Verse display
قَالَ قَاۤىِٕلࣱ مِّنۡهُمۡ لَا تَقۡتُلُوا۟ یُوسُفَ وَأَلۡقُوهُ فِی غَیَـٰبَتِ ٱلۡجُبِّ یَلۡتَقِطۡهُ بَعۡضُ ٱلسَّیَّارَةِ إِن كُنتُمۡ فَـٰعِلِینَ ۝١٠
qāla qāilun min'hum lā taqtulū yūsufa wa-alqūhu fī ghayābati l-jubi yaltaqiṭ'hu baʿḍu l-sayārati in kuntum fāʿilīn
Joseph / Yusuf (12:10)
Connections 4 single-source 1 commentator

Multi-source connections

No verses on this ayah are cited by 2 or more commentators using numeric S:A notation. All extracted references come from a single source's commentary.

Single-source mentions (4) cited by only one commentator
By commentator who cites how many verses on this ayah

Note: these connections are extracted from numeric S:A references inside the commentary text and are therefore biased toward mufassirun who use that notation. Prose-style references (e.g. "Surat al-Baqarah verse 30") will be added later, which should surface additional multi-source consensus.

Abdel Haleem

View translator profile →
[Another of them] said, ‘Do not kill Joseph, but, if you must, throw him into the hidden depths of a well where some caravan may pick him up.’
qāla qāilun min'hum lā taqtulū yūsufa wa-alqūhu fī ghayābati l-jubi yaltaqiṭ'hu baʿḍu l-sayārati in kuntum fāʿilīn

Support the Author

As an Amazon Associate, ParallelQuran earns from qualifying purchases.

Qur'an Tools

Tafsir Commentary

There are Lessons to draw from the Story of Yusuf Allah says that there are Ayat, lessons and wisdom to learn from the story of Yusuf and his brothers, for those who ask about their story and seek its knowledge. Surely, their story is unique and is worthy of being narrated. إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا (When they said: "Truly, Yusuf and his brother are dearer to our father than we...") They swore, according to their false thoughts, that Yusuf and his brother Binyamin (Benjamin), Yusuf's full brother, أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ (dearer to our father than we, while we are `Usbah.) meaning, a group. Therefore, they thought, how can he love these two more than the group, إِنَّ أَبَانَا لَفِى ضَلَلٍ مُّبِينٍ (Really, our father is in a plain error.) because he preferred them and loved them more than us. اقْتُلُواْ يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ (Kill Yusuf or cast him out to some (other) land, so that the favor of your father may be given to you alone,) They said, `Remove Yusuf, who competes with you for your father's love, from in front of your father's face so that his favor is yours alone. Either kill Yusuf or banish him to a distant land so that you are rid of his trouble and you alone enjoy the love of your father. ' وَتَكُونُواْ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَـلِحِينَ (and after that you will be righteous folk.), thus intending repentance before committing the sin, قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ (One from among them said...) Qatadah and Muhammad bin Ishaq said that he was the oldest among them and his name was Rubil (Reuben). As-Suddi said that his name was Yahudha (Judah). Mujahid said that it was Sham`un (Simeon) who said, لاَ تَقْتُلُواْ يُوسُفَ (Kill not Yusuf,), do not let your enmity and hatred towards him reach this level, of murder. However, their plot to kill Yusuf would not have succeeded, because Allah the Exalted willed that Yusuf fulfill a mission that must be fulfilled and complete; he would receive Allah's revelation and become His Prophet. Allah willed Yusuf to be a powerful man in Egypt and govern it. Consequently, Allah did not allow them to persist in their intent against Yusuf, through Rubil's words and his advice to them that if they must do something, they should throw him down to the bottom of a well, يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ (he will be picked up by some caravan) of travelers passing by. This way, he said, you will rid yourselves of this bother without having to kill him, إِن كُنتُمْ فَـعِلِينَ (if you must do something,) meaning, if you still insist on getting rid of him. Muhammad bin Ishaq bin Yasar said, "They agreed to a particularly vicious crime that involved cutting the relation of the womb, undutiful treatment of parents, and harshness towards the young, helpless and sinless. It was also harsh towards the old and weak who have the rights of being respected, honored and appreciated, as well as, being honored with Allah and having parental rights on their offspring. They sought to separate the beloved father, who had reached old age and his bones became weak, yet had a high status with Allah, from his beloved young son, in spite of his weakness, tender age and his need of his father's compassion and kindness. May Allah forgive them, and indeed, He is the Most Merciful among those who have mercy, for they intended to carry out a "grave error." Ibn Abi Hatim collected this state- ment, from the route of Salamah bin Al-Fadl from Muhammad bin Ishaq.
One of them namely Judah said ‘Do not kill Joseph but cast him throw him into the bottom of a well ghayābat al-jubb is the darkest recess of a well; a variant reading has the plural ghayābāt so that some caravan might pick him up if you are to do anything’ of what you desire in the way of separating Joseph from us so content yourselves with this solution.
قال قائل من إخوة يوسف: لا تقتلوا يوسف وألقوه في جوف البئر يلتقطه بعض المارَّة من المسافرين فتستريحوا منه، ولا حاجة إلى قتله، إن كنتم عازمين على فعل ما تقولون.
