Verse display
إِلَّا ٱلَّذِینَ تَابُوا۟ مِن قَبۡلِ أَن تَقۡدِرُوا۟ عَلَیۡهِمۡۖ فَٱعۡلَمُوۤا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورࣱ رَّحِیمࣱ ۝٣٤
illā alladhīna tābū min qabli an taqdirū ʿalayhim fa-iʿ'lamū anna l-laha ghafūrun raḥīmu
The Table, The Table Spread / al-Ma`idah (5:34)
Connections 7 single-source 2 commentators

Multi-source connections

No verses on this ayah are cited by 2 or more commentators using numeric S:A notation. All extracted references come from a single source's commentary.

Single-source mentions (7) cited by only one commentator
By commentator who cites how many verses on this ayah

Note: these connections are extracted from numeric S:A references inside the commentary text and are therefore biased toward mufassirun who use that notation. Prose-style references (e.g. "Surat al-Baqarah verse 30") will be added later, which should surface additional multi-source consensus.

Abdel Haleem

View translator profile →
unless they repent before you overpower them- in that case bear in mind that God is forgiving and merciful
illā alladhīna tābū min qabli an taqdirū ʿalayhim fa-iʿ'lamū anna l-laha ghafūrun raḥīmu

Support the Author

As an Amazon Associate, ParallelQuran earns from qualifying purchases.

Qur'an Tools

Tafsir Commentary

Human Beings Should Respect the Sanctity of Other Human Beings Allah says, because the son of Adam killed his brother in transgression and aggression, كَتَبْنَا عَلَى بَنِى إِسْرَءِيلَ (We ordained for the Children of Israel...) meaning, We legislated for them and informed them, أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى الاٌّرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَـهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً (that if anyone killed a person not in retaliation of murder, or (and) to spread mischief in the land - it would be as if he killed all mankind, and if anyone saved a life, it would be as if he saved the life of all mankind.) The Ayah states, whoever kills a soul without justification -- such as in retaliation for murder or for causing mischief on earth -- will be as if he has killed all mankind, because there is no difference between one life and another. وَمَنْ أَحْيَـهَا (and if anyone saved a life...) by preventing its blood from being shed and believing in its sanctity, then all people will have been saved from him, so, فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً (it would be as if he saved the life of all mankind.) Al-A`mash and others said that Abu Salih said that Abu Hurayrah said, "I entered on `Uthman when he was under siege in his house and said, `I came to give you my support. Now, it is good to fight (defending you) O Leader of the Faithful!' He said, `O Abu Hurayrah! Does it please you that you kill all people, including me' I said, `No.' He said, `If you kill one man, it is as if you killed all people. Therefore, go back with my permission for you to leave. May you receive your reward and be saved from burden.' So I went back and did not fight."' `Ali bin Abi Talhah reported that Ibn `Abbas said, "It is as Allah has stated, مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى الاٌّرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَـهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً (if anyone killed a person not in retaliation of murder, or (and) to spread mischief in the land - it would be as if he killed all mankind, and if anyone saved a life, it would be as if he saved the life of all mankind.) Saving life in this case occurs by not killing a soul that Allah has forbidden. So this is the meaning of saving the life of all mankind, for whoever forbids killing a soul without justification, the lives of all people will be saved from him." Similar was said by Mujahid; وَمَنْ أَحْيَـهَا (And if anyone saved a life...) means, he refrains from killing a soul. Al-`Awfi reported that Ibn `Abbas said that Allah's statement, فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً (it would be as if he killed all mankind. .) means, "Whoever kills one soul that Allah has forbidden killing, is just like he who kills all mankind." Sa`id bin Jubayr said, "He who allows himself to shed the blood of a Muslim, is like he who allows shedding the blood of all people. He who forbids shedding the blood of one Muslim, is like he who forbids shedding the blood of all people." In addition, Ibn Jurayj said that Al-A`raj said that Mujahid commented on the Ayah, فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً (it would be as if he killed all mankind,) "He who kills a believing soul intentionally, Allah makes the Fire of Hell his abode, He will become angry with him, and curse him, and has prepared a tremendous punishment for him, equal to if he had killed all people, his punishment will still be the same." Ibn Jurayj said that Mujahid said that the Ayah, وَمَنْ أَحْيَـهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً (and if anyone saved a life, it would be as if he saved the life of all mankind.) means, "He who does not kill anyone, then the lives of people are safe from him." Warning Those who Commit Mischief Allah said, وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالّبَيِّنَـتِ (And indeed, there came to them Our Messengers with Al-Bayyinat,) meaning, clear evidences, signs and proofs, ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِّنْهُمْ بَعْدَ ذلِكَ فِى الاٌّرْضِ لَمُسْرِفُونَ (even then after that many of them continued to exceed the limits in the land!) This Ayah chastises and criticizes those who commit the prohibitions, after knowing that they are prohibited from indulging in them. The Jews of Al-Madinah, such as Banu Qurayzah, An-Nadir and Qaynuqa`, used to fight along with either Khazraj or Aws, when war would erupt between them during the time of Jahiliyyah. When these wars would end, the Jews would ransom those who were captured and pay the blood money for those who were killed. Allah criticized them for this practice in Surat Al-Baqarah, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَـقَكُمْ لاَ تَسْفِكُونَ دِمَآءِكُمْ وَلاَ تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِّن دِيَـرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ - ثُمَّ أَنتُمْ هَـؤُلاَءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَـرِهِمْ تَظَـهَرُونَ علَيْهِم بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَنِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَـرَى تُفَـدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَـبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْىٌ فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَـمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الّعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَـفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (And (remember) when We took your covenant (saying): Shed not your (people's) blood, nor turn out your own people from their dwellings. Then, (this) you ratified and (to this) you bear witness. After this, it is you who kill one another and drive out a party of your own from their homes, assist (their enemies) against them, in sin and transgression. And if they come to you as captives, you ransom them, although their expulsion was forbidden to you. Then do you believe in a part of the Scripture and reject the rest Then what is the recompense of those who do so among you, except disgrace in the life of this world, and on the Day of Resurrection they shall be consigned to the most grievous torment. And Allah is not unaware of what you do.) 2:84-85 The Punishment of those Who Cause Mischief in the Land Allah said next, إِنَّمَا جَزَآءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الاٌّرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَـفٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الاٌّرْضِ (The recompense of those who wage war against Allah and His Messenger and do mischief in the land is only that they shall be killed or crucified or their hands and their feet be cut off on the opposite sides, or be exiled from the land.) `Wage war' mentioned here means, oppose and contradict, and it includes disbelief, blocking roads and spreading fear in the fairways. Mischief in the land refers to various types of evil. Ibn Jarir recorded that `Ikrimah and Al-Hasan Al-Basri said that the Ayat, إِنَّمَا جَزَآءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ (The recompense of those who wage war against Allah and His Messenger) until, إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (Allah is Of-Forgiving, Most Merciful,) "Were revealed about the idolators. Therefore, the Ayah decrees that, whoever among them repents before you apprehend them, then you have no right to punish them. This Ayah does not save a Muslim from punishment if he kills, causes mischief in the land or wages war against Allah and His Messenger and then joins rank with the disbelievers, before the Muslims are able to catch him. He will still be liable for punishment for the crimes he committed." Abu Dawud and An-Nasa'i recorded that `Ikrimah said that Ibn `Abbas said that the Ayah, إِنَّمَا جَزَآءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الاٌّرْضِ فَسَاداً (The recompense of those who wage war against Allah and His Messenger and do mischief in the land...) "Was revealed concerning the idolators, those among them who repent before being apprehended, they will still be liable for punishment for the crimes they committed." The correct opinion is that this Ayah is general in meaning and includes the idolators and all others who commit the types of crimes the Ayah mentioned. Al-Bukhari and Muslim recorded that Abu Qilabah `Abdullah bin Zayd Al-Jarmi, said that Anas bin Malik said, "Eight people of the `Ukl tribe came to the Messenger of Allah ﷺ and gave him their pledge to follow Islam. Al-Madinah's climate did not suit them and they became sick and complained to Allah's Messenger ﷺ. So he said, «أَلَا تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي إِبِلِهِ، فَتُصِيبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا» (Go with our shephard to be treated by the milk and urine of his camels.) So they went as directed, and after they drank from the camels' milk and urine, they became healthy, and they killed the shepherd and drove away all the camels. The news reached the Prophet and he sent (men) in their pursuit and they were captured. He then ordered that their hands and feet be cut off (and it was done), and their eyes were branded with heated pieces of iron. Next, they were put in the sun until they died." This is the wording of Muslim. In another narration for this Hadith, it was mentioned that these people were from the tribes of `Ukl or `Uraynah. Another narration reported that these people were put in the Harrah area (of Al-Madinah), and when they asked for water, no water was given to them. Allah said, أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَـفٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الاٌّرْضِ (they shall be killed or crucified or their hands and their feet be cut off on the opposite sides, or be exiled from the land.) `Ali bin Abi Talhah said that