حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ ، أنبأنا الْوَلِيدُ ، عَنْ حَفْصٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ : " فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِدَنَانِيرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا مِنْ أَهْلِهِ، قَالَ :هِيَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمُتَوَفَّى الْمُوصِي، يُنْفِذُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ "