Verse display
مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ إِیمَـٰنِهِۦۤ إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَىِٕنُّۢ بِٱلۡإِیمَـٰنِ وَلَـٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلۡكُفۡرِ صَدۡرࣰا فَعَلَیۡهِمۡ غَضَبࣱ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِیمࣱ ۝١٠٦
man kafara bil-lahi min baʿdi īmānihi illā man uk'riha waqalbuhu muṭ'ma-innun bil-īmāni walākin man sharaḥa bil-kuf'ri ṣadran faʿalayhim ghaḍabun mina l-lahi walahum ʿadhābun ʿaẓīmu
The Bee / an-Nahl (16:106)
Connections 1 single-source 1 commentator

Multi-source connections

No verses on this ayah are cited by 2 or more commentators using numeric S:A notation. All extracted references come from a single source's commentary.

Single-source mention (1) cited by only one commentator
By commentator who cites how many verses on this ayah

Note: these connections are extracted from numeric S:A references inside the commentary text and are therefore biased toward mufassirun who use that notation. Prose-style references (e.g. "Surat al-Baqarah verse 30") will be added later, which should surface additional multi-source consensus.

Abdel Haleem

View translator profile →
With the exception of those who are forced to say they do not believe, although their hearts remain firm in faith, those who reject God after believing in Him and open their hearts to disbelief will have the wrath of God upon them and a grievous punishment awaiting them
man kafara bil-lahi min baʿdi īmānihi illā man uk'riha waqalbuhu muṭ'ma-innun bil-īmāni walākin man sharaḥa bil-kuf'ri ṣadran faʿalayhim ghaḍabun mina l-lahi walahum ʿadhābun ʿaẓīmu

Support the Author

As an Amazon Associate, ParallelQuran earns from qualifying purchases.

Qur'an Tools

Tafsir Commentary

Allah's Wrath against the Apostate, except for the One Who is forced into Disbelief Allah tells us that He is angry with them who willingly disbelieve in Him after clearly believing in Him, who open their hearts to disbelief finding peace in that, because they understood the faith yet they still turned away from it. They will suffer severe punishment in the Hereafter, because they preferred this life to the Hereafter, and they left the faith for the sake of this world and Allah did not guide their hearts and help them to stand firm in the true religion. He put a seal on their hearts so that they would not be able to understand what is beneficial for them, and He sealed their ears and eyes so that they would not benefit from them. Their faculties did not help them at all, so they are unaware of what is going to happen to them. لاَ جَرَمَ (No doubt) means, it is inevitable, and no wonder that those who are like this - أَنَّهُمْ فِى الاٌّخِرَةِ هُمُ الْخَـسِرونَ (in the Hereafter, they will be the losers.) meaning, they will lose themselves and their families on the Day of Resurrection. إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَـنِ (except one who was forced while his heart is at peace with the faith) This is an exception in the case of one who utters statements of disbelief and verbally agrees with the Mushrikin because he is forced to do so by the beatings and abuse to which he is subjected, but his heart refuses to accept what he is saying, and he is, in reality, at peace with his faith in Allah and His Messenger . The scholars agreed that if a person is forced into disbelief, it is permissible for him to either go along with them in the interests of self-preservation, or to refuse, as Bilal did when they were inflicting all sorts of torture on him, even placing a huge rock on his chest in the intense heat and telling him to admit others as partners with Allah. He refused, saying, "Alone, Alone." And he said, "By Allah, if I knew any word more annoying to you than this, I would say it." May Allah be pleased with him. Similarly, when the Liar Musaylimah asked Habib bin Zayd Al-Ansari, "Do you bear witness that Muhammad ﷺ is the Messenger of Allah" He said, "Yes." Then Musaylimah asked, "Do you bear witness that I am the messenger of Allah ﷺ" Habib said, "I do not hear you." Musaylimah kept cutting him, piece by piece, but he remained steadfast insisting on his words. It is better and preferable for the Muslim to remain steadfast in his religion, even if that leads to him being killed, as was mentioned by Al-Hafiz Ibn `Asakir in his biography of `Abdullah bin Hudhafah Al-Sahmi, one of the Companions. He said that he was taken prisoner by the Romans, who brought him to their king. The king said, "Become a Christian, and I will give you a share of my kingdom and my daughter in marriage." `Abdullah said: "If you were to give me all that you possess and all that Arabs possess to make me give up the religion of Muhammad ﷺ even for an instant, I would not do it." The king said, "Then I will kill you." `Abdullah said, "It is up to you." The king gave orders that he should be crucified, and commanded his archers to shoot near his hands and feet while ordering him to become a Christian, but he still refused. Then the king gave orders that he should be brought down, and that a big vessel made of copper be brought and heated up. Then, while `Abdullah was watching, one of the Muslim prisoners was brought out and thrown into it, until all that was left of him was scorched bones. The king ordered him to become a Christian, but he still refused. Then he ordered that `Abdullah be thrown into the vessel, and he was brought back to the pulley to be thrown in. `Abdullah wept, and the king hoped that he would respond to him, so he called him, but `Abdullah said, "I only weep because I have only one soul with which to be thrown into this vessel at this moment for the sake of Allah; I wish that I had as many souls as there are hairs on my body with which I could undergo this torture for the sake of Allah." According to some reports, the king imprisoned him and deprived him of food and drink for several days, then he sent him wine and pork, and he did not come near them. Then the king called him and asked him, "What stopped you from eating" `Abdullah said, "It is permissible for me under these circumstances, but I did not want to give you the opportunity to gloat." The king said to him, "Kiss my head and I will let you go." `Abdullah said, "And will you release all the Muslim prisoners with me" The king said, "Yes." So `Abdullah kissed his head and he released him and all the other Muslim prisoners he was holding. When he came back, `Umar bin Al-Khattab said, "Every Muslim should kiss the head of `Abdullah bin Hudhafah, and I will be the first to do so." And he stood up and kissed his head. May Allah be pleased with them both.
Whoever disbelieves in God after having affirmed his faith — except for him who is compelled to pronounce a statement of unbelief and so pronounces it while his heart is at rest in faith man ‘whoever’ is either a subject or a conditional and so the predicate of this subject or the response to this conditional is an implied lahum wa‘īdun shadīd ‘there is for them a severe threat of chastisement’; this is indicated by the statement that follows — but he who opens up his breast to unbelief that is he who opens it up and expands it with unbelief meaning that his soul is content with it upon such shall be wrath from God and there is a great chastisement for them.
Whoever disbelieves in God after [having affirmed] his faith, by virtue of the fact that darkness in his case is essential as per his first preparedness and the light accidental, and so he is in a creational veil from the light of faith. If he is touched by a holy ray [of light] from the prophet's soul or from the holy effusion, or if he is affected by the promise [of reward] or the threat [of punishment], or [if he is affected] by a word of truth while being summoned to the truth, in a state in which his heart is open [to it], and an ego-centric motivation urges him because there is some benefit to be actualised or some harm to be warded off relating to his property or reputation or [the actualisation of] some glory [for him] by means of submitting [to Islam], he manifests faith outwardly but his station and abode is [still] that of unbelief, then he has merited God's wrath since he is veiled, as per his preparedness, from the first of the levels of faith which is the presential vision of the acts by deducing the Creator from [His] handiwork; thus his punishment will issue from the acts and the attributes; but not him, who is compelled, to disbelief as a result of being warned and being made fearful, while his heart is at rest, firm, fixed and filled, with faith, by the luminosity of his primordial nature from origins and the fact that in his case light is something essential, as per his primordial nature, while disbelief and veiledness are accidental [in his case] precipitated by the exigencies of createdness, and the accidental veil has been removed - but he who opens up his breast to unbelief, that is, the one whose soul delights in it, is satisfied and reassured [by it] due to the fact that it constitutes that person's residence and original refuge, upon such shall be, terrible, wrath from God, and there is a great chastisement for them, for being veiled from all of the levels of light, such as the acts, the attributes and the essence: how thick is their veil and how awful is their chastisement!
Whoever disbelieves in God after [having affirmed] his faith, by virtue of the fact that darkness in his case is essential as per his first preparedness and the light accidental, and so he is in a creational veil from the light of faith. If he is touched by a holy ray [of light] from the prophet's soul or from the holy effusion, or if he is affected by the promise [of reward] or the threat [of punishment], or [if he is affected] by a word of truth while being summoned to the truth, in a state in which his heart is open [to it], and an ego-centric motivation urges him because there is some benefit to be actualised or some harm to be warded off relating to his property or reputation or [the actualisation of] some glory [for him] by means of submitting [to Islam], he manifests faith outwardly but his station and abode is [still] that of unbelief, then he has merited God's wrath since he is veiled, as per his preparedness, from the first of the levels of faith which is the presential vision of the acts by deducing the Creator from [His] handiwork; thus his punishment will issue from the acts and the attributes; but not him, who is compelled, to disbelief as a result of being warned and being made fearful, while his heart is at rest, firm, fixed and filled, with faith, by the luminosity of his primordial nature from origins and the fact that in his case light is something essential, as per his primordial nature, while disbelief and veiledness are accidental [in his case] precipitated by the exigencies of createdness, and the accidental veil has been removed - but he who opens up his breast to unbelief, that is, the one whose soul delights in it, is satisfied and reassured [by it] due to the fact that it constitutes that person's residence and original refuge, upon such shall be, terrible, wrath from God, and there is a great chastisement for them, for being veiled from all of the levels of light, such as the acts, the attributes and the essence: how thick is their veil and how awful is their chastisement!