Ibn `Abbas said about this Ayah, `He who takes up arms in Muslim land and spreads fear in the fairways and is captured, the Muslim Leader has the choice to either have him killed, crucified or cut off his hands and feet." Similar was said by Sa`id bin Al-Musayyib, Mujahid, `Ata', Al-Hasan Al-Basri, Ibrahim An-Nakha`i and Ad-Dahhak, as Abu Ja`far Ibn Jarir recorded. This view is supported by the fact that the word Aw (or), indicates a choice. As Allah said, فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْياً بَـلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَـكِينَ أَو عَدْلُ ذلِكَ صِيَاماً (The penalty is an offering, brought to the Ka`bah, of an eatable animal equivalent to the one he killed, as adjudged by two just men among you; or, for expiation, he should feed the poor, or its equivalent in fasting.)5:95 Allah said, فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ (And whosoever of you is ill or has an ailment in his scalp (necessitating shaving), he must pay a ransom of either fasting or giving charity or offering a sacrifice.) and, فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَـكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ (...for its expiation feed ten of the poor, on a scale of the average of that with which you feed your own families, or clothe them, or free a slave.) All of these Ayat offer a choice, just as the Ayah above. As for Allah's statement, أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الاٌّرْضِ (or be exiled from the land.) some said that it means, he is actively pursued until he is captured, and thus receives his prescribed punishment, or otherwise he escapes from the land of Islam, as Ibn Jarir recorded from Ibn `Abbas, Anas bin Malik, Sa`id bin Jubayr, Ad-Dahhak, Ar-Rabi` bin Anas, Az-Zuhri, Al-Layth bin Sa`d and Malik bin Anas. Some said that the Ayah means these people are expelled to another land, or to another state by the Muslims authorities. Sa`id bin Jubayr, Abu Ash-Sha`tha', Al-Hasan, Az-Zuhri, Ad-Dahhak and Muqatil bin Hayyan said that he is expelled, but not outside of the land of Islam, while others said that he is to be imprisoned. Allah's statement, ذَلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الاٌّخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (That is their disgrace in this world, and a great torment is theirs in the Hereafter.) means, the punishment We prescribed, killing these aggressors, crucifying them, cutting off their hands and feet on opposite sides, or expelling them from the land is a disgrace for them among mankind in this life, along with the tremendous torment Allah has prepared for them in the Hereafter. This view supports the opinion that these Ayat were revealed about the idolators. As for Muslims, in his Sahih, Muslim recorded that `Ubadah bin As-Samit said, "The Messenger of Allah ﷺ took the same pledge from us that he also took from women: That we do not associate anything with Allah in worship, we do not steal, commit adultery, or kill our children, and that we do not spread falsehood about each other. He said that he who keeps this pledge, then his reward will be with Allah. He who falls into shortcomings and was punished, then this will be his expiation. And those whose errors were covered by Allah, then their matter is for Allah: If He wills, He will punish them and If He wills, He will pardon them." `Ali narrated that the Messenger of Allah ﷺ said, «مَنْ أَذْنَبَ ذَنْبًا فِي الدُّنْيَا فَعُوقِبَ بِهِ، فَاللهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُثَنِّيَ عُقُوبَتَهُ عَلى عَبْدِهِ، وَمَنْ أَذْنَبَ ذَنْبًا فِي الدُّنْيَا فَسَتَرهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَفَا عَنْهُ، فَاللهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ قَدْ عَفَا عَنْه» (He who sins in this life and was punished for it, then Allah is far more just than to combine two punishments on His servant. He who commits an error in this life and Allah hides this error and pardons him, then Allah is far more generous than to punish the servant for something that He has already pardoned.) iRecorded by Ahmad, Ibn Majah and At-Tirmidhi who said, "Hasan Gharib."Al-Hafiz Ad-Daraqutni was asked about this Hadith, and he said that it was related to the Prophet in some narrations, and it was related to the Companions in others, and that this narration from the Prophet is Sahih. Ibn Jarir commented on Allah's statement, ذَلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا (That is their disgrace in this world,) "Meaning, shame, humiliation, punishment, contempt and torment in this life, before the Hereafter, وَلَهُمْ فِى الاٌّخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (and a great torment is theirs in the Hereafter.) if they do not repent from these errors until death overcomes them. In this case, they will be stricken by the punishment that We prescribed for them in this life and the torment that We prepared for them therein, عَذَابٌ عظِيمٌ (a great torment) in the Fire of Jahannam." The Punishment of those who Wage War Against Allah and His Messenger is Annulled if They Repent Before their Apprehension Allah said, إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (Except for those who (having fled away and then) came back (as Muslims) with repentance before they fall into your power; in that case, know that Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.) This Ayah is clear in its indication that it applies to the idolators. As for the Muslims who commit this crime and repent before they are apprehended, the punishment of killing, crucifixion and cutting the limbs will be waved. The practice of the Companions in this regard is that all of the punishments prescribed in this case will be waved, as is apparent from the wording of the Ayah. Ibn Abi Hatim recorded that Ash-Sha`bi said, "Harithah bin Badr At-Tamimi was living in Al-Basrah, and he committed the crime of mischief in the land. So he talked to some men from Quraysh, such as Al-Hasan bin `Ali, Ibn `Abbas and `Abdullah bin Ja`far, and they talked to `Ali about him so that he would grant him safety, but `Ali refused. So Harithah went to Sa`id bin Qays Al-Hamadani who kept him in his house and went to `Ali, saying, `O Leader of the Faithful! What about those who wage war against Allah and His Messenger and cause mischief in the land' So he recited the Ayah until he reached, إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ (Except for those who (having fled away and them) came back cas Muslims) with repentance before they fall into your power. ) So `Ali wrote a document that granted safety, and Sa`id bin Qays said, `This is for Harithah bin Badr."' Ibn Jarir recorded this Hadith. Ibn Jarir recorded that `Amir Ash-Sha`bi said, "A man from Murad came to Abu Musa, while he was the governor of Al-Kufah during the reign of `Uthman, and said to him after he offered the obligatory prayer, `O Abu Musa! I seek your help. I am so-and-so from Murad and I waged war against Allah and His Messenger and caused mischief in the land. I repented before you had any authority over me.' Abu Musa proclaimed, `This is so-and-so, who had waged war against Allah and His Messenger and caused mischief in the land, and he repented before we had authority over him. Therefore, anyone who meets him, should deal with him in a better way. If he is saying the truth, then this is the path of those who say the truth. If he is saying a lie, his sins will destroy him. So the man remained idle for as long as Allah willed, but he later rose against the leaders, and Allah punished him for his sins and he was killed." Ibn Jarir recorded that Musa bin Ishaq Al-Madani said that `Ali Al-Asadi waged war, blocked the roads, shed blood and plundered wealth. The leaders and the people alike, sought to capture him, but they could not do that until he came after he repented, after he heard a man reciting the Ayah, يعِبَادِىَ الَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (O My servants who have transgressed against themselves! Despair not of the mercy of Allah, verily, Allah forgives all sins. Truly, He is Oft-Forgiving, Most Merciful.) So he said to that man, "O servant of Allah! Recite it again." So he recited it again, and `Ali put down his sword and went to Al-Madinah in repentance, arriving during the night. He washed up and went to the Masjid of the Messenger of Allah ﷺ and prayed the dawn prayer. He sat next to Abu Hurayrah amidst his companions. In the morning, the people recognized him and went after him. He said, "You have no way against me. I came in repentance before you had any authority over me." Abu Hurayrah said, "He has said the truth," and he held his hand and went to Marwan bin Al-Hakam, who was the governor of Al-Madinah during the reign of Mu`awiyah. Abu Hurayrah said, "This is `Ali and he came in repentance and you do not have a way against him, nor can you have him killed." So `Ali was absolved of punishment and remained on his repentance and went to the sea to perform Jihad in Allah's cause. The Muslims met the Romans in battle, and the Muslims brought the ship `Ali was in to one of the Roman ships, and `Ali crossed to that ship and the Romans escaped from him to the other side of the ship, and the ship capsized and they all drowned."
Except for such warmongers and waylayers as repent before you overpower them; for know that God is Forgiving to them of what they have done Merciful to them. This proviso is expressed without any statement to the effect ‘do not submit them to prescribed legal punishment’ to point out that when such a person repents only God’s prescribed punishments hudūd — and not those deriving from the rights of human beings — are waived. This is how I see it. I do not know of any that have tackled this topic and God knows best. If then a person has killed and stolen property he should be killed and have his limbs cut off on opposite sides but not crucified — this is the more sound of two opinions held by al-Shāfi‘ī. However his repentance is of no avail once he has been overpowered by the authorities — this is also the more sound of two opinions held by him.
Except for such warmongers and waylayers as repent before you overpower them; for know that God is Forgiving to them of what they have done Merciful to them. This proviso is expressed without any statement to the effect ‘do not submit them to prescribed legal punishment’ to point out that when such a person repents only God’s prescribed punishments hudūd — and not those deriving from the rights of human beings — are waived. This is how I see it. I do not know of any that have tackled this topic and God knows best. If then a person has killed and stolen property he should be killed and have his limbs cut off on opposite sides but not crucified — this is the more sound of two opinions held by al-Shāfi‘ī. However his repentance is of no avail once he has been overpowered by the authorities — this is also the more sound of two opinions held by him.
لكن مَن أتى من المحاربين من قبل أن تقدروا عليهم وجاء طائعًا نادمًا فإنه يسقط عنه ما كان لله، فاعلموا -أيها المؤمنون- أن الله غفور لعباده، رحيم بهم.
