Mushaf View — Surah 2 2:233
About this view. Tafsir al-Tabari, al-Qurtubi, and al-Baghawi — three of the most chain-citing classical Sunni mufassirun — have never been fully translated into English. ParallelQuran's English Mushaf view shows the five most-complete English-language Sunni tafsirs available today. The Arabic Mushaf view (Phase 2) will show the full classical stack.
The Suckling Period is only Two Years
This is a direction from Allah to the mothers to suckle their infants through the complete term of suckling, which is two years. Hence, suckling after two years is not included in this address. Allah said:
لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
(...who desire to complete the term of suckling,)
Therefore, the suckling that establishes Tahrim (prohibition, i.e., one cannot marry his mother or sister from suckling) is what occurs before the two years end. If the infant is suckled only after two years of age, then no Tahrim will be established. At-Tirmidhi under Chapter: `Suckling establishes Tahrim within the first two years,' reported that Umm Salamah narrated that Allah's Messenger ﷺ said:
«لَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَام»
(Suckling establishes Tahrim if it is on the breast and before Fitam (before weaning, i.e., before the end of the first two years).)
At-Tirmidhi said, "This Hadith is Hasan Sahih. The majority of the people of knowledge among the Companions of Allah's Messenger ﷺ and others acted upon this, that is that suckling establishes Tahrim (prohibition in marriage) before the end of the two years and that whatever occurs after that does not establish Tahrim". At-Tirmidhi is alone in recording this Hadith and the narrators in its chain meet the criteria of the Sahihayn. The Prophet's statement:
«إِلَّا مَا كَانَ فِي الثَّدْي»
(On the breast) refers to the organ of suckling before the two years. Imam Ahmad reported a Hadith in which Al-Bara' bin `Azib narrated, "When Ibrahim, the Prophet's son, died, the Prophet said:
«إِنَّ ابْنِي مَاتَ فِي الثَّدْيِ، إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّـة»
(My son has died on the breast and he has someone to suckle him in Paradise.)
Furthermore, Ad-Daraqutni related that Ibn `Abbas said that Allah's Messenger ﷺ said:
«لَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْن»
(Suckling establishes Tahrim only within the (first) two years.)
Imam Malik reported this Hadith from Thawr bin Zayd who narrated that Ibn `Abbas related it to the Prophet . Ad-Darawardi reported this Hadith from Thawr who narrated it from `Ikrimah who narrated it from Ibn `Abbas. In this narration, which is more authentic, he added:
«وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ فَليْسَ بِشَيْء»
(Whatever occurs after the two years is not considered.)
Suckling beyond the Two Years
It is reported in the Sahih that `A'ishah thought that if a woman gives her milk to an older person (meaning beyond the age of two years) then this will establish Tahrim. This is also the opinion of `Ata' bin Abu Rabah and Layth bin Sa`d. Hence, `A'ishah thought that it is permissible to suckle the man whom the woman needs to be allowed in her house. She used as evidence the Hadith of Salim, the freed slave of Abu Hudhayfah, where the Prophet ordered Abu Hudhayfah's wife to give some of her milk to Salim, although he was a man, and ever since then, he used to enter her house freely. However, the rest of the Prophet's wives did not agree with this opinion and thought that this was only a special case. This is also the opinion of the majority of the scholars.
Suckling for Monetary Compensation
Allah said:
وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
(...but the father of the child shall bear the cost of the mother's food and clothing on a reasonable basis.) meaning, the father of the baby is obliged to provide for the expenses of the mother and to buy her clothes, in reasonable amounts usually used by similar women in that area, without extravagance or stinginess. The father spends within his means in this case. Allah said in another Ayah:
لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَاهُ اللَّهُ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَآ ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً
(Let the rich man spend according to his means; and the man whose resources are restricted, let him spend according to what Allah has given him. Allah puts no burden on any person beyond what He has given him. Allah will grant after hardship, ease.) (65:7)
Ad-Dahhak commented, "If the husband divorces his wife, with whom he had a child, and she suckles that child, he is required to provide for the mother's expenses and clothes within reason."
No Darar (Harm) or Dirar (Revenge)
Allah said:
لاَ تُضَآرَّ وَلِدَةٌ بِوَلَدِهَا
(No mother shall be treated unfairly on account of her child,) meaning, the mother should not decline to rear her child to harm its father. The mother does not have the right to refrain from suckling the child after giving birth, unless she suckles him/her the milk that is necessary for his/her survival. Later on, she is allowed to give up custody of the child as long as she does not do that intending to harm the father. In addition, the father is not allowed to take the child from his mother to harm the mother. This is why Allah said:
وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ
(...nor father on account of his child.) meaning, by taking the child from its mother intending to harm the mother. This is the Tafsir of Mujahid, Qatadah, Ad-Dahhak, Az-Zuhri, As-Suddi, Ath-Thawri and Ibn Zayd, and others on this Ayah.
Allah then said:
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذلِكَ
(And on the (father's) heir is incumbent the like of that (which was incumbent on the father).) meaning, by refraining from harming the relative (of the father, i.e., his infant), as Mujahid, Ash-Sha`bi and Ad-Dahhak stated. It was also reported that (the Ayah requires) the inheritor (of the father) to spend on the mother of the child, just as the father was spending, and to preserve her rights and refrain from harming her, according to the Tafsir of the majority of the scholars. We should state that Ibn Jarir has explained this subject in detail in his Tafsir and that he also stated that suckling the child after the second year might harm the child's body and mind. Sufyan Ath-Thawri narrated that `Alqamah asked a woman who was suckling her child after the second year ended, not to do that.
Fitam (weaning) occurs by Mutual Consent
Allah said:
فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
(If they both decide on weaning, by mutual consent, and after due consultation, there is no sin on them.)
This Ayah indicates that if the father and the mother decide on the Fitam (weaning) before the two years (of suckling) end, and for a benefit that they duly discuss and agree upon, then there is no sin in this case. So, the Ayah indicates that one parent is not allowed to make this kind of decision without duly consulting the other parent, as stated by Ath-Thawri. The method of mutual consultation protects the child's interests. It is also a mercy from Allah to His servants, for He has legislated the best method for parents to rear their children, and His legislation guides and directs the parents and the children to success. Similarly, Allah said in Surat At-Talaq (chapter 65 in the Qur'an):
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى
(Then if they give suck to the children for you, give them their due payment, and let each of you accept the advice of the other in a just way. But if you make difficulties for one another, then some other woman may give suck for him (the father of the child).) (65:6)
Allah then said:
وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلَـدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ
(And if you decide on a foster suckling-mother for your children, there is no sin on you, provided you pay (the mother) what you agreed (to give her) on a reasonable basis.) meaning, if the mother and the father both agree that the father assumes custody of the child due to a circumstance that compels her or allows him to do so, then there is no sin in this case. Hence, the mother is allowed to give up the child and the father is allowed to assume custody of the child. The father should kindly give the mother her expenses for the previous period (during which she reared and suckled the child), and he should seek other women to suckle his child for monetary compensation. Thereafter, Allah said:
وَاتَّقُواْ اللَّهَ
(And fear Allah) meaning, in all of your affairs,
وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
(And know that Allah is All-Seer of what you do.) meaning, none of your affairs or speech escapes His perfect Watch.
هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة وهي سنتان فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك ولهذا قال "لمن أراد أن يتم الرضاعة" وذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين فلو ارتضع المولود وعمره فوقهما لم يحرم قال الترمذي: "باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين" حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام" هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام وهي امرأة هشام بن عروة. "قلت" تفرد الترمذي برواية هذا الحديث ورجاله على شرط الصحيحين ومعنى قوله "إلا ما كان في الثدي" أي في محل الرضاعة قبل الحولين كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد عن وكيع وغندر عن شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال: لما مات إبراهيم ابن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال "إن ابني مات في الثدي إن له مرضعا في الجنة" وهكذا أخرجه البخاري من حديث شعبة وإنما قال عليه السلام ذلك لأن ابنه إبراهيم عليه السلام مات وله سنة وعشرة أشهر فقال إن له مرضعا يعني تكمل رضاعه ويؤيده ما رواه الدارقطني من طريق الهيثم بن جميل عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين" ثم قال ولم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل وهو ثقة حافظ. "قلت" وقد رواه الإمام مالك في الموطأ عن ثور بن زيد عن ابن عباس مرفوعا ورواه الدراوردي عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس وزاد "وما كان بعد الحولين فليس بشيء" وهذا أصح. وقال أبو داود الطيالسي عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام" وتمام الدلالة من هذا الحديث في قوله تعالى "وفصاله في عامين أن اشكر لي" وقال "وحمله وفصاله ثلاثون شهرا" والقول بأن الرضاعة لا تحرم بعد الحولين يروى عن علي وابن عباس وابن مسعود وجابر وأبي هريرة وابن عمر وأم سلمة وسعيد بن المسيب وعطاء والجمهور وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحق والثوري وأبي يوسف ومحمد ومالك في رواية وعنه أن مدته سنتان وشهران وفي رواية وثلاثة أشهر. وقال أبو حنيفة سنتان وستة أشهر وقال زفر بن الهذيل ما دام يرضع فإلى ثلاث سنين وهذا رواية عن الأوزاعي قال مالك: ولو فطم الصبي دون الحولين فأرضعته امرأة بعد فصاله لم يحرم لأنه قد صار بمنزلة الطعام وهو رواية عن الأوزاعي وقد روي عن عمر وعلي أنهما قالا: لا رضاع بعد فصال فيحتمل أنهما أرادا الحولين كقول الجمهور سواء فطم أو لم يفطم ويحتمل أنهما أرادا الفعل كقول مالك والله أعلم. وقد روي في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترى رضاع الكبير يؤثر في التحريم وهو قول عطاء بن أبي رباح والليث بن سعد وكانت عائشة تأمر بمن تختار أن يدخل عليها من الرجال ببعض نسائها فترضعه وتحتج في ذلك بحديث سالم مولى أبي حنيفة حيث أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - امرأة أبي حذيفة أن ترضعه وكان كبيرا فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة وأبى ذلك سائر أزواج النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ورأين ذلك من الخصائص وهو قول الجمهور وحجة الجمهور وهم الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة والأكابر من الصحابة وسائر أزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سوى عائشة ما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة" وسيأتي الكلام على مسائل الرضاع وفيما يتعلق برضاع الكبير عند قوله تعالى "وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم" وقوله "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف" أي وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف أي بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف ولا إقتار بحسب قدرته في يساره وتوسطه وإقتاره كما قال تعالى "لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا" قال الضحاك: إذا طلق زوجته وله منها ولد فأرضعت له ولده وجب على الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف. وقوله "لا تضار والدة بولدها" أي بأن تدفعه عنها لتضر أباه بتربيته ولكن ليس لها دفعه إذا ولدته حتى تسقيه اللبن الذي لا يعيش بدون تناوله غالبا ثم بعد هذا لها دفعه عنها إذا شاءت ولكن إن كانت مضارة لأبيه فلا يحل لها ذلك كما لا يحل له انتزاعه منها لمجرد الضرار لها ولهذا قال "ولا مولود له بولده" أي بأن يريد أن ينتزع الولد منها إضرارا بها قاله مجاهد وقتادة والضحاك والزهري والسدي والثوري وابن زيد وغيرهم. وقوله تعالى "وعلى الوارث مثل ذلك" قيل في عدم الضرار لقريبه قاله مجاهد والشعبي والضحاك وقيل عليه مثل ما على والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل والقيام بحقوقها وعدم الإضرار بها وهو قول الجمهور وقد استقصى ذلك ابن جرير في تفسيره وقد استدل بذلك من ذهب من الحنفية والحنبلية إلى وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعض وهو مروي عن عمر بن الخطاب وجمهور السلف ويرشح ذلك بحديث الحسن عن سمرة مرفوعا "من ملك ذا رحم محرم عتق عليه" وقد ذكر أن الرضاعة بعد الحولين ربما ضرت الولد إما في بدنه أو عقله وقال سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه رأى امرأة ترضع بعد الحولين فقال لا ترضعيه. وقوله "فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما" أي فإن اتفق والدا الطفل على فطامه قبل الحولين ورأيا في ذلك مصلحة له وتشاورا في ذلك وأجمعا عليه فلا جناح عليهما في ذلك فيؤخذ منه إن انفرد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي ولا يجوز لواحد منهما أن يستبد بذلك من غير مشاورة الآخر. قاله الثوري وغيره وهذا فيه احتياط للطفل وإلزام للنظر في أمره وهو من رحمة الله بعباده حيث حجر على الوالدين في تربية طفلهما وأرشدهما إلى ما يصلحهما ويصلحه كما قال في سورة الطلاق "فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وائتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى". وقوله تعالى "وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف" أي إذا اتفقت الوالدة والوالد على أن يستلم منها الولد إما لعذر منها أو لعذر له فلا جناح عليهما في بذله ولا عليه في قبوله منها إذا سلمها أجرتها الماضية بالتي هي أحسن واسترضع لولده غيرها بالأجرة بالمعروف قاله غير واحد. وقوله "واتقوا الله" أي في جميع أحوالكم "واعلموا أن الله بما تعملون بصير" أي فلا يخفى عليه شيء من أحوالكم وأقوالكم.
(Mothers) who are divorced (shall suckle their children for two whole years; (that is) for those who wish to complete the suckling) of the child. (The duty of feeding) of suckling the child (and clothing nursing mothers in a seemly manner) without excess or stinginess (is upon the father of the child. No soul should be charged) for providing sustenance for suckling (beyond its capacity) except in proportion of what Allah has given it of wealth. (A mother should not be made to suffer because of her child) by taking her child from her after having accepted what was given to someone else for suckling her child, (nor should he whom the child is born) i.e. the father ((be made to suffer) because of his child) by handing him the child after the latter became familiar with his mother and would not take any other breast. (And on the (father's) heir) the heir of the father and it is also said the heir of the child (is incumbent the like of that (which was incumbent on the father)) in terms of providing sustenance and avoiding causing harm, in case this person is not the father. (If they) the mother and father (desire to wean the child by mutual consent) of the father and mother (and (after) consultation) between them, (it is no sin for them) i.e. the father and mother, if they do not suckle the child two full years; (and if ye wish to give your children out to nurse) by other than the mother and the latter wants to remarry, (it is no sin for you) for both the mother and father, (provided that ye pay what is due from you) provided that you spend what you have given (in kindness) in consent and without any disagreement. (And observe your duty to Allah) fear Allah regarding harming and disagreement, (and know that Allah is Seer of what ye do).
