Mushaf View — Surah 2 2:217
About this view. Tafsir al-Tabari, al-Qurtubi, and al-Baghawi — three of the most chain-citing classical Sunni mufassirun — have never been fully translated into English. ParallelQuran's English Mushaf view shows the five most-complete English-language Sunni tafsirs available today. The Arabic Mushaf view (Phase 2) will show the full classical stack.
The Nakhlah Military Maneuvers, and the Ruling on Fighting during the Sacred Months
Ibn Abu Hatim reported that Jundub bin `Abdullah said: Allah's Messenger ﷺ assembled a group of men under the command of Abu `Ubaydah bin Jarrah. When he was about to march, he started crying for the thought of missing Allah's Messenger ﷺ . Consequently, the Messenger relieved Abu `Ubaydah from command, appointed `Abdullah bin Jahsh instead, gave him some written instructions and commanded him not to read the instructions until he reached such and such area. He also said to `Abdullah:
«لَا تُكْرِهَنَّ أَحَدًا عَلَى السَّيْرِ مَعَكَ مِنْ أَصْحَابِك».
(Do not compel any of your men to continue marching with you thereafter.)
When `Abdullah read the instructions, he recited Istirja` saying, `Truly! to Allah we belong and truly, to Him we shall return'; and refer to (2:156) and said, "I hear and obey Allah and His Messenger." He then told his companions the story and read the instructions to them, and two men went back while the rest remained. Soon after, they found Ibn Hadrami (one of the disbelievers of Quraysh) and killed him not knowing that that day was in Rajab or Jumadi (where Rajab is the Sacred Month). The polytheists said to the Muslims, "You have committed murder in the Sacred Month." Allah then revealed:
يَسْـَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ
(They ask you concerning fighting in the Sacred Months. Say, "Fighting therein is a great (transgression)...")
Abdul-Malik bin Hisham, who compiled the Sirah (life story of the Prophet ), related that Ziyad bin `Abdullah Bakka'i said that Muhammad bin Ishaq bin Yasar Al-Madani wrote in his book on the Sirah, "Allah's Messenger ﷺ sent `Abdullah bin Jahsh bin Riyab Al-Asadi in Rajab, after he (the Prophet ) came back from the first battle of Badr. The Prophet sent eight people with him, all from among the Muhajirun and none from the Ansar. He also gave him some written instructions and ordered him not to read them until he marched for two days. `Abdullah should then read the instructions and march to implement them, but should not force any of those who were with him to accompany him.
The companions of `Abdullah bin Jahsh were all from the Muhajirun, from the tribe of Banu `Abd Shams bin `Abd Manaf, there was Abu Hudhayfah bin `Utbah bin Rabi`ah bin `Abd Shams bin `Abd Manaf. From their allies, there was `Abdullah bin Jahsh, who was the commander of the army unit, and `Ukkashah bin Mihsan from the tribe of Banu Asad bin Khuzaymah. From the tribe of Banu Nawfal bin `Abd Manaf, there was `Utbah bin Ghazwan bin Jabir, one of their allies. From the tribe of Banu Zuhrah bin Kilab, there was Sa`d bin Abu Waqqas. From Banu Ka`b, there were their allies: `Adi bin `Amr bin Ar-Rabi`ah not from the tribe of Ibn Wa'il; Waqid bin `Abdullah bin `Abd Manaf bin `Arin bin Tha`labah bin Yarbu` from Banu Tamim; and Khalid bin Bukair from the tribe of Banu Sa`d bin Layth, Suhayl bin Bayda' from Banu Al-Harith bin Fihr was also among them. When `Abdullah bin Jahsh marched for two days, he opened and read the (Prophet's) instructions, "When you read these instructions, march until you set camp at Nakhlah between Makkah and At-Ta'if. There, watch the movements of the caravan of Quraysh and collect news about them for us." When `Abdullah bin Jahsh read the document, he said, "I hear and obey." He then said to his companions, "Allah's Messenger ﷺ has commanded me to march forth to Nakhlah to watch the movements of the caravan of Quraysh and to inform him about their news. He has prohibited me from forcing any of you (to go with me). So, those who seek martyrdom, they should march with me. Those who dislike the idea of martyrdom, let them turn back. Surely, I will implement the command of Allah's Messenger ﷺ." He and his companions continued without any of them turning back.
`Abdullah entered the Hijaz area (western Arabia) until he reached an area called Buhran, close to Furu`. There, Sa`d bin Abu Waqqas and `Utbah bin Ghazwan lost the camel that they were riding in turns, and they went back to search for it while `Abdullah bin Jahsh and the rest of his companions continued until they reached Nakhlah. Then, a caravan belonging to the Quraysh passed by carrying raisins, food stuff and some trade items for the Quraysh. `Amr bin Hadrami, whose name was `Abdullah bin `Abbad, was in the caravan, as well as `Uthman bin `Abdullah bin Al-Mughirah and his brother Nawfal bin `Abdullah from the tribe of Makhzum, and Al-Hakam bin Kaysan, a freed slave of Hisham bin Al-Mughirah. When they saw the Companions they were frightened, but when they saw `Ukkashah bin Mihsan their fears subsided, since his head was shaved. They said, "These people seek the `Umrah, so there is no need to fear them."
The Companions conferred among themselves. That day was the last day in the (sacred) month of Rajab. They said to each other, "By Allah! If you let them pass, they will soon enter the Sacred Area and take refuge in it from you. If you kill them, you will kill them during the Sacred Month." They at first hesitated and did not like to attack them. They then began encouraging themselves and decided to kill whomever they could among the disbelievers and to confiscate whatever they had. Hence, Waqid bin `Abdullah At-Tamimi shot an arrow at `Amr bin Al-Hadrami and killed him. `Uthman bin `Abdullah and Al-Hakam bin Kaysan gave themselves up, while Nawfal bin `Abdullah was able to outrun them in flight. Later on, `Abdullah bin Jahsh and his companions went back to Allah's Messenger ﷺ in Al-Madinah with the caravan and the two prisoners. dIbn Ishaq went on: I was told that some members of the family of `Abdullah bin Jahsh said that `Abdullah said to his companions: "Allah's Messenger ﷺ will have one-fifth of what we have confiscated." This occurred before Allah required one-fifth for His Messenger from the war booty. So, `Abdullah designated one-fifth of the caravan for Allah's Messenger ﷺ and divided the rest among his companions. Ibn Ishaq also stated that at first, when the Sariyah came back to Allah's Messenger , he said to them:
«مَا أَمَرْتُكُمْ بِقِتَالٍ فِي الشَّهْرِ الْحَرَام»
(I have not commanded you to conduct warfare during the Sacred Month. )
He left the caravan and the two prisoners alone and did not take any share of the war booty.
When Allah's Messenger ﷺ did that, the soldiers from the attack were concerned and felt that they were destroyed, and their Muslim brethren criticized them for what they did. The Quraysh said that Muhammad ﷺ and his Companions violated the sanctity of the Sacred Month and shed blood, confiscated property and took prisoners during it. Those who refuted them among the Muslims who remained in Makkah replied that the Muslims had done that during the month of Sha`ban (which is not a sacred month). Meanwhile, the Jews were pleased about what happened to Allah's Messenger ﷺ . They said, ` Amr bin Hadrami was killed by Waqid bin `Abdullah: `Amr, means the war has started, Hadrami means the war has come, as for Waqid (bin `Abdullah): the war has raged (using some of the literal meanings of these names to support their fortune-telling!)." But, Allah made all that turn against them.
The people continued talking about this matter, then Allah revealed to His Messenger :
يَسْـَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ
(They ask you concerning fighting in the Sacred Months. Say, "Fighting therein is a great (transgression) but a greater (transgression) with Allah is to prevent mankind from following the way of Allah, to disbelieve in Him, to prevent access to Al-Masjid Al-Haram (at Makkah), and to drive out its inhabitants, and Al-Fitnah is worse than killing.)
This Ayah means, `If you had killed during the Sacred Month, they (disbelievers of Quraysh) have hindered you from the path of Allah and disbelieved in it. They also prevented you from entering the Sacred Mosque, and expelled you from it, while you are its people,
أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ
(...a greater (transgression) with Allah) than killing whom you killed among them. Also:
وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ
(...and Al-Fitnah is worse than killing.) means, trying to force the Muslims to revert from their religion and re-embrace Kufr after they had believed, is worse with Allah than killing.' Allah said:
وَلاَ يَزَالُونَ يُقَـتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ
(And they will never cease fighting you until they turn you back from your religion (Islamic Monotheism) if they can.)
