Verse display
قَالَ إِنِّیۤ أُرِیدُ أَنۡ أُنكِحَكَ إِحۡدَى ٱبۡنَتَیَّ هَـٰتَیۡنِ عَلَىٰۤ أَن تَأۡجُرَنِی ثَمَـٰنِیَ حِجَجࣲۖ فَإِنۡ أَتۡمَمۡتَ عَشۡرࣰا فَمِنۡ عِندِكَۖ وَمَاۤ أُرِیدُ أَنۡ أَشُقَّ عَلَیۡكَۚ سَتَجِدُنِیۤ إِن شَاۤءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّـٰلِحِینَ ۝٢٧
qāla innī urīdu an unkiḥaka iḥ'dā ib'natayya hātayni ʿalā an tajuranī thamāniya ḥijajin fa-in atmamta ʿashran famin ʿindika wamā urīdu an ashuqqa ʿalayka satajidunī in shāa l-lahu mina l-ṣāliḥīn
The Story, Stories, The Narrative / al-Qasas (28:27)
Connections 1 single-source 1 commentator

Multi-source connections

No verses on this ayah are cited by 2 or more commentators using numeric S:A notation. All extracted references come from a single source's commentary.

Single-source mention (1) cited by only one commentator
By commentator who cites how many verses on this ayah

Note: these connections are extracted from numeric S:A references inside the commentary text and are therefore biased toward mufassirun who use that notation. Prose-style references (e.g. "Surat al-Baqarah verse 30") will be added later, which should surface additional multi-source consensus.

Abdel Haleem

View translator profile →
The father said, ‘I would like to marry you to one of these daughters of mine, on condition that you serve me for eight years: if you complete ten, it will be of your own free will. I do not intend to make things difficult for you: God willing, you will find I am a fair man.’
qāla innī urīdu an unkiḥaka iḥ'dā ib'natayya hātayni ʿalā an tajuranī thamāniya ḥijajin fa-in atmamta ʿashran famin ʿindika wamā urīdu an ashuqqa ʿalayka satajidunī in shāa l-lahu mina l-ṣāliḥīn

Support the Author

As an Amazon Associate, ParallelQuran earns from qualifying purchases.

Qur'an Tools

Tafsir Commentary

Musa, the Father of the Two Women, and His Marriage to One of Them When the two women came back quickly with the sheep, their father was surprised that they returned so soon. He asked them what had happened, and they told him what Musa, peace be upon him, had done. So he sent one of them to call him to meet her father. Allah says: فَجَآءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِى عَلَى اسْتِحْيَآءٍ (Then there came to him one of them, walking shyly.) meaning, she was walking like a free woman, as it was narrated from the Commander of the faithful, `Umar, may Allah be pleased with him: "She was covering herself from them with the folds of her garment." Ibn Abi Hatim recorded that `Amr bin Maymun said, `Umar, may Allah be pleased with him, said: "She came walking shyly, putting her garment over her face. She was not one of those audacious women who come and go as they please." This chain of narrators is Sahih. قَالَتْ إِنَّ أَبِى يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا (She said: "Verily, my father calls you that he may reward you for having watered (our flocks) for us.") This is an example of good manners: she did not invite him directly lest he have some suspicious thoughts about her. Rather she said: "My father is inviting you so that he may reward you for watering our sheep," i.e., give you some payment for that. فَلَمَّا جَآءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ (So when he came to him and narrated the story, ) means, he told him about his story and why he had to leave his country. قَالَ لاَ تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّـلِمِينَ (he said: "Fear you not. You have escaped from the people who are wrongdoers.") He was saying: `calm down and relax, for you have left their kingdom and they have no authority in our land.' So he said: نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّـلِمِينَ (You have escaped from the people who are wrongdoers.) قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يأَبَتِ اسْتَـْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَـْجَرْتَ الْقَوِىُّ الأَمِينُ (And said one of them: "O my father! Hire him! Verily, the best of men for you to hire is the strong, the trustworthy.") One of the two daughters of the man said this, and it was said that she was the one who had walked behind Musa, peace be upon him. She said to her father: يأَبَتِ اسْتَـْجِرْهُ (O my father! Hire him!) as a shepherd to look after the sheep. `Umar, Ibn `Abbas, Shurayh Al-Qadi, Abu Malik, Qatadah, Muhammad bin Ishaq and others said: "When she said: إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَـْجَرْتَ الْقَوِىُّ الأَمِينُ (Verily, the best of men for you to hire is the strong, the trustworthy.) her father said to her, `What do you know about that' She said to him, `He lifted a rock which could only be lifted by ten men, and when I came back with him, I walked ahead of him, but he said to me, walk behind me, and if I get confused about the route, throw a pebble so that I will know which way to go."' `Abdullah (Ibn Mas`ud) said, "The people who had the most discernment were three: Abu Bakr's intuition about `Umar; the companion of Yusuf when he said, `Make his stay comfortable'; and the companion of Musa, when she said: يأَبَتِ اسْتَـْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَـْجَرْتَ الْقَوِىُّ الأَمِينُ (O my father! Hire him! Verily, the best of men for you to hire is the strong, the trustworthy.)." إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَىَّ هَاتَيْنِ (I intend to wed one of these two daughters of mine to you,) means, this old man asked him to take care of his flocks, then he would marry one of his two daughters to him. عَلَى أَن تَأْجُرَنِى ثَمَانِىَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِندِكَ (on condition that you serve me for eight years; but if you complete ten years, it will be (a favor) from you.) meaning, `on the condition that you tend my flocks for eight years, and if you want to give me two extra years, that is up to you, but if you do not want to, then eight years is enough.' وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِى إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّـلِحِينَ (But I intend not to place you under a difficulty. If Allah wills, you will find me one of the righteous.) means, `I do not want to put pressure on you or cause you any inconvenience or argue with you.' Ibn Abi Hatim recorded that `Ali bin Rabah Al-Lakhmi said, "I heard `Utbah bin An-Nadar As-Sulami, the Companion of the Messenger of Allah ﷺ narrating that the Messenger of Allah ﷺ said: «إِنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ آجَرَ نَفْسَهُ بِعِفَّةِ فَرْجِهِ وَطُعْمَةِ بَطْنِه» (Musa, peace be upon him, hired himself out for the purpose of keeping chaste and to feed himself.) And Allah tells us about Musa, peace be upon him: قَالَ ذَلِكَ بَيْنِى وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الاٌّجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلاَ عُدْوَانَ عَلَىَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (He said: "That (is settled) between me and you: whichever of the two terms I fulfill, there will be no injustice to me, and Allah is Surety over what we say.") Musa said to his father-in-law, "The matter is as you say. You have hired me for eight years, and if I complete ten years, that is my choice, but if I do the lesser amount, I will still have fulfilled the covenant and met the conditions." So he said: أَيَّمَا الاٌّجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلاَ عُدْوَانَ عَلَىَّ (whichever of the two terms I fulfill, there will be no injustice to me,) meaning, `there will be no blame on me. The complete term is permissible but it is still regarded as something extra.' This is like the Ayah, فَمَن تَعَجَّلَ فِى يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ (But whosoever hastens to leave in two days, there is no sin on him and whosoever stays on, there is no sin on him) (2:203). And the Messenger of Allah ﷺ said to Hamzah bin `Amr Al-Aslami, may Allah be pleased with him, who used to fast a great deal and who asked him about fasting while traveling: «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِر» (If you wish, then fast, and if you wish, do not fast.) even though it is better to fast, according to the evidence of other reports. And there is evidence which indicates that Musa, peace be upon him, fulfilled the longer of the two terms. Al-Bukhari recorded that Sa`id bin Jubayr said: "A Jew from the people of Hirah asked me; `Which of the two terms did Musa fulfill' I said, `I do not know until I go to the scholar of the Arabs and ask him.' So I went to Ibn `Abbas, may Allah be pleased with him, and asked him. He said: `He fulfilled the longer and better of them, for when a Messenger of Allah ﷺ said he would do a thing, he did it."' This is how it was recorded by Al-Bukhari.
He said ‘I desire to marry you to one of these two daughters of mine either the elder or the younger one on condition that you hire yourself to me that you are employed by me to tend my flock for eight years. And if you complete ten that is the tending of ten years that completion shall be of your own accord. I do not want to be hard on you by making it the marriage conditional on ten years service. God willing — expressed to seek God’s blessing — you shall find me to be one of the righteous’ of those who fulfil their covenants.
قال الشيخ لموسى: إني أريد أن أزوِّجك إحدى ابنتيَّ هاتين، على أن تكون أجيرًا لي في رعي ماشيتي ثماني سنين مقابل ذلك، فإن أكملت عشر سنين فإحسان من عندك، وما أريد أن أشق عليك بجعلها عشرا، ستجدني إن شاء الله من الصالحين في حسن الصحبة والوفاء بما قلتُ.
قال: "إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين" أي طلب إليه هذا الرجل الشيخ الكبير أن يرعى غنمه ويزوجه إحدى ابنتيه هاتين قال شعيب الجبائي وهما صفوريا وليا وقال محمد بن إسحاق صفوريا وشرفا ويقال ليا وقد استدل أصحاب أبي حنيفة بهذه الآية على صحة البيع فيما إذا قال بعتك أحد هذين العبدين بمائه فقال اشتريت أنه يصح والله أعلم وقوله: "على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك" أي على أن ترعى غنمي ثماني سنين فإن تبرعت بزيادة سنتين فهو إليك وإلا ففي الثمان كفاية "وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين" أي لا أشاقك ولا أؤذيك ولا أماريك وقد استدلوا بهذه الآية الكريمة لمذهب الأوزاعي فيما إذا قال بعتك هذا بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة أنه يصح ويختار المشتري بأيهما أخذه صح وحمل الحديث المروي في سنن أبى داود "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا" على هذا المذهب وفي الاستدلال بهذه الآية وهذا الحديث على هذا المذهب نظر ليس هذا موضع بسطه لطوله والله أعلم. ثم قد استدل أصحاب الإمام أحمد ومن تبعهم في صحة استئجار الأجير بالطعمة والكسوة بهذه الآية واستأنسوا في ذلك بما رواه أبو عبدالله محمد بن يزيد بن ماجه في كتابه السنن حيث قال باب استئجار الأجير على طعام بطنه حدثنا محمد ثنا محمد بن المصقي الحمصي حاثنا بقية بن الوليد عن مسلمة بن علي عن سعيد بن أبي أيوب الحارث بن يزيد عن علي بن رباح قال سمعت عتبة بن المنذر السلمي يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ طسم حتى إذا بلغ قصة موسى قال: "إن موسى آجر نفسه ثماني سنين أو عشرة سنين على عفة فرجه وطعام بطنه" وهذا الحديث من هذا الوجه ضعيف لأن مسلمة بن على وهو الخشني الدمشقي البلاطي ضعيف الرواية عند الأئمة ولكن قد روي من وجه آخر وفيه نظر أيضا وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا عبدالله بن لهيعة عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن علي بن رباح اللخمي قال سمعت عتبة بن المنذر السلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن موسى عليه السلام آجر نفسه بعفة فرجه وطعمة بطنه".
واستجاب الشيخ الكبير لما اقترحته عليه ابنته ، وكأنه أحس بصدق عاطفتها ، وطهارة مقصدها وسلامة فطرتها ، فوجه كلامه إلى موسى قائلا : ( قَالَ إني أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابنتي هَاتَيْنِ )ولعله أراد بإحداهما ، تلك التى قالت له : يا أبت استأجره ، لشعوره - وهو الشيخ الكبير ، والأب العطوف ، الحريص على راحة ابنته - بأن هناك عاطفة شريفة تمت بين قلب ابنته ، وبين هذا الرجل القوى الأمين ، وهو موسى - عليه السلام - .وفى هذه الآيات ما فيها من الإشارة إلى رغبة المرأة الصالحة ، فى الرجل الصالح ، وإلى أنه من شأن الآباء العقلاء أن يعملوا على تحقيق هذه الرغبة .قال الشوكانى : فى هذه الآية مشروعية عرض ولى المرأة لها على الرجل ، وهذه سنة ثابتة فى الإسلام ، كما ثبت من عرض عمر لابنته حفصة على أبى بكر وعثمان ، وغير ذلك مما وقع فى أيام الصحابة أيام النبوة ، وكذلك ما وقع من عرض المرأة لنفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم .وقوله - سبحانه - : ( على أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ) بيان لما اشترطه الشيخ الكبير على موسى - عليه السلام - .أى قال له بصيغة التأكيد : إنى أريد أن أزوجك إحدى ابنتى هاتين ، بشرط أن تعمل أجيرا عندى لرعى غنمى ( ثَمَانِيَ حِجَجٍ ) أى : ثمانى سنين .قال الجمل : وقوله : ( على أَن تَأْجُرَنِي ) فى محل نصب على الحال ، إما من الفاعل أو من المفعول .أى : مشروطا على أو عليك ذلك . . . . و ( تَأْجُرَنِي ) مفعلوه الثانى محذوف أى : تأجرنى نفسك و ( ثَمَانِيَ حِجَجٍ ) ظرف له .وقوله : ( فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِندِكَ ) أى : فإن أتممت عشر سنين كأجير عندى لرعاية غنمى ، أى : فهذا الإتمام من عندك على سبيل التفضل والتكرم فإنى لا أشترط عليك سوى ثمانى حجج .وقوله ( وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ) بيان لحسن العرض الذى عرضه الشيخ على موسى .أى : وما أريد أن أشق عليك أو أتبعك فى أمر من الأمور خلال استئجارى لك ، بل ستجدنى - إن شاء الله - تعالى - من الصالحين ، فى حسن المعاملة ، وفى لين الجانب ، وفى الوفاء بالعهد .وقال : ( سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ . . . ) للدلالة على أنه من المؤمنين . الذين يفرضون أمورهم إلى الله - تعالى - ويرجون توفيقه ومعونته على الخير .
القول في تأويل قوله تعالى : قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (27)يقول تعالى ذكره: (قَالَ) أبو المرأتين اللتين سقى لهما موسى لموسى: ( إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ) يعني بقوله: ( عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ): على أن تثيبني من تزويجها رعي ماشيتي ثماني حِجَج, من قول الناس: آجرك الله فهو يَأْجُرُك, بمعنى: أثابك الله; والعرب تقول: أَجَرْت الأجير آجره, بمعنى: أعطيته ذلك, كما يقال: أخذته فأنا آخذه. وحكى بعض أهل العربية من أهل البصرة أن لغة العرب: أَجَرْت غلامي فهو مأجور, وآجرته فهو مُؤْجَر, يريد: أفعلته.قال: وقال بعضهم: آجره فهو مؤاجر, أراد فاعلته; وكأن أباها عندي جعل صداق ابنته التي زوجها موسى رعي موسى عليه ماشيته ثمانيَ حِجَج, والحجَج: السنون.وقوله: ( فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ) يقول: فإن أتممت الثماني الحجج عشرا التي شرطتها عليك بإنكاحي إياك إحدى ابنتي, فجعلتها عشر حجج, فإحسان من عندك, وليس مما اشترطته عليك بسبب تزويجك ابنتي ( وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ) باشتراط الثماني الحِجَج عَشْرا عليك ( سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ) في الوفاء بما قلت لك.كما حدثنا ابن حميد, قال: ثنا سلمة, عن ابن إسحاق: ( سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ) أي في حُسن الصحبة والوفاء بما قلت.
( قال ) شعيب عند ذلك : ( إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين ) واسمها " صفورة " و " ليا " في قول شعيب الجبائي ، وقال ابن إسحاق : " صفورة " و " شرقا " وقال غيرهما : الكبرى " صفراء " والصغرى " صفيراء " . وقيل زوجه الكبرى . وذهب أكثرهم إلى أنه زوجه الصغرى منهما واسمها " صفورة " ، وهي التي ذهبت لطلب موسى ، ( على أن تأجرني ثماني حجج ) يعني : أن تكون أجيرا لي ثمان سنين ، قال الفراء : يعني : تجعل ثوابي من تزويجها أن ترعى غنمي ثماني حجج ، تقول العرب : آجرك الله بأجرك أي : أثابك ، والحجج : السنون ، واحدتها حجة ، ( فإن أتممت عشرا فمن عندك ) أي : إن أتممت عشر سنين فذلك تفضل منك وتبرع ، ليس بواجب عليك ، ( وما أريد أن أشق عليك ) أي : ألزمك تمام العشر إلا أن تتبرع ( ستجدني إن شاء الله من الصالحين ) قال عمر : يعني : في حسن الصحبة والوفاء بما قلت .
قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (27) واحتج مالك بقوله { إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين } على أن للأب إنكاح ابنته البكر بدون إذنها وهو أخذ بظاهرها إذ لم يتعرض لاستئذانها . ولمن يمنع ذلك أن يقول : إن عدم التعرض له لا يقتضي عدم وقوعه .وقوله { ستجدني إن شاء الله من الصالحين } يريد الصالحين بالناس في حسن المعاملة ولين الجانب . قصد بذلك تعريف خلقه لصاحبه ، وليس هذا من تزكية النفس المنهي عنه لأن المنهي عنه ما قصد به قائله الفخر والتمدح ، فأما ما كان لغرض في الدين أو المعاملة فذلك حاصل لداع حسن كما قال يوسف { اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم } [ يوسف : 55 ] .و { أشق عليك } معناه : أكون شاقاً عليك ، أي مكلفك مشقة ، والمشقة : العسر والتعب والصعوبة في العمل . والأصل أن يوصف بالشاق العمل المتعب فإسناد { أشق } إلى ذاته إسناد مجازي لأنه سبب المشقة ، أي ما أريد أن أشترط عليك ما فيه مشقتك . وهذا من السماحة الوارد فيها حديث : « رحم الله امرأ سمحاً إذا باع ، سمحاً إذا اشترى »
{ قَالَ } صاحب مدين لموسى { إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي } أي تصير أجيرا عندي { ثَمَانِيَ حِجَجٍ } أي: ثماني سنين. { فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ } تبرع منك، لا شيء واجب عليك. { وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ } فأحتم عشر السنين، أو ما أريد أن أستأجرك لأكلفك أعمالا شاقة، وإنما استأجرك لعمل سهل يسير لا مشقة فيه { سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ } فرغبه في سهولة العمل، وفي حسن المعاملة، وهذا يدل على أن الرجل الصالح، ينبغي له أن يحسن خلقه مهما أمكنه، وأن الذي يطلب منه، أبلغ من غيره.
قال إني أريد أن أنكحك الآية . فيه عرض الولي بنته على الرجل ; وهذه سنة قائمة ; عرض صالح مدين ابنته على صالح بني إسرائيل ، وعرض عمر بن الخطاب ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان ، وعرضت الموهوبة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم ; فمن الحسن عرض الرجل وليته ، والمرأة نفسها على الرجل الصالح ، اقتداء بالسلف الصالح . قال ابن عمر : لما تأيمت حفصة قال عمر لعثمان : إن شئت أنكحك حفصة بنت عمر ; الحديث انفرد بإخراجه البخاري .وفي هذه الآية دليل على أن النكاح إلى الولي لا حظ للمرأة فيه ، لأن صالح مدين تولاه ، وبه قال فقهاء الأمصار ، وخالف في ذلك أبو حنيفة وقد مضى .الثامنة : هذه الآية تدل على أن للأب أن يزوج ابنته البكر البالغ من غير استئمار ، وبه قال مالك واحتج بهذه الآية ، وهو ظاهر قوي في الباب ، واحتجاجه بها يدل على أنه كان يعول على الإسرائيليات ; كما تقدم . وبقول مالك في هذه المسألة قال الشافعي وكثير من العلماء ، وقال أبو حنيفة : إذا بلغت الصغيرة فلا يزوجها أحد إلا برضاها ; لأنها بلغت حد التكليف ، فأما إذا كانت صغيرة فإنه يزوجها بغير رضاها ; لأنه لا إذن لها ولا رضا بغير خلاف .استدل أصحاب الشافعي بقوله : إني أريد أن أنكحك على أن النكاح موقوف على لفظ التزويج والإنكاح . وبه قال ربيعة وأبو ثور وأبو عبيد وداود ومالك على اختلاف عنه . وقال علماؤنا في المشهور : ينعقد النكاح بكل لفظ ، وقال أبو حنيفة : ينعقد بكل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد ; أما الشافعية فلا حجة لهم في الآية لأنه شرع من قبلنا وهم لا يرونه حجة في شيء في المشهور عندهم . وأما أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي فقالوا : ينعقد النكاح بلفظ الهبة وغيره إذا كان قد أشهد عليه ; لأن الطلاق يقع بالصريح والكناية ، قالوا : فكذلك النكاح . قالوا : والذي خص به النبي صلى الله عليه وسلم تعري البضع من العوض لا النكاح بلفظ الهبة ، وتابعهم ابن القاسم فقال : إن وهب ابنته وهو يريد إنكاحها فلا أحفظ عن مالك فيه شيئا ، وهو عندي جائز كالبيع . قال أبو عمر : الصحيح أنه لا ينعقد نكاح بلفظ الهبة ، كما لا ينعقد بلفظ النكاح هبة شيء من الأموال . وأيضا فإن النكاح مفتقر إلى التصريح لتقع الشهادة عليه ، وهو ضد الطلاق ، فكيف يقاس عليه ، وقد أجمعوا أن النكاح لا ينعقد بقول : أبحت لك وأحللت لك . فكذلك الهبة وقال صلى الله عليه وسلم : استحللتم فروجهن بكلمة الله يعني [ ص: 251 ] القرآن ، وليس في القرآن عقد النكاح بلفظ الهبة ، وإنما فيه التزويج والنكاح ، وفي إجازة النكاح بلفظ الهبة إبطال بعض خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم .قوله تعالى : إحدى ابنتي هاتين يدل على أنه عرض لا عقد ، لأنه لو كان عقدا لعين المعقود عليها له ; لأن العلماء إن كانوا قد اختلفوا في جواز البيع إذا قال : بعتك أحد عبدي هذين بثمن كذا ; فإنهم اتفقوا على أن ذلك لا يجوز في النكاح ; لأنه خيار وشيء من الخيار لا يلصق بالنكاح .قال مكي : في هذه الآية خصائص في النكاح ، منها أنه لم يعين الزوجة ولا حد أول الأمد ، وجعل المهر إجارة ، ودخل ولم ينقد شيئا .قلت : فهذه أربع مسائل تضمنتها المسألة الحادية عشرة : الأولى من الأربع مسائل : التعيين ، قال علماؤنا : أما التعيين فيشبه أنه كان في ثاني حال المراوضة ، وإنما عرض الأمر مجملا ، وعين بعد ذلك وقد قيل : إنه زوجه صفوريا وهي الصغرى ، يروى عن أبي ذر قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن سئلت : أي الأجلين قضى موسى فقل : خيرهما وأوفاهما وإن سئلت : أي المرأتين تزوج ؟ فقل : الصغرى وهي التي جاءت خلفه وهي التي قالت : يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين . قيل : إن الحكمة في تزويجه الصغرى منه قبل الكبرى وإن كانت الكبرى أحوج إلى الرجال أنه توقع أن يميل إليها ; لأنه رآها في رسالته ، وماشاها في إقباله إلى أبيها معها ، فلو عرض عليه الكبرى ربما أظهر له الاختيار وهو يضمر غيره . وقيل غير هذا ; والله أعلم . وفي بعض الأخبار أنه تزوج بالكبرى ; حكاه القشيري .وأما ذكر أول المدة فليس في الآية ما يقتضي إسقاطه بل هو مسكوت عنه ; فإما رسماه ، وإلا فهو من أول وقت العقد .وأما النكاح بالإجارة فظاهر من الآية ، وهو أمر قد قرره شرعنا ، وجرى في حديث [ ص: 252 ] الذي لم يكن عنده إلا شيء من القرآن ; رواه الأئمة ; وفي بعض طرقه : فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما تحفظ من القرآن فقال : سورة البقرة والتي تليها . قال : فعلمها عشرين آية وهي امرأتك واختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : فكرهه مالك ، ومنعه ابن القاسم ، وأجازه ابن حبيب ; وهو قول الشافعي وأصحابه ; قالوا : يجوز أن تكون منفعة الحر صداقا كالخياطة والبناء وتعليم القرآن وقال أبو حنيفة : لا يصح ، وجوز أن يتزوجها بأن يخدمها عبده سنة ، أو يسكنها داره سنة ; لأن العبد والدار مال ، وليس خدمتها بنفسه مالا . وقال أبو الحسن الكرخي : إن عقد النكاح بلفظ الإجارة جائز ; لقوله تعالى : فآتوهن أجورهن . وقال أبو بكر الرازي : لا يصح لأن الإجارة عقد مؤقت ، وعقد النكاح مؤبد ، فهما متنافيان . وقال ابن القاسم : ينفسخ قبل البناء ويثبت بعده . وقال أصبغ : إن نقد معه شيئا ففيه اختلاف ، وإن لم ينقد فهو أشد ، فإن ترك مضى على كل حال ، بدليل قصة شعيب ; قاله مالك وابن المواز وأشهب وعول على هذه الآية جماعة من المتأخرين والمتقدمين في هذه النازلة ; قال ابن خويز منداد تضمنت هذه الآية النكاح على الإجارة والعقد صحيح ، ويكره أن تجعل الإجارة مهرا ، وينبغي أن يكون المهر مالا كما قال عز وجل : أن تبتغوا بأموالكم محصنين هذا قول أصحابنا جميعا .وأما قوله : ودخل ولم ينقد . فقد اختلف الناس في هذا ; هل دخل حين عقد أم حين سافر ، فإن كان حين عقد فماذا نقد ؟ وقد منع علماؤنا من الدخول حتى ينقد ولو ربع دينار ; قاله ابن القاسم فإن دخل قبل أن ينقد مضى ، لأن المتأخرين من أصحابنا قالوا : تعجيل الصداق أو شيء منه مستحب ، على أنه إن كان الصداق رعية الغنم فقد نقد الشروع في الخدمة ; وإن كان دخل حين سافر فطول الانتظار في النكاح جائز إن كان مدى العمر بغير شرط ، وأما إن كان بشرط فلا يجوز إلا أن يكون الغرض صحيحا مثل التأهب للبناء أو انتظار صلاحية الزوجة للدخول إن كانت صغيرة ; نص عليه علماؤنا .في هذه الآية اجتماع إجارة ونكاح ، وقد اختلف علماؤنا في ذلك على [ ص: 253 ] ثلاثة أقوال : الأول : قال في ثمانية أبي زيد : يكره ابتداء ، فإن وقع مضى . الثاني : قال مالك وابن القاسم في المشهور : لا يجوز ويفسخ قبل الدخول وبعده ; لاختلاف مقاصدهما كسائر العقود المتباينة . الثالث : أجازه أشهب وأصبغ قال ابن العربي : وهذا هو الصحيح وعليه تدل الآية ; وقد قال مالك النكاح أشبه شيء بالبيوع ، فأي فرق بين إجارة وبيع أو بين بيع ونكاح .فرع : وإن أصدقها تعليم شعر مباح صح ; قال المزني : وذلك مثل قول الشاعر :يقول العبد فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفاداوإن أصدقها تعليم شعر فيه هجو أو فحش كان كما لو أصدقها خمرا أو خنزيرا .قوله تعالى : على أن تأجرني ثماني حجج جرى ذكر الخدمة مطلقا وقال مالك : إنه جائز ويحمل على العرف ، فلا يحتاج في التسمية إلى الخدمة وهو ظاهر قصة موسى ، فإنه ذكر إجارة مطلقة وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يجوز حتى يسمى لأنه مجهول وقد ترجم البخاري : ( باب من استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين له العمل ) لقوله تعالى : على أن تأجرني ثماني حجج . قال المهلب : ليس كما ترجم ; لأن العمل عندهم كان معلوما من سقي وحرث ورعي وما شاكل أعمال البادية في مهنة أهلها ، فهذا متعارف وإن لم يبين له أشخاص الأعمال ولا مقاديرها ; مثل أن يقول له : إنك تحرث كذا من السنة ، وترعى كذا من السنة ، فهذا إنما هو على المعهود من خدمة البادية ، وإنما الذي لا يجوز عند الجميع أن تكون المدة مجهولة ، والعمل مجهولا غير معهود ، لا يجوز حتى يعلم . قال ابن العربي : وقد ذكر أهل التفسير أنه عين له رعية الغنم ، ولم يرو من طريق صحيحة ، ولكن قالوا : إن صالح مدين لم يكن له عمل إلا رعية الغنم ، فكان ما علم من حاله قائما مقام التعيين للخدمة فيه .أجمع العلماء على أنه جائز أن يستأجر الراعي شهورا معلومة ، بأجرة معلومة ، لرعاية غنم معدودة ; فإن كانت معدودة معينة ، ففيها تفصيل لعلمائنا ; قال ابن القاسم : لا يجوز حتى يشترط الخلف إن ماتت ، وهي رواية ضعيفة جدا ; وقد استأجر صالح مدين موسى على غنمه ، وقد رآها ولم يشترط خلفا ; وإن كانت مطلقة غير مسماة ولا معينة جازت عند علمائنا . وقال أبو حنيفة والشافعي : لا تجوز لجهالتها ; وعول علماؤنا على العرف [ ص: 254 ] حسبما ذكرناه آنفا ; وأنه يعطى بقدر ما تحتمل قوته وزاد بعض علمائنا أنه لا يجوز حتى يعلم المستأجر قدر قوته ، وهو صحيح فإن صالح مدين علم قدر قوة موسى برفع الحجر .قال مالك : وليس على الراعي ضمان وهو مصدق فيما هلك أو سرق ، لأنه أمين كالوكيل وقد ترجم البخاري : ( باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد فأصلح ما يخاف الفساد ) وساق حديث كعب بن مالك عن أبيه أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع ، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها به ، فقال لهم : لا تأكلوا حتى أسأل النبي - أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله - وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم - أو أرسل إليه - فأمره بأكلها ; قال عبد الله : فيعجبني أنها أمة وأنها ذبحت قال المهلب : فيه من الفقه تصديق الراعي والوكيل فيما ائتمنا عليه حتى يظهر عليهما دليل الخيانة والكذب ; وهذا قول مالك وجماعة وقال ابن القاسم : إذا خاف الموت على شاة فذبحها لم يضمن ويصدق إذا جاء بها مذبوحة . وقال غيره : يضمن حتى يبين ما قال .واختلف ابن القاسم وأشهب إذا أنزى الراعي على إناث الماشية بغير إذن أربابها فهلكت ; فقال ابن القاسم : لا ضمان عليه ; لأن الإنزاء من إصلاح المال ونمائه وقال أشهب : عليه الضمان ; وقول ابن القاسم أشبه بدليل حديث كعب ، وأنه لا ضمان عليه فيما تلف عليه باجتهاده ، إن كان من أهل الصلاح ، وممن يعلم إشفاقه على المال ; وأما إن كان من أهل الفسوق والفساد وأراد صاحب المال أن يضمنه فعل ; لأنه لا يصدق أنه رأى بالشاة موتا لما عرف من فسقه .لم ينقل ما كانت أجرة موسى عليه السلام ; ولكن روى يحيى بن سلام أن صالح مدين جعل لموسى كل سخلة توضع خلاف لون أمها ، فأوحى الله إلى موسى أن ألق عصاك بينهن يلدن خلاف شبههن كلهن وقال غير يحيى : بل جعل له كل بلقاء تولد له ، فولدن له كلهن بلقا . وذكر القشيري أن شعيبا لما استأجر موسى قال له : ادخل بيت كذا وخذ عصا من العصي التي في البيت ، فأخرج موسى عصا ، وكان أخرجها آدم من الجنة ، وتوارثها الأنبياء حتى صارت إلى شعيب ، فأمره شعيب أن يلقيها في البيت ويأخذ عصا أخرى ، فدخل وأخرج تلك العصا ; وكذلك سبع مرات كل ذلك لا تقع بيده غير تلك ، فعلم شعيب أن له شأنا ; فلما أصبح قال له : سق الأغنام إلى مفرق الطريق ، فخذ عن يمينك وليس بها عشب [ ص: 255 ] كثير ، ولا تأخذ عن يسارك