Mushaf View — Surah 2 2:234
About this view. Tafsir al-Tabari, al-Qurtubi, and al-Baghawi — three of the most chain-citing classical Sunni mufassirun — have never been fully translated into English. ParallelQuran's English Mushaf view shows the five most-complete English-language Sunni tafsirs available today. The Arabic Mushaf view (Phase 2) will show the full classical stack.
The `Iddah (Waiting Period) of the Widow
This Ayah contains a command from Allah to the wives whose husbands die, that they should observe a period of `Iddah of four months and ten nights, including the cases where the marriage was consummated or otherwise, according to the consensus (of the scholars).
The proof that this ruling includes the case where the marriage was not consummated is included in the general meaning of the Ayah. In a narration recorded by Imam Ahmad and the compilers of the Sunan, which At-Tirmidhi graded Sahih, Ibn Mas`ud was asked about a man who married a woman, but he died before consummating the marriage. He also did not appoint a Mahr (dowry) for her. They kept asking Ibn Mas`ud about this subject until he said, "I shall give you my own opinion, and if it is correct then it is from Allah, while if it is wrong it is because of my error and because of (the evil efforts of) Satan. In this case, Allah and His Messenger are innocent of my opinion. She has her full Mahr." In another narration, Ibn Mas`ud said, "She has a similar Mahr to that of the women of her status, without stinginess or extravagance." He then continued, "She has to spend the `Iddah and has a right to the inheritance." Ma`qil bin Yasar Ashja`i then stood up and said, "I heard Allah's Messenger ﷺ issue a similar judgment for the benefit of Barwa` bint Washiq." `Abdullah bin Mas`ud became very delighted upon hearing this statement. In another narration, several men from Ashja` (tribe) stood up and said, "We testify that Allah's Messenger ﷺ issued a similar ruling for the benefit of Barwa` bint Washiq."
As for the case of the widow whose husband dies while she is pregnant, her term of `Iddah ends when she gives birth, even if it occurs an instant (after her husband dies). This ruling is taken from Allah's statement:
وَأُوْلَـتُ الاٌّحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
(And for those who are pregnant, their `Iddah is until they lay down their burden.) (65:4)
There is also a Hadith from Subay`ah Al-Aslamiyah in the Two Sahihs, through various chains of narration. Her husband, Sa`d bin Khawlah, died while she was pregnant and she gave birth only a few nights after his death. When she finished her Nifas (postnatal period), she beautified herself for those who might seek to engage her (for marriage). Then, Abu Sanabil bin Ba`kak came to her and said, "Why do I see you beautified yourself, do you wish to marry By Allah! You will not marry until the four months and ten nights have passed." Subay`ah said, "When he said that to me, I collected my garments when night fell and went to Allah's Messenger ﷺ and asked him about this matter. He said that my `Iddah had finished when I gave birth and allowed me to get married if I wished."
The Wisdom behind legislating the `Iddah
Sa`id bin Musayyib and Abu Al-`Aliyah stated that the wisdom behind making the `Iddah of the widow four months and ten nights is that the womb might contain a fetus. When the woman waits for this period, it will become evident if she is pregnant. Similarly, there is a Hadith in the Two Sahihs narrated by Ibn Mas`ud stating:
«إنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذلِكَ، ثُمَّ يُبْعَثُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوح»
((The creation of) a human being is put together in the womb of his mother in forty days in the form of a seed, and next he becomes a clot of thick blood for a similar period, and next a morsel of flesh for a similar period. Then, Allah sends an angel who is ordered to breathe life unto the fetus.)
So, these are four months and ten more days to be sure, as some months are less (than thirty days), and the fetus will then start to show signs of life after the soul has been breathed into it. Allah knows best.
The `Iddah of the Slave Mother whose Master dies
We should state here that the `Iddah of the slave mother is the same in the case of death, as the `Iddah of the free woman. Imam Ahmad reported that `Amr bin Al-`As said, "Do not confuse the Sunnah of our Prophet for us. The `Iddah of the mother, who is also a servant, when her master dies, is four months and ten nights."
Mourning is required during the `Iddah of Death
Allah said:
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِى أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
(...then when they have fulfilled their term, there is no sin on you if they (the wives) dispose of themselves in a (just and) honorable manner (i.e., they can marry). And Allah is well-acquainted with what you do.)
This Ayah indicates that mourning for the dead husband is required until the `Iddah is finished. It is also reported in the Two Sahihs that Umm Habibah and Zaynab bint Jahsh narrated that Allah's Messenger ﷺ said:
«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْم الآخِر أن تُحِدَّ عَلى مَيِتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»
(It is not lawful for a woman who believes in Allah and the Last Day to mourn for more than three days for any dead person except her husband, for whom she mourns for four months and ten days.)
It is reported in the Two Sahihs that Umm Salamah said that a woman said, "O Messenger of Allah ﷺ! My daughter's husband died and she is complaining about her eye, should we administer kohl in her eye" He said, "No," several times upon repeating this question. He then said:
«إنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَمْكُثُ سَنَة»
(It is four months and ten (nights)! During the Jahiliyyah, one of you would mourn for an entire year.)
Zaiynab the daughter of Umm Salamah said (about the pre-Islamic era of ignorance), "When the woman's husband died, she would go into seclusion and would wear the worst clothes she has. She would refrain from wearing perfume or any adornments until a year passed. She would then come out of seclusion and would be given dung that she would throw. Then an animal would be brought out, a donkey, a sheep, or a bird. Then some blood would be drained from it, usually resulting in its death."
