Mushaf View — Surah 2 2:235
About this view. Tafsir al-Tabari, al-Qurtubi, and al-Baghawi — three of the most chain-citing classical Sunni mufassirun — have never been fully translated into English. ParallelQuran's English Mushaf view shows the five most-complete English-language Sunni tafsirs available today. The Arabic Mushaf view (Phase 2) will show the full classical stack.
Mentioning Marriage indirectly during the `Iddah
Allah said:
وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
(And there is no sin on you) meaning, to indirectly mention marriage to the widow during the term of `Iddah for her deceased husband. Ath-Thawri, Shu`bah and Jarir stated that Ibn `Abbas said:
وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ
(And there is no sin on you if you make a hint of betrothal) "means saying, `I want to marry and I am looking for a woman whose qualities are such and such,' thus talking to her in general terms in a way that is better." In another narration (by Ibn `Abbas), "Saying, `I wish that Allah endows me with a wife,' but he should not make a direct marriage proposal." Al-Bukhari reported that Ibn `Abbas said that the Ayah:
وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ
(And there is no sin on you if you make a hint of betrothal) means, "The man could say, `I wish to marry,' `I desire a wife,' or, `I wish I could find a good wife'." Mujahid, Tawus, `Ikrimah, Sa`id bin Jubayr, Ibrahim An-Nakha`i, Ash-Sha`bi, Al-Hasan, Qatadah, Az-Zuhri, Yazid bin Qusayt, Muqatil bin Hayyan and Al-Qasim bin Muhammad and several others among the Salaf and the Imams said that one is allowed to mention marriage indirectly to the woman whose husband died. It is also allowed to indirectly mention marriage to a woman who had gone through final, irrevocable divorce. The Prophet ordered Fatimah bint Qays to remain in the house of Ibn Umm Maktum for `Iddah when her husband Abu `Amr bin Hafs divorced her for the third time. He said to her:
«فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي»
(Inform me when your `Iddah term ends.)
When she finished the `Iddah, Usamah bin Zayd, the Prophet's freed slave asked to marry her, and the Prophet married her to him. As for the divorced wife (not irrevocably divorced), there is no disagreement that it is not allowed for other than her husband to mention marriage proposals to her directly or indirectly (before the `Iddah finishes). Allah knows best.
Allah said:
أَوْ أَكْنَنتُمْ فِى أَنفُسِكُمْ
(...or conceal it in yourself,) meaning, if you hide the intention of seeking marriage with them. Similarly, Allah said:
وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ
(And your Lord knows what their breasts conceal, and what they reveal) (28:69) and:
وَأَنَاْ أَعْلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمْ وَمَآ أَعْلَنتُمْ
(...while I am All-Aware of what you conceal and what you reveal.) (60: 1) So, Allah said here:
عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ
(Allah knows that you will remember them) meaning, in your hearts, so He made it easy for you. Allah then said:
وَلَـكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا
(...but do not make a promise (of contract) with them in secret)
`Ali bin Abu Talhah reported that Ibn `Abbas said that
وَلَـكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا
(but do not make a promise (of contract) with them in secret) means do not say to her, "I am in love (with you)," or, "Promise me you will not marry someone else (after the `Iddah finishes)," and so forth. Sa`id bin Jubayr, Ash-Sha`bi, `Ikrimah, Abu Ad-Duha, Ad-Dahhak, Az-Zuhri, Mujahid and Ath-Thawri said that it (meaning of the Ayah) means taking the woman's promise not to marry someone else.
Afterwards, Allah said:
إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا
(...except that you speak an honorable saying.)
Ibn `Abbas, Mujahid, Sa`id bin Jubayr, As-Suddi, Ath-Thawri and Ibn Zayd said that the Ayah means to indirectly refer to marriage, such as saying, "I desire someone like you." Muhammad bin Sirin said: I asked `Ubaydah about the meaning of Allah's statement:
إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا
(. ..except that you speak an honorable saying.) He said, "He says to her Wali, `Do not give her away (in marriage) until you inform me first'." This statement was narrated by Ibn Abu Hatim.
