تعالى ، إذ أباح العمرة في مدة الحج بعد أن كان ذلك محظوراً في عهد الجاهلية إذ كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أعظم الفجور .فالباء في قوله : { بالعمرة } صلة فعل { تمتع } ، وقوله { إلى الحج } متعلق بمحذوف دل عليه معنى ( إلى ) تقديره متربصاً إلى وقت الحج أو بالغاً إلى وقت الحج أي أيامه وهي عشر ذي الحجة وقد فهم من كلمة ( إلى ) أن بين العمرة والحج زمناً لا يكون فيه المعتمر محرماً وهو الإحلال الذي بين العمرة والحج في التمتع والقران ، فعليه ما استيسر من الهدي لأجل الإحلال الذي بين الإحرامين ، وهذا حيث لم يهد وقت الإحصار فيما أراه والله أعلم .والآية جاءت بلفظ التمتع على المعنى اللغوي أي الانتفاع وأشارت إلى ما سماه المسلمون بالتمتع وبالقران وهو من شرائع الإسلام التي أبطل بها شريعة الجاهلية ، واسم التمتع يشملها لكنه خص التمتع بأن يحرم الحاج بعمرة في أشهر الحج ثم يحل منها ثم يحج من عامه ذلك قبل الرجوع إلى أفقه ، وخص القران بأن يقرن الحج والعمرة في إهلال واحد ويبدأ في فعله بالعمرة ثم يحل منها ويجوز له أن يردف الحج على العمرة كل ذلك شرعه الله رخصة للناس ، وإبطالاً لما كانت عليه الجاهلية من منع العمرة في أشهر الحج ، وفرض الله عليه الهدي جبراً لما كان يتجشمه من مشقة الرجوع إلى مكة لأداء العمرة كما كانوا في الجاهلية ولذلك سماه تمتعاً .وقد اختلف السلف في التمتع وفي صفته فالجمهور على جوازه ، وأنه يحل من عمرته التي أحرم بها في أشهر الحج ثم يحرم بعد ذلك في حجة في عامه ذلك ، وكان عثمان بن عفان لا يرى التمتع وينهى عنه في خلافته ، ولعله كان يتأول هذه الآية بمثل ما تأولها ابن الزبير كما يأتي قريباً ، وخالفه علي وعمران بن حصين ، وفي البخاري عن عمران بن حصين تمتعنا على عهد النبي ونزل القرآن ثم قال رجل من برأيه ما شاء ( يريد عثمان ) ، وكان عمر بن الخطاب لا يرى للقارن إذا أحرم بعمرة وبحجة معاً وتمم السعي بين الصفا والمروة أن يحل من إحرامه حتى يحل من إحرام حجه فقال له أبو موسى الأشعري إني جئت من اليمن فوجدت رسول الله بمكة محرماً ( أي عام الوداع ) فقال لي بم أهللت؟ قلت أهللت بإهلال كإهلال النبي فقال لي هل معك هدي قلت لا فأمرني فطفت وسعيت ثم أمرني فأحللت وغسلت رأسي ومشطتني امرأة من عبد القيس ، فلما حدث أبو موسى عمر بهذا قال عمر : «إن نأخذ بكتاب الله فهو يأمرنا بالإتمام وإن نأخذ بسنة رسوله فإنه لم يحل حتى بلغ الهدي محله» ، وجمهور الصحابة والفقهاء يخالفون رأي عمر ويأخذون بخبر أبي موسى؛ وبحديث علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :« لولا أن معي الهدي لأحللت » وقد ينسب بعض الناس إلى عمر أنه لا يرى جواز التمتع وهو وهم إنما رأى عمر لا يجوز الإحلال من العمرة في التمتع إلى أن يحل من الحج وذلك معنى قوله فإنه لم يحل حتى بلغ الهدي محله ، فلعله رأى الإحلال للمتلبس بنية الحج منافياً لنيته وهو ما عبر عنه بالإتمام ولعله كان لا يرى الآحاد مخصصاً للمتواتر من كتاب أو سنة لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا متواتر ، إذ قد شهده كثير من أصحابه ونقلوا حجه وأنه أهل بهما جميعاً .