Mushaf View — Surah 2 2:229
About this view. Tafsir al-Tabari, al-Qurtubi, and al-Baghawi — three of the most chain-citing classical Sunni mufassirun — have never been fully translated into English. ParallelQuran's English Mushaf view shows the five most-complete English-language Sunni tafsirs available today. The Arabic Mushaf view (Phase 2) will show the full classical stack.
Divorce is Thrice
This honorable Ayah abrogated the previous practice in the beginning of Islam, when the man had the right to take back his divorced wife even if he had divorced her a hundred times, as long as she was still in her `Iddah (waiting period). This situation was harmful for the wife, and this is why Allah made the divorce thrice, where the husband is allowed to take back his wife after the first and the second divorce (as long as she is still in her `Iddah). The divorce becomes irrevocable after the third divorce, as Allah said:
الطَّلَـقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَـنٍ
(The divorce is twice, after that, either you retain her on reasonable terms or release her with kindness.)
In his Sunan, Abu Dawud reported in Chapter: "Taking the Wife back after the third (Divorce) is an abrogated practice," that Ibn `Abbas commented on the Ayah:
وَالْمُطَلَّقَـتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَـثَةَ قُرُوءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِى أَرْحَامِهِنَّ
(And divorced women shall wait (as regards their marriage) for three menstrual periods, and it is not lawful for them to conceal what Allah has created in their wombs,) (2:228) The man used to have the right to take back his wife even if he had divorced her thrice. Allah abrogated this and said:
الطَّلَـقُ مَرَّتَانِ
(The divorce is twice.)
This Hadith was also collected by An-Nasa'i. Ibn Abu Hatim reported that `Urwah said that a man said to his wife, "I will neither divorce you nor take you back." She said, "How" He said, "I will divorce you and when your term of `Iddah nears its end, I will take you back." She went to Allah's Messenger ﷺ and told him what happened, and Allah revealed:
الطَّلَـقُ مَرَّتَانِ
(The divorce is twice.)
Ibn Jarir (At-Tabari) also reported this Hadith in his Tafsir.
Allah said:
فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَـنٍ
(...after that, either you retain her on reasonable terms or release her with kindness.) meaning, `If you divorce her once or twice, you have the choice to take her back, as long as she is still in her `Iddah, intending to be kind to her and to mend differences. Otherwise, await the end of her term of `Iddah, when the divorce becomes final, and let her go her own way in peace, without committing any harm or injustice against her.' `Ali bin Abu Talhah reported that Ibn `Abbas said, "When the man divorces his wife twice, let him fear Allah, regarding the third time. He should either keep her with him and treat her with kindness, or let her go her own way with kindness, without infringing upon any of her rights."
Taking back the Mahr (Dowry)
Allah said:
وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا
(And it is not lawful for you (men) to take back (from your wives) any of (the dowry) what you gave them,) meaning, you are not allowed to bother or pressure your wives to end this situation by giving you back the Mahr and any gifts that you have given them (in return for divorce). Similarly, Allah said:
وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ
(...and you should not treat them with harshness, that you may take away part of what you have given them, unless they commit open illegal sexual intercourse.) (4:19)
However, if the wife willingly gives back anything with a good heart, then Allah said regarding this situation:
فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً
(...but if they, of their own good pleasure, remit any part of it to you, take it, and enjoy it without fear of any harm.) (4:4)
Allowing Khul` and the Return of the Mahr in that Case
When the spouses have irreconcilable differences wherein the wife ignores the rights of the husband, dislikes him and becomes unable to live with him any longer, she is allowed to free herself (from married life) by giving him back what he had given her (in gifts and Mahr). There is no sin on her in this case nor on him if he accepts such offer. This is why Allah said:
وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَآ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ
(And it is not lawful for you (men) to take back (from your wives) any of what you gave them, except when both parties fear that they would be unable to keep the limits ordained by Allah (e.g., to deal with each other on a fair basis). Then if you fear that they would not be able to keep the limits ordained by Allah, then there is no sin on either of them if she gives back.)
Sometimes, the woman has no valid reason and she still asks for her marriage to be ended. In this case, Ibn Jarir reported that Thawban said that Allah's Messenger ﷺ said:
«أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّـة»
(Any woman who asks her husband for divorce without justification, then the scent of Paradise will be forbidden for her.)
At-Tirmidhi recorded this Hadith and stated that it is Hasan.
Ibn Jarir said that the Ayah (2:229) was revealed about Thabit bin Qays bin Shammas and his wife Habibah bint `Abdullah bin Ubayy bin Salul. In his Muwatta', Imam Malik reported that Habibah bint Sahl Al-Ansariyah was married to Thabit bin Qays bin Shammas and that Allah's Messenger ﷺ once went to the Fajr (Dawn) prayer and found Habibah bint Sahl by his door in the dark. Allah's Messenger ﷺ said, "Who is this" She said, "I am Habibah bint Sahl, O Messenger of Allah ﷺ!" He said, "What is the matter" She said, "I and Thabit bin Qays", meaning, (she can no longer be with) her husband. When her husband Thabit bin Qays came, Allah's Messenger ﷺ said to him:
«هذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ قَدْ ذَكَرَتْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَذْكُر»
(This is Habibah bint Sahl, she said what Allah has permitted her to say.)
Habibah also said, "O Messenger of Allah ﷺ! I still have everything he gave me." Allah's Messenger ﷺ said:
«خُذْ مِنْهَا»
(Take it from her.) So, he took it from her and she remained in her family's house."
This was reported by Ahmad, Abu Dawud and An-Nasai.
Al-Bukhari reported that Ibn `Abbas said that the wife of Thabit bin Qays bin Shammas came to the Prophet and said, "O Messenger of Allah ﷺ! I do not criticize his religion or mannerism. But I hate committing Kufr in Islam (by ignoring his rights on her)." Allah's Messenger ﷺ said:
«أَتَرُدِّينَ عَلَيهِ حَدِيقَتَه»
؟
(Will you give him back his garden)
She said, "Yes." Allah's Messenger ﷺ said:
«اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَة»
(Take back the garden and divorce her once. )
An-Nasa'i also recorded it.
The `Iddah (Waiting Period) for the Khul"
At-Tirmidhi reported that Rubayi` bint Mu`awwidh bin `Afra' got a Khul` during the time of Allah's Messenger ﷺ and the Prophet ordered her to wait for one menstruation period for `Iddah.
Transgressing the set limits of Allah is an Injustice
Allah said:
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّـلِمُونَ
(These are the limits ordained by Allah, so do not transgress them. And whoever transgresses the limits ordained by Allah, then such are the wrongdoers.)
This means that the laws that Allah has legislated are His set limits, so do not transgress them. An authentic Hadith states:
«إِنَّ اللهَ حَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وفَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وحَرَّمَ مَحَارِمَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَسْأَلُوا عَنْهَا»
(Allah has set some limits, so do not transgress them; and commanded some commands, so do not ignore them; and made some things unlawful, so do not commit them. He has also left some matters (without rulings) as a mercy with you, not because He has forgotten them, so do not ask about them.)
Pronouncing Three Divorces at the same Time is Unlawful
The last Ayah we mentioned was used as evidence to prove that it is not allowed to pronounce three divorces at one time. What further proves this ruling is that Mahmud bin Labid has stated - as An-Nasa'i recorded - that Allah's Messenger ﷺ was told about a man who pronounced three divorces on his wife at one time, so the Prophet stood up while angry and said:
«أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُم»
؟
(The Book of Allah is being made the subject of jest while I am still amongst you)
A man then stood up and said, "Should I kill that man, O Messenger of Allah ﷺ"
The Wife cannot be taken back after the Third Divorce
Allah said:
فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
(And if he has divorced her (the third time), then she is not lawful for him thereafter until she has married another husband.)
This Ayah indicates that if the man divorces his wife for the third time after he divorced her twice, then she will no longer be allowed for marriage to him. Allah said:
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
(...until she has married another husband.) meaning, until she legally marries another man. For instance, if she has sexual intercourse with any man, even her master (if she was a servant), she would still be ineligible for marriage for her ex-husband (who divorced her thrice), because whomever she had sexual relations with was not her legal husband. If she marries a man without consummating the marriage, she will not be eligible for her ex-husband. Muslim reported that `A'ishah said that Allah's Messenger ﷺ was asked about a woman who marries a man who thereafter divorces her (thrice). She then marries another man and he divorces her before he has sexual relations with her, would she be allowed for her first husband Allah's Messenger ﷺ said:
«لَا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا»
(No, until he enjoys her `Usaylah (sexual relation).) Al-Bukhari also reported this Hadith.
Imam Ahmad recorded that `A'ishah said, "The wife of Rifa`ah Al-Qurazi came while I and Abu Bakr were with the Prophet and she said, `I was Rifa`ah's wife, but he divorced me and it was an irrevocable divorce. Then I married `Abdur-Rahman bin Az-Zubayr, but his sexual organ is minute like a string.' She then took a small string of her garment (to resemble how small his sexual organ was). Khalid bin Sa`id bin Al-`As, who was next to the door and was not yet allowed in, said, `O Abu Bakr! Why do you not forbid this (woman) from what she is revealing frankly before the Prophet' The Prophet merely smiled. Then, Allah's Messenger ﷺ asked her: c
«كَأَنَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلى رِفَاعَةَ، لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَك»
(Do you want to remarry Rifa`ah You cannot unless you experience his `Usaylah and he experiences your `Usaylah (i.e., had a complete sexual relation with your present husband).)"
Al-Bukhari, Muslim, and An-Nasa'i also recorded this Hadith. Muslim's wording is "Rifa`ah divorced his wife for the third and final time."