Allah then said:
وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَـبُ أَجَلَهُ
(And do not be determined on the marriage bond until the term prescribed is fulfilled.) meaning, do not make marriage contracts before the `Iddah finishes. Ibn `Abbas, Mujahid, Ash-Sha`bi, Qatadah, Ar-Rabi` bin Anas, Abu Malik, Zayd bin Aslam, Muqatil bin Hayyan, Az-Zuhri, `Ata' Al-Khurasani, As-Suddi, Ath-Thawri and Ad-Dahhak said that:
حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَـبُ أَجَلَهُ
(until the term prescribed is fulfilled.) means, `Do not consummate the marriage before the `Iddah term finishes.' The scholars agree that marriage contracts during the `Iddah are invalid.
Allah then said:
وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ
(And know that Allah knows what is in your minds, so fear Him.) warning the men against the ideas they conceal in their hearts about women, directing them to think good about them rather than the evil, and Allah would not let them despair of His mercy, as He said:
وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ
(And know that Allah is Oft-Forgiving, Most Forbearing.)
يقول تعالى "ولا جناح عليكم" أن تعرضوا بخطبة النساء في عدتهن من وفاة أزواجهن من غير تصريح. قال: الثوري وشعبة وجرير وغيرهم. عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس في قوله "ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء" قال التعريض أن يقول إني أريد التزويج إني أحب امرأة من أمرها ومن أمرها ـ يعرض لها بالقول بالمعروف وفي رواية ووددت أن الله رزقني امرأة ونحو هذا ولا ينتصب للخطبة وفي رواية إني لا أريد أن أتزوج غيرك إن شاء الله ولوددت أنى وجدت امرأة صالحة ولا ينتصب لها ما دامت في عدتها. ورواه البخاري تعليقا فقال: وقال لي طلق بن غنام عن زائدة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس "ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء" هو أن يقول إني أريد التزويج وإن النساء لمن حاجتي ولوددت أن ييسر لي امرأة صالحة. وهكذا قال مجاهد وطاوس وعكرمة وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي والشعبي والحسن وقتادة والزهري ويزيد بن قسيط ومقاتل بن حيان والقاسم بن محمد وغير واحد من السلف والأئمة في التعريض أنه يجوز للمتوفى عنها زوجها من غير تصريح لها بالخطبة وهكذا حكم المطلقة المبتوتة يجوز التعريض لها كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت قيس حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر ثلات تطليقات فأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم وقال لها " فإذا حللت فآذنيني" فلما حلت خطب عليها أسامة بن زيد مولاه فزوجها إياه فأما المطلقة فلا خلاف في أنه لا يجوز لغير زوجها التصريح بخطبتها ولا التعريض لها والله أعلم. وقوله "أو أكننتم في أنفسكم" أي أضمرتم في أنفسكم من خطبتهن وهذا كقوله تعالى "وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون" وكقوله "وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم" ولهذا قال "علم الله أنكم ستذكرونهن" أي في أنفسكم فرفع الحرج عنكم في ذلك ثم قال "ولكن لا تواعدوهن سرا" قال أبو مجلز وأبو الشعثاء جابر بن زيد والحسن البصري وإبراهيم النخعي وقتادة والضحاك والربيع بن أنس وسليمان التيمي ومقاتل بن حيان والسدي يعني الزنا وهو معنى رواية العوفي عن ابن عباس واختاره ابن جرير وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس "ولكن لا تواعدوهن سرا" لا تقل لها إني عاشق وعاهديني أن لا تتزوجي غيري ونحو هذا وكذا روي عن سعيد بن جبير والشعبي وعكرمة وأبي الضحى والضحاك والزهري