نعم ، كان أبو بكر وعمر يريان إفراد الحج أفضل من التمتع والقران وبه أخذ مالك روى عنه محمد بن الحسن أنه يرجح أحد الحديثين المتعارضين بعمل الشيخين ، وكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يرى التمتع خاصاً بالمحصر إذا تمكن من الوصول إلى البيت بعد أن فاته وقوف عرفة فيجعل حجته عمرة ويحج في العام القابل ، وتأول قوله تعالى { إلى الحج } أي إلى وقت الحج القابل والجمهور يقولون { إلى الحج } أي إلى أيام الحج .وقوله : { فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام } الآية عطفت على { فمن تمتع } ، لأن { فمن تمتع } مع جوابه وهو { فما استيسر } مقدر فيه معنى فمن تمتع واجداً الهدي فعطف عليه { فمن لم يجد } .وجعل الله الصيام بدلاً عن الهدى زيادة في الرخصة والرحمة ولذلك شرع الصوم مفرقاً فجعله عشرة أيام ثلاثة منها في أيام الحج وسبعة بعد الرجوع من الحج .فقوله : { في الحج } أي في أشهره إن كان قد أمكنه الاعتمار قبل انقضاء مدة الحج ، فإن لم يدرك الحج واعتمر فتلك صفة أخرى لا تعرض إليها في الآية .وقوله : { تلك عشرة كاملة } فذلكة الحساب أي جامعته فالحاسب إذا ذكر عددين فصاعداً قال عند إرادة جمع الأعداد فذلك أي المعدود كذا فصيغت لهذا القول صيغة نحت مثل بسمل إذا قال باسم الله وحوقل إذا قال لا حول ولا قوة إلاّ بالله فحروف فذلكة متجمعة من حروف فذلك كما قال الأعشى :ثلاثٌ بالغداة فهُنَّ حَسبي ... وستُّ حين يدْركني العِشاءفذلك تسعة في اليوم رَيِّي ... وشُرْب المرء فوق الرَّيِّ داءفلفظ فذلكة كلمة مولدة لم تسمع من كلام العرب غلب إطلاق اسم الفذلكة على خلاصة جمع الأعداد ، وإن كان اللفظ المحكي جرى بغير كلمة «ذلك» كما نقول في قوله : { تلك عشرة كاملة } إنها فذلكة مع كون الواقع في المحكي لفظ «تلك» لا لفظ ذلك ومثله قول الفرزدق :ثلاث واثنتان فتلك خمس ... وسادسة تَميل إلى الشِّمام( أي إلى الشم والتقبيل )وفي وجه الحاجة إلى الفذلكة في الآية وجوه ، فقيل هو مجرد توكيد كما تقول كتبت بيدي يعني أنه جاء على طريقة ما وقع في شعر الأعشى أي أنه جاء على أسلوب عربي ولا يفيد إلاّ تقرير الحكم في الذهن مرتين ولذلك قال صاحب «الكشاف» لما ذكر مثله كقول العرب علمان خير من علم . وعن المبرد أنه تأكيد لدفع توهم أن يكون بقي شيء مما يجب صومه .وقال الزجاج قد يتوهم متوهم أن المراد التخيير بين صوم ثلاثة أيام في الحج أو سبعة أيام إذا رجع إلى بلده بدلاً من الثلاثة أزيل ذلك بجلية المراد بقوله : { تلك عشرة } وتبعه صاحب «الكشاف» فقال «الواو قد تجيء للإِباحة في نحو قولك : جالس الحسن وابن سيرين ففذلكت نفياً لتوهم الإباحة اه» وهو يريد من الإباحة أنها للتخيير الذي يجوز معه الجمع ولا يتعين .وفي كلا الكلامين حاجة إلى بيان منشأ توهم معنى التخيير فأقول : إن هذا المعنى وإن كان خلاف الأصل في الواو حتى زعم ابن هشام أن الواو لا ترد له ، وأن التخيير يستفاد من صيغة الأمر لا أنه قد يتوهم من حيث إن الله ذكر عددين في حالتين مختلفتين وجعل أقل العددين لأشق الحالتين وأكثرهما لأخفهما ، فلا جرم طرأ توهم أن الله أوجب صوم ثلاثة أيام فقط وأن السبعة رخصة لمن أراد التخيير ، فبين الله ما يدفع هذا التوهم ، بل الإشارة إلى أن مراد الله تعالى إيجاب صوم عشرة أيام ، وإنما تفريقها رخصة ورحمة منه سبحانه ، فحصلت فائدة التنبيه على الرحمة الإلهية .