So, they will go on fighting you with unrelenting viciousness.
Ibn Ishaq went on: When the Qur'an touched this subject and Allah brought relief to the Muslims instead of the sadness that had befallen them, Allah's Messenger ﷺ took possession of the caravan and the two prisoners. The Quraysh offered to ransom the two prisoners, `Uthman bin `Abdullah and Hakam bin Kaysan. Allah's Messenger ﷺ said:
«لَا نَفْدِيكُمُوهُمَا حَتَّى يَقْدَمَ صَاحِبَانَا»
(We will not accept your ransom until our two companions return safely. ) meaning Sa`d bin Abu Waqqas and `Utbah bin Ghazwan, "For we fear for their safety with you. If you kill them, we will kill your people." Later on, Sa`d and `Utbah returned safely and Allah's Messenger ﷺ accepted the Quraysh's ransom for their prisoners. As for Al-Hakam bin Kaysan, he became Muslim and his Islam strengthened. He remained with Allah's Messenger ﷺ until he was martyred during the incident at Bir Ma`unah (when the Prophet sent seventy Companions to Najd to teach them Islam, but Banu Sulaim killed them all except two). As for `Uthman bin `Abdullah, he went back to Makkah and died there as a disbeliever.
Ibn Ishaq went on: When `Abdullah bin Jahsh and his companions were relieved from their depressing thoughts after the Qur'an was revealed about this subject, they sought the reward of the fighters (in Allah's way). They said, "O Messenger of Allah ﷺ! We wish that this incident be considered a battle for us, so that we gain the rewards of the Mujahidin." Then, Allah revealed:
إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَـهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلـئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
(Verily, those who have believed, and those who have emigrated (for Allah's religion) and have striven hard in the way of Allah, all these hope for Allah's mercy. And Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.)
Hence, Allah has greatly elevated their hopes of gaining what they had wished for.
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه حدثني الحضرمي عن أبي السوار عن جندب بن عبدالله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث رهطا وبعث عليهم أبا عبيدة بن الجراح فلما ذهب ينطق بكى صبابة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحبسه فبعث عليهم مكانه عبدالله بن جحش وكتب له كتابا وأمره أن لا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا وقال "لا تكرهن أحدا على السير معك من أصحابك" فلما قرأ الكتاب استرجع وقال: سمعا وطاعة لله ولرسوله فخبرهم الخبر وقرأ عليهم الكتاب فرجع رجلان وبقي بقيتهم فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جمادى فقال المشركون للمسلمين: قتلتم في الشهر الحرام فأنزل الله "يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير" الآية. وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود "يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير" الآية. وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث سرية وكانوا سبعة نفر عليهم عبدالله بن جحش الأسدي وفيهم عمار بن ياسر وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وسعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان السلمي حليف لبني نوفل وسهيل ابن بيضاء وعامر بن فهيرة وواقد بن عبدالله اليربوعي حليف لعمر ابن الخطاب وكتب لابن جحش كتابا وأمره أن لا يقرأه حتى ينزل بطن نخلة فلما نزل بطن نخلة فتح الكتاب فإذا فيه "أن سر حتى تنزل بطن نخلة" فقال لأصحابه من كان يريد الموت فليمض وليوص فإنني موص وماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فسار فتخلف عنه سعد بن أبي وقاص وعتبة أضلا راحلة لهما فتخلفا يطلبانها وسار ابن جحش إلى بطن نخلة فإذا هو بالحكم بن كيسان وعثمان بن عبدالله بن المغيرة وانفلت وقتل عمرو قتله واقد بن عبدالله فكانت أول غنيمة غنمها أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما رجعوا إلى المدينة بأسيرين وما أصابوا من المال أراد أهل مكة أن يفادوا الأسيرين عليه وقالوا إن محمدا يزعم أنه يتبع طاعة الله وهو أول من استحل الشهر الحرام وقتل صاحبنا في رجب فقال المسلمون إنما قتلناه في جمادى وقتل في أول ليلة من رجب وآخر ليلة من جمادى وأغمد المسلمون سيوفهم حين دخل شهر رجب وأنزل الله يعير أهل مكة "يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير" لا يحل وما صنعتم أنتم يا معشر المشركين أكبر من القتل في الشهر الحرام حين كفرتم بالله وصددتم عن محمد - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه وإخراج أهل المسجد الحرام منه حين أخرجوا محمدا - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه أكبر من القتل عند الله. وقال العوفي عن ابن عباس "يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير" وذلك أن المشركين صدوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وردوه عن المسجد في شهر حرام قال ففتح الله على نبيه في شهر حرام من العام المقبل فعاب المشركون على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القتال في شهر حرام فقال الله "وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله" من القتال فيه وأن محمدا - صلى الله عليه وسلم - بعث سرية فلقوا عمرو بن الحضرمي وهو مقبل من الطائف في آخر ليلة من جمادى وأول ليلة من رجب وإن أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - كانوا يظنون أن تلك الليلة من جمادى وكانت أول رجب ولم يشعروا فقتله رجل منهم وأخذوا ما كان معه وإن المشركين أرسلوا يعيرونه بذلك فقال الله تعالى "يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه" إخراج أهل المسجد الحرام أكبر من الذي أصاب أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - والشرك أشد منه وهكذا روى أبو سعيد البقال عن عكرمة عن ابن عباس أنها نزلت في سرية عبدالله بن جحش وقتل عمرو بن الحضرمي. وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: نزل فيما كان من مصاب عمرو بن الحضرمي "يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه" إلى آخر الآية. وقال عبدالملك بن هشام راوي السيرة عن زياد بن عبدالله البكائي عن محمد بن إسحاق بن يسار المدني رحمه الله في كتاب السيرة له إنه قال: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدالله بن جحش بن رباب الأسدي في رجب مقفله من بدر الأولى وبعث معه ثمانية رهط من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد وكتب له كتابا وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير بيومين ثم ينظر فيه فيمضي كما أمره به ولا يستكره من أصحابه أحدا وكان أصحاب عبدالله بن جحش من المهاجرين ثم من بني عبد شمس بن عبد مناف أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف ومن حلفائهم