ومجاهد والثوري هو أن يأخذ ميثاقها أن لا تتزوج غيره وعن مجاهد هو قول الرجل للمرأة لا تفوتيني بنفسك فإني ناكحك وقال قتادة: هو أن يأخذ عهد المرأة وهي في عدتها أن لا تنكح غيره فنهى الله عن ذلك وقدم فيه وأحل التعريض بالخطبة والقول بالمعروف وقال ابن زيد "ولكن لا تواعدوهن سرا" هو أن يتزوجها فى العدة سرا فإذا حلت أظهر ذلك وقد يحتمل أن تكون الآية عامة في جميع ذلك ولهذا قال "إلا أن تقولوا قولا معروفا" قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والسدي والثوري وابن زيد: يعني به ما تقدم به إباحة التعريض ـ كقوله: إنى فيك لراغب ونحو ذلك. وقال محمد بن سيرين: قلت لعبيدة: ما معنى قوله "إلا أن تقولوا قولا معروفا" قال: يقول لوليها: لا تسبقني بها يعني لا تزوجها حتى تعلمني رواه ابن أبي حاتم. وقوله "ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله" يعني ولا تعقدوا العقدة بالنكاح حتى تنقضي العدة. قال ابن عباس ومجاهد والشعبي وقتادة والربيع بن أنس وأبو مالك وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان والزهري وعطاء الخراساني والسدي والثوري والضحاك "حتى يبلغ الكتاب أجله" يعني ولا تعقدوا العقد بالنكاح حتى تنقضي العدة. وقد أجمع العلماء على أنه لا يصح العقد في مدة العدة. واختلفوا فيمن تزوج امرأة في عدتها فدخل بها فإنه يفرق بينهما وهل تحرم عليه أبدا؟ على قولين: الجمهور على أنها لا تحرم عليه بل له أن يخطبها إذا انقضت عدتها. وذهب الإمام مالك إلى أنها تحرم عليه على التأبيد واحتج في ذلك بما رواه عن ابن شهاب وسليمان بن يسار أن عمر - رضي الله عنه - قال: أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوج بها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول وكان خاطبا من الخطاب وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لم ينكحها أبدا قالوا: ومأخذ هذا أن الزوج لما استعجل ما أحل الله عوقب بنقيض قصده فحرمت عليه على التأبيد كالقاتل يحرم الميراث: وقد روى الشافعي هذا الأثر عن مالك. قال البيهقي: وذهب إليه في القديم ورجع عنه في الجديد لقول علي إنها تحل له. "قلت" قال: ثم هو منقطع عن عمر. وقد روى الثوري عن أشعث عن الشعبي عن مسروق أن عمر رجع عن ذلك وجعل لها مهرها وجعلهما يجتمعان. وقوله "واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه" توعدهم على ما يقع في ضمائرهم من أمور النساء وأرشدهم إلى إضمار الخير دون الشر ثم لم يؤيسهم من رحمته ولم يقنطهم من عائدته فقال "واعلموا أن الله غفور رحيم".
(There is no sin on you) there is no harm in talking (in that which ye proclaim or hide in your mind concerning your troth with women) concerning your offer to the woman whose husband is dead, before the waiting period ends, that you desire to marry her after the waiting period, such as saying to her: �If Allah unites us lawfully, I would like that�. (Allah knoweth that you will remember them) remember marrying them. (But plight not your troth with them) to have sexual intercourse with them (except by uttering a recognised form of words) properly and unequivocally by saying for example: �If Allah unites us lawfully, I would like that�, and no more. (And do not consummate the marriage until (the term) prescribed is run) until the waiting period comes to an end. (And know that Allah knoweth what is in your minds) in your hearts whether you are going to honour your pledge or not, (so beware of Him) beware of contravening Him; (and know that Allah is Forgiving) of those who repent of transgressing against Him, (Clement) since He does not hasten His punishment upon those who transgress against Him.