ونظيره قوله تعالى : { وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشرٍ فتم ميقات ربه أربعين ليلة } [ الأعراف : 142 ] إذ دل على أنه أراد من موسى عليه السلام مناجاة أربعين ليلة ولكنه أبلغها إليه موزعة تيسيراً .وقد سئلت عن حكمة كون الأيام عشرة فأجبت بأنه لعله نشأ من جمع سبعة وثلاثة؛ لأنهما عددان مباركان ، ولكن فائدة التوزيع ظاهرة ، وحكمة كون التوزيع كان إلى عددين متفاوتين لا متساويين ظاهرة؛ لاختلاف حالة الاشتغال بالحج ففيها مشقة ، وحالة الاستقرار بالمنزل . وفائدة جعل بعض الصوم في مدة الحج جعل بعض العبادة عند سببها ، وفائدة التوزيع إلى ثلاثة وسبعة أن كليهما عدد مبارك ضبطت بمثله الأعمال دينية وقضائية .وأما قوله : { كاملة } فيفيد التحريض على الإتيان بصيام الأيام كلها لا ينقص منها شيء ، مع التنويه بذلك الصوم وأنه طريق كمال لصائمه ، فالكمال مستعمل في حقيقته ومجازه .وقوله : { ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام } إشارة إلى أقرب شيء في الكلام ، وهو هدي التمتع أو بدله وهو الصيام ، والمعنى أن الهدي على الغريب عن مكة كي لا يعيد السفر للعمرة فأما المكي فلم ينتفع بالاستغناء عن إعادة السفر فلذا لم يكن عليه هدي ، وهذا قول مالك والشافعي والجمهور ، فلذلك لم يكن عندهما على أهل مكة هدي في التمتع والقران ، لأنهم لا مشقة عليهم في إعادة العمرة ، وقال أبو حنيفة : الإشارة إلى جميع ما يتضمنه الكلام السابق على اسم الإشارة وهو التمتع بالعمرة مع الحج ووجوب الهدي ، فهو لا يرى التمتع والقران لأهل مكة وهو وجه من النظر .وحاضرو المسجد الحرام هم أهل بلدة مكة وما جاورها ، واختلف في تحديد ما جاورها فقال مالك : ما اتصل بمكة ذلك من ذي طوى وهو على أميال قليلة من مكة . وقال الشافعي : من كان من مكة على مسافة القصر ونسبه ابن حبيب إلى مالك وغلطه شيوخ المذهب . وقال عطاء : حاضرو المسجد الحرام أهل مكة وأهل عرفة ، ومَر ، وعُرنة ، وضجنان ، والرجيع ، وقال الزهري : أهل مكة ومن كان على مسافة يوم أو نحوه ، وقال ابن زيد : أهل مكة ، وذي طوى ، وفج ، وما يلي ذلك . وقال طاووس : حاضرو المسجد الحرام كل من كان داخل الحرم ، وقال أبو حنيفة : هم من كانوا داخل المواقيت سواء كانوا مكيين أو غيرهم ساكني الحرم أو الحل .وصاية بالتقوى بعد بيان الأحكام التي لا تخلو عن مشقة للتحذير من التهاون بها ، فالأمر بالتقوى عام ، وكون الحج من جملة ذلك هو من جملة العموم وهو أجدر أفراد العموم ، لأن الكلام فيه .وقوله : { واعلموا أن الله شديد العقاب } افتتح بقوله : { واعلموا } اهتماماً بالخبر فلم يقتصر بأن يقال : { واتقوا الله إن الله شديد العقاب } فإنه لو اقتصر عليه لحصل العلم المطلوب ، لأن العلم يحصل من الخبر ، لكن لما أريد تحقيق الخبر افتتح بالأمر بالعلم ، لأنه في معنى تحقيق الخبر ، كأنه يقول : لا تشكوا في ذلك ، فأفاد مفاد إن ، وتقدم آنفاً عند قوله تعالى : { واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين } [ البقرة : 194 ] .