عبدالله بن جحش وهو أمير القوم وعكاشة بن محصن أحد بني أسد بن خزيمة حليف لهم ومن بني نوفل بن عبد مناف عتبة بن غزوان بن جابر حليف لهم ومن بني زهرة بن كلاب سعد بن أبي وقاص ومن بني كعب عدي بن عامر بن ربيعة حليف لهم من غير ابن وائل وواقد بن عبدالله بن عبد مناف بن عرس بن ثعلبة بن يربوع أحد بني تميم حليف لهم وخالد بن البكير أحد بني سعد بن ليث حليف لهم ومن بني الحارث بن فهر سهيل ابن بيضاء فلما سار عبدالله بن جحش يومين فتح الكتاب فنظر فإذا فيه "إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف ترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم" فلما نظر عبدالله بن جحش في الكتاب قال: سمعا وطاعة ثم قال لأصحابه: قد أمرني رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أن أمضي إلى نخلة أرصد بها قريشا حتى آتيه منهم بخبر وقد نهاني أن أستكره أحدا منكم فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق ومن كره ذلك فليرجع فأما أنا فماض لأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمضى ومضى معه أصحابه لم يتخلف عنه منهم أحد فسلك على الحجاز حتى إذا كان بمعدن فوق الفرع يقال له نجران أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كانا يعتقبانه فتخلفا عليه في طلبه ومضى عبدالله بن جحش وبقية أصحابه حتى نزل نخلة فمرت به عير لقريش تحمل زيتا وأدما وتجارة من تجارة قريش فيها عمرو بن الحضرمي واسم الحضرمي عبدالله بن عباد أحد الصدف وعثمان بن عبدالله بن المغيرة وأخوه نوفل بن عبدالله المخزوميان والحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة فلما رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا قريبا منهم فأشرف لهم عكاشة بن محصن وكان قد حلق رأسه فلما رأوه آمنوا وقالوا: عمار لا بأس عليكم منهم وتشاور القوم فيهم وذلك في آخر يوم من رجب فقال القوم والله لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن الحرم فليمتنعن منكـم ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام فتردد القوم وهابوا الإقدام عليهم ثم شجعوا أنفسهم عليهم وأجمعوا قتل من قدروا عليه منهم وأخذ ما معهم فرمى واقد بن عبدالله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله واستأسر عثمان بن عبدالله والحكم بن كيسان وأفلت القوم نوفل بن عبدالله فأعجزهم وأقبل عبدالله بن جحش وأصحابه بالعير والأسيرين حتى قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة قال ابن إسحاق: وقد ذكر بعض آل عبدالله بن جحش أن عبدالله قال لأصحابه إن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما غنمنا الخمس وذلك قبل أن يفرض الله الخمس من المغانم فعزل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمس العير وقسم سائرها بين أصحابه قال ابن إسحاق: فلما قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام" فوقف العير والأسيرين وأبى أن يأخذ من ذلك شيئا فلما قال ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسقط في أيدي القوم وظنوا أنهم قد هلكوا وعنفهم إخوانهم من المسلمين فيما صنعوا وقالت قريش قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام وسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه الأموال وأسروا فيه الرجال فقال من يرد عليهم من المسلمين ممن كان بمكة إنما أصابوا ما أصابوا في شعبان وقالت اليهود تفاءلوا بذلك على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمرو بن الحضرمي قتله واقد بن عبدالله عمرو عمرت الحرب والحضرمي حضرت الحرب وواقد بن عبدالله وقدت الحرب فجعل الله عليهم ذلك لا لهم فلما أكثر الناس في ذلك أنزل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم "يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل" أي إن كنتم قتلتم في الشهر الحرام فقد صدوكم عن سبيل الله مع الكفر به وعن المسجد الحرام وإخراجكم منه وأنتم أهله "أكبر عند الله" من قتل من قتلتم منهم "والفتنة أكبر من القتل" أي قد كانوا يفتنون المسلم في دينه حتى يردوه إلى الكفر بعد إيمانه فذلك أكبر عند الله من القتل "ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا" أي ثم هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه غير تائبين ولا نازعين. قال ابن إسحاق: فلما نزل القرآن بهذا من الأمر وفرج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من الشدة قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العير والأسيرين وبعثت إليه قريش في فداء عثمان بن عبدالله والحكم بن كيسان فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا نفديكموهما حتى يقدم صاحبانا" يعني سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان "فإنا نخشاكم عليهما فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم" فقدم سعد وعتبة ففداهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منهم فأما الحكم بن كيسان فأسلم وحسن إسلامه وأقام عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى قتل يوم بئر معونة شهيدا وأما عثمان بن عبدالله فلحق بمكة فمات بها كافرا. قاله ابن إسحق.
And so Allah said: (They question thee (O Muhammad) with regard to warfare in the sacred month) about waging war in the month of Rajab. (Say: Warfare therein) in the month of Rajab (is a great (transgression)) deserving a great punishment, (but to turn (men) from the way of Allah) but preventing people from the Religion of Allah and His obedience, (and to disbelieve in Him and in the Inviolable Place of Worship) and turning people away from the Inviolable Place of Worship, (and to expel its people from it, is a greater sin) deserving a greater punishment (with Allah) than the killing of 'Amr Ibn al-Hadrami; (for persecution) associating partners with Allah (is worse than slaughter) the slaughter of 'Amr Ibn al-Hadrami. (And they), the people of Mecca, (will not cease from fighting against you till they have made you renegades from your religion) the religion of Islam, (if they can) if they are able to do so. (And whoso becometh a renegade) whoever renounces Islam (and dieth in his disbelief: such are they whose works have fallen) their works are thwarted and their good deeds rejected (both in the world and the Hereafter) and they will not be rewarded in the Hereafter. (And such are rightful owners of the Fire) the people of hell: (they will abide therein forever) they will neither die nor leave it.