عطف على الجملة التي قبلها ، فهذا من الأحكام المتعلقة بالعدة ، وقد تضمنت الآيات التي قبلها أحكام عدة الطلاق وعدة الوفاة ، وأن أمد العدة محترم ، وأن المطلقات إذا بلغن أجلهن جاز أن يفعلن في أنفسهن ما أردن من المعروف ، فعلم من ذلك أنهن إذا لم يبلغنه لا يجوز ذلك فالتزوج في مدة الأجل حرام ، ولما كان التحدث في التزوج إنما يقصد منه المتحدث حصول الزواج ، وكان من عادتهم أن يتسابقوا إلى خطبة المعتدة ومواعدتها ، حرصاً على الاستئثار بها بعد انقضاء العدة فبينت الشريعة لهم تحريم ذلك ، ورخصت في شيء منه ولذلك عطف هذا الكلام على سابقه .والجناح الإثم وقد تقدم في قوله تعالى : فلا جناح عليه أن يطوف بهما { وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النسآء أَوْ أَكْنَنتُمْ فى أَنفُسِكُمْ عَلِمَ الله أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ ولكن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النكاح حتى يَبْلُغَ الكتاب أَجَلَهُ } [ البقرة : 158 ] .وقوله : { ما عرضتم به } ما موصولة ، وما صْدَقها كلام ، أي كلام عرضتم به ، لأن التعريض يطلق على ضرب من ضروب المعاني المستفادة من الكلام ، وقد بينه بقوله : { من خطبة النساء } فدل على أن المراد كلام .ومادة فعَّل فيه دالة على الجعل مثل صوَّر ، مشتقة من العرض بضم العين وهو الجانب أي جعل كلامه بجانب ، والجانب هو الطرف ، فكأن المتكلم يحيد بكلامه من جادة المعنى إلى جانب . ونظير هذا قولهم جَنَبَه ، أي جعله في جانب . فالتعريض أن يريد المتكلم من كلامه شيئاً ، غير المدلول عليه بالتركيب وضعاً ، لمناسبة بين مدلول الكلام وبين الشيء المقصود ، مع قرينة على إرادة المعنى التعريضي ، فعلم ألا بد من مناسبة بين مدلول الكلام وبين الشيء المقصود ، وتلك المناسبة : إما ملازمة أو مماثلة ، وذلك كما يقول العافى لرجل كريم : جئت لأسلم عليك ولأنظر وجهك ، وقد عبر عن إرادتهم مثل هذا أمية بن أبي الصلت في قوله: ... إذَا أَثَنى عليكَ المرءُ يوماًكفاهُ عن تَعَرُّضه الثَّنَاء ... وجعل الطيبي منه قوله تعالى : { وإذا قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله } [ المائدة : 116 ] . فالمعنى التعريضي في مثل هذا حاصل من الملازمة ، وكقول القائل «المسلم من سلم المسلمون من لسانه» في حضرة من عرف بأذى الناس ، فالمعنى التعريضي حاصل من علم الناس بمماثلة حال الشخص المقصود للحالة التي ورد فيها معنى الكلام ، ولما كانت المماثلة شبيهة بالملازمة لأن حضور المماثل في الذهن يقارن حضور مثيله صح أن نقول إن المعنى التعريضي بالنسبة إلى المركبات شبيه بالمعنى الكنائي بالنسبة إلى دلالة الألفاظ المفردة ، وإن شئت قلت : المعنى التعريضي من قبيل الكناية بالمركب فخص باسم التعريض كما أن المعنى الكنائي من قبيل الكناية باللفظ المفرد ، وعلى هذا فالتعريض من مستتبعات التراكيب ، وهذا هو الملاقى لما درج عليه صاحب «الكشاف» في هذا المقام ، فالتعريض عنده مغاير للكناية من هذه الجهة وإن كان شبيهاً بها ، ولذلك احتاج إلى الإشارة إلى الفرق بينهما ، فالنسبة بينهما عنده التباين .وأما السكاكي فقد جعل بعض التعريض من الكناية وهو الأصوب ، فصارت النسبة بينهما العموم والخصوص الوجهي ، وقد حمل الطيبي والتفتازاني كلام «الكشاف» على هذا ، ولا إخاله يتحمله .وإذ قد تبين لك معنى التعريض ، وعلمت حد الفرق بينه وبين الصريح فأمثلة التعريض والتصريح لا تخفى ، ولكن فيما أثر من بعض تلك الألفاظ إشكال لا ينبغي الإغضاء عنه في تفسير هذه الآية .