The Cow — Verse 173
2:173 · al-Baqarah
Verse display
إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَیۡكُمُ ٱلۡمَیۡتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحۡمَ ٱلۡخِنزِیرِ وَمَاۤ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَیۡرِ ٱللَّهِۖ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَیۡرَ بَاغࣲ وَلَا عَادࣲ فَلَاۤ إِثۡمَ عَلَیۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورࣱ رَّحِیمٌ ١٧٣
innamā ḥarrama ʿalaykumu l-maytata wal-dama walaḥma l-khinzīri wamā uhilla bihi lighayri l-lahi famani uḍ'ṭurra ghayra bāghin walā ʿādin falā ith'ma ʿalayhi inna l-laha ghafūrun raḥīmu
The Cow / al-Baqarah (2:173)
Connections 1 multi-source 8 single-source 3 commentators
Multi-source connections cited by 2+ commentators
Single-source mentions (8) cited by only one commentator
-
Q 1:102 (al-Fatihah)
cited by
-
Q 1:103 (al-Fatihah)
cited by
-
Q 4:187 (an-Nisa`)
cited by
-
Q 5:3 (al-Ma`idah)
cited by
-
Q 6:145 (al-An`am)
cited by
-
Q 16:86 (an-Nahl)
cited by
-
Q 23:51 (al-Mu`minun)
cited by
-
Q 65:6 (at-Talaq)
cited by
By commentator who cites how many verses on this ayah
-
Ma'arif-ul-Quran 5 verses 9 mentions total
-
Tafsir al-Tabari 3 verses
-
Tafsir Ibn Kathir (abridged) 2 verses
Note: these connections are extracted from numeric S:A references inside the commentary text and are therefore biased toward mufassirun who use that notation. Prose-style references (e.g. "Surat al-Baqarah verse 30") will be added later, which should surface additional multi-source consensus.
He has only forbidden you carrion, blood, pig’s meat, and animals over which any name other than God’s has been invoked. But if anyone is forced to eat such things by hunger, rather than desire or excess, he commits no sin: God is most merciful and forgiving
innamā ḥarrama ʿalaykumu l-maytata wal-dama walaḥma l-khinzīri wamā uhilla bihi lighayri l-lahi famani uḍ'ṭurra ghayra bāghin walā ʿādin falā ith'ma ʿalayhi inna l-laha ghafūrun raḥīmu
Get a Print Copy
Support the Author
As an Amazon Associate, ParallelQuran earns from qualifying purchases.
Qur'an Tools
Tafsir Commentary
The Command to eat Pure Things and the Explanation of the Prohibited Things
Allah commands His believing servants to eat from the pure things that He has created for them and to thank Him for it, if they are truly His servants. Eating from pure sources is a cause for the acceptance of supplications and acts of worship, just as eating from impure sources prevents the acceptance of supplications and acts of worship, as mentioned in a Hadith recorded by Imam Ahmad, that Abu Hurayrah said that Allah's Messenger ﷺ said:
«أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ، لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّـبًا، وَإنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ:
يأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطَّيِّبَـتِ وَاعْمَلُواْ صَـلِحاً إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ
، وَقَالَ:
يـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَـكُمْ
ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَملْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِّيَ بالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذلِكَ؟»
(O people! Allah is Tayyib (Pure and Good) and only accepts that which is Tayyib. Allah has indeed commanded the believers with what He has commanded the Messengers, for He said: (O (you) Messengers! Eat of the Tayyibat and do righteous deeds. Verily, I am well-acquainted with what you do) (23:51), and: (O you who believe! Eat of the lawful things that We have provided you with) He then mentioned a man, (who is engaged in a long journey, whose hair is untidy and who is covered in dust, he raises his hands to the sky, and says, `O Lord! O Lord!' Yet, his food is from the unlawful, his drink is from the unlawful, his clothes are from the unlawful, and he was nourished by the unlawful, so how can it (his supplication) be accepted") It was also recorded by Muslim and At-Tirmidhi
After Allah mentioned how He has blessed His creatures by providing them with provisions, and after commanding them to eat from the pure things that He has provided them, He then stated that He has not prohibited anything for them, except dead animals. Dead animals are those that die before being slaughtered; whether they die by strangling, a violent blow, a headlong fall, the goring of horns or by being partly eaten by a wild animal. Dead animals of the sea are excluded from this ruling, as is explained later, Allah willing, as Allah said:
أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ
(Lawful to you is (the pursuit of) watergame and its use for food) (5:96), and because of the Hadith about the whale recorded in the Sahih. The Musnad, Al-Muwatta' and the Sunan recorded the Prophet saying about the sea:
«هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ والْحِلُّ مَيْتَتُه»
(Its water is pure and its dead are permissible.)
Ash-Shafi`i, Ahmad, Ibn Majah, and Ad-Daraqutni reported that Ibn `Umar said that the Prophet said:
«أُحِلَّ لَنَا مَيْتتَانِ وَدَمَانِ،السَّمَكُ وَالْجَرَادُ وَالْكَبِدُ وَالطِّحَال»
(We have been allowed two dead things and two bloody things: fish and locusts; and liver and spleen).
We will mention this subject again in Surat Al-Ma'idah (chapter 5 in the Qur'an), In sha' Allah (if Allah wills).
Issue: According to Ash-Shafi`i and other scholars, milk and eggs that are inside dead unslaughtered animals are not pure, because they are part of the dead animal. In one narration from him, Malik said that they are pure themselves, but become impure because of their location. Similarly, there is a difference of opinion over the cheeses (made with the milk) of dead animals. The popular view of the scholars is that it is impure, although they mentioned the fact that the Companions ate from the cheeses made by the Magians (fire worshippers). Hence, Al-Qurtubi commented: "Since only a small part of the dead animal is mixed with it, then it is permissible, because a minute amount of impurity does not matter if it is mixed with a large amount of liquid." Ibn Majah reported that Salman said that Allah's Messenger ﷺ was asked about butter, cheese and fur. He said:
«الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْه»
(The allowed is what Allah has allowed in His Book and the prohibited is what Allah has prohibited in His Book. What He has not mentioned is a part of what He has pardoned.)
Allah has prohibited eating the meat of swine, whether slaughtered or not, and this includes its fat, either because it is implied, or because the term Lahm includes that, or by analogy. Similarly prohibited are offerings to other than Allah, that is what was slaughtered in a name other than His, be it for monuments, idols, divination, or the other practices of the time of Jahiliyyah. Al-Qurtubi mentioned that `A'ishah was asked about what non-Muslims slaughter for their feasts and then offer some of it as gifts for Muslims. She said, "Do not eat from what has been slaughtered for that day, (or feast) but eat from their vegetables."
The Prohibited is Allowed in Cases of Emergency
Then Allah permitted eating these things when needed for survival or when there are no permissible types of food available. Allah said:
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ
(But if one is forced by necessity without willful disobedience nor transgressing due limits), meaning, without transgression or overstepping the limits,
فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ
(...then there is no sin on him.) meaning, if one eats such items, for,
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
(Truly, Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.)
Mujahid said, "If one is forced by necessity without willful disobedience nor transgressing the set limits. For example, if he didn't, then he would have to resort to highway robbery, rising against the rulers, or some other kinds of disobedience to Allah, then the permission applies to him. If one does so transgressing the limits, or continually, or out of disobedience to Allah, then the permission does not apply to him even if he is in dire need." The same was reported from Sa`id bin Jubayr. Sa`id and Muqatil bin Hayyan are reported to have said that without willful disobedience means, "Without believing that it is permissible." It was reported that Ibn `Abbas commented on the Ayah:
غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ
(. ..without willful disobedience nor transgressing) saying, "Without willful disobedience means eating the dead animal and not continuing to do so. Qatadah said:
غَيْرَ بَاغٍ
(without willful disobedience) "Without transgressing by eating from the dead animals, that is when the lawful is available."
Issue: When one in dire straits finds both ـ dead animals, and foods belong to other people which he could get without risking the loss of his hands or causing harm, then it is not allowed for him to eat the dead animals. Ibn Majah reported that `Abbad bin Shurahbil Al-Ghubari said, "One year we suffered from famine. I came to Al-Madinah and entered a garden. I took some grain that I cleaned, and ate, then I left some of it in my garment. The owner of the garden came, roughed me up and took possession of my garment. I then went to Allah's Messenger ﷺ and told him what had happened. He said to the man:
«مَا أَطْعَمْتَهُ إِذْ كَانَ جَائِعًا أَوْ سَاغِبًا وَلَا عَلَّمْتَهُ إِذْ كَانَ جَاهِلًا»
فَأَمَرَهُ فَرَدَّ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ، فَأمَرَ لَهُ بِوَسْقٍ مِنْ طَعَامٍ أَوْ نِصْفِ وَسْقٍ.
(You have not fed him when he was hungry - or he said starving - nor have you taught him if he was ignorant.)
The Prophet commanded him to return `Abbad's garment to him, and to offer him a Wasq (around 180 kilograms) - or a half Wasq - of food
This has a sufficiently strong chain of narrators and there are many other witnessing narrations to support it, such as the Hadith that `Amr bin Shu`ayb narrated from his father that his grandfather said: Allah's Messenger ﷺ was asked about the hanging clusters of dates. He said:
«مَنْ أَصَابَ مِنْهُ مِنْ ذِي حَاجَةٍ بِفِيهِ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً،فَلَا شَيْءَ عَلَيْه»
(There is no harm for whoever takes some of it in his mouth for a necessity without putting it in his garment.)
Muqatil bin Hayyan commented on:
فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
(...then there is no sin on him. Truly, Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.) "For what is eaten out of necessity." Sa`id bin Jubayr said, "Allah is pardoning for what has been eaten of the unlawful, and Merciful' in that He allowed the prohibited during times of necessity." Masruq said, "Whoever is in dire need, but does not eat or drink until he dies, he will enter the Fire." This indicates that eating dead animals for those who are in need of it for survival is not only permissible but required.
He has only forbidden you carrion that is the consumption of it since this is the subject of the general address here and similarly the consumption of what follows all of which is what has not been slaughtered in accordance with prescriptions of the Law; to this the Sunna adds as also constituting carrion what has been severed from a living creature. A special status is however accorded fish and locusts; blood poured forth as in sūrat al-An‘ām see Q. 6145 the flesh of swine the meat is singled out for mention because that part is what people mostly seek every other part being implied thereby; what has been hallowed to other than God that is to say what has been slaughtered in other than His Name al-ihlāl is the raising of one’s voice which they used to do when sacrificing for their gods. Yet whoever is constrained forced by dire need to eat of the above-mentioned not desiring to rebel against Muslims nor transgressing committing aggression against them by waylaying them no sin shall be on him for eating it. God is Forgiving to His friends Merciful to those who are obedient to Him for He has granted them wide berth in this matter. The aggressor and the transgressor are excluded from this dispensation and to these two categories one should also add every person that sets out on a journey in disobedience such as the fugitive or the excise collector for whom it would be unlawful to eat any of the mentioned unless they repent of their disobedience; this is the opinion of al-Shāfi‘ī.
He has only forbidden you: carrion, because blood in it is congealed and [because the consumption of] it is far removed from [the principle of] moderation by the deviation of that [creature's] constitution; blood, because it mixes with impure faeces which do not receive life, justice and luminosity and because of its ineligibility for such [things] thereafter on account of the lack of maturity; the flesh of swine, because of the prevalence of predatorialness and voraciousness and because it [swine] by nature openly engages in filth and unrestricted sexual behaviour, and the same is caused by the consumption of it; what has been hallowed to other than God, that for which the voice has been raised that it be sacrificed for other than God, in other words, that by whose sacrifice and consumption association [of things with God] was intended, since this is contradictory to the affirmation of Oneness and revealing of an associationism; from this [statement] one is given to understand that [it] also [includes] whatever encourages the one consuming it to speak of, and raise his voice [in support of], anything other than God. In other words, every thing that is not consumed in affirmation of [His] Oneness is forbidden to the one consuming it. Yet whoever is constrained, from among the community, not desiring, [sinfulness] against another constrained person by withholding it [from him], nor transgressing, but just to stay alive, no sin shall be on him. [God is Forgiving, Merciful.]
He has only forbidden you: carrion, because blood in it is congealed and [because the consumption of] it is far removed from [the principle of] moderation by the deviation of that [creature's] constitution; blood, because it mixes with impure faeces which do not receive life, justice and luminosity and because of its ineligibility for such [things] thereafter on account of the lack of maturity; the flesh of swine, because of the prevalence of predatorialness and voraciousness and because it [swine] by nature openly engages in filth and unrestricted sexual behaviour, and the same is caused by the consumption of it; what has been hallowed to other than God, that for which the voice has been raised that it be sacrificed for other than God, in other words, that by whose sacrifice and consumption association [of things with God] was intended, since this is contradictory to the affirmation of Oneness and revealing of an associationism; from this [statement] one is given to understand that [it] also [includes] whatever encourages the one consuming it to speak of, and raise his voice [in support of], anything other than God. In other words, every thing that is not consumed in affirmation of [His] Oneness is forbidden to the one consuming it. Yet whoever is constrained, from among the community, not desiring, [sinfulness] against another constrained person by withholding it [from him], nor transgressing, but just to stay alive, no sin shall be on him. [God is Forgiving, Merciful.]
He has only forbidden you carrion blood the flesh of swine and what has been hallowed to other than God. Yet whoever is constrained not desiring nor transgressing no sin shall be on him. God is Forgiving Merciful. He has forbidden in outward circumstances these specific things which have been hallowed to other than God. He has forbidden to the innermost hearts companionship with other than God and even witnessing anything other than God. Yet whoever is constrained that is anyone who has not found a means to annihilation in the realities of the Real should only travel by way of the law. Either he should be effaced in God or stand by means of God or act for God. Otherwise he is a foolish man of no account.
He has only forbidden you carrion blood the flesh of swine and what has been hallowed to other than God. Yet whoever is constrained not desiring nor transgressing no sin shall be on him. God is Forgiving Merciful. He has forbidden in outward circumstances these specific things which have been hallowed to other than God. He has forbidden to the innermost hearts companionship with other than God and even witnessing anything other than God. Yet whoever is constrained that is anyone who has not found a means to annihilation in the realities of the Real should only travel by way of the law. Either he should be effaced in God or stand by means of God or act for God. Otherwise he is a foolish man of no account.
إنما حرم الله عليكم ما يضركم كالميتة التي لم تذبح بطريقة شرعية، والدم المسفوح، ولحم الخنزير، والذبائح التي ذبحت لغير الله. ومِنْ فَضْلِ الله عليكم وتيسيره أنه أباح لكم أكل هذه المحرمات عند الضرورة. فمن ألجأته الضرورة إلى أكل شيء منها، غير ظالم في أكله فوق حاجته، ولا متجاوز حدود الله فيما أُبيح له، فلا ذنب عليه في ذلك. إن الله غفور لعباده، رحيم بهم.
ولما امتن تعالى عليهم برزقه وأرشدهم إلى الأكل من طيبه ذكر أنه لم يحرم عليهم من ذلك إلا الميتة وهي التي تموت حتف أنفها من غير تذكية وسواء كانت منخنقة أو موقوذة أو متردية أو نطيحة أو عدا عليها السبع وقد خصص الجمهور من ذلك ميتة البحر لقوله تعالى "أحل لكم صيد البحر وطعامه" على ما سيأتي إن شاء الله وحديث العنبر في الصحيح وفي المسند والموطأ والسنن قوله عليه السلام في البحر "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" وروى الشافعي وأحمد وابن ماجه والدارقطي حديث ابن عمر مرفوعا "أحل لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال" وسيأتي تقرير ذلك إن شاء الله في سورة المائدة. " مسئلة "ولبن الميتة وبيضها المتصل بها نجس عند الشافعي وغيره لأنه جزء منها. وقال مالك في رواية هو طاهر إلا أنه ينجس بالمجاورة وكذلك أنفحة الميتة فيها الخلاف والمشهور عندهم أنها نجسة وقد أوردوا على أنفسهم أكل الصحابة من جبن المجوس فقال القرطبي في التفسير ههنا يخالط اللبن منها يسير ويعفى عن قليل النجاسة إذا خالط الكثير من المائع. قد روى ابن ماجه عن حديث سيف بن هارون عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء فقال "الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه" وكذلك حرم عليهم لحم الخنزير سواء ذكي أو مات حتف أنفه ويدخل شحمه في حكم لحمه إما تغليبا أو أن اللحم يشمل ذلك أو بطريق القياس على رأي. وكذلك حرم عليهم ما أهل به لغير الله وهو ما ذبح على غير اسمه تعالى من الأنصاب والأنداد والأزلام ونحو ذلك مما كانت الجاهلية ينحرون له. وذكر القرطبي عن ابن عطية أنه نقل عن الحسن البصري أنه سئل عن امرأة عملت عرسا للعبها فنحرت فيه جزورا فقال لا تؤكل لأنها ذبحت لصنم وأورد القرطبي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عما يذبحه العجم لأعيادهم فيهدون منه للمسلمين فقالت: ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا منه وكلوا من أشجارهم.ثم أباح تعالى تناول ذلك عند الضرورة والاحتياج إليها عند فقد غيرها من الأطعمة فقال "فمن اضطر غير باغ ولا عاد" أي في غير بغي ولا عدوان وهو مجاوزة الحد فلا إثم عليه أي في أكل ذلك إن الله غفور رحيم" وقال مجاهد فمن اضطر غير باغ ولا عاد قاطعا للسبيل أو مفارقا للأئمة أو خارجا في معصية الله فله الرخصة ومن خرج باغيا أو عاديا أو في معصية الله فلا رخصة له وإن اضطر إليه وكذا روي عن سعيد بن جبير وقال سعيد - في رواية عنه - ومقاتل بن حيان: غير باغ يعني غير مستحله وقال السدي غير باغ يبتغي فيه شهوته وقال آدم بن أبي إياس حدثنا ضمرة عن عثمان بن عطاء وهو الخراساني عن أبيه قال: لا يشوى من الميتة ليشتهيه ولا يطبخه ولا يأكل إلا العلقة ويحمل معه ما يبلغه الحلال فإذا بلغه ألقاه وهو قوله "ولا عاد" ويقول لا يعدو به الحلال وعن ابن عباس لا يشبع منها وفسره السدي بالعدوان وعن ابن عباس "غير باغ ولا عاد" قال "غير باغ" فى الميتة ولا عاد في أكله وقال قتادة فمن اضطر غير باغ ولا عاد قال غير باغ في الميتة أي في أكله أن يتعدى حلالا إلى حرام وهو يجد عنه مندوحة. وحكى القرطبي عن مجاهد في قوله فمن اضطر أي أكره على ذلك بغير اختياره. " مسئلة "إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير بحيث لا قطع فيه ولا أذى فإنه لا يحل له أكل الميتة بل يأكل طعام الغير بغير خلاف - كذا قال - ثم قال وإذا أكله والحالة هذه هل يضمن أم لا؟ فيه قولان هما روايتان عن مالك ثم أورد من سنن ابن ماجه من حديث شعبة عن أبي إياس جعفر بن أبي وحشية سمعت عباد بن شرحبيل العنزي قال: أصابتنا عاما مخمصة فأتيت المدينة فأتيت حائطا فأخذت سنبلا ففركته وأكلته وجعلت منه في كسائي فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال للرجل "ما أطعمته إذ كان جائعا ولا علمته إذ كان جاهلا" فأمره فرد إليه ثوبه وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق إسناد صحيح قوي جيد وله شواهد كثيرة من ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق فقال "من أصاب منه من ذي حاجة بفيه غير متخذ خبنة فلا شيء عليه" الحديث: وقال مقاتل بن حيان في قوله "فلا إثم عليه إن الله غفور" فيما أكل من اضطرار وبلغنا والله أعلم أنه لا يزاد على ثلاث لقم وقال سعيد بن جبير: غفور لما أكل من الحرام رحيم إذ أحل له الحرام في الاضطرار وقال وكيع أخبرنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: من اضطر فلم يأكل ولم يشرب ثم مات دخل النار وهذا يقتضي أن أكل الميتة للمضطر عزيمة لا رخصة قال أبو الحسن الطبري: المعروف بالكيا الهراسي رفيق الغزالي في الاشتغال وهذا هو الصحيح عندنا كالإفطار للمريض ونحو ذلك.
