وَفِي لَفْظٍ: { لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا, إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَصْحَابُ اَلسُّنَنِ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أحمد ( 2 / 179 و 184 )‏، وأبو داود ( 3547 )‏، والنسائي ( 5 / 65 ‏- 66 )‏، وابن ماجه ( 2388 )‏، والحاكم ( 2 / 47 )‏.‏ وهو وإن كان حسن الإسناد؛ إلا أنه صحيح لما له من شواهد، وقد ذكرتها في " الأصل " كما أشرت إلى الرويات ومخرجيها.‏

“It is not permissible for a woman to dispose anything of her wealth if her husband is responsible for her.”

.