The word `Usaylah mentioned in the Hadith means sexual intercourse. Imam Ahmad and An-Nasa'i reported that `A'ishah said that Allah's Messenger ﷺ said:
«أَلَا إِنَّ الْعُسَيْلَةَ الْجِمَاع»
(`Usaylah is sexual intercourse.)
The Curse on the Participants of Tahlil/Halalah
The reason for the woman (who was divorced thrice) to marry another man must be that the man desires her and has the intention of having an extended married life with her. These are the legal goals and aims behind marriage. If the reason behind the second marriage was to make the woman eligible for her ex-husband again, then this is the Tahlil that the Hadiths have cursed and criticized. In addition, when the reason behind this marriage (if it was Tahlil) is announced in the contract, it would make the contract invalid according to the majority of the scholars.
Imam Ahmad reported that `Abdullah bin Mas`ud said, "Allah's Messenger ﷺ cursed the one who does Tahlil, the one in whose favor it is done, those who eat Riba (usury) and those who feed it (pay the usury)." At-Tirmidhi and An-Nasa'i reported this Hadith and At-Tirmidhi said, "This Hadith is Hasan." He said, "This is what is acted upon according to people of knowledge among the Companions, among whom are `Umar, `Uthman and Ibn `Umar. It was also the saying of the scholars of Fiqh among the Tabi`in (second generation of Islam). And it has been reported from `Ali, Ibn Mas`ud and Ibn `Abbas".
In his Mustadrak, Al-Hakim reported that Nafi` said: "A man came to Ibn `Umar and asked him about a man who divorced his wife three times. Then, his brother married her to make Tahlil for his brother, without the brother knowing this fact. He then asked, "Is she allowed for the first (husband)" He said, "No, unless it is a marriage that involves desire. We used to consider this an act of adultery during the time of Allah's Messenger ﷺ." Al-Hakim said, "This Hadith has a Sahih chain although they (Al-Bukhari and Muslim) did not record it."The wording of this Hadith indicates that the ruling came from the Prophet . Abu Bakr bin Abu Shaybah, Al-Jawzjani, Harb Al-Kirmani and Abu Bakr Al-Athram said that Qabisah bin Jabir said that `Umar said, "If the participants to Tahlil are brought to me, I will have them stoned."
When does a Woman who was divorced Three Times become Eligible for Her First Husband
Allah said:
فَإِن طَلَّقَهَا
(And if he has divorced her) meaning, the second husband after he had complete sexual relations with her,
فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ
(it is no sin on both of them that they reunite) meaning, the wife and her first husband,
إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
(provided they feel that they can keep the limits ordained by Allah.) meaning, they live together honorably. Mujahid said, "If they are convinced that the aim behind their marriage is honorable." Next, Allah said:
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
(These are the limits of Allah,) His commandments and legislation,
يُبَيِّنُهَا
(He makes plain)
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
(for the people who have knowledge.)
هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته وإن طلقها مائة مرة ما دامت في العدة فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله إلى ثلاث طلقات وأباح الرجعة في المرة والثنتين وأبانها بالكلية في الثالثة. فقال "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان". قال أبو داود رحمه الله في سننه "باب نسخ المراجعة بعد الطلقات الثلاث" حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثني علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن" الآية وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك فقال "الطلاق مرتان" الآية. ورواه النسائي عن زكريا بن يحيى عن إسحق بن إبراهيم عن علي بن الحسين به. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا هرون بن إسحق حدثنا عبدة يعني ابن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه أن رجلا قال لامرأته: لا أطلقك أبدا ولا آويك أبدا قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلق حتى إذا دنا أجلك راجعتك فأتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له فأنزل الله عز وجل "الطلاق مرتان" وهكذا رواه ابن جرير في تفسيره من طريق جرير بن عبد الحميد وابن إدريس. ورواه عبد بن حميد في تفسيره عن جعفر بن عون كلهم عن هشام عن أبيه قال: كان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها ما شاء ما دامت في العدة وإن رجلا من الأنصار غضب على امرأته فقال: والله لا آويك ولا أفارقك قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك ثم أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله عز وجل "الطلاق مرتان" قال: فاستقبل الناس الطلاق من كان طلق ومن لم يكن طلق وقد رواه أبو بكر بن مردويه من طريق محمد بن سليمان عن يعلى بن شبيب مولى الزبير عن هشام عن أبيه عن عائشة فذكره بنحو ما تقدم. ورواه الترمذي عن قتيبة عن يعلى بن شبيب به. ثم رواه عن أبي كريب عن ابن إدريس عن هشام عن أبيه مرسلا قال هذا أصح. ورواه الحاكم في مستدركه من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب عن يعلى بن شبيب به وقال: صحيح الإسناد ثم قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا إسماعيل بن عبدالله حدثنا محمد بن حميد حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: لم يكن للطلاق وقت يطلق الرجل امرأته ثم يراجعها ما لم تنقض العدة وكان بين رجل من الأنصار وبين أهله بعض ما يكون بين الناس فقال: والله لأتركنك لا أيما ولا ذات زوج فجعل يطلقها حتى إذا كادت العدة أن تنقضي راجعها ففعل ذلك مرارا فأنزل الله عز وجل فيه "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" فوقت الطلاق ثلاثا لا رجعة فيه بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره وهكذا روي عن قتادة مرسلا ذكره السدي وابن زيد وابن جرير كذلك واختار أن هذا تفسير هذه الآية قوله "فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" أي إذا طلقتها واحدة أو اثنتين فأنت مخير فيها ما دامت عدتها باقية بين أن تردها إليك ناويا الإصلاح بها والإحسان إليها وبين أن تتركها حتى تنقضي عدتها فتبين منك وتطلق سراحها محسنا إليها لا تظلمها من حقها شيئا ولا تضار بها. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في ذلك أي في الثالثة فإما أن يمسكها بمعروف فيحسن صحابتها أو يسرحها بإحسان فلا يظلمها من حقها شيئا. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا يونس بن عبدالأعلى قراءة أخبرنا ابن وهب أخبرني سفيان الثوري حدثني إسماعيل بن سميع قال: سمعت أبا رزين يقول: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله أرأيت قول الله عز وجل "فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" أين الثالثة قال: "التسريح بإحسان" ورواه عبد بن حميد في تفسيره ولفظه أخبرنا يزيد بن أبي حكيم عن سفيان عن إسماعيل بن سميع أن أبا رزين الأسدي يقول: قال رجل يا رسول الله أرأيت قول الله "الطلاق مرتان" فأين الثالثة؟ قال "التسريح بإحسان الثالثة". ورواه الإمام أحمد أيضا. وهكذا رواه سعيد بن منصور عن خالد بن عبدالله عن إسماعيل بن زكريا وأبي معاوية عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين به وكذا رواه ابن مردويه أيضا من طريق قيس بن الربيع عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين به مرسلا ورواه ابن مردويه أيضا من طريق عبدالواحد بن زياد عن إسماعيل بن سميع عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فذكره ثم قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن عبدالرحيم حدثنا أحمد بن يحيى حدثنا عبيد الله بن جرير بن حبلة حدثنا ابن عائشة حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله ذكر الله الطلاق مرتين فأين الثالثة؟ قال "إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان". وقوله "ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا" أي لا يحل لكم أن تضاجروهن وتضيقوا عليهن ليفتدين منكم بما أعطيتموهن من الأصدقة أو ببعضه كما قال تعالى "ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة" فأما إن وهبته المرأة شيئا عن طيب نفس منها فقد قال تعالى "فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا" وأما إذا تشاقق الزوجان ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وأبغضته ولم تقدر على معاشرته فلها أن تفتدي منه بما أعطاها ولا حرج عليها في بذلها له ولا حرج عليه في قبول ذلك منها ولهذا قال تعالى "ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به" الآية. فأما إذا لم يكن لها عذر وسألت الافتداء منه فقد قال ابن جرير: حدثنا ابن بشار حدثنا عبدالوهاب "ح" وحدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية قالا جميعا: حدثنا أيوب عن أبي قلابة عمن حدثه عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما امرأة سألت زوجها طلاقها في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة " وهكذا رواه الترمذي عن بندار عن عبدالوهاب بن عبد المجيد الثقفي به وقال حسن قال ويروى عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان ورواه بعضهم عن أيوب بهذا الإسناد ولم يرفعه: وقال الإمام أحمد: حدثنا عبدالرحمن حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال: وذكر أبا أسماء وذكر ثوبان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة". وهكذا