وقوله - تعالى - ( إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الميتة والدم وَلَحْمَ الخنزير وَمَآ أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ الله ) بيان لما حرمه الله - تعالى - علينا من المطاعم رعاية لمنفعتنا .و ( الميتة ) في عرف الشرع : ما مات حتف أنفه ، أو قتل على هيئة غير مشروعة ، فيدخل فيها : المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما عدا عليها السبع ، ويدخل في حكم الميتة ما قطع من جسم الحيوان الحي للحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي عن أبي واقد الليثي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة " .وكان الأكل من الميتة محرماً ، لفساد جسمها بذبول أجزائه وتعفنها ، ولأنها أصبحت بحالة تعافها الطباع السليمة لقذارتها وضررها .قال الآلوسي : وأضاف - سبحانه - الحرمة إلى العين - مع أن الحرمة من الأحكام الشرعية التي هي صفات فعل المكلف وليست مما تتعلق بالأعيان - إشارة إلى حرمة التصرف في الميتة من جميع الوجوه بأخصر طريق وأوكده ، حيث جعل العين غير قابلة لتعلق فعل المكلف بها إلا ما خصه الدليل كالتصرف بالمدبوغ ، وخرج عن حكم الميتة السمك والجراد ، للحديث الذي أخرجه ابن ماجه والحاكم من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أحلت لنا ميتتان ودمان : السمك والجراد والكبد والطحال " وللعرف أيضاً ، فإنه إذا ما قال القائل : أكل فلان الميتة لم يسبق الوهم إليهما نعم حرم بعضهم ميتة السمك الطافي وما مات من الجراد بغير سبب ، واستدل بعموم الآية على تحريم الأجنة وتحريم ما لا نفس له سائلة خلافاً لمن أباحه " .والدم المحرم : ما يسيل من الحيوان الحي كثيراً كان أم قليلا وكذلك يحرم من دم الحيوان ما جرى منه بعد تذكيته ، وهو الذي عبر عنه القرآن بالمسفوح في قوله - تعالى - : ( قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَآ أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً على طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً . . . ) والدم المسفوح : هو الدم الجاري المهراق من البهيمة بعد ذبحها .أما الدم المتبقي في أجزاء لحم البهيمة بعد تذكيتها فلا شيء فيه .قال القرطبي : وأما الدم فمحرم ما لم تعم به البلوي ، ومعفو عما تعم به البلوي . والذي تعم به البلوي هو الدم في اللحم وعروقه . . . وقد روت عائشة - رضي الله عنها - قالت : كنا نطبخ البرمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلوها الصفرة من الدم فنأكل ولا ننكره لأن التحفظ من هذا إصر وفيه مشقة ، والإصر والمشقة في الدين موضوع ، وهذا أصل في الشرع .وقد عرف عن بعض العرب في الجاهلية أنهم كانوا يأخذون الدم من البهائم عند ذبحها ، فيضعونه في أمعائها ثم يشوونها بالنار ويأكلونها ويسمون ذلك بالفصد .قال بعضهم : والحكمة في تحريم الدم أنه تستقذره النفوس الكريمة ، ويفضي شربه أو أكله إلى الإِضرار بالنفس ، وفضلا عن ذلك فإن تعاطيه يورث ضراروة في الإِنسان ، وغلظة في الطباع فيصير كالحيوان المفترس ، وهذا مناف لمقصد الشريعة التي جاءت لإتمام مكارم الأخلاق .وحرمة الخنزير شاملة للحمة وشحمه وجلده . وإنما خص لحمه بالذكر ، لأنه الذي يقصد بالأكل ، ولأن سائر أجزاء الخنزير كالتابعة للحمه . وبعض الفقهاء يرى أنه لا بأس من الانتفاع بشعر الخنزير في الخرازة - أي : خياطة الجلود وغيرها - ، وبعضهم كره ذلك .ومن الحكم في تحريم لحم الخنزير قذاراته ، واشتماله على دودة تضر ببدن آكله وقد أثبت ذلك العلم الحديث .وما يقوله قوم من أن وسائل العلم الحديث قد تقدمت ، وصار في الإِمكان التغلب على ما في لحم الخنزير من أضرار هذا القول مردود بأن العلم الحديث قد احتاج إلى ثلاثة عشر قرناً ليكتشف آفة واحدة في لحم الخنزير ، فمن ذا الذي يجزم بأنه ليس هناك آفات أخرى في هذا اللحم لم يعرفها العلم حتى الآن؟إن الشريعة التي سبقت العلم الحديث بأكثر من ثلاثة عشر قرناً أولى بالاتباع ، وأجدر بالطاعة فيما أحلته وحرمته مما يقوله الناس ، لأنها من عند الله العليم بشئون عباده ، الخبير بما ينفعهم وبما يضرهم .وقوله : ( وَمَآ أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ الله ) معطوف على ما قبله من المحرمات . و ( أُهِلَّ ) من الإِهلال ، وهو رفع الصوت عند رؤية الهلال ، ثم استعمل لرفع الصوت مطلقاً ، ومنه إهلال الصبي ، والإِهلال بالحج . وكانوا في الجاهلية إذا أرادوا ذبح ما قربوه إلى آلهتهم سموا عليها أسماءها - كاللات والعزى - ورفعوا بها أصواتهم ، وسمى ذلك إهلالا .فالمراد بما أهل به لغير الله : ما ذبح للأصنام وغيرها ، ومنه ما يذبحه المجوسي للنار . ومنه عند جمهور العلماء : ذبائح أهل الكتاب إذا ذكر عليها اسم عزير أو عيسى ، لأنها مما أهل به لغير الله .وذهب جماعة من التابعين إلى تخصيص الغير بالأصنام ، وإلى حل ذبائح أهل الكتاب مطلقاً ، لعموم قوله - تعالى - في سورة المائدة سوهي من آخر سورة نزولا : ( وَطَعَامُ الذين أُوتُواْ الكتاب حِلٌّ لَّكُمْ ) أي ذبائحهم ، وهو - سبحانه - يعلم ما يقولون .وروى الحسن عن علي - رضي الله عنه - أنه قال : إذا ذكر الكتابي اسم غير الله على ذبيحته وأنت تسمع فلا تأكل ، فإن غاب عنك فكل ، فإن الله قد أحل ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون .وقد روى البخاري عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : " إن قوماً قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال : سموا عليه أنتم وكلوه . قالت : وكانوا حديثي عهد بكفر " .فكأن المحرم ليس ما لم يعلم أن اسم الله ذكر عليه ، بل المحرم ما علم أن غير اسم الله من الأوثان والأنداد ونحو ذلك قد ذكر عليه .فأنت ترى أن تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير كان لاستقذار الأكل من هذه الثلاثة ، أي : لعله ذاتية فيها ، أما تحريم ما أهل به لغير الله فليس لعلة فيه ، ولكن للتوجه به إلى غير الله .وهي علة روحية تنافي سلامة القلب ، وطهارة الروح ، ووحدة المتجه فما ذكر عليه سوى اسم الله من الذبائح ملقح بالنجاسة المادية والقذارة الحقيقية ، وفي ذلك حض للناس على إخلاص العبادة لله - تعالى - ، وزجدر لهم عن التقرب إلى أحد سواه .وقوله - تعالى : ( فَمَنِ اضطر غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) بيان لحالات الضرورة التي يباح للإِنسان فيها أن يأكل من تلك المحرمات .و ( اضطر ) من الاضطرار وهو الاحتياج إلى الشيء . يقال : اضطره إلى هذا الشيء . أي : أحوجه وألجأه إليه مأخوذ من الإضرار ، وهو حمل الإِنسان على أمر بكرهه ، وقهره عليه بقوة يناله بدفعها الهلاك .و ( بَاغٍ ) من البغاء وهو الطلب . تقول : بغيته بغاء وبغيا وبغية أي : طلبته .و ( عَادٍ ) اسم فاعل بمعنى متعد ، تقول . عدا طوره إذا تجاوز حده وتعداه إلى غير فهو عاد ، ومنه قوله - تعالى - في شأن قوم لوط ( بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ) و ( غَيْرَ ) منصوب على الحال من الضمير المستتر في ( اضطر ) وهي هنا بمعنى النفي ولذا عطف عليها لا .والمعنى : فمن ألجأته ضرورة إلى أكل شيء من هذه المحرمات : حالة كونه غير باغ : أي غير طالب للمحرم وهو يجد غيره ، أو غير طالب له لإِشباع لذته ، أو غير طالب له على جهة الاستئثار به على مضطر آخر ، أو غير ساع في فساد ( وَلاَ عَادٍ ) أي : وغير متجاوز ما يسد الجوع ، ويحفظ الحياة ( فلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) أي : فلا إثم عليه في أكله من هذه المحرمات .وبهذا نرى لونا من ألوان سماحهة الإِسلام ويسره في تشريعاته ، التي أقامها الله - تعالى - على رفع الحرج ، ودفع الضرر ، قال - تعالى - ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدين مِنْ حَرَجٍ ) وقال - تعالى - : ( يُرِيدُ الله بِكُمُ اليسر وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ العسر ) وقوله : ( إِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) تذييل قصد به الامتنان . أي : إن الله - تعالى - موصوف بهذين الوصفين الجليلين ، ومن كان كذلك كان من شأنه أن يعفو عن الخطايا ، ويغفر الذنوب ، ويشرع لعباده ما فيه يسر لا ما فيه عسر .هذا ، وظاهر هذه الآية الكريمة يقتضي أنه ليس هناك محرم من المطعومات سوى هذه الأربعة ، لكنا نعلم في الشرع أن هناك مطعومات أخرى قد حرم على المسلم تناولها كلحوم الحمر الأهلية ، فعلى هذا تكون لفظة " إنما " متروكة الظاهر في العمل - كما قال الإِمام الرازي - أي : أن الحصر فيها غير مقصود وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - في سورة الأنعام :( قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَآ أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً على طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ فَمَنِ اضطر غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ )
القول في تأويل قوله تعالى : إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْـزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِقال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بذلك: لا تُحرموا على أنفسكم ما لم أحرمه عليكم أيها المؤمنون بالله وبرسوله منَ البحائر والسوائب ونحو ذلك, بَل كلوا ذلك، فإني لم أحرم عليكم غير الميتة والدم ولحم الخنـزير، ومَا أهلّ به لغيري.* * *ومعنى قوله: " إنما حَرَّم عليكم الميتة "، ما حرَّم عليكم إلا الميتة." وإنما ": حرف واحدٌ, ولذلك نصبت " الميتة والدم ", وغير جائز في" الميتة " إذا جعلت " إنما " حرفًا واحدًا - إلا النصب. ولو كانت " إنما " حرفين، وكانت منفصلة من " إنّ"، لكانت " الميتة " مرفوعة وما بعدها. وكان تأويل الكلام حينئذ: إنّ الذي حرم الله عليكم من المطاعم الميتةُ والدمُ ولحمُ الخنـزير، لا غير ذلك. (22)وقد ذُكر عن بعض القراء أنه قرأ ذلك كذلك، على هذا التأويل. ولست للقراءة به مستجيزًا =وإن كان له في التأويل والعربية وَجه مفهومٌ- لاتفاق الحجة من القراء على خلافه. فغيرُ جائز لأحد الاعتراض عليهم فيما نقلوه مجمعين عليه.* * *ولو قرئ في" حرّم " بضم الحاء من " حرّم "، لكان في" الميتة " وجهان من الرفع. أحدهما: من أن الفاعل غير مسمى," وإنما " حرفٌ واحد.والآخر: " إن " و " ما " في معنى حرفين, و " حرِّم " من صلة " ما "," والميتة " خبر " الذي" مرفوع على الخبر. ولست، وإن كان لذلك أيضًا وجه، مستجيزًا للقراءة به، لما ذكرت.* * *وأما " الميتة "، فإن القرأةَ مختلفة في قراءتها. فقرأها بعضهم بالتخفيف، ومعناه فيها التشديد, ولكنه يُخففها كما يخفف القائلون في: " هو هيّن ليّن "" الهيْن الليْن "، (23) كما قال الشاعر: (24)لَيْسَ مَــنْ مَـاتَ فَاسْـتَرَاحَ بِمَيْـتٍإِنَّمَــا المَيْــتُ مَيِّــتُ الأحْيَـــاءِ (25)فجمع بين اللغتين في بيت واحد، في معنى واحد.وقرأها بعضهم بالتشديد، وحملوها على الأصل, وقالوا: إنما هو " مَيْوِت "," فيعل "، من الموت. ولكن " الياء " الساكنة و " الواو " المتحركة لما اجتمعتا،" والياء " مع سكونها متقدمة، قلبت " الواو "" ياء " وشددت، فصارتا " ياء " مشددة, كما فعلوا ذلك في" سيد وجيد ". قالوا: ومن خففها، فإنما طلب الخفة. والقراءةُ بها على أصلها الذي هو أصلها أولى.* * *قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندي أن التخفيف والتشديد في" ياء "" الميتة " لغتان معروفتان في القراءة وفي كلام العرب, فبأيهما قرأ ذلك القارئ فمصيب. لأنه لا اختلاف في معنييهما.* * *وأما قوله: " وَمَا أهِلَّ به لغير الله "، فإنه يعني به: وما ذُبح للآلهة والأوثان يُسمى عليه بغير اسمه، أو قُصد به غيرُه من الأصنام.وإنما قيل: " وما أهِلَّ به "، لأنهم كانوا إذا أرادوا ذبح ما قرَّبوه لآلهتهم، سموا اسم آلهتهم التي قربوا ذلك لها، وجَهروا بذلك أصْواتَهم, فجرى ذلك من أمرهم على ذلك، حتى قيل لكل ذابح، سمَّى أو لم يُسمِّ، (26) جهر بالتسمية أو لم يجهر-: " مُهِلٌّ". فرفعهم أصواتهم بذلك هو " الإهلال " الذي ذكره الله تعالى فقال: " وما أهِلَّ به لغير الله ". ومن ذلك قيل للملبِّي في حَجة أو عمرة " مُهِلّ", لرفعه صوته بالتلبية. ومنه " استهلال " الصبي، إذا صاح عند سقوطه من بَطن أمه," واستهلال " المطر، وهو صوت وُقوعه على الأرض, كما قال عمرو بن قميئة:ظَلَـمَ البِطَـاحَ لَـهُ انْهِـلالُ حَرِيصَـةٍفَصَفَـا النِّطَـافُ لَـــهُ بُعَيْــدَ المُقْلَــعِ (27)واختلف أهل التأويل في ذلك. فقال بعضهم: يعني بقوله: " وما أهِلَّ به لغير الله "، ما ذبح لغير الله.* ذكر من قال ذلك:2468- حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة: " وما أهِلّ به لغير الله " قال، ما ذبح لغير الله.2469- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر, عن قتادة في قوله: " وما أهلّ به لغير الله " قال، ما ذبح لغير الله مما لم يُسم عليه.2470- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: " وما أهلّ به لغير الله "، ما ذبح لغير الله.2471- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج قال، قال ابن جريج, قال ابن عباس في قوله: " وما أهِلّ به لغير الله " قال، ما أهِلّ به للطواغيت.2472- حدثنا سفيان بن وكيع قال، حدثنا أبو خالد الأحمر, عن جويبر, عن الضحاك قال: " وما أُهلّ به لغير الله " قال، ما أهل به للطواغيت.2473- حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية, عن علي, عن ابن عباس: " وما أهِلّ به لغير الله "، يعني: ما أهِل للطواغيت كلّها. يعني: ما ذبح لغير الله من أهل الكفر، غير اليهود والنصارى.2474- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير, عن عطاء في قول الله: " وما أهِلّ به لغير الله " قال، هو ما ذبح لغير الله.* * *وقال آخرون: معنى ذلك: ما ذكر عليه غير اسم الله.* ذكر من قال ذلك:2475- حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا ابن أبي جعفر, عن أبيه, عن الربيع قوله: " وما أهلّ به لغير الله "، يقول: ما ذكر عليه غير اسم الله.2476- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد -وسألته عن قوله الله: " وما أهلّ به لغير الله "- قال: ما يذبح لآلهتهم، الأنصابُ التي يعبدونها أو يسمُّون أسماءَها عليها. قال: يقولون: " باسم فلان ", كما تقول أنت: " باسم الله " قال، فذلك قوله: " وما أهلّ به لغير الله ".2477- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، حدثنا حيوة، عن عقبة بن مسلم التُّجيبي وقيس بن رافع الأشجعي أنهما قالا أحِل لنا ما ذُبح لعيد الكنائس, وما أهدي لها من خبز أو لحم, فإنما هو طعام أهل الكتاب. قال حيوة، قلت: أرأيت قَول الله: " وما أهِلّ به لغير الله "؟ قال: إنما ذلك المجوسُ وأهلُ الأوثان والمشركون.* * *القول في تأويل قوله تعالى : فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِقال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بقوله: " فمن اضطر "، فمن حَلَّت به ضَرورة مجاعة إلى ما حرَّمت عليكم من الميتة والدم ولحم الخنـزير وما أهل به لغير الله -وهو بالصفة التي وصفنا- فلا إثم عليه في أكله إن أكله.* * *وقوله: فمن " اضطر "" افتعل " من " الضّرورة ".