إنما يفتري الكذب مَن نطق بكلمة الكفر وارتدَّ بعد إيمانه، فعليهم غضب من الله، إلا مَن أُرغم على النطق بالكفر، فنطق به خوفًا من الهلاك وقلبه ثابت على الإيمان، فلا لوم عليه، لكن من نطق بالكفر واطمأن قلبه إليه، فعليهم غضب شديد من الله، ولهم عذاب عظيم؛ وذلك بسبب إيثارهم الدنيا وزينتها، وتفضيلهم إياها على الآخرة وثوابها، وأن الله لا يهدي الكافرين، ولا يوفقهم للحق والصواب.
أخبر تعالى عمن كفر به بعد الإيمان والتبصر وشرح صدره بالكفر واطمأن به أنه قد غضب عليه لعلمهم بالإيمان ثم عدولهم عنه وأن لهم عذابا عظيما في الدار الآخرة وأما قوله "إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان" فهو استثناء ممن كفر بلسانه ووافق المشركين بلفظه مكرها لما ناله من ضرب وأذى وقلبه يأبى ما يقول وهو مطمئن بالإيمان بالله ورسوله. وقد روى العوفي عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر حين عذبه المشركون حتى يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فوافقهم على ذلك مكرها وجاء معتذرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية وهكذا قال الشعبي وقتادة وأبو مالك وقال ابن جرير حدثنا ابن عبدالأعلى حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن عبدالكريم الجزري عن أبي عبيدة محمد بن عمار بن ياسر قال أخذ المشركون عمار بن ياسر فعذبوه حتى قاربهم في بعض ما أرادوا فشكا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم " كيف تجد قلبك؟ " قال مطمئنا بالإيمان قال النبي صلى الله عليه وسلم " إن عادوا فعد". ورواه البيهقي بأبسط من ذلك وفيه أنه سب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير فشكا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما تركت حتى سببتك وذكرت آلهتهم بخير قال "كيف تجد قلبك؟" قال مطمئنا بالإيمان فقال "إن عادوا فعد" وفي ذلك أنزل الله "إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان" ولهذا اتفق العلماء على أن المكره على الكفر يجوز له أن يوالي إبقاء لمهجته ويجوز له أن يأبى كما كان بلال رضي الله عنه يأبى عليهم ذلك وهم يفعلون به الأفاعيل حتى أنهم ليضعوا الصخرة العظمة على صدره في شدة الحر ويأمرونه بالشرك بالله فيأبى عليهم وهو يقول: أحد أحد ويقول: والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها. رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك حبيب بن زيد الأنصاري لما قال له مسيلمة الكذاب أتشهد أن محمدا رسول الله؟ فيقول نعم فيقول: أتشهد أني رسول الله؟ فيقول لا أسمع فلم يزل يقطعه إربا إربا وهو ثابت على ذلك. وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن عكرمة أن عليا رضي الله عنه حرق ناسا ارتدوا عن الإسلام فبلغ ذلك ابن عباس فقال لم أكن لأحرقهم بالنار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا تعذبوا بعذاب الله" وكنت أقاتلهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "من بدل دينه فاقتلوه" فبلغ ذلك عليا فقال ويح أم ابن عباس. رواه البخاري. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا عبدالرزاق أنبأنا معمر عن أيوب عن حميد بن هلال العدوي عن أبي بردة قال: قدم على أبي موسى معاذ بن جبل باليمن فإذا رجل عنده قال ما هذا؟ قال رجل كان يهوديا فأسلم ثم تهود ونحن نريده على الإسلام منذ قال أحسبه شهرين فقال والله لا أقعد حتى تضربوا عنقه فضربت عنقه فقال قضى الله ورسوله أن من رجع عن دينه فاقتلوه أو قال "من بدل دينه فاقتلوه". وهذه القصة في الصحيحين بلفظ آخر. والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه ولو أفضى إلى قتله كما ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبدالله بن حذافة السهمي أحد الصحابة أنه أسرته الروم فجاءوا به إلى ملكهم فقال له تنصر وأنا أشركك في ملكي وأزوجك ابنتي فقال له لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما تملكه العرب على أن أرجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما فعلت فقال إذا أقتلك فقال أنت وذاك قال فأمر به فصلب وأمر الرماة فرموه قريبا من يديه ورجليه وهو يعرض عليه دين النصرانية فيأبى ثم أمر به فأنزل ثم أمر بقدر وفي رواية ببقرة من نحاس فأحميت وجاء بأسير من المسلمين فألقاه وهو ينظر فإذا هو عظام تلوح وعرض عليه فأبى فأمر به أن يلقى فيها فرفع في البكرة ليلقى فيها فبكى فطمع فيه ودعاه فقال إني إنما بكيت لأن نفسي إنما هي نفس واحدة تلقى في هذه القدر الساعة في الله فأحببت أن يكون لي بعدد كل شعرة في جسدي نفس تعذب هذا العذاب في الله. وفي بعض الروايات أنه سجنه ومنع منه الطعام والشراب أياما ثم أرسل إليه بخمر ولحم خنزير فلم يقربه ثم استدعاه فقال ما منعك أن تأكل؟ فقال أما إنه قد حل لي ولكن لم أكن لأشمتك بي فقال له الملك فقبل رأسي وأنا أطلقك فقال وتطلق معي جميع أسارى المسلمين؟ قال نعم فقبل رأسه فأطلقه وأطلق معه جميع أسارى المسلمين عنده فلما رجع قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبدالله بن حذافة وأنا أبدأ فقام فقبل رأسه رضي الله عنهما.
ذكر المفسرون فى سبب نزول قوله - تعالى - : ( مَن كَفَرَ بالله مِن بَعْدِ إيمَانِهِ . . . ) روايات منها قول الآلوسى : " روى أن قريشا أكرهوا عمارا وأبويه : ياسرا ، وسمية ، على الارتداد فأبوا ، فربطوا سمية بين بعيرين . . . ثم قتلوها وقتلوا ياسرا ، وهما أول شهيدين فى الإِسلام . وأما عمار فأعطاهم بلسانه ما أكرهوه عليه ، فقيل يارسول الله : إن عمارا قد كفر . فقال صلى الله عليه وسلم : " كلا ، إن عمارا ملئ إيمانا من قرنه إلى قدمه ، واختلط الإِيمان بلحمه ودمه " .فأتى عمار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكى ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عينيه وقال له : " مالك ، إن عادوا فعد لهم بما قلت " . وفى رواية أنه قال له : " كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإِيمان قال صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد " . فنزلت هذه الآية " .ثم قال الآلوسى : والآية دليل على جواز التكلم بكلمة الكفر عند الإِكراه ، وإن كان الأفضل أن يتجنب عن ذلك إعزازا للدين ولو تيقن القتل ، كما فعل ياسر وسمية ، وليس ذلك من إلقاء النفس إلى التهلكة ، بل هو كالقتل فى الغزو كما صرحوا به .و " من " فى قوله ( مَن كَفَرَ بالله ) مبتدأ أو شرطية ، والخبر أو جواب الشرط محذوف والتقدير : فعليه غضب من الله ، أو فله عذاب شديد ، ويدل عليهما قوله - تعالى - بعد ذلك : ( ولكن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً ) .والمعنى : من كفر بالله - تعالى - من بعد إيمانه بوحدانيته - سبحانه - وبصدق رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه بسبب هذا الكفر يكون قد ضل ضلالا بعيدا ، يستحق من أجله العذاب المهين .وقوله : ( إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بالإيمان ) استثناء متصل من الجملة السابقة أى : إلا من أكره على النطق بكلمة الكفر ، والحال أن قلبه مطمئن بالإِيمان ، ثابت عليه ، متمكن منه . . فإنه فى هذه الحالة لا يكون ممن يستحقون عقوبة المرتد .قال بعض العلماء : وأما قوله : ( إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بالإيمان ) فهو استثناء متصل من " مَنْ " لأن الكفر أعم من أن يكون اعتقادا فقط ، أو قولا فقط ، أو اعتقادا وقولا . . . وأصل الاطمئنان سكون بعد انزعاج ، والمراد به هنا : السكون والثبات على الإِيمان بعد الانزعاج الحاصل بسبب الإِكراه . . .وقوله : ( ولكن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ الله وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) بيان لسوء مصير من استحب الكفر على الإِيمان باختياره ورضاه .و " من " فى قوله ( من شرح ) شرطية ، وجوابها ( فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ الله ) .أى : حكم من تلفظ بكلمة الكفر مكرها أنه لا يعتبر مرتدا ، ولكن حكم من طابت نفوسهم بالكفر ، وانشرحت له صدورهم ، واعتقدوا صحته ، أنهم عليهم من الله - تعالى - غضب شديد لا يعلم مقداره إلا هو ، ولهم يوم القيامة عذاب عظيم الهول ، يتناسب مع عظيم جرمهم .هذا ، وقد ذكر الإِمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية جملة من الأخبار التى حكت ما تعرض له المسلمون الأولون من فتن وآلام . فقال ما ملخصه : ولهذا اتفق العلماء على أن المكره على الكفر يجوز له أن يوالى إبقاء لمهجته ، ويجوز له أن يأبى كما كان بلال - رضى الله عنه - يأبى عليهم ذلك ، وهم يفعلون به الأفاعيل ، حتى إنهم ليضعون الصخرة العظيمة على صدره فى شدة الحر ويأمرونه بالشرك بالله ، فيأبى عليهم وهو يقول : أحد ، أحد ، ويقول : والله لو أعلم كلمة هى أغيظ لكم منها لقلتها .
اختلف أهل العربية في العامل في " مَنْ" من قوله ( مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ ) ومن قوله ( وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا ) ، فقال بعض نحويي البصرة: صار قوله ( فَعَلَيْهِمْ) خبرًا لقوله ( وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا ) ، وقوله ( مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ ) فأخبر لهم بخبر واحد، وكان ذلك يدلّ على المعنى. وقال بعض نحويي الكوفة: إنما هذان جزءان اجتمعا، أحدهما منعقد بالآخر، فجوابهما واحد كقول القائل: من يأتنا فمن يحسن نكرمه، بمعنى: من يحسن ممن يأتنا نكرمه. قال : وكذلك كلّ جزاءين اجتمعا الثاني منعقد بالأوّل، فالجواب لهما واحد . وقال آخر من أهل البصرة: بل قوله ( مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ ) مرفوع بالردّ على الذين في قوله إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ومعنى الكلام عنده: إنما يفتري الكذب من كفر بالله من بعد إيمانه، إلا من أكره من هؤلاء وقلبه مطمئنّ بالإيمان ، وهذا قول لا وجه له . وذلك أن معنى الكلام لو كان كما قال قائل هذا القول، لكان الله تعالى ذكره قد أخرج ممن افترى الكذب في هذه الآية الذين وُلدوا على الكفر وأقاموا عليه ، ولم يؤمنوا قطّ، وخصّ به الذين قد كانوا آمنوا في حال، ثم راجعوا الكفر بعد الإيمان ، والتنـزيل يدلّ على أنه لم يخصص بذلك هؤلاء دون سائر المشركين الذين كانوا على الشرك مقيمين، وذلك أنه تعالى أخبر خبر قوم منهم أضافوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم افتراء الكذب، فقال: وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَـزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ وكذّب جميع المشركين بافترائهم على الله وأخبر أنهم أحق بهذه الصفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ، ولو كان الذين عنوا بهذه الآية هم الذين كفروا بالله من بعد إيمانهم، وجب أن يكون القائلون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، إنما أنت مفتر حين بدّل الله آية مكان آية، كانوا هم الذين كفروا بالله بعد الإيمان خاصة دون غيرهم من سائر المشركين ، لأن هذه في سياق الخبر عنهم، وذلك قول إن قاله قائل ، فبين فساده مع خروجه عن تأويل جميع أهل العلم بالتأويل.والصواب من القول في ذلك عندي أن الرافع لمن الأولى والثانية، قوله ( فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ ) والعرب تفعل ذلك في حروف الجزاء إذا استأنفت أحدهما على آخر.وذكر أن هذه الآية نـزلت في عمار بن ياسر وقوم كانوا أسلموا ففتنهم المشركون عن دينهم، فثبت على الإسلام بعضهم ، وافتتن بعض.* ذكر من قال ذلك:حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمى، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله ( مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإيمَانِ ) ... إلى آخر الآية ، وذلك أن المشركين أصابوا عمار بن ياسر فعذّبوه، ثم تركوه، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدّثه بالذي لقي من قريش ، والذي قال: فأنـزل الله تعالى ذكره عذره ( مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ ) ... إلى قوله ( وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) .حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإيمَانِ ) قال: ذُكِر لنا أنها نـزلت في عمار بن ياسر، أخذه بنو المغيرة فغطوه في بئر ميمون وقالوا: اكفر بمحمد ، فتابعهم على ذلك وقلبه كاره، فأنـزل لله تعالى ذكره ( إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا ) : أي من أتى الكفر على اختيار واستحباب، ( فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) .حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن عبد الكريم الجزري ، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر، فعذّبوه حتى باراهم في بعض ما أرادوا فشكا ذلك إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: كَيْفَ تَجدُ قَلْبَكَ؟ قال: مطمئنا بالإيمان. قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: " فإنْ عادُوا فَعُدْ".حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هشيم، عن حصين، عن أبي مالك، في قوله ( إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإيمَانِ ) قال: نـزلت في عمار بن ياسر.حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي ، قال: لما عذّب الأعبد أعطوهم ما سألوا إلا خباب بن الأرت، كانوا يضجعونه على الرضف فلم يستقلوا منه شيئا.فتأويل الكلام إذن: من كفر بالله من بعد إيمانه، إلا من أكره على الكفر ، فنطق بكلمة الكفر بلسانه وقلبه مطمئنّ بالإيمان، موقن بحقيقته ، صحيح عليه عزمه ، غير مفسوح الصدر بالكفر ، لكن من شرح بالكفر صدرا فاختاره وآثره على الإيمان ، وباح به طائعا، فعليهم غضب من الله ، ولهم عذاب عظيم.وبنحو الذي قلنا في ذلك ورد الخبر ، عن ابن عباس.حدثني عليّ بن داود، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس قوله ( إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإيمَانِ ) فأخبر الله سبحانه أنه من كفر من بعد إيمانه، فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم ، فأما من أكره فتكلم به لسانه وخالفه قلبه بالإيمان لينجو بذلك من عدوّه، فلا حرج عليه، لأن الله سبحانه إنما يأخذ العباد بما عقدت عليه قلوبهم.
( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره )قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في عمار ، وذلك أن المشركين أخذوه ، وأباه ياسرا ، وأمه سمية ، وصهيبا ، وبلالا وخبابا ، وسالما ، فعذبوهم ، فأما سمية : فإنها ربطت بين بعيرين ووجئ قبلها بحربة فقتلت ، وقتل زوجها ياسر ، وهما أول قتيلين قتلا في الإسلام ، وأما عمار : فإنه أعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرها .قال قتادة : أخذ بنو المغيرة عمارا وغطوه في بئر ميمون ، وقالوا له : اكفر بمحمد ، فتابعهم على ذلك ، وقلبه كاره ، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن عمارا كفر فقال : كلا إن عمارا ملئ إيمانا من قرنه إلى قدمه ، واختلط الإيمان بلحمه ودمه ، فأتى عمار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما وراءك؟ قال : شر يا رسول الله ، نلت منك وذكرت آلهتهم قال : كيف وجدت قلبك ، قال مطمئنا بالإيمان ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عينيه وقال : إن عادوا لك فعد لهم بما قلت ، فنزلت هذه الآية .قال مجاهد : نزلت في ناس من أهل مكة ، آمنوا فكتب إليهم بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن هاجروا ، فإنا لا نراكم منا حتى تهاجروا إلينا ، فخرجوا يريدون المدينة ، فأدركتهم قريش في الطريق فكفروا كارهين .وقال مقاتل : نزلت في جبر ، مولى عامر بن الحضرمي ، أكرهه سيده على الكفر فكفر مكرها . ( وقلبه مطمئن بالإيمان ) ثم أسلم مولى جبر وحسن إسلامه وهاجر جبر مع سيده ، ( ولكن من شرح بالكفر صدرا ) أي : فتح صدره للكفر بالقبول واختاره ، ( فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم )وأجمع العلماء على : أن من أكره على كلمة الكفر ، يجوز له أن يقول بلسانه ، وإذا قال بلسانه غير معتقد لا يكون كفرا ، وإن أبى أن يقول حتى يقتل كان أفضل .واختلف أهل العلم في طلاق المكره . فذهب أكثرهم إلى أنه لا يقع .
لما سبق التّحذير من نقض عهد الله الذي عاهدوه ، وأن لا يغرّهم ما لأمّة المشركين من السّعة والرُبُو ، والتحذير من زَلل القدم بعد ثبوتها ، وبشروا بالوعد بحياة طيبة ، وجزاء أعمالهم الصالحة من الإشارة إلى التّمسك بالقرآن والاهتداء به ، وأن لا تغرّهم شُبه المشركين وفتونهم في تكذيب القرآن ، عقب ذلك بالوعيد على الكفر بعد الإيمان ، فالكلام استئناف ابتدائي .ومناسبة الانتقال أن المشركين كانوا يحاولون فتنة الراغبين في الإسلام والذين أسلموا ، فلذلك ردّ عليهم بقوله : { قل نزّله روح القدس } إلى قوله : { ليثبّت الذين آمنوا } [ سورة النحل : 102 ] ، وكانوا يقولون : { إنما يعلمه بشر } [ سورة النحل : 103 ] فردّ عليهم بقوله : { لسان الذي يلحدون إليه أعجمي } [ سورة النحل : 103 ]. وكان الغلام الذي عنوه بقولهم إنما يعلمه بشر } قد أسلم ثم فتنهُ المشركون فكفر ، وهو جَبر مولى عامر بن الحَضرمي . وكانوا راودوا نفراً من المسلمين على الارتداد ، منهم : بلال ، وخَبّاب بن الأرتّ ، وياسر ، وسُميّةُ أبَوَا عمار بن ياسر ، وعمّارٌ ابنهما ، فثبتوا على الإسلام . وفتنوا عماراً فأظهر لهم الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان . وفتنوا نفراً آخرين فكفروا ، وذُكر منهم الحارث بن ربيعة بن الأسود ، وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة ، وعلي بن أمية بن خلف ، والعاصي بن منبّه بن الحجّاج ، وأحسب أن هؤلاء هم الذين نزل فيهم قوله تعالى : { ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله في سورة العنكبوت ( 10 ) ، فكان مِن هذه المناسبة ردّ لعجز الكلام على صدره .على أن مضمون { من كفر بالله من بعد إيمانه } مقابل لمضمون { من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن } [ سورة النحل : 97 ] ، فحصل الترهيب بعد الترغيب ، كما ابتدىء بالتحذير تحفّظاً على الصالح من الفساد ، ثم أعيد الكلام بإصلاح الذين اعتراهم الفساد ، وفُتح باب الرخصة للمحَافظين على صلاحهم بقدر الإمكان .واعلم أن الآية إن كانت تشير إلى نفَر كفروا بعد إسلامهم كانت { مَن } موصولة وهي مبتدأ والخبر { فعليهم غضب من الله }. وقرن الخبر بالفاء لأن في المبتدإ شبهاً بأداة الشرط . وقد يعامل الموصول معاملة الشرط ، ووقع في القرآن في غير موضع . ومنه قوله تعالى : { إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنّم } [ سورة البروج : 10 ] ، وقوله تعالى : { والذين يكنزون الذهب والفضة } إلى قوله { فبشّرهم بعذاب أليم } في سورة براءة ( 34 ). وقيل إن فريقاً كفروا بعد إسلامهم ، كما رُوي في شأن جبر غلام ابن الحَضرمي . وهذا الوجه أليق بقوله تعالى : { أولئك الذين طبع الله على قلوبهم } [ سورة النحل : 108 ] الآية .وإن كان ذلك لم يقع فالآية مجرّد تحذير للمسلمين من العود إلى الكفر ، ولذلك تكون { مَن } شرطية ، والشرط غير مراد به معيّن بل هو تحذير ، أي مَن يَكْفروا بالله ، لأن الماضي في الشرط ينقلب إلى معنى المضارع ، ويكون قوله : { فعليهم غضب من الله } جواباً .والتّحذير حاصل على كلا المعنيين .وأما قوله : { إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان } فهو ترخيص ومعذرة لِمَا صدر من عمار بن ياسر وأمثالِه إذا اشتدّ عليهم عذاب من فتنوهم .وقوله : { إلا من أكره } استثناء من عموم { من كفر } لئلا يقع حكم الشرط عليه ، أي إلا مَن أكرهه المشركون على الكفر ، أي على إظهاره فأظهره بالقول لكنه لم يتغير اعتقاده . وهذا فريق رخّص الله لهم ذلك كما سيأتي .ومصحّح الاستثناء هو أن الذي قال قول الكفّار قد كفر بلفظه .والاستدراك بقوله : { ولكن من شرح بالكفر صدراً } استدراك على الاستثناء ، وهو احتراس من أن يفهم من الاستثناء أن المكره مرخّص له أن ينسلخ عن الإيمان من قلبه .و { من شرح } معطوف ب { لكن } على { من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان } ، لأنه في معنى المنفي لوقوعه عقب الاستثناء من المثبت ، فحرف { لكن عاطف ولا عبرة بوجود الواو على التحقيق .واختير { فعليهم غضب } دون نحو : فقد غضب الله عليهم ، لما تدلّ عليه الجملة الاسمية من الدوام والثبات ، أي غضب لا مغفرة معه .وتقديم الخبر المجرور على المبتدإ للاهتمام بأمرهم ، فقدّم ما يدلّ عليهم ، ولتصحيح الإتيان بالمبتدإ نكرة حين قصد بالتّنكير التعظيم ، أي غضب عظيم ، فاكتفي بالتنكير عن الصفة .وأما تقديم { لهم } على { عذاب عظيم } فللاهتمام .والإكراه : الإلجاء إلى فعل ما يُكْرَه فِعلُه . وإنما يكون ذلك بفعل شيء تضيق عن تحمّله طاقة الإنسان من إيلام بالغ أو سجن أو قيد أو نحوه .وقد رخّصت هذه الآية للمكره على إظهار الكفر أن يظهره بشيء من مظاهره التي يطلق عليها أنها كفر في عرف الناس من قول أو فعل .وقد أجمع علماء الإسلام على الأخذ بذلك في أقوال الكفر ، فقالوا : فمن أكره على الكفر غير جارية عليه أحكام الكفر ، لأن الإكراه قرينة على أن كفره تقية ومصانعة بعد أن كان مسلماً . وقد رخّص الله ذلك رفقاً بعباده واعتباراً للأشياء بغاياتها ومقاصدها .وفي الحديث : أن ذلك وقع لعمار بن ياسر ، وأنه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فصوّبه وقال له : « وإن عادوا لك فعُد » . وأجمع على ذلك العلماء . وشذّ محمد بن الحسن فأجرى على هذا التظاهر بالكفر حكمَ الكفّار في الظاهر كالمرتدّ فيستتاب عن المِكنة منه .وسوّى جمهور العلماء بين أقوال الكفر وأفعاله كالسجود للصنم . وقالت طائفة : إن الإكراه على أفعال الكفر لا يبيحها . ونُسب إلى الأوزاعي وسحنون والحسن البصري ، وهي تفرقة غير واضحة . وقد ناط الله الرخصة باطمئنان القلب بالإيمان وغفر ما سوّل القلب .وإذا كان الإكراه موجب الرخصة في إظهار الكفر فهو في غير الكفر من المعاصي أولى كشرب الخمر والزنا ، وفي رفع أسباب المؤاخذة في غير الاعتداء على الغير كالإكراه على الطلاق أو البيع .وأما في الاهتداء على الناس من ترتّب الغُرْم فبين مراتب الإكراه ومراتب الاعتداء المكره عليه تفاوت ، وأعلاها الإكراه على قتل نفس . وهذا يظهر أنه لا يبيح الإقدام على القتل لأن التوعّد قد لا يتحقق وتفوت نفس القتيل .على أن أنواعاً من الاعتداء قد يُجعل الإكراه ذريعة إلى ارتكابها بتواطوء بين المكرِه والمكرَه . ولهذا كان للمكره بالكسر جانب من النظر في حمل التبعة عليه .وهذه الآية لم تتعرّض لغير مؤاخذة الله تعالى في حقّه المحض وما دون ذلك فهو مجال الاجتهاد .والخلاف في طلاق المكره معلوم ، والتفاصيل والتفاريع مذكورة في كتب الفروع وبعض التفاسير .
يخبر تعالى عن شناعة حال { مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ } فعمى بعد ما أبصر ورجع إلى الضلال بعد ما اهتدى، وشرح صدره بالكفر راضيا به مطمئنا أن لهم الغضب الشديد من الرب الرحيم الذي إذا غضب لم يقم لغضبه شيء وغضب عليهم كل شيء، { وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ } أي: في غاية الشدة مع أنه دائم أبدا.