" قال قائل منهم " قال قتادة ومحمد بن إسحاق: وكان أكبرهم واسمه روبيل. وقال السدي الذي قال ذلك يهوذا وقال مجاهد هو شمعون " لا تقتلوا يوسف " أي لا تصلوا في عداوته وبغضه إلى قتله ولم يكن لهم سبيل إلى قتله لأن الله تعالى كان يريد منه أمرأ لا بد من إمضائه وإتمامه من الإيحاء إليه بالنبوة ومن التمكين له ببلاد مصر والحكم بها فصرفهم الله عنه بمقالة روبيل فيه وإشارته عليهم بأن يلقوه في غيابة الجب وهو أسفله. قال قتادة: وهي بئر بيت المقدس " يلتقطه بعض السيارة " أي المارة من المسافرين فتستريحوا منه بهذا ولا حاجة إلى قتله " إن كنتم فاعلين " أي إن كنتم عازمين على ما تقولون. قال محمد بن إسحاق بن يسار: لقد اجتمعوا على أمر عظيم من قطيعة الرحم وعقوق الوالد وقلة الرأفة بالصغير الضرع الذي لا ذنب له وبالكبير الفاني ذي الحق والحرمة والفضل وخطره عند الله مع حق الوالد على ولده ليفرقوا بينه وبين أبيه وحبيبه على كبر سنه ورقة عظمه مع مكانه من الله فيمن أحبه طفلا صغيرا وبين ابنه على ضعف قوته وصغر سنه وحاجته إلى لطف والده وسكونه إليه يغفر الله لهم وهو أرحم الراحمين فقد احتملوا أمرا عظيما. رواه ابن أبي حاتم من طريق سلمة بن الفضل عنه.
وقوله - سبحانه - ( قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ لاَ تَقْتُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الجب يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السيارة إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ ) بيان للرأى الذى اقترحه أحدهم ، واستقر عليه أمرهم .قال القرطبى ما ملخصه : قوله ( وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الجب ) قرأ أهل مكة وأهل البصرة وأهل الكوفة " فى غيابة الجب " بالإِفراد - وقرأ أهل المدينة " فى غيابات الجب " - بالجمع- .وكل شئ غيب عنك شيئا فهو غيابة ، ومنه قيل للقبر غيابة - قال الشاعر :فإن أنا يوما غيبتنى غيابتى ... فسيروا بسيرى فى العشيرة والاهلوالجب : الركية - أى الحفرة - التى لم تطو - أى لم بتن بالحجارة - فإذا طويت فهى بئر . وسميت جبا لأنها قطعت فى الأرض قطعا . وجمع الجب جببه وجباب وأجباب .وجمع بين الغيابة والجبن ، لأنه أراد ألقوه فى موضع مظلم الجب حتى لا يلحقه نظر الناظرين . . .والسيارة : جمع سيار ، والمراد بهم جماعة المسافرين الذين يبالغون فى السير ليصلوا إلى مقصودهم .والمعنى : قال قائل من إخوة يوسف أفرزعه ما هم مقدمون علهي بشأن أخيهم الصغير : لا تقتلوا يوسف ، لأن قتله جرم عظيم ، وبدلا من ذلك ، ألقوه فى قعر الجب حيث يغيب خبره ، إلى أن يلتقطه من الجب بعض المسافرين ، فيذهب به إلى ناحية بعيدة عنكم ، وبذلك تستريحون منه ويخل لكم وجه أبيكم .ولم يذكر القرآن اسم هذا القائل أو وصفه ، لأنه لا يتعلق بذكر ذلك غرض ، وقد رجح بعض المفسرين أن المراد بهذا القائل " يهوذا "والفائدة فى وصفه بأنه منهم ، الإِخبار بأنهم لم يجمعوا على قتله أو طرحه فى أرض بعيدة حتى يدركه الموت .وأتى باسم يوسف دون ضميره ، لاستدرار عطفهم عليه ، وشفقتهم به ، واستعظام أمر قتله .وجواب الشرط فى قوله ( إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ ) محذوف لدلالة " وألقوه " عليه .والمعنى : إن كنتم فاعلين ما هو خير وصواب ، فألقوه فى غيابة الجب ، ولا تقتلوه ولا تطرحوه أرضا .وفى هذه الجملة من هذا القائل ، محاولة منه لتثبيطهم عما اقترحوه من القتل أو التغريب بأسلوب بليغ ، حيث فوض الأمر إليهم ، تعظيما لهم ، وحذرا من سوء ظنهم به ، فكان أمثلهم رأيا ، وأقربهم إلى التقوى .قالوا : وفى هذا الرأى عبرة فى الاقتصاد عند الانتقام ، والاكتفاء بما حصل به الغرض دون إفراط ، لأن غرضهم إنما هو إبعاد يوسف عن أبيهم . وهذا الإِبعاد يتم عن طريق إلقائه فى غيابة الجب .