In short, the mourning required from a wife whose husband dies, includes not using beautification aids, such as wearing perfume and the clothes and jewelry that encourage the men to seek marriage from the woman. All widows must observe this period of mourning whether they are young, old, free, servant, Muslim or disbeliever, as the general meaning of the Ayah indicates.
Allah also said:
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
(...then when they have fulfilled their term) meaning, when the `Iddah finishes, according to Ad-Dahhak and Ar-Rabi` bin Anas.
فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
(there is no sin on you) Az-Zuhri said, "Meaning her Wali (guardian)."
فِيمَا فَعَلْنَ
(if they (the wives) dispose) meaning, the women whose `Iddah has finished. Al-`Awfi said that Ibn `Abbas said, "If the woman is divorced or if her husband dies and then her `Iddah term ends, there is no sin that she beautifies herself, so that she becomes ready for marriage proposals. This is the way `that is just and honorable'." It was reported that Muqatil bin Hayyan gave the same explanation. Ibn Jurayj related that Mujahid said:
فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِى أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
(...there is no sin on you if they (the wives) dispose of themselves in a just and honorable manner.) "refers to allowed and pure (honorable) marriage." It was also reported that Al-Hasan, Az-Zuhri and As-Suddi said the same.
هذا أمر من الله للنساء اللاتي يتوفى عنهن أزواجهن أن يعتددن أربعة أشهر وعشر ليال وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع ومستنده في غير المدخول بها عموم الآية الكريمة وهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي أن ابن مسعود سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها فترددوا إليه مرارا في ذلك فقال أقول فيها برأيي فإن يك صوابا فمن الله وإن يك خطئا فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه: لها الصداق كاملا وفي لفظ لها صداق مثلها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن يسار الأشجعي فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قضى به في بروع بنت واشق ففرح عبدالله بذلك فرحا شديدا وفي رواية فقام رجال من أشجع فقالوا: نشهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى به في بروع بنت واشق. ولا يخرج من ذلك إلا المتوفى عنها زوجها وهي حامل فإن عدتها بوضع الحمل ولو لم تمكث بعده سوى لحظة لعموم قوله "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن" وكان ابن عباس يرى أن عليها أن تتربص بأبعد الأجلين من الوضع أو أربعة أشهر وعشر للجمع بين الآيتين وهذا مأخذ جيد ومسلك قوي لولا ما ثبتت به السنة في حديث سبيعة الأسلمية المخرج في الصحيحين من غير وجه أنها توفي عنها زوجها سعد بن خولة وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته وفي رواية فوضعت حملها بعده بليال فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال لها: ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح؟ والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي قال أبو عمر بن عبدالبر: وقد روي أن ابن عباس رجع إلى حديث سبيعة يعني لما احتج عليه به قال ويصحح ذلك عنه أن أصحابه أفتوا بحديث سبيعة كما هو قول أهل العلم قاطبة. وكذلك يستثنى من ذلك الزوجة إذا كانت أمة فإن عدتها على النصف من عدة الحرة شهران وخمس ليال على قول الجمهور لأنها لما كانت على النصف من الحرة في الحد فكذلك فلتكن على النصف منها في العدة. ومن العلماء كمحمد بن سيرين وبعض الظاهرية من يسوي بين الزوجات الحرائر والإماء في هذا المقام لعموم الآية. ولأن العدة من باب الأمور الجبلية التي تستوي فيها الخليقة وقد ذكر سعيد بن المسيب وأبو العالية وغيرهما أن الحكمة في جعل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا لاحتمال اشتمال الرحم على حمل فإذا انتظر به هذه المدة ظهر إن كان موجودا كما جاء في حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين وغيرهما "إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح" فهذه ثلاث أربعينات بأربعة أشهر والاحتياط بعشر بعدها لما قد ينقص بعض الشهور ثم لظهور الحركة بعد نفخ الروح فيه والله أعلم. قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة سألت سعيد بن المسيب ما بال العشرة؟ قال: فيه ينفخ الروح وقال الربيع بن أنس: قلت لأبي العالية لم صارت هذه العشر مع الأشهر الأربعة؟ قال: لأن ينفخ فيه الروح رواهما ابن جرير ومن ههنا ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أن عدة أم الولد عدة الحرة ههنا لأنها صارت فراشا كالحرائر وللحديث الذي رواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص أنه قا1ل: لا تلبسوا علينا سنة نبينا: عدة أم الولد إذ توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر. ورواه أبو داود عن قتيبة عن غندر وعن ابن المثنى عن عبدالأعلى وابن ماجه عن علي بن محمد عن الربيع ثلاثتهم عن سعيد بن أبي عروبة عن مطر الوراق عن رجاء بن حيوة عن قبيصة عن عمرو بن العاص فذكره وقد روي عن الإمام أحمد أنه أنكر هذا الحديث وقيل إن قبيصة لم يسمع عمرا وقد ذهب إلى القول بهذا الحديث طائفة من السلف منهم سعيد بن المسيب ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين وأبو عياض والزهري وعمر بن عبد العزيز وبه كان يأمر يزيد بن عبدالملك بن مروان وهو أمير المؤمنين وبه يقول الأوزاعي وإسحق بن راهويه وأحمد بن حنبل في رواية عنه وقال طاوس وقتادة: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها نصف عدة الحرة شهران وخمس ليال وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن صالح بن حيي تعتد بثلاث حيض وهو قول علي وابن مسعود وعطاء وإبراهيم النخعي وقال: مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه عدتها حيضة وبه يقول ابن عمر والشعبي ومكحول والليث وأبو عبيد وأبو ثور والجمهور قال الليث: ولو مات وهو حائض أجزأتها وقال مالك: فلو كانت ممن لا تحيض فثلاثة أشهر وقال الشافعي والجمهور: شهر وثلاثة أحب إلي والله أعلم. وقوله "فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير" يستفاد من هذا وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها مدة عدتها لما ثبت في الصحيحين من غير وجه عن أم حبيبة وزينب بنت جحش أمي المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا" وفي الصحيحين أيضا عن أم سلمة أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال "لا" كل ذلك يقول ـ لا ـ مرتين أو ثلاثا ثم قال "إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية تمكث سنة" قالت زينب بنت أم سلمة: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ومن ههنا ذهب كثيرون من العلماء إلى أن هذه الآية ناسخة للآية التي بعدها وهي قوله "والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج" الآية. كما قاله ابن عباس وغيره وفي هذا نظر كما سيأتي تقريره. والغرض أن الإحداد هو عبارة عن ترك الزينة من الطيب ولبس ما يدعوها إلى الأزواج من ثياب وحلي وغير ذلك وهو واجب في عدة الوفاة قولا واحدا ولا يجب في عدة الرجعية قولا واحدا وهل يجب في عدة البائن فيه قولان: ويجب الإحداد على جميع الزوجات المتوفى عنهن أزواجهن سواء في ذلك الصغيرة والآيسة والحرة والأمة والمسلمة والكافرة لعموم الآية. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه لا إحداد على الكافرة وبه يقول أشهب وابن نافع من أصحاب مالك وحجة قائل هذه المقالة قوله - صلى الله عليه وسلم - "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا" قالوا: فجعله تعبدا وألحق أبو حنيفة وأصحابه والثوري الصغيرة بها لعدم التكليف وألحق أبو حنيفة وأصحابه الأمة المسلمة لنقصها ومحل تقرير ذلك كله في كتب الأحكام والفروع والله الموفق للصواب. وقوله "فإذا بلغن أجلهن" أي انقضت عدتهن قاله الضحاك والربيع بن أنس "فلا جناح عليكم" قال: الزهري أي على أوليائها "فيما فعلن" يعني النساء اللاتي انقضت عدتهن قال الوني عن ابن عباس إذا طلقت المرأة أو مات عنها زوجها فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين وتتصنع وتتعرض للتزويج فذلك المعروف وروي عن مقاتل بن حيان نحوه وقال ابن حريج عن مجاهد "فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف" قال النكاح الحلال الطيب وروي عن الحسن والزهري والسدي نحو ذلك.
(Such of you as die) among your men (and leave behind them wives, they (the wives) shall wait) a waiting period, (keeping themselves apart, four months and ten days. And when they reach the term (prescribed for them)) when they complete their waiting period (then there is no sin for you) for the relatives of the deceased (in aught that they may do with themselves) in terms of making themselves attractive (in decency) for the purpose of remarrying. (And Allah is Informed of what ye do) whether it is good or evil.