وقوله تعالى "إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم" أما على قول من قال إنها في أهل الشرك فظاهر وأما المحاربون المسلمون فإذا تابوا قبل القدرة عليهم فإنه يسقط عنهم انحتام القتل والصلب وقطع الرجل وهل يسقط قطع اليد أم لا؟ فيه قولان للعلماء وظاهر الآية يقتضي سقوط الجميع وعليه عمل الصحابة كما قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا بو أمامة عن مجالد عن الشعبي قال كان حارثة بن بدر التميمي من أهل البصرة وكان قد أفسد في الأرض وحارب فكلم رجالا من قريش منهم الحسن بن علي وابن عباس وعبد الله بن جعفر فكلموا عليا فيه فلم يؤمنه فأتى سعيد بن قيس الهمداني فخلفه في داره ثم أتى عليا فقال يا أمير المؤمنين أرأيت من حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقرأ حتى بلغ" إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم " قال: فكتب له أمانا قال سعيد بن قيس فإنه جارية بن بدر وكذا رواه ابن جرير من غير وجه عن مجالد عن الشعبي به وزاد فقال جارية بن بدر. ألا بلغن همدان أما لقيتها على النأي لا يسلم عدو يعيبها لعمر أبيها إن همذان تتقي الإ له وتقضي بالكتاب خطيبها وروى ابن جرير من طريق سفيان الثوري عن السدي ومن طريق أشعث كلاهما عن عامر الشعبي قال جاء رجل من مراد إلى أبي موسى وهو على الكوفة إمارة عثمان رضي الله عنه بعدما صلى المكتوبة فقال: يا أبا موسى هذا مقام العائذ بك أنا فلان بن فلان المرادي وإنى كنت حاربت الله ورسوله وسعيت في الأرض فسادا وإني تبت من قبل أن تقدروا علي فقال: أبو موسى فقال: إن هذا فلان بن فلان وإنه كان حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا وإنه تاب من قبل أن نقدر عليه فمن لقيه فلا يعرض له إلا بخير فإن يك صادقا فسبيل من صدق وإن يك كاذبا تدركه ذنوبه فأقام الرجل ما شاء الله ثم إنه خرج فأدركه الله تعالى بذنوبه فقتله.ثم قال ابن جرير حدثني علي حدثنا الوليد بن مسلم قال: قال الليث كذلك حدثني موسى بن إسحاق المدني وهو الأمير عندنا أن عليا الأسدي حارب وأخاف السبيل وأصاب الدم والمال فطلبه الأئمة والعامة فامتنع ولم يقدروا عليه حتى جاء تائبا وذلك كله سمع رجلا يقرأ هذه الآية" يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم " فوقف عليه فقال: يا عبد الله أعد قراءتها فأعادها عليه فغمد سيفه ثم جاء تائبا حتى قدم المدينة من السحر فاغتسل ثم أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الصبح ثم قعد إلى أبي هريرة في أغمار أصحابه فلما أسفروا عرفه الناس فقاموا إليه فقال لا سبيل لكم علي جئت تائبا من قبل أن تقدروا علي فقال أبو هريرة صدق وأخذ بيده حتى أتى مروان بن الحكم وهو أمير على المدينة في زمن معاوية فقال: هذا علي جاء تائبا ولا سبيل لكم عليه ولا قتل فترك من ذلك كله قال وخرج علي تائبا مجاهدا في سبيل الله في البحر فلقوا الروم فقرنوا سفينة إلى سفينة من سفنهم فاقتحم على الروم في سفينتهم فهربوا منه إلى شقها الآخر فمالت به وبهم فغرقوا جميعا.
وقوله : ( إِلاَّ الذين تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فاعلموا أَنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) بيان لحكم هؤلاء المحاربين إذا ما تابوا قبل القدرة عليهم .أي نفذوا - أيها المسلمون - هذه العقوبات على هؤلاء المحاربين لأولياء الله وأولياء رسوله ، والساعين في الأرض بالفساد ما داموا مستمرين في غيهم وعدوانهم ( إِلاَّ الذين تَابُواْ ) منهم ( مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ ) أي : من قبل أن تتمكنوا من أخذهم ، بأن أتوكم طائعين نادمين ، ( فاعلموا أَنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) أي واسع المغفرة والرحمة بعباده .هذا وهناك مسائل تتعلق بهاتين الآيتين من أهمها ما يأتي :1 - احتج بعموم هذه الآية جمهور العلماء في أن المحاربة في الأمصار وفي القرى وفي الصحراء على السواء ، فحيثما تحققت إخافة المسلمين ، كان الفاعلون لتلك الإِخافة محاربين الله ولرسوله ويجب إنزال العقاب بهم ، لقوله - تعالى - ( وَيَسْعَوْنَ فِي الأرض فَسَاداً ) وكل هذه الأماكن من الأرض . وعلى هذا الرأي سار الإِمام مالك والشافعي وأحمد وغيرهم .ويرى الإِمام أبو حنيفة أن قطع الطريق لا يتصور في داخل المصر ، إذ يمكن الإِغاثة عند الاستغاثة ويد السلطان مبسوطة في داخل الأمصار والقرى وإنما يتصور قطع الطريق في الصحراء وخارج المدن والقرى .والذي نراه متفقا مع الآية الكريمة أنه حيثما تحقق الوصف - وهو محاربة الآمنين؛ واستلاب أموالهم ، والاعتداء على أرواحهم - كانت الحرابة ، ولزمت العقوبة التي تردع هؤلاء المعتدين على أموال الناس وأنفسهم .قال القرطبي : واختلف العلماء فيمن يستحق اسم المحاربة . فقال مالك : المحارب عندنا من حمل على الناس في مصر أو في برية وكابرهم على أنفسهم وأموالهم دون نائرة .قال ابن المنذر : اختلف عن مالك في هذه المسألة فأثبت المحاربة في المصر مرة ونفي ذلك مرة . وقالت طائفة حكم ذلك في المصر أو في المنازل والطرق ، وديار أهل البادية والقرى سواء وحدودهم واحدة .قال ابن المنذر : كذلك هو ، لأن كلا يقع عليه اسم المحاربة . والآية على العموم . وليس لأحد أن يخرج من جملة الآية قوما بغير حجة . وقالت طائفة : لا تكون المحاربة في المصر إنما تكون خارجة عن المصر .وقال ابن العربي : والذي نختاره أن الحرابة عامة في المصر والقفر ، وإن كان بعضها أفحش من بعض . ولكن اسم الحرابة بتناولها ، ومعنى الحرابة موجود فيها . ولو خرج بعض من في المصر لقتل بالسيف . ويؤخذ فيه بأشد ذلك لا بأيسره . فإنه سلب وغيلة ، وفعل الغيلة أقبح من فعل الظاهرة ولذلك دخل العفو في قتل المجاهرة فكان قصاصا ، ولم يدخل في قتل الغيلة وكان حدا .2 - اختلف الفقهاء في معنى التخيير في قوله - تعالى - ( أَن يقتلوا أَوْ يصلبوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأرض ) .فقال قوم من السلف : الآية تدل على التخيير بين هذه الأجزية : فمتى خرجح المحاربون بقطع الطريق ، وقدر الإِمام عليهم ، فهو مخير بين أن يوقع بهم أي نوع من العقاب من هذه الأنواع الأربعة : القتل أو الصلب أو التقطيع أو النفي ، حتى ولو لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا ، ما داموا قد اجتمعوا وقصدوا تهديد أمن الناس . فالمسألة متروكة لتقدير الحاكم ، وعليه أن يوقع بهم ما يراه مناسباً لزجرهم وردعهم وجعلهم عبرة لغيرهم حتى لا يستشرى الشر في الأمة .قال ابن كثير : قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس فيمن شره السلاح في قبة الإِسلام . وأخاف السبيل ثم ظفر به الإِمام وقدر عليه ، فإمام المسلمين فيه بالخيار : إن شاء قتله وإن شاء صلبه وإن شاء قطع يده ورجله ، وكذا قال : سعيد بن المسيب ومجاهد ، وعطاء ، والحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، والضحاك كما رواه ابن جرير عن أنس - وهو مذهب المالكية .ومستند هذا القول أن ظاهر ( أو ) للتخيير كما في نظائر ذلك من القرآن ، كما في قوله - تعالى - في كفارة الفدية : ( مَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) فأو هنا للتخيير ، وكذلك في الآية التي معنا .وقال قوم آخرون من السلف : الآية تدل على ترتيب الأحكام وتوزيعها على ما يليق بها من الجنايات . أي : أن ( أو ) لتنويع العقوبات على حسب طبيعة الجرائم . فإذا قتل هؤلاء المحاربون غيرهم وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا فقط قتلوا ، وإذا أخذوا المال فحسب قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف . وإذا تجمعوا واتفقوا على ارتكاب الجرائم من غير أن يرتكبوا بالفعل نفوا من الأرض .وبهذا الرأي قال ابن عباس وقتادة والأوزاعي ، وهو مذهب الشافعية والأحناف والحنابلة .