قوله تعالى : من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيمفيه إحدى عشر مسألة :الأولى : قوله تعالى : من كفر بالله هذا متصل بقوله - تعالى - : ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها فكان مبالغة في الوصف بالكذب ; لأن معناه لا ترتدوا عن بيعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - . أي من كفر من بعد إيمانه وارتد فعليه غضب الله . قال الكلبي : نزلت في عبد الله بن أبي سرح ومقيس بن صبابة وعبد الله بن خطل ، وقيس بن الوليد بن المغيرة ، كفروا بعد إيمانهم . وقال الزجاج : من كفر بالله من بعد إيمانه بدل ممن يفتري الكذب ; أي إنما يفتري الكذب من كفر بالله من بعد إيمانه ; لأنه رأى الكلام إلى آخر الاستثناء غير تام فعلقه بما قبله . وقال الأخفش : " من " ابتداء وخبره محذوف ، اكتفي منه بخبر من الثانية ; كقولك : من يأتنا من يحسن نكرمه .الثانية : قوله تعالى : إلا من أكره هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر ، في قول أهل التفسير ; لأنه قارب بعض ما ندبوه إليه . قال ابن عباس : أخذه المشركون وأخذوا أباه وأمه [ ص: 164 ] سمية وصهيبا وبلالا وخبابا وسالما فعذبوهم ، وربطت سمية بين بعيرين ووجئ قبلها بحربة ، وقيل لها إنك أسلمت من أجل الرجال ; فقتلت وقتل زوجها ياسر ، وهما أول قتيلين في الإسلام . وأما عمار فأعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرها ، فشكا ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : كيف تجد قلبك ؟ قال : مطمئن بالإيمان . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : فإن عادوا فعد . وروى منصور بن المعتمر عن مجاهد قال : أول شهيدة في الإسلام أم عمار ، قتلها أبو جهل ، وأول شهيد من الرجال مهجع مولى عمر . وروى منصور أيضا عن مجاهد قال : أول من أظهر الإسلام سبعة : رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر ، وبلال ، وخباب ، وصهيب ، وعمار ، وسمية أم عمار . فأما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمنعه أبو طالب ، وأما أبو بكر فمنعه قومه ، وأخذوا الآخرين فألبسوهم أدرع الحديد ، ثم صهروهم في الشمس حتى بلغ منهم الجهد كل مبلغ من حر الحديد والشمس ، فلما كان من العشي أتاهم أبو جهل ومعه حربة ، فجعل يسبهم ويوبخهم ، وأتى سمية فجعل يسبها ويرفث ، ثم طعن فرجها حتى خرجت الحربة من فمها فقتلها ; - رضي الله عنها - . قال : وقال الآخرون ما سئلوا إلا بلالا فإنه هانت عليه نفسه في الله ، فجعلوا يعذبونه ويقولون له : ارجع عن دينك ، وهو يقول أحد أحد ; حتى ملوه ، ثم كتفوه وجعلوا في عنقه حبلا من ليف ، ودفعوه إلى صبيانهم يلعبون به بين أخشبي مكة حتى ملوه وتركوه ، قال فقال عمار : كلنا تكلم بالذي قالوا - لولا أن الله تداركنا - غير بلال فإنه هانت عليه نفسه في الله ، فهان على قومه حتى ملوه وتركوه . والصحيح أن أبا بكر اشترى بلالا فأعتقه . وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد أن ناسا من أهل مكة آمنوا ، فكتب إليهم بعض أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة : أن هاجروا إلينا ، فإنا لا نراكم منا حتى تهاجروا إلينا ، فخرجوا يريدون المدينة حتى أدركتهم قريش بالطريق ، ففتنوهم فكفروا مكرهين ، ففيهم نزلت هذه الآية . ذكر الروايتين عن مجاهد إسماعيل بن إسحاق . وروى الترمذي عن عائشة قالت قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما هذا حديث حسن غريب . وروي عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة علي وعمار [ ص: 165 ] وسليمان بن ربيعة . قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن صالح .الثالثة : لما سمح الله - عز وجل - بالكفر به وهو أصل الشريعة عند الإكراه ولم يؤاخذ به ، حمل العلماء عليه فروع الشريعة كلها ، فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ به ولم يترتب عليه حكم ; وبه جاء الأثر المشهور عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه الحديث . والخبر وإن لم يصح سنده فإن معناه صحيح باتفاق من العلماء ; قاله القاضي أبو بكر بن العربي . وذكر أبو محمد عبد الحق أن إسناده صحيح قال : وقد ذكره أبو بكر الأصيلي في الفوائد وابن المنذر في كتاب الإقناع .الرابعة : أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل ، أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان ، ولا تبين منه زوجته ولا يحكم عليه بحكم الكفر ; هذا قول مالك والكوفيين والشافعي ; غير محمد بن الحسن فإنه قال : إذا أظهر الشرك كان مرتدا في الظاهر ، وفيما بينه وبين الله - تعالى - على الإسلام ، وتبين منه امرأته ولا يصلى عليه إن مات ، ولا يرث أباه إن مات مسلما . وهذا قول يرده الكتاب والسنة ، قال الله - تعالى - : إلا من أكره الآية . وقال : إلا أن تتقوا منهم تقاة وقال : إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض الآية . وقال : إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الآية . فعذر الله المستضعفين الذين يمتنعون من ترك ما أمر الله به ، والمكره لا يكون إلا مستضعفا غير ممتنع من فعل ما أمر به ; قاله البخاري .الخامسة : ذهبت طائفة من العلماء إلى أن الرخصة إنما جاءت في القول ، وأما في الفعل فلا رخصة فيه ، مثل أن يكرهوا على السجود لغير الله أو الصلاة لغير القبلة ، أو قتل مسلم أو ضربه أو أكل ماله ، أو الزنا وشرب الخمر وأكل الربا ; يروى هذا عن الحسن البصري ، [ ص: 166 ] - رضي الله عنه - . وهو قول الأوزاعي وسحنون من علمائنا . وقال محمد بن الحسن : إذا قيل للأسير : اسجد لهذا الصنم وإلا قتلتك . فقال : إن كان الصنم مقابل القبلة فليسجد ويكون نيته لله - تعالى - ، وإن كان لغير القبلة فلا يسجد وإن قتلوه . والصحيح أنه يسجد وإن كان لغير القبلة ، وما أحراه بالسجود حينئذ ; ففي الصحيح عن ابن عمر قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه ، قال : وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله في رواية : ويوتر عليها ، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة . فإذا كان هذا مباحا في السفر في حالة الأمن لتعب النزول عن الدابة للتنفل فكيف بهذا . واحتج من قصر الرخصة على القول بقول ابن مسعود : ما من كلام يدرأ عني سوطين من ذي سلطان إلا كنت متكلما به . فقصر الرخصة على القول ولم يذكر الفعل ، وهذا لا حجة فيه ; لأنه يحتمل أن يجعل للكلام مثالا وهو يريد أن الفعل في حكمه . وقالت طائفة : الإكراه في الفعل والقول سواء إذا أسر الإيمان . روي ذلك عن عمر بن الخطاب ومكحول ، وهو قول مالك وطائفة من أهل العراق . روى ابن القاسم عن مالك أن من أكره على شرب الخمر وترك الصلاة أو الإفطار في رمضان ، أن الإثم عنه مرفوع .السادسة : أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره ، ويصبر على البلاء الذي نزل به ، ولا يحل له أن يفدي نفسه بغيره ، ويسأل الله العافية في الدنيا والآخرة .واختلف في الزنا ، فقال مطرف وأصبغ وابن عبد الحكم وابن الماجشون : لا يفعل أحد ذلك ، وإن قتل لم يفعله ، فإن فعله فهو آثم ويلزمه الحد ; وبه قال أبو ثور والحسن . قال ابن العربي : الصحيح أنه يجوز الإقدام على الزنا ولا حد عليه ، خلافا لمن ألزمه ذلك ; لأنه رأى أنها شهوة خلقية لا يتصور الإكراه عليها ، وغفل عن السبب في باعث الشهوة وهو الإلجاء [ ص: 167 ] إلى ذلك ، وهو الذي أسقط حكمه ، وإنما يجب الحد على شهوة بعث عليها سبب اختياري ، فقاس الشيء على ضده ، فلم يحل بصواب من عنده . وقال ابن خويز منداد في أحكامه : اختلف أصحابنا متى أكره الرجل على الزنا ; فقال بعضهم : عليه الحد ; لأنه إنما يفعل ذلك باختياره . وقال بعضهم : لا حد عليه . قال ابن خويز منداد : وهو الصحيح . وقال أبو حنيفة : إن أكرهه غير السلطان حد ، وإن أكرهه السلطان فالقياس أن يحد ، ولكن أستحسن ألا يحد . وخالفه صاحباه فقالا : لا حد عليه في الوجهين ، ولم يراعوا الانتشار ، وقالوا : متى علم أنه يتخلص من القتل بفعل الزنا جاز أن ينتشر . قال ابن المنذر : لا حد عليه ، ولا فرق بين السلطان في ذلك وغير السلطان .