فإن بها عشبا كثيرا وتنينا كبيرا لا يقبل المواشي ، فساق المواشي إلى مفرق الطريق ، فأخذت نحو اليسار ولم يقدر على ضبطها ، فنام موسى وخرج التنين ، فقامت العصا وصارت شعبتاها حديدا وحاربت التنين حتى قتلته ، وعادت إلى موسى عليه السلام ، فلما انتبه موسى رأى العصا مخضوبة بالدم ، والتنين مقتولا ; فعاد إلى شعيب عشاء ، وكان شعيب ضريرا فمس الأغنام ، فإذا أثر الخصب باد عليها ، فسأله عن القصة فأخبره بها ، ففرح شعيب وقال : كل ما تلد هذه المواشي هذه السنة قالب لون - أي ذات لونين - فهو لك ; فجاءت جميع السخال تلك السنة ذات لونين ، فعلم شعيب أن لموسى عند الله مكانة . وروى عيينة بن حصن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أجر موسى نفسه بشبع بطنه وعفة فرجه فقال له شعيب لك منها - يعني من نتاج غنمه - ما جاءت به قالب لون ليس فيها عزوز ولا فشوش ولا كموش ولا ضبوب ولا ثعول قال الهروي : العزوز البكيئة ; مأخوذ من العزاز وهي الأرض الصلبة ، وقد تعززت الشاة . والفشوش التي ينفش لبنها من غير حلب وذلك لسعة الإحليل ، ومثله الفتوح والثرور ، ومن أمثالهم : لأفشنك فش الوطب . أي لأخرجن غضبك وكبرك من رأسك . ويقال : فش السقاء : إذا أخرج منه الريح . ومنه الحديث : إن الشيطان يفش بين إليتي أحدكم حتى يخيل إليه أنه أحدث أي ينفخ نفخا ضعيفا . والكموش : الصغيرة الضرع ، وهي الكميشة أيضا ; سميت بذلك لانكماش ضرعها وهو تقلصه ; ومنه يقال : رجل كميش الإزار . والكشود مثل الكموش . والضبوب الضيقة ثقب الإحليل ، والضب : الحلب بشدة العصر . والثعول الشاة التي لها زيادة حلمة وهي الثعل والثعل زيادة السن ، وتلك الزيادة هي الراءول ورجل أثعل ، والثعل ضيق مخرج اللبن . قال الهروي : وتفسير قالب لون في الحديث أنها جاءت على غير ألوان أمهاتها .الإجارة بالعوض المجهول لا تجوز ; فإن ولادة الغنم غير معلومة ، وإن من البلاد الخصبة ما يعلم ولاد الغنم فيها قطعا وعدتها وسلامة سخالها كديار مصر وغيرها ، بيد أن ذلك لا يجوز في شرعنا ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر ، ونهى عن المضامين والملاقيح .[ ص: 256 ] والمضامين في بطون الإناث ، والملاقيح ما في أصلاب الفحول وعلى خلاف ذلك قال الشاعر :ملقوحة في بطن ناب حاملوقد مضى في سورة ( الحجر ) بيانه على أن راشد بن معمر أجاز الإجارة على الغنم بالثلث والربع . وقال ابن سيرين وعطاء : ينسج الثوب بنصيب منه ; وبه قال أحمد .الكفاءة في النكاح معتبرة ; واختلف العلماء هل في الدين والمال والحسب ، أو في بعض ذلك ، والصحيح جواز نكاح الموالي للعربيات والقرشيات ; لقوله تعالى : إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقد جاء موسى إلى صالح مدين غريبا طريدا خائفا وحيدا جائعا عريانا ، فأنكحه ابنته لما تحقق من دينه ورأى من حاله ، وأعرض عما سوى ذلك وقد تقدمت هذه المسألة مستوعبة والحمد لله .قال بعضهم : هذا الذي جرى من شعيب لم يكن ذكرا لصداق المرأة ، وإنما كان اشتراطا لنفسه على ما يفعله الأعراب ; فإنها تشترط صداق بناتها ، وتقول لي كذا في خاصة نفسي ، وتترك المهر مفوضا ; ونكاح التفويض جائز . قال ابن العربي : هذا الذي تفعله الأعراب هو حلوان وزيادة على المهر ، وهو حرام لا يليق بالأنبياء ; فأما إذا اشترط الولي شيئا لنفسه ، فقد اختلف العلماء فيما يخرجه الزوج من يده ولا يدخل في يد المرأة على قولين : أحدهما : أنه جائز . والآخر : لا يجوز . والذي يصح عندي التقسيم ; فإن المرأة لا تخلو أن تكون بكرا أو ثيبا ; فإن كانت ثيبا جاز ; لأن نكاحها بيدها ، وإنما يكون للولي مباشرة العقد ، ولا يمتنع أخذ العوض عليه كما يأخذه الوكيل على عقد البيع ، وإن كانت بكرا كان العقد بيده ، وكأنه عوض في النكاح لغير الزوج وذلك باطل ; فإن وقع فسخ قبل البناء ، وثبت بعده على مشهور الرواية . والحمد لله .لما ذكر الشرط وأعقبه بالطوع في العشر خرج كل واحد منهما على حكمه ، ولم يلحق الآخر بالأول ، ولا اشترك الفرض والطوع ; ولذلك يكتب في العقود الشروط المتفق عليها ، ثم يقال وتطوع بكذا ، فيجري الشرط على سبيله ، والطوع على حكمه ، وانفصل الواجب من التطوع وقيل : ولفظ شعيب حسن في لفظ العقود في النكاح : [ ص: 257 ] أنكحه إياها أولى من : أنكحها إياه على ما يأتي بيانه في ( الأحزاب ) وجعل شعيب الثمانية الأعوام شرطا ، ووكل العاشرة إلى المروءة .