* * *و " غيرَ بَاغ " نُصِب على الحال مِنْ" مَنْ", فكأنه. قيل: فمن اضطرّ لا باغيًا ولا عاديًا فأكله, فهو له حلال.* * *وقد قيل : إن معنى قوله: " فمن اضطر "، فمن أكره على أكله فأكله, فلا إثم عليه.* ذكر من قال ذلك:2478- حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي قال، حدثنا أبو أحمد الزبيري قال، حدثنا إسرائيل, عن سالم الأفطس, عن مجاهد قوله: " فمن اضطر غيرَ باغ ولا عاد " قال: الرجل يأخذُه العدو فيدعونه إلى معصية الله.* * *وأما قوله: " غيرَ بَاغ ولا عَاد "، فإن أهل التأويل في تأويله مختلفون.فقال بعضهم: يعني بقوله: " غير باغ "، غيرَ خارج على الأئمة بسيفه باغيًا عليهم بغير جَور, ولا عاديًا عليهم بحرب وعدوان، فمفسدٌ عليهم السبيلَ.* ذكر من قال ذلك:2479- حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن إدريس قال، سمعت ليثًا، عن مجاهد: " فمن اضطر غيرَ بَاغٍ ولا عاد " قال، غيرَ قاطع سبيل, ولا مفارق جماعة, ولا خارج في معصية الله, فله الرخصة.2480- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: " فمن اضطر غيرَ باغ ولا عاد "، يقول: لا قاطعًا للسبيل, ولا مفارقًا للأئمة, ولا خارجًا في معصية الله, فله الرخصة. ومن خرج بَاغيًا أو عاديًا في معصية الله, فلا رخصة له وإن اضطُرَّ إليه.2481- حدثنا هناد بن السري قال، حدثنا شريك, عن سالم, عن سعيد: " غير باغ ولا عاد " قال، هو الذي يقطع الطريق, فليس له رخصة إذا جاع أن يأكل الميتة، وإذا عطش أن يشربَ الخمر.2482- حدثني المثنى قال، حدثنا سويد بن نصر قال: أخبرنا ابن المبارك, عن شريك، عن سالم -يعني الأفطس- عن سعيد في قوله: " فمن اضطُر غير باغ ولا عاد " قال، الباغي العادي الذي يقطع الطريق، فلا رخصة له ولا كرامة.2483- حدثني المثنى قال، حدثنا الحماني قال، حدثنا شريك, عن سالم, عن سعيد في قوله: " فمن اضطُر غير باغ ولا عاد " قال، إذا خرج في سبيل من سُبُل الله فاضطر إلى شرب الخمر شرب, وإن اضطر إلى الميتة أكل. وإذا خرج يقطع الطريق، فلا رخصة له.2484- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حفص بن غياث, عن الحجاج, عن القاسم بن أبي بزة, عن مجاهد قال: " غيرَ باغ " على الأئمة،" ولا عاد " قال، قاطع السبيل.2485- حدثنا هناد قال، حدثنا ابن أبي زائدة, عن ورقاء, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: " فمن اضطر غير باغ ولا عاد " قال، غير قاطع السبيل, ولا مفارق الأئمة, ولا خارج في معصية الله فله الرخصة.2486- حدثنا هناد قال، حدثنا أبو معاوية, عن حجاج, عن الحكم, عن مجاهد : " فمن اضطُر غير بَاغ ولا عاد " قال، غير باغ على الأئمة, ولا عاد على ابن السبيل.* * *وقال آخرون في تأويل قوله: " غيرَ باغ ولا عاد ": غيرَ باغ الحرامَ في أكله, ولا معتدٍ الذي أبيحَ له منه.* ذكر من قال ذلك.2487- حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد بن زريع, عن سعيدعن قتادة قوله: " فمن اضطُرَّ غير باغ ولا عاد " قال، غير باغ في أكله, ولا عادٍ: أن يتعدى حلالا إلى حرام، وهو يجد عنه مَندوحة.2488- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر, عن الحسن في قوله: " فمن اضطر غيرَ باغ ولا عاد " قال، غير باغ فيها ولا معتدٍ فيها بأكلها، وهو غنيٌّ عنها.2489- حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا عبد الرزاق, عن معمر, عمن سمع الحسن يقول ذلك.2490- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال حدثنا أبو تميلة، (28) عن أبي حمزة, عن جابر, عن مجاهد وعكرمة قوله: " فمن اضطر غير باغ ولا عاد "،" غير باغ " يَبتغيه," ولا عادٍ": يتعدى على ما يُمسك نفسه.2491- حدثت عن عمار بن الحسن قال، حدثنا ابن أبي جعفر, عن أبيه, عن الربيع: " فمن اضطر غير باغ ولا عاد "، يقول: من غير أن يبتغي حرامًا ويتعداه, ألا ترى أنه يقول: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ [سورة المؤمنون: 7 سورة المعارج: 31]2492- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: " فمن اضطُرّ غير باغٍ ولا عادٍ" قال، أن يأكل ذلك بَغيًا وتعديًا عن الحلال إلى الحرام, ويترك الحلال وهو عنده, ويتعدى بأكل هذا الحرام. هذا التعدي. ينكر أن يكونا مختلفين, ويقول: هذا وهذا واحد!* * *وقال آخرون تأويل ذلك: فمن اضطر غير باغ في أكله شهوة، ولا عاد فوق ما لا بُدَّ له منه.* ذكر من قال ذلك:2493- حدثني موسى بن هارون قال، حدثنا عمرو بن حماد قال، حدثنا أسباط, عن السدي: " فمن اضطر غير باغ ولا عاد ". أمَّا " باغ "، فيبغي فيه شهوته. وأما " العادي"، فيتعدى في أكله, يأكل حتى يشبع, ولكن يأكل منه قدر ما يُمسك به نفسه حتى يبلغ به حاجته.* * *قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال: فمن اضطر غير باغ بأكله ما حُرم عليه من أكله، ولا عاد في أكله, وله عن ترك أكله -بوجود غيره مما أحله الله له- مندوحة وغنى.وذلك أن الله تعالى ذكره لم يرخّصْ لأحد في قتل نفسه بحال. وإذ كان ذلك كذلك، فلا شك أن الخارجَ على الإمام والقاطعَ الطريقَ، وإن كانا قد أتيا ما حرَّم الله عليهما =: من خروج هذا على من خرج عليه، وسَعي هذا بالإفساد في الأرض, = فغيرُ مبيح لهما فعلهما ما فعلا مما حرّم الله عليهما -ما كان حرّم الله عليهما قبل إتيانهما ما أتيا من ذلك- من قتل أنفسهما. [ورَدُّهما إلى محارم الله عليهما بعد فعلهما، ما فعلا وإن كان قد حرم عليهما ما كان مرخصا لهما قبل ذلك من فعلهما، وإن لم نرَ رَدَّهما إلى محارم الله عليهما تحريما، (29) فغير مرخِّص لهما ما كان عليهما قبل ذلك حرامًا]. فإذ كان ذلك كذلك, فالواجبُ على قُطاع الطريق والبغاة على الأئمة العادلة, الأوبةُ إلى طاعة الله, والرجوعُ إلى ما ألزمهما الله الرجوع إليه, والتوبةُ من معاصي الله - لا قتلُ أنفسهما بالمجاعة, فيزدادان إلى إثمهما إثمًا, وإلى خلافهما أمرَ الله خلافًا. (30)وأما الذي وجَّه تأويل ذلك إلى أنه غيرُ باغ في أكله شهوة, فأكل ذلك شهوة، لا لدفع الضرورة المخوف منها الهلاك -مما قد دخل فيما حرمه الله عليه- فهو بمعنى ما قلنا في تأويله, وإن كان للفظه مخالفًا.فأما توجيه تأويل قوله: " ولا عاد "، و لا آكل منه شبعه، ولكن ما يمسك به نفسه، فإن ذلك، بعض معاني الاعتداء في أكله. ولم يخصص الله من معاني الاعتداء في أكله معنى، فيقال عنى به بعض معانيه.فإذ كان ذلك كذلك, فالصواب من القول ما قلنا: من أنه الاعتداء في كل معانيه المحرّمة.* * *وأما تأويل قوله: " فلا إثم عليه "، يقول: من أكل ذلك على الصفة التي وصفنا، فلا تبعة عليه في أكله ذلك كذلك ولا حَرج.* * *القول في تأويل قوله تعالى : إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (173)قال أبو جعفر: يعني بقوله تعالى ذكره: " إنّ الله غَفور رحيم "،" إنّ الله غَفورٌ" =إن أطعتم الله في إسلامكم، فاجتنبتم أكل ما حرم عليكم، وتركتم اتباعَ الشيطان فيما كنتم تحرمونه في جاهليتكم- طاعةً منكم للشيطان واقتفاءً منكم خُطواته - مما لم أحرمه عليكم = لما سلف منكم، في كفركم وقبل إسلامكم، في ذلك من خطأ وذنب ومعصية, فصافحٌ عنكم, وتارك عقوبتكم عليه," رحيم " بكم إن أطعتموه.-------------------الهوامش :(22) انظر تفصيل هذا في معاني القرآن للفراء 1 : 102-103 .(23) في المطبوعة : "القائلون وهو هين لين . . . " ، وكأن الصواب ما أثبت .(24) هو عدي بن الرعلاء الغساني ، والرعلاء أمه .(25) الأصمعيات : 5 ، ومعجم الشعراء : 252 ، وتهذيب الألفاظ : 448 ، واللسان (موت) وحماسة ابن الشجرى : 51 ، والخزانة 4 : 187 ، وشرح شواهد المغني : 138 . من أبيات جيدة صادقة ، يقول بعده :إِنَّمَــا المَيْــتُ مَــنْ يَعِيشُ ذَلِيـلاًكَاسِــفًا بَالُــهُ قَلِيـــلَ الرّجَــاءِفَأُنَـــاسٌ يُمَصَّصُـــونَ ثِمَـــادًاوَأُنَــاسٌ حُــلُوقُهُمْ فِــي المَــاءالثماد الماء القليل يبقى في الحفر . وما أصدق ما قال هذا الأبي الحر .(26) في المطبوعة : "يسمي بذلك أو لم يسم" ، والصواب ما أثبت ، فعل ماض كالذي يليه .(27) سلف تخريج هذا البيت في 1 : 523-524 ، وأن صواب نسبته إلى الحادرة الذبياني .(28) في المطبوعة : "أبو نميلة" ، والصواب بالتاء . مضت ترجمته برقم : 392 ، 461 .(29) في المطبوعة : "وإن لم يؤدهما إلى محارم الله عليهما تحريمًا" . وهو تصحيف مفسد قد آذى من أراد أن يفهم عن الطبري ما يقول . و"المحارم" : كل ما حرم الله سبحانه علينا فهو من محارم الله . وانظر التعليق التالي .(30) هذه الفقرة رد على القول الأول ، قول من ذهب إلى أن"الباغي" هو الخارج على الأئمة ، وأن"العادي" هو قاطع الطريق ، وأنهما لفعلهما ذلك مستثنيان من حكم الآية في الترخيص للمضطر أن يأكل مما حرم الله عليه . ولكن العبارة في الأصل فاسدة ، لا يكاد يكون لها معنى . ولم أستجز أن أدعها في الأصل على ما هي عليه . وهكذا كانت في الأصل :[بل ذلك من فعلهما ، وإن لم يؤدهما إلى محارم الله عليهما تحريمًا ، فغير مرخص لهما ما كان عليهما قبل ذلك حراما] .وهو كلام لا يستقيم ، وقد اجتهدت فرأيت أنه سقط من ناسخ كلامه سطر كامل فيما أرجح ، بين قوله : "من قتل أنفسهما" وقوله : "قبل ذلك من فعلهما" فبقيت"قبل" وحدها ، فجاء ناسخ آخر فلم يستبن معنى ما يكتب ، فجعل"قبل""بل" ، ظنًا منه أن ذلك يقيم المعنى على وجه من الوجوه . فاضطرب الكلام كما ترى اضطرابًا لا يخلص إلى شيء مفهوم . وزاده فسادًا واضطرابًا تصحيف قوله : "وإن لم نر ردهما" بما كتب : "وإن لم يؤدهما" ، فخلص إلى كلام ضرب عليه التخليط ضربًا!وقد ساق الطبري في هذه الفقرة حجتين لرد قول من قال إن الباغي هو الخارج على الإمام ، وإن العادي هو قاطع السبيل .فالحجة الأولى : أن الباغي والعادي ، وإن كان كلاهما قد أتى فعلا محرمًا ، فإن إتيان هذا الفعل المحرم ، لا يجعل قتل أنفسهما مباحًا لهما ، إذ هو محرم عليهما قبل إتيانهما ما أتيا من محارم الله عليهما .والحجة الأخرى : أن الله قد رخص لكل مضطر أن يأكل مما حرم عليه ، فاستثناء الباغي والعادي من رخصة الله للمضطر . لا يعد عنده تحريمًا ، بل هو رد إلى ما كان محرمًا عليهما قبل البغي أو العدوان . ومع ذلك فإن هذا الرد إلى ما كان محرمًا عليهما ، وإن كان قد حرم عليهما ما كان مرخصًا لهما ولكل مضطر قبل البغي والعدوان ، فإنه لا يرخص لهما قتل أنفسهما ، وهو حرام عليهما قبل البغي والعدوان .وإذن ، فالواجب عليهما أن يتوبا ، لا أن يقتلا أنفسهما بالمجاعة ، فيزدادان إثمًا إلى إثمهما ، وخلافًا إلى خلافهما بالبغي والعدوان أمر الله .
( إنما حرم عليكم الميتة ) قرأ أبو جعفر الميتة في كل القرآن بالتشديد والباقون يشددون البعض والميتة كل ما لم تدرك ذكاته مما يذبح ( والدم ( أراد به الدم الجاري يدل عليه قوله تعالى أو دما مسفوحا " ( 145 - الأنعام ) واستثنى الشرع من الميتة السمك والجراد ومن الدم الكبد والطحال فأحلهاأخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أخبرنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أحلت لنا ميتتان ودمان الميتتان الحوت والجراد والدمان أحسبه قال الكبد والطحال . . . "( ولحم الخنزير ) أراد به جميع أجزائه فعبر عن ذلك باللحم لأنه معظمه ( وما أهل به لغير الله ) أي ما ذبح للأصنام والطواغيت وأصل الإهلال رفع الصوت وكانوا إذا ذبحوا لآلهتهم يرفعون أصواتهم بذكرها فجرى ذلك من أمرهم حتى قيل لكل ذابح وإن لم يجهر بالتسمية مهل وقال الربيع بن أنس وغيره ( وما أهل به لغير الله ) قال ما ذكر عليه اسم غير الله ( فمن اضطر ) بكسر النون وأخواته قرأ عاصم وحمزة ، ووافق أبو عمرو إلا في اللام والواو مثل " قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن " ( 110 - الإسراء ) ويعقوب إلا في الواو ووافق ابن عامر في التنوين ، والباقون كلهم بالضم فمن كسر قال لأن الجزم يحرك إلى الكسر ، ومن ضم فلضمة أول الفعل نقل حركتها إلى ما قبلها وأبو جعفر بكسر الطاء ، ومعناه فمن اضطر إلى أكل ميتة أي أحوج وألجئ إليه ( غير ) نصب على الحال ، وقيل على الاستثناء وإذا رأيت ( غير ) يصلح في موضعها ( لا ) فهي حال وإذا صلح في موضعها ( إلا ) فهي استثناء ( باغ ولا عاد ) أصل البغي قصد الفساد ، يقال بغى الجرح يبغي بغيا إذا ترامى إلى الفساد وأصل العدوان الظلم ومجاوزة الحد ، يقال عدا عليه عدوا وعدوانا إذا ظلم واختلفوا في معنى قوله ( غير باغ ولا عاد ) فقال بعضهم ( غير باغ ) أي خارج على السلطان ولا عاد معتد عاص بسفره ، بأن خرج لقطع الطريق أو لفساد في الأرض وهو قول ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير . وقالوا لا يجوز للعاصي بسفره أن يأكل الميتة إذا اضطر إليها ولا أن يترخص برخص المسافر حتى يتوب وبه قال الشافعي رحمه الله لأن إباحته له إعانة له على فساده وذهب جماعة إلى أن البغي والعدوان راجعان إلى الأكل واختلفوا في تفصيله فقال الحسن وقتادة ( غير باغ ) لا تأكله من غير اضطرار ( ولا عاد ) أي لا يعدو لشبعه وقيل ( غير باغ ) أي غير طالبها وهو يجد غيرها ( ولا عاد ) أي غير متعد ما حد له فما يأكل حتى يشبع ولكن يأكل منها قوتا مقدار ما يمسك رمقه وقال مقاتل بن حيان ( غير باغ ) أي مستحل لها ( ولا عاد ) أي متزود منها وقيل ( غير باغ ) أي غير مجاوز للقدر الذي أحل له ( ولا عاد ) أي لا يقصر فيما أبيح له فيدعه قال مسروق : من اضطر إلى الميتة ، والدم ولحم الخنزير فلم يأكل ولم يشرب حتى مات دخل النارواختلف العلماء في مقدار ما يحل للمضطر أكله من الميتة فقال بعضهم مقدار ما يسد رمقه وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه وأحد قولي الشافعي رضي الله عنه . والقول الآخر يجوز أن يأكل حتى يشبع وبه قال مالك رحمه الله تعالى وقال سهل بن عبد الله ( غير باغ ) مفارق للجماعة ( ولا عاد ) مبتدع مخالف للسنة ولم يرخص للمبتدع في تناول المحرم عند الضرورة ( فلا إثم عليه ) أي فلا حرج عليه في أكلها ( إن الله غفور ) لمن أكل في حال الاضطرار ( رحيم ) حيث رخص للعباد في ذلك