انتقال إلى بيان عدة الوفاة بعد الكلام عن عدة طلاق وما اتصل بذلك من أحكام الإرضاع عقب الطلاق ، تقصيا لما به إصلاح أحوال العائلات ، فهو عطف قصة على قصة .ويتوفون مبني للمجهول ، وهو من الأفعال التي التزمت العرب فيها البناء للمجهول مثل عني واضطر ، وذلك في كل فعل قد عرف فاعله ما هو ، أو لم يعرفوا له فاعلاً معيناً . وهو من توفاه الله أو توفاه الموت فاستعمال التوفي منه مجاز ، تنزيلاً لعمر الحي منزلة حق للموت ، أو لخالق الموت ، فقالوا : توفى فلان كما يقال : توفى الحق ونظيره قبض فلان ، وقبض الحق فصار المراد من توفى : مات ، كما صار المراد من قبض وشاع هذا المجاز حتى صار حقيقة عرفية وجاء الإسلام فقال الله تعالى : { الله يتقى الأنفس } [ الزمر : 42 ] وقال : { حتى يتوفاهن الموت } [ النساء : 15 ] وقال : { قل يتوفاكم ملك الموت } [ السجدة : 11 ] فظهر الفاعل المجهول عندهم في مقام التعليم أو الموعظة ، وأبقي استعمال الفعل مبنياً للمجهول فيما عدا ذلك إيجازاً وتبعاً للاستعمال .وقوله : { يتربصن بأنفسهن } خبر ( الذين ) وقد حصل الربط بين المبتدأ والخبر بضمير { يتربصن } ، العائد إلى الأزواج ، الذي هو مفعول الفعل المعطوف على الصلة ، فهن أزواج المتوفين؛ لأن الضمير قائم مقام الظاهر ، وهذا الظاهر قائم مقام المضاف إلى ضمير المبتدأ ، بناء على مذهب الأخفش والكسائي من الاكتفاء في الربط بعود الضمير على اسم مضاف إلى مثل العائد ، وخالف الجمهور في ذلك ، كما في «التسهيل» و«شرحه» ، ولذلك قدروا هنا : ( ويذرون أزواجاً يتربصن ) بعدهم كما قالوا : «السَّمْن مَنَوَاننِ بِدِرْهَم» أي منه ، وقيل : التقدير : وأزواج الذين يتوفون منكم إلخ يتربصن ، بناء على أنه حذف لمضاف ، وبذلك قدر في «الكشاف» داعي إليه كما قال التفتازاني ، وقيل التقدير : ومما يتلى عليكم حكم الذين يتوفون منكم ، ونقل ذلك عن سيبويه ، فيكون { يتربصن } : استئنافاً ، وكلها تقديرات لا فائدة فيها بعد استقامة المعنى .وقوله : { يتربصن بأنفسهن } تقدم بيانه عند قوله تعالى : { والمطلقات يتربصن بأنفسهن } [ البقرة : 228 ] .وتأنيث اسم العدد في قوله : { وعشراً } لمراعاة الليالي ، والمراد : الليالي بأيامها؛ إذ لا تكون ليلة بلا يوم ولا يوم بلا ليلة ، والعرب تعتبر الليالي في التاريخ والتأجيل ، يقولون : كتب لسبع خلون في شهر كذا ، وربما اعتبروا الأيام كما قال تعالى : { فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم } [ البقرة : 196 ] وقال : { أياماً معدودات } [ البقرة : 184 ] لأن عمل الصيام إنما يظهر في اليوم لا في الليلة .قال في «الكشاف» : والعرب تجري أحكام التأنيث والتذكير في أسماء الأيام إذا لم تجر على لفظ مذكور ، بالوجهين قال تعالى : { يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشراً نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوماً } [ طه : 103 104 ] فأراد بالعشر : الأيام ومع ذلك جردها من علامة تذكير العدد ، لأن اليوم يعتبر مع ليلته .وقد جعل الله عدة الوفاة منوطة بالأمد الذي يتحرك في مثله الجنين تحركاً بيناً ، محافظة على أنساب الأموات؛ فإنه جعل عدة الطلاق ما يدل على براءة الرحم دلالة ظنية وهو الأقراء على ما تقدم؛ لأن المطلق يعلم حال مطلقته من طهر وعدمه ، ومن قربانه إياها قبل الطلاق وعدمه ، وكذلك العلوق لا يخفى فلو أنها ادعت عليه نسباً وهو يوقن بانتفائه ، كان له في اللعان مندوحة ، أما الميت فلا يدافع عن نفسه ، فجعلت عدته أمداً مقطوعاً بانتفاء الحمل في مثله وهو الأربعة الأشهر والعشرة ، فإن الحمل يكون نطفة أربعين يوماً ، ثم علقة أربعين يوماً ، ثم مضغة أربعين يوماً ، ثم ينفخ فيه الروح ، فما بين استقرار النطفة في الرحم إلى نفخ الروح في الجنين أربعة أشهر ، وإذ قد كان الجنين عقب نفخ الروح فيه يقوى تدريجاً ، جعلت العشر الليالي الزائدة على الأربعة الأشهر ، لتحقق تحرك الجنين تحركاً بيناً ، فإذا مضت هذه المدة حصل اليقين بانتفاء الحمل؛ إذ لو كان ثمة حمل لتحرك لا محالة ، وهو يتحرك لأربعة أشهر ، وزيدت عليها العشر احتياطاً لاختلاف حركات الأجنة قوة وضعفاً ، باختلاف قوى الأمزجة .وعموم { الذين } في صلته وما يتعلق بها من الأزواج ، يقتضي عموم هذا الحكم في المتوفى عنهن ، سواء كن حرائر أم أماء ، وسواء كن حوامل أم غير حوامل ، وسواء كن مدخولاً بهن أم غير مدخول بهن ، فأما الإماء فقال جمهور العلماء : إن عدتهن على نصف عدة الحرائر قياساً على تنصيف الحد ، والطلاق ، وعلى تنصيف عدة الطلاق ، ولم يقل بمساواتهن للحرائر ، في عدة الوفاة إلاّ الأصم ، وفي رواية عن ابن سيرين إلاّ أمهات الأولاد فقالت طائفة : عدتهن مثل الحرائر ، وهو قول سعيد والزهري والحسن والأوزاعي وإسحاق وروي عن عمرو بن العاص ، وقالت طوائف غير ذلك . وإن إجماع فقهاء الأسلام على تنصيف عدة الوفاة في الأمة المتوفى زوجها لمن معضلات المسائل الفقهية ، فبنا أن ننظر إلى حكمة مشروعية عدة الوفاة ، وإلى حكمة مشروعية التنصيف لذي الرق ، فيما نصف