انتقال من أحكام الطلاق والبينونة؛ فإنه لما نهى عن العضل ، وكانت بعض المطلقات لهن أولاد في الرضاعة ويتعذر عليهن التزوج وهن مرضعات؛ لأن ذلك قد يضر بالأولاد ، ويقلل رغبة الأزواج فيهن ، كانت تلك الحالة مثار خلاف بين الآباء والأمهات ، فلذلك ناسب التعرض لوجه الفصل بينهم في ذلك ، فإن أمر الإرضاع مهم ، لأن به حياة النسل ، ولأن تنظيم أمره من أهم شؤون أحكام العائلة .وأعلم أن استخلاص معاني هذه الآية من أعقد ما عرض للمفسرين . فجملة { والوالدات يرضعن } معطوفة على جملة { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن } [ البقرة : 232 ] والمناسبة غير خفية .والوالدت عام لأنه جمع معرف باللام ، وهو هنا مراد به خصوص الوالدات من المطلقات بقرينة سياق الآي التي قبلها من قوله : { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } [ البقرة : 228 ] ولذلك وصلت هذه الجملة بالعطف للدلالة على اتحاد السياق ، فقوله : { والوالدات } معناه : والوالدات منهن ، أي من المطلقات المتقدم الإخبار عنهن في الآي الماضية ، أي المطلقات اللائي لهن أولاد في سن الرضاعة ، ودليل التخصيص أن الخلاف في مدة الإرضاع لا يقع بين الأب والأم إلاّ بعد الفراق ، ولا يقع في حالة العصمة؛ إذ من العادة المعروفة عند العرب ومعظم الأمم أن الأمهات يرضعن أولادهن في مدة العصمة ، وأنهن لا تمتنع منه من تمتنع إلاّ لسبب طلب التزوج بزوج جديد بعد فراق والد الرضيع؛ فإن المرأة المرضع لا يرغب الأزواج منها؛ لأنها تشتغل برضيعها عن زوجها في أحوال كثيرة .وجملة { يرضعن } خبر مراد به التشريع ، وإثبات حق الاستحقاق ، وليس بمعنى الأمر للوالدات والإيجاب عليهن؛ لأنه قد ذكر بعد أحكام المطلقات ، ولأنه عقب بقوله { وإن أردتم أن تسترضعوا } فإن الضمير شامل للآباء والأمهات على وجه التغليب كما يأتي ، فلا دلالة في الآية على إيجاب إرضاع الولد على أمه ، ولكن تدل على أن ذلك حق لها ، وقد صرح بذلك في سورة الطلاق بقوله { وإن تعاسرتم فسترضع له أُخرى } [ الطلاق : 6 ] ولأنه عقب بقوله : { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } وذلك أجر الرضاعة ، والزوجة في العصمة ليس لها نفقة وكسوة لأجل الرضاعة ، بل لأجل العصمة .وقوله : { أولادهن } صرح بالمفعول مع كونه معلوماً ، إيماء إلى أحقية الوالدات بذلك وإلى ترغيبهن فيه؛ لأن في قوله : { أولادهن } تذكيراً لهن بداعي الحنان والشفقة ، فعلى هذا التفسير وهو الظاهر من الآية والذي عليه جمهور السلف ليست الآية واردة إلاّ لبيان إرضاع المطلقات أولادهن ، فإذا رامت المطلقة إرضاع ولدها فهي أولى به ، سواء كانت بغير أجر أم طلبت أجر مثلها ، ولذلك كان المشهور عن مالك : أن الأب إذا وجد من ترضع له غير الأم بدون أجر وبأقل من أجر المثل ، لم يُجب إلى ذلك ، كما سنبينه .ومن العلماء من تأول الوالدات على العموم ، سواء كن في العصمة أو بعد الطلاق كما في القرطبي والبيضاوي ، ويظهر من كلام ابن الفرس في «أحكام القرآن» أنّ هذا قول مالك . وقال ابن رشد في «البيان والتحصيل» : إن قوله تعالى : { والوالدات يرضعن أولادهن } ومحمول على عمومه في ذات الزوج وفي المطلقة مع عسر الأب ، ولم ينسبه إلى مالك ، ولذلك قال ابن عطية : قوله : { يرضعن } خبر معناه الأمر على الوجوب لبعض الوالدات ، والأمر على الندب والتخيير لبعضهن وتبعه البيضاوي ، وفي هذا استعمال صيغة الأمر في القدر المشترك وهو مطلق الطلب ولا داعي إليه . والظاهر أن حكم إرضاع الأم ولدها في العصمة يستدل له بغير هذه الآية ، ومما يدل على أنه ليس المراد الوالدات اللائي في العصمة قوله تعالى : { وعلى المولود له رزقهن } الآية ، فإن اللائي في العصمة لهن النفقة والكسوة بالأصالة .والحول في كلام العرب : العام ، وهو مشتق من تحول دورة القمر أو الشمس في فلكه من مبدأ مصطلح عليه ، إلى أن يرجع إلى السمت الذي ابتدأ منه ، فتلك المدة التي ما بين المبدأ والمرجع تسمى حولاً .وحول العرب قمري وكذلك أقره الإسلام .ووصف الحولين بكاملين تأكيد لرفع توهم أن يكون المراد حولاً وبعض الثاني؛ لأن إطلاق التثنية والجمع في الأزمان والأسنان ، على بعض المدلول ، إطلاق شائع عند العرب ، فيقولون : هو ابن سنتين ويريدون سنة وبعض الثانية ، كما مر في قوله : { الحج أشهر معلومات } [ البقرة : 197 ] .وقوله : { لمن أراد أن يتم الرضاعة } ، قال في «الكشاف» : «بيان لمن توجه إليه الحكم كقوله : { هيت لك } [ يوسف : 23 ] ، فلك بيان للمُهَيَّت له أي هذا الحكم لمن أراد أن يتم الإرضاع» أي فهو خبر مبتدأ محذوف ، كما أشار إليه ، بتقدير هذا الحكمُ لمِن أراد . قال التفتازاني : «وقد يصرح بهذا المبتدأ في بعض التراكيب كقوله تعالى : { ذلك لمن خشى العنت منكم } [ النساء : 25 ] ومَا صْدَقُ ( مَنْ ) هنا من يهمه ذلك : وهو الأب والأم ومن يقوم مقامهما من ولي الرضيع وحاضنه . والمعنى : أن هذا الحكم يستحقه من أراد إتمام الرضاعة ، وأباه الآخر ، فإن أرادا معاً عدم إتمام الرضاعة فذلك معلوم من قوله : { فإن أرادا فصالاً } الآية .وقد جعل الله الرضاع حولين رعياً لكونهما أقصى مدة يحتاج فيها الطفل للرضاع إذا عرض له ما اقتضى زيادة إرضاعه ، فأما بعد الحولين فليس في نمائه ما يصلح له الرضاع بعدُ ، ولما كان خلاف الأبوين في مدة الرضاع لا ينشأ إلاّ عن اختلاف النظر في حاجة مزاج الطفل إلى زيادة الرضاع ، جعل الله القول لمن دعا إلى الزيادة ، احتياطاً لحفظ الطفل . وقد كانت الأمم في عصور قلة التجربة وانعدام الأطباء ، لا يهتدون إلى ما يقوم للطفل مقام الرضاع؛ لأنهم كانوا إذا فطموه أعطوه الطعام ، فكانت أمزجة بعض الأطفال بحاجة إلى تطويل الرضاع ، لعدم القدرة على هضم الطعام وهذه عوارض تختلف .وفي عصرنا أصبح الأطباء يعتاضون لبعض الصبيان بالإرضاع الصناعي ، وهم مع ذلك مجمعون على أنه لا أصلح للصبي من لبن أمه ، ما لم تكن بها عاهة أو كان اللبن غير مستوف الأجزاء التي بها تمام تغذية أجزاء بدن الطفل ، ولأن الإرضاع الصناعي يحتاج إلى فرط حذر في سلامة اللبن من العفونة : في قوامه وإنائه . وبلاد العرب شديدة الحرارة في غالب السنة؛ ولم يكونوا يحسنون حفظ أطعمتهم من التعفن بالمكث ، فربما كان فطام الأبناء في العام أو ما يقرب منه يجر مضار للرضعاء ، وللأمزجة في ذلك تأثير أيضاً .وعن ابن عباس أن التقدير بالحولين للولد الذي يمكث في بطن أمه ستة أشهر ، فإن مكث سبعة أشهر ، فرضاعه ثلاثة وعشرون شهراً ، وهكذا بزيادة كل شهر في البطن ينقص شهر من مدة الرضاعة حتى يكون لمدة الحمل والرضاع ثلاثون شهراً؛ لقوله تعالى : { وحمله وفصله ثلاثون شهراً } [ الأحقاف : 15 ] ، وفي هذا القول منزع إلى تحكيم أحوال الأمزجة؛ لأنه بمقدار ما تنقص مدة مكثه في البطن ، تنقص مدة نضج مزاجه . والجمهور على خلاف هذا وأن الحولين غاية لإرضاع كل مولود . وأخذوا من الآية أن الرضاع المعتبر هو ما كان في الحولين ، وأن ما بعدهما لا حاجة إليه ، فلذلك لا يجاب إليه طالبه .