إن المعرض بالخطبة تعريضه قد يريده لنفسه وقد يريده لغيره بوساطته ، وبين الحالتين فرق ينبغي أن يكون الحكم في المتشابه من التعريض ، فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة ابنة قيس ، وهي في عدتها من طلاق زوجها عمرو بن حفص آخر الثلاث «كوني عند أم شريك ولا تسبقيني بنفسك» أي لا تستبدي بالتزوج قبل استئذاني وفي رواية «فإذا حللت فآذنيين» وبعد انقضاء عدتها خطبها لأسامة بن زيد ، فهذا قول لا خطبة فيه وإرادة المشورة فيه واضحة .ووقع في «الموطأ» : أن القاسم بن محمد كان يقول في قوله تعالى : { ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء } أن يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها : «إنك عليَّ لكريمة وإني فيك لراغب» .فأما إنك عليَّ لكريمة فقريب من صريح إرادة التزوج بها وما هو بصريح ، فإذا لم تعقبه مواعدة من أحدهما فأمره محتمل ، وأما قوله إني فيك لراغب فهو بمنزلة صريح الخطبة وأمره مشكل ، وقد أشار ابن الحاجب إلى إشكاله بقوله : «قالوا ومثل إني فيك لراغب أكثر هذه الكلمات تصريحاً فينبغي ترك مثله» ويذكر عن محمد الباقر أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض لأم سلمة في عدتها من وفاة أبي سلمة ، ولا أحسب ما روي عنه صحيحاً .وفي «تفسير ابن عرفة» : «قيل إن شيخنا محمد بن أحمد بن حيدرة كان يقول : «إذا كان التعريض من أحد الجانبين فقط وأما إذا وقع التعريض منهما فظاهر المذهب أنه كصريح المواعدة» .ولفظ النساء عام لكن خص منه ذوات الأزواج ، بدليل العقل ويخص منه المطلقات الرجعيات بدليل القياس ودليل الإجماع ، لأن الرجعية لها حكم الزوجة بإلغاء الفارق ، وحكى القرطبي الإجماع على منع خطبة المطلقة الرجعية في عدتها ، وحكى ابن عبد السلام عن مذهب مالك جواز التعريض لكل معتدة : من وفاة أو طلاق ، وهو يخالف كلام القرطبي ، والمسألة محتملة لأن للطلاق الرجعي شائبتين ، وأجاز الشافعي التعريض في المعتدة بعد وفاة ومنعه في عدة الطلاق ، وهو ظاهر ما حكاه في «الموطأ» عن القاسم بن محمد .وقوله : { أو أكننتم في أنفسكم } الإكنان الإخفاء . وفائدة عطف الإكنان على التعريض في نفي الجناح ، مع ظهور أن التعريض لا يكون إلاّ عن عزم في النفس ، فنفي الجناح عن عزم النفس المجرد ضروري من نفي الجناح عن التعريض ، أنَّ المراد التنبيه على أن العزم أمر لا يمكن دفعه ولا النهي عنه ، فلما كان كذلك ، وكان تكلم العازم بما عزم عليه جبلة في البشر ، لضعف الصبر على الكتمان ، بين الله موضع الرخصة أنه الرحمة بالناس ، مع الإبقاء على احترام حالة العدة ، مع بيان علة هذا الترخيص ، وأنه يرجع إلى نفي الحرج ، ففيه حكمة هذا التشريع الذي لم يبين لهم من قبل .وأخر الإكنان في الذكر للتنبيه على أنه أفضل وأبقى على ما للعدة من حرمة ، مع التنبيه على أنه نادر وقوعه ، لأنه لو قدمه لكان الانتقال من ذكر الإكنان إلى ذكر التعريض جارياً على مقتضى ظاهر نظم الكلام في أن يكون اللاَّحق زائد المعنى على ما يشمله الكلام السابق ، فلم يتفطن السامع لهذه النكتة ، فلما خولف مقتضى الظاهر علم السامع أن هذه المخالفة ترمي إلى غرض ، كما هو شأن البليغ في مخالفة مقتضى الظاهر ، وقد زاد ذلك إيضاحاً بقوله عقبه : { علم الله أنكم ستذكرونهن } أي علم أنكم لا تستطيعون كتمان ما في أنفسكم ، فأباح لكم التعريض تيسيراً عليكم ، فحصل بتأخير ذكر { أو أكنتم } فائدة أخرى وهي التمهيد لقوله : { علم الله أنكم ستذكرونهن } وجاء النظم بديعاً معجزاً ، ولقد أهمل معظم المفسرين التعرض لفائدة هذا العطف ، وحاول الفخر توجيهه بما لا ينثلج له الصدر ووجهه ابن عرفة بما هو أقرب من توجيه الفخر ، ولكنه لا تطمئن له نفس البليغ .