قال ابن كثير : وقال الجمهور : هذه الآية منزلة على أحوال ، فعن ابن عباس أنه قال في قطاع الطريق : إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا ، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا ، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا المال نفوا من الأرض .ثم قال ابن كثير : ويشهد لهذا التفصيل الحديث الذي رواه ابن جرير في تفسيره أن عبد الله بن مروان كتب إلى أنس بن مالك يسأله عن هذه الآية ، فكتب إليه يخبره أنها نزلت في أولئك النفر العرنيين الذين ارتدوا عن الإِسلام وقتلوا الراعي ، واستاقوا الإِبل وخافوا السبيل . . قال أنس : فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عن القضاء فيمن حارب ، فقال جبريل : من سرق مالا وأخاف السبيل فاقطع يده بسرقته ورجله بإخافته ومن قتل فاقتله . ومن قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج الحرام فاصلبه .وقال الفخر الرازي : والذي يدل على ضعف القول الأول وجهان :الأول : أنه لو كان المراد من الآية التخيير لوجب أن يمكن الإِمام من الاقتصار على النفي ، ولما أجمعوا على أنه ليس له ذلك علمنا أنه ليس المراد من الآية التخيير .الثاني : أن هذا المحارب إذا لم يقتل ولم يأخذ المال فقدهمّ بالمعصية ولم يفعل ، وذلك لا يوجب القتل كالعزم على سائر المعاصي فثبت أنه لا يجوز حمل الآية على التخيير ، فيجب أن يضمر في كل فعل على حدة فعلا على حدة ، فصار التقدير : أن يقتلوا إن قتلوا ، أو يصلبوا إن جمعوا بين أخذ المال والقتل أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن اقتصروا على أخذ المال . أو ينفوا من الأرض إن أخافوا السبيل .والخلاصة أن أصحاب هذا الرأي الثاني يستدلون بأدلة نقلية - سبق بيانها - كما يستدلون بأدلة عقلية منها ما ذكر الإِمام الرازي ومنها أن العقل يقضي أن يكون الجزاء مناسبا للجناية بحيث يزداد بازديادها ، وينقص بنقصها ، وليس من المعقول أن تكون جريمة الاتفاق على الإِرهاب بدون تنفيذ ، متساوية مع جريمة الإِرهاب والقتل والسلب . إذاَ فالعدالة توجب تنويع العقوبة .ومنها أن التخيير الوارد في الأحكام المختلفة بحرف التخيير إنما يجري على ظاهره إذا كان سبب الوجوب واحداً كما في كفارة اليمين وكفارة الفدية ، أما إذا كان السبب مختلفا فإنه يخرج التخيير عن ظاهره - كما هنا - ، ويكون الغرض بيان الحكم لكل واحد في نفسه ، وذلك لأن قطع الطريق متنوع وبين أنواعه تتفاوت الجريمة : فقد يكون باستلاب المال فقط ، وقد يكون بالقتل فقط ، وقد يكون بهما وما دام الأمر كذلك وجب أن يكون العقاب مختلفاً ووجب أن يحمل ظاهر النص على غير التخيير . بأن يحمل على بيان الحكم لكل نوع .قالوا : ونظير ذلك قوله - تعالى - ( قُلْنَا ياذا القرنين إِمَّآ أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّآ أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْناً ) فإنه ليس الغر التخيير وإنما الغرض : ليكن شأنك مع قومك تعذيب من جحد وظلم ، والإِحسان إلى من آمن وعمل صالحا .وإنما قلنا : ليس الغرض التخيير ، لأنه لا يمكن أن يكون له الحق في أي الأمرين من غير مرجح لأحدهما في الاعتبار ، إذ منطق العدالة يقتضي أن يكون العذاب لمن فسق وجحد ، وأن يكون الإِحسان لمن آمن واستقام .قال بعض العلماء : " وإن الفقه في التفرقة بين الرأيين أن الرأي الثاني يحدد جرائم معينة ، ويعتبرها موضوع قطع بفعلها أو بالشروع فيها وهي القتل والسرقة . وأن الجرائم لا تخلو عن ذلك ، ولذلك كانت العقوبات مترددة بين القطع والقتل ، وأنه يكون ثمة تغليظ إذا ارتكبت الجريمتان معا .وإن كان الشروع بالتجمع واتخاذ الأسباب ، فإن العقوبة تكون بمنع الجريمة من الوقوع باتخاذ أسباب الوقاية بالنفي من الأرض ، ولذلك كان التنويع ، وكان تخريج حرف ( أو ) على ذلك الأساس ، ليكون التكافؤ سبين الجريمة والعقوبة ، وإن لم تكن جريمة كانت الوقاية .أما الرأي الأول فهو يتجه إلى أن عقوبة الحرابة لذات الحرابة لذات الحرابة والسعي في الأرض بالفساد ، ومنع الناس من السير والاستمتاع بأموالهم وحرياتهم الشخصية . وظاهر هذا الرأي أنه لا ينظر إلا إلى ذات الحرابة التي هي التخويف والإرهاب ، ولا ينظر إلى الجرائم التي ارتكبوها فعلا ، ولذلك يعمم الجرائم ولا يقصرها على القتل والسرقة كالرأي الثاني .ويرى أن العقوبات في جملتها هي لعلاج ذلك الشر ، وحسم مادته ، والقضاء على التفكير لمن يهم بمحاكاة من وقعوا فيه ، ولذلك يجب إطلاق يدولي الأمر واعتبار تلك العقوبات في ديه كالدواء بين يدي الطبيب ، يختار من أصنافه ما يراه أنجح في علاج الآفة التي أصابت الجسم الاجتماعي .وإنا نرى الرأي الثاني بالنسبة لتنويع العقاب ، ونرى الرأي الأول بالنسبة لتعميم الجرائم التي تفسد المجتمع . فإذا كانت عصابة تعمل لجمع الرجال على النساء وتخطف النساء لذلك الغرض ، أو كانت عصابة لتجميع المواد المخدرة المحرم دينا وقانونا تناولها ، فإنهم يكونون كقطاع الطريق ، ويدخلون في باب الحرابة .3 - تدل الآية بظاهرها على أن المحاربين يعاقبون في الدنيا والآخرة ، ولا يكون العقاب الدنيوي ظهرة لهم ولو كانوا مسلمين لقوله - تعالى ( ذلك لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدنيا وَلَهُمْ فِي الآخرة عَذَابٌ عَظِيمٌ ) .قال القرطبي : فقوله : ( ذلك لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدنيا ) لشناعة المحاربة ، وعظم ضررها وإنما كانت المحاربة عظيمة الضرر ، لأن فيها سد سبيل الكسب على الناس . لأنه إذا أخيف الطيرق انقطع الناس عن السفر ، واحتاجوا إلى لزوم البيوت ، فانسد باب التجارة عليهم ، وانقطعت أكسابهم ، فشرع الله على قطاع الطريق الحدود المغلظة ، وذلك الخزي في الدنيا ردعا لهم عن سوء فعلهم ، وفتحا لباب التجارة التي أباحها الله لعباده . وتكون هذه المعصية خارجة عن المعاصي ومستثناه من حديث عبادة بن الصامت في قول النبي صلى الله عليه وسلم : " فمن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له " .ويحتمل أن يكون الخزي لمن عوقب ، وعذاب الآخرة لمن سلم في الدنيا ، ويجزي هذا الذنب مجرى غيره . ولا خلود لمؤمن في النار على ما تقدم ، ولكن يعظم عقابه لعظم ذنبه ، ثم يخرج إما بالشفاعة وإما بالقبضة وهذا الوعيد كغيره مقيد بالمشيئة ، وله - تعالى - أن يغفر هذا الذنب .4 - دل قوله - تعالى - : ( إِلاَّ الذين تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ ) على أن توبة المحاربين قبل الظفر بهم ، تسقط عنهم حد المحاربين المذكور في الآية ، إلا أن كثيرا من الفقهاء قالوا إن الذي يسقط عنهم هو ما يتعلق بحقوق الله ، أما ما يتعلق بحقوق العباد فلا يسقط عنهم بالتوبة قبل القدرة عليهم .
القول في تأويل قوله عز ذكره : إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (34)قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك.فقال بعضهم: معنى ذلك: إلا الذين تابوا من شركهم ومناصَبتهم الحربَ لله ولرسوله والسَّعيِ في الأرض بالفساد، بالإسلام والدخولِ في إلإيمان، من قبل قُدرة المؤمنين عليهم، فإنه لا سبيل للمؤمنين عليهم بشيء من العقوبات التي جعلَها الله جزاء لِمَنْ حارَبه ورسوله وسَعى في الأرض فسادًا، من قتلٍ، أو صلب، أو قطع يد ورجل من خلاف، أو نفي من الأرض= فلا تِباعَةَ قِبَله لأحدٍ فيما كان أصاب في حال كفره وحربه المؤمنين، (103) في مالٍ ولا دم ولا حرمةٍ. قالوا: فأما المسلم إذا حارب المسلمين أو المعاهدين، وأتى بعض ما يجب عليه العقوبة، فلن تضع توبته عنه عقوبةَ ذنبه، بل توبته فيما بينه وبين الله، وعلى الإمام إقامةُ الحدّ الذي أوجبه الله عليه، وأخذُه بحقوق الناس.