وعبر عن الوالد بالمولود له ، إيماء إلى أنه الحقيق بهذا الحكم؛ لأن منافع الولد منجرة إليه ، وهو لاحق به ومعتز به في القبيلة حسب مصطلح الأمم ، فهو الأجدر بإعاشته ، وتقويم وسائلها .والرزق : النفقة ، والكسوة : اللباس ، والمعروف : ما تعارفه أمثالهم وما لا يجحف بالأب . والمراد بالرزق والكسوة هنا ما تأخذه المرضع أجراً عن إرضاعها ، من طعام ولباس لأنهم كانوا يجعلون للمراضع كسوة ونفقة ، وكذلك غالب إجاراتهم؛ إذ لم يكن أكثر قبائل العرب أهل ذهب وفضة ، بل كانوا يتعاملون بالأشياء ، وكان الأجراء لا يرغبون في الدرهم والدينار ، وإنما يطلبون كفاية ضروراتهم ، وهي الطعام والكسوة ، ولذلك أحال الله تقديرهما على المعروف عندهم من مراتب الناس وسعتهم ، وعقبه بقوله : { لا تكلف نفس إلا وسعها } .وجمل : { لا تكلف نفس إلا وسعها } إلى قول : { ولا مولود له بولده } معترضات بين جملة { وعلى المولود } وجملة { وعلى الوارث } فموقع جملة لا تكلف نفس إلا وسعها تعليل لقوله { بالمعروف } ، وموقع جملة { لا تضار وَالدة } إلى آخرها موقع التعليل أيضاً ، وهو اعتراض يفيد أصولاً عظيمة للتشريع ونظام الاجتماع .والتكليف تفعيل بمعنى جعله ذا كلفة ، والكلفة : المشقة ، والتكلف : التعرض لما فيه مشقة ، ويطلق التكليف على الأمر بفعل فيه كلفة ، وهو اصطلاح شرعي جديد .والوسع ، بتثليث الواو : الطاقة ، وأصله من وسع الإناء الشيء إذا حواه ولم يبق منه شيء ، وهو ضد ضاق عنه ، والوسع هو ما يسعه الشيء فهو بمعنى المفعول ، وأصله استعارة؛ لأن الزمخشري في «الأساس» ذكر هذا المعنى في المجاز ، فكأنهم شبهوا تحمل النفس عملاً ذا مشقة باتساع الظرف للمحوي ، لأنهم ما احتاجوا لإفادة ذلك إلاّ عند ما يتوهم الناظر أنه لا يسعه ، فمن هنا استعير للشاق البالغ حد الطاقة .فالوسع إن كان بكسر الواو فهو فعل بمعنى مفعول كذبح ، وإن كان بضمها فهو مصدر كالصلح والبرء صار بمعنى المفعول ، وإن كان بفتحها فهو مصدر كذلك بمعنى المفعول كالخلق والدرس والتكليف بما فوق الطاقة منفي في الشريعة . وبني فعل تكلف للنائب ليحذف الفاعل ، فيفيد حذفه عموم الفاعلين ، كما يفيد وقوع نفس ، وهو نكرة في سياق النفس ، عموم المفعول الأول لفعل تكلف : وهو الأنفس المكلفة ، وكما يفيد حذف المستثنى في قوله : { إلا وسعها } عموم المفعول الثاني لفعل تكلف ، وهو الأحكام المكلف بها ، أي لا يكلف أحد نفساً إلاّ وسعها ، وذلك تشريع من الله للأمة بأن ليس لأحد أن يكلف أحداً إلاّ بما يستطيعه ، وذلك أيضاً وعد من الله بأنه لا يكلف في التشريع الإسلامي إلاّ بما يستطاع : في العامة والخاصة ، فقد قال في آيات ختام هذه السورة { لا يكلف الله نفساً إلا وسعها } [ البقرة : 286 ] .والآية تدل على عدم وقوع التكليف بما لا يطاق في شريعة الإسلام ، وسيأتي تفصيل هذه المسألة عند قوله تعالى : { لا يكلفو الله نفساً إلا وسعها } في آخر السورة .وجملة { لا تضار والدة بولدها } اعتراض ثان ، ولم تعطف على التي قبلها تنبيهاً على أنها مقصودة لذاتها ، فإنها تشريع مستقل ، وليس فيها معنى التعليل الذي في الجملة قبلها بل هي كالتفريع على جملة { لا تكلف نفس إلا وسعها } ؛ لأن إدخال الضر على أحد بسبب ما هو بضعة منه ، يكاد يخرج عن طاقة الإنسان؛ لأن الضرار تضيق عنه الطاقة ، وكونه بسبب من يترقب منه أن يكون سبب نفع أشد ألماً على النفس ، فكان ضره أشد . ولذلك اختير لفظ الوالدة هنا دون الأم كما تقدم في قوله : { يرضعن أولادهن } وكذلك القول في { ولا مولود له بولده } وهذا الحكم عام في جميع الأحوال من فراق أو دوام عصمة ، فهو كالتذييل ، وهو نهي لهما عن أن يكلف أحدهما الآخر ما هو فوق طاقته ، ويستغل ما يعلمه من شفقة الآخر على ولده فيفترص ذلك لإحراجه ، والإشفاق عليه .وفي «المدونة» : عن ابن وهب عن الليث عن خالد بن يزيد عن زيد بن أسلم في قوله تعالى : { لا تضار والدة بولدها } الآية «يقول ليس لها أن تلقي ولدها عليه ولا يجد من يرضعه ، وليس له أن ينتزع منها ولدها ، وهي تحب أن ترضعه» وهو يؤيد ما ذكرناه .وقيل : الباء في قوله : { بولدها وبولده } باء الإلصاق وهي لتعدية { تضار } فيكون مدخول الباء مفعولاً في المعنى لفعل { تضار } وهو مسلوب المفاعلة مراد منه أصل الضر ، فيصير المعنى : لا تضر الوالدة ولدها ولا المولود له ولده أي لا يكن أحد الأبويين بتعنته وتحريجه سبباً في إلحاق الضر بولده أي سبباً في إلجاء الآخر إلى الامتناع مما يعين على إرضاع الأم ولدها فيكون في استرضاع غير الأم تعريض المولود إلى الضر ونحو هذا من أنواع التفريط .وقرأ الجمهور : ( لا تضار ) بفتح الراء مشددة على أن ( لا ) حرف نهي و ( تضار ) مجزوم بلا الناهية والفتحة للتخلص من التقاء الساكنين الذي نشأ عن تسكين الراء الأولى ليتأتى الإدغام وتسكين الراء الثانية للجزم وحرك بالفتحة لأنها أخف الحركات . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو برفع الراء على أن ( لا ) حرف نفي والكلام خبر في معنى النهي ، وكلتا القراءتين يجوز أن تكون على نية بناء الفعل للفاعل بتقدير : لا ( تضارر ) بكسر الراء الأولى وبنائه للنائب بتقدير فتح الراء الأولى ، وقرأه أبو جعفر بسكون الراء مخففة مع إشباع المد كذا نقل عنه في كتاب «القراءات» والظاهر أنه جعله من ضار يضير لا من ضار المضاعف . ووقع في «الكشاف» أنه قرأ بالسكون مع التشديد على نية الوقف أي إجراء للوصل مجرى الوقف ولذلك اغتفر التقاء الساكنين .وقوله : { وعلى الوارث مثل ذلك } معطوف على قوله : { وعلى المولود له رزقهن } وليس معطوفاً على جملة { لا تضار والدة } لأن جملة { لا تضار } معترضة ، فإنها جاءت على الأسلوب الذي جاءت عليه جملة { لا تكلف نفس إلا وسعها } التي هي معترضة بين الأحكام لا محالة لوقوعها موقع الاستئناف من قوله { بالمعروف } ، ولما جاءت جملة { لا تضار } بدون عطف علمنا أنها استئناف ثان مما قبله ثم وقع الرجوع إلى بيان الأحكام بطريق العطف ، ولو كان المراد العطف على المستأنفات المعترضات لجيء بالجملة الثالثة بطريق الاستئناف .وحقيقة الوارث هو من يصير إليه مال الميت بعد الموت بحق الإرث . والإشارة بقوله { ذلك } إلى الحكم المتقدم وهو الرزق والكسوة بقرينة دخول على عليه الدالة على أنه عديل لقوله : { وعلى المولود له رزقهن } وجوز أن يكون { ذلك } إشارة إلى النهي عن الإضرار المستفاد من قوله : { لا تضار والدة بولدها } كما سيأتي ، وهو بعيد عن الاستعمال؛ لأنه لما كان الفاعل محذوفاً وحكم الفعل في سياق النهي كما هو في سياق النفي علم أن جميع الإضرار منهي عنه أياً ما كان فاعله ، على أن الإضرار منهي عنه فلا يحسن التعبير عنه بلفظ على الذي هو من صيغ الإلزام والإيجاب ، على أن ظاهر المِثل إنما ينصرف لمماثلة الذوات وهي النفقة والكسوة لا لمماثلة الحكم وهو التحريم .