The Cow — Verse 237
2:237 · al-Baqarah
Verse display
وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِیضَةࣰ فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ إِلَّاۤ أَن یَعۡفُونَ أَوۡ یَعۡفُوَا۟ ٱلَّذِی بِیَدِهِۦ عُقۡدَةُ ٱلنِّكَاحِۚ وَأَن تَعۡفُوۤا۟ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۚ وَلَا تَنسَوُا۟ ٱلۡفَضۡلَ بَیۡنَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِیرٌ ٢٣٧
wa-in ṭallaqtumūhunna min qabli an tamassūhunna waqad faraḍtum lahunna farīḍatan faniṣ'fu mā faraḍtum illā an yaʿfūna aw yaʿfuwā alladhī biyadihi ʿuq'datu l-nikāḥi wa-an taʿfū aqrabu lilttaqwā walā tansawū l-faḍla baynakum inna l-laha bimā taʿmalūna baṣīru
The Cow / al-Baqarah (2:237)
Connections 1 multi-source 3 commentators
Multi-source connections cited by 2+ commentators
By commentator who cites how many verses on this ayah
-
Al-Qushairi Tafsir 1 verse 2 mentions total
-
Kashani Tafsir 1 verse 2 mentions total
-
Kashf Al-Asrar Tafsir 1 verse
Note: these connections are extracted from numeric S:A references inside the commentary text and are therefore biased toward mufassirun who use that notation. Prose-style references (e.g. "Surat al-Baqarah verse 30") will be added later, which should surface additional multi-source consensus.
If you divorce wives before consummating the marriage but after fixing a bride-gift for them, then give them half of what you had previously fixed, unless they waive [their right], or unless the one who holds the marriage tie waives [his right]. Waiving [your right] is nearer to godliness, so do not forget to be generous towards one another: God sees what you do
wa-in ṭallaqtumūhunna min qabli an tamassūhunna waqad faraḍtum lahunna farīḍatan faniṣ'fu mā faraḍtum illā an yaʿfūna aw yaʿfuwā alladhī biyadihi ʿuq'datu l-nikāḥi wa-an taʿfū aqrabu lilttaqwā walā tansawū l-faḍla baynakum inna l-laha bimā taʿmalūna baṣīru
Get a Print Copy
Support the Author
As an Amazon Associate, ParallelQuran earns from qualifying purchases.
Qur'an Tools
Tafsir Commentary
The Wife gets half of Her Mahr if She is divorced before the Marriage is consummated
This honorable Ayah is not a continuation of the Mut`ah (gift) that was mentioned in the previous Ayah (i.e., divorce before the marriage is consummated). This Ayah (2:237) requires the husband to relinquish half of the appointed Mahr if he divorces his wife before the marriage is consummated. If it was discussing any other type of gift, then it would have been mentioned that way, especially when this Ayah follows the previous Ayah related to this subject. Allah knows best. Giving away half of the bridal-money in this case is the agreed practice according to the scholars. So, the husband pays half of the appointed Mahr if he divorces his wife before consummating the marriage.
Allah then said:
إَّلا أَن يَعْفُونَ
(unless they (the women) agree to remit it,) meaning, the wife forfeits the dowry and relieves the husband from further financial responsibility. As-Suddi said that Abu Salih mentioned that Ibn `Abbas commented on Allah's statement:
إَّلا أَن يَعْفُونَ
(unless they (the women) agree to remit it,) "Unless the wife forfeits her right."Furthermore, Imam Abu Muhammad bin Abu Hatim said that it was reported that Shurayh, Sa`id bin Musayyib, `Ikrimah, Mujahid, Ash-Sha`bi, Al-Hasan, Nafi`, Qatadah, Jabir bin Zayd, `Ata' Al-Khurasani, Ad-Dahhak, Az-Zuhri, Muqatil bin Hayyan, Ibn Sirin, Ar-Rabi` bin Anas and As-Suddi said similarly.
Allah then said:
أَوْ يَعْفُوَاْ الَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ
(...or he (the husband), in whose hands is the marriage tie, agrees to remit it.)
Ibn Abu Hatim reported that `Amr bin Shu`ayb said that his grandfather narrated that the Prophet said:
«وَلِيُّ عُقْدَةِ النِّكَاحِ الزَّوْج»
(The husband is he who has the marriage tie.)
Ibn Marduwyah also reported this Hadith, and it is the view chosen by Ibn Jarir. The Hadith states that the husband is the person who really holds the marriage tie in his hand, as it is up to him to go on with the marriage or end it. On the other hand, the Wali of the wife is not allowed to give away any of her rightful dues without her permission, especially the dowry.
Allah then stated:
وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
(And to remit it is nearer to At-Taqwa (piety, righteousness).)
Ibn Jarir said, "Some scholars said that this statement is directed at both men and women." Ibn `Abbas said:
وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
(And to remit it is nearer to At-Taqwa (piety, righteousness).) indicates that the one who forgives, is nearer to At-Taqwa (piety)." A similar statement was made by Ash-Sha`bi and several other scholars.
Mujahid, An-Nakha`i, Ad-Dahhak, Muqatil bin Hayyan, Ar-Rabi` bin Anas and Thawri stated that `liberality' mentioned in the Ayah refers to the woman giving away her half Mahr, or the man giving away the full Mahr. This is why Allah said here:
وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ
(And do not forget liberality between yourselves.) meaning, kindness (or generosity), as Sa`id has stated. Allah said:
إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
(Truly, Allah is All-Seer of what you do.) meaning, none of your affairs ever escapes His perfect Watch, and He will reward each according to his deeds.
حَـفِظُواْ عَلَى الصَّلَوَتِ والصَّلَوةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلَّهِ قَـنِتِينَ
And if you divorce them before you have touched them and you have already appointed for them an obligation then one-half of what you have appointed must be given to them and the other half returns to you; unless it be that they the women make remission and forgo it or he makes remission by leaving her the entire amount the one in whose hand is the knot of marriage the husband to be or as Ibn ‘Abbās is reported to have said ‘The legal guardian where the female is a minor’; in which case nobody would be at fault; yet that you should remit wa-an ta‘fū is the subject is nearer to piety aqrabu li’l-taqwā is its predicate. Forget not kindness between you that is to be bountiful towards one another; surely God sees what you do and will requite you accordingly.
And that you pardon is nearer to godwariness. And forget not bounty among yourselves. Surely God sees what you do. Godwariness lies in pardon, and paradise lies in godwariness, just as He says: “The next world with thy Lord belongs to the godwary” [43:35]. The folk of realization have said that godwariness has a beginning and an end. The beginning is what He says: “And that you pardon is nearer to godwari- ness,” and the end is what He says: “And forget not bounty among yourselves.” Its beginning is that you recognize what is rightfully due to you from your brother, but then you pardon it and let it go. This is the way station of submission and the conduct of the worshipers. Its end is that you recognize what is rightfully due to him from you and you prefer him over yourself. As much as you see disloyalty and offense from him, you offer him your apology. This is the station of tawḤīd and the description of the state of the sincerely truthful. In its meaning they have sung, “When we are ill, we come to you and tend to you. When you sin, we come to you and apologize.” To this the Prophet alluded when he said, “Shall I point you to the best character trait of the folk of this world and the next? You join with him who cuts you off, pardon him who does you wrong, and bestow on him who deprives you.”
And that you pardon is nearer to godwariness. And forget not bounty among yourselves. Surely God sees what you do. Godwariness lies in pardon, and paradise lies in godwariness, just as He says: “The next world with thy Lord belongs to the godwary” [43:35]. The folk of realization have said that godwariness has a beginning and an end. The beginning is what He says: “And that you pardon is nearer to godwari- ness,” and the end is what He says: “And forget not bounty among yourselves.” Its beginning is that you recognize what is rightfully due to you from your brother, but then you pardon it and let it go. This is the way station of submission and the conduct of the worshipers. Its end is that you recognize what is rightfully due to him from you and you prefer him over yourself. As much as you see disloyalty and offense from him, you offer him your apology. This is the station of tawḤīd and the description of the state of the sincerely truthful. In its meaning they have sung, “When we are ill, we come to you and tend to you. When you sin, we come to you and apologize.” To this the Prophet alluded when he said, “Shall I point you to the best character trait of the folk of this world and the next? You join with him who cuts you off, pardon him who does you wrong, and bestow on him who deprives you.”