فقوله : { ولكن لا تواعدوهن سراً } استدراك دل عليه الكلام ، أي علم الله أنكم ستذكرونهن صراحة وتعريضاً؛ إذ لا يخلو ذو عزم من ذكر ما عزم عليه بأحد الطريقين ، ولما كان ذكر العلم في مثل هذا الموضع كناية عن الإذن كما تقول : علمت أنك تفعل كذا تريد : إني لا أؤاخذك لأنك لو كنت تؤاخذه ، وقد علمت فعله ، لآخذته كما قال : { علم الله أنكم كنت تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم } [ البقرة : 187 ] هذا أظهر ما فسر به هذا الاستدراك وقيل : هذا استدراك على كلام محذوف أي فاذكروهن ولكن لا تواعدوهن ، أي لا تصرحوا وتواعدوهن ، أي تعدوهن ويعدنكم بالتزوج .والسر أصله ما قابل الجهر ، وكنى به عن قربان المرأة قال الأعشى: ... ولا تقربنَّ جارة إنَّ سِرَّهاعليك حرام فانكحن أو تأبدوا ... وقال امرؤ القيس: ... ألا زعمتْ بسباسَةُ الحي أننيكبرْتُ وأن لا يحسن السر أمثالي ...والظاهر أن المراد به في هاته الآية حقيقته ، فيكون { سراً } منصوباً على الوصف لمفعول مطلق أي وعداً صريحاً سراً ، أي لا تكتموا المواعدة ، وهذا مبالغة في تجنب مواعدة صريح الخطبة في العدة .وقوله : { إلا أن تقولوا قولاً معروفاً } استثناء من المفعول المطلق أي إلا وعداً معروفاً ، وهو التعريض الذي سبق في قوله : { فيما عرضتم به } فإن القول المعروف من أنواع الوعد إلا أنه غير صريح ، وإذا كان النهي عن المواعدة سراً ، علم النهي عن لمواعدة جهراً بالأولى ، والاستثناء على هذا في قوله : { إلا أن تقولوا قولاً معروفاً } متصل ، والقول المعروف هو المأذون فيه ، وهو التعريض ، فهو تأكيد لقوله : { ولا جناح عليكم فيما عرضتم به } الآية .وقيل : المراد بالسر هنا كناية ، أي لا تواعدوهن قرباناً ، وكنى به عن النكاح أي الوعد الصريح بالنكاح ، فيكون { سراً } مفعولاً به لتواعدوهن ، ويكون الاستثناء منقطعاً ، لأن القول ليس من أنواع النكاح ، إذ النكاح عقد بإيجاب وقبول ، والقول خطبة : صراحة أو تعريضاً وهذا بعيد : لأن فيه كناية على كناية ، وقيل غير ذلك مما لا ينبغي التعريج عليه ، فإن قلتم حظر : صريح الخطبة والمواعدة ، وإباحة التعريض بذلك يلوح بصور التعارض ، فإن مآل التصريح والتعريض واحد ، فإذا كان قد حصل بين الخاطب والمعتدة العلم بأنه يخطبها وبأنها توافقه ، فما فائدة تعلق التحريم والتحليل بالألفاظ والأساليب ، إن كان المفاد واحداً قلت : قصد الشارع من هذا حماية أن يكون التعجل ذريعة إلى الوقوع فيما يعطل حكمة العدة ، إذ لعل الخوض في ذلك يتخطى إلى باعث تعجل الراغب إلى عقد النكاح على المعتدة بالبناء بها؛ فإن دبيب الرغبة يوقع في الشهوة ، والمكاشفة تزيل ساتر الحياء فإن من الوازع الطبيعي الحياء الموجود في الرجل ، حينما يقصد مكاشفة المرأة بشيء من رغبته فيها ، والحياء في المرأة أشد حينما يواجهها بذلك الرجل ، وحينما تقصد إجابته لما يطلب منها ، فالتعريض أسلوب من أساليب الكلام يؤذن بما لصاحبه من وقار الحياء فهو يقبض عن التدرج إلى ما نهي عنه ، وإيذانه بهذا الاستحياء يزيد ما طبعت عليه المرأة من الحياء فتنقبض نفسها عن صريح الإجابة ، بله المواعدة فيبقى حجاب الحياء مسدولاً بينهما وبرقع المروءة غير منضى وذلك من توفير شأن العدة فلذلك رخص في التعريض تيسيراً على الناس ، ومنع التصريح إبقاء على حرمات العدة .وقوله : { ولا تعزموا عقدة النكاح } العزم هنا عقد النكاح لا التصميم على العقد ، ولهذا فعقدة النكاح منصوب على المفعول به ، والمعنى : لا تعقدوا عقدة النكاح ، أخذ من العزم بمعنى القطع والبت ، قاله النحاس وغيره ، ولك أن تجعله بمعناه المشهور أي لا تصمموا على عقدة النكاح ، ونهي عن التصميم لأنه إذا وقع وقع ما صمم عليه . وقيل : نهى عن العزم مبالغة ، والمراد النهي عن المعزوم عليه ، مثل النهي من الاقتراب في قوله :{ تلك حدود الله فلا تقربوها } [ البقرة : 187 ] وعلى هذين الوجهين فعقدة النكاح منصوب على نزع الخافض ، كقولهم ضربة الظهر والبطن ، وقيل ضمن عزم معنى أبرم قاله صاحب «المغني» في الباب الثامن .