القول في تأويل قوله تعالى : قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ (10)قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره: قال قائل من إخوة يوسف: (لا تقتلوا يوسف) .* * *وقيل: إن قائل ذلك " روبيل "، كان ابن خالة يوسف.*ذكر من قال ذلك:18799- حدثنا بشر ، قال، حدثنا يزيد ، قال: حدثنا سعيد ، عن قتادة: (لا تقتلوا يوسف) ذكر لنا أنه روبيل، كان أكبر القوم ، وهو ابن خالة يوسف ، فنهاهم عن قتله.18800- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق: (اقتلوا يوسف) ، إلى قوله: (إن كنتم فاعلين) ، قال: ذكر لي، والله أعلم، أن الذي قال ذلك منهم " روبيل "، الأكبر من بني يعقوب ، وكان أقصدهم فيه رأيًا.18801- حدثنا الحسن قال، أخبرنا عبد الرزاق ، قال، أخبرنا معمر ، عن قتادة ، قوله: (لا تقتلوا يوسف) قال: كان أكبر إخوته ، وكان ابن خالة يوسف ، فنهاهم عن قَتْله .* * *وقيل: كان قائل ذلك منهم " شمعون ". (17)*ذكر من قال ذلك:18802- حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا عبد الله بن الزبير ، عن سفيان ، عن ابن جريج ، عن مجاهد ، في قوله: (قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف) قال: هو شمعون.* * *وقوله: (وألقوه في غيابة الجب) يقول وألقوه في قَعْرِ الجبّ، حيث يَغيبُ خبره .* * *واختلفت القراء في قراءة ذلك.فقرأته عامة قراء أهل المدينة: " غيَابَاتِ الجُبِّ" على الجماع .* * *وقرأ ذلك عامة قراء سائر الأمصار: (غَيابَةِ الجُبِّ) بتوحيد " الغيابة " .* * *قال أبو جعفر : وقراءة ذلك بالتوحيد أحبُّ إليّ .* * *و " الجبّ": بئر .* * *وقيل: إنه اسم بئر ببيت المقدس .*ذكر من قال ذلك:18803- حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة: في: ( غيابة الجب) ، يقول: بئر ببيت المقدس.18804- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق ، قال: أخبرنا معمر ، عن قتادة ، في قوله: (غيابة الجب) قال: بئر ببيت المقدس.* * *والغيابة: كل شيء غيب شيئًا فهو " غيابة " ، و " الجب "، البئر غير المطويَّة .* * *وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .*ذكر من قال ذلك:18805- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر ، عن قتادة في : ( غيابة الجب) ، في بعض نواحيها: في أسفلها.18806- حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله: (وألقوه في غيابة الجب) ، يقول: في بعض نواحيها.18807 - حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا عبد الوهاب ، عن سعيد ، عن قتادة ، مثله (18)18807- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج ، عن ابن جريج قال، قال ابن عباس: (وألقوه في غيابة الجب) قال: قالها كبيرهم الذي تخلَّف . قال: و " الجب "، بئر بالشأم.18809- حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي ، قال: حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس: ( وألقوه في غيابة الجب) يعني: الركيَّة.18810- حدثت عن الحسين بن الفرج قال، سمعت أبا معاذ ، قال، حدثنا عبيد بن سليمان قال، سمعت الضحاك يقول: " الجبّ": البئر.* * *وقوله: (يلتقطه بعض السيارة) يقول: يأخذه بعض مارّة الطريق من المسافرين (19) ، (إن كنتم فاعلين) ، يقول: إن كنتم فاعلين ما أقول لكم . فذكر أنه التقطه بعض الأعراب .18811- حدثنا القاسم ، قال، حدثنا الحسين ، قال، حدثني حجاج ، عن ابن جريج قال، قال ابن عباس: (يلتقطه بعض السيارة) ، قال: التقطه ناس من الأعراب.* * *وذكر عن الحسن البصري أنه قرأ: " تَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ" بالتاء .18812- حدثني بذلك أحمد بن يوسف قال حدثنا القاسم ، قال، حدثني حجاج ، عن هارون ، عن مطر الورّاق ، عن الحسن .* * *وكانّ الحسن ذهب في تأنيثه " بعض السيارة " إلى أنَّ فعلَ بعضها فعلُها.والعرب تفعل ذلك في خبر كان عن مُضافٍ إلى مؤنث، (20) يكون الخبرُ عن بعضه خبرًا عن جميعه ، وذلك كقول الشاعر: (21)أرَى مَــرَّ السِّــنِينَ أخَــذْنَ مِنِّـيكَمَــا أخَـذَ السِّـرَارُ مِـنَ الهِـلالِ (22)فقال: " أخذن مني" ، وقد ابتدأ الخبر عن " المرّ" ، إذ كان الخبر عن " المرّ"، خبرًا عن " السنين " ، وكما قال الآخر: (23)إذَا مَــاتَ مِنْهُــمْ سَـيِّدٌ قَـامَ سَـيِّدٌفَـدَانَتْ لَـهُ أهْـلُ القُـرَى والكَنـائِسِ (24)فقال: " دانت له " ، والخبر عن أهل القرى ، لأن الخبر عنهم كالخبر عن القرى . ومن قال ذلك لم يقل: " فدانت له غلام هند " ، لأن " الغلام " لو ألقي من الكلام لم تدلَّ" هند " عليه ، كما يدل الخبر عن " القرية " على أهلها .وذلك أنه لو قيل ": فدانت له القرى " ، كان معلومًا أنه خبر عن أهلها. وكذلك " بعض السيارة " ، لو ألقي البعض ، فقيل: تلتقطه السيارة ، علم أنه خبر عن البعض أو الكل ، ودلّ عليه الخبر عن " السيارة " .* * *----------------------الهوامش:(17) سيأتي في الأثر رقم : 18831 ، اسم آخر ، وأنه هو قائل ذاك ، وهو :" يهوذا" .(18) الأثر : 18807 -" الحسن بن محمد" ، هو" الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني" ، شيخ الطبري . مترجم في التهذيب ، وابن أبي حاتم 1 / 2 / 36 . و" عبد الوهاب" ، هو" عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي" ، مضى مرارًا .(19) انظر تفسير" السيارة" فيما سلف 11 : 71 - 73 .(20) في المطبوعة :" عن المضاف إلى مؤنث" ، فأساء بفعله غاية الإساءة .(21) هو جرير .(22) سلف البيت وتخريجه وشرحه 11 : 86 ، وكان في المخطوطة والمطبوعة هنا" أرى" ، والرواية هناك ، وفي ديوانه" رأت" .(23) لم أعرف قائله .(24) معاني القرآن للفراء في تفسير الآية .
( قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف ) وهو يهوذا وقال [ قتادة ] : روبيل وكان ابن خالة يوسف وكان أكبرهم سنا وأحسنهم رأيا فيه . والأول أصح أنه يهوذا نهاهم عن قتله ، وقال : القتل كبيرة عظيمة . ( وألقوه في غيابة الجب ( قرأ أبو جعفر ونافع : " غيابات الجب " على الجمع في الحرفين ، وقرأ الباقون " غيابة الجب " على الواحد ، أي : في أسفل الجب وظلمته . والغيابة : كل موضع ستر عنك الشيء وغيبه . والجب : البئر غير المطوية لأنه جب ، أي : قطع ولم يطو .( يلتقطه ) يأخذه ، والالتقاط : أخذ الشيء من حيث لا يحتسبه ( بعض السيارة ) أي : بعض المسافرين ، فيذهب به إلى ناحية أخرى ، فتستريحوا منه ( إن كنتم فاعلين ) أي : إن عزمتم على فعلكم ، وهم كانوا يومئذ بالغين ، ولم يكونوا أنبياء بعد .وقيل : لم يكونوا بالغين ، وليس بصحيح; بدليل أنهم قالوا : " وتكونوا من بعده قوما صالحين " ." قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا " والصغير لا ذنب له .وقال محمد بن إسحاق : اشتمل فعلهم على جرائم من قطع الرحم ، وعقوق الوالدين ، وقلة الرأفة بالصغير الذي لا ذنب له ، والغدر بالأمانة ، وترك العهد ، والكذب مع أبيهم . وعفا الله عنهم ذلك كله حتى لا ييئس أحد من رحمة الله .وقال بعض [ أهل العلم ] إنهم عزموا على قتله وعصمهم الله رحمة بهم ، ولو فعلوا لهلكوا أجمعين ، وكل ذلك كان قبل أن أنبأهم الله تعالى .وسئل أبو عمرو بن العلاء : كيف قالوا : " نرتع ونلعب " وهم أنبياء ؟ قال : كان ذلك قبل أن نبأهم الله تعالى ، فلما أجمعوا على التفريق بينه وبين والده بضرب من الحيل .
فصْل جملة { قال قائل } جار على طريقة المقاولات والمحاورات ، كما تقدّم في قوله تعالى : { قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها } في سورة البقرة ( 30 ).وهذا القائل أحد الإخوة ولذلك وصف بأنّه منهم .والعدول عن اسمه العَلَم إلى التنكير والوصفيّة لعدم الجدوى في معرفة شخصه وإنّما المهمّ أنّه من جماعتهم . وتجنّباً لما في اسمه العلم من الثقل اللفظي الذي لا داعي إلى ارتكابه . قيل : إنّه ( يهوذا ) وقيل : ( شمعون ) وقيل ( روبين ) ، والذي في سفر التّكوين من التّوراة أنه ( راوبين ) صدّهم عن قتله وأن يهوذا دل عليه السيارة كما في الإصحاح37 . وعادة القرآن أن لا يذكر إلاّ اسم المقصود من القصّة دون أسماء الذين شملتهم ، مثل قوله : { وقال رجلٌ مؤمنٌ من آل فرعون } [ سورة غافر : 28 ].والإلقاء : الرمي .والغيابات : جمع غيابة ، وهي ما غاب عن البصر من شيء . فيقال : غيابة الجبّ وغيابة القبر والمراد قعر الجبّ .والجبّ : البئر التي تحفر ولا تطوى .وقرأ نافع ، وأبو جعفر غيابات بالجمع . ومعناه جهات تلك الغيابة ، أو يجعل الجمع للمبالغة في ماهية الاسم ، كقوله تعالى : { أوْ كظلماتتٍ في بحرٍ لجّيّ } [ سورة النور : 40 ] وقرأ الباقون في غيابت الجبّ } بالإفراد .والتّعريف في { الجبّ } تعريف العهد الذهني ، أي في غيابة جب من الجباب مثل قولهم : ادخل السوق . وهو في المعنى كالنكرة .فلعلّهم كانوا قد عهدوا جباباً كائنة على أبعاد متناسبة في طرق أسفارهم يأوون إلى قربها في مراحلهم لسقي رواحلهم وشربهم ، وقد توخوا أنْ تكون طرائقهم عليها ، وأحسب أنّها كانت ينصب إليها ماء السيول ، وأنّها لم تكن بعيدة القعر حيث علموا أنّ إلقاءه في الجبّ لا يهشّم عظامه ولا ماء فيه فيغرقه .و { يلتقطه } جواب الأمر في قوله : { وألقوه }. والتّقدير : إن تلقوه يلتقطه . والمقصود من التسبب الذي يفيده جواب الأمر إظهار أنّ ما أشار به القائل من إلقاء يوسف عليه السّلام في غيابة جبّ هو أمثل ممّا أشار به الآخرون من قتله أو تركه بفيفاء مهلكة لأنّه يحصل به إبعاد يوسف عليه السّلام عن أبيه إبعاداً لا يرجى بعدَه تلاقيهما دون إلحاق ضرّ الإعدام بيوسف عليه السّلام ؛ فإنّ التقاط السيّارة إياه أبقى له وأدخل في الغرض من المقصود لهم وهو إبعاده ، لأنّه إذا التقطه السيّارة أخذوه عندهم أو باعوه فزاد بعداً على بعد .والالتقاط : تناول شيء من الأرض أو الطريق ، واستعير لأخذ شيء مضاع .والسيّارة : الجماعة الموصوفة بحالة السّير وكثرته ، فتأنيثه لتأويله بالجماعة التي تسير مثل الفلاّحة والبَحّارة .والتعريف فيه تعريف العهد الذهني لأنّهم علموا أنّ الطريق لا تخلو من قوافل بين الشام ومصر للتّجارة والميرة .وجملة { إن كنتم فاعلين } شرط حذف جوابه لدلالة { وألقوه } ، أي إن كنتم فاعلين إبعاده عن أبيه فألْقوه في غيابات الجبّ ولا تقتلوه .وفيه تعريض بزيادة التريّث فيما أضمروه لعلّهم يرون الرجوع عنه أولى من تنفيذه ، ولذلك جاء في شرطه بحرف الشرط وهو { إنْ } إيماء إلى أنّه لا ينبغي الجزم به ، فكَانَ هذا القائل أمثل الإخوة رأياً وأقربهم إلى التّقوى ، وقد علموا أنّ السيّارة يقصدون إلى جميع الجباب للاستقاء ، لأنّها كانت محتفرة على مسافات مراحل السفر . وفي هذا الرأي عبرة في الاقتصاد من الانتقام والاكتفاء بما يحصل به الغرض دون إفراط .