And that you pardon is nearer to godwariness. And forget not bounty among yourselves. Surely God sees what you do. Godwariness lies in pardon, and paradise lies in godwariness, just as He says: “The next world with thy Lord belongs to the godwary” [43:35]. The folk of realization have said that godwariness has a beginning and an end. The beginning is what He says: “And that you pardon is nearer to godwari- ness,” and the end is what He says: “And forget not bounty among yourselves.” Its beginning is that you recognize what is rightfully due to you from your brother, but then you pardon it and let it go. This is the way station of submission and the conduct of the worshipers. Its end is that you recognize what is rightfully due to him from you and you prefer him over yourself. As much as you see disloyalty and offense from him, you offer him your apology. This is the station of tawḤīd and the description of the state of the sincerely truthful. In its meaning they have sung, “When we are ill, we come to you and tend to you. When you sin, we come to you and apologize.” To this the Prophet alluded when he said, “Shall I point you to the best character trait of the folk of this world and the next? You join with him who cuts you off, pardon him who does you wrong, and bestow on him who deprives you.”
And that you pardon is nearer to godwariness. And forget not bounty among yourselves. Surely God sees what you do. Godwariness lies in pardon, and paradise lies in godwariness, just as He says: “The next world with thy Lord belongs to the godwary” [43:35]. The folk of realization have said that godwariness has a beginning and an end. The beginning is what He says: “And that you pardon is nearer to godwari- ness,” and the end is what He says: “And forget not bounty among yourselves.” Its beginning is that you recognize what is rightfully due to you from your brother, but then you pardon it and let it go. This is the way station of submission and the conduct of the worshipers. Its end is that you recognize what is rightfully due to him from you and you prefer him over yourself. As much as you see disloyalty and offense from him, you offer him your apology. This is the station of tawḤīd and the description of the state of the sincerely truthful. In its meaning they have sung, “When we are ill, we come to you and tend to you. When you sin, we come to you and apologize.” To this the Prophet alluded when he said, “Shall I point you to the best character trait of the folk of this world and the next? You join with him who cuts you off, pardon him who does you wrong, and bestow on him who deprives you.”
And that you pardon is nearer to godwariness. And forget not bounty among yourselves. Surely God sees what you do.Godwariness lies in pardon, and paradise lies in godwariness, just as He says: �The next world with thy Lord belongs to the godwary� [43:35]. The folk of realization have said that godwariness has a beginning and an end. The beginning is what He says: �And that you pardon is nearer to godwari- ness,� and the end is what He says: �And forget not bounty among yourselves.� Its beginning is that you recognize what is rightfully due to you from your brother, but then you pardon it and let it go. This is the way station of submission and the conduct of the worshipers. Its end is that you recognize what is rightfully due to him from you and you prefer him over yourself. As much as you see disloyalty and offense from him, you offer him your apology. This is the station of tawḤīd and the description of the state of the sincerely truthful. In its meaning they have sung,�When we are ill, we come to you and tend to you. When you sin, we come to you and apologize.�To this the Prophet alluded when he said, �Shall I point you to the best character trait of the folk of this world and the next? You join with him who cuts you off, pardon him who does you wrong, and bestow on him who deprives you.�
وإن طلَّقتم النساء بعد العقد عليهن، ولم تجامعوهن، ولكنكم ألزمتم أنفسكم بمهر محدد لهن، فيجب عليكم أن تعطوهن نصف المهر المتفق عليه، إلا أنْ تُسامِح المطلقات، فيتركن نصف المهر المستحق لهن، أو يسمح الزوج بأن يترك للمطلقة المهر كله، وتسامحكم أيها الرجال والنساء أقرب إلى خشية الله وطاعته، ولا تنسوا -أيها الناس- الفضل والإحسان بينكم، وهو إعطاء ما ليس بواجب عليكم، والتسامح في الحقوق. إن الله بما تعملون بصير، يُرغِّبكم في المعروف، ويحثُّكم على الفضل.
وهذه الآية الكريمة مما يدل على اختصاص المتعة بما دلت عليه الآية الأولى حيث إنما أوجب في هذه الآية نصف المهر المفروض إذا طلق الزوج قبل الدخول فإنه لو كان ثم واجب آخر من متعة لبينها لا سيما وقد قرنها بما قبلها من اختصاص المتعة بتلك الآية والله أعلم وتشطير الصداق والحالة هذه أمر مجمع عليه بين العلماء لا خلاف بينهم في ذلك فإنه متى كان قد سمى لها صداقا ثم فارقها قبل دخوله بها فإنه يجب لها نصف ما سمى من الصداق إلا أن عند الثلاثة أنه يجب جميع الصداق إذا خلا بها الزوج وإن لم يدخل بها وهو مذهب الشافعي في القديم وبه حكم الخلفاء الراشدون لكن قال الشافعي: أخبرنا مسلم بن خالد أخبرنا ابن جريج عن ليث بن أبي سليم عن طاوس عن ابن عباس أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها: ليس لها إلا نصف الصداق لأن الله يقول "وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم" قال الشافعي بهذا أقول وهو ظاهر الكتاب قال البيهقي وليث بن أبي سليم وإن كان غير محتج به فقد رويناه من حديث ابن أبي طلحة عن ابن عباس فهو مقوله. وقوله "إلا أن يعفون" أي النساء عما وجب لها على زوجها فلا يجب لها عليه شيء. قال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله "إلا أن يعفون" قال: إلا أن تعفو الثيب فتدع حقها. قال الإمام أبو محمد بن أبي حاتم رحمه الله. وروي عن شريح وسعيد بن المسيب وعكرمة ومجاهد والشعبي والحسن ونافع وقتادة وجابر بن زيد وعطاء الخراساني والضحاك والزهري ومقاتل بن حيان وابن سيرين والربيع بن أنس والسدي نحو ذلك. قال: وخالفهم محمد بن كعب القرظي فقال "إلا أن يعفون" يعنى الرجال وهو قول شاذ لم يتابع عليه انتهى كلامه. وقوله "أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح" قال ابن أبي حاتم: ذكر عن ابن لهيعة حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "ولي عقدة النكاح الزوج" وهكذا أسنده ابن مردويه من حديث عبدالله بن لهيعة به وقد أسنده ابن جرير عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ـ فذكره ولم يقل عن أبيه عن جده فالله أعلم ثم قال ابن أبي حاتم: وحدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا جابر يعني ابن أبي حازم عن عيسى يعني ابن عاصم قال: سمعت شريحا يقول: سألني علي بن أبي طالب عن الذي بيده عقدة النكاح فقلت له: هو ولي المرأة فقال علي: لا بل هو الزوج. ثم قال: وفي إحدى الروايات عن ابن عباس وجبير بن مطعم وسعيد بن المسيب وشريح في أحد قوليه وسعيد بن جبير ومجاهد والشعبي وعكرمة ونافع ومحمد بن سيرين والضحاك ومحمد بن كعب القرظي وجابر بن زيد وأبي مجلز والربيع بن أنس وإياس بن معاوية ومكحول ومقاتل بن حيان أنه الزوج "قلت" وهذا هو الجديد من قولي الشافعي ومذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري وابن شبرمة والأوزاعي واختاره ابن جرير ومأخذ هذا القول أن الذي بيده عقدة النكاح حقيقة الزوج فإن بيده عقدها وإبرامها ونقضها وانهدامها وكما أنه لا يجوز للولي أن يهب شيئا من مال المولية للغير فكذلك في الصداق قال والوجه الثاني. حدثنا أبي حدثنا ابن أبي مريم حدثنا محمد بن مسلم حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما ـ في الذي ذكر الله بيده عقدة النكاح قال ذلك أبوها أو أخوها أو من لا تنكح إلا بإذنه وروي عن علقمة والحسن وعطاء وطاوس والزهري وربيعة وزيد بن أسلم وإبراهيم النخعي وعكرمة في أحد قوليه ومحمد بن سيرين في أحد قوليه أنه الولي وهذا مذهب مالك وقول الشافعي في القديم ومأخذه أن الولي هو الذي أكسبها إياه فله التصرف فيه بخلاف سائر ما لها وقال ابن جرير: حدثنا سعيد بن الربيع الرازي حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال: أذن الله في العفو وأمر به فأي امرأة عفت جاز عفوها فإن شحت وضنت وعفا وليها جاز عفوه وهذا يقتضي صحة عفو الولي وإن كانت شديدة وهو مروي عن شريح لكن أنكر عليه الشعبي فرجع عن ذلك وصار إلى أنه الزوج وكان يباهل عليه. وقوله "وأن تعفوا أقرب للتقوى" قال ابن جرير قال بعضهم: خوطب به الرجال والنساء حدثني يونس أنبأنا ابن وهب سمعت ابن جريج يحدث عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس "وأن تعفوا أقرب للتقوى" قال أقربهما للتقوى الذي يعفو وكذا روي عن الشعبي وغيره وقال مجاهد والنخعي والضحاك ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والثوري: الفضل ههنا أن تعفو المرأة عن شطرها أو إتمام الرجل الصداق لها ولهذا قال "ولا تنسوا الفضل بينكم" أي الإحسان قاله سعيد. وقال الضحاك وقتادة والسدي وأبو وائل: المعروف يعني لا تهملوه بينكم وقد قال أبو بكر بن مردويه حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا موسى بن إسحق حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا يونس بن بكير حدثنا عبدالله بن الوليد الرصافي عن عبدالله بن عبيد عن علي بن أبي طالب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "ليأتين على الناس زمان عضوض يعض المؤمن على ما في يديه وينسى الفضل وقد قال الله تعالى "ولا تنسوا الفضل بينكم" شرار يبايعون كل مضطر" وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المضطر وعن بيع الغرر فإن كان عندك خير فعد به على أخيك ولا تزده هلاكا إلى هلاكه فإن المسلم أخو المسلم لا يحزنه ولا يحرمه. وقال سفيان عن أبي هارون قال: رأيت هارون بن عبدالله في مجلس القرظي فكان عون يحدثنا ولحيته ترش من البكاء ويقول صحبت الأغنياء فكنت من أكثرهم هما حين رأيتهم أحسن ثيابا وأطيب ريحا وأحسن مركبا وجالست الفقراء فاسترحت بهم وقال "ولا تنسوا الفضل بينكم" إذا أتاه السائل وليس عنده شيء فليدع له رواه ابن أبي حاتم "إن الله بما تعملون بصير" أي لا يخفى عليه شيء من أموركم وأحوالكم وسيجزي كل عامل بعمله.
ثم بين - سبحانه - حق المرأة فيما لو طلقت قبل الدخول بها وبعد تسمية مهر لها فقال - تعالى - : ( وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَاْ الذي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النكاح ) .أي : وإن طلقتم يا معشر الرجال والنساء من قبل أن تدخلوا بهن وتباشروهن ، ومن بعد أن قدرتم لهن صداقاً معلوماً ، فالواجب عليكم في هذه الحالة أن تدفعوا لهن نصف ما قدرتم لهن من صداق ، إلا أن تتنازل المرأة عن حقها فتتركه لمطلقها بسماحة نفس ، بأن تكون هي الراغبة في الطلاق ، أو يتناول الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج عن حقه بأن يدفع لها المهر كاملا أو ما هو أكثر من النصف لأنه هو الراغب في الطلاق . وجملة ( وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ) في موضع نصب على الحال من فاعل ( طَلَّقْتُمُوهُنَّ ) أو من مفعوله . أي وإن طلقتموهن حالة كونكم فارضين لهن المهر أو حالة كونهن مفروضاً لهن المهر .والفاء في قوله : ( فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ) واقعة في جواب الشرط ، والجملة في مجل جزم جواب الشرط ، و " نصف " مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف أي فالواجب نصف ، أو هو مبتدأ محذوف الخبر أي فلهن نصف ، وقد صحرت الآية الكريمة بوجوب النصف ، ولم تصرح بوجوب دفعة ، لأنه قد يكون قدم لها المهر كله أو بعضه ، فكان التعبير بالوجوب بياناً للحكم حتى يسترد المطلق ما دفعه زيادة عن النصف إن أراد ذلك ، أو يكمل لها النصف إن كان قد دفع أقل منه .وقوله : ( إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَاْ الذي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النكاح ) استثناء مفرغ من عموم الأحوال . و ( يَعْفُونَ ) فعل مضارع الواو فيه لام الفعل ، ونونه ضمير جماعة الإِناث فهو هنا مبني على السكون في محل نصب بأن . ووزنه يفعلن أي : فلهن نصف المهر الذي فرضتموه لهن في كل حال إلا في حال عفو المطلقات أي إبرائهن لكم وتنازلهن عن هذا الحق ، أو في حال عفو الذي بيده عقدة النكاح ، وهو الزوج المطلق - عند الأحناف والشافعية - لأنه هو المالك لعقد النكاح وحله ، والمراد بعفوه أن يزيد على نصف المهر المقرر .ويرى المالكية أن الذي بيده عقدة النكاح هو ولي المرأة ، لأنه هو الذي بيده عقدة النكاح ثابتة ، وأما الزوج فله ذلك حالة العقد المتقدم فقط .ويكون المعنى على هذا الرأي : عليكم يا معشر الرجال أن تدفعوا للنساء نصف المهر إذا طلقتموهن بعد أن قدرتم لهن مهراً وقبل أن تمسوهن إلا أن يتنازل النساء عن هذا الحق ، إذا كن يملكن ذلك ، أو يتنازل أولياؤهن إن كن لا يملكن حق التنازل ، كأن تكون البنت صغيرة ، أو غير جائزة التصرف .