والكتاب هنا بمعنى المكتوب أي المفروض من الله وهو العدة المذكورة بالتعريف للعهد .والأجل المدة المعينة لعمل ما ، والمراد به هنا مدة العدة المعينة بتمام ، كما أشار إليه قوله : { فإذا بلغن أجلهن } [ البقرة : 234 ] آنفاً .والآية صريحة في النهي عن النكاح في العدة وفي تحريم الخطبة في العدة وفي إباحة التعريض .فأما النكاح أي عقده في العدة ، فهو إذا وقع ولم يقع بناء بها في العدة فالنكاح مفسوخ اتفاقاً ، وإنما اختلفوا هل يتأبد به تحريم المرأة على العاقد أو لا؟ فالجمهور على أنه لا يتأبد ، وهو قول عمر بن الخطاب ، ورواية ابن القاسم عن مالك في «المدونة» ، وحكى ابن الجلاب عن مالك رواية أنه يتأبد ، ولا يعرف مثله عن غير مالك .وأما الدخول في العدة ففيه الفسخ اتفاقاً ، واختلف في تأبيد تحريمها عليه فقال عمر بن الخطاب ومالك والليث والأوزاعي وأحمد بن حنبل بتأبد تحريمها عليه ، ولا دليل لهم على ذلك إلا أنهم بنوه على أصل المعاملة بنقيض المقصود الفاسد ، وهو أصل ضعيف ، وقال علي وابن مسعود وأبو حنيفة والثوري والشافعي : بفسخ النكاح ولا يتأبد التحريم ، وهو بعد العدة خاطب من الخطاب ، وقد قيل : إن عمر رجع إليه وهو الأصح ، وعلى الزوج مهرها بما استحل منها ، وقد تزوج رويشد الثقفي طليحة الأسدية في عدتها ففرق عمر بينهما وجعل مهرها على بيت المال ، فبلغ ذلك علياً فقال : «يرحم الله أمير المؤمنين ما بال الصداق وبيت المال ، إنما جهلا فينبغي للإمام أن يردهما للسنة» قيل له : «فما تقول أنت»؟ قال : «لها الصداق بما استحل منها ويفرق بينهما ولا جلد عليهما» واستحسن المتأخرون من فقهاء المالكية للقاضي إذا حكم بفسخ نكاح الناكح في العدة ألا يتعرض في حكمه للحكم بتأبيد تحريمها ، لأنه لم يقع التنازع في شأنه لديه ، فينبغي له أن يترك التعريج عليه ، لعلهما أن يأخذا بقول من لا يرون تأبيد التحريم .وأما الخطبة في العدة والمواعدة فحرام مواجهة المرأة بها ، وكذلك مواجهة الأب في ابنته البكر ، وأما مواجهة ولي غير مجبر فالكراهة ، فإذا لم يقع البناء في العدة بل بعدها ، فقال مالك : يفرق بينهما بطلقة ولا يتأبد تحريمها ، وروى عنه ابن وهب : فراقها أحب إليَّ ، وقال الشافعي : الخطبة حرام ، والنكاح الواقع بعد العدة صحيح .{ واعلموا أَنَّ الله يَعْلَمُ مَا فى أَنفُسِكُمْ فاحذروه واعلموا أَنَّ الله غَفُورٌ حَلِيمٌ }عطف على الكلام السابق في قوله : { ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء } إلى قوله : { حتى يبلغ الكتاب أجله } وابتدىء الخطاب باعلموا لما أريد قطع هواجس التساهل والتأول ، في هذا الشأن ، ليأتي الناس ما شرع الله لهم عن صفاء سريرة من كل دخل وحيلة ، وقدم تقدم نظيره في قوله :{ واعلموا أنكم ملاقوه } [ البقرة : 223 ] .وقوله : { واعلموا أن الله غفور حليم } تذييل ، أي فكما يؤاخذكم على ما تضمرون من المخالفة يغفر لكم ما وعد بالمغفرة عنه كالتعريض لأنه حليم بكم ، وهذا دليل على أن إباحة التعريض رخصة كما قدمنا ، وأن الذريعة تقتضي تحريمه ، لولا أن الله علم مشقة تحريمه على الناس للوجوه التي قدمناها ، فلعل المراد من المغفرة هنا التجاوز لا مغفرة الذنب؛ لأن التعريض ليس بإثم ، أو يراد به المعنى الأعم الشامل لمغفرة الذنب والتجاوز عن المشاق ، وشأن التذييل التعميم .