له فيه حكم شرعي ، فنرى بمسلك السبر والتقسيم أن عدة الوفاة إما أن تكون لحكمة تحقق النسب أو عدمه ، وإما أن تكون لقصد الإحداد على الزوج ، لما نسخ الإسلام ما كان عليه أهل الجاهلية من الإحداد حولاً كاملاً ، أبقى لهن ثلث الحول ، كما أبقى للميت حق الوصية بثلث ماله ، وليس لها حكمة غير هذين؛ إذ ليس فيها ما في عدة الطلاق من حكمة انتظار ندامة المطلق ، وليس هذا الوجه الثاني بصالح للتعليل ، لأنه لا يظن بالشريعة أن تقرر أوهام أهل الجاهلية ، فتبقي منه تراثاً سيئاً ، ولأنه قد عهد من تصرف الإسلام إبطال تهويل أمر الموت والجزع له ، الذي كان عند الجاهلية عرف ذلك في غير ما موضع من تصرفات الشريعة ، ولأن الفقهاء اتفقوا على أن عدة الحامل من الوفاة وضع حملها ، فلو كانت عدة غير الحامل لقصد استبقاء الحزن لاستوتا في العدة ، فتعين أن حكمة عدة الوفاة هي تحقق الحمل أو عدمه ، فلننقل النظر إلى الأمة نجد فيها وصفين : الإنسانية والرق ، فإذا سلكنا إليهما طريق تخريج المناط ، وجدنا الوصف المناسب لتعليل الاعتداد الذي حكمته تحقق النسب هو وصف الإنسانية؛ إذ الحمل لا يختلف حاله باختلاف أصناف النساء وأحوالهن الاصطلاحية أما الرق فليس وصفاً صالحاً للتأثير في هذا الحكم ، وإنما نصفت للعبد أحكام ترجع إلى المناسب التحسيني : كتنصيف الحد لضعف مروءته ، ولتفشي السرقة في العبيد ، فطرد حكم التنصيف لهم في غيره .وتنصيف عدة الأمة في الطلاق الواردُ في الحديث ، لعلة الرغبة في مراجعة أمثالها ، فإذا جاء راغب فيها بعد قرأين تزوجت ، ويطرد باب التنصيف أيضاً . فالوجه أن تكون عدة الوفاة للأمة كمثل الحرة ، وليس في تنصيفها أثر ، ومستند الإجماع قياس مع وجود الفارق .وأما الحوامل فالخلاف فيهن قوي؛ فذهب الجمهور إلى أن عدتهن من الوفاة وضع حملهن ، وهو قول مالك ، عمر وابنه وأبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي هريرة ، وهو قول عمر : «لو وضعت حملها وزوجها على سريره لم يدفن لحلت للأزواج» وحجتهم حديث سبيعة الأسلمية زوج سعد بن خولة ، توفي عنها بمكة عام حجة الوداع وهي حامل فوضعت حملها بعد نصف شهر كما في «الموطأ» ، أو بعد أربعين ليلة ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها : " قد حللت فانكحي إن بدا لك " واحتجوا أيضاً بقوله تعالى في آية سورة [ الطلاق : 4 ] { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } وعموم ( أولات الأحمال ) ، مع تأخر نزول تلك السورة عن سورة البقرة يقضي بالمصير إلى اعتبار تخصيص عموم ما في سورة البقرة ، وإلى هذا أشار قول ابن مسعود من شاء باهلتُه ، لنزلت سورة النساء القصرى يعني سورة { يا أيها النبي إذا طلقتم } [ الطلاق : 1 ] بعد الطولى» أي السورة الطولى أي البقرة وليس المراد سورة النساء الطولى . وعندي أن الحجة للجمهور ، ترجع إلى ما قدمناه من أن حكمة عدة الوفاة هي تيقن حفظ النسب ، فلما كان وضع الحمل أدل شيء على براءة الرحم كان مغنياً عن غيره ، وكان ابن مسعود يقول : «أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة» يريد أنها لو طال أمد حملها لما حلت .وعن علي وابن مسعود أن عدة الحامل في الوفاة أقصى الأجلين ، واختاره سحنون من المالكية فقال بعض المفسرين : إن في هذا القول جمعاً بين مقتضى الآيتين ، وقال بعضهم : في هذا القول احتياط ، وهذه العبارة أحسن؛ إذ ليس في الأخذ بأقصى الأجلين جمع بين الآيتين بالمعنى الأصولي؛ لأنّ الجمع بين المتعارضين معناه أن يعمل بكلّ منهما : في حالة أو زمن أو أفراد ، غير ما أعمل فيه بالآخر ، بحيث يتحقق في صورة الجمع عمل بمقتضى المتعارضين معاً ، ولذلك يسمون الجمع بإعمال النصين ، والمقصود من الاعتداد تحديد أمد التربص والانتظار ، فإذا نحن أخذنا بأقصى الأجلين ، أبطلنا مقتضى إحدى الآيتين لا محالة؛ لأننا نلزم المتوفى عنها بتجاوز ما حددته لها إحدى الآيتين ، ولا نجد حالة نحقق فيها مقتضاهما ، كما هو بين ، فأحسن العبارتين أن نعبر بالاحتياط وهو أن الآيتين تعارضتا بعموم وخصوص وجهي ، فعمدنا إلى صورة التعارض وأعملنا فيها مرة مقتضى هذه الآية ، ومرة مقتضى الأخرى ، ترجيحاً لأحد المقتضَيين في كل موضع بمرجح الاحتياط فهو ترجيح لا جمع لكن حديث سبيعة في الصحيح أبطل هذا المسلك للترجيح كما أن ابتداء سورة [ الطلاق : 4 ] بقوله تعالى :{ وإذا طلقتم النساء } ينادي على تخصيص عموم قوله : { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } [ الطلاق : 4 ] هنالك بالحوامل المطلقات ، وقد قيل : إن ابن عباس رجع إلى قول الجمهور وهو ظاهر حديث «الموطأ» في اختلافه وأبي سلمة في ذلك ، وإرسالهما من سأل أم سلمة رضي الله عنها ، فأخبرتهما بحديث سبيعة .فإن قلت : كيف لا تلتفت الشريعة على هذا إلى ما في طباع النساء من الحزن على وفاة أزواجهن؟ وكيف لا تبقى بعد نسخ حزن الحول الكامل مدة ما يظهر فيها حال المرأة؟ وكيف تحل الحامل للأزواج لو وضعت حملها وزوجها لما يوضع عن سريره كما وقع في قول عمر؟ قلت : كان أهل الجاهلية يجعلون إحداد الحول فرضاً على كل متوفى عنها ، والأزواج في هذا الحزن متفاوتات ، وكذلك هن متفاوتات في المقدرة على البقاء في الانتظار لقلة ذات اليد في غالب النساء ، فكن يصبرن على انتظار الحول راضيات أو كارهات ، فلما أبطل الشرع ذلك فيما أبطل من أوهام الجاهلية ، لم يكترث بأن يشرع للنساء حكماً في هذا الشأن ، ووكله إلى ما يحدث في نفوسهن وجِدَتهن ، كما يوكل جميع الجبليات والطبيعيات إلى الوجدان؛ فإنه لم يعين للناس مقدار الأكلات والأسفار والحديث ونحو هذا ، وإنما اهتم بالمقصد الشرعي وهو حفظ الأنساب ، فإذا قضى حقه فقد بقي للنساء أن يفعلن في أنفسهن ما يشأن من المعروف ، كما قال : { فلا جناح عليكم فيما فعلن } فإذا شاءت المرأة بعد انقضاء العدة أن تحبس نفسها فلتفعل .أما الأزواج غير المدخول بهن فعليهن عدة الوفاة دون عدة الطلاق لعموم هذه الآية ، ولأن لهن الميراث ، فالعصمة تقررت بوجه معتبر ، حتى كانت سبب إرث ، وعدم الدخول بالزوجة لا ينفي احتمال أن يكون الزوج قد قاربها خفية ، إذ هي حلال له ، فأوجب عليها الاعتداد احتياطاً لحفظ النسب ، ولذلك قال مالك ، وإن كان للنظر فيه مجال ، فقد تقاس المتوفى عنها زوجها الذي لم يدخل بها على التي طلقها زوجها قبل أن يمسها ، التي قال الله تعالى فيها :{ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها } [ الأحزاب : 49 ] .وقد ذكروا حديث بروع بنت واشق الأشجعية ، رواه الترمذي عن معقل بن سنان الأشجعي : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق وقد مات زوجها ، ولم يفرض لها صداقاً ، ولم يدخل بها أن لها مثل صداق نسائها ، وعليها العدة ولها الميراث ولم يخالف أحد في وجوب الاعتداد عليها ، وإنما اختلفوا في وجوب مهر المثل لها .وقوله : { فإذا بلغن أجلهن } أي إذا انتهت المدة المعينة بالتربص ، أي إذا بلغن بتربصهن تلك المدة ، وجعل امتداد التربص بلوغاً ، على وجه الإطلاق الشائع في قولهم بلغ الأمد ، وأصله اسم البلوغ وهو الوصول ، استعير لإكمال المدة تشبيهاً للزمان بالطريق الموصلة إلى المقصود . والأجل مدة من الزمن جعلت ظرفاً لإيقاع فعل في نهايتها أو في أثنائها تارة .وضمير { أجلهن } للأزواج اللائي توفي عنهن أزواجهن ، وعرف الأجل بالإضافة إلى ضميرهن دون غير الإضافة من طرق التعريف لما يؤذن به إضافة أجل من كونهن قضين ما عليهن ، فلا تضايقوهن بالزيادة عليه .وأسند البلوغ إليهن وأضيف الأجل إليهن ، تنبيهاً على أن مشقة هذا الأجل عليهن . ومعنى الجناح هنا : الحرج ، لإزالة ما عسى أن يكون قد بقي في نفوس الناس من استفظاع تسرع النساء إلى التزوج بعد عدة الوفاة وقبل الحول ، فإن أهل الزوج المتوفى قد يتحرجون من ذلك ، فنفى الله هذا الحرج ، وقال : { فيما فعلن في أنفسهن } تغليظاً لمن يتحرج من فعل غيره ، كأنه يقول لو كانت المرأة ذات تعلق شديد بعهد زوجها المتوفى ، لكان داعي زيادة تربصها من نفسها ، فإذا لم يكن لها ذلك الداعي ، فلماذا التحرج مما تفعله في نفسها . ثم بين الله ذلك وقيده بأن يكون من المعروف نهياً للمرأة أن تفعل ما ليس من المعروف شرعاً وعادة ، كالإفراط في الحزن المنكر شرعاً وعادة ، أو التظاهر بترك التزوج بعد زوجها ، وتغليظاً للذين ينكرون على النساء تسرعهن للتزوج بعد العدة ، أو بعد وضع الحمل ، كما فعلت سبيعة أي فإن ذلك من المعروف .وقد دل مفهوم الشرط في قوله : { فإذا بلغن أجلهن } على أنهن في مدة الأجل منهيات عن أفعال في أنفسهن كالتزوج وما يتقدمه من الخطبة والتزين ، فأما التزوج في العدة فقد اتفق المسلمون على منعه ، وسيأتي تفصيل القول فيه عند قوله تعالى : { ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء } [ البقرة : 235 ] . وأما ما عداه ، فالخلاف مفروض في أمرين : في الإحداد ، وفي ملازمة البيت .فأما الإحداد فهو مصدر أحدَّت المرأة إذا حزنت ولبست ثياب الحزن وتركت الزينة ، ويقال حداد ، والمراد به في الإسلام ترك المعتدة من الوفاة الزينة والطيب ومصبوغ الثياب إلاّ الأبيض ، وترك الحلي ، وهو واجب بالسنة ففي الصحيح" لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلاَّ على زوج أربعة أشهر وعشراً " ولم يخالف في هذا إلاّ الحسن البصري ، فجعل الإحداد ثلاثة أيام لا غير وهو ضعيف .والحكمة من الإحداد سد ذريعة كل ما يوسوس إلى الرجال من رؤية محاسن المرأة المعتدة ، حتى يبتعدوا عن الرغبة في التعجل بما لا يليق ، ولذلك اختلف العلماء في الإحداد على المطلقة ، فقال مالك والشافعي وربيعة وعطاء : لا إحداد على مطلقة ، أخذاً بصريح الحديث ، وبأن المطلقة يرقبها مطلقها ويحول بينها وبين ما عسى أن تتساهل فيه ، بخلاف المتوفى عنها كما قدمناه .