وقد دل كل فريق على مذهبه بما هو مبسوط في كتب الفقه .ثم حبب - سبحانه - إلى الناس التسامح والتعاطف فقال : ( وَأَن تعفوا أَقْرَبُ للتقوى وَلاَ تَنسَوُاْ الفضل بَيْنَكُمْ إِنَّ الله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) .أي : من حق المرأة الملطقة على ملطقها أن يدفع لها نصف المهر إذا كان الطلاق قبل المباشرة وبعد تحديد المهر ، وإذا تنازل أحد الطرفين عن جزء من حقه لصاحبه كان هذا التنازل حسناً . لأن هذا التنازل والتسامح يضفي على جو الطلاق لوناً من المودة والتقارب بين النفوس التي آلمها الفراق بتلك الصورة ، فاحرصوا - أيها الناس - على هذا الفعو بأن يتنازل كل فريق منكم لصاحبه عن شيء من حقه ، ويتسامح معه ، فإن ذلك أقرب إلى تقوى القلوب ، وصفاء النفوس ، ولا تتركوا أن يتفضل بعضكم على بعض بالإِحسان ، وحب الخير ، وجميل الذكر ، فالله - تعالى - بصير بأعمالكم وسيحاسبكم عليها ، وسيجازي كل نفس بما عملت .فالجملة الكريمة توجيه حكيم للناس إلى ما يدفع عنهم التشاحن والتباغض والتخاصم خصوصاً في حالات الطلاق التي هي من أشد الأحوال دفعاً إلى هذه الرذائل .ولقد حفظ لنا التاريخ الإِسلامي صوراً مشرقة لهذا العفو والفضل من ذلك ما ذكره الإِمام الزمخشري من أن جبير بن مطعم دخل على سعد بن أبي وقاص فعرض عليه بنتاً له فتزوجها . ثم طلقها قبل أن يدخل بها وبعث لها المهر كاملاً . فقال له : لم تزوجتها؟ فقال : عرضها على فكرهت رده . فقيل له : فلم بعثت بالصداق كاملا؟ قال : فأين الفضل .وروى أن أحد الصحابة تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول بها فأعطاها الصداق كاملاً ، فقيل له في ذلك فقال : أنا أحق بالعفو منها .وهكذا نرى مبلغ استحبابة السلف الصالح لتوجيهات القرآن ووصاياه ، فأين المسلمون اليوم من هذه الوصايا والأحكام؟وبعد هذا الحديث المستفيض الذي لم ينته بعد عن الطلاق وأحكامه وآدابه ، أورد القرآن آيتيني كريمتين تأمران بالمحافظة على الصلاة وبالمداومة على طاعة الله ، وبالملازمة لذكره - عز وجل - فقال - تعالى :( حَافِظُواْ عَلَى الصلوات . . . )
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتمالقول في تأويل قوله تعالى : { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم } وهذا الحكم من الله تعالى ذكره إبانة عن قوله : { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة } وتأويل ذلك : لا جناح عليكم أيها الناس إن طلقتم النساء ما لم تماسوهن وقد فرضتم لهن فريضة , فلهن عليكم نصف ما كنتم فرضتم لهن من قبل طلاقكم إياهن , يعني بذلك : فلهن عليكم نصف ما أصدقتموهن . وإنما قلنا : إن تأويل ذلك كذلك لما قد قدمنا البيان عنه من أن قوله : { أو تفرضوا لهن فريضة } بيان من الله تعالى ذكره لعباده حكم غير المفروض لهن إذا طلقهن قبل المسيس , فكان معلوما بذلك أن حكم اللواتي عطف عليهن بأو غير حكم المعطوف بهن بها . وإنما كرر تعالى ذكره قوله : { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة } وقد مضى ذكرهن في قوله : { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن } ليزول الشك عن سامعيه واللبس عليهم من أن يظنوا أن التي حكمها الحكم الذي وصفه في هذه الآية هي غير التي ابتدأ بذكرها وذكر حكمها في الآية التي قبلها .إلا أن يعفونوأما قوله : { إلا أن يعفون } فإنه يعني : إلا أن يعفو اللواتي وجب لهن عليكم نصف تلك الفريضة فيتركنه لكم , ويصفحن لكم عنه , تفضلا منهن بذلك عليكم , إن كن ممن يجوز حكمه في ماله , وهن بوالغ رشيدات , فيجوز عفوهن حينئذ عما عفون عنكم من ذلك , فيسقط عنكم ما كن عفون لكم عنه منه . وذلك النصف الذي كان وجب لهن من الفريضة بعد الطلاق وقيل العفو إن عفت عنه , أو ما عفت عنه . وبنحو الذي قلنا في ذلك قاله أهل التأويل . ذكر من قال ذلك : 4126 - حدثني المثنى . قال : ثنا عبد الله بن صالح , قال : ثني معاوية بن صالح , عن علي بن أبي طلحة , عن ابن عباس : { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم } فهذا الرجل يتزوج المرأة وقد سمي لها صداقا , ثم يطلقها من قبل أن يمسها , فلها نصف صداقها , ليس لها أكثر من ذلك . 4127 - حدثني محمد بن عمرو , قال : ثنا أبو عاصم , قال : ثنا عيسى , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد : { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } قال : إن طلق الرجل امرأته وقد فرض لها فنصف ما فرض , إلا أن يعفون . * حدثني المثنى , قال : ثنا أبو حذيفة , قال : ثنا شبل , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد , مثله . 4128 - حدثنا بشر , قال : ثنا يزيد , قال : ثنا سعيد , عن قتادة : { وإذ طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم } فنسخت هذه الآية ما كان قبلها إذا كان لم يدخل بها وقد كان سمى لها صداقا , فجعل لها النصف , ولا متاع لها . 4129 - حدثني المثنى , قال : ثنا إسحاق , قال : ثنا ابن أبي جعفر , عن أبيه , عن الربيع : { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم } قال : هو الرجل يتزوج المرأة وقد فرض لها صداقا , ثم طلقها قبل أن يدخل بها , فلها نصف ما فرض لها , ولها المتاع , ولا عدة عليها . 4130 - حدثني المثنى , قال : ثنا عبد الله بن صالح , قال : ثنا الليث عن يونس , عن ابن شهاب : { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم } قال : إذا طلق الرجل المرأة وقد فرض لها ولم يمسها , فلها نصف صداقها , ولا عدة عليها . ذكر من قال في قوله : { إلا أن يعفون } القول الذي ذكرناه من التأويل : 4131 - حدثني المثنى , قال : ثنا حبان بن موسى , قال : أخبرنا ابن المبارك , قال : أخبرنا يحيى بن بشر أنه سمع عكرمة يقول : إذا طلقها قبل أن يمسها وقد فرض لها , فنصف الفريضة لها عليه , إلا أن تعفو عنه فتتركه . 4132 - حدثنا عن الحسين , قال : سمعت أبا معاذ , قال : أخبرنا عبيد بن سليمان , قال : سمعت الضحاك , يقول في قوله : { إلا أن يعفون } قال : المرأة تترك الذي لها . 4133 - حدثني المثنى , قال : ثنا عبد الله بن صالح , قال : ثني معاوية بن صالح , عن علي بن أبي طلحة , عن ابن عباس : { إلا إذ يعفون } هي المرأة الثيب أو البكر يزوجها غير أبيها , فجعل الله العفو إليهن إن شئن عفون فتركن , وإن شئن أخذن نصف الصداق . 4134 - حدثني محمد بن عمرو , قال : ثنا أبو عاصم , عن عيسى , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد : { إلا إذ ينفون } تترك المرأة شطر صداقها , وهو الذي لها كله . * حدثني المثنى , قال : ثنا أبو حذيفة , قال : ثنا شبل , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد , مثله . 4135 - حدثني المثنى , قال : ثنا إسحاق , قال : ثنا ابن أبي جعفر , عن أبيه , عن الربيع قوله : { إلا إذ ينفون } قال : المرأة تدع لزوجها النصف . 