وقد علم من تسمية المفروض عليه الإنفاق والكسوة وارثاً أن الذي كان ذلك عليه مات ، وهذا إيجاز .والمعنى : فإن مات المولود له فعلى وارثه مثل ما كان عليه فإن على الواقعة بعد حرف العطف هنا ظاهرة في أنها مثل على التي في المعطوف عليه .فالظاهر أن المراد وارث الأب وتكون أل عوضاً عن المضاف إليه كما هو الشأن في دخول أل على اسم غير معهود ولا مقصود جنسه وكان ذلك الاسم مذكوراً بعد اسم يصلح لأن يضاف إليه كما قال تعالى : { لئن لم ينته لنسفعا بالناصية } [ العلق : 15 ] وكما قال : { وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى } [ النازعات : 40 41 ] أي نهى نفسه؛ فإن الجنة هي مأواه ، وقول إحدى نساء حديث أم زرع : «زوجي المَسُّ مَسُّ أَرْنَب والرِّيح رِيح زَرْنَب» وما سماه الله تعالى وارثاً إلاّ لأنه وارث بالفعل لا من يصلح لأن يكون وارثاً على تقدير موت غيره؛ لأن اسم الفاعل إنما يطلق على الحال ما لم تقم قرينة على خلافه فما قال : { وعلى الوارث } إلاّ لأن الكلام على الحق تعليق بهذا الشخص في تركة الميت وإلاّ لقال : وعلى الأقارب أو الأولياء مثل ذلك على أنه يكون كلاماً تأكيداً حينئذٍ؛ لأن تحريم الإضرار المذكور قبله لم يذكر له متعلق خاص؛ فإن فاعل { تضار } محذوف . والنهي دال على منع كل إضرار يحصل للوالدة فما فائدة إعادة تحريم ذلك على الوارث كما قدمناه آنفاً .واتفق علماء الإسلام على أن ظاهر الآية غير مراد؛ إذ لا قائل بوجوب نفقة المرضع على وارث الأب ، سواء كان إيجابها على الوارث في المال الموروث بأن تكون مبدأة على المواريث للإجماع على أنه لا يبدأ إلاّ بالتجهيز ثم الدين ثم الوصية ، ولأن الرضيع له حظه في المال المرورث وهو إذا صار ذا مال لم تجب نفقته على غيره أم كان إيجابها على الوارث لو لم يسعها المال الموروث فيكمِّل من يده ، ولذلك طرقوا في هذا باب التأويل إما تأويل معنى الوارث وإما تأويل مرجع الإشارة وإما كليهما .فقال الجمهور : المراد وارث الطفل أي من لو مات الطفل لورثه هو ، روي عن عمر بن الخطاب وقتادة والسدي والحسن ومجاهد وعطاء وإسحاق وابن أبي ليلى وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل فيتقرر بالآية ، أن النفقة واجبة على قرابة الرضيع وهم بالضرورة قرابة أبيه أي إذا مات أبوه ولم يترك مالاً : تجب نفقة الرضيع على الأقارب . على حسب قربهم في الإرث ويجري ذلك على الخلاف في توريث ذي الرحم المَحْرَم فهؤلاء يرون حقاً على القرابة إنفاق العاجز في مالهم كما أنهم يرثونه إذا ترك مالاً فهو من المواساة الواجبة مثل الدية .وقال الضحاك وقبيصة بن ذؤيب وبشير بن نصر قاضي عمر بن عبد العزيز : المراد وارث الأب وأريد به نفس الرضيع .فالمعنى : أنه إذا مات أبوه وترك مالاً فنفقته من إرثه . ويتجه على هذا أن يقال : ما وجه العدول عن التعبير بالولد إلى التعبير بالوارث؟ فتجيب بأنه للإيماء إلى أن الأب إنما وجبت عليه نفقة الرضيع لعدم مال للرضيع ، فلهذا لما اكتسب مالاً وجب عليه في ماله؛ لأن غالب أحوال الصغار ألا تكون لهم أموال مكتسبة سوى الميراث ، وهذا تأويل بعيد؛ لأن الآية تكون قد تركت حكم من لا مال له .وقيل : أريد بالوارث المعنى المجازي وهو الذي يبقى بعد انعدام غيره كما في قوله تعالى : { ونحن الوارثون } [ الحجر : 23 ] يعني به أم الرضيع قاله سفيان فتكون النفقة على الأم قال التفتازاني في «شرح الكشاف» «وهذا قَلق في هذا المقام إذ ليس لقولنا : فالنفقة على الأب وعلى من بقي من الأب والأم معنى يعتد به» يعني أن إرادة الباقي تشمل صورة ما إذا كان الباقي الأب ولا معنى لِعطفه على نفسه بهذا الاعتبار . وفي «المدونة» عن زيد بن أسلم وربيعة أن الوارث هو ولي الرضيع عليه مثل ما على الأب من عدم المضارة .هذا كله على أن الآية محكمة لا منسوخة وأن المشار إليه بقوله : { مثل ذلك } هو الرزق والكسوة . وقال جماعة : الإشارة بقوله : { مثل ذلك } راجعة إلى النهي عن المشارة . قال ابن عطية : وهو لمالك وجميع أصحابه والشعبي والزهري والضحاك اه .وفي «المدونة» في ترجمة ما جاء فيمن تلزم النفقة من كتاب إرخاء الستور عن ابن القاسم قال مالك { وعلى الوارث مثل ذلك } أي ألا يضار . واختاره ابن العربي بأنه الأصل فقال القرطبي : يعني في الرجوع إلى أقرب مذكور ، ورجحه ابن عطية بأن الأمة أجمعت على ألا يضار الوارث . واختلفوا : هل عليه رزق وكسوة اه يعني مورد الآية بما هو مجمع على حكمه ويترك ما فيه الخلاف .وهنالك تأويل بأنها منسوخة ، رواه أسد بن الفرات عن ابن القاسم عن مالك قال : «وقول الله عز وجل : { وعلى الوارث مثل ذلك } هو منسوخ فقال النحاس : «ما علمت أحداً من أصحاب مالك بين ما الناسخ ، والذي يبينه أن يكون الناسخ لها عند مالك أنه لما أوجب الله للمتوفى عنها زوجها نفقةَ حول ، والسكنى من مال المتوفى ، ثم نسخ ذلك نسخ أيضاً عن الوارث» يريد أن الله لما نسخ وجوب ذلك في تركة الميت نسخ كل حق في التركة بعد الميراث ، فيكون الناسخ هو الميراث ، فإنه نسخ كل حق في المال على أولياء الميت .وعندي أن التأويل الذي في «مدونة سحنون» بعيد لما تقدم آنفاً ، وأن ما نحاه مالك في رواية أسد بن الفرات عن ابن القاسم هو التأويل الصحيح ، وأن النسخ على ظاهر المراد منه ، والناسخ لهذا الحكم هو إجماع الأمة على أنه لاحق في مال الميت ، بعد جهازه وقضاء دينه ، وتنفيذ وصيته ، إلاّ الميراث فنُسخ بذلك كل ما كان مأموراً به أن يدفع من مال الميت مثل الوصية في قوله تعالى :{ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين } [ البقرة : 180 ] الآية ، ومثل الوصية بسكنى الزوجة وإنفاقها في قوله تعالى : { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم يتربصن بأنفسهن } [ البقرة : 240 ] ونسخ منه حكم هذه الآية وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث » هذا إذا حمل الوارث في الآية على وارث الميت أي إن ذلك حق على جميع الورثة أيّاً كانوا بمعنى أنه مبدأ المواريث . وإذا حمل الوارث على من هو بحيث يرث الميت لو ترك الميت مالاً ، أعني قريبه ، بمعنى أن عليه إنفاق ابن قريبه ، فذلك منسوخ بوضع بيت المال وذلك أن هذه الآية شرعت هذا الحكم في وقت ضعف المسلمين ، لإقامة أود نظامهم بتربية أطفال فقرائهم ، وكان أولى المسلمين بذلك أقربهم من الطفل فكما كان يرث قريبه ، لو ترك مالاً ولم يترك ولداً فكذلك عليه أن يقام ببينة ، كما كان حكم القبيلة في الجاهلية في ضم أيتامهم ودفع دياتهم ، فلما اعتز الإسلام صار لجامعة المسلمين مال ، كان حقاً على جماعة المسلمين القيام بتربية أبناء فقرائهم ، وفي الحديث الصحيح « من ترك كَّلاً ، أو ضياعاً ، فعليَّ ، ومن ترك مالاً فلوارثه » ولا فرق بين إطعام الفقير وبين إرضاعه ، وما هو إلاّ نفقة ، ولمثله وضع بيت المال .