رواه أبو داود وابن ماجه وابن جرير من حديث حماد بن زيد به "طريق أخرى" قال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا المعتمر بن سليمان عن ليث بن أبي إدريس عن ثوبان مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس حرم الله عليها رائحة الجنة" وقال "المختلعات هن المنافقات". ثم رواه ابن جرير والترمذي جميعا عن أبي كريب عن مزاحم بن داود بن علية عن أبيه عن ليث هو ابن أبي سليم عن أبي الخطاب عن أبي زرعة عن أبي إدريس عن ثوبان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "المختلعات هن المنافقات" ثم قال الترمذي: غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي "حديث آخر" قال ابن جرير: حدثنا أيوب حدثنا حفص بن بشر حدثنا قيس بن الربيع عن أشعث بن سوار عن الحسن عن ثابت بن يزيد عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إن المختلعات المنتزعات هن المنافقات" غريب من هذا الوجه ضعيف "حديث آخر" قال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "المتخلعات والمنتزعات هن المنافقات" "حديث آخر" قال ابن ماجه: حدثنا بكر بن خلف أبو بشر حدثنا أبو عاصم عن جعفر بن يحيى بن ثوبان عن عمه عمارة بن ثوبان عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "لا تسأل امرأة زوجها الطلاق في غير كنهه فتجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما". ثم قد قال طائفة كثيرة من السلف وأئمة الخلف إنه لا يجوز الخلع إلا أن يكون الشقاق والنشوز من جانب المرأة فيجوز للرجل حينئذ قبول الفدية واحتجوا بقوله تعالى "ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله" قالوا: فلم يشرع الخلع إلا في هذه الحالة فلا يجوز في غيرها إلا بدليل والأصل عدمه وممن ذهب إلى هذا ابن عباس وطاوس وإبراهيم وعطاء والحسن والجمهور حتى قال مالك والأوزاعي: لو أخذ منها شيئا وهو مضار لها وجب رده إليها وكان الطلاق رجعيا قال مالك: وهو الأمر الذي أدركت الناس عليه وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجوز الخلع في حال الشقاق وعند الاتفاق بطريق الأولى والأحرى وهذا قول جميع أصحابه قاطبة وحكى الشيخ أبو عمر بن عبد البر في كتاب الاستذكار له عن بكر بن عبدالله المزني أنه ذهب إلى أن الخلع منسوخ بقوله "وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا". ورواه ابن جرير عنه وهذا قول ضعيف ومأخذ مردود على قائله وقد ذكر ابن جرير رحمه الله أن هذه الآية نزلت في شأن ثابت بن قيس بن شماس وامرأته حبيبة بنت عبدالله بن أبي ابن سلول ولنذكر طرق حديثها واختلاف ألفاظه: قال الإمام مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبدالرحمن بن سعيد بن زرارة أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصاري أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وأن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - "من هذه؟" قلت: أنا حبيبة بنت سهل فقال "ما شأنك" فقالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر" فقالت حبيبة: يا رسول الله كل ما أعطاني عندي فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "خذ منها" فأخذ منها وجلست في أهلها. وهكذا رواه الإمام أحمد عن عبدالرحمن بن مهدي عن مالك بإسناده مثله ورواه أبو داود عن القعنبي عن مالك والنسائي عن محمد بن مسلمة عن ابن القاسم عن مالك "حديث آخر" عن عائشة. قال أبو داود وابن جرير: حدثنا محمد بن معمر حدثنا أبو عامر حدثنا أبو عمرو السدوسي عن عبدالله بن أبي بكر عن عمرة عن عاثشة أن حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فضربها فانكسر بعضها فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد الصبح فاشتكته إليه فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثابتا فقال "خذ بعض مالها وفارقها" قال: ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال "نعم" قال: إني أصدقتها حديقتين فهما بيدها فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "خذهما وفارقها" ففعل وهذا لفظ ابن جرير وأبو عمرو السدوسي هو سعيد بن سلمة بن أبي الحسام "حديث آخر" فيه عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال البخاري: حدثنا أزهر بن جميل أخبرنا عبدالوهاب الثقفي حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت يا رسول الله: ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكن أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أتردين عليه حديقته" قالت: نعم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "اقبل الحديقة وطلقها تطليقة" وكذا رواه النسائي عن أزهر بن جميل بإسناده مثله ورواه البخاري أيضا به عن إسحق الواسطي عن خالد هو ابن عبدالله الطحاوي عن خالد هو ابن مهران الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس به نحوه. وهكذا رواه البخاري أيضا من طرق عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس وفي بعضها أنها قالت: لا أطيقه يعني بغضا وهذا الحديث من أفراد البخاري من هذا الوجه. ثم قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة أن جميلة رضي الله عنها ـ كذا قال والمشهور أن اسمها حبيبة كما تقدم ـ لكن قال الإمام أبو عبدالله بن بطة: حدثني أبو يوسف يعقوب بن يوسف الطباخ حدثنا أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبد العزيز البغوي حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثني عبدالأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن جميلة بنت سلول أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: والله ما أعتب على ثابت بن قيس في دين ولا خلق ولكنني أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضا فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "تردين عليه حديقته؟" قالت: نعم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ ما ساق ولا يزداد وقد رواه ابن مردويه في تفسيره عن موسى بن هرون حدثنا أزهر بن مروان حدثنا عبدالأعلى مثله وهكذا رواه ابن ماجه عن أزهر بن مروان بإسناده مثله سواء وهو إسناد جيد مستقيم وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد حدثنا يحيى بن واضح حدثنا الحسين بن واقد عن ثابت عن عبدالله بن رباح عن جميلة بنت عبدالله بن أبي ابن سلول أنها كانت تحت ثابت بن قيس فنشزت عليه فأرسل إليها النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال "يا جميلة ما كرهت من ثابت؟" قالت: والله ما كرهت منه دينا ولا خلقا إلا أني كرهت دمامته فقال لها: "أتردين عليه الحديقة" قالت نعم فردت الحديقة وفرق بينهما. وقال ابن جرير أيضا حدثنا محمد بن عبدالأعلى حدثنا المعتمر بن سليمان قال قرأت على فضيل عن أبي جرير أنه سأل عكرمة هل كان للخلع أصل؟ قال: كان ابن عباس يقول إن أول خلع كان في الإسلام في أخت عبدالله بن أبي أنها أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت يا رسول الله لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبدا إنى رفعت جانب الخباء فرأيته قد أقبل في عدة فإذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها فقال زوجها يا رسول الله إني قد أعطيتها أفضل مالي حديقة لي فإن ردت علي حديقتي قال "ما تقولين"؟ قالت: نعم وإن شاء زدته. قال ففرق بينهما "حديث آخر" قال ابن ماجه: حدثنا أبو كريب حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس وكان رجلا دميما فقالت: يا رسول الله والله لولا مخافة الله إذا دخل علي بصقت في وجهه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أتردين عليه حديقته؟" قالت نعم فردت عليه حديقته قال ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في أنه هل يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر مما أعطاها فذهب الجمهور إلى جواز ذلك لعموم قوله تعالى "فلا جناح عليهما فيما افتدت به" وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية أخبرنا أيوب عن كثير مولى ابن سمرة أن عمر أتي بامرأة ناشز فأمر بها إلى بيت كثير الزبل ثم دعا بها فقال كيف وجدت فقالت ما وجدت راحة منذ كنت عنده إلا هذه الليلة التي كنت حبستني فقال: لزوجها اخلعها ولو من قرطها ورواه عبدالرزاق عن معمر عن أيوب عن كثير مولى ابن سمرة فذكر مثله وزاد فحبسها فيه ثلاثة أيام قال: سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حميد بن عبدالرحمن أن امرأة أتت عمر بن الخطاب فشكت زوجها فأباتها في بيت الزبل فلما أصبحت قال كيف وجدت مكانك؟ قالت ما كنت عنده ليلة أقر لعيني من هذه الليلة. فقال خذ ولو عقاصها وقال البخاري: وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها وقال: عبدالرزاق أخبرنا معمر عن عبدالله بن محمد بن عقيل أن الربيع بنت معوذ ابن عفراء حدثته قالت: كان لي زوج يقل علي الخير إذا حضرني ويحرمني إذا غاب عني قالت فكانت مني زلة يوما فقلت: أختلع منك بكل شيء أملكه قال: نعم قالت ففعلت قالت فخاصم عمي معاذ ابن عفراء إلى عثمان بن عفان فأجاز الخلع وأمره أن يأخذ عقاص رأسي فما دونه أو قالت ما دون عقاص الرأس ومعنى هذا أنه يجوز أن يأخذ منها كل ما بيدها من قليل وكثير ولا يترك لها سوى عقاص شعرها وبه يقول ابن عمر وابن عباس ومجاهد وعكرمة وإبراهيم النخعي وقبيصة بن ذؤيب والحسن بن صالح وعثمان البتي وهذا مذهب مالك والليث والشافعي وأبي ثور واختاره ابن جرير وقال أصحاب أبي حنيفة إن كان الإضرار من قبلها جاز أن يأخذ منها ما أعطاها ولا يجوز الزيادة عليه فإن ازداد جاز في القضاء وإن كان الإضرار من جهته لم يجز أن يأخذ منها شيئا فإن أخذ جاز في القضاء. وقال الإمام أحمد وأبو عبيد وإسحاق بن راهويه لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها وهذا قول سعيد بن المسيب وعطاء وعمرو بن شعيب والزهري وطاوس والحسن والشعبي وحماد بن أبي سليمان والربيع بن أنس. وقال معمر والحكم كان علي يقول لا يأخذ من المختلعة فوق ما أعطاها وقال: الأوزاعي القضاة لا يجيزون أن يأخذ منها أكثر مما ساق إليها. "قلت" ويستدل لهذا القول بما تقدم من رواية قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في قصة ثابت بن قيس فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يأخذ منها الحديقة ولا يزداد وبما روى عبد بن حميد حيث قال: أخبرنا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها يعني المختلعة وحملوا معنى الآية على معنى "فلا جناح عليهما فيما افتدت به" أي من الذي أعطاها لتقدم قوله "ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به" أي من ذلك وهكذا كان يقرؤها الربيع بن أنس "فلا جناح عليهما فيما افتدت به" منه رواه ابن جرير ولهذا قال بعده "تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون" "فصل" قال الشافعي: اختلف أصحابنا في الخلع فأخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس في رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه بعد يتزوجها إن شاء لأن الله تعالى يقول "الطلاق مرتان" قرأ إلى "أن يتراجعا" قال الشافعي: وأخبرنا سفيان عن عمرو عن عكرمة قال: كل شيء أجازه المال فليس بطلاق وروى غير الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأله فقال: رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه أيتزوجها؟ قال: نعم ليس الخلع بطلاق ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع فيما بين ذلك فليس الخلع بشيء ثم قرأ "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" وقرأ "فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره" وهذا الذي ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما من أن الخلع ليس بطلاق وإنما هو فسخ هو رواية عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان وابن عمر وهو قول طاوس وعكرمة وبه يقول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وداود بن علي الظاهري وهو مذهب الشافعي في القديم وهو ظاهر الآية الكريمة والقول الثاني في الخلع إنه طلاق بائن إلا أن ينوي أكثر من ذلك قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن جهمان مولى الأسلميين عن أم بكر الأسلمية أنها اختلعت من زوجها عبدالله بن خالد بن أسيد فأتيا عثمان بن عفان في ذلك فقال تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت قال الشافعي: ولا أعرف جهمان وكذا ضعف أحمد بن حنبل هذا الأثر والله أعلم. وقد روي نحوه عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وبه يقول سعيد بن المسيب والحسن وعطاء وشريح والشعبي وإبراهيم وجابر بن زيد وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي وأبو عثمان البتي والشافعي في الجديد غير أن الحنفية عندهم أنه متى نوى المخالع بخلعه تطليقة أو اثنتين أو طلق فهو واحدة بائنة وإن نوى ثلاثا فثلاث وللشافعي قول آخر في الخلع وهو أنه متى لم يكن بلفظ الطلاق وعري عن البينة فليس هو بشيء بالكلية. "مسألة" وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه في رواية عنهما وهي المشهورة إلى أن المختلعة عدتها عدة المطلقة بثلاثة قروء إن كانت ممن تحيض. وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وبه يقول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعروة وسالم وأبو سلمة وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب والحسن والشعبي وإبراهيم النخعي وأبو عياض وخلاس بن عمر وقتادة وسفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وأبو العبيد قال الترمذي: وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم ومأخذهم في هذا أن الخلع طلاق فتعتد كسائر المطلقات والقول الثاني أنها تعتد بحيضة واحدة تستبرئ بها رحمها قال ابن أبي شيبة حدثنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أن الربيع اختلعت من زوجها فأتى عمها عثمان - رضي الله عنه - فقال تعتد بحيضة قال: وكان ابن عمر يقول تعتد ثلاث حيض حتى قال هذا عثمان فكان ابن عمر يفتي به ويقول عثمان خيرنا وأعلمنا. وحدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: عدة المختلعة حيضة. وحدثنا عبدالرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: عدتها حيضة وبه يقول عكرمة وأبان بن عثمان وكل من تقدم ذكره ممن يقول إن الخلع فسخ يلزمه القول بهذا واحتجوا لذلك بما رواه أبو داود والترمذي حيث قال كل منهما حدثنا محمد بن عبدالرحيم البغدادي حدثنا علي بن يحيى أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تعتد بحيضة ثم قال الترمذي حسن غريب وقد رواه عبدالرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة مرسلا "حديث آخر". قال الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان حدثنا الفضل بن موسى عن سفيان حدثنا محمد بن عبدالرحمن وهو مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء أنها اختلعت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أو أمرت أن تعتد بحيضة قال الترمذي: الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة "طريق أخرى". قال ابن ماجه: حدثنا علي بن سلمة النيسابوري حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن ابن إسحق أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء قال: قلت لها حدثيني حديثك قالت: اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألت عثمان ماذا علي من العدة؟ قال: لا عدة عليك إلا أن يكون حديث عهد بك فتمكثين عنده حتى تحيضي حيضة قالت: وإنما تبع في ذلك قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مريم المغالية وكانت تحت ثابت بن قيس فاختلعت منه وقد روى ابن لهيعة عن أبي الأسود عن أبي سلمة ومحمد بن عبدالرحمن بن ثوبان عن الربيع بنت معوذ قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يأمر امرأة ثابت بن قيس حين اختلعت منه أن تعتد بحيضة. "مسألة" وليس للمخالع أن يراجع المختلعة في العدة بغير رضاها عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء لأنها قد ملكت نفسها بما بذلت له من العطاء. وروي عن عبدالله بن أبي أوفى وماهان الحنفي وسعيد بن المسيب والزهري أنهم قالوا: إن رد إليها الذي أعطاها جاز له رجعتها في العدة بغير رضاها وهو اختيار أبي ثور رحمه الله. وقال سفيان الثوري: إن كان الخلع بغير لفظ الطلاق فهو فرقة ولا سبيل له عليها وإن كان يسمي طلاقا فهو أملك لرجعتها ما دامت في العدة وبه يقول داود بن علي الظاهري واتفق الجميع على أن للمختلع أن يتزوجها في العدة وحكى الشيخ أبو عمر بن عبد البر عن فرقة أنه لا يجوز له ذلك كما لا يجوز لغيره وهو قول شاذ مردود. "مسألة" وهل له أن يوقع عليها طلاقا آخر في العدة؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء: "أحدها" ليس له ذلك لأنها قد ملكت نفسها وبانت منه وبه يقول ابن عباس وابن الزبير وعكرمة وجابر بن زيد والحسن البصري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور "والثاني" قال مالك: أن أتبع الخلع طلاقا من غير سكوت بينهما لم يقع قال ابن عبد البر: وهذا يشبه ما روي عن عثمان - رضي الله عنه - والثالث أنه يقع عليها الطلاق بكل حال ما دامت في العدة وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي وبه يقول سعيد بن المسيب وشريح وطاوس وإبراهيم والزهري والحاكم والحكم وحماد بن أبي سليمان وروي ذلك عن ابن مسعود وأبي الدرداء قال ابن عبد البر: وليس ذلك بثابت عنهما. وقوله "تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون" أي هذه الشرائع التي شرعها لكم هي حدوده فلا تتجاوزوها كما ثبت في الحديث الصحيح "إن الله حد حدودا فلا تعتدوها وفرض فرائض فلا تضيعوها وحرم محارم فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تسألوا عنها" وقد يستدل بهذه الآية من ذهب إلى أن مع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة حرام كما هو مذهب المالكية ومن وافقهم وإنما السنة عندهم أن يطلق واحدة لقوله "الطلاق مرتان" ثم قال "تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون" ويقوون ذلك بحديث محمود بن لبيد الذي رواه النسائي في سننه حيث قال: حدثنا سليمان بن داود أخبرنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال: "أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم" حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله؟ ـ فيه انقطاع .
(Divorce must be pronounced twice) He says: the divorce in which a man is entitled to take back his wife is pronounced once on two separate occasions (and then (a woman) must be retained) before she is pronounced divorced a third time and before performing major ritual ablution from the third menstruation (in honour) with kind companionship and intercourse (or released in kindness) or divorced a third time with such kindness as restores her rights. (And it is not lawful for you that ye take from women aught of that which ye have given them) of dowry; (except (in the case) when both arbiters) when the husband and wife both know that she wants to ransom her divorce (fear that they may not be able to keep the limits (imposed by) Allah) the rulings of Allah regulating the relationship between husband and wife. (And if ye fear) if you know (that they may not be able to keep the limits (imposed by) Allah) the rulings of Allah regulating the relationship between husband and wife, (in that case it is no sin for either of them) and especially the husband (if the woman ransom herself) if the husband takes what the woman ransoms herself with, out of the generosity of her soul. This verse was revealed about Thabit Ibn Qays Ibn Shammas whose wife Jamilah was the daughter of 'Abdullah Ibn Ubayy Ibn Salul, chief of the hypocrites. This woman ransomed her divorce from her husband by giving him back what he gave her as dowry. (These are the limits of Allah) the rulings of Allah regulating the relationship between husband and wife, (Transgress them not) do not step beyond that which Allah has prohibited. (For whoso transgresseth Allah's limits) steps beyond them: (such are wrong-doers) harmful to themselves.