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَأُولَئِكَمن أهم تفاصيل الأحوال في القتال الذي كتب على المسلمين في الآية قبل هذه أن يعلموا ما إذا صادف القتال بينهم وبين المشركين الأشهرَ الحرمَ إذ كان محجراً في العرب من عهد قديم ، ولم يذكر الإسلام إبطال ذلك الحجر؛ لأنه من المصالح قال تعالى { جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس والشهر الحرام يَسْھَلُونَكَ عَنِ الشهر الحرام قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ } [ المائدة : 97 ] فكان الحال يبعث على السؤال عن استمرار حرمة الشهر الحرام في نظر الإسلام .روى الواحدي في «أسباب النزول» عن الزهري مرسلاً وروى الطبري عن عروة بن الزبير مرسلاً ومطوَّلاً ، أن هذه الآية نزلت في شأن سَريَّة عبد الله بن جَحْش ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في ثمانية من أصحابه يتلقّى عيراً لقريش ببطن نَخْلَةَ في جمادى الآخرة في السنة الثانية من الهجرة ، فلقي المسلمون العير فيها تجارة من الطائف وعلى العير عمرو بن الحَضْرَمِيِّ ، فقتل رجل من المسلمين عَمْراً وأسر اثنين من أصحابه وهما عثمان بن عبد الله بن المغيرة والحكم بن كيسان وفر منهم نوفل بن عبد الله بن المغيرة وغنم المسلمون غنيمة ، وذلك أول يوم من رجب وهم يظنونه من جمادى الآخرة ، فعظم ذلك على قريش وقالوا : استحل محمد الشهر الحرام وشنعوا ذلك فنزلت هذه الآية . فقيل : إن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم الغنيمة والأسيرين ، وقيل : رد الأسيرين وأخذ الغنيمة .فإذا صح ذلك كان نزول هذه الآية قبل نزول آية { كتب عليكم القتال وهو كره لكم } [ البقرة : 216 ] وآية { وقاتلوا في سبيل الله الذي يقاتلونكم } [ البقرة : 190 ] بمدة طويلة فلما نزلت الآيتان بعد هذه ، كان وضعهما في التلاوة قبلها بتوقيف خاص لتكون هذه الآية إكمالاً لما اشتملت عليه الآيتان الأخريان ، وهذا له نظائر في كثير من الآيات باعتبار النزول والتلاوة . والأظهر عندي أن هذه الآية نزلت بعد الآية التي قبلها وأنها تكملة وتأكيد لآية { الشهر الحرام بالشهر الحرام } [ البقرة : 194 ] .والسؤال المذكور هنا هو سؤال المشركين النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية ، هل يقاتل في الشهر الحرام كما تقدم عند قوله تعالى : { الشهر الحرام بالشهر الحرام } . وهذا هو المناسب لقوله هنا { وصد عن سبيل الله } إلخ وقيل : سؤال المشركين عن قتال سرية عبد الله بن جحش . فالجملة استئناف ابتدائي ، وردت على سؤال الناس عن القتال في الشهر الحرام ومناسبة موقعها عقب آية { كتب عليكم القتال } [ البقرة : 216 ] ظاهرة .والتعريف في ( الشهر الحرام ) تعريف الجنس ، ولذلك أحسن إبدال النكرة منه في قوله : { قتال فيه } ، وهو بدل اشتمال فيجوز فيه إبدال النكرة من المعرفة ، بخلاف بدل البعض على أن وصف النكرة هنا بقوله ( فيه ) يجعلها في قوة المعرفة .فالمراد بيان أيِّ شهر كان من الأشهر الحُرم وأيِّ قتال ، فإن كان السؤال إنكارياً من المشركين فكون المراد جنس هذه الأشهر ظاهر ، وإن كان استفساراً من المسلمين فكذلك ، ومجرد كون الواقعة التي تسبب عليها السؤال وقعت في شهر معين لا يقتضي تخصيص السؤال بذلك الشهر ، إذ لا يخطر ببال السائل بل المقصود السؤال عن دوام هذا الحكم المتقرر عندهم قبل الإسلام وهْوَ لا يختص بشهر دون شهر .وإنما اختير طريق الإبدال هنا وكان مقتضى الظاهر أن يقال : يسألونك عن القتال في الشهر الحرام لأَجل الاهتمام بالشهر الحرام تنبيهاً على أن السؤال لأجل الشهر أيقع فيه قتال؟ لاَ لأَجل القتال هل يقع في الشهر وهما متآيلان ، لكن التنقديم لقضاء حق الاهتمام ، وهذه نكتة لإبدال عطففِ البيان تنفع في مواقع كثيرة ، على أن في طريق بدل الاشتمال تشويقاً بارتكاب الإجمال ثم التفصيل .وتنكير ( قتال ) مراد به العموم ، إذ ليس المسؤول عنه قتالاً معيناً ولا في شهر معين ، بل المراد هذا الجنس في هذا الجنس . و ( فيه ) ظرف صفة لقتال مخصصة له .وقوله : { قل قتال فيه كبير } إظهار لفظ القتال في مقام الإضمار ليكون الجواب صريحاً حتى لا يتوهم أن الشهر الحرام هو الكبير ، وليكون الجواب على طبق السؤال في اللفظ ، وإنما لم يعرف لفظ القتال ثانياً باللام مع تقدم ذكره في السؤال ، لأنه قد استغنى عن تعريفه باتحاد الوصفين في لفظ السؤال ولفظ الجواب وهو ظرف ( فيه ) ، إذ ليس المقصود من تعريف النكرة باللام إذا أعيد ذكرها إلاّ التنصيصَ على أن المراد بها تلك الأولى لا غيرها ، وقد حصل ذلك بالوصف المتحد ، قال التفتازاني : فالمسؤول عنه هو المجاب عنه وليس غيره كما توهم بناء على أن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى ، لأن هذا ليس بضربة لازم يريد أن ذلك يتبع القرائن .والجواب تشريع إن كان السؤال من المسلمين ، واعتراف وإبكات إن كان السؤال إنكاراً من المشركين ، لأنهم توقعوا أن يجيبهم بإباحة القتال فيثَوِّروا بذلك العرب ومن في قلبه مرض .والكبير في الأصل هو عظيم الجثة من نوعه ، وهو مجاز في القوى والكثير والمسن والفاحش ، وهو استعارة مبنية على تشبيه المعقول بالمحسوس ، شبه القوي في نوعه بعظيم الجثة في الأفراد ، لأنه مألوف في أنه قوى ، وهو هنا بمعنى العظيم في المآثم بقرينة المقام ، مثل تسمية الذنب كبيرة ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم « وما يعذَّبان في كبير وإنه لكبير » الحديثَ .والمعنى أن القتال في الأشهر الحرم إثم كبير ، فالنكرة هنا للعموم بقرينة المقام ، إذ لا خصوصية لقتال قوم دون آخرين ، ولا لقتل في شهر دون غيره ، لا سيما ومطابقة الجواب للسؤال قد أكدت العموم ، لأن المسؤول عنه حُكْم هذا الجنس وهو القتال في هذا الجنس وهو الشهر الحرام من غير تفصيل ، فإن أجدر أفراد القتال بأن يكون مباحاً هو قتالنا المشركين ومع ذلك فهو المسؤول عنه وهو الذي وقع التحرج منه ، أما تقاتل المسلمين فلا يختص إثمه بوقوعه في الشهر الحرام ، وأما قتال الأمم الآخرين فلا يخطر بالبال حينئذٍ .والآية دليل على تحريم القتال في الأشهر الحُرم وتقرير لما لتلك الأشهر من الحرمة التي جعلها الله لها منذ زمن قديم ، لعله من عهد إبراهيم عليه السلام فإن حرمة الزمان تقتضي ترك الإثم في مُدَّته .وهذه الأشهر هي زمن للحج ومقدماته وخواتمه وللعمرة كذلك فلو لم يحرم القتال في خلالها لتعطل الحج والعمرة ، ولذلك أقرها الإسلام أيام كان في بلاد العرب مشركون لفائدة المسلمين وفائدة الحج ، قال تعالى : { جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس والشهر الحرام } [ المائدة : 97 ] الآية .وتحريم القتال في الشهر الحرام قد خصص بعد هذه الآية ثم نسخ ، فأما تخصيصه فبقوله تعالى : { ولا تقاتلوهم عن ، المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه إلى قوله : الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص } [ البقرة : 191 ، 194 ] . وأما نسخة فبقوله تعالى : { براءة من الله ورسوله إلى الذين عهدتم من المشركين ، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر إلى قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } [ التوبة : 1 ، 5 ] فإنها صرحت بإبطال العهد الذي عاهد المسلمون المشركين على الهدنة ، وهو العهد الواقع في صلح الحديبية؛ لأنه لم يكن عهداً مؤقتاً بزمن معين ولا بالأبد ، ولأن المشركين نكثوا أيمانهم كما في الآية الأخرى : { ألا تقاتلون قوماً نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول } [ التوبة : 13 ] . ثم إن الله تعالى أَجَّلهم أجلاً وهو انقضاء الأشهر الحرم من ذلك العام وهو تسعة من الهجرة في حجة أبي بكر بالناس ، لأن تلك الآية نزلت في شهر شوال وقد خرج المشركون للحج فقال لهم { فسيحوا في الأرض أربعة أشهر } فأخرها آخر المحرم من عام عشرة من الهجرة ، ثم قال : { فإذا انسلخ الأشهر الحرم } أي تلك الأشهر الأربعة { فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } فنسخ تحريم القتال في الأشهر الحرم ، لأن المشركين جمع معرف بلام الجنس وهو من صيغ العموم وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأزمنة والأمكنة على التحقيق ، ولذلك قاتل النبي صلى الله عليه وسلم ثقيفاً في شهر ذي القعدة عقب فتح مكة كما في كتب الصحيح . وأغزى أبا عامر إلى أَوْطاسَ في الشهر الحرام ، وقد أجمع المسلمون على مشروعية الغزو في جميع أشهر السنة يغزون أهل الكتاب وهم أولى بالحرمة في الأشهر الحرم من المشركين .