وقال أبو حنيفة والثوري وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار ، وابن سيرين : تحد المطلقة طلاق الثلاث كالمتوفى عنها ، لأنهما جميعاً في عدة يحفظ فيها النسب ، والزوجة الكتابية كالمسلمة في ذلك عند مالك ، تجبر عليه وبه قال الشافعي ، والليث ، وأبو ثور ، لاتحاد العلة ، وقال أبو حنيفة وأشهب وابن نافع وابن كنانة من المالكية : لا إحداد عليها ، وقوفاً عند قوله صلى الله عليه وسلم " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر " فوصفها بالإيمان ، وهو متمسك ضئيل ، لأن مورد الوصف ليس مورد التقييد ، بل مورد التحريض على امتثال أمر الشريعة .وقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الإحداد ، ففي «الموطأ» : «أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها ، أفتكحلهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا لا " مرتين أو ثلاثاً " إنما هي أربعة أشهر وعشراً وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول " . وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة في مدة إحدادها على أبي سلمة أن تجعل الصبر في عينيها بالليل وتمسحه بالنهار ، وبمثل ذلك أفتتْ أم سلمة امرأة حاداً اشتكت عينيها أن تكتحل بكحل الجلاء بالليل وتمسحه بالنهار ، روي ذلك كله في «الموطأ» ، قال مالك : «وإن كانت الضرورة فإن دين الله يسر» : ولذلك حملوا نهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي استفتته أمها أن تكتحل على أنه علم من المعتدة أنها أرادت الترخص ، فقيضت أمها لتسأل لها .وأما ملازمة معتدة الوفاة بيت زوجها فليست مأخوذة من هذه الآية؛ لأن التربص تربص بالزمان لا يدل على ملازمة المكان ، والظاهر عندي أن الجمهور أخذوا ذلك من قوله تعالى : { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج }[ البقرة : 240 ] فإن ذلك الحكم لم يقصد به إلاّ حفظ المعتدة ، فلما نسخ عند الجمهور بهذه الآية ، كان النسخ وارداً على المدة وهي الحول ، لا على بقية الحكم ، على أن المعتدة من الوفاة أولى بالسكنى من معتدة الطلاق التي جاء فيها { لا تخرجوهن من بيوتهن } [ الطلاق : 1 ] وجاء فيها { أسكنوهن من حيث سكنتم } [ الطلاق : 6 ] وقال المفسرون والفقهاء : ثبت وجوب ملازمة البيت بالسنة ، ففي «الموطأ» و«الصحاح» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للفُرَيْعة ابنة مالك بن سنان الخدري ، أخت أبي سعيد الخدري لما توفي عنها زوجها : " امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله " وهو حديث مشهور ، وقضى به عثمان بن عفان وفي «الموطأ» أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج ، وبذلك قال ابن عمر ، وبه أخذ جمهور فقهاء المدينة والحجاز والعراق والشام ومصر ، ولم يخالف في ذلك إلاّ علي وابن عباس وعائشة وعطاء والحسن وجابر بن زيد وأبو حنيفة وداود الظاهري ، وقد أخرجت عائشة رضي الله عنها أختها أم كلثوم حين توفي زوجها طلحة بن عبيد الله إلى مكة في عمرة ، وكانت تفتي بالخروج ، فأنكر كثير من الصحابة ذلك عليها ، قال الزهري : فأخذ المترخصون بقول عائشة ، وأخذ أهل العزم والورع بقول ابن عمر .واتفق الكل على أن المرأة المعتدة تخرج للضرورة ، وتخرج نهاراً لحوائجها ، من وقت انتشار الناس إلى وقت هدوئهم بعد العتمة ، ولا تبيت إلاّ في المنزل ، وشروط ذلك وأحكامه ، ووجود المحل للزوج ، أو في كرائه ، وانتظار الورثة بيع المنزل إلى ما بعد العدة ، وحكم ما لو ارتابت في الحمل فطالت العدة ، مبسوطة في كتب الفقه والخلاف ، فلا حاجة بنا إليها هنا .ومن القراءات الشاذة في هذه الآية ما ذكره في «الكشاف» أن علياً قرأ { والذين يتوفون } بفتح التحتية على أنه مضارع تَوفى ، مبنياً للفاعل بمعنى مات بتأويل إنه توفى أجله أي استوفاه . وأنا ، وإن كنت التزمت ألا أتعرض للقراءات الشاذة ، فإنما ذكرت هذه القراءة لقصة طريفة فيها نكتة عربية ، أشار إليها في «الكشاف» وفصلها السكاكي في «المفتاح» ، وهي أن علياً كان يشيع جنازة ، فقال له قائل من المتوفي؟ بلفظ اسم الفاعل ( أي بكسر الفاء سائلاً عن المتوفى بفتح الفاء فلم يقل : فلان بل قال «الله» مخطئاً إياه ، منبهاً له بذلك على أنه يحق أن يقول : من المتوفى بلفظ اسم المفعول ، وما فعل ذلك إلاّ لأنه عرف من السائل أنه ما أورد لفظ المتوفي على الوجه الذي يكسوه جزالة وفخامة ، وهو وجه القراءة المنسوبة إليه أي إلى علي ( والذين يتوفون منكم ) بلفظ بناء الفاعل على إرادة معنى : والذين يستوفون مدة أعمارهم .وفي «الكشاف» أن القصة وقعت مع أبي الأسود الدؤلي ، وأن علياً لما بلغته أمر أبا الأسود أن يضع كتاباً في النحو ، وقال : إن الحكاية تناقضها القراءة المنسوبة إلى علي ، فجعل القراءة مسلمة وتردد في صحة الحكاية ، وعن ابن جني : أن الحكاية رواها أبو عبد الرحمن السلمي عن علي ، قال ابن جني «وهذا عندي مستقيم لأنه على حذف المفعول أي والذين يتوفون أعمارهم أو آجالهم ، وحذف المفعول كثير في القرآن وفصيح الكلام» .وقال التفتازاني «ليس المراد أن للمتوفي معنيين : أحدهما الإماتة وثانيهما الاستيفاء وأخذ الحق ، بل معناه الاستيفاء وأخذ الحق لا غير ، لكن عند الاستعمال قد يقدر مفعوله النفس فيكون الفاعل هو الله تعالى أو الملك ، وهذا الاستعمال الشائع ، وقد يقدر مدة العمر فيكون الفاعل هو الميت لأنه الذي استوفى مدة عمره ، وهذا من المعاني الدقيقة التي لا يتنبه لها إلاّ البلغاء ، فحين عرف عليٌّ من السائل عدم تنبهه لذلك لم يحمل كلامه عليه» .