أي: { قَالَ قَائِلٌ ْ} من إخوة يوسف الذين أرادوا قتله أو تبعيده: { لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ ْ} فإن قتله أعظم إثما وأشنع، والمقصود يحصل بتبعيده عن أبيه من غير قتل، ولكن توصلوا إلى تبعيده بأن تلقوه { فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ ْ} وتتوعدوه على أنه لا يخبر بشأنكم، بل على أنه عبد مملوك آبق منكم، لأجل أن { يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ ْ} الذين يريدون مكانا بعيدا، فيحتفظون فيه. وهذا القائل أحسنهم رأيا في يوسف، وأبرهم وأتقاهم في هذه القضية، فإن بعض الشر أهون من بعض، والضرر الخفيف يدفع به الضرر الثقيل، .فلما اتفقوا على هذا الرأي.
قوله تعالى : قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين فيه ثلاث عشرة مسألة :الأولى : قوله تعالى : قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف القائل هو يهوذا ، وهو أكبر ولد يعقوب ; قاله ابن عباس . وقيل : روبيل ، وهو ابن خالته ، وهو الذي قال : " فلن أبرح الأرض " الآية . وقيل : شمعون .وألقوه في غيابة الجب قرأ أهل مكة وأهل البصرة وأهل الكوفة في غيابة الجب . وقرأ أهل المدينة " في غيابات الجب " واختار أبو عبيد التوحيد ; لأنه على موضع واحد ألقوه فيه ، وأنكر الجمع لهذا . قال النحاس : وهذا تضييق في اللغة ; " وغيابات " على الجمع يجوز من وجهين : حكى سيبويه سير عليه عشيانات وأصيلانات ، يريد عشية وأصيلا ، فجعل كل وقت منها عشية وأصيلا ; فكذا جعل كل موضع مما يغيب غيابة . والآخر - أن يكون في الجب غيابات ( جماعة ) . ويقال : غاب يغيب غيبا وغيابة وغيابا ; كما قال الشاعر :ألا فالبثا شهرين أو نصف ثالث أنا ذاكما قد غيبتني غيابياقال الهروي : والغيابة شبه لجف أو طاق في البئر فويق الماء ، يغيب الشيء عن العين . وقال ابن عزيز : كل شيء غيب عنك شيئا فهو غيابة . قلت : ومنه قيل للقبر غيابة ; قال الشاعر :فإن أنا يوما غيبتني غيابتي فسيروا بسيري في العشيرة والأهلوالجب الركية التي لم تطو ، فإذا طويت فهي في بئر ; فقال الأعشى : [ ص: 118 ]لئن كنت في جب ثمانين قامة ورقيت أسباب السماء بسلموسميت جبا لأنها قطعت في الأرض قطعا ; وجمع الجب جببة وجباب وأجباب ; وجمع بين الغيابة والجب لأنه أراد ألقوه في موضع مظلم من الجب حتى لا يلحقه نظر الناظرين . قيل : هو بئر بيت المقدس ، وقيل : هو بالأردن ; قاله وهب بن منبه . مقاتل : وهو على ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب .الثانية : قوله تعالى : يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين جزم على جواب الأمر . وقرأ مجاهد وأبو رجاء والحسن وقتادة : " تلتقطه " بالتاء ، وهذا محمول على المعنى ; لأن بعض السيارة سيارة ; وقال سيبويه : سقطت بعض أصابعه ، وأنشد :وتشرق بالقول الذي قد أذعته كما شرقت صدر القناة من الدموقال آخر :أرى مر السنين أخذن مني كما أخذ السرار من الهلالولم يقل شرق ولا أخذت . والسيارة الجمع الذي يسيرون في الطريق للسفر ; وإنما قال القائل هذا حتى لا يحتاجوا إلى حمله إلى موضع بعيد ويحصل المقصود ; فإن من التقطه من السيارة يحمله إلى موضع بعيد ; وكان هذا وجها في التدبير حتى لا يحتاجوا إلى الحركة بأنفسهم ، فربما لا يأذن لهم أبوهم ، وربما يطلع على قصدهم .الثالثة : وفي هذا ما يدل على أن إخوة يوسف ما كانوا أنبياء لا أولا ولا آخرا ; لأن الأنبياء لا يدبرون في قتل مسلم ، بل كانوا مسلمين ، فارتكبوا معصية ثم تابوا . وقيل : كانوا أنبياء ، ولا يستحيل في العقل زلة نبي ، فكانت هذه زلة منهم ; وهذا يرده أن الأنبياء معصومون من الكبائر على ما قدمناه . وقيل : ما كانوا في ذلك الوقت أنبياء ثم نبأهم الله ; وهذا أشبه ، والله أعلم .الرابعة : قال ابن وهب قال مالك : طرح يوسف في الجب وهو غلام ، وكذلك روى ابن القاسم عنه ، يعني أنه كان صغيرا ; والدليل عليه قوله تعالى : لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة قال : ولا يلتقط إلا الصغير ; وقوله : وأخاف أن يأكله الذئب وذلك أمر يختص بالصغار ; وقولهم : أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون .الخامسة : الالتقاط تناول الشيء من الطريق ; ومنه اللقيط واللقطة ، ونحن نذكر من أحكامها ما دلت عليه الآية والسنة ، وما قال في ذلك أهل العلم واللغة ; قال ابن عرفة : الالتقاط [ ص: 119 ] وجود الشيء على غير طلب ، ومنه قوله تعالى : يلتقطه بعض السيارة أي يجده من غير أن يحتسبه . وقد اختلف العلماء في اللقيط ; فقيل : أصله الحرية لغلبة الأحرار على العبيد ; وروي عن الحسن بن علي أنه قضى بأن اللقيط حر ، وتلا وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وإلى هذا ذهب أشهب صاحب مالك ; وهو قول عمر بن الخطاب ، وكذلك روي عن علي وجماعة . وقال إبراهيم النخعي : إن نوى رقه فهو مملوك ، وإن نوى الحسبة فهو حر . وقال مالك في موطئه : الأمر عندنا في المنبوذ أنه حر ، وأن ولاءه لجماعة المسلمين ، هم يرثونه ويعقلون عنه ، وبه قال الشافعي ; واحتج بقوله - عليه السلام - : وإنما الولاء لمن أعتق قال : فنفى الولاء عن غير المعتق . واتفق مالك والشافعي وأصحابهما على أن اللقيط لا يوالي أحدا ، ولا يرثه أحد بالولاء . وقال أبو حنيفة وأصحابه وأكثر الكوفيين : اللقيط يوالي من شاء ، فمن والاه فهو يرثه ويعقل عنه ; وعند أبي حنيفة له أن ينتقل بولائه حيث شاء ، ما لم يعقل عنه الذي والاه ، فإن عقل عنه جناية لم يكن له أن ينتقل عنه بولائه أبدا . وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن علي - رضي الله عنه - : المنبوذ حر ، فإن أحب أن يوالي الذي التقطه والاه ، وإن أحب أن يوالي غيره والاه ; ونحوه عن عطاء ، وهو قول ابن شهاب وطائفة من أهل المدينة ، وهو حر . قال ابن العربي : إنما كان أصل اللقيط الحرية لغلبة الأحرار على العبيد ، فقضى بالغالب ، كما حكم أنه مسلم أخذا بالغالب ; فإن كان في قرية فيها نصارى ومسلمون ، قال ابن القاسم : يحكم بالأغلب ; فإن وجد عليه زي اليهود فهو يهودي ، وإن وجد عليه زي النصارى فهو نصراني ، وإلا فهو مسلم ، إلا أن يكون أكثر أهل القرية على غير الإسلام . وقال غيره : لو لم يكن فيها إلا مسلم واحد قضي للقيط بالإسلام تغليبا لحكم الإسلام الذي يعلو ولا يعلى عليه ، وهو مقتضى قولأشهب ; قال أشهب : هو مسلم أبدا ، لأني أجعله مسلما على كل حال ، كما أجعله حرا على كل حال . واختلف الفقهاء في المنبوذ تدل البينة على أنه عبد ; فقالت طائفة من أهل المدينة : لا يقبل قولها في ذلك ، وإلى هذا ذهب أشهب لقول عمر : هو حر ; ومن قضي بحريته لم تقبل البينة في أنه عبد . وقال ابن القاسم : تقبل البينة في ذلك وهو قول الشافعي والكوفي .السادسة : قال مالك في اللقيط : إذا أنفق عليه الملتقط ثم أقام رجل البينة أنه ابنه فإن الملتقط يرجع على الأب إن كان طرحه متعمدا ، وإن لم يكن طرحه ولكنه ضل منه فلا شيء [ ص: 120 ] على الأب ، والملتقط متطوع بالنفقة . وقال أبو حنيفة : إذا أنفق على اللقيط فهو متطوع ، إلا أن يأمره الحاكم . وقال الأوزاعي : كل من أنفق على من لا تجب عليه نفقة رجع بما أنفق . وقال الشافعي : إن لم يكن للقيط مال وجبت نفقته في بيت المال ، فإن لم يكن ففيه قولان : أحدهما - يستقرض له في ذمته . والثاني - يقسط على المسلمين من غير عوض .السابعة : وأما اللقطة والضوال فقد اختلف العلماء في حكمهما ; فقالت طائفة من أهل العلم : اللقطة والضوال سواء في المعنى ، والحكم فيهما سواء ; وإلى هذا ذهب أبو جعفر الطحاوي ، وأنكر قول أبي عبيد القاسم بن سلام - أن الضالة لا تكون إلا في الحيوان واللقطة في غير الحيوان - وقال هذا غلط ; واحتج بقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث الإفك للمسلمين : إن أمكم ضلت قلادتها فأطلق ذلك على القلادة .الثامنة : أجمع العلماء على أن اللقطة ما لم تكن تافها يسيرا أو شيئا لا بقاء لها فإنها تعرف حولا كاملا ، وأجمعوا أن صاحبها إن جاء فهو أحق بها من ملتقطها إذا ثبت له أنه صاحبها ، وأجمعوا أن ملتقطها إن أكلها بعد الحول وأراد صاحبها أن يضمنه فإن ذلك له ، وإن تصدق بها فصاحبها مخير بين التضمين وبين أن ينزل على أجرها ، فأي ذلك تخير كان ذلك له بإجماع ; ولا تنطلق يد ملتقطها عليها بصدقة ، ولا تصرف قبل الحول . وأجمعوا أن ضالة الغنم المخوف عليها له أكلها .