السابعة : اختلف العلماء في طلاق المكره وعتاقه ; فقال الشافعي وأصحابه : لا يلزمه شيء . وذكر ابن وهب عن عمر وعلي وابن عباس أنهم كانوا لا يرون طلاقه شيئا . وذكره ابن المنذر عن ابن الزبير وابن عمر وابن عباس وعطاء وطاوس والحسن وشريح والقاسم وسالم ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور . وأجازت طائفة طلاقه ; روي ذلك عن الشعبي والنخعي وأبي قلابة والزهري وقتادة ، وهو قول الكوفيين . قال أبو حنيفة : طلاق المكره يلزم ; لأنه لم يعدم فيه أكثر من الرضا ، وليس وجوده بشرط في الطلاق كالهازل . وهذا قياس باطل ; فإن الهازل قاصد إلى إيقاع الطلاق راض به ، والمكره غير راض ولا نية له في الطلاق ، وقد قال - عليه السلام - : إنما الأعمال بالنيات . وفي البخاري : وقال ابن عباس فيمن يكرهه اللصوص فيطلق : ليس بشيء ; وبه قال ابن عمر وابن الزبير والشعبي والحسن . وقال الشعبي : إن أكرهه اللصوص فليس بطلاق ، وإن أكرهه السلطان فهو طلاق . وفسره ابن عيينة فقال : إن اللص يقدم على قتله والسلطان لا يقتله .الثامنة : وأما بيع المكره والمضغوط فله حالتان . الأولى : أن يبيع ماله في حق وجب عليه ; فذلك ماض سائغ لا رجوع فيه عند الفقهاء ; لأنه يلزمه أداء الحق إلى ربه من غير المبيع ، فلما لم يفعل ذلك كان بيعه اختيارا منه فلزمه . وأما بيع المكره ظلما أو قهرا فذلك بيع لا يجوز عليه . وهو أولى بمتاعه يأخذه بلا ثمن ، ويتبع المشتري بالثمن ذلك الظالم ; فإن فات المتاع رجع بثمنه أو بقيمته بالأكثر من ذلك على الظالم إذا كان المشتري غير عالم بظلمه . قال مطرف : ومن كان من المشترين يعلم حال المكره فإنه ضامن لما ابتاع من رقيقه وعروضه [ ص: 168 ] كالغاصب ، وكلما أحدث المبتاع في ذلك من عتق أو تدبير أو تحبيس فلا يلزم المكره ، وله أخذ متاعه . قالسحنون : أجمع أصحابنا وأهل العراق على أن بيع المكره على الظلم والجور لا يجوز . وقال الأبهري : إنه إجماع .التاسعة : وأما نكاح المكره ; فقال سحنون : أجمع أصحابنا على إبطال نكاح المكره والمكرهة ، وقالوا : لا يجوز المقام عليه ، لأنه لم ينعقد . قال محمد بن سحنون : وأجاز أهل العراق نكاح المكره ، وقالوا : لو أكره على أن ينكح امرأة بعشرة آلاف درهم ، وصداق مثلها ألف درهم ، أن النكاح جائز وتلزمه الألف ويبطل الفضل . قال محمد : فكما أبطلوا الزائد على الألف فكذلك يلزمهم إبطال النكاح بالإكراه . وقولهم خلاف السنة الثابتة في حديث خنساء بنت خذام الأنصارية ، ولأمره - صلى الله عليه وسلم - بالاستئمار في أبضاعهن ، وقد تقدم ، فلا معنى لقولهم .العاشرة : فإن وطئها المكره على النكاح غير مكره على الوطء والرضا بالنكاح لزمه النكاح عندنا على المسمى من الصداق ودرئ عنه الحد . وإن قال : وطئتها على غير رضا مني بالنكاح فعليه الحد والصداق المسمى ; لأنه مدع لإبطال الصداق المسمى ، وتحد المرأة إن أقدمت وهي عالمة أنه مكره على النكاح . وأما المكرهة على النكاح وعلى الوطء فلا حد عليها ولها الصداق ، ويحد الواطئ ; فاعلمه . قاله سحنون .الحادية عشرة : إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها ; لقوله إلا من أكره وقوله - عليه السلام - : إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . ولقول الله - تعالى - : فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم يريد الفتيات . وبهذا المعنى حكم عمر في الوليدة التي استكرهها العبد فلم يحدها . والعلماء متفقون على أنه لا حد على امرأة مستكرهة . وقال مالك : إذا وجدت المرأة حاملا وليس لها زوج فقالت استكرهت فلا يقبل ذلك منها وعليها الحد ، إلا أن تكون لها بينة أو جاءت تدمي على أنها أوتيت ، أو ما أشبه ذلك . واحتج بحديث عمر بن الخطاب أنه قال : الرجم في كتاب الله حق على من زنى من [ ص: 169 ] الرجال والنساء إذا أحصن إذا قامت البينة ، أو كان الحبل أو الاعتراف . قال ابن المنذر : وبالقول الأول أقول .الثانية عشرة : واختلفوا في وجوب الصداق للمستكرهة ; فقال عطاء والزهري : لها صداق مثلها ; وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور . وقال الثوري : إذا أقيم الحد على الذي زنى بها بطل الصداق . وروي ذلك عن الشعبي ، وبه قال أصحاب مالك وأصحاب الرأي . قال ابن المنذر : القول الأول صحيح .الثالثة عشرة : إذا أكره الإنسان على إسلام أهله لما لم يحل أسلمها ، ولم يقتل نفسه دونها ولا احتمل أذية في تخليصها . والأصل في ذلك ما خرجه البخاري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : هاجر إبراهيم - عليه السلام - بسارة ودخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة فأرسل إليه أن أرسل بها إلي فأرسل بها فقام إليها فقامت تتوضأ وتصلي فقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك فلا تسلط علي هذا الكافر فغط حتى ركض برجله . ودل هذا الحديث أيضا على أن سارة لما لم يكن عليها ملامة ، فكذلك لا يكون على المستكرهة ملامة ، ولا حد فيما هو أكبر من الخلوة . والله أعلم .الرابعة عشرة : وأما يمين المكره فغير لازمة . عند مالك والشافعي وأبي ثور وأكثر العلماء . قال ابن الماجشون : وسواء حلف فيما هو طاعة لله أو فيما هو معصية إذ أكره على اليمين ; وقاله أصبغ . وقال مطرف : إن أكره على اليمين فيما هو لله معصية أو ليس في فعله طاعة ولا معصية فاليمين فيه ساقطة ، وإن أكره على اليمين فيما هو طاعة مثل أن يأخذ الوالي رجلا فاسقا فيكرهه أن يحلف بالطلاق لا يشرب خمرا ، أو لا يفسق ولا يغش في عمله ، أو الوالد يحلف ولده تأديبا له فإن اليمين تلزم ; وإن كان المكره قد أخطأ فيما يكلف من ذلك . وقال به ابن حبيب . وقال أبو حنيفة ومن اتبعه من الكوفيين : إنه إن حلف ألا يفعل ففعل حنث ، قالوا : لأن المكره له أن يوري في يمينه كلها ، فلما لم يور ولا ذهبت نيته إلى خلاف ما أكره عليه فقد قصد إلى اليمين . احتج الأولون بأن قالوا : إذا أكره عليها فنيته مخالفة لقوله ; لأنه كاره لما حلف عليه .الخامسة عشرة : قال ابن العربي : ومن غريب الأمر أن علماءنا اختلفوا في الإكراه على الحنث هل يقع به أم لا ; وهذه مسألة عراقية سرت لنا منهم ، لا كانت هذه المسألة ولا كانوا ! [ ص: 170 ] وأي فرق يا معشر أصحابنا بين الإكراه على اليمين في أنها لا تلزم وبين الحنث في أنه لا يقع ! فاتقوا الله وراجعوا بصائركم ، ولا تغتروا بهذه الرواية فإنها وصمة في الدراية .السادسة عشرة : إذا أكره الرجل على أن يحلف وإلا أخذ له مال كأصحاب المكس وظلمة السعاة وأهل الاعتداء ; فقال مالك : لا تقية له في ذلك ، وإنما يدرأ المرء بيمينه عن بدنه لا ماله . وقال ابن الماجشون : لا يحنث وإن درأ عن ماله ولم يخف على بدنه . وقال ابن القاسم بقول مطرف ، ورواه عن مالك ، وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ .قلت : قول ابن الماجشون صحيح ; لأن المدافعة عن المال كالمدافعة عن النفس ; وهو قول الحسن وقتادة وسيأتي . وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام وقال : كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه . وروى أبو هريرة قال : جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله ، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي ؟ قال : فلا تعطه مالك . قال : أرأيت إن قاتلني ؟ قال : قاتله قال : أرأيت إن قتلني ؟ قال : فأنت شهيد قال : أرأيت إن قتلته ؟ قال : هو في النار خرجه مسلم . وقد مضى الكلام فيه . وقال مطرف وابن الماجشون : وإن بدر الحالف بيمينه للوالي الظالم قبل أن يسألها ليذب بها عما خاف عليه من ماله وبدنه فحلف له فإنها تلزمه . وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ . وقال أيضا ابن الماجشون فيمن أخذه ظالم فحلف له بالطلاق ألبتة من غير أن يحلفه وتركه وهو كاذب ، وإنما حلف خوفا من ضربه وقتله وأخذ ماله : فإن كان إنما تبرع باليمين غلبة خوف ورجاء النجاة من ظلمه فقد دخل في الإكراه ولا شيء عليه ، وإن لم يحلف على رجاء النجاة فهو حانث .