استئناف لذكر غاية الطلاق الذي يملكه الزوج من امرأته ، نشأ عن قوله تعالى : { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً الطلاق مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بإحسان } [ البقرة : 228 ] وعن بعض ما يشير إليه قوله تعالى : { وللرجال عليهن درجة } [ البقرة : 228 ] فإن الله تعالى أعلن أن للنساء حقاً كحق الرجال ، وجعل للرجال درجة زائدة : منها أن لهم حق الطلاق ، ولهم حق الرجعة لقوله : { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك } [ البقرة : 228 ] ولما كان أمر العرب في الجاهلية جارياً على عدم تحديد نهاية الطلاق ، كما سيأتي قريباً ، ناسب أن يذكر عقب ذلك كله حكم تحديد الطلاق ، إفادة للتشريع في هذا الباب ودفعاً لما قد يعلق أو علق بالأوهام في شأنه .روى مالك في جامع الطلاق من «الموطأ» : «عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال : كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان له ذلك وإن طلقها ألفَ مرة فعمَد رجلٌ إلى امرأته فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها ثم قال والله لا آويك ولا تحلين أبداً فأنزل الله تعالى : { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } فاستقبل الناس الطلاق جديداً من يومئذٍ من كان طلق منهم أو لم يطلق» .وروى أبو داود والنسائي عن ابن عباس قريباً منه . ورواه الحاكم في «مستدركه» إلى عروة بن الزبير عن عائشة قالت : لم يكن للطلاق وقت يطلق الرجل امرأته ثم يراجعها ما لم تنقض العدة وكان بين رجل من الأنصار وبين أهله بعض ما يكون بين الناس فقال : والله لا تركتك لا أَيماً ولا ذات زوج فجعل يطلقها حتى إذا كادت العدة أن تنقضي راجعها ففعل ذلك مراراً فأنزل الله تعالى : { الطلاق مرتان } ، وفي ذلك روايات كثيرة تقارب هذه ، وفي «سنن أبي داود» : باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث وأخرج حديث ابن عباس أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثاً فنسخ ذلك ونزل { الطلاق مرتان } ، فالآية على هذا إبطال لما كان عليه أهل الجاهلية ، وتحديد لحقوق البعولة في المراجعة .والتعريف في قوله ( الطلاق ) تعريف الجنس على ما هو المتبادر في تعريف المصادر وفي مساق التشريع ، فإن التشريع يقصد بيان الحقائق الشرعية ، نحو قوله : { وأحل الله البيع } [ البقرة : 275 ] وقوله : { وإن عزموا الطلاق } [ البقرة : 227 ] وهذا التعريف هو الذي أشار صاحب «الكشاف» إلى اختياره ، فالمقصود هنا الطلاق الرجعي الذي سبق الكلام عليه آنفاً في قوله : { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك } [ البقرة : 228 ] فإنه الطلاق الأصلي ، وليس في أصل الشريعة طلاق بائن غير قابل للمراجعة لذاته ، إلاّ الطلقة الواقعة ثالثة ، بعد سبق طلقتين قبلها فإنها مبينة بعدُ وأما ما عداها من الطلاق البائن الثابت بالسنة ، فبينونته لحق عارض كحق الزوجة فيما تعطيه من مالها في الخلع ، ومثل الحق الشرعي في تطليق اللعان ، لمظنة انتفاء حسن المعاشرة بعد أن تَلاعنا ، ومثل حق المرأة في حكم الحاكم لها بالطلاق للإضرار بها ، وحُذف وصف الطلاق ، لأن السياق دال عليه ، فصار التقدير : الطلاق الرجعي مرتان .وقد أخبر عن الطلاق بأنه مرتان ، فعلم أن التقدير : حق الزوج في إيقاع التطليق الرجعي مرتان ، فأما الطلقة الثالثة فليست برجعيّة . وقد دل على هذا قوله تعالى بعد ذِكر المرتين : { فإمساك بمعروف } وقوله بعدهُ : { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره } [ البقرة : 230 ] الآية وقد روي مثل هذا التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم روي أبو بكر بن أبي شيبة : " أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت قول الله تعالى : { الطلاق مرتان } فأين الثالثة فقال رسول الله عليه السلام : إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " وسؤال الرجل عن الثالثة ، يقتضي أن نهاية الثلاث كانت حكماً معروفاً إِما من السنة وإِما من بقية الآية ، وإنما سأل عن وجه قوله ( مرتان ) ولما كان المراد بيان حكم جنس الطلاق ، باعتبار حصوله من فاعله ، وهو إنما يحصل من الأزواج كان لفظ الطلاق آيلاً إلى معنى التطليق ، كما يؤول السلام إلى معنى التسليم .وقوله { مرتان } ، تثنية مرة ، والمرة في كلامهم الفعلة الواحدة من موصوفها أو مضافها ، فهي لا تقع إلا جارية على حدث ، بوصف ونحوه ، أو بإضافة ونحوها ، وتقع مفردة ، ومثناة ، ومجموعة ، فتدل على عدم تكرر الفعل ، أو تكرر فعله تكرراً واحداً ، أو تكرره تكرراً متعدداً ، قال تعالى : { سنعذبهم مرتين } [ التوبة : 101 ] وتقول العرب «نهيتك غير مرة فلم تنته» أي مراراً ، وليس لفظ المرة بمعنى الواحدة من الأشياء الأعيان ، ألا ترى أنك تقول : أعطيتك درهماً مرتين ، إذا أعطيته درهماً ثم درهما ، فلا يفهم أنك أعطيته درهمين مقترنين ، بخلاف قولك أعطيتك درهمين .فقوله تعالى : { الطلاق مرتان } يفيد أن الطلاق الرجعي شرع فيه حق التكرير إلى حد مرتين ، مرة عقب مرة أخرى لا غير ، فلا يتوهم منه في فهم أهل اللسان أن المراد : الطلاق لا يقع إلا طلقتين مقترنتين لا أكثر ولا أقل ، ومن توهم ذلك فاحتاج إلى تأويل لدفعه فقد أبعد عن مجاري الاستعمال العربي ، ولقد أكثر جماعة من متعاطي التفسير الاحتمالات في هذه الآية والتفريع عليها ، مدفوعين بأفهام مولدة ، ثم طبقوها على طرائق جدلية في الاحتجاج لاختلاف المذاهب في إثبات الطلاق البدعي أو نفيه ، وهم في إرخائهم طِوَل القول ناكبون عن معاني الاستعمال ، ومن المحققين من لم يفته المعنى ولم تف به عبارته كما وقع في «الكشاف» .ويجوز أن يكون تعريف الطلاق تعريف العهد ، والمعهود هو ما يستفاد من قوله تعالى :{ والمطلقات يتربصن إلى قوله وبعولتهن أحق بردهن } [ البقرة : 228 ] فيكون كالعهد في تعريف الذَّكَر في قوله تعالى : { وليس الذكر كالأنثى } [ آل عمران : 36 ] فإنه معهود مما استفيد من قوله : { إني نذرت لك ما في بطني } [ آل عمران : 35 ] .وقوله : { فإمساك بمعروفٍ } جملة مفرعة على جملة { الطلاق مرتان } فيكون الفاء للتعقيب في مجرد الذكر ، لا في وجود الحكم . و ( إمساك ) خبر مبتدأ محذوف تقديره فالشأن أو فالأمر إمساك بمعروف أو تسريح على طريقة { فصبر جميل } [ يوسف : 18 ] وإذ قد كان الإمساك والتسريح ممكنين عند كل مرة من مرتي الطلاق ، كان المعنى فإمساك أو تسريح في كل مرة من المرتين ، أي شأن الطلاق أن تكون كل مرة منه معقبة بإرجاع بمعروف أو ترك بإحسان ، أي دون ضرار في كلتا الحالتين . وعليه فإمساك وتسريح مصدران ، مراد منهما الحقيقة والاسم ، دون إرادة نيابة عن الفعل ، والمعنى أن المطلق على رأس أمره فإن كان راغباً في امرأته فشأنه إمساكها أي مراجعتها ، وإن لم يكن راغباً فيها فشأنه ترك مراجعتها فتسرح ، والمقصود من هذه الجملة إدماج الوصاية بالإحسان في حال المراجعة ، وفي حال تركها ، فإن الله كتب الإحسان على كل شيء ، إبطالاً لأفعال أهل الجاهلية؛ إذ كانوا قد يراجعون المرأة بعد الطلاق ثم يطلقونها دَوَالَيْك ، لتبقى زمناً طويلاً في حالة ترك إضراراً بها ، إذ لم يكن الطلاق عندهم منتهياً إلى عدد لا يملك بعده المراجعة ، وفي هذا تمهيد لما يرد بعده من قوله : { ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئاً الآية .ويجوز أن يكون إمساك وتسريح مصدرين جعلا بدلين من فعليهما ، على طريقة المفعول المطلق الآتي بدلاً من فعله ، وأصلهما النصب ، ثم عدل عن النصب إلى الرفع لإفادة معنى الدوام ، كما عدل عن النصب إلى الرفع في قوله تعالى : { قال سلامٌ } [ هود : 69 ] وقد مضى أول سورة الفاتحة ، فيكون مفيداً معنى الأمر بالنيابة عن فعله ، ومفيداً الدوام بإيراد المصدرين مرفوعين ، والتقدير فأمسكوا أو سرحوا . فتبين أن الطلاق حدد بمرتين ، قابلة كل منهما للإمساك بعدها ، والتسريح بإحسان توسعة على الناس ليرتأوا بعد الطلاق ما يليق بحالهم وحال نسائهم ، فلعلهم تعرض لهم ندامة بعد ذوق الفراق ويحسوا ما قد يغفلون عن عواقبه حين إنشاء الطلاق ، عن غضب أو عن ملالة ، كما قال تعالى : { لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً } [ الطلاق : 1 ] وقوله : { ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزواً } [ البقرة : 231 ] وليس ذلك ليتخذوه ذريعة للإضرار بالنساء كما كانوا يفعلون قبل الإسلام .وقد ظهر من هذا أن المقصود من الجملة هو الإمساك أو التسريح المطْلَقين وأما تقييد الإمساك بالمعروف والتسريح بالإحسان ، فهو إدماج لوصية أخرى في كلتا الحالتين ، إدماجاً للإرشاد في أثناء التشريع .وقدم الإمساك على التسريح إيماء إلى أنه الأهم ، المرغب فيه في نظر الشرع . والإمساك حقيقته قبض اليد على شيء مخافة أن يسقط أو يتفلت ، وهو هنا استعارة لدوام المعاشرة .