التاسعة : واختلف الفقهاء في الأفضل من تركها أو أخذها ; فمن ذلك أن في الحديث دليلا على إباحة التقاط اللقطة وأخذ الضالة ما لم تكن إبلا . وقال في الشاة : ( لك أو لأخيك أو للذئب ) يحضه على أخذها ، ولم يقل في شيء دعوه حتى يضيع أو يأتيه ربه . ولو كان ترك اللقطة أفضل لأمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما قال في ضالة الإبل ، والله أعلم . وجملة مذهب أصحاب مالك أنه في سعة ، إن شاء أخذها وإن شاء تركها ; هذا قول إسماعيل بن إسحاق - رحمه الله - . وقال المزني عن الشافعي : لا أحب لأحد ترك اللقطة إن وجدها إذا كان أمينا عليها ; قال : وسواء قليل اللقطة وكثيرها .العاشرة : روى الأئمة مالك وغيره عن زيد بن خالد الجهني قال : جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن اللقطة فقال : اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا [ ص: 121 ] فشأنك بها قال : فضالة الغنم يا رسول الله ؟ قال : لك أو لأخيك أو للذئب قال : فضالة الإبل ؟ قال : ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها . وفي حديث أبي قال : احفظ عددها ووعاءها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها ففي هذا الحديث زيادة العدد ; خرجه مسلم وغيره . وأجمع العلماء أن عفاص اللقطة ووكاءها من إحدى علاماتها وأدلها عليها ; فإذا أتى صاحب اللقطة بجميع أوصافها دفعت له ; قال ابن القاسم : يجبر على دفعها ; فإن جاء مستحق يستحقها ببينة أنها كانت له لم يضمن الملتقط شيئا ، وهل يحلف مع الأوصاف أو لا ؟ قولان : الأول لأشهب ، والثاني لابن القاسم ، ولا تلزمه بينة عند مالك وأصحابه وأحمد بن حنبل وغيرهم . وقال أبو حنيفة والشافعي : لا تدفع له إلا إذا أقام بينة أنها له ; وهو بخلاف نص الحديث ; ولو كانت البينة شرطا في الدفع لما كان لذكر العفاص والوكاء والعدد معنى ; فإنه يستحقها بالبينة على كل حال ; ولما جاز سكوت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ، فإنه تأخير البيان عن وقت الحاجة . والله أعلم .الحادية عشرة : نص الحديث على الإبل والغنم وبين حكمهما ، وسكت عما عداهما من الحيوان . وقد اختلف علماؤنا في البقر هل تلحق بالإبل أو بالغنم ؟ قولان ; وكذلك اختلف أئمتنا في التقاط الخيل والبغال والحمير ، وظاهر قول ابن القاسم أنها تلتقط ، وقال أشهب وابن كنانة : لا تلتقط ; وقول ابن القاسم أصح ; لقوله - عليه السلام - : احفظ على أخيك المؤمن ضالته .الثانية عشرة : واختلف العلماء في النفقة على الضوال ; فقال مالك فيما ذكر عنه ابن القاسم : إن أنفق الملتقط على الدواب والإبل وغيرها فله أن يرجع على صاحبها بالنفقة ، وسواء أنفق عليها بأمر السلطان أو بغير أمره ; قال : وله أن يحبس بالنفقة ما أنفق عليه ويكون أحق به كالرهن . وقال الشافعي : إذا أنفق على الضوال من أخذها فهو متطوع ; حكاه عنه [ ص: 122 ] الربيع . وقال المزني عنه : إذا أمره الحاكم بالنفقة كانت دينا ، وما ادعى قبل منه إذا كان مثله قصدا . وقال أبو حنيفة : إذا أنفق على اللقطة والإبل بغير أمر القاضي فهو متطوع ، وإن أنفق بأمر القاضي فذلك دين على صاحبها إذا جاء ، وله أن يحبسها إذا حضر صاحبها ، والنفقة عليها ثلاثة أيام ونحوها ، حتى يأمر القاضي ببيع الشاة وما أشبهها ويقضي بالنفقة .الثالثة عشرة : ليس في قوله - صلى الله عليه وسلم - في اللقطة بعد التعريف : فاستمتع بها أو فشأنك بها أو فهي لك أو فاستنفقها أو ثم كلها أو فهو مال الله يؤتيه من يشاء على ما في صحيح مسلم وغيره ، ما يدل على التمليك ، وسقوط الضمان عن الملتقط إذا جاء ربها ; فإن في حديث زيد بن خالد الجهني عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فأدها إليه في رواية ثم كلها ، فإن جاء صاحبها فأدها إليه . خرجه البخاري ومسلم . وأجمع العلماء على أن صاحبها متى جاء فهو أحق بها ، إلا ما ذهب إليه داود من أن الملتقط يملك اللقطة بعد التعريف ; لتلك الظواهر ، ولا التفات لقوله ; لمخالفة الناس ، ولقوله - عليه السلام - : فأدها إليه .