استئناف بياني ، ذلك أن الإذْن بأكْللِ الطيبات يثير سؤال مَن يسأل ما هي الطيبات فجاء هذا الاستئناف مبيِّناً المحرماتتِ وهي أضداد الطيبات ، لتُعرف الطيبات بطريق المضادة المستفادة من صيغة الحصر ، وإنما سُلك طريق بيان ضد الطيبات للاختصار؛ فإن المحرمات قليلة ، ولأن في هذا الحصر تعريضاً بالمشركين الذين حرموا على أنفسهم كثيراً من الطيبات وأحلوا الميتة والدم ، ولما كان القصر هنا حقيقياً لأن المخاطب به هم المؤمنون وهم لا يعتقدون خلاف ما يُشرع لهم ، لم يكن في هذا القصر قلبُ اعتقادِ أحدٍ وإنما حصل الرد به على المشركين بطريقة التعريض .و { إنما } بمعنى مَا وإلاّ أي ما حَرَّم عليكم إلاّ الميتة وما عطف عليها ، ومعلوم من المقام أن المقصود ما حَرَّم من المأكولات .والحرام : الممنوع منعاً شديداً .والمَيْتَة بالتخفيف هي في أصل اللغة الذَّات التي أصابها الموت فمخففها ومشدَّدها سواء كالميْتتِ والميِّت ، ثم خُص المخفف مع التأنيث بالدابة التي تقصد ذكاتها إذا ماتت بدون ذكاة ، فقيل : إن هذا من نقل الشرع وقيل : هو حقيقة عرفية قبل الشرع وهو الظاهر بدليل إطلاقها في القرآن على هذا المعنى .وقرأ الجمهور ( الميتة ) بتخفيف الياء وقرأه أبو جعفر بتشديد الياء .وإضافةُ التحريم إلى ذات الميتة وما عطف عليها هو من المسألة الملقبة في أصول الفقه بإضافة التحليل والتحريم إلى الأَعيان ، ومحمله على تحريم ما يُقصد من تلك العَين باعتبار نوعها نحو { حرمت عليكم الميتة } [ المائدة : 3 ] أو باعتبار المقام نحو { حرمت عليكم أمهاتكم } [ النساء : 23 ] فيقدر في جميع ذلك مضاف يدل عليه السياق ، أو يقال : أقيم اسم الذات مُقام الفعل المقصود منها للمبالغة ، فإذا تعين ما تقصد له قُصر التحريم والتحليل على ذلك ، وإلاَّ عُمِّم احتياطاً ، فنحو { حُرمت عليكم أمهاتكم } متعين لحرمة تزوجهن وما هو من توابع ذلك كمات اقتضاه السياق ، فلا يخطر بالبال أن يحرم تقبيلهن أو محادثتهن ، ونحو : { فاجتنِبُوه } [ المائدة : 90 ] بالنسبة إلى الميسِر والأزلام متعينٌ لاجتناب اللعب بها دون نجاسة ذواتها .والميتة هنا عام؛ لأنه معرَّف بلام الجنس ، فتحريم أكل الميتة هو نصُّ الآية وصريحُها لوقوع فعل { حَرَّم } بعد قوله : { كلوا من طيبات ما رزقناكم } [ البقرة : 172 ] وهذا القدر متفق عليه بين علماء الإسلام ، واختلفوا فيما عدا الأكل من الانتفاع بأجزاء الميتة كالانتفاع بصُوفها وما لا يتصل بلحمها مما كان يُنتزع منها في وقت حياتها فقال مالك : يجوزُ الانتفاع بذلك ، ولا ينتفع بقرنها وأَظلافها وريشها وأنيابها لأن فيها حياة إلاَّ نابَ الفيل المسمى العَاج ، وليس دليله على هذا التحريم منتزعاً من هذه الآية ولكنه أخذَ بدلالة الإشارة؛ لأن تحريم أكل الميتة أَشارَ إلى خباثة لحمها وما في معناها ، وقال الشافعي : يحرم الانتفاع بكل أجزاء الميتة ، ولا دليل له من فعل { حَرَّم } ؛ لأن الفعل في حيز الإثبات لا عموم له ، ولأن لفظ { الميتة } كُلٌّ وليس كليّاً فليس من صيغ العموم ، فيرجع الاستدلال به إلى مسألة الخلاف في الأَخذ بأوائل الأسماء أو أواخرها وهي مسألة ترجع إلى إعمال دليل الاحتياط وفيه مراتب وعليه قرائن ولا أحسبها متوافرة هنا ، وقال أبو حنيفة لا يجوز الانتفاع بالميتة بوجهٍ ولا يُطَعمُها الكلابُ ولا الجوارح ، لأن ذلك ضرب من الانتفاع بها وقد حرمها الله تحريماً مطلقاً معلقاً بعينها مؤكداً به حكم الحظر ، فقوله موافق لقول مالك فيما عدا استدلاله .وأما جلد الميتة فله شبه من جهة ظاهره كشبه الشعر والصوف ، ومن جهة باطنه كشبه اللحم ، ولتعارض هذين الشبهين اختلف الفقهاء في الانتفاع بجلد الميتة إذا دُبغ فقال أحمد ابن حنبل : لا يطهر جلد الميتة بالدبغ ، وقال أبو حنيفة والشافعي : يطهر بالدبغ ما عدا جلد الخنزير لأنه محرم العين ، ونسب هذا إلى الزهري ، وألحق الشافعي جلد الكلب بجلد الخنزير ، وقال مالك يطهر ظاهر الجلد بالدبغ لأنه يصير صلباً لا يداخله ما يجاوره ، وأما باطنه فلا يطهر بالدبغ ولذلك قال : يجوز استعمال جلد الميتة المدبوغ في غير وضع الماء فيه ، ومنع أن يصلي به أو عليه ، وقول أبي حنيفة أرجح للحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شاة ميتة كانت لميمونة أم المؤمنين فقال « هلاَّ أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به » ولما جاء في الحديث الآخر من قوله : « أيُّما إهَاببٍ دُبغَ فقد طَهُر » ( ) ، ويظهر أن هذين الخبرين لم يبلغا مبلغ الصحة عند مالك ولكن صحتهما ثبتت عند غيره ، والقياس يقتضي طهارة الجلد المدبوغ لأن الدبغ يزيل ما في الجلد من توقع العُفونة العارضة للحيوان غير المذكى فهو مزيل لمعنى القذارة والخباثة العارضتين للميتة .ويستثنى من عموم الميتة ميتة الحوت ونحوه من دواب البحر التي لا تعيش في البر وسيأتي الكلام عليها عند قوله تعالى : { أحل لكم صيد البحر وطعامه } [ المائدة : 96 ] في سورة العقود .واعلم أن حكمة تحريم الميتة فيما أرى هي أن الحيوان لا يموت غالباً إلاّ وقد أصيب بعلة والعلل مختلفة وهي تترك في لحم الحيوان أجزاء منها فإذا أكلها الإنسان قد يخالط جزءاً من دمه جراثيم الأمراض ، مع أن الدم الذي في الحيوان إذا وقفت دورته غلبت فيه الأجزاء الضارة على الأجزاء النافعة ، ولذلك شرعت الذكاة لأن المذكى مات من غير علة غالباً ولأن إراقة الدم الذي فيه تجعل لحمه نقياً مما يخشى منه أضرار .ومن أجل هذا قال مالك في الجنين : إن ذكاته ذكاة أمه؛ لأنه لاتصاله بأجزاء أمه صار استفراغ دم أمه استفراغاً لدمه ولذلك يموت بموتها فسلم من عاهة الميتة وهو مدلول الحديث الصحيح" ذكاة الجنين ذكاة أمه " وبه أخذ الشافعي ، وقال أبو حنيفة لا يؤكل الجنين إذا خرج ميتاً فاعتبر أنه ميتة لم يذكَّ ، وتناول الحديث بما هو معلوم في الأصول ، ولكن القياس الذي ذكرناه في تأييد مذهب مالك لا يقبل تأويلاً .وقد ألحق بعض الفقهاء بالحوت الجراد تؤكل ميتته لأنه تتعذر ذكاته وهو قول ابن نافع وابن عبد الحكم من المالكية تمسكاً بما في «صحيح مسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى " غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات كنا نأكل الجراد معه " اه .وسواء كان معه ظرفاً لغواً متعلقاً بنأكل أم كان ظرفاً مستقراً حالاً من ضمير «كنا» فهو يقتضي الإباحة إما بأكله صلى الله عليه وسلم إياه وإما بتقريره ذلك فتخص به الآية لأنه حديث صحيح ، وأما حديث " أحلت لنا ميتتان السمك والجراد " فلا يصلح للتخصيص لأنه ضعيف كما قال ابن العربي في «الأحكام» ، ومنعه مالك وجمهور أصحابه إلاّ أن يذكى ذكاة أمثاله كالطرح في الماء السخن أو قطع ما لا يعيش بقطعه .ولعل مالك رحمه الله استضعف الحديث الذي في مسلم أو حمله على الاضطرار في السفر أو حمله على أنهم كانوا يصنعون به ما يقوم مقام الذكاة قال ابن وهب : إن ضم الجراد في غرائر فضمه ذلك ذكاة له ، وقد ذكر في «الموطأ» حديث عمر وقول كعب الأحبار في الجراد إنه من الحوت وبينت توهم كعب الأحبار في كتابي المسمى «كشف المغطى على الموطأ» .وأما الدَّم فإنما نص الله على تحريمه لأن العرب كانت تأكل الدم ، كانوا يأخذون المباعر فيملأونها دماً ثم يشوونها بالنار ويأكلونها ، وحكمة تحريم الدم أن شربه يورث ضراوة في الإنسان فتغلظ طباعه ويصير كالحيوان المفترس ، وهذا مناف لمقصد الشريعة ، لأنها جاءت لإتمام مكارم الأخلاق وإبعاد الإنسان عن التهور والهمجية ، ولذلك قيد في بعض الآيات بالمسفوح أي المُهراق ، لأنه كثير لو تناوله الإنسان اعتاده ولو اعتاده أورثه ضراوة ، ولذا عفت الشريعة عما يبقى في العروق بعد خروج الدم المسفوح بالذبح أو النحر ، وقاس كثير من الفقهاء نجاسة الدم على تحريم أكله وهو مذهب مالك ، ومداركهم في ذلك ضعيفة ، ولعلهم رأوا مع ذلك أن فيه قذارة .والدم معروف مدلولهُ في اللغة وهو إفراز من المفرزات الناشئة عن الغذاء وبه الحياة وأصل خلقته في الجسد آتتٍ من انقلاب دم الحيض في رحم الحامل إلى جسد الجنين بواسطة المصران المتصل بين الرحم وجسد الجنين وهو الذي يقطع حين الولادة ، وتجددُه في جسد الحيوان بعد بروزه من بطن أمه يكون من الأغذية بواسطة هضم الكبد للغذاء المنحدر إليها من المعدة بعد هضمه في المعدة ويخرج من الكبد مع عرق فيها فيصعد إلى القلب الذي يدفعه إلى الشرايين وهي العروق الغليظة وإلى العروق الرقيقة بقُوَّةِ حركة القلب بالفَتْح والإغلاق حركةً ماكينية هوائية ، ثم يدور الدم في العروق منتقلاً من بعضها إلى بعض بواسطة حركات القلب وتنفس الرئة وبذلك الدوران يسلم من التعفن فلذلك إذا تعطلت دورته حصة طويلة مات الحيوان .ولحم الخنزير هو لحم الحيوان المعروف بهذا الاسم . وقد قال بعض المفسرين : إن العرب كانوا يأكلون الخنزير الوحشي دون الإنسي ، أي لأنهم لم يعتادوا تربية الخنازير وإذا كان التحريم وارداً على الخنزير الوحشي فالخنزير الإنسي أوْلى بالتحريم أو مساوٍ للوحشي .وذِكر اللحم هنا لأنه المقصود للأكل فلا دلالة في ذكره على إباحة شيء آخر منه ولا على عدمها ، فإنه قد يعبر ببعض الجسم على جميعه كقوله تعالى عن زكرياء { رب إني وهن العظْم مني } [ مريم : 4 ] ، وأما نجاسته ونجاسة شعره أو إباحتها فذلك غرض آخر ليس هو المراد من الآية .وقد قيل في وجه ذكر اللحم هنا وتركه في قوله : { إنما حرم عليكم الميتة } وجوه قال ابن عطية : إن المقصد الدلالة على تحريم عينه ذُكِّيَ أم لم يُذَكَّ اه . ومراده بهذا ألا يتوهم متوهم أنه إنما يحرم إذا كان ميتة وفيه بعد ، وقال الألوسي خصه لإظهار حرمته ، لأنهم فضلوه على سائر اللحوم فربما استعظموا وقوع تحريمه اه . يريد أن ذكره لزيادة التغليظ أي ذلك اللحم الذي تذكرونه بشراهة ، ولا أحسب ذلك ، لأن الذين استجادوا لحم الخنزير هم الروم دون العرب ، وعندي أن إقحام لفظ اللحم هنا إما مجرد تفنن في الفصاحة وإما للإيماء إلى طهارة ذاته كسائر الحيوان ، وإنما المحرم أكله لئلا يفضي تحريمه بالناس إلى قتله أو تعذيبه ، فيكون فيه حجة لمذهب مالك بطهارة عين الخنزير كسائر الحيوان الحي ، وإما للترخيص في الانتفاع بشعره لأنهم كانوا يغرزون به الجلد .وحكمة تحريم لحم الخنزير أنه يتناول القاذورات بإفراط فتنشأ في لحمه دودة مما يقتاته لا تهضمها معدته فإذا أصيب بها آكله قتلته .ومن عجيب ما يتعرض له المفسرون والفقهاء البحث في حرمة خنزير الماء وهي مسألة فارغة إذ أسماء أنواع الحوت روعيت فيها المشابهة كما سموا بعض الحوت فرس البحر وبعضه حمام البحر وكلب البحر ، فكيف يقول أحد بتأثير الأسماء والألقاب في الأحكام الشرعية وفي «المدونة» توقَّف مالك أن يجيب في خنزير الماء وقال : أنتم تقولون خنزير . قال ابن شَأْس : رأى غير واحد أن توقُّف مالك حقيقة لعموم { أحل لكم صيد البحر } [ المائدة : 96 ] وعموم قوله تعالى : { ولحم الخنزير } ورأى بعضهم أنه غير متوقِّف فيه حقيقة ، وإنما امتنع من الجواب إنكاراً عليهم تسميتهم إياه خنزيراً ولذلك قال أنتم تسمونه خنزيراً يعني أن العرب لم يكونوا يسمونه خنزيراً وأنه لا ينبغي تسميته خنزيراً ثم السؤال عن أكله حتى يقول قائلون أكلوا لحم الخنزير ، أي فيرجع كلام مالك إلى صون ألفاظ الشريعة ألا يُتَلاعَب بها ، وعن أبي حنيفة أنه منع أكل خنزير البحر غير متردد أخذاً بأنه سمي خنزيراً ، وهذا عجيب منه وهو المعروف بصاحب الرأي ، ومن أين لنا ألا يكون لذلك الحوت اسم آخر في لغة بعض العرب فيكون أكله محرماً على فريق ومباحاً لفريق .وقوله تعالى : { وما أهل به لغير الله } أي ما أعلن به أو نودي عليه بغير اسم الله تعالى ، وهو مأخوذ من أهل إذا رفع صوته بالكلام ومثله استهل ويقولون : استهل الصبي صارخاً إذا رفع صوته بالبكاء ، وأهلَّ بالحج أو العمرة إذا رفع صوته بالتلبية عند الشروع فيهما ، والأقرب أنه مشتق من قول الرجل : هلا لقصد التنبيه المستلزم لرفع الصوت وهلا أيضاً اسم صوت لزجر الخيل ، وقيل مشتق من الهلال ، لأنهم كانوا إذا رأوا الهلال نادى بعضهم بعضاً وهو عندي من تلفيقات اللغويين وأهل الاشتقاق ، ولعل اسم الهلال إن كان مشتقاً وكانوا يصيحون عند رؤيته وهو الذي اشتق من هلَّ وأهلَّ بمعنى رفع صوته ، لأن تصاريف أهلَّ أكثر ، ولأنهم سموا الهلال شهراً من الشهرة كما سيأتي .وكانت العرب في الجاهلية إذا ذبحت أو نحرت للصنم صاحوا باسم الصنم عند الذبح فقالوا باسم اللات أو باسم العزَّى أو نحوهما ، وكذلك كان عند الأمم التي تعبد آلهة إذا قربت لها القرابين ، وكان نداء المعبود ودعاؤه عند الذبح إليه عادة عند اليونان كما جاء في «الإلياذة» لهوميروس .فأُهِلَّ في الآية مبني للمجهول أي ما أهل عليه المهل غير اسم الله ، وضمن ( أهل ) معنى تقرب فعدي لمتعلقه بالباء وباللام مثل تقرب ، فالضمير المجرور بالباء عائد إلى { ما أهل } ، وفائدة هذا التضمين تحريم ما تقرب به لغير الله تعالى سواء نودي عليه باسم المتقرب إليه أم لا ، والمراد بغير الله الأصنام ونحوها .وأما ما يذبحه سودان بلدنا بنية أن الجن تشرب دمه ولا يذكرون اسم الله عليه زعماً بأن الجن تفر من نورانية اسم الله فالظاهر أنه لا يجوز أكله وإن كان الذين يفعلونه مسلمين ولا يخرجهم ذلك عن الإسلام . وقال ابن عرفة في «تفسيره» : الأظهر جواز أكله لأنه لم يهل به لغير الله .وقوله : «فمن اضطر» الخ الفاء فيه لتفريع الإخبار لا لتفريع المعنى ، فإن معنى رفع الحرج عن المضطر لا ينشأ عن التحريم ، والمضطر هو الذي ألجأته الضرورة أي الحاجة أي اضطر إلى أكل شيء من هذه المحرمات فلا إثم عليه ، وقوله : { غير باغ ولا عاد } حال ، والبغي الظلم ، والعدوان المحاربة والقتال ، ومجيء هذه الحال هنا للتنويه بشأن المضطر في حال إباحة هاته المحرمات له بأنه بأكلها يكون غير باغ ولا عاد ، لأن الضرورة تلجىء إلى البغي والاعتداء فالآية إيماء إلى علة الرخصة وهي رفع البغي والعدوان بين الأمة ، وهي أيضاً إيماء إلى حد الضرورة وهي الحاجة التي يشعر عندها من لم يكن دأبه البغي والعدوان بأنه سيبغي ويعتدي وهذا تحديد منضبط ، فإن الناس متفاوتون في تحمل الجوع ولتفاوت الأمزجة في مقاومته ، ومن الفقهاء من يحدد الضرورة بخشية الهلاك ومرادهم الإفضاء إلى الموت والمرض وإلاّ فإن حالة الإشراف على الموت لا ينفع عندها الأكل ، فعلم أن نفي الإثم عن المضطر فيما يتناوله من هذه المحرمات منوط بحالة الاضطرار ، فإذا تناول ما أزال به الضرورة فقد عاد التحريم كما كان ، فالجائع يأكل من هاته المحرمات إن لم يجد غيرها أكلاً يغنيه عن الجوع وإذا خاف أن تستمر به الحاجة كمن توسط فلاة في سفر أن يتزود من بعض هاته الأشياء حتى إن استغنى عنها طرحها ، لأنه لا يدري هل يتفق له وجدانها مرة أخرى .ومن عجب الخلاف بين الفقهاء أن ينسب إلى أبي حنيفة والشافعي أنّ المضطرّ لا يشبع ولا يتزود خلافاً لمالك في ذلك والظاهر أنه خلاف لفظي والله تعالى يقول : { إن الله غفور رحيم } في معرض الامتنان فكيف يأمر الجائع بالبقاء على بعض جوعه ويأمر السائر بالإلقاء بنفسه إلى التهلكة إن لم يتزود ، وقد فسر قوله { غير باغ ولا عاد } بتفاسير أخرى فعن الشافعي أنه غير الباغي والعادي على الإمام لا عاص بسفره فلا رخصة له فلا يجوز له أكل ذلك عند الاضطرار فأجاب المالكية : بأن عصيانه بالسفر لا يقتضي أن يؤمر بمعصية أكبر وهي إتلاف نفسه بترك أكل ما ذكر وهو إلجاء مكين .ومما اختلفوا في قياسه على ضرورة الجوع ضرورة التداوي ، فقيل لا يتداوى بهاته المحرمات ولا بشيء مما حرم الله كالخمر وهذا قول مالك والجمهور ، ولم يزل الناس يستشكلونه لاتحاد العلة وهي حفظ الحياة ، وعندي أن وجهه أن تحقق العلة فيه منتف إذ لم يبلغ العلم بخصائص الأدوية ظن نفعها كلها إلاّ ما جرب منها ، وكم من أغلاط كانت للمتطببين في خصائص الدواء ، ونقل الفخر عن بعضهم إباحة تناول المحرمات في الأدوية ، وعندي أنه إذا وقع قوة ظن الأطباء الثقات بنفع الدواء المحرم من مرض عظيم وتعينه أو غلب ذلك في التجربة فالجواز قياساً على أكل المضطر وإلاّ فلا .وقرأ بو جعفر : { فمن اضطر } بكسر الطاء ، لأن أصله اضطرر براءين أولاهما مكسورة فلما أريد إدغام الراء الأولى في الثانية نقلت حركتها إلى الطاء بعد طرح حركة الطاء .وقوله : { إن الله غفور رحيم } تذييل قصد به الامتنان ، أي إن الله موصوف بهذين الوصفين فلا جرم أن يغفر للمضطر أكل الميتة لأنه رحيم بالناس ، فالمغفرة هنا بمعنى التجاوز عما تمكن المؤاخذة عليه لا بمعنى تجاوز الذنب ، ونحوه قوله صلى الله عليه وسلم في رؤيا القليب « وفي نزعه ضعف والله يغفر له » . ومعنى الآية : أن رفع الإثم عن المضطر حكم يناسب من اتصف بالمغفرة والرحمة .