والتسريح ضد الإمساك في معنييه الحقيقي والمجازي ، وهو مستعار هنا لإبطال سبب المعاشرة بعد الطلاق ، وهو سبب الرجعة ثم استعارة ذلك الإبطال للمفارقة فهو مجاز بمرتبتين .والمعروف هنا هو ما عرفه الناس في معاملاتهم من الحقوق التي قررها الإسلام أو قررتها العادات التي لا تنافي أحكام الإسلام . وهو يناسب الإمساك لأنه يشتمل على أحكام العصمة كلها من إحسان معاشرة ، وغير ذلك ، فهو أعم من الإحسان . وأما التسريح فهو فراق ومعروفه منحصر في الإحسان إلى المفارقة بالقول الحسن والبذل بالمتعة ، كما قال تعالى : { فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً } [ الأحزاب : 49 ] وقد كان الأزواج يظلمون المطلقات ويمنعونهن من حليهن ورياشهن ، ويكثرون الطعن فيهن قال ابن عرفة في «تفسيره» : «فإن قلت هلا قيل فإمساك بإحسان أو تسريح بمعروف قلت عادتهم يجيبون بأن المعروف أخف من الإحسان إذ المعروف حسن العشرة وإعطاء حقوق الزوجية ، والإحسان ألا يظلمها من حقها فيقتضي الإعطاء وبذل المال أشق على النفوس من حسن المعاشرة فجعل المعروف مع الإمساك المقتضي دوام العصمة ، إذ لا يضر تكرره وجعل الإحسان الشاق مع التسريح الذي لا يتكرر» .وقد أخذ قوم من الآية منع الجمع بين الطلاق الثلاث في كلمة ، بناء على أن المقصود من قوله { مرتان } التفريق وسنذكر ذلك عند قوله تعالى : { فإن طلقها فلا تحل له من بعد } [ البقرة : 230 ] الآية .{ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَآ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ الله فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ الله فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افتدت بِهِ } .يجوز أن تكون الواو اعتراضية ، فهو اعتراض بين المتعاطفين ، وهما قوله : { فإمساك } وقوله { فإن طلقها } ويجوز أن تكون معطوفة على { أو تسريح بإحسان } لأن من إحسان التسريح ألا يأخذ المسرح وهو المطلق عوضاً عن الطلاق ، وهذه مناسبة مجىء هذا الاعتراض ، وهو تفنن بديع في جمع التشريعات والخطاب للأمة ، ليأخذ منه كل أفرادها ما يختص به ، فالزوج يقف عن أخذ المال ، وولي الأمر يحكم بعدم لزومه ، وولي الزوجة أو كبير قبيلة الزوج يسعى ويأمر وينهى ( وقد كان شأن العرب أن يلي هذه الأمور ذوو الرأي من قرابة الجانبين ) وبقية الأمة تأمر بالامتثال لذلك ، وهذا شأن خطابات القرآن في التشريع كقوله : { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم } إلى قوله : { وارزقوهم فيها } [ النساء : 5 ] وإليه أشار صاحب «الكشاف» .وقال ابن عطية والقرطبي وصاحب «الكشاف» : الخطاب في قوله : { ولا يحل لكم } للأزواج بقرينة قوله { أن تأخذوا } وقوله : { أتيتموهن } والخطاب في قوله : { فإن خفتم ألا تقيما حدود الله } للحكام ، لأنه لو كان للأزواج لقيل : فإن خفتم ألا تقيموا أو ألا تقيما ، قال في «الكشاف» : «ونحو ذلك غير عزيز في القرآن» اه يعني لظهور مرجع كل ضمير من قرائن المقام ونظره في «الكشاف» بقوله تعالى في سورة الصف ( 13 ){ وبشر المؤمنين } على رأي صاحب الكشاف } ، إذ جعله معطوفاً على { تؤمنون بالله ورسوله } إلخ لأنه في معنى آمنوا وجاهدوا أي فيكون معطوفاً على الخطابات العامة للأمة ، وإن كان التبشير خاصاً به الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لا يتأتى إلا منه . وأظهر من تنظير صاحب «الكشاف» أن تنظره بقوله تعالى فيما يأتي : { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن } [ البقرة : 232 ] إذ خوطب فيه المطلّق والعاضل ، وهما متغايران .والضمير المؤنث في { أتيتموهن } راجع إلى { المطلقات } ، المفهوم من قوله : { الطلاق مرتان } لأن الجنس يقتضي عدداً من المطلقين والمطلقات ، وجوز في «الكشاف» أن يكون الخطاب كله للحكام وتأول قوله : { أن تأخذوا } . وقوله : { مما أتيتموهن } بأن إسناد الأخذ والإتيان للحكام ، لأنهم الذين يأمرون بالأخذ والإعطاء ، ورجحه البيضاوي بسلامته من تشويش الضمائر بدون نكتة التفات ووهنه صاحب «الكشاف» وغيره بأن الخلع قد يقع بدون ترافع ، فما آتاه الأزواج لأزواجهم من المهور لم يكن أخذه على يد الحكام فبطل هذا الوجه ، ومعنى لا يحل لا يجوز ولا يسمح به ، واستعمال الحل والحرمة في هذا المعنى وضده قديم في العربية ، قال عنترة: ... يا شاة ما قنص لمن حلت لهحرمت على وليتها لم تحرم ... وقال كعب: ... إذا يساور قرناً لا يحل لهأن يترك القرن إلا وهو مجدول ... وجيء بقوله : { شيئاً } لأنه من النكرات المتوغلة في الإبهام ، تحذيراً من أخذ أقل قليل بخلاف ما لو قال مالاً أو نحوه ، وهذا الموقع من محاسن مواقع كلمة شيء التي أشار إليها الشيخ في «دلائل الإعجاز» . وقد تقدم بسط ذلك عند قوله تعالى : { ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع } [ البقرة : 155 ] .وقوله : { إلا أن يخافا } قرأه الجمهور بفتح ياء الغيبة ، فالفعل مسند للفاعل ، والضمير عائد إلى المتخالعين المفهومين من قوله : { أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئاً } وكذلك ضمير { يخافا ألا يقيما } وضمير { فلا جناح عليهما } ، وأسند هذا الفعل لهما دون بقية الأمة لأنهما اللذان يعلمان شأنهما . وقرأ حمزة وأبو جعفر ويعقوب بضم ياء الغائب والفعل مبني للنائب والضمير للمتخالعين؛ والفاعل محذوف هو ضمير المخاطبين؛ والتقدير : إلا أن تخافوهما ألا يقيما حدود الله .والخوف توقع حصول ما تكرهه النفس وهو ضد الأمن . ويطلق على أثره وهو السعي في مرضاة المخوف منه ، وامتثال أوامره كقوله : { فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين } [ آل عمران : 175 ] وترادفه الخشية ، لأن عدم إقامة حدود الله مما يخافه المؤمن ، والخوف يتعدى إلى مفعول واحد ، قال تعالى : { فلا تخافوهم . وقال الشاعر يهجو رجلاً من فَقْعَسَ أكَلَ كلبَه واسمه حبتر: ... يا حبتر لم أكلته لمهلو خافك اللَّه عليه حرمه ... وخرج ابن جني في شرح الحماسة } ، عليه قول الأحوص فيها على أحد تأويلين: ... فإذا تزول تزول على متخمطتُخْشَى بوادره على الأقران ... وحذفت على في الآية لدخولها على أن المصدرية .وقد قال بعض المفسرين : إن الخوف هنا بمعنى الظن ، يريد ظن المكروه؛ إذ الخوف لا يطلق إلا على حصول ظن المكروه وهو خوف بمعناه الأصلي .وإقامة حدود الله فسرها مالك رحمه الله بأنها حقوق الزوج وطاعته والبرِّ به ، فإذا أضاعت المرأة تلك فقد خالفت حدود الله .وقوله : { فلا جناح عليهما فيما أفتدت به } رفع الإثم عليهما ، ويدل على أن باذل الحرام لآخذه مشارك له في الإثم ، وفي حديث ربا الفضل « الآخذ والمعطي في ذلك سواء » وضمير { أفتدت به } لجنس المخالعة ، وقد تمحض المقام لأن يعاد الضمير إليها خاصة؛ لأن دفع المال منها فقط . وظاهر عموم قوله : { فيما أفتدت به } أنه يجوز حينئذ الخلع بما زاد على المهر وسيأتي الخلاف فيه .ولم يختلف علماء الأمة أن المراد بالآية أخذ العوض على الفراق ، وإنما اختلفوا في هذا الفراق هل هو طلاق أو فسخ؟ فذهب الجمهور إلى أنه طلاق ولا يكون إلا بائناً؛ إذ لو لم يكن بائناً لما ظهرت الفائدة في بذل العوض ، وبه قال عثمان وعلي وابن مسعود والحسن وعطاء وابن المسيب والزهري ومالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشعبي والنخعي ومجاهد ومكحول .وذهب فريق إلى أنه فسخ ، وعليه ابن عباس وطاووس وعكرمة وإسحاق وأبو ثور وأحمد بن حنبل .وكل من قال : إن الخلع لا يكون إلا بحكم الحاكم . واختلف قول الشافعي في ذلك ، فقال مرة هو طلاق؛ وقال مرة ليس بطلاق ، وبعضهم يحكي عن الشافعي أن الخلع ليس بطلاق إلا أن ينوي بالمخالفة الطلاق والصواب أنه طلاق لتقرر عصمة صحيحة ، فإن أرادوا بالفسخ ما فيه من إبطال العصمة الأولى فما الطلاق كله إلا راجعاً إلى الفسوخ ، وتظهر فائدة هذا الخلاف في الخلع الواقع بينهما بعد أن طلق الرجل طلقتين ، فعند الجمهور طلقة الخلع ثالثة فلا تحل لمخالعها إلا بعد زوج ، وعند ابن عباس وأحمد بن حنبل وإسحاق ومن وافقهم : لا تعد طلقة ، ولهما أن يعقدا نكاحاً مستأنفاً .وقد تمسك بهذه الآية سعيد بن جبير والحسن وابن سيرين وزياد بن أبي سفيان ، فقالوا : لا يكون الخلع إلا بحكم الحاكم لقوله تعالى : { فإن خفتم ألا يقيما حدود الله } .والجمهور على جواز إجراء الخلع بدون تخاصم ، لأن الخطاب ليس صريحاً للحكام وقد صح من عمر وعثمان وابن عمر أنهم رأوا جوازه بدون حكم حاكم .والجمهور أيضاً على جواز أخذ العوض على الطلاق إن طابت به نفس المرأة ، ولم يكن عن إضرار بها . وأجمعوا على أنه إن كان عن إضرار بهن فهو حرام عليه ، فقال مالك إذا ثبت الإضرار يمضي الطلاق ، ويرد عليها مالها .