السابعة عشرة : قال المحققون من العلماء : إذا تلفظ المكره بالكفر فلا يجوز له أن يجريه على لسانه إلا مجرى المعاريض ; فإن في المعاريض لمندوحة عن الكذب . ومتى لم يكن كذلك كان كافرا ; لأن المعاريض لا سلطان للإكراه عليها . مثاله - أن يقال له : اكفر [ ص: 171 ] بالله فيقول باللاهي ; فيزيد الياء . وكذلك إذا قيل له : اكفر بالنبي فيقول هو كافر بالنبي ، مشددا وهو المكان المرتفع من الأرض . ويطلق على ما يعمل من الخوص شبه المائدة فيقصد أحدهما بقلبه ويبرأ من الكفر ويبرأ من إثمه . فإن قيل له : اكفر بالنبيء ( مهموزا ) فيقول هو كافر بالنبيء يريد بالمخبر ، أي مخبر كان كطليحة ومسيلمة الكذاب . أو يريد به النبيء الذي قال فيه الشاعر :فأصبح رتما دقاق الحصى مكان النبيء من الكاثبالثامنة عشرة : أجمع العلماء على أن من أكره على الكفر فاختار القتل أنه أعظم أجرا عند الله ممن اختار الرخصة . واختلفوا فيمن أكره على غير القتل من فعل ما لا يحل له ; فقال أصحاب مالك : الأخذ بالشدة في ذلك واختيار القتل والضرب أفضل عند الله من الأخذ بالرخصة ، ذكره ابن حبيب وسحنون . وذكر ابن سحنون عن أهل العراق أنه إذا تهدد بقتل أو قطع أو ضرب يخاف منه التلف فله أن يفعل ما أكره عليه من شرب خمر أو أكل خنزير ; فإن لم يفعل حتى قتل خفنا أن يكون آثما لأنه كالمضطر . وروى خباب بن الأرت قال : شكونا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلت : ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا ؟ فقال : قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه فما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون . فوصفه - صلى الله عليه وسلم - هذا عن الأمم السالفة على جهة المدح لهم والصبر على المكروه في ذات الله ، وأنهم لم يكفروا في الظاهر وتبطنوا الإيمان ليدفعوا العذاب عن أنفسهم . وهذه حجة من آثر الضرب والقتل والهوان على الرخصة والمقام بدار الجنان . وسيأتي لهذا مزيد بيان في سورة [ الأخدود ] إن شاء الله - تعالى - . وذكر أبو بكر محمد بن محمد بن الفرج البغدادي قال : حدثنا شريح بن يونس عن إسماعيل بن إبراهيم عن يونس بن عبيد عن الحسن أن عيونا لمسيلمة أخذوا رجلين من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فذهبوا بهما إلى مسيلمة ، فقال لأحدهما : أتشهد أن محمدا رسول الله ؟ قال نعم . قال . : أتشهد أني رسول الله ؟ قال نعم . فخلى عنه . وقال للآخر : أتشهد أن محمدا رسول الله ؟ قال نعم . قال : وتشهد أني رسول الله ؟ قال : أنا أصم لا أسمع ; فقدمه وضرب عنقه . فجاء هذا إلى [ ص: 172 ] النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : هلكت ، قال : وما أهلكك ؟ فذكر الحديث ، قال : أما صاحبك فأخذ بالثقة وأما أنت فأخذت بالرخصة على ما أنت عليه الساعة قال : أشهد أنك رسول الله . قال أنت على ما أنت عليه . الرخصة فيمن حلفه سلطان ظالم على نفسه أو على أن يدله على رجل أو مال رجل ; فقال الحسن : إذا خاف عليه وعلى ماله فليحلف ولا يكفر يمينه ; وهو قول قتادة إذا حلف على نفسه أو مال نفسه . وقد تقدم ما للعلماء في هذا . وذكر موسى بن معاوية أن أبا سعيد بن أشرس صاحب مالك استحلفه السلطان بتونس على رجل أراد السلطان قتله أنه ما آواه ، ولا يعلم له موضعا ; قال : فحلف له ابن أشرس ; وابن أشرس يومئذ قد علم موضعه وآواه ، فحلفه بالطلاق ثلاثا ، فحلف له ابن أشرس ، ثم قال لامرأته : اعتزلي فاعتزلته ; ثم ركب ابن أشرس حتى قدم على البهلول بن راشد القيروان ، فأخبره بالخبر ; فقال له البهلول : قال مالك إنك حانث . فقال ابن أشرس : وأنا سمعت مالكا يقول ذلك ، وإنما أردت الرخصة أو كلاما هذا معناه ; فقال له البهلول بن راشد : قال الحسن البصري إنه لا حنث عليك . قال : فرجع ابن أشرس إلى زوجته وأخذ بقول الحسن . وذكر عبد الملك بن حبيب قال : حدثني معبد عن المسيب بن شريك عن أبي شيبة قال : سألت أنس بن مالك عن الرجل يؤخذ بالرجل ، هل ترى أن يحلف ليقيه بيمينه ؟ فقال نعم ; ولأن أحلف سبعين يمينا وأحنث أحب إلي أن أدل على مسلم . وقال إدريس بن يحيى كان الوليد بن عبد الملك يأمر جواسيس يتجسسون الخلق يأتونه بالأخبار ، قال : فجلس رجل منهم في حلقة رجاء بن حيوة فسمع بعضهم يقع في الوليد ، فرفع ذلك إليه فقال : يا رجاء ! أذكر بالسوء في مجلسك ولم تغير ! فقال : ما كان ذلك يا أمير المؤمنين ; فقال له الوليد : قل آلله الذي لا إله إلا هو ، قال : آلله الذي لا إله إلا هو ، فأمر الوليد بالجاسوس فضربه سبعين سوطا ، فكان يلقى رجاء فيقول : يا رجاء ، بك يستقى المطر ، وسبعون سوطا في ظهري ! فيقول رجاء : سبعون سوطا في ظهرك خير لك من أن يقتل رجل مسلم .التاسعة عشرة : واختلف العلماء في حد الإكراه ; فروي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال : ليس الرجل آمن على نفسه إذا أخفته أو أوثقته أو ضربته . وقال ابن مسعود : ما كلام يدرأ عني سوطين إلا كنت متكلما به . وقال الحسن : التقية جائزة للمؤمن إلى يوم القيامة ، إلا أن الله - تبارك وتعالى - ليس يجعل في القتل تقية . وقال النخعي : القيد إكراه ، والسجن إكراه . [ ص: 173 ] وهذا قول مالك ، إلا أنه قال : والوعيد المخوف إكراه وإن لم يقع إذا تحقق ظلم ذلك المعتدي وإنفاذه لما يتوعد به ، وليس عند مالك وأصحابه في الضرب والسجن توقيت ، إنما هو ما كان يؤلم من الضرب ، وما كان من سجن يدخل منه الضيق على المكره . وإكراه السلطان وغيره عند مالك إكراه . وتناقض الكوفيون فلم يجعلوا السجن والقيد إكراها ما يدل على أن الإكراه يكون من غير تلف نفس . وذهب مالك إلى أن من أكره على يمين بوعيد أو سجن أو ضرب أنه يحلف ، ولا حنث عليه ; وهو قول الشافعي وأحمد وأبي ثور وأكثر العلماء .الموفية عشرين : ومن هذا الباب ما ثبت إن من المعاريض لمندوحة عن الكذب . وروى الأعمش عن إبراهيم النخعي أنه قال : لا بأس إذا بلغ الرجل عنك شيء أن تقول : والله ، إن الله يعلم ما قلت فيك من ذلك من شيء . قال عبد الملك بن حبيب : معناه أن الله يعلم أن الذي قلت ، وهو في ظاهره انتفاء من القول ، ولا حنث على من قال ذلك في يمينه ولا كذب عليه في كلامه . وقال النخعي : كان لهم كلام من ألغاز الأيمان يدرءون به عن أنفسهم ، لا يرون ذلك من الكذب ولا يخشون فيه الحنث . قالعبد الملك : وكانوا يسمون ذلك المعاريض من الكلام ، إذا كان ذلك في غير مكر ولا خديعة في حق . وقال الأعمش : كان إبراهيم النخعي إذا أتاه أحد يكره الخروج إليه جلس في مسجد بيته وقال لجاريته : قولي له هو والله في المسجد . وروى مغيرة عن إبراهيم أنه كان يجيز للرجل من البعث إذا عرضوا على أميرهم أن يقول : والله ما أهتدي إلا ما سدد لي غيري ، ولا أركب إلا ما حملني غيري ; ونحو هذا من الكلام . قال عبد الملك : يعني بقوله ( غيري ) الله - تعالى - ، هو مسدده وهو يحمله ; فلم يكونوا يرون على الرجل في هذا حنثا في يمينه ، ولا كذبا في كلامه ، وكانوا يكرهون أن يقال هذا في خديعة وظلم وجحدان حق فمن اجترأ وفعل أثم في خديعته ولم تجب عليه كفارة في يمينه .الحادية والعشرون : قوله تعالى : ولكن من شرح بالكفر صدرا أي وسعه لقبول الكفر ، ولا يقدر أحد على ذلك إلا الله ; فهو يرد على القدرية . وصدرا نصب على المفعول .فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم وهو عذاب جهنم .ذلك
Before God, reality is what counts and not simply outward appearances. This is why liberal concessions have been made to man in Islam. If a person is truly loyal to God in his heart, but under serious compulsion and to save his own life he utters something against his faith, he will not be castigated for this by God. But those who have changed from the inside and who, under the influence of Satanic doubt or the pressure of circumstances, have willingly adopted some way other than God’s way are not pardonable. When an individual behaves faithlessly rather than as a man of faith, the reason for it is always worldliness. Looking to the salvaging of his worldly interests, he adopts the way of the unbeliever. Had he understood the value of the Hereafter, worldly interest would have appeared of so little worth to him that renouncing the Hereafter for the sake of the world would have seemed absurd. If, in the eyes of any individual, worldly benefits appear to outweigh the gains of the Hereafter, the result is necessarily that he is not able to judge matters from the point of view of the Hereafter. He sees and hears, but due to his inclination toward the world, he loses sight of the various aspects of the Hereafter. He is only able to see those aspects which are connected with worldly considerations. Those who reach this stage of neglectfulness are fated to suffer eternal loss.