4136 - حدثنا حميد بن مسعدة , قال : ثنا يزيد بن زريع , قال : ثني عبد الله بن عون , عن محمد بن سيرين , عن شريح : { إلا أن يعفون } قال : إن شاءت المرأة عفت , فتركت الصداق . * حدثنا حميد بن مسعدة , قال : ثنا بشر بن المفضل , قال : ثنا عبد الله بن عون , عن محمد بن سيرين , عن شريح , مثله . 4137 - حدثنا ابن المثنى , قال : ثنا عبد الوهاب , قال : ثنا عبيد الله , عن نافع قوله : { إلا أن يعفون } هي المرأة يطلقها زوجها قبل أن يدخل بها , فتعفو عن النصف لزوجها . 4138 - حدثني موسى , قال : ثنا عمرو , قال : ثنا أسباط , عن السدي : { إلا أن يعفون } أما " أن يعفون " فالثيب أن تدع من صداقها أو تدعه كله . 4139 - حدثنا المثنى , قال : ثنا عبد الله بن صالح , قال : ثني الليث , عن يونس , عن ابن شهاب : { إلا أن يعفون } قال : العفو إليهن إذا كانت المرأة ثيبا , فهي أولى بذلك , ولا يملك ذلك عليها ولي ; لأنها قد ملكت أمرها , فإن أرادت أن تعفو فتضع له نصفها الذي عليه من حقها جاز ذلك , وإن أرادت أخذه فهي أملك بذلك . 4140 - حدثني المثنى , قال . ثنا حبان بن موسى , قال : أخبرنا ابن المبارك , قال : أخبرنا معمر , وقال : وحدثني ابن شهاب : { إلا أن يعفون } قال : النساء . 4141 - حدثنا أبو هشام الرفاعي , قال : ثنا عبيد الله , عن إسرائيل , عن السدي , عن أبي صالح : { إلا أن يعفون } قال : الثيب تدع صداقها . * حدثنا أبو هشام , قال : ثنا أبو أسامة حماد بن زيد بن أسامة , قال : ثنا إسماعيل , عن الشعبي , عن شريح : { إلا أن يعفون } قال : قال : تعفو المرأة عن الذي لها كله . قال أبو جعفر : ما سمعت أحدا يقول حماد بن زيد بن أسامة إلا أبا هشام . 4142 - حدثنا أبو هشام , قال : ثنا عبدة , عن سعيد , عن قتادة , عن سعيد بن المسيب , قال : إن شاءت عفت عن صداقها , يعني في قوله : { إلا أن يعفون } * حدثنا ابن هشام , قالا : ثنا عبيد الله , عن إسرائيل , عن أبي حصين , عن شريح , قال : تعفو المرأة وتدع نصف الصداق . 4143 - حدثني يعقوب بن إبراهيم , قال : ثنا ابن علية , عن ابن جريج , قال : قال الزهري : { إلا أن يعفون } الثيبات . * حدثني يعقوب , قال : ثنا ابن علية , عن ابن جريج , قال : قال مجاهد : { إلا أن يعفون } قال : تترك المرأة شطرها . 4144 - حدثني محمد بن سعد , قال : ثني أبي , قال : ثني عمي , قال : ثني أبي , عن أبيه , عن ابن عباس قوله : { إلا أن يعفون } يعني النساء . 4145 - حدثني يونس , قال : أخبرنا ابن وهب , قال : قال ابن زيد : { إلا أن يعفون } إن كانت ثيبا عفت . 4146 - حدثنا الحسن بن يحيى , قال : أخبرنا عبد الرزاق , قال : أخبرنا معمر , عن الزهري قوله : { إلا أن يعفون } يعني المرأة . 4147 - حدثني علي بن سهل , قال : ثنا زيد , وحدثنا ابن حميد , قال : ثنا مهران جميعا , عن سفيان : { إلا أن يعفون } قال : المرأة إذا لم يدخل بها أن تترك له المهر , فلا تأخذ منه شيئا .أو يعفو الذي بيده عقدة النكاحالقول في تأويل قوله تعالى : { أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } اختلف أهل التأويل فيمن عنى الله تعالى ذكره بقوله : { الذي بيده عقدة النكاح } فقال بعضهم : هو ولي البكر , وقالوا : ومعنى الآية : أو يترك الذي يلي على المرأة عقد نكاحها من أوليائها للزوج النصف الذي وجب للمطلقة عليه قبل مسيسه , فيصفح له عنه إن كانت الجارية ممن لا يجوز لها أمر في مالها . ذكر من قال ذلك : 4148 - حدثني يعقوب , قال : ثنا ابن علية , عن ابن جريج , عن عمرو بن دينار , عن عكرمة , قال : قال ابن عباس رضي الله عنه : أذن الله في العفو وأمر به , فإن عفت فكما عفت , وإن ضنت وعفا وليها جاز وإن أبت . 4149 - حدثني المثنى , قال : ثنا عبد الله بن صالح , قال : ثني معاوية بن صالح , عن علي بن أبي طلحة , عن ابن عباس : { أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } وهو أبو الجارية البكر , جعل الله سبحانه العفو إليه , ليس لها معه أمر إذا طلقت ما كانت في حجره . 4150 - حدثنا أبو كريب , قال : ثنا هشيم , قال : أخبرنا الأعمش , عن إبراهيم , عن علقمة : { الذي بيده عقدة النكاح } الولي . * حدثني أبو السائب , قال : ثنا أبو معاوية , عن الأعمش , عن إبراهيم , قال : قال علقمة : هو الولي . * حدثنا أبو هشام , قال : ثنا وكيع , عن سفيان , عن الأعمش , عن إبراهيم , عن علقمة أنه قال : هو الولي . * حدثنا أبو كريب , قال : ثنا معمر , عن حجاج , عن النخعي , عن علقمة , قال : هو الوفي . 4151 - حدثنا أبو هشام , قال : ثنا عبيد الله , عن بيان النحوي , عن الأعمش , عن إبراهيم , عن علقمة , وأصحاب عبد الله , قالوا : هو الولي . * حدثنا أبو هشام , قال : ثنا وكيع , عن سفيان , عن الأعمش , عن إبراهيم , عن علقمة أنه قال : هو الولي . 4152 - حدثنا أبو كريب , قال : ثنا معمر , عن حجاج , أن الأسود بن زيد , قال : هو الولي . 4153 - حدثنا أبو هشام , قال : ثنا أبو خالد , عن شعبة , عن أبي بشر , قال : قال طاوس ومجاهد : هو الولي ثم رجعا فقالا : هو الزوج . * حدثني يعقوب , قال : ثنا هشيم , قال : أخبرنا أبو بشر , قال : قال مجاهد وطاوس : هو الولي ثم رجعا فقالا : هو الزوج . * حدثنا أبو هشام , قال : ثنا ابن فضيل , عن الأعمش , عن إبراهيم , عن علقمة , قال : هو الولي . 4154 - حدثنا ابن حميد , قال : ثنا جرير , عن مغيرة , عن الشعبي , قال : زوج رجل أخته , فطلقها زوجها قبل أن يدخل بها , فعفا أخوها عن المهر , فأجازه شريح , ثم قال : أنا أعفو عن نساء بني مرة . فقال عامر : لا والله ما قضى قضاء قط أحق منه أن يجيز عفو الأخ في قوله : { إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } فقال فيها شريح بعد : هو الزوج إن عفا عن الصداق كله فسلمه إليها كله , أو عفت هي عن النصف الذي سمي لها , وإن تشاحا كلاهما أخذت نصف صداقها , قال : { وأن تعفوا أقرب للتقوى } 4155 - حدثني يعقوب , قال : ثنا ابن علية , قال : ثنا جرير بن حازم , عن عيسى بن عاصم الأسدي : أن عليا سأل شريحا عن الذي بيده عقدة النكاح ؟ فقال : هو الولي . 4156 - حدثنا أبو كريب , قال : ثنا هشيم , قال : مغيرة : أخبرنا عن الشعبي , عن شريح أنه كان يقول : الذي بيده عقدة النكاح : هو الولي . ثم ترك ذلك , فقال : هو الزوج . * حدثني يعقوب , قال : ثنا هشيم , قال : أخبرنا سيار , عن الشعبي : أن رجلا تزوج امرأة , فوجدها دميمة , فطلقها قبل أن يدخل بها , فعفا وليها عن نصف الصداق . قال : فخاصمته إلى شريح , فقال لها شريح : قد عفا وليك . قال : ثم إنه رجع بعد ذلك , فجعل الذي بيده عقدة النكاح : الزوج . 4157 - حدثنا ابن بشار وابن المثنى , قالا : ثنا عبد الأعلى , قال : ثنا سعيد , عن قتادة , عن الحسن , في الذي بيده عقدة النكاح , قال : الولي . * حدثنا أبو كريب , قال : ثنا هشيم , عن منصور أو غيره , عن الحسن , قال : هو الولي . * حدثنا أبو هشام , قال : ثنا ابن إدريس , عن هشام , عن الحسن , قال : هو الولي . * حدثني يعقوب , قال : ثنا ابن علية , عن أبي رجاء , قال : سئل الحسن , عن الذي بيده عقدة النكاح ؟ قال : هو الولي . 4158 - حدثنا أبو هشام , قال : ثنا وكيع , عن يزيد بن إبراهيم , عن الحسن , قال : هو الذي أنكحها . 4159 - حدثنا أبو كريب , قال : ثنا هشيم , عن مغيرة , عن إبراهيم , قال : الذي بيده عقدة النكاح , هو الولي . * حدثنا أبو هشام , قال : ثنا وكيع وابن مهدي , عن سفيان , عن منصور , عن إبراهيم , قال : هو الولي . 4160 - حدثنا أبو هشام , قال : ثنا ابن مهدي , عن أبي عوانة , عن مغيرة , عن إبراهيم والشعبي , قالا : هو الولي . 4161 - حدثني يعقوب , قال : ثنا ابن علية , قال : أخبرنا ابن جريج , عن عطاء , قال : هو الولي . 4162 - حدثنا أبو هشام , قال : ثنا عبيد الله , عن إسرائيل , عن السدي , عن أبي صالح : { أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } قال : ولي العذراء . 4163 - حدثني يعقوب , قال : ثنا ابن علية , عن ابن جريج , قال : قال لي الزهري : { أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } ولي البكر . 4164 - حدثني محمد بن سعد , قال : ثني أبي , قال : ثني عمي , قال : ثني أبي , عن أبيه , عن ابن عباس : { أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } هو الولي . 4165 - حدثنا الحسن بن يحيى , قال : أخبرنا عبد الرزاق , قال : أخبرنا معمر , قال : أخبرنا ابن طاوس , عن أبيه , وعن رجل , عن عكرمة , قال معمر وقاله الحسن أيضا , قالوا : الذي بيده عقدة النكاح : الولي . 4166 - حدثنا الحسن , قال : أخبرنا عبد الرزاق , قال : أخبرنا معمر , عن الزهري , قال : الذي بيده عقدة النكاح : الأب . * حدثنا الحسن بن يحيى , قال : أخبرنا عبد الرزاق , قال : أخبرنا الثوري , عن منصور , عن إبراهيم عن علقمة , قال : هو الولي . 4167 - حدثني المثنى , قال : ثنا الحماني , قال : ثنا شريك , عن سالم , عن مجاهد , قال : هو الولي . 4168 - حدثني موسى , قال : ثنا عمرو , قال : ثنا أسباط , عن السدي : { الذي بيده عقدة النكاح } هو ولي البكر . 4169 - حدثني يونس , قال : أخبرنا ابن وهب , قال : قال ابن زيد في الذي بيده عقدة النكاح : الوالد . ذكره ابن زيد , عن أبيه . 4170 - حدثني يونس , قال : أخبرنا ابن وهب , عن مالك , عن زيد وربيعة : { الذي بيده عقدة النكاح } الأب في ابنته البكر , والسيد في أمته . 4171 - حدثني يونس , قال : أخبرنا ابن وهب , قال : قال مالك : وذلك إذا طلقت قبل الدخول بها , فله أن يعفو عن نصف الصداق الذي وجب لها عليه ما لم يقع طلاق . 4172 - حدثني المثنى , قال : ثنا أبو صالح , قال : ثني الليث , عن يونس , عن ابن شهاب , قال : { الذي بيده عقدة النكاح } هي البكر التي يعفو وليها , فيجوز ذلك , ولا يجوز عفوها هي . 4173 - حدثني المثنى , قال : ثنا حبان بن موسى , قال : أخبرنا ابن المبارك , قال : أخبرنا يحيى بن بشر أنه سمع عكرمة يقول : { إلا أن يعفون } أن تعفو المرأة عن نصف الفريضة لها عليه فتتركه , فإن هي شحت إلا أن تأخذه فلها ولوليها الذي أنكحها الرجل , عم أو أخ أو أب , أن يعفو عن النصف , فإنه إن شاء فعل وإن كرهت المرأة . * حدثنا سعيد بن الربيع المرادي , قال : ثنا سفيان , عن عمرو بن دينار , عن عكرمة , قال : أذن الله في العفو وأمر به , فإن امرأة عفت جاز عفوها , وإن شحت وضنت عفا وليها , وجاز عفوه . * حدثنا ابن حميد , قال : ثنا جرير , عن منصور , عن إبراهيم قال : الذي بيده عقدة النكاح : الولي . وقال آخرون : بل الذي بيده عقدة النكاح : الزوج . قالوا : ومعنى ذلك : أو يعفو الذي بيده نكاح المرأة فيعطيها الصداق كاملا . ذكر من قال ذلك : 4174 - حدثنا محمد بن بشار , قال : ثنا أبو شحمة , قال : ثنا حبيب , عن الليث , عن قتادة , عن خلاس بن عمرو , عن علي , قال : الذي بيده عقدة النكاح : الزوج 4175 - حدثني يعقوب , قال : ثنا ابن علية , قال : ثنا جرير بن حازم , عن عيسى بن عاصم الأسدي , أن عليا سأل شريحا عن الذي بيده عقدة النكاح , فقال : هو الولي . فقال علي : لا , ولكنه الزوج . * حدثنا ابن حميد , قال : ثنا إبراهيم , قال : ثنا جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم , قال : سمعت شريحا قال : قال لي علي : من الذي بيده عقدة النكاح ؟ قلت : ولي المرأة . قال : لا , بل هو الزوج . 4176 - حدثنا أبو هشام الرفاعي , قال : ثنا ابن مهدي , قال : ثنا حماد بن سلمة , عن عمار بن أبي عمار , عن ابن عباس , قال : هو الزوج . * حدثني أحمد بن حازم , قال : ثنا أبو نعيم , قال : قلت لحماد بن سلمة , من الذي بيده عقده النكاح ؟ فذكر عن علي بن زيد , عن عمار بن أبي عمار , عن ابن عباس , قال : الزوج . * حدثنا أبو هشام , قال : ثنا عبيد الله , قال : أخبرنا إسرائيل , عن خصيف , عن مجاهد , عن ابن عباس , قال : هو الزوج . 4177 - حدثنا أبو هشام , قال : ثنا ابن فضيل , عن الأعمش , عن إبراهيم , عن ابن عباس وشريح , قالا : هو الزوج . 4178 - حدثنا أبو هشام , قال : ثنا ابن مهدي , عن عبد الله بن جعفر , عن واصل بن أبي سعيد , عن محمد بن جبير بن مطعم : أن أباه تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها , فأرسل بالصداق وقال : أنا أحق بالعفو . 4179 - حدثنا الحسن بن يحيى , قال : أخبرنا عبد الرزاق , قال : أخبرنا معمر , عن صالح بن كيسان أن جبير بن مطعم تزوج امرأة , فطلقها قبل أن يبني بها وأكمل لها الصداق , وتأول : { أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } 4180 - حدثنا أبو هشام , قال : ثنا ابن إدريس , عن محمد بن عمرو , عن نافع , عن جبير : أنه طلق امرأته قبل أن يدخل بها , فأتم لها الصداق وقال : أنا أحق بالعفو . 4181 - حدثنا حميد بن مسعدة , قال : ثنا يزيد بن زريع , قال : حدثني عبد الله بن عون , عن محمد بن سيرين , عن شريح : { أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } قال : إن شاء الزوج أعطاها الصداق كاملا . * حدثنا حميد , قال : ثنا بشر بن المفضل , قال : ثنا عبد الله بن عون , عن محمد بن سيرين , بنحوه . * حدثنا ابن بشار , قال : ثنا عبد الرحمن , قال : ثنا سفيان , عن أبي إسحاق , عن شريح , قال : الذي بيده عقدة النكاح : الزوج . * حدثنا ابن المثنى , قال : ثنا عبد الوهاب , قال : ثنا داود , عن عامر , أن شريحا قال : الذي بيده عقدة النكاح : الزوج . فرد ذلك عليه . * حدثني أبو السائب , قال : ثنا أبو معاوية , عن الأعمش , عن إبراهيم , عن شريح , قال : الذي بيده عقدة النكاح : هو الزوج . قال : وقال إبراهيم : وما يدري شريحا * حدثنا أبو كريب , قال : ثنا معمر , قال : ثنا حجاج , عن شريح , قال : هو الزوج . * حدثنا أبو كريب , قال : أخبرنا الأعمش , عن إبراهيم , عن شريح , قال : هو الزوج . * حدثنا أبو هشام , قال : ثنا أبو أسامة حماد بن زيد