وقوله : { فإنأراد فصالاً } عطف على قوله { يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة } لأنه متفرع عنه ، والضمير عائد على الوالدة والمولود له الواقعين في الجمل قبْل هذه .والفصال : الفطام عن الإرضاع ، لأنه فصل عن ثدي مرضعه . وعن في قوله : { عن تراض } متعلقة بأرادا أي إرادة ناشئة عن التراضي ، إذ قد تكون إرادتهما صورية أو يكون أحدهما في نفس الأمر مرغماً على الإرادة ، بخوف أو اضطرار .وقوله : { وتشاور } هو مصدر شاور إذا طلب المشورة . والمشورة قيل مشتقة من الإشارة لأن كل واحد من المتشاورين يشير بما يراه نافعاً فلذلك يقول المستشير لمن يستشيره : بماذا تشير عليَّ كأنَّ أصله أنه يشير للأمر الذي فيه النفع ، مشتق من الإشارة باليد ، لأن الناصح المدبر كالذي يشير إلى الصواب ويعينه له من لم يهتد إليه ، ثم عدي بعلى لما ضمن معنى التدبير ، وقال الراغب : إنها مشتقة من شار العسل إذا استخرجه ، وأياً ما كان اشتقاقها فمعناها إبداء الرأي في عمل يريد أن يعمله من يشاور وقد تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى : { وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل في الأرض خليفة }[ البقرة : 30 ] وسيجيء الكلام عليها عند قوله تعالى : { وشاورهم في الأمر } في سورة آل عمران ( 159 ) ، وعطف التشاور على التراضي تعليماً للزوجين شؤون تدبير العائلة ، فإن التشاور يظهر الصواب ويحصل به التراضي .وأفاد بقوله : فلا جناح عليهما } أن ذلك مباح ، وأن حق إرضاع الحولين مراعى فيه حق الأبوين وحق الرضيع ، ولما كان ذلك يختلف باختلاف أمزجة الرضعاء جعل اختلاف الأبوين دليلاً على توقع حاجة الطفل إلى زيادة الرضاع ، فأعمل قول طالب الزيادة منهما ، كما تقدم ، فإذا تشاور الأبوان وتراضيا بعد ذلك على الفصال كان تراضيهما دليلاً على أنهما رأيا من حال الرضيع ما يغنيه عن الزيادة ، إذ لا يظن بهما التمالؤ على ضر الولد ، ولا يظن إخفاء المصلحة عليهما بعد تشاورهما ، إذ لا يخفى عليهما حال ولدهما .وقوله : { وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم } انتقال إلى حالة إرضاع الطفل غيرَ والدته إذا تعذر على الوالدة إرضاعه ، لمرضها ، أو تزوجها أو إن أبت ذلك حيث يجوز لها الإباء ، كما تقدم في الآية السابقة ، أي إن أردتم أن تطلبوا الإرضاع لأولادكم فلا إثم في ذلك .والمخاطب بأردتم : الأبوان باعتبار تعدد الأبوين في الأمة وليس المخاطب خصوص الرجال ، لقوله تعالى فيما سبق { والوالدات يرضعن أولادهن } فعلم السامع أن هذا الحكم خاص بحالة تراضي الأبوين على ذلك لعذر الأم ، وبحالة فقد الأم . وقد علم من قوله : { فلا جناح عليكم } أن حالة التراضي هي المقصودة أولاً ، لأن نفي الجناح مؤذن بتوقعه ، وإنما يتوقع ذلك إذا كانت الأم موجودة وأريد صرف الابن عنها إلى مرضع أخرى ، لسبب مصطلح عليه ، وهما لا يريدان ذلك إلاّ حيث يتحقق عدم الضر للابن ، فلو علم ضر الولد لم يجز ، وقد كانت العرب تسترضع لأولادها ، لا سيما أهل الشرف . وفي الحديث " واسْتُرضِعْت في بني سعد " .والاسترضاع أصله طلب إرضاع الطفل ، أي طلب أن ترضع الطفل غير أمه ، فالسين والتاء في ( تسترضعوا ) للطلب ومفعوله محذوف ، وأصله أن تسترضعوا مراضع لأولادكم ، لأن الفعل يعدَّى بالسين والتاء الدالين على الطلب إلى المفعول المطلوب منه الفعل فلا يتعدى إلاّ إلى مفعول واحد ، وما بعده يعدى إليه بالحرف وقد يحذف الحرف لكثرة الاستعمال ، كما حذف في استرضع واستنجح ، فعدي الفعل إلى المجرور على الحذف والإيصال ، وفي الحديث " واسترضعت في بني سعد " ووقع في «الكشاف» ما يقتضي أن السين والتاء دخلتا على الفعل المهموز المتعدي إلى واحد فزادتاه تعدية لثان ، وأصله أرضعت المرأة الولد ، فإذا قلت : استرضعتُها صار متعدياً إلى مفعولين ، وكأنَّ وجهه أننا ننظر إلى الحدث المراد طلبه ، فإن كان حدثاً قاصراً ، فدخلت عليه السين والتاء ، عدي إلى مفعول واحد ، نحو استنهضته فنهض ، وإن كان متعدياً فدخلت عليه السين والتاء عدي إلى مفعولين ، نحو استرضعتها فأرضعت ، والتعويل على القرينة ، إذ لا يطلب أصل الرضاع لا من الولد ولا من الأم ، وكذا : استنجحت الله سعيي ، إذ لا يطلب من الله إلاّ إنجاح السعي ، ولا معنى لطلب نجاح الله ، فبقطع النظر عن كون الفعل تعدى إلى مفعولين ، أو إلى الثاني بحذف الحرف ، نرى أنه لا معنى لتسلط الطلب على الفعل هنا أصلاً ، على أنه لولا هذا الاعتبار ، لتعذر طلب وقوع الفعل المتعدي بالسين والتاء ، وهو قد يطلب حصوله فما أوردوه على «الكشاف» : من أن حروف الزيادة إنما تدخل على المجرد لا المزيد مدفوع بأن حروف الزيادة إذا تكررت ، وكانت لمعان مختلفة جاز اعتبار بعضها داخلاً بعد بعض ، وإن كان مدخولها كلِّها هو الفعل المجرد .وقد دل قوله : { وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم } على أنه ليس المراد بقوله { يرضعن } تشريع وجوب الإرضاع على الأمهات ، بل المقصود تحديد مدة الإرضاع وواجبات المرضع على الأب ، وأما إرضاع الأمهات فموكول إلى ما تعارفه الناس ، فالمرأة التي في العصمة ، إذا كان مثلها يُرضع ، يعتبر إرضاعها أولادها من حقوق الزوج عليها في العصمة ، إذ العرف كالشرط ، والمرأة المطلقة لا حق لزوجها عليها ، فلا ترضع له إلاّ باختيارها . ما لم يعرض في الحالين مانع أو موجب ، مثل عجز المرأة في العصمة عن الإرضاع لمرض ، ومثل امتناع الصبي من رضاع غيرها ، إذا كانت مطلقة بحيث يخشى عليه ، والمرأة التي لا يرضع مثلها وهي ذات القدر ، قد علم الزوج حينما تزوجها أن مثلها لا يرضع ، فلم يكن له عليها حق الإرضاع . هذا قول مالك ، إذ العرف كالشرط ، وقد كان ذلك عرفاً من قبل الإسلام وتقرر في الإسلام ، وقد جرى في كلام المالكية في كتب الأصول : أن مالكاً خصص عموم الوالدات بغير ذوات القدر ، وأن المخصص هو العرف ، وكنا نتابعهم على ذلك ولكني الآن لا أرى ذلك متجهاً ولا أرى مالكاً عمد إلى التخصيص أصلاً ، لأن الآية غير مسوقة لإيجاب الإرضاع ، كما تقدم .وقوله : { إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف } أي إذا سلمتم إلى المراضع أجورهن . فالمراد بما آتيتم : الأجر ، ومعنى آتى في الأصل دفع؛ لأنه معدى أتى بمعنى وصل ، ولما كان أصل إذا أن يكون ظرفاً للمستقبل مضمناً معنى الشرط ، لم يلتئم أن يكون مع فعل { آتيتم } الماضي .وتأول في «الكشاف» { آتيتم } بمعنى : أردتم إيتاءه ، كقوله تعالى : { إذا قمتم إلى الصلاة } [ المائدة : 6 ] تبعاً لقوله : { وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم } ، والمعنى : إذا سلمتم أجور المراضع بالمعروف ، دون إجحاف ولا مطل .وقرأ ابن كثير { أتيتم } بترك همزة التعدية . فالمعنى عليه : إذا سلمتم ما جئتم ، أي ما قصدتم ، فالإتيان حينئذٍ مجاز عن القصد ، كقوله تعالى : { إذ جاء ربه بقلب سليم } [ الصافات : 84 ] وقال زهير: ... وما كان من خير أَتوه فإنماتوارثَه آباءُ آبائِهم قَبْلُ ... وقوله : { واتقوا الله } تذييل للتخويف ، والحث على مراقبة ما شرع الله ، من غير محاولة ولا مكابدة ، وقوله : { واعلموا أن الله } تذكير لهم بذلك ، وإلاّ فقد علموه . وقد تقدم نظيره آنفاً .