وقال أبو حنيفة : هو ماض ولكنه يأثم بناء على أصله في النهي ، إذا كان لخارج عن ماهية المنهي عنه . وقال الزهري والنخعي وداود : لا يجوز إلا عند النشوز والشقاق . والحق أن الآية صريحة في تحريم أخذ العوض عن الطلاق إلا إذا خيف فساد المعاشرة بألا تحب المرأة زوجها ، فإن الله أكد هذا الحكم إذ قال : { إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله } لأن مفهوم الاستثناء قريب من الصريح في أنهما إن لم يخافا ذلك لا يحل الخلع ، وأكده بقوله : { فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما أفتدت به } فإن مفهومه أنهما إن لم يخافا ذلك ثبت الجناح ، ثم أكد ذلك كله بالنهي بقوله : تلك حدود الله فلا تعتدوها ثم بالوعيد بقوله : { ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون } وقد بين ذلك كله قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بين جميلة بنت أو أخت عبد الله بن أبي بن سلول ، وبين زوجها ثابت بن قيس بن شماس؛ إذ قالت له يا رسول الله لا أنا ولا ثابت ، أو لا يجمع رأسي ورأس ثابت شيء ، والله ما أعتب عليه في دين ولا خلق ولكني أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضاً فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم " أتردين عليه حديقته التي أصدقك " قالت «نعم وأزيده» زاد في رواية قال : " أما الزائد فلا " وأجاب الجمهور بأن الآية لم تذكر قوله : { إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله } على وجه الشرط بل لأنه الغالب من أحوال الخلع ، ألا يُرى قوله تعالى : { فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئاً مريئاً } [ النساء : 4 ] هكذا أجاب المالكية كما في «أحكام ابن العربي» ، و«تفسير القرطبي» . وعندي أنه جواب باطل ، ومتمسك بلا طائل ، أما إنكار كون الوارد في هاته الآية شرطا ، فهو تعسف وصرف للكلام عن وجهه ، كيف وقد دل بثلاثة منطوقات وبمفهومين وذلك قوله : { ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئاً } فهذا نكرة في سياق النفي ، أي لا يحل أخذ أقل شيء ، وقوله : { إلا أن يخافا } ففيه منطوق ومفهوم ، وقوله : { فإن خفتم } ففيه كذلك ، ثم إن المفهوم الذي يجيء مجيء الغالب هو مفهوم القيود التوابع كالصفة والحال والغاية ، دون ما لا يقع في الكلام إلا لقصد الاحتراز ، كالاستثناء والشرط . وأما الاحتجاج للجواز بقوله : { فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً } ، فمورده في عفو المرأة عن بعض الصداق ، فإن ضمير { منه } عائد إلى الصدقات ، لأن أول الآية { وأتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم } [ النساء : 4 ] الآية فهو إرشاد لما يعرض في حال العصمة مما يزيد الألفة ، فلا تعارض بين الآيتين ولو سلمنا التعارض لكان يجب على الناظر سلوك الجمع بين الآيتين أو الترجيح .واختلفوا في جواز أخذ الزائد على ما أصدقها المفارق ، فقال طاووس وعطاء والأوزاعي وإسحاق وأحمد : لا يجوز أخذ الزائد ، لأن الله تعالى خصه هنا بقوله : { مما أتيتموهن } واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجميلة لما قالت له : أرد عليه حديقته وأزيده « أما الزائد فلا » أخرجه الدارقطني عن ابن جريج . وقال الجمهور : يجوز أخذ الزائد لعموم قوله تعالى : { فلا جناح عليهما فيما أفتدت به } واحتجوا بما رواه الدارقطني عن أبي سعيد الخدري أن أخته كانت تحت رجل من الأنصار تزوجها على حديقة ، فوقع بينهما كلام فترافعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها « أتردين عليه حديقته ويطلقك » قالت : نعم وأزيده ، فقال لها « ردي عليه حديقته وزيديه » وبأن جميلة لما قالت له : وأزيده لم ينكر عليها .وقال مالك : ليس من مكارم الأخلاق ولم أر أحداً من أهل العلم يكره ذلك أي يحرمه ، ولم يصح عنده ما روي « أما الزائد فلا » والحق أن الآية ظاهرة في تعظيم أمر أخذ العوض على الطلاق ، وإنما رخصه الله تعالى إذا كانت الكراهية والنفرة من المرأة من مبدأ المعاشرة ، دفعاً للأضرار عن الزوج في خسارة ما دفعه من الصداق الذي لم ينتفع منه بمنفعة؛ لأن الغالب أن الكراهية تقع في مبدأ المعاشرة لا بعد التعاشر .فقوله : { مما أتيتموهن } ظاهر في أن ذلك هو محل الرخصة ، لكن الجمهور تأولوه بأنه هو الغالب فيما يجحف بالأزواج ، وأنه لا يبطل عموم قوله : { فيما أفتدت } وقد أشار مالك بقوله : ليس من مكارم الأخلاق إلى أنه لا يراه موجباً للفساد والنهي؛ لأنه ليس مما يختل به ضروري أو حاجي ، بل هو آيل إلى التحسينات ، وقد مضى عمل المسلمين على جوازه .واختلفوا في هذه الآية هل هي محكمة أم منسوخة؟ فالجمهور على أنها محكمة ، وقال فريق : منسوخة بقوله تعالى في سورة النساء ( 20 ) { وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً ونسبه القرطبي لبكر بن عبد الله المزني ، وهو قول شاذ ، ومورد آية النساء في الرجل يريد فراق امرأته ، فيحرم عليه أن يفارقها ، ثم يزيد فيأخذ منها مالاً ، بخلاف آية البقرة فهي في إرادة المرأة فراق زوجها عن كراهية .تِلْكَ حُدُودُ الله فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ الله فأولئك هُمُ الظالمون } .جملة { تلك حدود الله فلا تعتدوها } معترضة بين جملة { ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئاً } وما اتصل بها ، وبين الجملة المفرعة عليها وهي { فإن طلقها فلا تحل له من بعد } الآية . ومناسبة الاعتراض ما جرى في الكلام الذي قبلها من منع أخذ العوض عن الطلاق ، إلا في حالة الخوف من ألا يقيما حدود الله ، وكانت حدود الله مبينة في الكتاب والسنة ، فجيء بهذه الجملة المعترضة تبْيِيناً؛ لأن منع أخذ العوض على الطلاق هو من حدود الله .وحدود الله استعارة للأوامر والنواهي الشرعية بقرينة الإشارة ، شبهت بالحدود التي هي الفواصل المجعولة بين أملاك الناس ، لأن الأحكام الشرعية ، تفصل بين الحلال والحرام ، والحق والباطل وتفصل بين ما كان عليه الناس قبل الإسلام ، وما هم عليه بعده .والإقامة في الحقيقة الإظهار والإيجاد ، يقال : أقام حداً لأرضه ، وهي هنا استعارة للعمل بالشرع تبعاً لاستعارة الحدود للأحكام الشرعية ، وكذلك إطلاق الاعتداء الذي هو تجاوز الحد على مخالفة حكم الشرع ، هو استعارة تابعة لتشبيه الحكم بالحد .وجملة : { ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون } تذييل وأفادت جملة { فأولئك هم الظالمون } حصراً وهو حصر حقيقي ، إذ ما من ظالم إلا وهو متعد لحدود الله ، فظهر حصر حال المتعدي حدود الله في أنه ظالم .واسم الإشارة من قوله : { فأولئك هم الظالمون } مقصود منه تمييز المشار إليه ، أكمل تمييز ، وهو من يتعدى حدود الله ، اهتماماً بإيقاع وصف الظالمين عليهم .وأطلق فعل { يتعد } على معنى يخالف حكم الله ترشيحاً لاستعارة الحدود لأحكام الله ، وهو مع كونه ترشيحاً مستعار لمخالفة أحكام الله؛ لأن مخالفة الأمر والنهي تشبه مجاوزة الحد في الاعتداء على صاحب الشيء المحدود . وفي الحديث : « ألا وإن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله محارمه » .
Divorce that is repudiation of the type that may be revoked is twice; then honourable retention that is to say you are then obliged to revert to them to retain them without harming them; or setting them free kindly. It is not lawful for you O male spouses to take of what you have given them of dowry if you divorce them unless the married couple fear that they may not maintain God’s bounds that is to say that they will not honour the rights God has established for them a variant reading for yakhāfā ‘they dual form fear’ has yukhāfā with the direct object taking the accusative ending; allā yuqīmā is an inclusive substitution for the person governing the verb; both verbs are also read in the second person sc. takhāfā ‘you fear’ tuqīmā ‘you maintain’. If you fear they may not maintain God’s bounds neither of them would be at fault if she were to ransom herself of some money so that he should divorce her. In other words in this instance there is no culpability either for the man should he take of the dowry or for the woman should she offer of it. Those prescriptions mentioned are God’s bounds; do not transgress them. Whoever transgresses God’s bounds — those are the evildoers.
Commentary
The injunctions governing talaq طلاق (divorce) and nikah نکاح (marriage) appear in several verses throughout the Qur'an but the verses mentioned here consist of cardinal rules of procedure in cases of divorce. To understand these, it is necessary to know the status of Nikah نکاح in the Shari'ah of Islam.