فإن قلت : إذا نُسخ تحريم القتال في الأشهر الحُرم فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع « إن دِماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حَرام كحُرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا »فإن التشبيه يقتضي تقرير حُرمة الأشهر . قلت : إن تحريم القتال فيها تَبَع لتعظيمها وحرمتها وتنزيهها عن وقوع الجرائم والمظالم فيها فالجريمة فيها تعد أعظم منها لو كانت في غيرها . والقتال الظلمُ محرم في كل وقت ، والقتال لأجل الحق عبادة فنُسخ تحريم القتال فيها لذلك وبقيت حرمة الأشهر بالنسبة لبقية الجرائم .وأحسن من هذا أن الآية قررت حرمة القتال في الأشهر الحرم لحكمة تأمين سبل الحج والعمرة ، إذ العمرة أكثرها في رجب ولذلك قال : { قتال فيه كبير } واستمر ذلك إلى أن أبطل النبي صلى الله عليه وسلم الحجَّ على المشركين في عام حجة أبي بكر بالناس؛ إذ قد صارت مكة بيد المسلمين ودخل في الإسلام قريش ومعظم قبائل العرب والبقية منعوا من زيارة مكة ، وأن ذلك كان يقتضي إبطال تحريم القتال في الأشهر الحرم؛ لأن تحريمه فيها لأجل تأمين سبيل الحج والعمرة . وقد تعطل ذلك بالنسبة للمشركين ولم يبق الحج إلاّ للمسلمين وهم لا قتال بينهم ، إذ قتال الظلم محرم في كل زمان وقتال الحق يقع في كل وقت ما لم يشغل عنه شاغل مثل الحج ، فتسميته نسخاً تسامح ، وإنما هو انتهاء مورد الحكم ، ومثل هذا التسامح في الأسماء معروف في كلام المتقدمين ، ثم أسلم جميع المشركين قبل حجة الوداع وذكر النبي صلى الله عليه وسلم حرمة الأشهر الحرم في خطبته ، وقد تعطل حينئذٍ العمل بحرمة القتال في الأشهر الحرم ، إذ لم يبق مشرك يقصد الحج . فمعنى نسخ تحريم القتال في الأشهر الحرم أن الحاجة إليه قد انقضت كما انتهى مصرف المؤلَّفة قلوبهم من مصارف الزكاة بالإجماع لانقراضهم .إنحاء على المشركين وإظهار لظلمهم بعد أن بكَّتهم بتقرير حرمة الأشهر الحرم الدال على أن ما وقع من أهل السرية من قتل رجل فيه كان عن خطأ في الشهر أو ظن سقوط الحرمة بالنسبة لقتال العدو ، فإن المشركين استعظموا فعلاً واستنكروه وهم يأتون ما هو أفظع منه ، ذلك أن تحريم القتال في الشهر الحرام ليس لذات الأشهر ، لأن الزمان لا حرمة له في ذاته وإنما حرمته تحصل بجعل الله إياه ذا حرمة ، فحرمته تبع لحوادث تحصل فيه ، وحرمة الأشهر الحرم لمراعاة تأمين سبيل الحج والعمرة ومقدماتهما ولواحقهما فيها ، فلا جرم أن الذين استعظموا حصول القتل في الشهر الحرام واستباحوا حرمات ذاتيَّة بصد المسلمين ، وكفروا بالله الذي جعل الكعبة حراماً وحَرَّم لأجل حجها الأشهرَ الحرم ، وأخرجوا أهل الحرم منه ، وآذوهم ، لأحْرِياء بالتحميق والمذمة ، لأن هاته الأشياء المذكورة كلها محرمة لذاتها لا تبعاً لغيرها . وقد قال الحسن البصري لرجل من أهل العراق جاء يسأله عن دم البعوض إذا أصاب الثوب هل ينجسه ، وكان ذلك عقب مقتل الحسين بن عليّ رضي الله عنهما «عجباً لكم يا أهل العراق تستحلون دم الحسين وتسألون عن دم البعوض» .ويحق التمثل هنا بقول الفرزدق: ... أَتَغضَبُ إِنْ أُذْنَا قُتَيْبَةَ حُزَّتاجِهارا ولم تغضَبْ لقتل ابن خازم ... والمعنى أن الصد وما عطف عليه من أفعال المشركين أكبر إثماً عند الله من إثم القتال في الشهر الحرام .والعندية في قوله : { عند الله } عندية مجازية وهي عندية العِلم والحُكم .والتفضيل في قوله : { أكبر } : تفضيل في الإثم أي كل واحد من تلك المذكورات أعظم إثماً .والمراد بالصد عن سبيل الله : منع من يريد الإسلام منه ونظيره قوله تعالى : { توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به } [ الأعراف : 86 ] .والكفر بالله : الإشراك به بالنسبة للمشركين وهم أكثر العرب ، وكذلك إنكار وجوده بالنسبة للدهريين منهم ، وتقدم الكلام عن الكفر وضابطه عند قوله تعالى : { إن الذين كفروا سواء عليهم } [ البقرة : 6 ] إلخ .وقوله { به } الباء فيه لتعدية { كُفْر } وليست للظرفية والضمير المجرور بالباء عائد إلى اسم الجلالة .و { كُفر } معطوف على { صد } أي صد عن سبيل الله وكفر بالله أكبر من قتال الشهر الحرام وإن كان القتال كبيراً .و ( المسجد الحرام ) معطوف على ( سبيل الله ) فهو متعلق ب ( صد ) تبعاً لتعلق متبوعه به .وعلم أن مقتضى ظاهر ترتيب نظم الكلام أن يقال : وصدٌّ عن سبيل الله وكفر به وصد عن المسجد الحرام وإخراجُ أهله منه أكبر عند الله ، فخولف مقتضى هذا النظم إلى الصورة التي جاءت الآية عليها ، بأن قُدم قوله ( وكفر به ) فجعل معطوفاً على ( صد ) قبل أن يستوفَى صد ما تعلق به وهو ( والمسجِد الحرام ) فإنه معطوف على ( سبيل الله ) المتعلق ب ( صد ) إذ المعطوف على المتعلَّق متعلِّقٌ فهو أولى بالتقديم من المعطوف على الاسم المتعلَّق به ، لأن المعطوف على المتعلَّق به أجنبي عن المعطوف عليه ، وأما المعطوف على المتعلِّق فهو من صلة المعطوف عليه ، والداعي إلى هذا الترتيب هو أن يكون نظم الكلام على أسلوب أدق من مقتضى الظاهر وهو الاهتمام بتقديم ما هو أفظع من جرائمهم ، فإن الكفر بالله أفظع من الصد عن المسجد الحرام ، فكان ترتيب النظم على تقديم الأهمِّ فالأهمِّ ، فإن الصد عن سبيل الإسلام يجمع مظالم كثيرة؛ لأنه اعتداء على الناس في ما يختارونه لأنفسهم ، وجحد لرسالة رسول الله ، والباعث عليه انتصارهم لأصنامهم { أجعل الآلهة إلهاً وَاحداً إنَّ هذا لَشَيْءٌ عُجاب } [ ص : 5 ] فليس الكفر بالله إلا ركناً من أركان الصد عن الإسلام فلذلك قدم الصد عن سبيل الله ثم ثنَّى بالكفر بالله ليفاد بدلالة المطابقة بعد أن دَلَّ عليه الصدُّ عن سبيل الله بدلالة التضمن ، ثم عد عليهم الصد عن المسجد الحرام ثم إخراج أهله منه . ولا يصح أن يكون «والمسجد الحرام» عطفاً على الضمير في قوله ( به ) لأنه لا معنى للكفر بالمسجد الحرام فإن الكفر يتعدى إلى ما يُعبد ومَا هو دين وما يتضمن ديناً ، على أنهم يعظمون المسجد الحرام ولا يعتقدون فيه ما يسوغ أن يتكلف بإطلاق لفظ الكفر عليه على وجه المجاز .وقوله : { وإخراج أهله منه } أي إخراج المسلمين من مكة؛ فإنهم كانوا حول المسجد الحرام؛ لأن في إخراجهم مظالم كثيرة فقد مرض المهاجرون في خروجهم إلى المدينة ومنهم كثير من أصابته الحمى حتى رفعت من المدينة ببركة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم على أن التفضيل إنما تعلق بوقوع القتال في الأشهر الحرم لا بنفس القتل فإن له حكماً يخصه .والأهل : الفريق الذين لهم مزيد اختصاص بما يضاف إليه اللفظ ، فمنه أهل الرجل عشيرته ، وأهل البلد المستوطنون به ، وأهل الكرم المتصفون به ، أراد به هنا المستوطنين بمكة وهم المسلمون ، وفيه إيماء إلى أنهم أحق بالمسجد الحرام ، لأنهم الذين اتبعوا ملة من بنى المسجد الحرام قال تعالى : { وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون } [ الأنفال : 34 ] .