Mothers shall suckle their children for two full years kāmilayn ‘two full ones’ is an adjective for emphasis; this is for such as desire to fulfil the suckling and this is the maximum length of time. It is for the father to provide food for them the mothers and clothe them during the suckling if they be divorced honourably to the best of his ability. No soul is charged save to its capacity its ability; a mother shall not be harmed by her child that is on account of the child by being forced to suckle it if she does not want to; neither should a father be harmed by his child that is on account of it by being charged with more than he is able to bear. The mention of both parents here in relation to the child is intended to show sympathy for both. The heir the one inheriting from his father that is the young man who is the trustee of his father’s property has a similar duty to that of the father in terms of providing sustenance and clothing for the other parent. But if the two parents desire by mutual consent agreement and consultation so that the child’s best interests are clear to wean that is to effect ablactation before the completion of the two-year period then they would not be at fault in this matter. And if you addressing the parents desire to seek nursing from other than the mothers for your children you would not be at fault in this respect provided you hand over to them what you have given what you intend to give them in the way of wages honourably in kindness and good nature; and fear God and know that God sees what you do and that nothing of it can be hidden from Him.
The injunctions of suckling the children by the mothers
This verse contains injunctions relating to rada` ah (رضاعۃ) or the suckling of children. It will be recalled that in verses appearing earlier and later than this, the injunctions of talaq (divorce) have been taken up. In between, there appear injunctions relating to the suckling of children, because it generally happens that issues concerning the feeding and upbringing of children are disputed following a divorce. Since these disputations lead to violence, this verse offers moderate injunctions which can be carried out easily and appropriately by man and woman both. For the two situations of suckling and weaning, whether these show up during the period of marriage, or after divorce, a system was suggested which helps stop mutual bickering, or injustice to any of the parties.
For instance, it was said in the first sentence of the verse:
وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
that is, 'And mothers suckle their children for full two years' -- unless there be some strong compelling reason which leads to weaning before that time.
Some rules concerning rada` ah or suckling of children come out from this verse; these are:
Suckling of children is an obligation of the mother
Naturally suckling is an obligation of the mother. If she does not feed without a valid reason or because of some hostility or displeasure, she will be a sinner. And she cannot accept any payment for suckling from her husband, as long as she is married to him because that is her own duty.
The total period of suckling
The second rule is about the total period of suckling which is two years. Unless there be some special reason, it is the right of the child that this period be completed.
From this we also know that the total time given for suckling is full two years after which suckling should not be done. However, on the basis of some verses of the Qur'an and reports from ahadith, Imam Abu Hanifah (رح) ruled that if it was carried on over a period of 30 months or two and a half years, all the legal effects of suckling shall be applicable and if this was done because of the weakness of the child, a legitimate excuse, it would then be no sin either. But breast-feeding a child after completing two and a half years is unanimously haram (forbidden).
In the second sentence of this verse, it was said:
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
And on him, to whom the child is born, falls the provision of food and clothing for them (the mothers) with fairness. No-body is obligated beyond his capacity.
The first point that must be noted here is that the Qur'an uses the word وَالْوَالِدَاتُ , for mothers but while referring to the father, it opts for الْمَوْلُودِ لَهُ : to whom the child is born' leaving out the smaller word although the said word, 'walid' والد (father) does appear elsewhere in the Qur'an, for instance: لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ ' (Fear the Day) when no father shall be of avail to his child' (31:33). But the use of al-mawludi lahu الْمَوْلُودِ لَهُ in place of walid والد in this setting.has a secret behind it. The whole of Qur'an has a unique method and style so it does not describe any law in the way governments of the mortal world do. It rather presents it in a sympathetic and affectionate manner, a manner in which it could become easy for human beings to accept it and act accordingly.