And those of you who pass away die leaving behind wives they shall wait by themselves after their death refraining from marriage for four months and ten nights this applies to women who are not pregnant. The waiting period in the case of pregnant women is for them to give birth — as stated by a verse in sūrat al-Talāq Q. 654. The slavegirl must wait for half this period of four months according to the Sunna; when they have reached completed their term of waiting then you would not be at fault O guardians regarding what they may do with themselves in the way of adorning themselves and offering themselves before suitors honourably in accordance with the Law; God is aware of what you do both secretly and openly.
Some injunctions relating to 'Iddah
1. For one whose husband dies, it is not correct to wear perfume or make-up or use kohl52 or hair oil, beauty-treat unnecessarily, apply henna and dress gaudily. It is also not correct to talk about the second marriage in clear and unambiguous words as appears in the succeeding verse. In addition to this it is also incorrect to stay overnight in homes other than one's own. The text's "yatarabbasna bi anfusihinna" يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ translated as "keep themselves waiting" hint towards these avoidances. And this is also the injunction for the woman who has received an irrevocable divorce, that is, in which revocation is not possible. However, it is not right for her to go out of the house even during the daytime unless there is an extreme compulsion.
2. Another rule most people are not aware of is: If the husband dies on the night of the new moon, these months will be completed in accordance with the lunar calendar. Their being of 29 or 30 days makes no difference. But, if he died after the night of the new moon, all these months will be completed as of 30 days each. In all, 130 days will be completed. And when this period expires, and the same time when the death occurred comes, ` iddah will be over.
And now a word concerning what was said about women -- "There is no sin on you in what they do for themselves as recognized."This teaches us that it becomes obligatory on others to stop one who acts against the Shari'ah, of course, if they have the ability or power to do so. Otherwise, these people too become sinners. And the expression, bi l'ma` ruf بِالْمَعْرُوفِ ("with fairness' or 'as recognized' ) means that the marriage solemnized should be correct, and permissible according to the Shari'ah; all conditions of its being lawful should be observed.
52. Surma: collorium, claimed to be an inorganic lead compound -- 'Galena', which has been erroneously translated as 'Antimony' by Western writers. Since 'Antimony' is a known ingredient of modern sophisticated explosives, this age-old eye-cosmetic has gone out of fashion and favour.
While explaining the laws of marriage and divorce the Quran repeatedly enjoins going in fear of God and being kind to others. This shows that to carry out any command in its true spirit, individuals are required to go beyond the wording of that command, in its purely legal sense. Rather they must have feelings of goodwill, well-wishing, kindness and justice for one another. At the same time they must always go in fear of God: if they do not behave properly with their fellow men, they will incur God’s displeasure. On Judgement Day neither will excuses come to their rescue, nor will they be able to hide anything from God.