Commentary From the first verse (106) comes the religious ruling about a person who has been compelled to utter a word of infidelity (kufr) under the threat that he would be killed if he did not do that. If he feels that, in all likelihood, the people threatening him have full capability of doing just that, then, this is a state of duress. If he were to utter some word of disbelief verbally - but, with a heart firm on Faith, a heart that shuns saying what is false and evil - then, there is no sin on him, nor will his wife become unlawful for him. (Qurtubi, Mazhari). This verse was revealed about the noble Sahabah who were arrested by the Mushriks. Their disbelieving captors had told them that they must return to infidelity failing which they would be killed. Those so arrested were Sayyidna ` Ammar ؓ ' and his parents, Sayyidna Yasir and Sayyidah Sumayyah and Sayyidna Suhaib, Bilal and Khabbab ؓ . Out of these, Sayyidna Yisir and his wife, Sayyidah Sumayyah ؓ ، totally refused to utter any word of disbelief. Sayyidna Yasir ؓ was killed while Sayyidah Sumayyah ؓ ، was tied in between two camels who were made to run which tore her apart in two separate body parts. This was how she met her shahadah (martyrdom in the way of Allah). And these are the same two blessed souls who were the first to meet their shahadah for the sake of Islam. Similarly, Sayyidna Khabbab ؓ totally refused to utter any word of disbelief and it was in perfect peace that he accepted the fate of being killed by the disbelievers. Out of the remaining, Sayyidna ` Ammar ؓ went by making a mere verbal declaration of his disbelief in the face of such a danger to his life, but his heart was perfectly satisfied and firmly set upon his Faith. Once he was released by the enemy, he presented himself before the Holy Prophet ﷺ and narrated this event with great pain. The Holy Prophet ﷺ asked him, "when you were making this statement, what was going on in your heart?" He submitted, "As for my heart, it was at peace and firmly set on my Faith." The Holy Prophet ﷺ put him at rest by telling him that he was not to face any punishment for that. It was in confirmation of this verdict by him that the present verse was revealed. (Qurtubi, Mazhari) The Definition of ikrah or Compulsion Literally, Ikrah means using threat or violence to force a person to act against his or her will. Then, it has two degrees. In the first degree of Ikrah, one is not willing by heart to do something, but is also not that denuded of choice and volition to say no. In the terminology of Muslim jurists, this is known as اِکراہ غیر ملجیء (ikrah ghayr mulji': state of compulsion not forced actually). Under such duress, saying any word of disbelief (kufr) or doing something unlawful (haram) does not become permissible. However, there are some supplementary injunctions which do re-lease some adverse effects even against this situation. Relevant details appear in Books of Fiqh. In the second degree of Ikrah, one is just sucked out of all choice so much so that should he fail to carry out the order of the perpetrators of this coercion (Ikrah), he would be killed or some of his organ is amputated. This, in the terminology of Muslim jurists, is called Ikrah Mulji' which means a compulsion which makes one totally choice-less and helpless. When under the state of such duress, the mere verbalization of the word of disbelief - subject to the condition that one's heart is firm and at peace with Faith - is permissible. Similarly, short of killing another human being, should one be coerced to do some other unlawful deed, it will bring no sin to commit that unlawful act. But, the concessions given in both kinds of Ikrah are subject to a condition that the coercer threatening to do what he says he will do should actually be capable of doing just that, and the coerced should have the overwhelming likelihood that should he fail to oblige him, he would go ahead and definitely do what he is threatening to do. Related Ruling There are two kinds of transactions. (1) Those in which the transaction can be effected only by mutual consent and heartfelt willingness of the parties, like sale, gift, etc. There is the definitive authority of the Holy Qur۔ an to this effect. The Holy Qur'an says, لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَ‌ةً عَن تَرَ‌اضٍ مِّنكُمْ "Do not eat up the wealth of others, unless there is a trade with mutual consent" (4:29) And then it appears in Hadith: لَا یَحِلُّ مَالُ امرِءً مُسلمً اِلَّا بِطِیبِ نَفپسً مِّنہُ The wealth and property of a Muslim does not become lawful unless it be with a whole-hearted pleasure from the person. If such transactions were to be arranged and executed under duress (with Ikrah), they have no validity in the sight of the Shari` ah of Islam. In normal practice, once the person concerned comes out of the state of Ikrah (compulsion, duress), he will have the option to reassess the sale or gift done under duress and exercise his free will to retain or cancel it. Then there are some transactions which depend on verbal commitment only. Here, the intention and the volition in the heart or pleasure and will are not the binding conditions of the transaction - such as, marriage, divorce, revocation of divorce, freedom of a slave etc. For such matters, it is said in Hadith: ثُلث جِدُّھنُّ جُّد و ھزلھنّ جدّ النکاح و الطلاق والرّجعۃ (رواہ ابداؤد والترمذی و حسنہ) "There are three things in which not only the serious words, but also the non-serious words are counted as serious". It means if two individuals go through the process of Offer and Acceptance in Marriage in accordance with attending conditions, or some husband divorces his wife by pronouncing it verbally, or verbally revokes the divorce given by him earlier - whether that be in jest with no intention in the heart for marriage or divorce or revocation - still, by a mere saying of the respective words, the marriage will stand solemnized, the divorce will become effective, and the revocation will turn out right. (Mazhari) According to Imam Abu Hanifah, al-Sha` bi, Zuhri, Nakha` i and Qatadah رحمۃ اللہ علیہم ، may the mercy of Allah be upon them, this very injunction applies to 'divorce under duress' طلاق مکروہ : Talaq Mukrah). It means that such a person being under duress was though not ready to divorce willingly and by heart yet, rendered helpless, he uttered the words of divorce. Now, the actualization of divorce is connected with nothing but the pronouncing of the words of divorce. The intention and will of the heart is not a condition here - as proved from the Hadith cited above. Therefore, this divorce will become effective. But, according to Imam Shafi` i, and Sayyidna and Sayyidna Ibn ` Abbas ؓ ، the 'divorce under duress' (under the state of Ikrah) will not take effect because it appears in Hadith: رُفِعَ عَن اُمَّتِی الخَطآُء والنِّسیَنُ وَ مَا استُکرِھوا عَلَیہ (رواہ الطبرانی عن ثوبان ؓ Removed away from my Ummah are mistake, forgetting and what they are compelled to under coercion. (Reported by al-Tabarni from Sayyidna Thawban) According to Imam Abu Hanifah (رح) ، this Hadith is related to injunctions of the 'Akhirah (Hereafter), that is, something said or done contrary to the Shari` ah by mistake and forgetfulness or under duress will bring no sin. As for the rest of the injunctions pertaining to the mortal world as well as the incidences of doing things like that therein are to occur as felt and sensed. It goes without saying that the vestiges and rulings generated by this occurrence shall continue to bring their relevant effects. For example, someone killed someone else by mistake, then, there is no doubt that he will neither incur the sin of killing him nor face the punishment of the Hereafter, but the way the tangible effect of killing has occurred in the form of the victim's loss of life, very similarly, its subsequent Islamic legal effect will also follow: his wife will, after the period of Iddah, be able to enter a second marriage contract and the wealth and property left by him will be distributed in the form of inheritance to his legal heirs. Similarly, when words to the effect of divorce, marriage or revocation were said verbally, then, their consequential Islamic legal effect will also follow. (Mazhari, Qurtubi) وَ اللہُ سُبحَانہ اعلم
(Whoso disbelieveth in Allah after his belief) in Him, deserves Allah's wrath (save him who is forced thereto) except the person who is coerced into disbelief (and whose heart is still content with Faith). This verse was revealed about 'Ammar Ibn Yasir (but whoso findeth ease in disbelief) whosoever utters words of disbelief willingly: (On them is wrath from Allah. Theirs will be an awful doom) the most awful torment in this worldly life. This verse was revealed about 'Abdullah Ibn Sa'd Ibn Abi Sarh.