Marriage, divorce and the rules governing them
One commonly known aspect of Nikah نکاح (marriage) is that of a mutual transaction and contract similar to transactions in buying and selling and in loans and payments. The second aspect is that of Sunnah and ` Ibadah عبادہ . On this, there is a consensus of the whole ummah that nikah نکاح ، being far above ordinary transactions and contracts, has the status of ` Ibadah عبادہ and Sunnah (the act of worshipping Allah and following in the footsteps of the Prophet ﷺ ). Therefore, in order that nikah نکاح be duly solemnized, there are, by the consensus of the ummah, some peculiar conditions which are not found in ordinary transactions of buying and selling.
First of all, nikah نکاح cannot take place between any man and any woman. Governing this, there is an absolute law of the Shari'ah under which several categories of men and women cannot be joined together in the bond of marriage.
Secondly, for all transactions and contracts, in order that they be concluded and finalized, witness is no condition. A witness is needed when parties differ, but nikah نکاح is not such a transaction. Here, in order that it be concluded, the physical presence of witnesses is a pre-condition. If a man and woman, the two of them mutually agree to have their marriage solemnized without witnesses, and even if, any one of the two never differs or retreats, that marriage is, according to the Shari'ah, still invalid, unless both respond to the proposal and acceptance before witnesses. However, the Sunnah is that 'nikah نکاح ' must be solemnized with a public announcement. Similarly, there are many other conditions and rules of decorum that are either necessary or masnun مسنون in marriage.makhan38
According to Imam Abu Hanifah (رح) ، and several other leading Muslim jurists, the aspect of ` Ibadah عبادہ (worship) and Sunnah in nikah نکاح dominates over the aspect of transaction and contract. Evidences from the Qur'an and Sunnah support it.
After this brief familiarity with the real nature of marriage, let us understand divorce. The outcome of talaq طلاق (divorce) is to terminate the transaction and contract of nikah نکاح (marriage). Just as the Shari` ah of Islam, by giving nikah the status of an act of ` Ibadah عبادہ ، has kept it at a level higher than common transactions and contracts and has imposed on it several restrictions, very similarly, the termination of this deal has not been left free, as in common transactions, where the parties may terminate the deal as and when they elect to do so, and go on to make a fresh deal with someone else. It has rather made a pointedly wise legal framework which has been described in the verses under reference.
According to the drift of Islamic teachings, the transaction and contract of nikah نکاح should be for the whole life-span. The point of departure where it has to be broken or terminated should never be reached because the discontinuation of this deal affects not only the parties involved but goes on to destroy children, and their children, and at times, it may even cause whole families and tribes to end up with disturbed relations, which in turn, badly infects the whole society. Therefore, the teachings of the Qur'an and Sunnah have taken all necessary steps to remove impediments that may cause the breaking of this deal. The focal drive of instructions given in the Qur'an and Sunnah covering all problems and situations relating to the married couples is that this relationship should always keep on becoming stronger and stronger and may just never break. Should disagreements crop up, instructions were given to first try and understand each other's point of view and talk it out, and in the event of failure, ways of restraint, hard advice and warning were identified. Should the tussle become serious and these elementary steps do not bring a resolution of crisis, the parties were then expected to set up a panel for arbitration comprising of the members of their immediate families who could help patch up the differences. The emphasis on making members of the family as sole arbitrators in the verse حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا :'Then send one arbitrator from his people and one from her people' is certainly very wise since the tussle, if it escapes the immediate family circle, will only aggravate the situation and the parties may draw further apart.
But there are occasions and situations when all efforts for reconciliation fail and the parties in conflict rather than benefit by the desired results of the nikah نکاح relationship, feel that being married together is a mutual punishment. Under such conditions, terminating this husband-wife relationship becomes, in itself, a way-out promising comfort and peace for the parties. Therefore, the Shari'ah of Islam did not, as did some other religions, patently confirm that the marriage relationship must remain unbreakable under all conditions. Going a step ahead, it has framed a specific law for divorce and the dissolution of marriage. The right of divorce was given to man alone in whom the ingredients of thought, end-perception and forbearance were more pronounced than in a woman. This free choice was not given in the hands of women so that the disposition of being overtaken by transitory emotions, which is more pronounced in women as compared to men, may not become the cause of divorce.
But women too, were riot totally deprived of this right lest they are left with no alternative but to keep groaning under the cruelty of her husband. She was given the right to take her case to a court presided by a judge who qualifies as such under the rules of Shari'ah, present her complaint, prove her case, and get the marriage annulled, or secure a divorce. Then, as it is, Allah Almighty did entrust man with the free choice of divorce, but at the very first instance, it was declared that the use of this choice was very much detested and disapproved in the sight of Allah. It was permitted only in extreme situations of compulsion. It appears in Hadith: ابغض الحلال الی اللہ الطلاق : Divorce is the most detested of lawful things with Allah.
The second restriction placed stipulated that this choice should not be used in extreme anger or fleeting displeasure. It was due to this wisdom that the pronouncing of divorce was forbidden during the period of menstruation, as well as, during a’ tuhr اطہُر (the state of purity) in which the husband has had sexual intercourse with the wife. The pronouncing of divorce during menstruation and in a’ tuhr اطہُر marked by intimacy was forbidden on the basis that it would become the contributing reason to elongate the ` iddah عِدَّہ or 'waiting period' of the woman, which will aggravate her pain and worry. For these two situations, the noble Qur'an has this to say: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ that is, divorce -- if it has to be given -- should be given at a time when the ` iddah عِدَّہ of the woman does not become longer without any reason. If divorce became effective during menstruation, that particular menstruation will not be counted in ` iddah عِدَّہ . The count of ` iddah عِدَّہ will begin from the next menstruation. And in a’ tuhr اطہُر marked with intimacy, the chances of pregnancy exist, which would elongate the period of ` iddah عِدَّہ ، upto the time of delivery. Another reason for fixing the time of tuhr طہُر ، mentioned earlier for the pronouncement of divorce is that it is quite possible that in the meantime the anger goes away, forgiveness and recompense follow and the very idea of divorce is withdrawn.
Now under the third restriction, the method adopted in breaking the marriage- contract and its annulment was not kept identical with that of the transactions and contracts of common buying and selling activity which releases the parties concerned of all obligations instantly once the contract is annulled. The first deal is all over and everybody gets the option to enter into another contract with some other party. In fact, in order to sever the marriage-relationship, talaq طلاق has been subjected to three stages. Then it was topped with the restriction of ` iddah عِدَّہ since a lot of residual effects of the nikah نکاح -relationship will remain active until the completion of ` iddah عِدَّہ . Another marriage will not be lawful for the woman. Some restriction on the man would also continue.
The fourth restriction stipulates if divorce was given once or twice in clear and unambiguous words, nikah نکاح did not break instantly on the pronouncement of talaq طلاق ; the marriage relationship continues till the completion of ` iddah عِدَّہ . If the husband revokes the talaq طلاق ، the previous nikah نکاح will remain valid.
This choice of ruju` رَجُوع (revocation or the act of taking back one's divorced wife) was restricted to only one or two talaqs طلاقین ، so that some cruel husband may not make a practice of giving talaqs طلاقین ، and then take her back and keep her as some captive. Therefore, came the injunction: If someone pronounces the third talaq طلاق as well, he now has no choice of ruju رَجُوع (revocation), that is, he cannot take his wife back. In fact, even if they wish to remarry after mutual agreement, their being joined together in marriage a second time is not lawful, except in a peculiar manner which has been described later on.
The verses under study consist of important injunctions relating to this system of divorce. Now let us ponder over the words, of these verses. In the beginning of the verse it was first said: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ : that is, 'talaq طلاق is twice'. Then, in the process of these two talaqs طلاقین ، a certain flexibility was provided by virtue of which the marriage was not totally annulled; instead, the man has the choice to return to his wife and retain her in his marriage. Or, he may elect not to do his ruju-` رَجُوع (revocation) from the earlier pronouncements, allow the ` iddah عِدَّہ to be completed and once the ` iddah عِدَّہ is over, the marriage relationship will be terminated. This subject was stated in the words فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ , (then either to retain in the recognized manner or to release in fairness) that is, either, one must revoke divorce and retain his wife in his marriage, or, allow her ` iddah عِدَّہ or the waiting period to be completed nicely and generously so that she can become free.
The third talaq طلاق (pronouncement of divorce) still remains unmentioned while the text takes up another problem in between, which generally comes up for. discussion under such conditions. The problem is that there are some cruel husbands who neither wish to retain their wives, nor care about their rights, nor give them divorce. The wife is placed in a situation of duress while the husband, taking advantage of her helplessness, demands some money or property from her, or as a last resort, demands that the mahr (dower) be forgiven, or returned in lieu of divorce. The Qur'an declares this to be haram حرام (unlawful). It was said: وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا that is, it is not halal حلال (lawful) for you that, in return for talaq طلاق ، you take back from them money or mahr مھر (dower) or anything else given by you.
However, one exception was made in which forgiveness or return of mahr مھر (dower) was made permissible. Where the woman feels that she cannot do justice to the rights of her husband because of difference in temperaments and the man too, feels the same way, then this becomes a situation in which it is also permissible that divorce be given or taken in lieu of the forgiveness or return of mahr مھر (dower).
Divorce is an abnormal event which takes place in an abnormal situation. But, in this most emotional matter too, the Quran commands us to adhere to going in fear of God (taqwa), and to being both just and kind. From this we may gauge what kind of behaviour God desires from a believer in this life. We are commanded to break the marriage bond, if this has become unavoidable, in three stages and not all at once.