Fulfil the Pilgrimage and the Visitation to God by completing them according to their due; but if you are prevented from fulfilling them by an enemy then give such offering as may be feasible for you — a sheep — and do not shave your heads that is do not release yourselves from the state of pilgrimage inviolability until the offering mentioned reaches its place its place of sacrifice that is within the enclosure according to al-Shāfi‘ī; the sacrifice is then made with the intention of releasing oneself from the state of pilgrimage inviolability and is divided among the needy after which the head is shaved and the release is effected. If any of you is sick or has an ailment of the head such as lice or severe pains and has thus shaved his head while in a state of pilgrimage inviolability then incumbent upon him is a redemption by fast for three days or a voluntary almsgiving consisting of three cubic measures of the principal food of the town for six needy persons or a ritual sacrifice that is the slaughter of a sheep aw ‘or’ denotes freedom of choice. To this last has been added the case of the one who shaves his head without excuse because the requirement of redemption is most obvious in his case; but also it is required in the case of one that enjoys without shaving such things as scents attire or oils be it with an excuse or without. When you are secure knowing that the enemy has gone or is not present then whoever enjoys the Visitation having completed it and observed its ritual prohibitions until the Pilgrimage until he enters its ritual inviolability in the relevant months; let his offering be such as is feasible for him such as a sheep that he sacrifices after entering into the state of pilgrimage inviolability ideally on the Day of Sacrifice; or if he finds none because there are none available or because he does not have sufficient funds then incumbent upon him is a fast of three days in the Pilgrimage that is to say in a state of pilgrimage inviolability. In such a case he should enter into the state of pilgrimage inviolability before the seventh of Dhū’l-Hijja but ideally before the sixth because one is discouraged from fasting on the Day of ‘Arafa.
Injunctions concerning Hajj and ` Umrah
In the series of injunctions appearing under the theme of 'righteousness' which has started from verse 177, the eleventh injunction relates to the Hajj. Since it is tied to Makkah al-Mukarramah and Ka'bah, the House of Allah, therefore, some relevant questions have been covered partly under the subject of Qiblah قبلہ from verse 125 to 128 of Surah al-Baqarah. They begin from وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً and end, at وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا ، then, at the conclusion of the discussion on Qiblah, the injunction of Sa` y سَعِی between Said and Marwah has been taken up in verse 158, إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ as a corollary. Now, Verse 196 - 203, from وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ to, the eight consecutive verses, present injunctions and questions about Hajj and ` Umrah.
The Hajj, with the strong consensus of the entire Muslim Ummah, is a pillar among the cardinal pillars of Islam and an important obligation. It has been clearly emphasised in the many verses of the Holy Qur'an and in numerous authentic ahadith.
According to the majority opinion, the Hajj became an obligation in the third year of Hijrah, that is, in the year the battle of Uhud was fought, through the verse وَلِلَّـهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ (and as a right of Allah, it is obligatory on the people to perform Hajj of the House) of Surah Al ` Imran آلِ عمران (Ibn Kathir). In this verse, conditions of the obligation of Hajj have been stated and a stern warning has been given to those who do not perform Hajj in spite of having the ability to do that.
Out of the eight verses before us, the first verse وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ (And accomplish the Hajj, and the ` Umrah for Allah) was revealed, as agreed upon by the commentators, pertaining to the event of Hudaybiyyah حدیبیہ which took place in the year 7 A.H. This tells us that the purpose of the verse is not to declare the initial obligation of the Hajj; that has been stated already. Instead, the intention here is to convey some special injunctions governing Hajj and ` Umrah.
The Injunction about ` Umrah
However, Surah Al ` Imran which declares Hajj as an obligation restricts itself to Hajj alone; ` Umrah عمرہ is not mentioned there, while the present verse mentions ` Umrah, but does not state whether it is basically 'necessary' or 'obligatory'. It rather says that a person who begins Hajj or ` Umrah by going into Ihram, then, it becomes wajib or necessary for him to complete that, very much like voluntary prayers or fasting where the rule is that after one starts them, their completion becomes necessary. Therefore, we do not find out from this verse the answer to the question: Is ` Umrah wajib, or is it not? It simply tells us that once one starts it, it becomes wajib or necessary for him to complete it.
