وَلِلْحَارِثِ اِبْنِ أَبِي أُسَامَةَ : مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ اَلصَّامِتِ رَفَعَهُ : { لَا يَجُوزُ اَللَّعِبُ فِي ثَلَاثٍ : اَلطَّلَاقُ , وَالنِّكَاحُ , وَالْعِتَاقُ , فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدَ وَجَبْنَ } وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ 1‏ .‏‏1 ‏- انظر ما قبله .‏ وفي " الأصل " تفصيل لطرق وشواهد الحديث.‏

“It is not permissible to play in three things: divorce, marriage and emancipation. Therefore, whoever pronounce (either of) them, they certainly become binding.”

.