ولما ذكر تعالى إباحة الطيبات ذكر تحريم الخبائث فقال { إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ } وهي: ما مات بغير تذكية شرعية, لأن الميتة خبيثة مضرة, لرداءتها في نفسها, ولأن الأغلب, أن تكون عن مرض, فيكون زيادة ضرر واستثنى الشارع من هذا العموم, ميتة الجراد, وسمك البحر, فإنه حلال طيب. { وَالدَّمَ } أي: المسفوح كما قيد في الآية الأخرى. { وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ } أي: ذبح لغير الله, كالذي يذبح للأصنام والأوثان من الأحجار, والقبور ونحوها, وهذا المذكور غير حاصر للمحرمات، جيء به لبيان أجناس الخبائث المدلول عليها بمفهوم قوله: { طَيِّبَاتِ } فعموم المحرمات, تستفاد من الآية السابقة, من قوله: { حَلَالًا طَيِّبًا } كما تقدم. وإنما حرم علينا هذه الخبائث ونحوها, لطفا بنا, وتنزيها عن المضر، ومع هذا { فَمَنِ اضْطُرَّ } أي: ألجئ إلى المحرم, بجوع وعدم, أو إكراه، { غَيْرَ بَاغٍ } أي: غير طالب للمحرم, مع قدرته على الحلال, أو مع عدم جوعه، { وَلَا عَادٍ } أي: متجاوز الحد في تناول ما أبيح له, اضطرارا، فمن اضطر وهو غير قادر على الحلال، وأكل بقدر الضرورة فلا يزيد عليها، { فَلَا إِثْمَ } [أي: جناح] عليه، وإذا ارتفع الجناح الإثم رجع الأمر إلى ما كان عليه، والإنسان بهذه الحالة, مأمور بالأكل, بل منهي أن يلقي بيده إلى التهلكة, وأن يقتل نفسه. فيجب, إذًا عليه الأكل, ويأثم إن ترك الأكل حتى مات, فيكون قاتلا لنفسه. وهذه الإباحة والتوسعة, من رحمته تعالى بعباده, فلهذا ختمها بهذين الاسمين الكريمين المناسبين غاية المناسبة فقال: { إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } ولما كان الحل مشروطا بهذين الشرطين, وكان الإنسان في هذه الحالة, ربما لا يستقصي تمام الاستقصاء في تحقيقها - أخبر تعالى أنه غفور, فيغفر ما أخطأ فيه في هذه الحال, خصوصا وقد غلبته الضرورة, وأذهبت حواسه المشقة. وفي هذه الآية دليل على القاعدة المشهورة: " الضرورات تبيح المحظورات "" فكل محظور
قوله تعالى : إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيمفيه أربع وثلاثون مسألة :الأولى : قوله تعالى : إنما حرم عليكم الميتة إنما كلمة موضوعة للحصر ، تتضمن [ ص: 203 ] النفي والإثبات ، فتثبت ما تناوله الخطاب وتنفي ما عداه ، وقد حصرت ها هنا التحريم ، لا سيما وقد جاءت عقيب التحليل في قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم فأفادت الإباحة على الإطلاق ، ثم عقبها بذكر المحرم بكلمة إنما الحاصرة ، فاقتضى ذلك الإيعاب للقسمين ، فلا محرم يخرج عن هذه الآية ، وهي مدنية ، وأكدها بالآية الأخرى التي روي أنها نزلت بعرفة : قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلى آخرها ، فاستوفى البيان أولا وآخرا ، قاله ابن العربي . وسيأتي الكلام في تلك في " الأنعام " إن شاء الله تعالى .الثانية : الميتة نصب ب حرم ، و " ما " كافة . ويجوز أن تجعلها بمعنى الذي ، منفصلة في الخط ، وترفع الميتة والدم ولحم الخنزير على خبر " إن " وهي قراءة ابن أبي عبلة . وفي حرم ضمير يعود على الذي ، ونظيره قوله تعالى : إنما صنعوا كيد ساحر . وقرأ أبو جعفر " حرم " بضم الحاء وكسر الراء ورفع الأسماء بعدها ، إما على ما لم يسم فاعله ، وإما على خبر إن . وقرأ أبو جعفر بن القعقاع أيضا " الميتة " بالتشديد . الطبري : وقال جماعة من اللغويين : التشديد والتخفيف في ميت ، وميت لغتان . وقال أبو حاتم وغيره : ما قد مات فيقالان فيه ، وما لم يمت بعد فلا يقال فيه " ميت " بالتخفيف ، دليله قوله تعالى : إنك ميت وإنهم ميتون . وقال الشاعر :ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياءولم يقرأ أحد بتخفيف ما لم يمت ، إلا ما روى البزي عن ابن كثير " وما هو بميت " والمشهور عنه التثقيل ، وأما قول الشاعر :إذا ما مات ميت من تميم فسرك أن يعيش فجئ بزادفلا أبلغ في الهجاء من أنه أراد الميت حقيقة ، وقد ذهب بعض الناس إلى أنه أراد من شارف الموت ، والأول أشهر .الثالثة : الميتة : ما فارقته الروح من غير ذكاة مما يذبح ، وما ليس بمأكول فذكاته كموته ، كالسباع وغيرها ، على ما يأتي بيانه هنا وفي " الأنعام " إن شاء الله تعالى .[ ص: 204 ] الرابعة : هذه الآية عامة دخلها التخصيص بقوله عليه السلام : أحلت لنا ميتتان الحوت والجراد ودمان الكبد والطحال . أخرجه الدارقطني وكذلك حديث جابر في العنبر يخصص عموم القرآن بصحة سنده . خرجه البخاري ومسلم مع قوله تعالى : أحل لكم صيد البحر ، على ما يأتي بيانه هناك ، إن شاء الله تعالى .وأكثر أهل العلم على جواز أكل جميع دواب البحر حيها وميتها ، وهو مذهب مالك . وتوقف أن يجيب في خنزير الماء وقال : أنتم تقولون خنزيرا قال ابن القاسم : وأنا أتقيه ولا أراه حراما .الخامسة : وقد اختلف الناس في تخصيص كتاب الله تعالى بالسنة ، ومع اختلافهم في ذلك اتفقوا على أنه لا يجوز تخصيصه بحديث ضعيف ، قاله ابن العربي . وقد يستدل على تخصيص هذه الآية أيضا بما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال : غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات كنا نأكل الجراد معه . وظاهره أكله كيف ما مات بعلاج أو حتف أنفه ، وبهذا قال ابن نافع وابن عبد الحكم وأكثر العلماء ، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما . ومنع مالك وجمهور أصحابه من أكله إن مات حتف أنفه ; لأنه من صيد البر ، ألا ترى أن المحرم يجزئه إذا قتله ، فأشبه الغزال . وقال أشهب : إن مات من قطع رجل أو جناح لم يؤكل ; لأنها حالة قد يعيش بها وينسل . وسيأتي لحكم الجراد مزيد بيان في " الأعراف " عند ذكره ، إن شاء الله تعالى .[ ص: 205 ] السادسة : واختلف العلماء هل يجوز أن ينتفع بالميتة أو بشيء من النجاسات ، واختلف عن مالك في ذلك أيضا ، فقال مرة : يجوز الانتفاع بها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميمونة فقال : ( هلا أخذتم إهابها ) الحديث . وقال مرة : جملتها محرم ، فلا يجوز الانتفاع بشيء منها ، ولا بشيء من النجاسات على وجه من وجوه الانتفاع ، حتى لا يجوز أن يسقى الزرع ولا الحيوان الماء النجس ، ولا تعلف البهائم النجاسات ، ولا تطعم الميتة الكلاب والسباع ، وإن أكلتها لم تمنع . ووجه هذا القول ظاهر قوله تعالى : حرمت عليكم الميتة والدم ولم يخص وجها من وجه ، ولا يجوز أن يقال : هذا الخطاب مجمل ; لأن المجمل ما لا يفهم المراد من ظاهره ، وقد فهمت العرب المراد من قوله تعالى : " حرمت عليكم الميتة " ، وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تنتفعوا من الميتة بشيء . وفي حديث عبد الله بن عكيم لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب . وهذا آخر ما ورد به كتابه قبل موته بشهر ، وسيأتي بيان هذه الأخبار والكلام عليها في " النحل " إن شاء الله تعالى .السابعة : فأما الناقة إذا نحرت ، أو البقرة أو الشاة إذا ذبحت ، وكان في بطنها جنين ميت فجائز أكله من غير تذكية له في نفسه ، إلا أن يخرج حيا فيذكى ، ويكون له حكم نفسه ، وذلك أن الجنين إذا خرج منها بعد الذبح ميتا جرى مجرى العضو من أعضائها ، ومما يبين ذلك أنه لو باع الشاة واستثنى ما في بطنها لم يجز ، كما لو استثنى عضوا منها ، وكان ما في بطنها تابعا لها كسائر أعضائها ، وكذلك لو أعتقها من غير أن يوقع على ما في بطنها عتقا مبتدأ ، ولو كان منفصلا عنها لم يتبعها في بيع ولا عتق ، وقد روى جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البقرة والشاة تذبح ، والناقة تنحر فيكون في بطنها جنين ميت ، فقال : إن شئتم فكلوه لأن ذكاته ذكاة أمه . خرجه أبو داود بمعناه من حديث أبي سعيد الخدري وهو نص لا يحتمل ، وسيأتي لهذا مزيد بيان في سورة " المائدة " إن شاء الله تعالى .[ ص: 206 ] الثامنة : واختلفت الرواية عن مالك في جلد الميتة هل يطهر بالدباغ أو لا ، فروي عنه أنه لا يطهر ، وهو ظاهر مذهبه ، وروي عنه أنه يطهر ، لقوله عليه السلام أيما إهاب دبغ فقد طهر ، ووجه قوله : لا يطهر ، بأنه جزء من الميتة لو أخذ منها في حال الحياة كان نجسا ، فوجب ألا يطهره الدباغ قياسا على اللحم ، وتحمل الأخبار بالطهارة على أن الدباغ يزيل الأوساخ عن الجلد حتى ينتفع به في الأشياء اليابسة وفي الجلوس عليه ، ويجوز أيضا أن ينتفع به في الماء بأن يجعل سقاء ; لأن الماء على أصل الطهارة ما لم يتغير له وصف على ما يأتي من حكمه في سورة " الفرقان " ، والطهارة في اللغة متوجهة نحو إزالة الأوساخ كما تتوجه إلى الطهارة الشرعية ، والله تعالى أعلم .التاسعة : وأما شعر الميتة وصوفها فطاهر ، لما روي عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ وصوفها وشعرها إذا غسل ; ولأنه كان طاهرا لو أخذ منها في حال الحياة فوجب أن يكون كذلك بعد الموت ، إلا أن اللحم لما كان نجسا في حال الحياة كان كذلك بعد الموت ، فيجب أن يكون الصوف خلافه في حال الموت كما كان خلافه في حال الحياة استدلالا بالعكس ، ولا يلزم على هذا اللبن والبيضة من الدجاجة الميتة ; لأن اللبن عندنا طاهر بعد الموت ، وكذلك البيضة ، ولكنهما حصلا في وعاء نجس فتنجسا بمجاورة الوعاء لا أنهما نجسا بالموت . وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة والتي قبلها وما للعلماء فيهما من الخلاف في سورة " النحل " إن شاء الله تعالى .العاشرة : وأما ما وقعت فيه الفأرة فله حالتان : حالة تكون إن أخرجت الفأرة حية فهو طاهر ، وإن ماتت فيه فله حالتان : حالة يكون مائعا فإنه ينجس جميعه ، وحالة يكون جامدا فإنه ينجس ما جاورها ، فتطرح وما حولها ، وينتفع بما بقي وهو على طهارته ; لما رويأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن فتموت ، فقال عليه السلام : إن كان جامدا فاطرحوها وما [ ص: 207 ] حولها وإن كان مائعا فأريقوه ، واختلف العلماء فيه إذا غسل ، فقيل : لا يطهر بالغسل ; لأنه مائع نجس فأشبه الدم والخمر والبول وسائر النجاسات ، وقال ابن القاسم : يطهر بالغسل ; لأنه جسم تنجس بمجاورة النجاسة فأشبه الثوب ، ولا يلزم على هذا الدم ; لأنه نجس بعينه ، ولا الخمر والبول لأن الغسل يستهلكهما ولا يتأتى فيه .الحادية عشرة : فإذا حكمنا بطهارته بالغسل رجع إلى حالته الأولى في الطهارة وسائر وجوه الانتفاع ، لكن لا يبيعه حتى يبين ; لأن ذلك عيب عند الناس تأباه نفوسهم . ومنهم من يعتقد تحريمه ونجاسته ، فلا يجوز بيعه حتى يبين العيب كسائر الأشياء المعيبة ، وأما قبل الغسل فلا يجوز بيعه بحال ، لأن النجاسات عنده لا يجوز بيعها ، ولأنه مائع نجس فأشبه الخمر ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ثمن الخمر فقال : لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها وأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وهذا المائع محرم لنجاسته فوجب أن يحرم ثمنه بحكم الظاهر .الثانية عشرة : واختلف إذا وقع في القدر حيوان ، طائر أو غيره [ فمات ] فروى ابن وهب عن مالك أنه قال : لا يؤكل ما في القدر ، وقد تنجس بمخالطة الميتة إياه ، وروى ابن القاسم عنه أنه قال : يغسل اللحم ويراق المرق ، وقد سئل ابن عباس عن هذه المسألة فقال : يغسل اللحم ويؤكل ، ولا مخالف له في المرق من أصحابه ، ذكره ابن خويز منداد .الثالثة عشرة : فأما إنفحة الميتة ولبن الميتة فقال الشافعي : ذلك نجس لعموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة ، وقال أبو حنيفة بطهارتهما ، ولم يجعل لموضع الخلقة أثرا في تنجس ما جاوره مما حدث فيه خلقة ، قال : ولذلك يؤكل اللحم بما فيه من العروق ، مع القطع بمجاورة الدم لدواخلها من غير تطهير ولا غسل إجماعا . وقال مالك نحو قول أبي حنيفة [ ص: 208 ] إن ذلك لا ينجس بالموت ، ولكن ينجس بمجاورة الوعاء النجس وهو مما لا يتأتى فيه الغسل ، وكذلك الدجاجة تخرج منها البيضة بعد موتها ; لأن البيضة لينة في حكم المائع قبل خروجها ، وإنما تجمد وتصلب بالهواء .قال ابن خويز منداد فإن قيل : فقولكم يؤدي إلى خلاف الإجماع ، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين بعده كانوا يأكلون الجبن وكان مجلوبا إليهم من أرض العجم ، ومعلوم أن ذبائح العجم وهم مجوس ميتة ، ولم يعتدوا بأن يكون مجمدا بإنفحة ميتة أو ذكي . قيل له : قدر ما يقع من الإنفحة في اللبن المجبن يسير ، واليسير من النجاسة معفو عنه إذا خالط الكثير من المائع . هذا جواب على إحدى الروايتين . وعلى الرواية الأخرى إنما كان ذلك في أول الإسلام ، ولا يمكن أحد أن ينقل أن الصحابة أكلت الجبن المحمول من أرض العجم ، بل الجبن ليس من طعام العرب ، فلما انتشر المسلمون في أرض العجم بالفتوح صارت الذبائح لهم ، فمن أين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أكلت جبنا فضلا عن أن يكون محمولا من أرض العجم ومعمولا من إنفحة ذبائحهم .وقال أبو عمر : ولا بأس بأكل طعام عبدة الأوثان والمجوس وسائر من لا كتاب له من الكفار ما لم يكن من ذبائحهم ولم يحتج إلى ذكاة إلا الجبن لما فيه من إنفحة الميتة . وفي سنن ابن ماجه " الجبن والسمن " حدثنا إسماعيل بن موسى السدي حدثنا سيف بن هارون عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء . فقال : الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه .الرابعة عشرة : قوله تعالى : والدم اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل ولا ينتفع به . قال ابن خويز منداد : وأما الدم فمحرم ما لم تعم به البلوى ، ومعفو عما تعم به البلوى ، والذي تعم به البلوى هو الدم في اللحم وعروقه ، ويسيره في البدن والثوب يصلى فيه . وإنما قلنا ذلك لأن الله تعالى قال : حرمت عليكم الميتة والدم وقال في موضع آخر قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا . فحرم المسفوح من الدم ، وقد روت عائشة رضي الله عنها قالت : كنا نطبخ البرمة على عهد [ ص: 209 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلوها الصفرة من الدم فنأكل ولا ننكره لأن التحفظ من هذا إصر وفيه مشقة ، والإصر والمشقة في الدين موضوع ، وهذا أصل في الشرع ، أن كلما حرجت الأمة في أداء العبادة فيه وثقل عليها سقطت العبادة عنها فيه ، ألا ترى أن المضطر يأكل الميتة ، وأن المريض يفطر ويتيمم في نحو ذلك .قلت : ذكر الله سبحانه وتعالى الدم ها هنا مطلقا ، وقيده في الأنعام بقوله مسفوحا وحمل العلماء ها هنا المطلق على المقيد إجماعا . فالدم هنا يراد به المسفوح ; لأن ما خالط اللحم فغير محرم بإجماع ، وكذلك الكبد والطحال مجمع عليه ، وفي دم الحوت المزايل له اختلاف ، وروي عن القابسي أنه طاهر ، ويلزم على طهارته أنه غير محرم ، وهو اختيار ابن العربي ، قال : لأنه لو كان دم السمك نجسا لشرعت ذكاته .قلت : وهو مذهب أبي حنيفة في دم الحوت ، سمعت بعض الحنفية يقول : الدليل على أنه طاهر أنه إذا يبس ابيض بخلاف سائر الدماء فإنه يسود ، وهذه النكتة لهم في الاحتجاج على الشافعية .الخامسة عشرة : قوله تعالى : ولحم الخنزير خص الله تعالى ذكر اللحم من الخنزير ليدل على تحريم عينه ذكي أو لم يذك ، وليعم الشحم وما هنالك من الغضاريف وغيرها .السادسة عشرة : أجمعت الأمة على تحريم شحم الخنزير ، وقد استدل مالك وأصحابه على أن من حلف ألا يأكل شحما فأكل لحما لم يحنث بأكل اللحم . فإن حلف ألا يأكل لحما فأكل شحما حنث لأن اللحم مع الشحم يقع عليه اسم اللحم ، فقد دخل الشحم في اسم اللحم ولا يدخل اللحم في اسم الشحم ، وقد حرم الله تعالى لحم الخنزير فناب ذكر لحمه عن شحمه ; لأنه دخل تحت اسم اللحم ، وحرم الله تعالى على بني إسرائيل الشحوم بقوله : حرمنا عليهم شحومهما فلم يقع بهذا عليهم تحريم اللحم ولم يدخل في اسم الشحم ، فلهذا فرق مالك بين الحالف في الشحم والحالف في اللحم ، إلا أن يكون للحالف نية في اللحم دون الشحم فلا يحنث والله تعالى أعلم ، ولا يحنث في قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي إذا حلف ألا يأكل لحما فأكل شحما ، وقال أحمد : إذا حلف ألا يأكل لحما فأكل الشحم لا بأس به إلا أن يكون أراد اجتناب الدسم .[ ص: 210 ] السابعة عشرة : لا خلاف أن جملة الخنزير محرمة إلا الشعر فإنه يجوز الخرازة به ، وقد روي أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخرازة بشعر الخنزير ، فقال : لا بأس بذلك ذكره ابن خويز منداد ، قال : ولأن الخرازة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ، وبعده موجودة ظاهرة ، لا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكرها ولا أحد من الأئمة بعده . وما أجازه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كابتداء الشرع منه .الثامنة عشرة : لا خلاف في تحريم خنزير البر كما ذكرنا ، وفي خنزير الماء خلاف ، وأبى مالك أن يجيب فيه بشيء ، وقال : أنتم تقولون خنزيرا وقد تقدم ، وسيأتي بيانه في " المائدة " إن شاء الله تعالى .التاسعة عشرة : ذهب أكثر اللغويين إلى أن لفظة الخنزير رباعية . وحكى ابن سيده عن بعضهم أنه مشتق من خزر العين ; لأنه كذلك ينظر ، واللفظة على هذا ثلاثية ، وفي الصحاح : وتخازر الرجل إذا ضيق جفنه ليحدد النظر ، والخزر : ضيق العين وصغرها . رجل أخزر بين الخزر ، ويقال : هو أن يكون الإنسان كأنه ينظر بمؤخرها ، وجمع الخنزير خنازير . والخنازير أيضا علة معروفة ، وهي قروح صلبة تحدث في الرقبة .