وقوله : { والفتنة أكبر من القتل } تذييل مسوق مساق التعليل ، لقوله : { وإخراج أهله منه } ؛ وإذ قد كان إخراج أهل الحرم منه أكبر من القتل؛ كان ما ذكر قبله من الصد عن الدِّين والكفر بالله والصد عن المسجد الحرام أكبر بدلالة الفحوى ، لأن تلك أعظم جرماً من جريمة إخراج المسلمين من مكة .والفتنة : التشغيب والإيقاع في الحيرة واضطراب العيش فهي اسم شامل لما يعظم من الأذى الداخل على أحد أو جماعة من غيرهم ، وأريد بها هنا ما لقيه المسلمون من المشركين من المصائب في الدين بالتعرض لهم بالأذى بالقول والفعل ، ومنعهم من إظهار عبادتهم ، وقطيعتهم في المعاملة ، والسخرية بهم والضرب المدمي والتمالىء على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم والإخراج من مكة ومنع من أموالهم ونسائهم وصدهم عن البيت ، ولا يخفى أن مجموع ذلك أكبر من قتل المسلمين واحداً من رجال المشركين وهو عَمرو الحضرمي وأسِرهم رجلين منهم .و ( أكبر ) أي أشد كِبَراً أي قوة في المحارم ، أي أكبر من القتل الذي هو في الشهر الحرام كبير .جملة معترضة دعا إلى الاعتراض بها مناسبة قوله : { والفتنة أكبر من القتل } لما تضمنته من صدور الفتنة من المشركين على المسلمين وما تتضمنه الفتنة من المقاتلة التي تداولَها المسلمون والمشركون . إذ القتال يشتمل على أنواع الأذى وليس القتل إلاّ بعض أحوال القتال ألا ترى إلى قوله تعالى : { أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا } [ الحج : 39 ] فسمى فعل الكفار مع المسلمين مقاتلة وسمى المسلمين مقاتَلين بفتح التاء ، وفيه إعلام بأن المشركين مضمرون غزو المسلمين ومستعدون له وإنما تأخروا عنه بعد الهجرة ، لأنهم كانوا يقاسون آثار سني جدب فقوله { لا يزالون } وإن أشعر أن قتالهم موجود فالمراد به أسباب القتال ، وهو الأذى وإضمار القتال كذلك ، وأنّهم إن شرعوا فيه لا ينقطعون عنه ، على أن صريح لا يزال الدلالة على أن هذا يدوم في المستقبل ، و ( حتى ) للغاية وهي هنا غاية تعليلية .والمعنى : أن فتنتهم وقتالهم يدوم إلى أن يحصل غرضهم وهو أن يردوكم عن دينكم .وقوله : { إن استطعوا } تعريض بأنهم لا يستطيعون رد المسلمين عن دينهم ، فموقع هذا الشرط موقع الاحتراس مما قد تُوهِمُه الغاية في قوله : { حتى يردوكم عن دينكم } ولهذا جاء الشرط بحرف ( إن ) المشعر بأن شرطه مرجو عدم وقوعه .والرد : الصرف عن شيء والإرجاع إلى ما كان قبل ذلك ، فهو يتعدى إلى المفعول بنفسه وإلى ما زاد على المفعول بإلى وعَن ، وقد حذف هنا أحد المتعلِّقين وهو المتعلق بواسطة إلى لظهور أنهم يقاتلونهم ليردوهم عن الإسلام إلى الشرك الذي كانوا عليه ، لأن أهل كل دين إذا اعتقدوا صحة دينهم حرصوا على إدخال الناس فيه قال تعالى : { ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم } [ البقرة : 120 ] ، وقال : { ودوا لو تكفرون كما كفروا } [ النساء : 89 ] .وتعليق الشرط بإن للدلالة على أن استطاعتهم ذلك ولو في آحاد المسلمين أمر مستبعدُ الحصول لقوة إيمان المسلمين فتكون محاولة المشركين ردَّ واحد من المسلمين عناء باطلاً .اعتراض ثان ، أو عطف على الاعتراض الذي قبله ، والمقصدُ منه التحذير ، لأنه لما ذكر حرص المشركين على رد المسلمين عن الإسلام وعقَّبه باستبعاد أن يصدر ذلك من المسلمين ، أعقبه بالتحذير منه ، وجيء بصيغة { يرتدد } وهي صيغة مطاوعة إشارة إلى أن رجوعهم عن الإسلام إن قُدر حصوله لا يكون إلاّ عن محاولة من المشركين فإن من ذاق حلاوة الإيمان لا يسهل عليه رجوعه عنه ومن عرف الحق لا يرجع عنه إلاّ بعناء ، ولم يلاحظ المفعول الثاني هنا؛ إذ لا اعتبار بالدين المرجوع إليه وإنما نيط الحكم بالارتداد عن الإسلام إلى أيِّ دين ومن يومئذٍ صار اسم الردة لقباً شرعياً على الخروج من دين الإسلام وإن لم يكن في هذا الخروج رجوع إلى دين كان عليه هذا الخارج .وقوله ( فَيمُتْ ) معطوف على الشرط فهو كشرط ثان .وفعل حبط من باب سمع ويتعدى بالهمزة ، قال اللغويون أصله من الحبط بفتح الباء وهو انتفاخ في بطون الإبل من كثرة الأكل فتموت من ذلك ، فإطلاقه على إبطال الأعمال تمثيل؛ لأن الإبل تأكل الخضر شهوة للشبع فيئول عليها بالموت ، فشبه حال من عمل الأعمال الصالحة لنفعها في الآخرة فلم يجد لها أثراً بالماشية التي أكلت حتى أصابها الحبط ، ولذلك لم تقيد الأعمال بالصالحات لظهور ذلك التمثيل .وحَبَطُ الأعمال : زوال آثارها المجعولة مرتبة عليها شرعاً ، فيشمل آثارها في الدنيا والثواب في الآخرة وهو سر قوله : { في الدنيا والآخرة } .فالآثار التي في الدنيا هي ما يترتب على الإسلام من خصائص المسلمين وأولها آثار كلمة الشهادة من حُرمة الأنفس والأموال والأعراض والصلاة عليه بعد الموت والدفن في مقابر المسلمين .وآثار العبادات وفضائل المسلمين بالهجرة والأخُوَّة التي بين المهاجرين والأنصار وولاء الإسلام وآثار الحقوق مثل حق المسلمين في بيت المال والعطاء وحقوق التوارث والتزويج فالولايات والعدالة وما ضمنه الله للمسلمين مثل قوله : { من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة } [ النحل : 97 ] .وأما الآثار في الآخرة فهي النجاة من النار بسبب الإسلام وما يترتب على الأعمال الصالحات من الثواب والنعيم .والمراد بالأعمال : الأعمال التي يتقربون بها إلى الله تعالى ويرجون ثوابها بقرينة أصل المادة ومقام التحذير؛ لأنه لو بطلت الأعمال المذمومة لصار الكلام تحريضاً ، وما ذكرت الأعمال في القرآن مع حبطت إلاّ غير مقيدة بالصالحات اكتفاء بالقرينة .وقوله : { وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون } عطف على جملة الجزاء على الكفر ، إذ الأمور بخواتمها ، فقد ترتب على الكفر أمران : بطلان فضل الأعمال السالفة ، والعقوبة بالخلود في النار ، ولكون الخلود عقوبة أخرى أعيد اسم الإشارة في قوله : { وأولئك أصحاب النار } .وفي الإتيان باسم الإشارة في الموضعين التنبيه على أنهم أحرياء بما ذكر بعد اسم الإشارة من أجل ما ذكر قبل اسم الإشارة .هذا وقد رتب حبط الأعمال على مجموع أمرين الارتداد والموت على الكفر ، ولم يقيد الارتداد بالموت عليه في قوله تعالى : { ومن يكفر بالإيمان فقط حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين } [ المائدة : 5 ] وقوله تعالى : { لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين } [ الزمر : 65 ] وقوله : { ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون } [ الأنعام : 88 ] .وقد اختلف العلماء في المرتد عن الإسلام إذا تاب من ردته ورجع إلى الإسلام ، فعند مالك وأبي حنيفة أن من ارتد من المسلمين ثم عاد إلى الإسلام وتاب لم ترجع إليه أعماله التي عملها قبل الارتداد فإن كان عليه نذور أو أيمان لم يكن عليه شيء منها بعد عودته إلى الإسلام ، وإن كان حج قبل أن يرتد ثم عاد إلى الإسلام استأنف الحج ولا يؤخذ بما كان عليه زمن الارتداد إلاّ ما لو فعله في الكفر أخذ به . وقال الشافعي إذا عاد المرتد إلى الإسلام عادت إليه أعماله كلها ما له وما عليه .