Ibn Kathir cites, with reference to al-Tirmidhi, Ahmad and al-Bayhaqi, a report from the blessed Companion Jabir that he asked the Holy Prophet ﷺ : 'Is ` Umrah wajib?' He said: 'Well, not wajib, but that you do it is better and merit worthy.' (According to al-Tirmidhi, this hadith is hasan sahih). This is why Imam Abu Hanifah, Imam Malik and others say that ` Umrah is not wajib, but a sunnah. Looking back at the statement in the present verse that completing Hajj and ` Umrah after one has gone into Ihram becomes wajib or necessary, we face the question as to what happens if, after entering into the state of Ihram, there comes up some sort of compulsion which -makes it impossible to complete the Hajj and ` Umrah. at has to be done in such cases has been clarified in the succeeding sentence which begins with "but if you are restricted."
Rules concerning Ihram احرام
As this verse pertains to the event of Hudaybiyyah where the Holy Prophet ﷺ and his Companions ؓ were in a state of Ihram and the disbelievers of Makkah had stopped them from entering Makkah and performing ` Umrah, thereupon came the injunction that the fidyah or ransom to get released from the Ihram is to offer the sacrifice of an animal, such as, a goat, cow or camel whichever is easy to get. After the sacrifice has been offered, Warn can be removed, but within the next sentence وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ : (And shave not your heads) it has also been pointed out that removing the Ihram, which is legally possible only after having shaved or close-trimmed the hair on the head, is not permissible until the sacrificial animal of the person in a state of Ihram reaches its destined spot and is actually slaughtered.
The expression 'reaching its place', according to Imam Abu Hanifah (رح) ، means that it should be taken into the sacred precincts of the Haram and slaughtered there. If one cannot do it personally, he can authorise someone else to do it on his behalf. The situation of being 'restricted' by an enemy is clearly mentioned in this verse. Imam Abu Hanifah (رح) and some other jurists are of the view that if somebody is unable to complete Hajj or ` Umrah (after wearing Ihram احرام ) because of sickness, he can also avail of the concession given by this verse, because the words if you are restricted' are so general that they include the restriction imposed by sickness also.
The manner in which the Holy Prophet ﷺ has practiced the instructions given in the Holy Verse is sufficient to disclose that although it is allowed in such an emergent situation to remove the Ihram after offering a sacrifice, yet it will remaih obligatory to perform the Hajj or the 'Umrah afresh as a qada' قضاء (whenever the circumstances allow to do so). That is why the Holy Prophet ﷺ and his Companions did perform the ` Umrah next year as a qada' قضاء for the ` Umrah missed by them at Hudaybiyyah.
In this verse, the shaving of the head has been indentified as the signal for removing the Ihram which proves that shaving the head (halq حلق) or trimming the hair qasr قصر) in a state of Ihram is forbidden. In view of this, the next injunction tells us the way out for one who faces a compelling need to shave his head in a state of Ihram.
Shaving in the state of Ihram احرام ?
In the text of the Holy Qur'an, it is said: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ that is, if one is forced to shave hair on the head, or any other part of the body, because of some ailment or irritating lice, one can do so in proportion to the need, but it has to be redeemed by giving fidyah فدیہ in the form of fasting, charity or sacrifice. The place for sacrifice is fixed; it has to be offered within the limits of Haram حرم . There is no such fixed place for fasting and charity; these obligations can be accomplished anywhere. The number of fasts and the amount of charity find no mention in the words of the Holy Qur'an, but in a hadith of Sahih al-Bukhari, the Holy Prophet ﷺ prescribed in a similar situation faced by the noble Companion Ka'b ibn ` Ujrah ؓ that he should fast for three days or give 1/2 sa' of wheat as charity to six needy persons. This 1/2 sa` comes to approximately 1.632 kilograms of wheat or its price in cash.
Combining Hajj and ` Umrah during Hajj months
Before the appearance of Islam, the Arabs in Jahiliyyah would not combine Hajj and ` Umrah during Hajj months, that is, after the advent of Shawwal. They thought it was a sin. Towards the end of this verse, their misconception was corrected by restricting the prohibition on combining Hajj and ` Umrah during the months of Hajj to only those who live within the limits of Miqat because it is not difficult for them to return for ` Umrah after the Hajj months. But, for those coming from outside the Miqat میقات limits, it was declared permissible because it is not easy for them to make a special trip exclusively for ` Umrah all the way from such distances. Miqat is one of the several stations appointed by Allah Almighty on every route leading to Makkah from all over the world and it has been made obligatory on everyone proceeding to Makkah to wear Ihram at this point to perform Hajj or ` Umrah. Going beyond this appointed place without Ihram is a sin. The verse لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ means just this, that is, combining Hajj and ` Umrah is permissible only for a person whose family does not live within the environs of al-Masjid al-Haram, or in other words, within the limits of the appointed stations known as Miqat میقات .