الموفية عشرين : قوله تعالى : وما أهل به لغير الله أي ذكر عليه غير اسم الله تعالى ، وهي ذبيحة المجوسي والوثني والمعطل . فالوثني يذبح للوثن ، والمجوسي للنار ، والمعطل لا يعتقد شيئا فيذبح لنفسه ، ولا خلاف بين العلماء أن ما ذبحه المجوسي لناره والوثني لوثنه لا يؤكل ، ولا تؤكل ذبيحتهما عند مالك والشافعي وغيرهما وإن لم يذبحا لناره ووثنه ، وأجازهما ابن المسيب وأبو ثور إذا ذبح لمسلم بأمره ، وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى في سورة " المائدة " ، والإهلال : رفع الصوت ، يقال : أهل بكذا ، أي رفع صوته . قال ابن أحمر يصف فلاة :يهل بالفرقد ركبانها كما يهل الراكب المعتمروقال النابغة :أو درة صدفية غواصها بهج متى يرها يهل ويسجدومنه إهلال الصبي واستهلاله ، وهو صياحه عند ولادته ، وقال ابن عباس وغيره : المراد ما ذبح للأنصاب والأوثان ، لا ما ذكر عليه اسم المسيح ، على ما يأتي بيانه في سورة " المائدة " [ ص: 211 ] إن شاء الله تعالى ، وجرت عادة العرب بالصياح باسم المقصود بالذبيحة ، وغلب ذلك في استعمالهم حتى عبر به عن النية التي هي علة التحريم ، ألا ترى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه راعى النية في الإبل التي نحرها غالب أبو الفرزدق فقال : إنها مما أهل لغير الله به ، فتركها الناس . قال ابن عطية : ورأيت في أخبار الحسن بن أبي الحسن أنه سئل عن امرأة مترفة صنعت للعبها عرسا فنحرت جزورا ، فقال الحسن : لا يحل أكلها فإنها إنما نحرت لصنم .قلت : ومن هذا المعنى ما رويناه عن يحيى بن يحيى التميمي شيخ مسلم قال : أخبرنا جرير عن قابوس قال : أرسل أبي امرأة إلى عائشة رضي الله عنها وأمرها أن تقرأ عليها السلام منه ، وتسألها أية صلاة كانت أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدوم عليها . قالت : كان يصلي قبل الظهر أربع ركعات يطيل فيهن القيام ويحسن الركوع والسجود ، فأما ما لم يدع قط ، صحيحا ولا مريضا ولا شاهدا ، ركعتين قبل صلاة الغداة . قالت امرأة عند ذلك من الناس : يا أم المؤمنين ، إن لنا أظآرا من العجم لا يزال يكون لهم عيد فيهدون لنا منه ، أفنأكل منه شيئا ؟ قالت : أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا ولكن كلوا من أشجارهم .الحادية والعشرون : قوله تعالى : فمن اضطر قرئ بضم النون للاتباع وبالكسر وهو الأصل لالتقاء الساكنين ، وفيه إضمار ، أي فمن اضطر إلى شيء من هذه المحرمات أي أحوج إليها ، فهو افتعل من الضرورة ، وقرأ ابن محيصن " فمن اطر " بإدغام الضاد في الطاء ، وأبو السمال " فمن اضطر " بكسر الطاء ، وأصله اضطرر فلما أدغمت نقلت حركة الراء إلى الطاء .الثانية والعشرون : الاضطرار لا يخلو أن يكون بإكراه من ظالم أو بجوع في مخمصة ، والذي عليه الجمهور من الفقهاء والعلماء في معنى الآية هو من صيره العدم والغرث وهو الجوع إلى ذلك ، وهو الصحيح ، وقيل : معناه أكره وغلب على أكل هذه المحرمات . قال مجاهد : يعني أكره عليه كالرجل يأخذه العدو فيكرهونه على أكل لحم الخنزير وغيره من معصية الله تعالى ، إلا أن الإكراه يبيح ذلك إلى آخر الإكراه .وأما المخمصة فلا يخلو أن تكون دائمة أو لا ، فإن كانت دائمة فلا خلاف في جواز الشبع من الميتة إلا أنه لا يحل له أكلها وهو يجد مال مسلم لا يخاف فيه قطعا ، كالتمر المعلق وحريسة الجبل ، ونحو ذلك مما لا قطع فيه ولا أذى ، وهذا مما لا اختلاف فيه ، لحديث أبي [ ص: 212 ] هريرة رضي الله عنه قال : بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إذ رأينا إبلا مصرورة بعضاه الشجر فثبنا إليها فنادانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعنا إليه فقال : إن هذه الإبل لأهل بيت من المسلمين هو قوتهم ويمنهم بعد الله أيسركم لو رجعتم إلى مزاودكم فوجدتم ما فيها قد ذهب به أترون ذلك عدلا قالوا لا ، فقال : إن هذه كذلك . قلنا : أفرأيت إن احتجنا إلى الطعام والشراب ؟ فقال : كل ولا تحمل واشرب ولا تحمل . خرجه ابن ماجه رحمه الله ، وقال : هذا الأصل عندي ، وذكره ابن المنذر قال : قلنا يا رسول الله ، ما يحل لأحدنا من مال أخيه إذا اضطر إليه ؟ قال : يأكل ولا يحمل ويشرب ولا يحمل . قال ابن المنذر : وكل مختلف فيه بعد ذلك فمردود إلى تحريم الله الأموال . قال أبو عمر : وجملة القول في ذلك أن المسلم إذا تعين عليه رد رمق مهجة المسلم ، وتوجه الفرض في ذلك بألا يكون هناك غيره قضي عليه بترميق تلك المهجة الآدمية ، وكان للممنوع منه ما له من ذلك محاربة من منعه ومقاتلته ، وإن أتى ذلك على نفسه ، وذلك عند أهل العلم إذا لم يكن هناك إلا واحد لا غير ، فحينئذ يتعين عليه الفرض ، فإن كانوا كثيرا أو جماعة وعددا كان ذلك عليهم فرضا على الكفاية ، والماء في ذلك وغيره مما يرد نفس المسلم ويمسكها سواء . إلا أنهم اختلفوا في وجوب قيمة ذلك الشيء على الذي ردت به مهجته ورمق به نفسه ، فأوجبها موجبون ، وأباها آخرون ، وفي مذهبنا القولان جميعا ، ولا خلاف بين أهل العلم متأخريهم ومتقدميهم في وجوب رد مهجة المسلم عند خوف الذهاب والتلف بالشيء اليسير الذي لا مضرة فيه على صاحبه وفيه البلغة .الثالثة والعشرون : خرج ابن ماجه أنبأنا أبو بكر بن أبي شيبة أنبأنا شبابة ( ح ) وحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر جعفر بن إياس قال : سمعت عباد بن شرحبيل - رجلا من بني غبر - قال : أصابنا عاما مخمصة فأتيت المدينة فأتيت حائطا من حيطانها فأخذت سنبلا ففركته وأكلته وجعلته في كسائي ، فجاء [ ص: 213 ] صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته ، فقال للرجل : ما أطعمته إذ كان جائعا أو ساغبا ولا علمته إذ كان جاهلا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فرد إليه ثوبه ، وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق .قلت : هذا حديث صحيح اتفق على رجاله البخاري ومسلم ، إلا ابن أبي شيبة فإنه لمسلم وحده وعباد بن شرحبيل الغبري اليشكري لم يخرج له البخاري ومسلم شيئا ، وليس له عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذه القصة فيما ذكر أبو عمر رحمه الله ، وهو ينفي القطع والأدب في المخمصة . وقد روى أبو داود عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه فإن أذن له فليحتلب وليشرب وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثا فإن أجاب فليستأذنه فإن أذن له وإلا فليحتلب وليشرب ولا يحمل . وذكر الترمذي عن يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة . قال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم وذكر من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق ، فقال : من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه . قال فيه : حديث حسن . وفي [ ص: 214 ] حديث عمر رضي الله عنه : إذا مر أحدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ ثبانا . قال أبو عبيد قال أبو عمر : وهو الوعاء الذي يحمل فيه الشيء ، فإن حملته بين يديك فهو ثبان ، يقال : قد تثبنت ثبانا ، فإن حملته على ظهرك فهو الحال ، يقال منه : قد تحولت كسائي إذا جعلت فيه شيئا ثم حملته على ظهرك ، فإن جعلته في حضنك فهو خبنة ، ومنه حديث عمرو بن شعيب المرفوع ولا يتخذ خبنة . يقال منه : خبنت أخبن خبنا . قال أبو عبيد : وإنما يوجه هذا الحديث أنه رخص فيه للجائع المضطر الذي لا شيء معه يشتري به ألا يحمل إلا ما كان في بطنه قدر قوته .قلت : لأن الأصل المتفق عليه تحريم مال الغير إلا بطيب نفس منه ، فإن كانت هناك عادة بعمل ذلك كما كان في أول الإسلام ، أو كما هو الآن في بعض البلدان ، فذلك جائز ، ويحمل ذلك على أوقات المجاعة والضرورة ، كما تقدم والله أعلم .وإن كان الثاني وهو النادر في وقت من الأوقات ، فاختلف العلماء فيها على قولين : أحدهما : أنه يأكل حتى يشبع ويتضلع ، ويتزود إذا خشي الضرورة فيما بين يديه من مفازة وقفر ، وإذا وجد عنها غنى طرحها . قال معناه مالك في موطئه ، وبه قال الشافعي وكثير من العلماء ، والحجة في ذلك أن الضرورة ترفع التحريم فيعود مباحا ومقدار الضرورة إنما هو في حالة عدم القوت إلى حالة وجوده ، وحديث العنبر نص في ذلك ، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما رجعوا من سفرهم وقد ذهب عنهم الزاد ، انطلقوا إلى ساحل البحر فرفع لهم على ساحله كهيئة الكثيب الضخم ، فلما أتوه إذا هي دابة تدعى العنبر ، فقال أبو عبيدة أميرهم : ميتة . ثم قال : لا ، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله ، وقد اضطررتم فكلوا . قال : فأقمنا عليها شهرا ونحن ثلاثمائة حتى سمنا ، الحديث ، فأكلوا وشبعوا - رضوان الله عليهم - مما اعتقدوا أنه ميتة وتزودوا منها إلى المدينة ، وذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه حلال وقال : هل معكم من لحمه شيء فتطعمونا فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله ، وقالت طائفة . يأكل بقدر سد الرمق . وبه قال ابن الماجشون وابن حبيب وفرق أصحاب الشافعي بين حالة المقيم والمسافر فقالوا : المقيم يأكل بقدر ما يسد رمقه ، والمسافر يتضلع ويتزود : فإذا وجد غنى عنها طرحها ، وإن وجد مضطرا أعطاه إياها ولا يأخذ منه عوضا ، فإن الميتة لا يجوز بيعها .الرابعة والعشرون : فإن اضطر إلى خمر فإن كان بإكراه شرب بلا خلاف ، وإن كان [ ص: 215 ] بجوع أو عطش فلا يشرب ، وبه قال مالك في العتبية قال : ولا يزيده الخمر إلا عطشا . وهو قول الشافعي ، فإن الله تعالى حرم الخمر تحريما مطلقا ، وحرم الميتة بشرط عدم الضرورة ، وقال الأبهري : إن ردت الخمر عنه جوعا أو عطشا شربها ; لأن الله تعالى قال في الخنزير فإنه رجس ثم أباحه للضرورة ، وقال تعالى في الخمر إنها رجس فتدخل في إباحة الخنزير للضرورة بالمعنى الجلي الذي هو أقوى من القياس ، ولا بد أن تروي ولو ساعة ، وترد الجوع ولو مدة .الخامسة والعشرون : روى أصبغ عن ابن القاسم أنه قال : يشرب المضطر الدم ولا يشرب الخمر ، ويأكل الميتة ولا يقرب ضوال الإبل - وقاله ابن وهب - ويشرب البول ولا يشرب الخمر ; لأن الخمر يلزم فيها الحد فهي أغلظ . نص عليه أصحاب الشافعي .السادسة والعشرون : فإن غص بلقمة فهل يسيغها بخمر أو لا ، فقيل : لا ، مخافة أن يدعي ذلك ، وأجاز ذلك ابن حبيب ; لأنها حالة ضرورة . ابن العربي : " أما الغاص بلقمة فإنه يجوز له فيما بينه وبين الله تعالى ، وأما فيما بيننا فإن شاهدناه فلا تخفى علينا بقرائن الحال صورة الغصة من غيرها ، فيصدق إذا ظهر ذلك ، وإن لم يظهر حددناه ظاهرا وسلم من العقوبة عند الله تعالى باطنا ، ثم إذا وجد المضطر ميتة وخنزيرا ولحم ابن آدم أكل الميتة ; لأنها حلال في حال ، والخنزير وابن آدم لا يحل بحال ، والتحريم المخفف أولى أن يقتحم من التحريم المثقل ، كما لو أكره أن يطأ أخته أو أجنبية ، وطئ الأجنبية لأنها تحل له بحال ، وهذا هو الضابط لهذه الأحكام ، ولا يأكل ابن آدم ولو مات ، قاله علماؤنا ، وبه قال أحمد وداود . احتج أحمد بقوله عليه السلام : كسر عظم الميت ككسره حيا ، وقال الشافعي : يأكل لحم ابن آدم ، ولا يجوز له أن يقتل ذميا لأنه محترم الدم ، ولا مسلما ولا أسيرا لأنه مال الغير ، فإن كان حربيا أو زانيا محصنا جاز قتله والأكل منه ، وشنع داود على المزني بأن قال : قد أبحت أكل لحوم الأنبياء فغلب عليه ابن شريح بأن قال : فأنت قد تعرضت لقتل الأنبياء إذ منعتهم من أكل الكافر . قال ابن العربي : الصحيح عندي ألا يأكل الآدمي إلا إذا تحقق أن ذلك ينجيه ويحييه ، والله أعلم .[ ص: 216 ] السابعة والعشرون : سئل مالك عن المضطر إلى أكل الميتة وهو يجد مال الغير تمرا أو زرعا أو غنما ، فقال : إن أمن الضرر على بدنه بحيث لا يعد سارقا ويصدق في قوله ، أكل من أي ذلك وجد ما يرد جوعه ولا يحمل منه شيئا ، وذلك أحب إلي من أن يأكل الميتة ، وقد تقدم هذا المعنى مستوفى ، وإن هو خشي ألا يصدقوه وأن يعدوه سارقا فإن أكل الميتة أجوز عندي ، وله في أكل الميتة على هذه المنزلة سعة .الثامنة والعشرون : روى أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن رجلا نزل الحرة ومعه أهله وولده ، فقال رجل : إن ناقة لي ضلت فإن وجدتها فأمسكها ، فوجدها فلم يجد صاحبها فمرضت ، فقالت امرأته : انحرها ، فأبى فنفقت ، فقالت : اسلخها حتى نقدد لحمها وشحمها ونأكله ، فقال : حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه فسأله ، فقال : هل عندك غنى يغنيك قال لا ، قال : فكلوها قال : فجاء صاحبها فأخبره الخبر ، فقال : هلا كنت نحرتها فقال : استحييت منك . قال ابن خويز منداد : في هذا الحديث دليلان : أحدهما : أن المضطر يأكل من الميتة وإن لم يخف التلف ، لأنه سأله عن الغنى ولم يسأله عن خوفه على نفسه ، والثاني : يأكل ويشبع ويدخر ويتزود ; لأنه أباحه الادخار ولم يشترط عليه ألا يشبع . قال أبو داود : وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن دكين قال أنبأنا عقبة بن وهب بن عقبة العامري قال : سمعت أبي يحدث عن الفجيع العامري أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما يحل لنا الميتة ؟ قال : ما طعامكم قلنا : نغتبق ونصطبح . قال أبو نعيم : فسره لي عقبة : قدح غدوة وقدح عشية قال : ذاك وأبي الجوع . قال : فأحل لهم الميتة على هذه الحال . قال أبو داود : الغبوق من آخر النهار والصبوح من أول النهار ، وقال الخطابي : الغبوق العشاء ، والصبوح الغداء ، والقدح من اللبن بالغداة ، والقدح بالعشي يمسك الرمق ويقيم النفس ، وإن كان لا يغذي البدن ولا يشبع الشبع التام ، وقد أباح لهم مع ذلك تناول الميتة ، فكان دلالته أن تناول الميتة مباح إلى أن تأخذ النفس حاجتها من القوت . وإلى هذا ذهب مالك وهو أحد قولي الشافعي . قال ابن خويز منداد : إذا جاز أن يصطبحوا ويغتبقوا جاز أن يشبعوا ويتزودوا ، وقال أبو حنيفة والشافعي في القول الآخر : لا يجوز له أن يتناول من الميتة إلا قدر ما يمسك رمقه ، وإليه ذهب المزني . قالوا : لأنه لو كان في الابتداء بهذه الحال لم يجز له أن يأكل منها شيئا ، فكذلك إذا بلغها بعد تناولها ، وروي [ ص: 217 ] نحوه عن الحسن . وقال قتادة : لا يتضلع منها بشيء ، وقال مقاتل بن حيان : لا يزداد على ثلاث لقم ، والصحيح خلاف هذا ، كما تقدم .التاسعة والعشرون : وأما التداوي بها فلا يخلو أن يحتاج إلى استعمالها قائمة العين أو محرقة ، فإن تغيرت بالإحراق فقال ابن حبيب : يجوز التداوي بها والصلاة ، وخففه ابن الماجشون بناء على أن الحرق تطهير لتغير الصفات ، وفي العتبية من رواية مالك في المرتك يصنع من عظام الميتة إذا وضعه في جرحه لا يصلي به حتى يغسله . وإن كانت الميتة قائمة بعينها فقد قال سحنون : لا يتداوى بها بحال ولا بالخنزير ; لأن منها عوضا حلالا بخلاف المجاعة ، ولو وجد منها عوض في المجاعة لم تؤكل ، وكذلك الخمر لا يتداوى بها ، قاله مالك ، وهو ظاهر مذهب الشافعي ، وهو اختيار ابن أبي هريرة من أصحابه ، وقال أبو حنيفة : يجوز شربها للتداوي دون العطش ، وهو اختيار القاضي الطبري من أصحاب الشافعي ، وهو قول الثوري ، وقال بعض البغداديين من الشافعية : يجوز شربها للعطش دون التداوي ، لأن ضرر العطش عاجل بخلاف التداوي ، وقيل : يجوز شربها للأمرين جميعا ، ومنع بعض أصحاب الشافعي التداوي بكل محرم إلا بأبوال الإبل خاصة ، لحديث العرنيين ، ومنع بعضهم التداوي بكل محرم ، لقوله عليه السلام : إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم ، ولقوله عليه السلام لطارق بن سويد وقد سأله عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها فقال ، إنما أصنعها للدواء ، فقال : إنه ليس بدواء ولكنه داء . رواه مسلم في الصحيح ، وهذا يحتمل أن يقيد بحالة الاضطرار ، فإنه يجوز التداوي بالسم ولا يجوز شربه ، والله أعلم .الموفية ثلاثين : غير باغ غير نصب على الحال ، وقيل : على [ ص: 218 ] الاستثناء ، وإذا رأيت غير يصلح في موضعه " في " فهي حال ، وإذا صلح موضعها " إلا " فهي استثناء ، فقس عليه . وباغ أصله باغي ، ثقلت الضمة على الياء فسكنت والتنوين ساكن ، فحذفت الياء والكسرة تدل عليها ، والمعنى فيما قال قتادة والحسن والربيع وابن زيد وعكرمة غير باغ في أكله فوق حاجته ، ولا عاد بأن يجد عن هذه المحرمات مندوحة ويأكلها وقال السدي : غير باغ في أكلها شهوة وتلذذا ، ولا عاد باستيفاء الأكل إلى حد الشبع ، وقال مجاهد وابن جبير وغيرهما : المعنى غير باغ على المسلمين ولا عاد عليهم ، فيدخل في الباغي والعادي قطاع الطريق والخارج على السلطان والمسافر في قطع الرحم والغارة على المسلمين وما شاكله ، وهذا صحيح ، فإن أصل البغي في اللغة قصد الفساد ، يقال : بغت المرأة تبغي بغاء إذا فجرت ، قال الله تعالى : ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء وربما استعمل البغي في طلب غير الفساد . والعرب تقول : خرج الرجل في بغاء إبل له ، أي في طلبها ، ومنه قول الشاعر :إن الأشائم كالأيا من والأيامن كالأشائمالحادية والثلاثون : قوله تعالى : ولا عاد أصل عاد عائد ، فهو من المقلوب ، كشاكي السلاح وهار ولاث ، والأصل شائك وهائر ولائث ، من لثت العمامة ، فأباح الله في حالة الاضطرار أكل جميع المحرمات لعجزه عن جميع المباحات كما بينا ، فصار عدم المباح شرطا في استباحة المحرم .الثانية والثلاثون : واختلف العلماء إذا اقترن بضرورته معصية بقطع طريق وإخافة سبيل ، فحظرها عليه مالك والشافعي في أحد قوليه لأجل معصيته ; لأن الله سبحانه أباح ذلك عونا ، والعاصي لا يحل أن يعان ، فإن أراد الأكل فليتب وليأكل . وأباحها له أبو حنيفة والشافعي في القول الآخر له ، وسويا في استباحته بين طاعته ومعصيته . قال ابن العربي : وعجبا ممن يبيح له ذلك مع التمادي على المعصية ، وما أظن أحدا يقوله ، فإن قاله فهو مخطئ قطعا .