فأما حجة مالك فقال ابن العربي قال علماؤنا إنما ذكر الله الموافاة ( ) شرطاً ههنا ، لأنه عَلَّق الخلود في النار عليها فمن أوفى على الكفر خلده الله في النار بهذه الآية ، ومن أَشرك حبط عمله بالآية الأخرى فهما آيتان مفيدتان لمعنيين وحكمين متغايرين اه يريد أن بين الشرطين والجوابين هنا توزيعاً فقوله : { فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة } جواب لقوله : { ومن يرتدد منكم عن دينه } . وقوله : { وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون } جواب لقوله : { فيمت وهو كافر } ، ولعل في إعادة { وأولئك } إيذاناً بأنه جواب ثان ، وفي إطلاق الآي الأخرى عن التقييد بالموت على الكفر قرينة على قصد هذا المعنى من هذا القيد في هذه الآية .وفي هذا الاستدلال إلغاء لقاعدة حمل المطلق على المقيد ، ولعل نظر مالك في إلغاء ذلك أن هذه أحكام ترجع إلى أصول الدين ولا يكتفى فيها بالأدلة الظنية ، فإذا كان الدليل المطلق يحمل على المقيد في فروع الشريعة فلأَنه دليل ظني ، وغالب أدلة الفروع ظنية ، فأما في أصول الاعتقاد فأخَذَ من كل آية صريحَ حكمها ، وللنظر في هذا مجال ، لأن بعض ما ذكر من الأعمال راجع إلى شرائع الإسلام وفروعه كالحج .والحجة للشافعي إعمال حمل المطلق على المقيد كما ذكره الفخر وصوبه ابن الفرس من المالكية .فإن قلت فالعمل الصالح في الجاهلية يقرره الإسلام فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحِكيم بن حزام " أسْلَمْتَ على ما أسلمتَ عليه من خير " فهل يكون المرتد عن الإسلام أقلَّ حالاً من أهل الجاهلية؟ فالجواب أن حالة الجاهلية قبل مجيء الإسلام حالة خُلُو عن الشريعة فكان من فضائل الإسلام تقريرها .وقد بني على هذا خلاف في بقاء حكم الصحبة للذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجعوا إلى الإسلام مثل قُرة بن هبيرة العامري ، وعلقمة بن عُلاثة ، والأشعث بن قيس ، وعيينَةَ بن حصن ، وعَمْرو بن معديكرب ، وفي «شرح القاضي زكريا على ألفية العراقي» : وفي دخول من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مُسلماً ثم ارتدَّ ثم أسلَم بعد وفاة الرسول في الصحابة نظر كبير اه قال حُلولو في «شرح جمع الجوامع» ولو ارتد الصحابي في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ورجع إلى الإيمان بعد وفاته جرى ذلك على الخلاف في الردة ، هل تحبط العمل بنفس وقوعها أو إنما تحبطه بشرط الوفاة عليها ، لأن صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم فضيلة عظيمة ، أما قبول روايته بعد عودته إلى الإسلام ففيها نظر ، أما من ارتد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى الإسلام في حياته وصَحِبه ففضل الصحبة حاصل له مثل عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح .فإن قلت : ما السر في اقتران هذين الشرطين في هذه الآية مع خلو بقية نظائرها عن ثاني الشرطين ، قلت : تلك الآي الأخر جاءت لتهويل أمر الشرك على فرض وقوعه من غير معين كما في آية { ومن يكفر بالإيمان } [ المائدة : 5 ] أو وقوعه ممن يستحيل وقوعه منه كما في آية : { ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون } [ الأنعام : 88 ] وآية { لئن أشركت ليحبطن عملك } [ الزمر : 65 ] فاقتصر فيها على ما ينشأ عن الشرك بعد الإيمان من حبْط الأعمال ، ومن الخسارة بإجمال ، أما هذه الآية فقد وردت عقب ذكر محاولة المشركين ومعالجتهم ارتدادَ المسلمين المخاطبين بالآية ، فكان فرض وقوع الشرك والارتداد منهم أقرب ، لمحاولة المشركين ذلك بقتال المسلمين ، فذكر فيها زيادة تهويل وهو الخلود في النار .وكانت هذه الآية من دلائل النبوة ، إذا وقع في عام الردة ، أن من بقي في قلبهم أثر الشرك حاولوا من المسلمين الارتداد وقاتلوهم على ذلك فارتد فريق عظيم وقام لها الصديق رضي الله عنه بعزمه ويقينه فقاتلهم فرجع منهم من بقي حياً ، فلولا هذه الآية لأَيسوا من فائدة الرجوع إلى الإسلام وهي فائدة عدم الخلود في النار .وقد أشار العطف في قوله : { فيمت بالفاء المفيدة للتعقيب إلى أن الموت يعقب الارتداد وقد علم كل أحد أن معظم المرتدين لا تحضر آجالهم عقب الارتداد فيعلم السامع حينئذٍ أن المرتد يعاقب بالموت عقوبة شرعية ، فتكون الآية بها دليلاً على وجوب قتل المرتد .وقد اختلف في ذلك علماء الأمة فقال الجمهور يستتاب المرتد ثلاثة أيام ويسجن لذلك فإن تاب قبلت توبته وإن لم يتب قُتل كافراً وهذا قول عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وبه قال مالك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه سواء كان رجلاً أو امرأة ، وقال أبو حنيفة في الرجل مثلَ قولهم ، ولم ير قتل المرتدة بل قال تسترق ، وقال أصحابه تحبس حتى تُسلم ، وقال أبو موسى الأشعري ومعاذ بن جبل وطاووس وعبيد الله بن عمرو وعبد العزيز بن الماجشون والشافعي يقتل المرتد ولا يستتاب ، وقيل يستتاب شهراً .وحجة الجميع حديث ابن عباس مَن بدل دينه فاقتلوه وفعلُ الصحابة فقد قاتل أبوبكر المرتدين وأحرق علي السبائيَّة الذين ادَّعَوْا ألوهية عليّ ، وأجمعوا على أن المراد بالحديث مَن بدل دينه الذي هو الإسلامْ ، واتفق الجمهور على أن ( مَنْ ) شاملة للذكر والأنثى إلاّ من شذ منهم وهو أبو حنيفة وابن شُبرمة والثوري وعطاء والحسن القائلون لا تُقتل المرأة المرتدة واحتجوا بنَهي رسول الله عن قتل النساء فخصوا به عمومَ مَن بَدَّل دينه ، وهو احتجاج عجيب ، لأن هذا النهي وارد في أحكام الجهاد ، والمرأةُ من شأنها ألا تقاتل ، فإنه نهي أيضاً عن قتل الرهبان والأحبار أفيقول هؤلاء : إن من ارتد من الرهبان والأحبار بعد إسلامه لا يقتل؟وقد شدد مالك وأبو حنيفة في المرتد بالزندقة أي إظهار الإسلام وإبطال الكفر فقالا : يقتل ولا تقبل توبته إذا أُخذ قبل أن يأتي تائباً .ومن سبَّ النبي قُتِل ولا تُقبل توبته .هذا ، واعلم أن الردة في الأصل هي الخروج من عقيدة الإسلام عند جمهور المسلمين؛ والخروجُ من العقيدة وتركُ أعمال الإسلام عند الخوارج وبعض المعتزلة القائلين بكفر مرتكب الكبيرة ، ويدل على خروج المسلم من الإسلام تصريحه به بإقراره نصّاً أو ضمناً فالنص ظاهر ، والضمن أن يأتي أحد بلفظ أو فعل يتضمن ذلك لا يحتمل غيره بحيث يكون قد نص الله ورسوله أو أجمع المسلمون على أنه لا يصدر إلاّ عن كافر مثل السجود للصنم ، والتردد إلى الكنائس بحالة أصحاب دينها .وألحقوا بذلك إنكار ما علم بالضرورة مجيء الرسول به ، أي ما كان العلم به ضرورياً قال ابن راشد في الفائق } «في التكفير بإنكار المعلوم ضرورةً خلاف» . وفي ضبط حقيقته أنظار للفقهاء محلها كتب الفقه والخلاف .وحكمة تشريع قتل المرتد مع أن الكافر بالأصالة لا يقتل أن الارتداد خروج فرد أو جماعة من الجامعة الإسلامية فهو بخروجه من الإسلام بعد الدخول فيه ينادي على أنه لما خالط هذا الدينَ وجدَه غير صالح ووجد ما كان عليه قبلَ ذلك أصلحَ فهذا تعريض بالدين واستخفاف به ، وفيه أيضاً تمهيد طريق لمن يريد أن ينسل من هذا الدين وذلك يفضي إلى انحلال الجامعة ، فلو لم يُجعل لذلك زاجر ما انزجر الناس ولا نجد شيئاً زاجراً مثل توقع الموت ، فلذلك جُعل الموت هو العقوبة للمرتد حتى لا يدخل أحد في الدين إلاّ على بصيرة ، وحتى لا يخرج منه أحد بعد الدخول فيه ، وليس هذا من الإكراه في الدين المنفي بقوله تعالى : { لا إكراه في الدين } [ البقرة : 256 ] على القول بأنها غير منسوخة ، لأن الإكراه في الدين هو إكراه الناس على الخروج من أديانهم والدخول في الإسلام وأما هذا فهو من الإكراه على البقاء في الإسلام .