ذكر من قال ذلك:11872 - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا يحيى بن واضح، عن الحسين بن واقد، عن يزيد النحوي، عن عكرمة والحسن البصري قالا قوله: إِنَّمَا جَزَاءُ &; 10-278 &; الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ إلى قوله: " فاعلموا أنّ الله غفور رحيم "، نـزلت هذه الآية في المشركين، فمن تاب منهم من قبل أن يُقدر عليه، لم يكن عليه سبيل. وليس تُحْرِز هذه الآية الرجلَ المسلم من الحدِّ إن قتل، أو أفسد في الأرض، أو حارب الله ورسوله، ثم لحق بالكفار قبل أن يُقْدر عليه. ذلك يقام عليه الحدّ الذي أصاب. (104)11873 - حدثنا بشار قال، حدثنا روح بن عبادة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: " إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم "، قال: هذا لأهل الشرك، إذا فعلوا شيئًا في شركهم، فإن الله غفور رحيمٌ، إذا تابوا وأسْلموا.11874 - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا الزنا، (105) والسرقة، وقتل النفس، وإهلاك الحرث والنسل=" إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم "، على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.11875 - حدثني المثنى قال، حدثنا عمرو بن عون قال، أخبرنا هشيم، عن جويبر، عن الضحاك قال: كان قوم بينهم وبين الرَّسول صلى الله عليه وسلم ميثاقٌ، فنقضوا العهدَ وقطعوا السبيل، وأفسدوا في الأرض، فخيرَّ الله نبيَّه صلى الله عليه وسلم فيهم: فإن شاء قتل، وإن شاء صلب، وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. فمن تاب من قبل أن تقدروا عليه، قُبِلَ ذلك منه.11876 - حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس قوله: إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، الآية= فذكر نحو قول الضحاك، إلا أنه قال: فإن جاء تائبًا فدخل في الإسلام، قُبل منه، ولم يؤاخذ بما سلَف.11877 - حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة: " إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم "، قال: هذا لأهل الشرك، إذا فعلوا شيئًا من هذا في شركهم، ثم تابوا وأسلموا، فإن الله غفور رحيم.11878 - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا أبو سفيان، عن معمر، عن عطاء الخراساني وقتادة: أما قوله: " إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم "، فهذه لأهل الشرك. فمن أصاب من المشركين شيئًا من المسلمين وهو لهم حَرْب، فأخذ مالا وأصاب دمًا، ثم تاب قبل أن تقدروا عليه، أُهْدِر عنه ما مَضَى.* * *وقال آخرون: بل هذه الآية معنيٌّ بالحكم بها، المحاربون اللهَ ورسوله: الحُرَّابُ من أهل الإسلام، (106) من قطع منهم الطريق وهو مقيم على إسلامه، ثم استأمن فأُومن على جناياته التي جناها، وهو للمسلمين حرب= ومَن فعل ذلك منهم مرتدًّا عن الإسلام، (107) ثم لحق بدار الحرب، ثم استأمن فأومن. قالوا: فإذا أمَّنه الإمام على جناياته التي سلفت، لم يكن قِبَله لأحد تَبِعة في دمٍ ولا مالٍ أصابه قبل توبته، وقبلَ أمان الإمام إيَّاه.ذكر من قال ذلك:11879 - حدثني علي بن سهل قال، حدثنا الوليد قال، أخبرني أبو أسامة، &; 10-280 &; عن أشعث بن سوار، عن عامر الشعبي: أن حارثة بن بَدْرٍ خرج محاربًا، فأخاف السبيل، وسفَك الدمَ، وأخذ الأموال، ثم جاء تائبًا من قبل أن يُقْدرَ عليه، فقبل علي بن أبي طالب عليه السلام توبته، وجعل له أمانًا منشورًا على ما كان أصاب من دٍم أو مال.11880 - حدثني المثنى قال، حدثنا عمرو بن عون قال، أخبرنا هشيم، عن مجالد، عن الشعبي: أن حارثة بن بدرٍ حاربَ في عهد علي بن أبي طالب، فأتى الحسن بن علي رضوان الله عليهما، فطلبَ إليه أن يستأمن له من عليّ، فأبى. ثم أتى ابن جعفر، فأبى عليه. (108) فأتى سعيد بن قيس الهمداني فأمَّنه، وضمّه إليه. وقال له: استأمِنْ لِي أميرَ المؤمنين علي بن أبي طالب. (109) قال: فلما صلى عليٌّ الغداة، (110) أتاه سَعيد بن قيس فقال: يا أمير المؤمنين، ما جزاء الذين يحارِبون الله ورسوله؟ قال: أن يقتَّلوا، أو يصلبوا، أو تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو ينفوا من الأرض. قال: ثم قال: " إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ". قال سعيد: وإن كان حارثة بن بدر؟ قال: وإن كان حارثة بن بدر! قال: فهذا حارثة بن بدر قد جاء تائبًا، فهو آمن؟ قال: نعم! قال: فجاء به فبايعه، وقبل ذلك منه، وكتب له أمانًا.11881 - حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا عبد الرحمن بن مغراء، عن مجالد، عن الشعبي قال: كان حارثة بن بدر قد أفسد في الأرض وحارب، ثم تاب. وكُلِّم له عليّ فلم يُؤْمنه. فأتى سعيدَ بن قيس فكلّمه، فانطلق سعيدُ بن قيس إلى علي فقال: يا أمير المؤمنين، ما تقولُ فيمن حارب الله ورسوله؟ =فقرأ الآية كلها= فقال: أرأيت من تابَ من قبل أن تقدِر عليه؟ &; 10-281 &; قال: أقول كما قال الله. قال: فإنه حارثة بن بدر! قال: فأمَّنه علي، فقال حارثة:أَلا أَبْلِغَــا هَمْــدَانَ إِمَّــا لَقِيتَهــاعَـلَى النَّـأيِ لا يَسْـلَمْ عَـدُوٌّ يَعِيبُهَـالَعَمْــرُ أَبِيهَــا إنَّ هَمَــدَانَ تَتَّقِـيالإلــهَ وَيَقْضِـي بِالْكِتَـابِ خَطِيبُهَـا (111)11882- حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي قوله: " إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم "، وتوبته من قبل أن يُقْدر عليه: أن يكتُب إلى الإمام يَستأمنه على ما قَتل وأفسدَ في الأرض: " فإن لم يؤمني على ذلك، ازددت فسادًا وقتلا وأخذًا للأموال أكثر مما &; 10-282 &; فعلت ذلك قبل ". فعلى الإمام من الحقّ أن يؤمنه على ذلك. فإذا أمّنه الإمام جاء حتى يضع يده في يد الإمام، فليس لأحد من الناس أن يتّبِعه، ولا يأخذه بدَم سفكه، ولا مال أخذه. وكل مالٍ كان له فهو له، لكيلا يقتل المؤمنين أيضًا ويفسد. فإذا رجع إلى الله جل وعزّ فهو وليُّه، يأخذه بما صنع، وتوبته فيما بينه وبين الإمام والناس. فإذا أخذه الإمام، وقد تابَ فيما يزعُم إلى الله جل ثناؤه قبل أن يُؤمنه الإمام، فليقم عليه الحدّ.11883 - حدثنا علي بن سهل قال، حدثنا الوليد بن مسلم، عن سعيد بن عبد العزيز، أخبرني مكحول، أنه قال: (112) إذا أعطاه الإمام أمانًا، فهو آمن، ولا يقام عليه حدُّ ما كان أصاب.* * *وقال آخرون: معنى ذلك: كلُّ من جاء تائبًا من الحُرَّاب قبل القُدْرة عليه، (113) استأمن الإمام فأمَّنه أو لم يستأمنه، بعدَ أن يجيء مستسلمًا تاركًا للحرب.ذكر من قال ذلك:11884 - حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا محمد بن فضيل، عن أشعث، عن عامر قال: جاء رجل من مُرادٍ إلى أبي موسى، وهو على الكوفة في إمرة عثمان، بعد ما صلَّى المكتوبة فقال: يا أبا موسى، هذا مَقَام العائذِ بك، أنا فلان بن فلان المرادِيّ، كنت حاربتُ الله ورسوله، وسعيتَ في الأرض، وإني تبتُ من قبل أن تَقْدر عليّ! فقام أبو موسى فقال: هذا فلان ابن فلان، وإنه كان حاربَ الله ورسوله، وسعَى في الأرض فسادًا، وإنه تاب قبل أن يُقْدَر عليه، فمن لقيه فلا يعرض له إلا بخير. فأقام الرجل ما شاءَ الله، ثم إنه خرج فأدركه الله جل وعزّ بذُنوبه فقَتَله.11885 - حدثني الحارث بن محمد قال، حدثنا عبد العزيز قال، حدثنا سفيان، عن إسماعيل السدي، عن الشعبي قال: جاء رجل إلى أبي موسى، فذكر نحوه.11886 - حدثني علي بن سهل قال، حدثنا الوليد بن مسلم قال: قلت لمالك: أرأيت هذا المحارب الذي قد أخاف السبيل، وأصابَ الدم والمال، فلحق بدار الحرْب، أو تمنَّع في بلاد الإسلام، ثم جاء تائبًا من قبل أن يُقْدر عليه؟ قال: تقبل توبته. قال قلت: فلا يُتَّبع بشيء من أحداثه؟ قال: لا إلا أن يوجد معه مالٌ بعينه فيردّ إلى صاحبه، أو يطلبه وليُّ من قَتل بدم في حَرْبه يثبت ببيّنَةٍ أو اعترافٍ فيقاد به. وأما الدماء التي أصابها ولم يطلبها أولياؤها، فلا يتَّبعه الإمام بشيء= قال علي، قال الوليد: فذكرت ذلك لأبي عمرو، فقال: تقبل توبته إذا كان محاربًا للعامة والأئمة، قد آذاهم بحَرْبه، فشهر سلاحه، وأصاب الدماء والأموال، فكانت له مَنْعة أو فِئة يلجأ إليهم، أو لحق بدار الحرب فارتدَّ عن الإسلام، أو كان مقيمًا عليه، ثم جاء تائبًا من قبل أن يُقدرَ عليه، قُبلت توبته، ولم يتَّبَع بشيء منه.11887 - حدثني علي قال، حدثنا الوليد قال، قال أبو عمرو: سمعت ابن شهاب الزهريّ يقول ذلك.11888 - حدثني علي بن سهل قال، حدثنا الوليد قال: فذكرت قول أبي عمرو ومالك لليث بن سعد في هذه المسألة، فقال: إذا أعلن بالمحاربة العامة والأئمة، (114) وأصابَ الدماء والأموال، فامتنع بمحاربته من الحكومة عليه، (115) أو لحق بدار الحرب، ثم جاء تائبًا من قبل أن يقدر عليه، قبلت توبته، ولم يتَّبَع بشيء من أحْدَاثه في حربه من دم خاصةٍ ولا عامة، وإن طلبه وليه.11889 - حدثني علي قال، حدثنا الوليد قال، قال الليث= وكذلك حدثني موسى بن إسحاق المدنيّ، وهو الأمير عندنا: أن عليًّا الأسديّ حاربَ وأخاف السبيل وأصاب الدم والمال، فطلبته الأئمة والعامة، فامتنع ولم يُقْدر عليه حتى جاء تائبًا، وذلك أنه سمع رجلا يقرأ هذه الآية: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ [سورة الزمر: 53]. الآية، فوقف عليه فقال: يا عبد الله، أعد قراءَتها. فأعادها عليه، فغَمَد سيفه، ثم جاء تائبًا، حتى قَدِم المدينة من السَّحَر، فاغتسل، ثم أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الصبح، ثم قعد إلى أبي هريرة في غِمار أصحابه. فلما أسفر عرفه الناس وقاموا إليه، فقال: لا سبيل لكم عليّ، جئت تائبًا من قبلِ أن تَقْدروا عليَّ! فقال أبو هريرة: صدق. وأخذ بيده أبو هريرة حتى أتى مروان بنَ الحكم في إمرته على المدينة في زمن معاوية، فقال: هذا عليٌّ، جاء تائبًا، ولا سبيل لكم عليه ولا قتل. قال، فترك من ذلك كله. (116) قال: وخرج عليَّ تائبًا مجاهدًا في سبيل الله في البحر، فلقُوا الروم، فقرَّبوا سفينته إلى سفينة من سفنهم، فاقتحم على الرُّوم في سفينتهم، فهُزِموا منه إلى سفينتهم الأخرى، فمالت بهم وبه، فغرقوا جميعًا. (117)11890 - حدثني أحمد بن حازم قال، حدثنا أبو نعيم قال، حدثنا مطرف بن معقل قال، سمعت عطاء قال في رجل سرق سرقة فجاء بها تائبًا من غير أن يُؤخَذ، فهل عليه حدٌّ؟ قال: لا! ثم قال: " إلا الذين تابوا من قبل أن تقدِروا عليهم "، الآية. (118)11891 - حدثنا ابن البرقي قال، حدثنا ابن أبي مريم قال، أخبرنا نافع بن يزيد قال، حدثني أبو صخرٍ، عن محمد بن كعب القرظي= وعن أبي معاوية عن سعيد بن جبير= قالا إن جاء تائبًا لم يقتطع مالا ولم يسفك دمًا، تُرك. فذلك الذي قال الله: " إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم "، يعني بذلك أنه لم يسفك دمًا ولم يقتطع مالا. (119)* * *وقال آخرون: بل عنى بالاستثناء في ذلك، التائبَ من حربه اللهَ ورسولَه والسعيِ في الأرض فسادًا بعد لحاقه في حربه بدار الكفر. فأما إذا كانت حِرَابته وحربُه وهو مقيم في دار الإسلام، (120) وداخلٌ في غمار الأمة، فليست توبته واضعة عنه شيئًا من حدود الله جل وعز، ولا من حقوق المسلمين والمعاهدين، بل يؤخذ بذلك.ذكر من قال ذلك:11892 - حدثني علي بن سهل قال، حدثنا الوليد بن مسلم قال، أخبرني إسماعيل، عن هشام بن عروة: أنه أخبره أنهم سألوا عروة عمن تلصّص في الإسلام فأصاب حدودًا ثم جاء تائبًا، فقال: لا تقبل توبته، لو قبل ذلك منهم اجترءوا عليه، وكان فسادًا كبيرًا. ولكن لو فرّ إلى العدوّ، ثم جاء تائبًا، لم أر عليه عقوبة.* * *وقد روي عن عروة خلاف هذا القول، وهو ما:-11893 - حدثني به علي قال، حدثنا الوليد قال، أخبرني من سمع هشام بن عروة، عن عروة قال، يقام عليه حدُّ ما فر منه، ولا يجوز لأحدٍ فيه أمان = يعني، الذي يصيب حدًّا، ثم يفرُّ فيلحق الكفار، ثم يجيء تائبًا.* * *وقال آخرون: إن كانت حِرَابته وحربه في دار الإسلام، (121) وهو في غير مَنْعة من فئة يلجأ إليها، ثم جاء تائبًا قبل القدرة عليه، فإن توبته لا تضع عنه شيئا من العقوبة ولا من حقوق الناس. وإن كانت حِرَابته وحَرْبه في دار الإسلام، أو هو لاحقٌ بدار الكفر، غير أنه في كل ذلك كان يلجأ إلى فئة تمنعه ممن أراده من سلطان المسلمين، ثم جاء تائبًا قبل القدرة عليه، فإن توبته تضع عنه كل ما كان من أحْداثه في أيام حِرابته تلك، إلا أن يكون أصاب حدًّا أو أمَرَ الرُّفقة بما فيه عقوبة، (122) أو غُرْم لمسلم أو معاهد، وهو غير ملتجئ إلى فئة تمنعه، فإنه يؤخذ بما أصاب من ذلك وهو كذلك، ولا يضع ذلك عنه توبتُه.ذكر من قال ذلك:11894 - حدثني علي بن سهل قال، حدثنا الوليد قال، قال أبو عمرو: إذا قطع الطريق لصٌّ أو جماعة من اللصوص، فأصابوا ما أصابوا من الدماء والأموال، ولم يكن لهم فئة يلجأون إليها ولا مَنْعة، ولا يأمنون إلا بالدخول في غِمَار أمتهم وسوادِ عامّتهم، ثم جاء تائبًا من قبل أن يُقْدر عليه، لم تُقبل توبته، وأقيم عليه حدهّ ما كان.11895 - حدثني علي قال، حدثنا الوليد قال: ذكرت لأبي عمرو قول عُروة: " يقام عليه حدّ ما فرّ منه، ولا يجوز لأحد فيه أمان "، فقال أبو عمرو: إن فرّ من حَدَثه في دار الإسلام، فأعطاه إمامٌ أمانًا، لم يجزْ أمانُه. وإن هو لحق بدار الحرب، ثم سأل إمامًا أمانًا على أحداثه، لم ينبغ للإمام أن يعطيه أمانًا. وإن أعطاه الإمام أمانًا وهو غير عالم بأحداثه، فهو آمن. وإن جاء أحدٌ يطلبه بدم أو مال رُدّ إلى مأمنه، فإن أبى أن يَرجع فهو آمن ولا يُتَعَرَّض له. قال: وإن أعطاه أمانًا على أحداثه وهو يعرفها، فالإمام ضامنٌ واجب عليه عَقْلُ ما كان أصاب من دم أو مال، (123) وكان فيما عطّل من تلك الحدود والدماء آثمًا، وأمره إلى الله جل وعز. قال: وقال أبو عمرو: فإذا أصاب ذلك، وكانت له مَنْعة أو فئة يلجأ إليها، أو لحق بدار الحرب فارتدّ عن الإسلام، أو كان مقيمًا عليه، ثم جاء تائبًا من قبل أن يُقْدر عليه، قُبِلت توبته، ولم يُتَّبع بشيء من أحداثه التي أصابها في حربه، إلا أن يوجد معه شيءٌ قائم بعينه فيردّ إلى صاحبه.11896 - حدثني علي قال، حدثنا الوليد قال، أخبرني ابن لهيعة، عن ربيعة قال: تقبل توبتُه، ولا يتَّبع بشيء من أحداثِه في حربه، إلا أن يطلبه أحد بدم كان أصابه في سِلْمه قبل حربه، فإنه يقاد به.11897 - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا معمر الرقي قال، حدثنا الحجاج، عن الحكم بن عتيبة قال: قاتل الله الحجاج! إن كان ليفقَهُ! أمَّن رجلا من محاربته، فقال، انظروا هل أصاب شيئا قبل خروجه؟* * *وقال آخرون: تضع توبته عنه حدَّ الله الذي وجب عليه بمحاربته، ولا يسقط عنه حقوق بني آدم.وممن قال ذلك الشافعي.11898- حدثنا بذلك عنه الربيع.* * *قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال في ذلك بالصواب عندي، قولُ من قال: توبة المحارب الممتنع بنفسه أو بجماعة معه قبل القُدرة عليه، تضع عنه تَبِعات الدنيا &; 10-288 &; التي كانت لزمته في أيام حربه وحِرَابته، (124) من حدود الله، وغُرْم لازم، وقَوَدٍ وقصاص، إلا ما كان قائمًا في يده من أموال المسلمين والمعاهدين بعينه، فيردّ على أهله= لإجماع الجميع على أن ذلك حكم الجماعة الممتنعة المحاربة لله ولرسوله، الساعيةِ في الأرض فسادًا على وجه الردة عن الإسلام. فكذلك حكم كل ممتنع سَعَى في الأرض فسادًا، جماعةً كانوا أو واحدًا.فأمَّا المستخفي بسرقته، والمتلصِّصُ على وجه اغتفال من سرقه، (125) والشاهرُ السلاحَ في خلاء على بعض السابلة، وهو عند الطلب غير قادر على الامتناع، فإن حكم الله عليه= تاب أو لم يتب= ماضٍ، وبحقوق من أخذ ماله، أو أصاب وليَّه بدم أو خَتْلٍ مأخوذ، وتوبته فيما بينه وبين الله جل وعز= قياسًا على إجماع الجميع على أنه لو أصاب شيئًا من ذلك وهو للمسلمين سِلْمٌ، ثم صار لهم حربًا، أن حربه إياهم لن يضعَ عنه حقًا لله عز ذكره، ولا لآدمي، فكذلك حكمه إذا أصاب ذلك في خلاء أو باستخفاء، وهو غير ممتنع من السلطان بنفسه إن أراده، ولا له فئة يلجأ إليها مانعةٌ منه.