قلت : الصحيح خلاف هذا ، فإن إتلاف المرء نفسه في سفر المعصية أشد معصية مما هو فيه ، قال الله تعالى : ولا تقتلوا أنفسكم وهذا عام ، ولعله يتوب في ثاني حال فتمحو التوبة عنه ما كان ، وقد قال مسروق : من اضطر إلى أكل الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل حتى مات دخل النار ، إلا أن يعفو الله عنه . قال أبو الحسن الطبري المعروف بإلكيا : وليس [ ص: 219 ] أكل الميتة عند الضرورة رخصة بل هو عزيمة واجبة ، ولو امتنع من أكل الميتة كان عاصيا ، وليس تناول الميتة من رخص السفر أو متعلقا بالسفر بل هو من نتائج الضرورة سفرا كان أو حضرا ، وهو كالإفطار للعاصي المقيم إذا كان مريضا ، وكالتيمم للعاصي المسافر عند عدم الماء . قال : وهو الصحيح عندنا .قلت : واختلفت الروايات عن مالك في ذلك ، فالمشهور من مذهبه فيما ذكره الباجي في المنتقى : أنه يجوز له الأكل في سفر المعصية ولا يجوز له القصر والفطر وقال ابن خويز منداد : فأما الأكل عند الاضطرار فالطائع والعاصي فيه سواء ; لأن الميتة يجوز تناولها في السفر والحضر ، وليس بخروج الخارج إلى المعاصي يسقط عنه حكم المقيم بل أسوأ حالة من أن يكون مقيما ، وليس كذلك الفطر والقصر ; لأنهما رخصتان متعلقتان بالسفر ، فمتى كان السفر سفر معصية لم يجز أن يقصر فيه ، لأن هذه الرخصة تختص بالسفر ، ولذلك قلنا : إنه يتيمم إذا عدم الماء في سفر المعصية ; لأن التيمم في الحضر والسفر سواء . وكيف يجوز منعه من أكل الميتة والتيمم لأجل معصية ارتكبها ، وفي تركه الأكل تلف نفسه ، وتلك أكبر المعاصي ، وفي تركه التيمم إضاعة للصلاة . أيجوز أن يقال له : ارتكبت معصية فارتكب أخرى ؟ أيجوز أن يقال لشارب الخمر : ازن ؟ وللزاني : اكفر ؟ أو يقال لهما : ضيعا الصلاة ؟ ذكر هذا كله في أحكام القرآن له ، ولم يذكر خلافا عن مالك ولا عن أحد من أصحابه . وقال الباجي : " وروى زياد بن عبد الرحمن الأندلسي أن العاصي بسفره يقصر الصلاة ، ويفطر في رمضان ، فسوى بين ذلك كله ، وهو قول أبي حنيفة ، ولا خلاف أنه لا يجوز له قتل نفسه بالإمساك عن الأكل ، وأنه مأمور بالأكل على وجه الوجوب ، ومن كان في سفر معصية لا تسقط عنه الفروض والواجبات من الصيام والصلاة ، بل يلزمه الإتيان بها ، فكذلك ما ذكرناه . وجه القول الأول أن هذه المعاني إنما أبيحت في الأسفار لحاجة الناس إليها ، فلا يباح له أن يستعين بها على المعاصي وله سبيل إلى ألا يقتل نفسه . قال ابن حبيب : وذلك بأن يتوب ثم يتناول لحم الميتة بعد توبته ، وتعلق ابن حبيب في ذلك بقوله تعالى : فمن اضطر غير باغ ولا عاد فاشترط في إباحة الميتة للضرورة ألا يكون باغيا ، والمسافر على وجه الحرابة أو القطع ، أو في قطع رحم أو طالب إثم - باغ ومعتد ، فلم توجد فيه شروط الإباحة ، والله أعلم .قلت : هذا استدلال بمفهوم الخطاب ، وهو مختلف فيه بين الأصوليين ، ومنظوم الآية أن المضطر غير باغ ولا عاد لا إثم عليه ، وغيره مسكوت عنه ، والأصل عموم الخطاب ، فمن ادعى زواله لأمر ما فعليه الدليل .[ ص: 220 ] الرابعة والثلاثون : قوله تعالى : فإن الله غفور رحيم أي يغفر المعاصي ، فأولى ألا يؤاخذ بما رخص فيه ، ومن رحمته أنه رخص .
Human beings should feel thankful and obedient to God while eating food and drinking water. They should express themselves thus, ‘In accordance with God’s commandment, we are eating and drinking what God has provided us with.’ These emotions evoke in a man the feeling of true devotion to his Maker. But this psychological make-up changes in the case of self-styled beliefs. In that case man’s attention is diverted to the supposed properties of the things he consumes. Therefore, the same divine blessing which is meant to produce feelings of thanksgiving, evoke instead feelings of veneration for material objects. Under the influence of such false beliefs, man comes to accord the position of Creator to the created. If something is held unlawful by God, it is not owing to the sacredness of that thing but rather because it is something impure or the divine law has testified to its uncleanness, e.g. carrion, blood, swine or an animal sacrificed in the name of some idol instead of in the name of God. In cases of extreme necessity where a man’s life may be at stake, he may eat food otherwise forbidden, for instance when suffering extreme hunger and when no other food is available, or in illness, or other such circumstances as may compel him to do so. However, it is essential that such forbidden food should not be taken simply for the pleasure of the palate. That is, one must remain within the bare limits of necessity.
The wordإِنَّمَا حَرَّمَ (innama harrama) is a restrictive particle, therefore, the sense of the verse is that Allah Almighty has forbidden only those things which have been mentioned later, other than which, nothing else is forbidden. So, in this verse, it is the word, innama إِنَّمَا which points out to the given sense, while in another verse (6:145): قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ the same thing has been stated more clearly. Here, the Holy Prophet ﷺ has been asked to proclaim that, in what has been revealed to him, there is nothing haram حرام except the few things mentioned later on.
At this stage, we have a problem on our hands. The fact is that the unlawfulness of many things stands proved on the authority of other verses from the Qur'an, and also from ahadith. If so, what would be the meaning of this 'restriction' and how are we to explain the negation of 'there is nothing haram حرام except the few things mentioned later on'?
For an answer, we can say that halal حلال and haram حرام are not being discussed here in the absolute sense. Rather, they are discussed here with reference to those particular animals only which the polytheists of Makkah took as halal حلال or haram حرام on the basis of their pagan beliefs. This has been pointed out in the previous verse where it is said that the polytheists of Makkah were used to declaring some halal حلال animals as haram حرام for them and this practice was censured there. Now, it is in contrast to that situation that they are being told here as to how they do not stay away from certain animals which have been declared haram حرام for them, while, at the same time, they stay away from those that are halal حلال in the sight of Allah. Therefore, the presence of the 'restriction' here should not be taken in the absolute sense as it is relative, especially in opposition to the polytheistic beliefs.
Now, the things that have been made unlawful (haram) in verse 173 are four in number:
1. Dead animal (Maitah مَیتَہ)
2. Blood (Dam دم )
3. The flesh of Swine (Lahm al-khinzir لحم الخنزیر )
4. An animal on which the name of anyone other than Allah has been called (Wa ma uhilla bihi lighayrillah وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّـہ).
These four things have been further explained in other verses of the Holy Qur'an, and in authentic ahadith. Seen as a correlated whole, the following injunctions emerge from them, and they are being taken up here in some detail:makhan41
Injunctions about the dead animal
The dead animal is known in English as 'carrion' or carcass. In Islamic terminology, it means an animal not slaughtered in accordance with the requirements of the Shari'ah. If it dies its own death without having been slaughtered or is killed by choking or aggressive hitting, it falls under the category of 'dead' and remains haram حرام . But, in accordance with another verse of the Holy Qur'an: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ 'Allowed to you is the game of the sea and its eating.' (5:96), slaughtering sea-life is not necessary as a condition; it is permissible even without it. It is on this basis that, in authentic ahadith, fish and locust have been determined as exceptions to the category of maitah مَیتَہ (unslaughtered) and thus made halal حلال . The Holy Prophet ﷺ has said: 'Two dead things have been made lawful for us - the fish and the locust; and two forms of blood have been made lawful for us - the liver and the spleen [ Organ in abdomen ].' (Ibn Kathir from Ahmad, Ibn Majah and Darqutni)
So, among animals, the fish and the locust are halal without slaughtering, even if they die their own death or get killed by somebody. However, fish that gets decomposed and starts floating on the surface is haram حرام . (Jassas)
Similarly, an animal not within range for the hunter to slaughter can become halal حلال without having been slaughtered if the hunter, after saying Bismillah بِسْمِ اللَّـهِ , inflicts a wound on it by means of a sharp-edged weapon such as an arrow. Merely being wounded is not enough; it is necessary as a condition that it be wounded with some sharp-edged weapon.
Injunctions and Rulings
1. If an animal wounded by a gunshot dies before it could be slaughtered, it would be taken as an animal that dies from a fatal strike with a baton or rock. This has been called' (mawqudhah موقوذہ) in another verse of the Holy Qur'an (5:3) where it has been classed as haram حرام . However, if the animal is slaughtered before it dies, it would become halal حلال .
2. Some ` ulama' are of the opinion that the common bullet with a conical nose-top falls under the category of an arrow, but the view of the majority is that this too is not an arrow-like weapon, instead, it bores the flesh and tears it apart by the force of the explosive mixture inside the bullet, otherwise, the weapon itself has no sharp edge which could inflict a wound on the animal. Therefore, an animal hunted with a bullet of this kind will not be permissible without slaughtering it.
3. In Verse 173, maitah مَیتَہ or the dead animal has been declared haram حرام in an absolute sense, therefore, everything about it is haram حرام ; eating its flesh, buying it or selling it, all included. The same injunction applies to all impurities (Anjas). Their use, buying and selling, even deriving any benefit from them are all haram حرام ، so much so, that it is impermissible to voluntarily feed even an animal with carrion or anything else impure. However, should this be placed somewhere and be eaten by a dog or cat on its own, that would, then be permissible. What is not permissible is to feed them personally. (Jassas, Qurtubi)
4. In this particular verse the injunction declaring maitah مَیتَہ or the dead animal as haram حرام appears to be general which includes all parts of maitah مَیتَہ . But, this has been clarified in another verse (6:145) by the words: عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ which tells us that the eatable parts of the dead animal are forbidden. Therefore, the bones of the dead animal and the hair, which are not eatables, are clean and their use is permissible. The Holy Qur'an in verse (16:86): وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ has permitted the use of hair of such animals in an absolute sense. The condition of slaughter is not there (Jassas). Since the skin or hide of an animal carries impurities such as blood it is forbidden unless tanned. When tanned, it is permissible. Further clarifications can be seen in authentic ahadith. (Jassas)
5. The fat of the dead animal and everything made with it is forbidden. There is no way they can be used. Even buying and selling them are forbidden.
6. Avoiding the use of soap made from animal fat is good precautionary practice. However, it is not easy to find out for sure that fat from dead animals has been used in a particular product, therefore, some leeway exists. Another reason for its permissibility is that some of the blessed Companions such as, Ibn ` Umar, Abu Said al-Khudri and Abu Musa al-Ash` ari ؓ have ruled that the fat of the dead animal is forbidden as far as eating is concerned, while they have permitted its use externally, and therefore, they have allowed its buying and selling. (Jassas)
7. Cheese made from milk contains an ingredient called infaha in Arabic and 'rennet' in English. It is a mucous membrane lining taken out from the stomachs of suckling lambs or kids. It is used to coagulate or curdle milk. If rennet is taken out of the stomach of an animal slaughtered in the name of Allah, there is no harm in using it. The meat, fat etc. of an Islamically slaughtered animal are permissible. But, in the event they are taken from the stomach of an animal slaughtered un-Islamically, there is difference of views among Muslim jurists. Imams Abu Hanifah and Malik رحمۃ اللہ علیہما consider it clean while Imams Abu Yusuf, Muhammad and Thawri رحمۃ اللہ علیہما and others call it unclean and impure. (Jassas, Qurtubi)
There is a strong likelihood that rennet from un-Islamically slaughtered animals is used in cheese made in non-Islamic countries, therefore, relying on the consensus of Muslim jurists, one must avoid using it. Under the juristic position taken by Imam Abu Hanifah and Imam Malik رحمۃ اللہ علیہما ، leeway exists. Some cheeses made in western countries have pork-fat as one of their ingredients which, hopefully, can be seen on the wrapper or tin. All these are absolutely haram حرام and impure.
The blood
The second thing forbidden in the verse is blood. The word, dam دم ، (pronounced a, 'sum' in English) meaning 'blood' has been used here in the absolute sense, but, in verse (6:145) of Surah al-An` am, it has been subjected to a qualification, that is: مَّسْفُوحًاً (that which flows). Therefore, fuqaha' agree that congealed blood such as, the kidney or spleen, are clean and permissible.
1. Since flowing blood is what is forbidden, the blood that remains on the flesh after slaughtering the animal is clean. The Muslim jurists, the blessed Companions and their successors and the Ummah in general agree on this. On the same analogy, the blood of mosquitoes, flies and bed bugs is not unclean. But, should this be significant, it has to be washed clean. (Jassas)
46. In bio-chemistry, the enzyme rennin in present is rennet and is a milk-curdling agent.
2. As eating or drinking blood is forbidden, its external use is also forbidden. As the buying and selling and seeking any benefit from impurities is forbidden, the buying and selling of blood is forbidden and all income derived from it is also forbidden. This is because dam or blood in the words of the Holy Qur'an has been forbidden in the absolute sense which includes all possible ways in which it can be used.
Blood Transfusion
Actually, human blood is a part of human body. When taken out of the body, it is rated as najis نجس or 'impure’, which would require that transfusion of blood from one human body to another be regarded as haram حرام for two reasons:
a) Since respecting the human body is necessary and this act is contrary to that respect.
b) Blood is heavy impurity (al-najasah al-ghalizah النجسہ الغلیظہ ) and the use of things impure is not permissible.