In the course of the last days of the Prophet Muhammad in Makkah, when Abu Talib and Khadijah had passed away, the people of Makkah intensified their opposition to him. In that period, some Makkans asked him about Joseph, whose name they had heard from some Jews during their travels. They asked him this question just to ridicule him, but God Almighty turned the thrust of this question against the interrogators themselves. By means of this story they were indirectly informed that they were treading in the footsteps of Joseph’s stepbrothers, while by the Grace of God, the prophet’s future would be like that of Joseph in Egypt. Jacob could see that among his children Joseph was the ablest and most pious. In him he could see the personality of a future prophet. For this reason, he was very much attached to Joseph. But his other ten sons looked at the matter from the worldly point of view. They thought that the most important in the eyes of their father should have been their collective group, because only that was capable of helping and supporting the family. In ancient tribal times the number (particularly male) of family members was of the utmost importance in defending and supporting the family. This one-sided view of theirs assumed such proportions that they thought that if they removed Joseph from the scene, they would have their father’s undivided attention. When they sat together to devise plans against Joseph, one of his brothers proposed that instead of killing Joseph, he should be pushed into some dry well. This was a special plan of God Almighty. It is the way of God, when a group is bent upon oppressing someone unjustly, that He makes them adopt such a moderate course as may open up new possibilities for their victim.
Mentioned in the fourth verse (10) is that, hearing this whole conversation, one of these brothers advised that Yusuf should not be killed. If something has to be done, let him be thrown into some pit of a well where he could remain alive so that when wayfarers stop at this well, they would take him out and away. Thus, it would serve their purpose while they would not have to take the trouble of traveling with him to some far out place. Some caravan passing this way would itself do this for them by taking him away to some distant destination. The giver of this advice was their eldest brother, Yahuda (Judah). Some narrations report that Ruebel (Rueben) was the eldest and it was he who gave this advice. And this is the same person mentioned later, that is, he was the one who, when Benyamin, the younger brother of Sayyidna Yusuf (علیہ السلام) was detained in Egypt, came forward and said: How am I going to face my father when I go to him without him with me, therefore, I am not going back to Canaan. The expression used in this verse is: غَيَابَتِ الْجُبِّ (ghayabatil jubb: bottom of a pit). Literally, ghayabah means everything which hides something in or makes it disappear. Therefore, a grave is also called ghayabah. And jubb refers to a well without raised sidings. Another word: يَلْتَقِطْهُ (yaltaqithu) appearing in the next sentence: يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَ‌ةِ (so that some wayfarer picks him up) needs explanation. This word: اِلتِقَاط (iltiqat) is a derivation from: لُقطَہ (luqtah). The word: لُقطَہ (luqtah) refers to something left or dropped which is found by someone with-out having the desire to have it. If it is inert, it is called لُقطَہ luqtah, and if it is live, it is identified as laqit (لَقیط) in the terminology of Muslim jurists. A human being will be called لَقیط laqit when he or she is a child, not rational and pubert. It is from this word that Al-Qurtubi proves that, when Sayyidna Yusuf (علیہ السلام) was thrown in the pit of a well, he was a non-pubert child. In addition to that, the saying of Sayyidna Ya` qub (علیہ السلام) fear lest a wolf should devour him (13) ' also indicates his being a child - because, the likelihood of being eaten up by a wolf can only be imagined in the case of a child. As reported by Ibn Jarir, Ibn al-Mundhir and Ibn Abi Shaiybah, the age of Sayyidna Yusuf (علیہ السلام) was seven years at that time. Some rules about the disposal of something owned by an unknown person (lugtah) At this place, Imam Al-Qurtubi has given details of Islamic legal injunctions relating to 'luqtah' and ` laqit' for which this is not the appropriate occasion. However, it is necessary to understand a matter of principle operative in this connection. Islam has a system of its own in which the protection of the life and property of common people, the upkeep and cleanliness of walkways and streets, and similar other civic duties, have not been left in the sole charge of the departments of the government. In-stead of that, it has made everyone obligated to the duty of keeping them safe and clean. The Hadith has sternly warned those who make things difficult for passersby by crowding or lingering or depositing or throwing their belongings on public walkways and streets. It says: ` The Jihad of a person who blocks or clogs the passageway of Muslims is not acceptable.' Similarly, there is the instance of thorns or nails or broken glass or rocks and things like that which may be lying on walkways and which pose a danger of hurting others. Islam has not made their removal from public thoroughfare the sole responsibility of a city council or municipal board. Instead of that, it has made every believing Muslim responsible for it. Of course, it does that in a mode of persuasion and great reward and thawab has been promised for those who do so. If, on this principle, the property lost by a person is found by some-one, his Islamic legal responsibility does not remain simply limited to not stealing it - it goes much beyond that. In fact, it also becomes his responsibility that he must pick it up as an article of trust, keep it safe, make an announcement, look for the owner and, when he finds him and his description of the lost property before him makes him sure that the lost property does belong to him, then, he should give it to him. And when, despite his announcement and search, the owner remains untraced and, given the general valuation and status of the lost property, one becomes convinced that its owner is not going to look for it anymore, then, one has two choices. If he himself is poor, he may use it personally; if not, he should give it in charity to those poor and needy. However, in both these situations, the lost property thus used shall be taken as sadaqah (charity) from the owner. The thawab for it shall reach the owner - as if, it was deposited in his name in the Treasury of the Heavens. These are golden principles of public service and social self-help. The responsibility of putting them in regular practice has been placed on every individual of an Islamic society. Only if Muslims would under-stand their religion and start acting in accordance with it, they will be noticed by the whole world with surprise as to how do they accomplish things so easily and so effectively, things which big departments of governments fail to accomplish at the cost of millions and billions.
(One among them) one of the brothers who is Yehuda (said: Kill not Joseph but, if ye must be doing) something to him, (fling him into the depth of the pit) in the bottom of the pit or in the darkness of the pit; (some caravan) travellers passing by (will find him) will get him out.