You would not be at fault regarding the proposal with the intention of marriage you present offer or hide in your hearts during the waiting period to women whose spouses have died such as men saying ‘How beautiful you are!’ or ‘Who could find one like you?’ or ‘How many a man must desire you!’. God knows that you will be mindful of them in proposing to them impatiently and so He has permitted you to make such offers; but do not make arrangements of marriage with them secretly unless you speak honourable words such as are acknowledged by the Law in other words such as proposals that which is permitted to you. And do not resolve on the knot the consummation of marriage until that which is written the period prescribed has reached its term and has been completed; and know that God knows what is in your souls of resolve or otherwise; so be fearful of Him that He should chastise you if you have made such resolve; and know that God is Forgiving toward him who is fearful of Him Forbearing in delaying the chastisement of the one deserving it.
Some injunctions relating to 'Iddah
1. For one whose husband dies, it is not correct to wear perfume or make-up or use kohl52 or hair oil, beauty-treat unnecessarily, apply henna and dress gaudily. It is also not correct to talk about the second marriage in clear and unambiguous words as appears in the succeeding verse. In addition to this it is also incorrect to stay overnight in homes other than one's own. The text's "yatarabbasna bi anfusihinna" يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ translated as "keep themselves waiting" hint towards these avoidances. And this is also the injunction for the woman who has received an irrevocable divorce, that is, in which revocation is not possible. However, it is not right for her to go out of the house even during the daytime unless there is an extreme compulsion.
2. Another rule most people are not aware of is: If the husband dies on the night of the new moon, these months will be completed in accordance with the lunar calendar. Their being of 29 or 30 days makes no difference. But, if he died after the night of the new moon, all these months will be completed as of 30 days each. In all, 130 days will be completed. And when this period expires, and the same time when the death occurred comes, ` iddah will be over.
And now a word concerning what was said about women -- "There is no sin on you in what they do for themselves as recognized."This teaches us that it becomes obligatory on others to stop one who acts against the Shari'ah, of course, if they have the ability or power to do so. Otherwise, these people too become sinners. And the expression, bi l'ma` ruf بِالْمَعْرُوفِ ("with fairness' or 'as recognized' ) means that the marriage solemnized should be correct, and permissible according to the Shari'ah; all conditions of its being lawful should be observed.
52. Surma: collorium, claimed to be an inorganic lead compound -- 'Galena', which has been erroneously translated as 'Antimony' by Western writers. Since 'Antimony' is a known ingredient of modern sophisticated explosives, this age-old eye-cosmetic has gone out of fashion and favour.
While explaining the laws of marriage and divorce the Quran repeatedly enjoins going in fear of God and being kind to others. This shows that to carry out any command in its true spirit, individuals are required to go beyond the wording of that command, in its purely legal sense. Rather they must have feelings of goodwill, well-wishing, kindness and justice for one another. At the same time they must always go in fear of God: if they do not behave properly with their fellow men, they will incur God’s displeasure. On Judgement Day neither will excuses come to their rescue, nor will they be able to hide anything from God.