But, looking into the conveniences allowed by the Shari'ah of Islam under conditions of compulsion and in general treatment of diseases, we come to the following conclusions:
To begin with, blood is no doubt a part of the human body but its transfusion into the body of another person requires no surgery. Blood is drawn out by means of a syringe from one human body and transferred to another by the same process. Therefore, it is like milk which forms in the human body and goes on to become the part of another human being. The Shari'ah of Islam, in view of the need of the human child, has made nothing but milk as his or her initial food, making it obligatory on mothers to feed their children as far as they stay married to their respective husbands. After divorce, mothers cannot be forced to feed their children. To provide sustenance to children is the responsibility of the father; it is he who must arrange to have the child suckled by a wet-nurse, or request the mother to continue feeding the baby against payment. The Holy Qur'an is very clear on this subject when it says:
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
"If they (your divorced wives) suckle (your children) for you, then, pay for their services." (65:6)
In short, milk which is a part of the human body has still been made permissible for children in view of their need. It is even permissible to use it medically for elders as well. It appears in Alamgiriah:
ولا باس باَن یسعط الرجل بلبن المراۃ ویشربہ للدواء (عالمگیری ص 4)
"There is no harm if female milk is dropped in the nose of a man to cure him of some disease, or even if it is given orally as medicine." (For further details on this subject see Al-Mughni by ibn Qudamah, Kitab al-Sayd, volume 8, page 602.)
If blood is dealt with on the analogy of milk, the analogy would not be too far-fetched, since milk is also an altered form of blood and shares with it the common factor of being a part of the human person. The only difference between them is that milk is clean while blood is not. So, the first reason of unlawfulness, that is, being a part of human body, is no more operative here. What remains is the aspect of its impurity. In this case too, some fuqaha' have permitted the use of blood on medical grounds.
Therefore, the correct position is that the transfer of human blood to another body does not seem to be permissible in Shari` ah under normal conditions, but doing so under compulsive conditions on medical grounds is doubtlessly permissible. Compulsive conditions mean that the patient faces a life or death situation and no life-saving drug turns out to be effective or is just not available and there is a strong likelihood that the patient's life would be saved through the blood transfusion. If these conditions are met, giving of blood will be permissible under the authority of this Qur'anic text which clearly permits the saving of one's life by eating the flesh of a dead animal, if compelled by neces-sity. However, in the event that there be no condition of compulsion or other medicines and treatments could work, the problem has been dealt with differently by different jurists; some say that it is permissible while others maintain that it is not. Details are available in books of fiqh فقہ . Those interested in the subject may wish to see my Urdu treatise entitled, 'The Transplanting of Human Limbs'.
The swine is forbiddan
The third thing forbidden in this verse is the flesh of the swine. It will be noted that it is the 'flesh' of swine which has been mentioned here as unlawful. Al-Qurtubi explains this by saying that the aim here is not to restrict or particularize 'flesh' as such. In fact, all parts of the swine, the bones, the skin, the hair, the ligaments, are forbidden by the consensus of the Muslim community. The introduction of the word (lahm لحم : flesh) is to point out that the swine is not like other prohibited animals which can be purified by slaughtering, even if eating of them stays prohibited. The reason is that the flesh of the swine does not get purified even if the swine is slaughtered, as it is absolutely impure and unlawful. However, the use of its bristles to sow leather has been permitted in Hadith. (Jassas, Qurtubi)
The consecrated animals
The fourth thing forbidden in this verse is an animal dedicated to anyone other than Allah. This takes three known forms:
(1) The slaughtering of an animal to seek the pleasure of anyone other than Allah and calling the name of that 'anyone' while slaughtering it, is unanimously forbidden with the consensus of the Muslim community. This animal is maitah مَیتَہ : dead. It is not permissible to derive any benefit from any of its parts because this is what the verse, مَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّـهِ (173) clearly means without any difference of opnion.
(2) The slaughtering of an animal to seek the pleasure of anyone other than Allah, despite the fact that the animal was slaughtered by calling the name of Allah, is also forbidden in the Shari'ah. This is something a large number of ignorant Muslims do when they slaughter goats and sheep, even chicken, to seek the pleasure of elders and leaders, and they do this by calling the name of Allah at the time of slaughter. The fuqaha-' agree that all such forms are haram حرام and the animal slaughtered in this manner is a dead animal, a carcass. However, there is some difference of opinion about the reason. Some commentators and jurists maintain that this second situation is also what the verse مَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّـهِ (173) means to cover. It appears in the Hawashi of al-Baydawi:
فکل مانودی علیہ بغیر اسم اللہ فھو حرام وان ذبح باسم اللہ تعالیٰ حیث اجمع العلماء لوان مسلما ذبح ذبیحۃ وقصد بذبحہ التقرب الٰی غیر اللہ صار مرتدا و ذبیحتہ ذبیحۃ مرتد
Every animal on which a name other than that of Allah was called is Haram , even though it was slaughtered in the name of Allah. Therefore, ` ulama علماء ' agree that a Muslim, who slaughters an animal and intends to seek the pleasure of anyone other than Allah through it, will become an apostate, and the animal he slaughters will be taken as one slaughtered by an apostate.
In addition to this, it is said in Al-Durr al-Mukhtar, Kitab al-dhaba'ih:
ذبح لقدوم الامیر و نحوہ کو احد من العظماء یحرم لانہ اھل بہ لغیر اللہ ولوذکراسم اللہ
Slaughtering an animal to celebrate the visit of a dignitary is haram حرام because that comes under ma uhilla bihi lighayrillah أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّـه ما even though the name of Allah has been mentioned at the time of slaughter. (Volume 5, page 214)
Al-Shami concurs with this view.
There are others who have not gone to the extent of declaring that this situation is what ma uhilla bihi lighayrillah ما اُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّـه means clearly since it would be a little burdened Arabic-wise to import the phrase for this situation, but it is on the basis of the commonality of cause, that is, because of the intention of seeking the pleasure of anyone other than Allah, that they have tied this too with ma uhilla bihi lighayrillah مَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّـهِ and have declared it to be haram حرام . In the view of this humble writer, this view is the most sound, cautious and safe.
Nevertheless, there is a regular verse of the Holy Qur'an which supports the unlawfulness of this situation, that is, وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ. The word, nusub نُّصُبِ here means everything worshipped falsely. So, it signifies animals that have been slaughtered for false gods. Since, wa ma uhilla bihi lighayrillah وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّـهِ has been mentioned earlier, it tells us that ma uhilla وَمَا أُهِلَّ clearly means the animal on which a name other than that of Allah has been recited at the time of its slaughter, and that dhubiha ala n'nusub ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ appears in contrast to it where the reciting of a name other than that of Allah has not been mentioned. It simply means the act of slaughtering with the intention of pleasing idols. Included here are animals which have been, in fact, slaughtered to seek the pleasure of somebody other than Allah even though the name of Allah has been recited at the time of slaughtering them. (This special note is from my teacher, Hakim al-ummah Maulana Ashraf Ali Thanavi.)
Imam Al-Qurtubi (رح) has taken the same approach in his Tafsir where he has said:
وجرت عادہ العرب بالصیاح باسم المقصود بالذبیحۃ وغلب ذلک فی استعمالھم حتی عبربہ عن النیۃ التی ھی علۃ التحریم
It was a customary practice of the Arabs that, at the time they were to slaughter, they would call aloud the name of the entity the slaughter was intended for. That was so much in vogue among them, that in this verse, their intention, that is, their seeking of the pleasure of one other than Allah, which is the real cause of forbiddance, was identified as ihlal or call. (Tafsir al-Qurtubi, volume 2, page 307. Imam AI-Qurtubi has based his findings on the fatawa فتٰوٰی or religious rulings of Sayyidna ` Ali and Sayyidah ` A'ishah, may Allah be pleased with them both)
During the days of Sayyidna Ali ؓ ، Ghalib, the father of poet Farazdaq had slaughtered a camel and there is no report to con-firm that the name of someone other than Allah was mentioned on it at the time of its slaughter. But, Sayyidna Sayyidna Ali ؓ decided that this too fell under the category of ma uhilla bihi lighayrillah وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّـهِ and was haram حرام . The Companions, may Allah bless them all, accepted the verdict.
Similarly, Al-Qurtubi reports a lengthy hadith from Sayyidah ` A'ishah ؓ ، on the authority of Yahya ibn Yahya (رح) ، the teacher of Imam Muslim. Towards the end, it says that a certain woman asked her: '0 umm al-mu'minin اے اُم المؤمنین ، some of our foster relatives are non-Arabs and they have one or the other festival going for them all the time. On these festivals, they send us gifts. Should we eat them or should we not?' Thereupon, Sayyidah ` A'ishah ؓ said:
اما ما ذبح لذلک الیوم فلا تاکلوا ولکن کلوا من اشجارھم
Do not eat what has been slaughtered for that day, but you can eat (fruits) from their trees. (Qurtubi, volume 2, page 207)
To sum up, it can be said that the second situation in which the intention is to seek the favour of an entity other than Allah even though Allah's name is called at the time of slaughtering the animal comes under the purview of the prohibition relating to ma uhilla bihi lighayrillah وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّـهِ for two reasons:
a. The commonness of cause, that is, because of the intention to seek the favour of an entity other than Allah.
b. It is also covered by the verse (5:3), and therefore, this too is forbidden.
3. There is a third situation also where an animal is released after cutting off its ear lobe or branding it in some other manner and this is done to seek the pleasure of an entity other than Allah and to make it an object of reverence paid to the same entity. The animal in this case was neither used in its normal functions nor intended to be slaughtered. Rather, slaughtering such an animal used to be held as unlawful. Such animals are not covered under the prohibition envisaged in verse 173 (Ma uhilla bihi lighayrillah مَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّـهِ ) or in verse 5:3 (Ma dhubiha ` ala n'nusub ما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ), instead, animals of this kind are known as bahirah or sa'ibah and according to the injunction of the Qur'an the practice of releasing them in that manner is haram as it would appear later under the verse: مَا جَعَلَ اللَّـهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ
However, it should be borne in mind that their practice of releasing an animal in this unlawful manner or their false beliefs about it do not render the animal itself unlawful. Rather, if such animals are held to be forbidden, it will amount to supporting their false beliefs. Therefore, this animal is lawful like any other animal.
But, in accordance with the principles of Muslim law, this animal does not go out of the ownership of its owner. It continues to be owned by him, even though, he thinks that it is no more his property and has been dedicated to someone other than Allah. This belief of the owner of the animal is false and, in accordance with the dictate of the Shari'ah, the animal continues to be in his ownership.
Now, if this person sells this animal or gives it as gift to someone, then, this animal will be lawful for the assignee. This is what people in some countries do when they endow goats or cows in the name of their idols or gods and leave them with the management of the temples to do what they like with them. Some of them sell these animals to Muslims as well. Similarly, some ignorant Muslims also do things like that at shrines or graveyards. There they would leave a goat or a full-grown male domestic foul in the hands of the keepers who sell these out. So, those who buy such livestock or poultry from the keepers authorized by owners, for them, it is perfectly lawful if they buy, slaughter, eat or sell them onwards.
Nadhr lighayrillah نذر لغیرللہ : Offering for anyone other than Allah
Here we have a fourth situation on our hands which does not relate to animals but to things other than these. For instance, food or sweets offered against vows in the name of someone other than Allah by Hindus in their temples and by ignorant Muslims in shrines. This kind of nadhr نذر or mannat مَنَّت in the name of someone other than Allah has also been declared haram حرام because of the commonness of cause, that is, because of the intention to seek the favour of one other than Allah and which comes under the same prohibition as contemplated in ma uhilla bihi lighayrillah مَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّـہ as a result of which its eating, feeding, buying and selling all become haram حرام . Details can be seen in the books of fiqh فقہ such as Al-Bahr al-Ra'iq البحر الرعیق and others. This injunction is based on the analogy of the animals mentioned expressly in the text of the Holy Qur'an.
Injunctions in situations of compulsion
In the verse under comment, after four things have been declared unlawful, the fifth injunction comes as an exception. The text says:
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
which means that the injunction has been relaxed for a person who is extremely compelled by hunger, and is not looking towards enjoying his food, nor is likely to go beyond the level of his need, then he, in that situation, will not incur any sin if he eats what is unlawful. There is no doubt about it that Allah Almighty is Most-Forgiving, Very-Merciful. It will be observed that the burden of sin which accrues from eating the unlawful has been removed from the mudtar مُضْطُر: the one who is compelled by necessity and must save his life, if he fulfils two attending conditions. In the terminology of the Shar` iah, the word, mudtar مُضْطُر is applied to a person whose life is in danger. Ordinary pain or need cannot qualify a person to be known as mudtar مُضْطُر . So, for a person whose hunger has driven him to a point beyond which he must either eat or die, there is an option; he can eat things made unlawful on two conditions. Firstly, the aim should be to save life and not to enjoy eating. Secondly, he must eat only as much as would serve to save his life; eating to fill up one's stomach or eating much more than one needs remain prohibited even at that time.
Special Note
Here, the eating of things forbidden even under a situation of compulsion (idtirar اِضْطُرارَ) has not been made lawful as such by the noble Qur'an, instead, the expression used is لااثمَ علیہ (there is no sin on him) which means that these things continue to be haram حرام as they are, but the sin of using what is haram حرام has been forgiven because the eater has done so under the compulsion of necessity. There is a world of difference between making something lawful and the forgiving of sin. If the objective was to make these things lawful under compulsive need, a simple exception from the injunction of unlawfulness would have been enough. But, here the text does not rest at the simple exception, it rather elects to add the statement: لااثمَ علیہ . By doing so, it makes a point, that is, what is haram حرام remains haram حرام as it is, and using it is nothing but sin, however, the mudtar (مُضْطُر), the compelled one, has been forgiven this sin.
Using the forbidden as a cure, in dire necessity
A person whose life is in danger can use what is forbidden as medicine to save his life. This too is proved by the verse under comment, but there seem to be some conditions as well which have been hinted there.
To begin with, there should be a state of compulsion, and a danger of losing life. This injunction does not cover ordinary pain or sickness. Then, there is the situation when no treatment or medicine works, or is just not available - the unlawful thing to be used as life-saving drug is the only option open. This is like the exception made in a state of extreme hunger which is valid only when something lawful is not available or affordable. The third condition is that it should be made certain that by using the unlawful, life will be saved. This is like the eating of a couple of morsels from unlawful meat by one compelled fatally by hunger should be enough to save his life. If there is a medicine which appears to be useful but there is no certainty that it would cure the ailing patient, then, the use of this unlawful medicine will not fall under the purview of the exception made in this verse and therefore, it will not be permissible. Along with these three, there are two additional conditions which have been set forth in the verse, that is, one should not aim to enjoy it and use no more than one needs to use.
Given the restrictions and conditions that emerge from clear statements and subtle hints in the verse, every unlawful and impure medicine can be used internally or externally. It is permissible by the consensus of the jurists of the Muslim ummah. In a nutshell, these five conditions are as follows:
1. There be a state of extreme necessity, that is, one's life be in danger.
2. Another lawful medicine does not work, or is not available.
3. It should be normally certain that the disease will be cured by such medicine.
4. Enjoying the use of the medicine should not be the aim.
5. It should not be used any more than it is needed.
Using the forbidden as a cure without necessity
As far as situations of extreme necessity are concerned, the relevant injunction has been given in the text of the Holy Qur'an and there is total agreement on that. But, about the question of using impure or haram حرام medicine even in common diseases, the jurists differ. Most of them say that, barring compulsion, and all those conditions mentioned above, it is not permissible to use haram حرام medicine, because the Holy Prophet $ as reported in al-Bukhari has said that Allah Almighty has placed no cure for the Muslims in haram حرام .
Some other jurists have used a particular episode reported in Hadith to declare it as permissible. That episode relates to people of the ` Uraynah عُرینہ tribe and has been reported in all books of Hadith where it is said that some villagers came to the Holy Prophet ﷺ . They suffered from several diseases. He permitted them the use of camel milk and urine, which cured them.
But, this episode has several possibilities which make the use of prohibited things doubtful. Therefore, the correct original position is: Unless the conditions of extreme necessity exist in common diseases, the use of haram medicine is not permissible.
However, later-day jurists, keeping in view the influx of unlawful and impure medicines in modern times, the general climate of suffering, and the weakness of people against it, have permitted the use of prohibited medicine on the condition that another lawful and pure medicine is not effective, or is not available. It is mentioned in Al-Durr al-Mukhtar, the well-known book of Fiqh فقہ :
اَختلف فی التداوی بالمحرم وظاھر المذھب المنع کما فی رضاع البحر ولکن نقل المصنف ثم وھھنا عن الحاوی قبل یرخص اذا علم فیہ الشفاء ولم یعلم دواء آخر کما رخص فی الخمر للعطشان (علیہ الفتوی، ومثلہ فی العالمگیریہ ص 355 ج 05)
There is difference of opinion in medication through the unlawful. Apparent religious ruling forbids it, as is mentioned in Al-Bahr al-Ra'iq, Kitab al-Rida' but the author has, at that point in al-Rida`, as well as here, reported from al-Hawi al-Qudsi that some ` ulama' عُلماء have permitted the use of the prohibited on medical grounds, if the cure is certain and there is no alternate available, which is like the permission granted to the critically thirsty to take a sip of liquor.
The conclusion
The details given above help us find out what we should do about modern medicines that originate mostly from Europe and America, especially those in which the use of alcohol as base or solvent, or the introduction of other impure ingredients, is known and certain. As for medicines in which the presence of unlawful and impure ingredients cannot be ascertained with any degree of certainty, their use would have a little more technical leeway, however, there is nothing like precaution, especially when the need is not that pressing. Allah Almighty knows best.
Then Allah exposited what He made unlawful for them, saying: (He hath forbidden you only carrion) which He has commanded to immolate, (and blood) and shed blood, (and swineflesh, and that which hath been immolated to any other than Allah) that which is offered as sacrifice purposefully in any other thing than the Name of Allah, i.e. to idols. (But he who is driven by necessity) compelled to eat carrion (neither craving) neither rebelling nor declaring it lawful (nor transgressing) nor committing highway robbery nor purposefully eating it without being driven by necessity, (it is no sin for him) then such a person, who is compelled to eat it without having his fill and without taking anything with him, has not transgressed. (Lo! Allah is Forgiving) that he ate more than he needs to preserve himself, (Merciful) when He gave him legal dispensation to eat carrion.
He has only forbidden you carrion that is the consumption of it since this is the subject of the general address here and similarly the consumption of what follows all of which is what has not been slaughtered in accordance with prescriptions of the Law; to this the Sunna adds as also constituting carrion what has been severed from a living creature. A special status is however accorded fish and locusts; blood poured forth as in sūrat al-An‘ām see Q. 6145 the flesh of swine the meat is singled out for mention because that part is what people mostly seek every other part being implied thereby; what has been hallowed to other than God that is to say what has been slaughtered in other than His Name al-ihlāl is the raising of one’s voice which they used to do when sacrificing for their gods. Yet whoever is constrained forced by dire need to eat of the above-mentioned not desiring to rebel against Muslims nor transgressing committing aggression against them by waylaying them no sin shall be on him for eating it. God is Forgiving to His friends Merciful to those who are obedient to Him for He has granted them wide berth in this matter. The aggressor and the transgressor are excluded from this dispensation and to these two categories one should also add every person that sets out on a journey in disobedience such as the fugitive or the excise collector for whom it would be unlawful to eat any of the mentioned unless they repent of their disobedience; this is the opinion of al-Shāfi‘ī.