Since the father has been obligated to pay for the expenses of the child, even though the child belongs to the father and the mother both, it was possible that the father could take this injunction to be somewhat burdensome, therefore, the expression al-mawludi lahu (°tc to whom the child is born' ) was preferred over walid ('father' ). The meaning of this expression -- 'to whom the child is born’ -- suggests that, no doubt both father and mother share in the birth of the child, but the child is, however, ascribed to the father. The lineage comes from the father. Now that the child is his, the responsibility of the child's expenses should not be heavy on him.
Responsibilities of mothers and fathers
The third rule of Islamic law given in this verse is: While suckling the child is certainly the responsibility of the mother but the sustenance of the mother, inclusive of all necessities of life, is the responsibility of the father and this responsibility continues as far as the marriage or the post-divorce waiting period of wife ('iddah) continues. When divorce and ` iddah have matured, the responsibility of the husband towards the expenses of his wife will end, but the father will con tinue to be obligated to pay for the suckling of the child. (Mazhari)
The standard of wife's liabilities
When the husband and wife are both affluent, matching expenses will be obligatory. When both are poor, correspondingly matching expenses will be obligatory. On this much there is total agreement. However, the Muslim jurists differ if both have a different financial status. Following al-Khassaf, the author of Hidayah has ruled that should the woman be poor and the man rich, her expenses will be medial, that is, higher than those of the poor and lower than those of the rich. According to al-Karkhi, the status of the husband will be the criterion. In Fath al-Qadir, fatwa has been reported on this position from many jurists. (Fath al-Qadir, pp 422, v.3)
In the verse under discussion, after stating injunctions, the Qur'an
r D
says: لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ that is, 'no mother shall be made to suffer on account of her child, nor a man to whom the child is born, on account of his child.' It means that the father and mother of the child should not stonewall each other. For instance, the mother may be unable to suckle the child due to some excuse but the father may start forcing her to do so, hoping that she being the mother of the child would finally melt down and suckle the child. Or, take the case of a mother who has no excuse, yet she refuses to suckle the child hoping that the poor husband, being the father of the child would, in one way or the other, find the means to have the child suckled elsewhere.
Forcing or not forcing a mother for suckling
The fifth rule deduced from (No mother shall be made to suffer on account of her child) appearing above is that it is not permissible for the father to compel the mother to suckle the child if she refuses to do so under some excuse, or need. And if the child refuses to be suckled by another woman, or also refuses to feed on any milk other than that of his or her mother, the mother will then be compelled to feed the child. This rule we know from لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا ; (nor a man to whom the child is born, on account of his child).
Wages of suckling for a divorced woman
The sixth rule that we learn about is: If the mother demands wages to suckle, she has no right to do that as long as she is married to her husband or is within the post-divorce waiting period. Here her maintenance, which is the responsibility of the child's father, is enough in itself. Asking for additional wages amounts to harming the father. The situation changes if the post-divorce waiting period has expired and the responsibility of maintenance is all over. Now, if this divorced woman demands from the father wages to suckle her child, the father will have to pay it -- since not doing so amounts to a loss to the mother. However, the condition is that she should ask for the same amount of wages as is taken by some other woman. If she asks for more, the father will have the right to engage a wet-nurse to suckle the child in her place.
The responsibilities of suckling an orphan
Later in the subject verse, it is said: وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ. It means: If the father is not alive, the responsibility for arranging to have the child suckled falls on the person who is the legal heir (warith) of the child and a mahram محرم (person with whom marriage is prohibited for ever); that is, those who are entitled to be inheritors of the child. if he dies, would be the ones responsible for his sustenance in the absence of the father. If, there be more than one heir like him, everyone will share that responsibility in proportion to their share in the inheritance. Imam Abu Hanifah (رح) explained that assigning the responsibility of having the orphaned child suckled to the heirs also tells us that the sustenance of a minor child will continue to be, even after weaning, a charge of the heirs since there is nothing special about milk, the purpose is to have the expenses of the child covered. For instance, if the mother of the orphaned child and his grandfather are both alive, these two then, are his mahram محرم ، and heirs as well. Therefore, the maintenance of the child shall be borne by both of them in proportion to their share in the inheritance, that is, the mother will bear one-third and the grandfather, two-thirds. Here from we also know that the right of the orphaned grandson on his grandfather is much stronger than the rights of his own adult sons, since he is not responsible for the sustenance of his adult child, while the sustenance of the orphaned grandson is obligatory on him. However, a grandson has not been given a share in inheritance in the presence of sons, because it is against the principle of inheritance and justice, as giving a share to the farther in presence of the nearer children is not rational in itself and is certainly, against the hadith لا ولی رجل ذکر (for the nearest male) in Sahih al-Bukhari. Nevertheless, the grandfather does have the right to make some provision in his will for the orphaned grandson, if he feels there is need to do that. This could even turn out to be higher than the share of sons. Thus the need of the orphaned grandson was taken care of, while at the same time, the principle of inheritance -- that in the presence of the nearer, the farther should not receive -- remained intact.
The injunctions of weaning
After that, it is said in the subject verse:
فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
that is, if the mother and father of the child, after mutual consultation and agreement, decide that they have to wean the child earlier than two years, because of the inability of the mother or some sickness of the child, then there is no sin involved here as well. The condition of 'mutual consultation and agreement' was placed for the reason that in weaning the child, his or her welfare should be the paramount concern. Making the child a target-board of mutual differences and quarrels is undesirable.
Injunctions of suckling by a nurse
In the end, it is said:
وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ
It means: If you wish, for some expedient reason, to have your children suckled by a wet-nurse in place of the mother, even then there is no sin in doing so. However, the condition is that the wages settled with the wet-nurse be paid in full. If the wages were not paid as settled, the sin thereof will rest with the parents.
From this we learn that should a father realize that the feed of the mother, who is willing to suckle, is not good for the child, he has the right to stop the mother from suckling and get a wet-nurse to do that.
From this we also learn that the wages or salary of the woman employed for suckling should be negotiated and settled clearly so that there is no dispute later on; and then let the settled wages be handed over to her at the appointed time and let there be no postponement or evasion.
After stating all these injunctions relating to rada` ah (suckling) رضاعہ ، the Qur'an once again returns to its special manner and style whereby it brings into focus the fear of Allah Almighty and the concept of His all-encompassing Knowledge so that acting in accordance with law becomes easy, and one remains bound by it under all conditions, seen or unseen. It is said: وَاتَّقُوا اللَّـهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّـهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِي that is, 'keep fearing Allah and know for sure that Allah Almighty is fully watching over your open and secret, and your seen and unseen, and He is aware of all intents and purposes hidden in your hearts.' Any party that acts against these injunctions of suckling and weaning or takes a decision in this connection disregarding the welfare of the child, shall deserve punishment.
After divorce, many matters remain to be cleared up. Sometimes the husband and wife wish to remarry; or maybe the woman wishes to have a new husband. On no account should obstacles be placed in their path. A woman may well have children from her former husband. Maybe they are infants, who have to be suckled. This being the case, the man and the woman should not cause trouble for one another. Rather than make the matter an emotional issue between them, they should settle it by mutual counsel and consent. This is how a believer should settle matters involving conflict and separation. The interests of both parties should be respected, with neither party seeking to inconvenience the other. Attempts should be made to settle the dispute in a manner acceptable to both sides. This is the cleaner, purer way of settling disputes, a method befitting those whose souls have been purified by true belief. Unless a person believes in God and fears His judgement, he will not be inclined to heed admonishment, no matter how correct and relevant it may be. He will set out to find a loophole in the advice he has been given and make up some excuse or the other for not applying it to himself. One who believes in God and the Last Day, knows, however, that the matter does not end there. Finally it will come before God, at which point the erring individual will not be able to make any excuses for having shirked his responsibilities.