However, those who combine the Hajj and ` Umrah during the Hajj months are obligated to demonstrate their gratefulness for having been allowed to combine two acts of ` Ibadah. This gratitude is expressed by offering a sacrifice, if one is capable of that. This sacrifice may be offered by slaughtering a goat, cow or camel whichever is easy. But, one who is financially incapable of doing so, he is obligated to fast for ten days, the first three within the Hajj days completing them by the ninth of Dhul-Hijjah, the rest of seven fasts he can complete after the Hajj at a place and time of his choice. He could do so while living in Makkah or when.he returns home. If a person fails to fast for three days during the Hajj days, for him, in the view of revered Companions, and Imam Abu Hanifah (رح) ، offering a sacrifice is mandatory. As soon as it is possible, he can have the sacrifice offered in the Haram through someone he knows (Jassas).
Al-Tamattu` التمتع and Al-Qirn القرن ; the two kinds of Hajj
Combining the Hajj and ` Urnrah during Hajj days takes two forms. The first method is to enter into Ihram for Hajj and ` Umrah both right from the Miqat. This is known as Al-Qirn القرن in the terminology of hadith. Under this method the release from the Ihram is tied with the release from the Ihram of Hajj. The pilgrim has to stay in a state of Ihram until the last day of Hajj. Under the second method it is possible to enter into Ihram exclusively for ` Umrah from a Miqat and after reaching Makkah al-Mukarramah, and performing the fixed rites of ` Umrah one can get out of the Ihram. After that, when getting ready to go to Mina on the eighth of Dhul-Hijjah, he should enter again into the Ihram of Hajj right within the Haram. This is technically known as Al-Tamattu`. Literally, the word Tamattu' covers both methods since it means to have the benefit of combining Hajj and ` Umrah both' which is equally applicable to both the methods detailed above. The words' فَمَن تَمَتَّعَ (Then, whoever avails of the advantage) in the present verse of the Holy Qur'an have been used in this general sense.
The warning against violation of rules
The verse 196 ends up with the words 'Fear Allah' which is a command to adopt Taqwa تقویٰ - a Qur'anic term which has no equivalent in the English language, and denotes the attitude of fearing and abstaining from doing anything against rules set by Allah Almighty. This command has been followed by a warning: وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّـهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (and be aware that Allah is severe at punishment) which means that anyone who knowingly acts against the injunctions revealed by Allah Almighty, for him the punishment of Allah is severe. The people who go in our days for Hajj or ` Umrah are widely negligent of this warning. To begin with, they do not make the necessary effort to find out the rules of Hajj and 'Umrah. Then a good many do not follow the rules strictly, even if they have the knowledge. Bad guides or careless fellow pilgrims sometimes make one miss the obligatory acts, let alone the sunnah and the proper etiquette of the pilgrimage. May Allah bless all of us with the ability to correct what we do.
The Hajj pilgrimage takes place once a year, in the month of Dhu’l-Hijjah, whereas ‘umrah (the minor pilgrimage) may be performed at any time. Be it Hajj or ‘umrah, any worship, when performed purely for God, is valuable in the eyes of God. When the true worshipper of God undertakes a religious duty like Hajj, he spiritually experiences in its rites worship a surrender to a Being whom he loves and fears more than anything else. The greatest concern of such a worshipper is to escape God’s punishment in the Hereafter. Thus a believer is one who lives not for the satisfaction of his desires, but for a worthy goal. His goal is to completely abstain from all that God has forbidden. He must refrain from all kinds of misdeeds and quarrels with his fellow men. The Hajj pilgrimage successfully serves the purpose of this moral training. That is why the believers are especially enjoined to undertake it. The pilgrims take provisions with them to meet their requirements during the journey. However, we are reminded that the best provision for a believer is to live in fear of God. Going in fear of God (taqwa) relates to the intellect. It has nothing to do with the observance of certain outward forms. It is, in fact, a state of heightened consciousness. When man finds his Lord at the level of the keenest awareness, his mind is filled with God’s greatness and beauty. Then at the spiritual level, that state which may be described as God-fearing (taqwa, or God consciousness) is produced.