وفي قوله: " إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم "، دليل واضح لمن وُفِّق لفهمه، أنّ الحكم الذي ذكره الله جل وعزّ في المحاربين، يجري في المسلمين والمعاهدين، دون المشركين الذين قد نصبُوا للمسلمين حربًا، وذلك أن ذلك لو كان حكمًا في أهل الحرب من المشركين، دون المسلمين ودون ذمتهم، لوجب أن لا يُسْقِطَ إسلامُهم عنهم= إذا أسلموا أو تابوا بعد قدرتنا عليهم= ما كان لهم قبل إسلامهم وتوبتهم من القتل، وما للمسلمين في أهل الحرب من المشركين. وفي إجماع المسلمين أنّ إسلام المشرك الحربيِّ يضع عنه، بعد قدرة المسلمين عليه، ما كان واضعَه عنه إسلامه قبل القدرة عليه= ما يدلّ على أن الصحيح من القول في ذلك قول من قال: " عنى بآية المحاربين في هذا الموضع، حُرَّاب أهل الملة أو الذمة، (126) دون من سواهم من مشرِكي أهل الحرب ".* * *وأما قوله: " فاعلموا أن الله غفور رحيم "، فإن معناه: فاعلموا أيها المؤمنون، أن الله غير مؤاخذٍ من تاب من أهل الحرب لله ولرسوله، الساعين في الأرض فسادًا، وغيرهم بذنوبه، ولكنه يعفو عنه فيسترها عليه، ولا يفضحه بها بالعقوبة في الدنيا والآخرة= رحيم به في عفوه عنه، وتركه عقوبته عليها. (127)---------------الهوامش :(103) "التبعة" (بفتح التاء وكسر الباء) ، و"التباعة" (بكسر التاء): ما فيه إثم يتبع به مرتكبه. يقال: "ما عليه من الله في هذا تبعة ، ولا تباعة".(104) الأثر 11872- مضى برقم: 11806 ، وانظر التعليق عليه.(105) في المطبوعة: "بالزنا" ، وأثبت ما في المخطوطة ، وهو الصواب.(106) "الحراب" جمع"حارب" ، و"الحارب": هو الغاصب الناهب الذي يعري الناس ثيابهم. وكأنه عنى به هنا: صفة"المحارب لله ورسوله" ، وإفساده في الأرض. وانظر ما سيأتي ص: 282 ، تعليق: 2.(107) قوله: "ومن فعل..." معطوف على قوله: "الحراب من أهل الإسلام..." يعني: هذا وهذا.(108) يعني عبد الله بن جعفر بن أبي طالب.(109) في المطبوعة والمخطوطة: "استأمن إلى" ، والصواب ما أثبت.(110) "الغداة" ، يعني صلاة الفجر.(111) الآثار: 11879- 11881-"عبد الرحمن بن مغراء الدوسي" ، ثقة ، متكلم فيه ، مضى برقم: 1614.وأما "حارثة بن بدر بن حصين الغداني" ، من بني غدانة بن يربوع ، كان من فرسان بني تميم ووجوهها وساداتها. وكان فاتكًا صاحب شراب. وكان فصيحًا بليغًا عارفًا بأخبار الناس وأيامهم ، حلوًا شاعرًا ذا فكاهة ، فكان زياد يأنس به طول حياته (الأغاني 21: 25).وأما "سعيد بن قيس الهمداني" ، فهو من بني عمرو بن السبيع. وكان سيد همدان في زمانه.ولما أمن علي رضي الله عنه حارثه بن بدر ، وقف على المنبر فقال: "أيها الناس ، إني كنت نذرت دم حارثة بن بدر ، فمن لقيه فلا يعرض له". فانصرف سعيد بن قيس إلى حارثة ، وأعلمه ، وحمله وكساه وأجازه بجائزة سنية. فلما أراد حارثة الانصراف إلى البصرة شيعه سعيد بن قيس في ألف راكب ، وحمله وجهزه.وأما البيتان ، فهما في تاريخ ابن عساكر 3: 430 ، مع اختلاف يسير في روايتهما.وأما قوله: "ويقضي بالكتاب خطيبها" ، فكأنه عنى بخطيب همدان الفقيه الجليل: "مسروق بن الأجدع الهمداني" ، صاحب ، على وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. وكأنه يشير بهذا البيت إلى ما روي عن مسروق أنه أتى يوم صفين ، فوقف بين الصفين ثم قال:أيها الناس ، أنصتوا. ثم قال: أرأيتم لو أن مناديًا ناداكم من السماء فسمعتم كلامه ورأيتموه فقال: إن الله ينهاكم عما أنتم فيه ، أكنتم مطيعيه؟ قالوا: نعم! قال: فوالله لقد نزل بذلك جبرئيل على محمد صلى الله عليه وسلم. فما زال يأتي من هذا- أي: يقول مثل هذا- ثم تلا: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُواْ أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكمْ رَحِيمًا).ثم انساب في الناس فذهب. (ابن سعد 6: 52).(112) هكذا في المطبوعة والمخطوطة: "أخبرني مكحول أنه قال" ، وأرجح: أن الصواب"عن مكحول أنه قال" ، وانظر الأسانيد السالفة رقم: 3997 ، 4129 ، 5359 ، 8966.(113) "الحراب" جمع"حارب" ، انظر تفسيرها فيما سلف ص: 279 ، تعليق: 1.(114) في المطبوعة: "للعامة" ، والصواب من المخطوطة.(115) "الحكومة عليه" يعني: القضاء عليه.(116) قوله: "فترك" بالبناء للمجهول ، كأنه يعني أنه لم يؤخذ بشيء من كل أحداثه التي أتاها وهو في محاربته لله ولرسوله.(117) الأثر: 11889-"موسى بن إسحق المدني ، الأمير" ، لم أعرف من يكون. و"علي الأسدي" ، لم أعرفه أيضا.وكأني قد مر بي مثل هذا الإسناد فيما سلف ، ولكن سقط علي تقييده ، فمن وجده فليثبته هنا. فلعله يكشف عن هذا الأمير المذكور في هذا الخبر.(118) الأثر: 11890-"مطرف بن معقل الشقري السعدي" ويقال: "الباهلي" ، أبو بكر.روى عن الحسن ، والشعبي ، وابن سيرين ، وقتادة ، وعطاء. قال أحمد: "كان ثقة وزيادة". مترجم في الكبير 4/1/397 ، وابن أبي حاتم 4/1/315 ، ولسان الميزان 6: 48.(119) الأثر: 11891-"أبو صخر" هو"حميد بن زياد بن أبي المخارق ، الخراط" ، مضى برقم: 4325 ، 5386 ، 8391- وكان في المطبوعة والمخطوطة هنا"أبو صخرة" ، بالتاء في آخره ، وقد مضى على الصواب قريبًا برقم: 11867.و"أبو معاوية" هو"عمار بن معاوية الدهني" ، مضى أيضًا برقم: 909 ، 4325 ، 5386.(120) انظر ما قلته في"الحرابة" ص: 252 ، تعليق: 2 ، وص: 256 ، تعليق: 2.(121) انظر ص: 285 ، تعليق: 2.(122) "الرفقة" ، يعني أصحابه الذين يرافقهم ويلجأ إليهم وهم فئته.(123) "العقل" ، دية الجناية.(124) انظر"الحرابة" فيما سلف ص: 285 ، تعليق: 2.(125) "اغتفل الرجل" ، يعني: اهتبل غفلته فأخذ ما أخذ. وهذا حرف لم تقيده كتب اللغه ، بل قيدوا: "تغفله" (بتشديد الفاء) ، و"استغفلته" ، أي: تحينت غفلته. وهذا الذي استعمله أبو جعفر صحيح في القياس والعربية ، وقد رأيت أبا الفرج الأصفهاني ، صاحب الأغاني ، يستعمله أيضا ، فجاء في الأغاني 2: 99 ، في أخبار عدي بن زيد الشاعر ، فذكر جده"زيد بن أيوب" ومقتله ، فكان مما قال: "ثم إن الأعرابي اغتفل زيد بن أيوب ، فرماه بسهم فوضعه بين كتفيه ، ففلق قلبه".وكان في المطبوعة هنا: "على وجه إغفال من سرقة" ، وليس هذا صحيحًا في قياس العربية ، حتى يغير ما كان في المخطوطة. وهو في المخطوطة غير منقوط ، وهذا صواب قراءته.(126) "الحراب" جمع"حارب" ، وقد سلف القول فيها في ص: 279 ، تعليق: 1 ، فراجعه. وكان في المطبوعة: "حراب أهل الإسلام" ، وفي المخطوطة: "أهل المسلة" ، وصواب قراءتها ما أثبت.(127) انظر تفسير"غفور" و"رحيم" فيما سلف من فهارس اللغة.
( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم ) فمن ذهب إلى أن الآية نزلت في الكفار ، قال معناه : إلا الذين تابوا من شركهم وأسلموا قبل القدرة عليهم فلا سبيل عليهم بشيء من الحدود ولا تبعة عليهم فيما أصابوا في حال الكفر من دم أو مال ، وأما المسلمون المحاربون فمن [ تاب ] منهم قبل القدرة عليهم وهو قبل أن يظفر به الإمام تسقط عنه كل عقوبة وجبت حقا لله ، ولا يسقط ما كان من حقوق العباد فإن كان قد قتل في قطع الطريق يسقط عنه بالتوبة قبل القدرة عليه تحتم القتل ، ويبقى عليه القصاص لولي القتيل فإن شاء عفا عنه وإن شاء استوفاه ، وإن كان قد أخذ المال يسقط عنه [ القطع ] وإن كان قد جمع بينهما يسقط عنه تحتم القتل والصلب ، ويجب ضمان المال وهو قول الشافعي رضي الله عنه .وقال بعضهم : إذا جاء تائبا قبل القدرة عليه لا يكون لأحد عليه تبعة في دم ولا مال إلا أن يوجد معه مال بعينه فيرده إلى صاحبه .وروي عن علي رضي الله عنه في حارثة بن يزيد كان خرج محاربا فسفك الدماء وأخذ المال ، ثم جاء تائبا قبل أن يقدر عليه فلم يجعل علي رضي الله عنه عليه تبعة [ في دم ولا مال ، إلا أن يوجد معه مال فيرد إلى صاحبه ] أما من تاب بعد القدرة عليه فلا يسقط عنه شيء منها .وقيل : كل عقوبة تجب حقا لله عز وجل من عقوبات قطع الطريق وقطع السرقة وحد الزنا والشرب تسقط بالتوبة بكل حال ، والأكثرون على أنها لا تسقط .
