وَلِلتِّرْمِذِيِّ: { أُخْرَاهُنَّ, أَوْ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ } 1‏ .‏‏1 ‏- سنن الترمذي (91)‏، وعنده زيادة أخرى، وهي: "وإذا ولغت فيه الهرة، غسل مرة".‏ قلت: وهي زيادة صحيحة كما بينت ذلك في "ناسخ الحديث ومنسوخه" لابن شاهين رقم (140)‏ .‏

At-Tirmidhi’s version has “using soil at the first or last time”.