That day, the girls returned home earlier than usual. When their father asked the reason, they told him that a traveller had arranged for their cattle to be watered early. The girl’s father asked them why they had not brought him home so that he could partake of their meal. So, one of the girls went back to the well and brought Moses along with her. It took only a few days to show that Moses was hard working as well as honest. So, the old gentleman, agreeing with his daughter’s opinion, kept Moses in his service permanently. The fact is that, honesty and hard work embrace all the necessary qualities. If any candidate has to be chosen, there is no better standard than these two qualities by which to judge him. At a later stage, the old gentleman gave one of his daughters in marriage to Moses. However, as he was in dire need of a young man to look after his household and property, he made Moses agree to reside with him for eight years or ten years, thereafter he could go anywhere he liked.
Two important conditions for hiring a person, and assigning a job Allah Ta` ala made the daughter of Sayyidna Shu'aib (علیہ السلام) say something of great wisdom. In the present set up of employment, great emphasis is laid at the time of interviews on scrutinizing the degrees and experience of a candidate, but no attention is paid to ascertain his integrity and trustworthiness. As a result of this, there is neither efficiency nor honesty of purpose in the offices. On the contrary bribery and nepotism are so common that there seems to be no law in operation. If people could pay heed to this Qur'anic verse, many a problems would be solved automatically. قَالَ إِنِّي أُرِ‌يدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ (He (the father) said (to Musa), "I wish to marry one of these two daughters of mine to you on the condition that you serve me for eight years. - 28:27). Sayyidna Shu'aib (علیہ السلام) made the proposal of marriage of his daughter to Musa (علیہ السلام) on his own. It shows that the guardian of girls need not wait for the proposal to come from the boy's side. If a suitable good match is available, the girl's guardian may take the lead, for this has been the practice of the prophets. To quote an example, Sayyidna ` Umar Ibn Khattab ؓ had offered his daughter, Sayyidnh Hafsah ؓ for marriage to Sayyidna Abu Bakr ؓ and to Sayyidna ` Uthman ؓ when she became widow. (Qurtubi) إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ (one of these daughters of mine 28:27). Sayyidna Shu'aib (علیہ السلام) did not make the selection of one or the other girl for the proposal of marriage, rather he kept it vague. It was not the formal nikah, that requires offer and acceptance in presence of two witnesses, but only a discussion to have his consent to work for eight years in lieu of marriage with a girl. Sayyidna Musa (علیہ السلام) agreed to the proposal, and got married to one of the girls. The Holy Qur'an does not describe every detail of a story, the happening of which is obvious from the context. Therefore, it cannot be doubted here that without pinpointing the bride and without the presence of witnesses how the nikah was solemnized. (Ruh, Bayan ul Qur’ an) عَلَىٰ أَن تَأْجُرَ‌نِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ (on the condition that you serve me for eight years - 28:27). Eight years service and employment was regarded the mahr (dower) (the dower) of marriage. Scholars have different points of view on the issue, whether a service rendered to one's wife can be taken as a valid mahr (dower) or not. The subject is dealt with in detail in Ahkamul-Qur'an in Arabic language, under Surah Al-Qasas. Those who are interested can study the details there. For the common man it is enough to understand that if it is not allowed in the Muhammadi law, it might have been permitted in the code of law followed by Shu'aib (علیہ السلام) . It is not uncommon to have minor differences in the laws (Shari’ ah) brought by various prophets. Imam Abu Hanifah (رح) has ruled in his Zahir-ur-Riwayah that the service rendered for one's wife cannot be considered as a valid mahr (dower). But in a later ruling by the scholars it is elaborated that though it is against the honour and dignity of husband to serve his wife in lieu of mahr (dower), but any duty performed outside the house, such as grazing of cattle or trading, can be made a substitute for it, provided a time frame is agreed upon before hand, as was in the case of Sayyidna Musa, where the parties had agreed before hand on eight years period of service. The reason is that the remuneration of the husband payable by his wife in this case will be treated as mahr (dower). (Bada` i', from Nawadir Ibn Sama` ah). Another question that arises here is that the mahr (dower) is the right of wife, and if it is paid to her father or any other relative without her consent, it will be taken as not paid. In this incident the words أَن تَأْجُرَ‌نِي are a proof enough that Shu'aib (علیہ السلام) had hired him for his duty. So, the benefit of service went to him. In that situation how could this be regarded as mahr (dower) of the wife? The answer to this question is that it is quite probable that the herd of goats was the property of the girls, and therefore, the benefit of service went to his wife. Alternatively, if the goats belonged to the father and the wages were due from him, then the money of the wages payable by the father belonged to the wife, as her mahr (dower). It is lawful for a father to spend the money of his daughter with her permission. It is quite obvious that this whole deal was carried out with the consent of the girl. Ruling The word أُنكِحَكَ (I wish to marry...with you) has proved that the father had arranged the nikah. Jurists are unanimous that it should be done as such. It is the father's duty and privilege to make arrangements of daughter's marriage. A girl should not arrange her own marriage. But there is difference of opinion between jurists on the issue whether the nikah is lawful or not, if a girl arranges her own marriage due to some need or pressure. Imam Abu Hanifah (رح) has ruled that it is lawful. However, this verse is silent on the issue.
(He said) Yathron said to Moses: (Lo! I fain would marry thee) O Moses (to one of these two daughters of mine on condition that thou hirest thyself to me) to look after my flock (for (the term of) eight pilgrimages) eight years. (Then if thou completest ten) ten years (it will be of thine own accord) the increase of term will be of your own accord, (for I would not make it hard for thee) by increasing the term. (Allah willing, thou wilt find me of the righteous) who fulfil their promise.