والاستثناء بقوله : { إلاّ الذين تابوا } راجع إلى الحُكمين خزي الدّنيا وعذاب الآخرة ، بقرينة قوله : { مِن قبل أن تقدروا عليهم } ، لأنّ تأثير التّوبة في النجاة من عذاب الآخرة لا يتقيّد بما قبل القدرة عليهم . وقد دلّت أداة الاستثناء على سقوط العقوبة عن المحارب في هذه الحالة؛ فتمّ الكلام بها ، خز لأنّ الاستثناء كلام مستقلّ لا يحتاج إلى زيادة تصريح بانتفاء الحكم المستثنى منه عن المستثنى في استعمال العرب ، وعند جمهور العلماء . فليس المستثنى مسكوتاً عنه كما يقول الحنفية ، ولولا الاستثناء لما دلّت الآية على سقوط عقوبة المحارب المذكورة . فلو قيل : فإن تابوا ، لم تدلّ إلاّ على قبول التّوبة منهم في إسقاط عقاب الآخرة .ومعنى { من قبللِ أن تقدروا عليهم } ما كان قبل أن يتحقّق المحارب أنّه مأخوذ أو يضيَّق عليه الحصار أو يطارد في جميع البلاد ويضيق عليه ، فإن أتى قبل ذلك كلّه طائعاً نادماً سقط عنه ما شرع الله له من العقوبة ، لأنّه قد دلّ على انتقال حاله من فساد إلى صلاح فلم تبق حكمة في عقابه . ولمّا لم تتعرّض الآية إلى غُرْم ما أتلفه بحرابته علم أنّ التّوبة لا تؤثّر في سقوط ما كان قد اعتلق به من حقوق النّاس من مال أو دم ، لأنّ ذلك معلوم بأدلّة أخرى .وقوله : { فاعلموا أنّ الله غفور رحيم } تذكير بعد تمام الكلام ودفع لعجب من يتعجّب من سقوط العقاب عنهم . فالفاء فصيحة عمّا دلّ عليه الاستثناء من سقوط العقوبة مع عظم الجرْم ، والمعنى : إن عظم عندكم سقوط العقوبة عمّن تاب قبلَ أن يقدر عليه فاعلموا أنّ الله غفور رحيم .وقد دلّ قوله { فاعلموا } على تنزيل المخاطبين منزلة من لا يعلم ذلك نظراً لاستعظامهم هذا العفو . وقد رأيتُ أنّ شأن فعل ( اعلم ) أن يدلّ على أهميّة الخبر ، كما سيأتي في قوله تعالى : { واعلموا أنّ الله يحول بين المرء وقلبه } في سورة الأنفال ( 24 ) وقوله فيها : { واعلموا أنّما غنمتم } [ الأنفال : 41 ] .
{ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ } أي: من هؤلاء المحاربين، { فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } أي: فيسقط عنه ما كان لله، من تحتم القتل والصلب والقطع والنفي، ومن حق الآدمي أيضا، إن كان المحارب كافرا ثم أسلم، فإن كان المحارب مسلما فإن حق الآدمي، لا يسقط عنه من القتل وأخذ المال. ودل مفهوم الآية على أن توبة المحارب -بعد القدرة عليه- أنها لا تسقط عنه شيئا، والحكمة في ذلك ظاهرة. وإذا كانت التوبة قبل القدرة عليه، تمنع من إقامة الحد في الحرابة، فغيرها من الحدود -إذا تاب من فعلها، قبل القدرة عليه- من باب أولى.
قوله تعالى : إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم استثنى جل وعز التائبين قبل أن يقدر عليهم ، وأخبر بسقوط حقه عنهم بقوله : فاعلموا أن الله غفور رحيم . أما القصاص وحقوق الآدميين فلا تسقط ، ومن تاب بعد القدرة فظاهر الآية أن التوبة لا تنفع ، وتقام الحدود عليه كما تقدم ، وللشافعي قول إنه يسقط كل حد بالتوبة ، والصحيح من مذهبه أن ما تعلق به حق الآدمي قصاصا كان أو غيره فإنه لا يسقط بالتوبة قبل القدرة عليه ، وقيل : أراد بالاستثناء المشرك إذا تاب وآمن قبل القدرة عليه فإنه تسقط عنه الحدود ; وهذا ضعيف ; لأنه إن آمن بعد القدرة عليه لم يقتل أيضا بالإجماع ، وقيل : إنما لا يسقط الحد عن المحاربين بعد القدرة عليهم - والله أعلم - لأنهم متهمون بالكذب في توبتهم والتصنع فيها إذا [ ص: 110 ] نالتهم يد الإمام ، أو لأنه لما قدر عليهم صاروا بمعرض أن ينكل بهم فلم تقبل توبتهم ; كالمتلبس بالعذاب من الأمم قبلنا ، أو من صار إلى حال الغرغرة فتاب ; فأما إذا تقدمت توبتهم القدرة عليهم ، فلا تهمة وهي نافعة على ما يأتي بيانه في سورة " يونس " ; فأما الشراب والزناة والسراق إذا تابوا وأصلحوا وعرف ذلك منهم ، ثم رفعوا إلى الإمام فلا ينبغي له أن يحدهم ، وإن رفعوا إليه فقالوا تبنا لم يتركوا ، وهم في هذه الحال كالمحاربين إذا غلبوا ، والله أعلم .
The greatest achievement for a man is his nearness to God. This nearness in its real and perfect shape will be his in the Hereafter. However, when a man’s righteous action brings him nearness to God, he experiences this in this world purely in the form of heavenly feeling. The way to attain this nearness is through becoming a true worshipper of God, and through struggling to make efforts for His cause.
In the second verse (34) : إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُ‌وا عَلَيْهِمْ (... except those who repent before you overpower them), an exception has been mentioned. The exception is that should the robbers and rebels were to repent - before they are surrounded and overpowered by government forces, and are in a state when their position of strength is still operative - and decide on their own to abandon their practice of highway robbery, then, this Prescribed Punishment will stand dropped in their case. This exception is different from the general Law of Hudud because in other crimes such as theft and adultery, if the criminal, after he has committed the crime and has been indicted by a Qadi court as guilty, were to prove that he had repented genuinely, then, though the punishment of the Hereafter (Akhirah) would stand forgiven by virtue of this repentance, yet the Islamic Prescribed Punishment ( حَد شَرعی ) will not be forgiven in this mortal world - as it will be explained later, after some verses, under the punishment for theft. The wisdom behind this exception is that, on the one hand, such severity has been maintained in the punishment of robbers that for the commitment of the crime - even if by one person out of a whole group - punishment is given to the whole group. Therefore, on the other hand, things have been made softer and lighter through this exception, that is, let them repent if they would, in which case, the punishment of the mortal world would also be forgiven. In addition to that, there is a strategic advantage here in this provision, that is, it is not always easy to control or overpower a powerful group, therefore, the door of persuasion has been left open for them so that they are induced to repent. Yet another expedient consideration in this matter is that killing a person is an extreme punishment. Here, the drift of the Islamic Law is that it should happen as rarely as possible while, in a case of robbery, the killing of a whole group becomes necessary, therefore, the ef-fort to reform them too, through persuasion, was continued simultaneously. The kind of effect it produced was that ` Ali Asadi who robbed passersby on the outskirts of Madinah with the help of his group happened to hear one of those days the following verse of the Holy Qur'an being recited by a Qari in the caravan (under attack) : يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَ‌فُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّ‌حْمَةِ اللَّـهِ (0 My servants who have committed excesses against their own selves, do not lose hope in the mercy of Allah - Zumar, 39-53). When he looked for the Qari and found him, he asked him to re-cite the verse once again. When he had heard the verse the second time, he put his sword back into the sheath, repented from robbery and reached Madinah. At that time, Marwan ibn al-Hakam was the chief executive of Madinah. The well-known Sahabi, Sayyidna Abu Hurairah ؓ I held Asadi by the hand and took him to the Amir of Madinah. Before him, he recited this verse of the Qur'an and said: You cannot give him any punishment. The government was already helpless :against their robbery and the disorder generated by it. Everyone was pleased with the outcome. An event similar to this happened when Haritha ibn Badr rebelled, left the city and took to the practice of killing and plundering. But, Al-mighty Allah gave him the Taufiq (ability) later on when he repented and returned to Madinah. Then, Sayyidna ` Ali ؓ did not subject him to the ordained legal punishment (حَد شَرعی). At this point, it is worth remembering that the waiver in the Islamic Legal Punishment (حَد شَرعی) does not make it necessary that the Rights of the Servants of Allah the criminal has trampled upon will also be forgiven. On the contrary, the fact of the matter is that any-thing valuable taken from anyone, which is still available, must be re-turned back. And if someone was killed or wounded, one is duty-bound to go through the consequences as stipulated under the Law of Qisas (Even Retaliation). However, since Qisas is the Right of the Servant of Allah, it could be forgiven if forgiven by the guardians of the person killed or by the person who holds that Right. Other than that, if someone has hurt someone else financially, it is necessary to vacate the liability (Daman), or have it forgiven by the person concerned. This is the favoured position of Imam Abu Hanifah and that of the majority of the jurists of Islam. A little reflection would show that this is a fairly obvious matter as the act of seeking deliverance from any infringement of the Rights of the Servants of Allah is a part of the act of Taubah (repentance) itself. Taubah without it remains just incomplete. Therefore, a robber or dacoit will be taken as genuinely repentant only when he pays for whatever Rights of the Servants of Allah he has infringed upon, or has it forgiven by them.
Allah then showed that He pardons those who repent, saying: (Save those who repent) from disbelief and idolatry (before ye overpower them) i.e. before you capture them. (For know that Allah is Forgiving) He pardons, (Merciful) towards him who repents.