Thus the Prophet s sent forth the first of his raiding parties under the command of ‘Abd Allāh b. Jahsh. They fought against the idolaters and killed ‘Amr b. ‘Abd Allāh Ibn al-Hadramī in the sacred month of Rajab thinking that it was the last day of Jumādā II. The disbelievers reviled them for making fighting lawful in a sacred month and so God revealed the following They ask you about the sacred the forbidden month and fighting in it qitālin fīhi ‘fighting in it’ is an inclusive substitution for al-shahri l-harāmi ‘the sacred month’. Say to them ‘Fighting qitālun is the subject in it is a grave thing kabīr ‘grave’ is the predicate that is heinous in terms of sin; but to bar saddun is the subject people from God’s way His religion and disbelief in Him in God and to bar from the Sacred Mosque that is Mecca and to expel its people the Prophet s and the believers from it — that is graver the predicate of the last subject that is more heinous in terms of sin than fighting in it in God’s sight; and sedition your idolatry is graver than your slaying’ in it. They the disbelievers will not cease to fight against you O believers until so that they turn you from your religion to unbelief if they are able; and whoever of you turns from his religion and dies disbelieving — their good works have failed that is they are invalid in this world and the Hereafter. Thus they will not count for anything and will not result in any reward. The specification of death as a condition is because if that person were to return to Islam again his original deeds would not be invalidated and he will be rewarded for them and he would not have to repeat them deeds such as performing the Pilgrimage al-Shāfi‘ī is of this opinion. Those are the inhabitants of the Fire abiding therein.
The injunction relating to fighting in the 'sacred' months:
The second of the three verses under comment here proves that fighting is forbidden in Rajab, Dhul-Qa'dah, Dhul-Hijjah and Muharram, the four 'sacred' months. In the same way, there are several verses of the Holy Qur'an where fighting has been very clearly forbid-den during the sacred months, for instance:' ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ :'Four of them are sacred. That is the right religion' (9:36). Then there is the saying of the Holy Prophet ﷺ in the famous address of the Last Hajj: نھا اربعہ حُرم ثلات متوالیات و رجب مضر 'Four (months) from among them are sacred, out of which three are consecutive and the (fourth) is Rajab of Mudar'. These Qur'anic verses and hadith narrations prove that fighting is haram حرام prohibited in the four months mentioned and this forbiddance is good for ever.
In this connection, ` Ata ibn Abi Rabah, a leading early exponent of Qur'anic exegesis declared on oath that this injunction is there to stay forever. Several others among the respected Successors (Tabi'in) regard this injunction as provenly un-abrogated, but in accordance with the ruling of the majority of Muslim jurists as stated by al-Jassas, this injunction is one of the abrogated ones as maintained by a consensus of jurists and fighting is no more forbidden in any month.
Now comes the question as to which verse of the Holy Qur'an abrogates this injunction. Jurists have taken different positions in this respect. Some say the verse وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً :'And fight the disbelievers, all of them' (9:36) abrogates it. Many others regard the verse فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ :'Slay the disbelievers wherever you find them' (9:5) as its abrogator. They have taken the word: حَيْثُ here in the sense of 'anytime' meaning thereby that the disbelievers should be killed in whatever month or time they are found. Some have said that the abrogator of this injunction is the very conduct of the Holy Prophet ﷺ since he himself besieged the city of Ta'if during the 'sacred months' and it was during the 'sacred months' that he sent the noble Companion ` Amir al-Ash'ari ؓ on the military expedition of Awtas اوطاس . On these grounds, Jurists in general, regard this injunction as abrogated, al-Jassas calls it وھو قول فقھاء الأنصار : 'This is what the majority of the jurists says'.
Ruh al-Ma` ani, under comments on this verse, and al-Baydawi, under the explanation of the first section of Surah al-Bara'ah have reported a consensus of the community on the abrogation of the forbiddance of fighting during the 'sacred months' (Bayan al-Qur'an).
However, al-Tafsir al-Mazhari answers all these arguments by saying that the sanctity of the 'sacred months' is clearly present in the verse known as Ayah al-sayf or the Verse of the Sword, that is :
إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّـهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّـهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ'
The number of months, with God, is twelve (mentioned) in the book of Allah, the day that he created the heavens and the earth; four of them are sacred' (9:36).
Of the verse relating to fighting, this verse was the last one to be revealed and the Address of the Last Hajj which was delivered only 80 days before the Holy Prophet ﷺ passed away clearly indicates the sanctity of the 'sacred months'. For this reason, the verses quoted cannot be regarded as abrogative of this injunction. Moreover, the siege of Ta'if did not take place in the month of Dhul-Qa'dah. It was in Shawwal, therefore, this too cannot be regarded as its abrogator. But, it can certainly be conceded that the absolute forbiddance of fighting in the 'sacred months' which seems to reflect from the verse referred to holds an exception whereby it would become permissible for Muslims to defend themselves, or counter attack the aggressor if disbelievers themselves start the fighting during these months. This much, then, can be termed as abrogated, which finds a clarification in the verse الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ : The holy month for the holy month' (2:194).
The gist of the discussion is that initiating a fight during these months is forbidden forever, but in the event that disbelievers mount an attack on Muslims, then Muslims are permitted to fight back in their defence. A1-Jassas has reported the narration of the blessed Companion Jabir ibn ` Abdullah ؓ who said that the Holy Prophet ﷺ did not fight in any of the 'sacred months' until such time that the initial fighting was started by the disbelievers.
The evil consequences of Apostasy
Towards the end of the verse (217), it has been said that the act of turning into an apostate after having become a Muslim shall be dealt with under the injunction: حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ that is, they shall be those whose deeds have gone waste in this world and in the Hereafter.
Here are some injunctions relating to the apostates:
1. Some examples of 'deeds going waste in this world' are that the wife of an apostate goes out of the bond of marriage; if a relative of an apostate dies as Muslim, he gets no share in the inheritance; all obligations such as prayers and fasting fulfilled in one's state of Islam are reduced to nothing; for such a person funeral prayers are not offered and he or she is not buried in the graveyard meant for Muslims. 'Deeds going waste in the Hereafter' means that one gets no reward for acts of worship and enters the Hell to stay there forever.
2. Should an apostate become a Muslim once again, at least this much is certain that he could hope to salvage himself away from Hell in the Hereafter, while during the remaining tenure of his life in the mortal world, the injunctions of Islam will be operative for him. But, there is a difference of opinion among jurists about what would happen to a person who has already done his Hajj - would it be obligatory on him, given the capability, to do it all over again, or would it not? Similarly, in the Hereafter, would the reward for his previous religious performances, such as prayers and fasting, revert back to him, or would they not? Imam Abu Hanifah (رح) says that it is obligatory on him to do his Hajj again and he does not subscribe to the opinion that he will be rewarded for his previous prayers and fasting while Imam Shafi` I شافعی (رح) differs on both issues.
3. For one who is basically a disbeliever, the position is that the reward for his good deeds in a state of disbelief is held in abeyance. If there comes the time when he embraces Islam, he gets a matching reward for all such deeds, but in the event that he dies an infidel, everything goes waste. The Hadith statement: اسلمت علی ما اسلفت من خیر : 'You have embraced Islam with all the good deeds which you have performed earlier' means just this.
4. In short, the fate of an apostate is worse than that of an original disbeliever. This is why Jizyah جزیہ can be accepted from an original disbeliever while a male apostate who does not return to Islam is killed. If the apostate is a woman, she is imprisoned for life. The reason is that their conduct insults Islam and the insult of such a binding authority deserves no less a punishment.
In Rajab, 2 A.H., a group of the Prophet’s companions clashed with a group of the Quraysh (the pagan Makkans), at Nakhlah, which lies between Makkah and Taif. One of the Quraysh was slain. The believers had been under the impression that it was the thirtieth of Jumada al-Thani, the month before Rajab, but Jumada al-Thani had only twenty-nine days that year. The new moon had risen the evening before; it was the first day of Rajab. Now, Rajab is counted among the sacred months, and Arab feeling ran high with regard to the age-old tradition of respect for these months. With this unintentional violation, opponents were able to hurl accusations at the Prophet and his followers. ‘Look, they don’t even respect the sacred months, so far gone are they in their contumacy.’ True, the Quran says in reply, fighting in the sacred months is a sin. But this was just by chance and by mistake. The faithful were not aware that Rajab had begun. Besides, the people who were making this accusation were the very ones who deliberately and persistently engaged in far more criminal activities than fighting in the sacred month. There is nothing more abhorrent in the sight of God than one who is involved in far greater crimes attempting to discredit another by exaggerating the latter’s minor mistakes. When the call to truth was raised among the Quraysh, not only did they deny it themselves, but they sought to prevent others from following it. Their prejudice and antipathy knew no bounds: they even closed the doors of God’s House to the servants of the Lord. In their efforts to force the Prophet’s followers to forsake their faith, the Quraysh also turned them out of their houses, and tormented them with extreme forms of cruelty. And remember, persecution of a person on account of his faith is a crime worse than any other crime in the eyes of God.