بن أسامة , قال : ثنا إسماعيل , عن الشعبي , عن شريح : { أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } وهو الزوج . * حدثنا أبو هشام , قال : ثنا عبيد الله , عن إسرائيل , عن أبي حصين , عن شريح , قال : { الذي بيده عقدة النكاح } قال : الزوج يتم لها الصداق . * حدثنا أبو هشام , قال : ثنا أبو معاوية , عن إسماعيل , عن الشعبي , وعن الحجاج , عن الحكم , عن شريح , وعن الأعمش , عن إبراهيم , عن شريح , قال : هو الزوج . * حدثنا أبو هشام , قال : ثنا وكيع , قال : ثنا إسماعيل , عن الشعبي , عن شريح , قال : هو الزوج إن شاء أتم لها الصداق , وإن شاءت عفت عن الذي لها . * حدثني يعقوب , قال : ثنا ابن علية , عن أيوب , عن محمد , قال : قال شريح : الذي بيده عقدة النكاح : الزوج . * حدثني يعقوب , قال : ثنا ابن علية , عن ابن أيوب , عن ابن سيرين , عن شريح : { أن يعفو الذي بيده عقدة النكاح } قال : إن شاء الزوج عفا فكمل الصداق . * حدثنا الحسن بن يحيى , قال : أخبرنا عبد الرزاق , قال : أخبرنا الثوري , عن منصور , عن إبراهيم , عن شريح , قال : هو الزوج . 4182 - حدثنا ابن بشار وابن المثنى , قالا : ثنا ابن أبي عدي , عن عبد الأعلى , عن سعيد , عن قتادة , عن سعيد بن المسيب , قال : الذي بيده عقدة النكاح : قال : هو الزوج . * حدثنا ابن بشار , قال : ثنا عبدة , عن سعيد , عن قتادة , عن سعيد بن المسيب : { أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } قال : هو الزوج . 4183 - حدثنا أبو هشام , قال : ثنا ابن مهدي , عن حماد بن سلمة , عن قيس بن سعد , عن مجاهد , قال : هو الزوج . * حدثنا أبو هشام , قال : ثنا وكيع , قال : ثنا سفيان , عن ليث , عن مجاهد , قال : الزوج . * حدثني محمد بن عمرو , قال : ثنا أبو عاصم , عن عيسى , وحدثني المثنى , قال : ثنا أبو حذيفة , قال : ثنا شبل جميعا , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد : { أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } زوجها أن يتم لها الصداق كاملا . * حدثنا الحسن بن يحيى , قال : أخبرنا عبد الرزاق , قال : أخبرنا معمر , عن قتادة , عن سعيد بن المسيب , وعن ابن أبي نجيح , عن مجاهد , وعن أيوب , وعن ابن سيرين , عن شريح , قالوا : الذي بيده عقدة النكاح : الزوج . * حدثني يعقوب , قال : ثنا ابن علية , عن ابن جريج , قال : قال مجاهد : الذي بيده عقدة النكاح : الزوج , { أن يعفو الذي بيده عقدة النكاح } إتمام الزوج الصداق كله . 4184 - حدثني يعقوب , قال : ثنا ابن علية , عن ابن جريج , عن عبد الله بن أبي مليكة , قال : قال سعيد بن جبير : { الذي بيده عقدة النكاح } الزوج . 4185 - حدثني يعقوب , قال : ثنا هشيم , قال : أخبرنا أبو بشر , عن سعيد بن جبير , قال : الذي بيده عقدة النكاح : هو الزوج . قال : وقال مجاهد وطاوس : هو الولي . قال : قلت لسعيد : فإن مجاهدا وطاوسا يقولان : هو الولي ؟ قال سعيد : فما تأمرني إذا ؟ قال : أرأيت لو أن الولي عفا وأبت المرأة أكان يجوز ذلك ؟ فرجعت إليهما فحدثتهما , فرجعا عن قولهما وتابعا سعيدا . * حدثنا أبو هشام , قال : ثنا حميد , عن الحسن بن صالح , عن سالم الأفطس , عن سعيد , قال : هو الزوج . * حدثنا أبو هشام , قال : ثنا أبو خالد الأحمر , عن شعبة , عن أبي بشر , عن سعيد , قال : هو الزوج , وقال طاوس ومجاهد : هو الولي , فكلمتهما في ذلك حتى تابعا سعيدا . * حدثنا ابن بشار , قال : ثنا محمد بن جعفر , قال : ثنا شعبة , عن أبي بشر , عن سعيد بن جبير وطاوس ومجاهد , بنحوه . 4186 - حدثنا أبو هشام , قال : ثنا أبو الحسين , يعني زيد بن الحباب , عن أفلح بن سعيد , قال : سمعت محمد بن كعب القرظي , قال : هو الزوج أعطى ما عنده عفوا . 4187 - حدثنا أبو هشام , قال : ثنا أبو داود الطيالسي , عن زهير , عن أبي إسحاق , عن الشعبي , قال : هو الزوج . 4188 - حدثنا محمد بن المثنى , قال : ثنا عبد الوهاب , قال : ثنا عبد الله , عن نافع , قال : الذي بيده عقدة النكاح : الزوج , { إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } قال : أما قوله : { إلا أن يعفون } فهي المرأة التي يطلقها زوجها قبل أن يدخل بها , فإما أن تعفو عن النصف لزوجها , وإما أن يعفو الزوج فيكمل لها صداقها . 4189 - حدثني المثنى , قال : ثنا إسحاق , قال : ثنا ابن أبي جعفر , عن أبيه , عن الربيع : { الذي بيده عقدة النكاح } الزوج . 4190 - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا أبي , عن المسعودي , عن القاسم , قال : كان شريح يجاثيهم على الركب ويقول : هو الزوج . 4191 - حدثني المثنى , قال : ثنا إسحاق , قال : ثنا محمد بن حرب , قال : حدثنا ابن لهيعة , عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الذي بيده عقدة النكاح الزوج , يعفو , أو تعفو " . 4192 - حدثنا عن الحسين بن الفرج , قال : سمعت أبا معاذ الفضل بن خالد , قال : أخبرنا عبيد بن سليمان , قال : سمعت الضحاك يقول في قوله : { أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } قال : الزوج . وهذا في المرأة يطلقها زوجها ولم يدخل بها , وقد فرض لها , فلها نصف المهر , فإن شاءت تركت الذي لها وهو النصف , وإن شاءت قبضته . 4193 - حدثنا ابن حميد , قال : ثنا مهران , وحدثني علي , قال : ثنا زيد جميعا , عن سفيان : { أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } الزوج . 4194 - حدثني يحيى بن أبي طالب , قال : ثنا يزيد بن هارون , قالا : أخبرنا جويبر , عن الضحاك , قال : الذي بيده عقدة النكاح : الزوج . 4195 - حدثنا ابن البرقي , قال : ثنا عمرو بن أبي سلمة , عن سعيد بن عبد العزيز , قال : سمعت تفسير هذه الآية : { إلا أن يعفون } النساء , فلا يأخذن شيئا , { أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } الزوج , فيترك ذلك فلا يطلب شيئا . * ابن حميد , قال : ثنا جرير , عن منصور , قال : قال شريح في قوله : { إلا أن يعفون } قال : يعفو النساء , { أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } الزوج . وأولى القولين في ذلك بالصواب , قول من قال : المعني بقوله : { الذي بيده عقدة النكاح } : الزوج , وذلك لإجماع الجميع على أن ولي جارية بكر أو ثيب , صبية صغيرة كانت أو مدركة كبيرة , لو أبرأ زوجها من مهرها قبل طلاقه إياها , أو وهبه له , أو عفا له عنه , أن إبراءه ذلك , وعفوه له عنه باطل , وإن صداقها عليه ثابت ثبوته قبل إبرائه إياه منه , فكان سبيل ما أبرأه من ذلك بعد طلاقه إياها سبيل ما أبرأه منه قبل طلاقه إياها . وأخرى أن الجميع مجمعون على أن ولي امرأة محجور عليها أو غير محجور عليها , لو وهب لزوجها المطلقها بعد بينونتها منه درهما من مالها على غير وجه العفو منه عما وجب لها من صداقها قبله أن وهبته ما وهب من ذلك مردودة باطلة , وهم مع ذلك مجمعون على أن صداقها مال من مالها , فحكمه حكم سائر أموالها . وأخرى أن الجميع مجمعون على أن بني أعمام المرأة البكر وبني إخوتها من أبيها وأمها من أوليائها , وإن بعضهم لو عفا عن مالها , أو بعد دخوله بها , إن عفوه ذلك عما عفا له عنه منه باطل , وإن حق المرأة ثابت عليه بحاله , فكذلك سبيل عفو كل ولي لها كائنا من كان من الأولياء , والدا كان أو جدا أو أخا , لأن الله تعالى ذكره لم يخصص بعض الذين بأيديهم عقد النكاح دون بعض في جواز عفوه , إذا كانوا ممن يجوز حكمه في نفسه وماله . ويقال لمن أبى ما قلنا ممن زعم أن الذي بيده عقدة النكاح ولي المرأة , هل يخلو القول في ذلك من أحد أمرين , إذ كان الذي بيده عقدة النكاح هو الولي عندك إما أن يكون ذلك كل ولي جاز له تزويج وليته , أو يكون ذلك بعضهم دون بعض ؟ فلن يجد إلى الخروج من أحد هذين القسمين سبيلا . فإن قال : إن ذلك كذلك , قيل له : فأي ذلك عني به ؟ فإن قال : لكل ولي جاز له تزويج وليته . قيل له : أفجائز للمعتق أمة تزويج مولاته بإذنها بعد عتقه إياها ؟ فإن قال نعم , قيل له : أفجائز عفوه إن عفا عن صداقها لزوجها بعد طلاقه إياها قبل المسيس , فإن قال نعم خرج من قول الجميع . وإن قال لا قيل له : ولم وما الذي حظر ذلك عليه , وهو وليها الذي بيده عقدة نكاحها , ثم يعكس القول عليه في ذلك , ويسأل الفرق بينه , وبين عفو سائر الأولياء غيره . وإن قال لبعض دون بعض , سئل البرهان على خصوص ذلك , وقد عمه الله تعالى ذكره فلم يخصص بعضا دون بعض , ويقال له : من المعني به إن كان المراد بذلك بعض الأولياء دون بعض ؟ فإن أومأ في ذلك إلى بعض منهم , سئل البرهان عليه , وعكس القول فيه وعورض في قوله ذلك , بخلاف دعواه , ثم لن يقول في ذلك قولا إلا ألزم في الآخر مثله . فإن ظن ظان أن المرأة إذا فارقها زوجها , فقد بطل أن يكون بيده عقدة نكاحها , والله تعالى ذكره إنما أجاز عفو الذي بيده عقدة نكاح المطلقة فكان معلوما بذلك أن الزوج غير معني به وأن المعني به هو الذي بيده عقدة نكاح المطلقة بعد بينونتها من زوجها . وفي بطول ذلك أن يكون حينئذ بيد الزوج , صحة القول أنه بيد الولي الذي إليه عقد النكاح إليها . وإذا كان ذلك كذلك صح القول بأن الذي بيده عقدة النكاح , هو الولي , فقد غفل وظن خطأ . وذلك أن معنى ذلك : أو يعفو الذي بيده عقدة نكاحه , وإنما أدخلت الألف واللام في النكاح بدلا من الإضافة إلى الهاء التي كان " النكاح " لو لم يكونا فيه مضافا إليها , كما قال الله تعالى ذكره : { فإن الجنة هي المأوى } بمعنى : فإن الجنة مأواه , وكما قال نابغة بني ذبيان : لهم شيمة لم يعطها الله غيرهم من الناس فالأحلام غير عوازب بمعنى : فأحلامهم غير عوازب . والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصى . فتأويل الكلام : إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح , وهو الزوج الذي بيده عقدة نكاح نفسه في كل حال , قبل الطلاق وبعده , لأن معناه : أو يعفو الذي بيده عقدة نكاحهن . فيكون تأويل الكلام ما ظنه القائلون أنه الولي : ولي المرأة , لا أن ولي المرأة لا يملك عقدة نكاح المرأة بغير إذنها إلا في حال طفولتها , وتلك حال لا يملك العقد عليها إلا بعض أوليائها في قول أكثر من رأى أن الذي بيده عقدة النكاح الولي , ولم يخصص الله تعالى ذكره بقوله . { أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } بعضا منهم , فيجوز توجيه التأويل إلى ما تأولوه , لو كان لما قالوا في ذلك وجه . وبعد , فإن الله تعالى ذكره إنما كنى بقوله : { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون } عن ذكر النساء اللاتي قد جرى ذكرهن في الآية قبلها , وذلك قوله : { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن } والصبايا لا يسمين نساء وإنما يسمين صبيا أو جواري , وإنما النساء في كلام العرب : جمع اسم المرأة , ولا تقول العرب للطفلة والصبية والصغيرة امرأة , كما لا تقول للصبي الصغير رجل . وإذ كان ذلك كذلك , وكان قوله : { أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } عند الزاعمين أنه الولي , إنما هو : { أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } عما وجب لوليته التي تستحق أن يولي عليها مالها , إما لصغر , وإما لسفه , والله تعالى ذكره إنما اختص في الآيتين قصص النساء المطلقات , لعموم الذكر دون خصوصه , وجعل لهن العفو بقوله : { إلا أن يعفون } كان معلوما بقوله : { إلا أن يعفون } أن المعنيات منهن بالآيتين اللتين ذكرهن فيهما جميعهن دون بعض , إذ كان معلوما أن عفو من تولى عليه ماله منهن باطل . وإذ كان ذلك كذلك , فبين أن التأويل في قوله : أو يعفو الذي بيده عقدة نكاحهن , يوجب أن يكون لأولياء الثيبات الرشد البوالغ من العفو عما وهب لهن من الصداق بالطلاق قبل المسيس , مثل الذي لأولياء الأطفال الصغار المولى عليهن أموالهن السفه . وفي إنكار المائلين إن الذي بيده عقدة النكاح الولي , عفو أولياء الثيبات الرشد البوالغ على ما وصفنا , وتفريقهم بين أحكامهم وأحكام أولياء الأخر , ما أبان عن فساد تأويلهم الذي تأولوه في ذلك . ويسأل القائلون بقولهم في ذلك الفرق بين ذلك من أصل أو نظير , فلن يقولوا في شيء من ذلك قولا إلا ألزموا في خلافه مثله .وأن تعفوا أقرب للتقوىالقول في تأويل قوله تعالى : { وأن تعفوا أقرب للتقوى } اختلف أهل التأويل فيمن خوطب بقوله : { وأن تعفوا أقرب للتقوى } ; فقال بعضهم : خوطب بذلك الرجال والنساء . ذكر من قال ذلك : 4196 - حدثني يونس , قال : أخبرنا ابن وهب , قال : سمعت ابن جريج يحدث عن عطاء بن أبي رباح , عن ابن عباس : { وأن تعفوا أقرب للتقوى } قال : أمر بهما للتقوى الذي يعفو . 4197 - حدثنا ابن البرقي , قال : ثنا عمرو بن أبي سلمة , عن سعيد بن عبد العزيز , قال : سمعت تفسير هذه الآية : { وأن تعفوا أقرب للتقوى } قال : يعفون جميعا . فتأويل الآية على هذا القول : وأن تعفوا أيها الناس بعضكم عما وجب له قبل صاحبه من الصداق قبل الافتراق عند الطلاق , أقرب له إلى تقوى الله . وقال آخرون : بل الذي خوطبوا بذلك أزواج المطلقات . ذكر من قال ذلك . 4198 - حدثنا ابن حميد , قال : ثنا جرير , عن مغيرة , عن الشعبي . { وأن تعفوا أقرب للتقوى } : وأن يعفو هو أقرب للتقوى . فتأويل ذلك على هذا القول : وأن تعفوا أيها المفارقون أزواجهم , فتتركوا لهن ما وجب لكم الرجوع به عليهن من الصداق الذي سقتموه إليهن , أو . . . لهن , بإعطائكم إياهن الصداق الذي كنتم سميتم لهن في عقدة النكاح , إن لم تكونوا سقتموه إليهن ; أقرب لكم إلى تقوى الله . والذي هو أولى القولين بتأويل الآية عندي في ذلك : ما قاله ابن عباس , وهو أن معنى ذلك : وأن يعفو بعضكم لبعض أيها الأزواج والزوجات بعد فراق بعضكم بعضا عما وجب لبعضكم قبل بعض , فيتركه له إن كان قد بقي له قبله , وإن لم يكن بقي له , فبأن يوفيه بتمامه أقرب لكم إلى تقوى الله . فإن قال قائل : وما في الصفح عن ذلك من القرب من تقوى الله , فيقال للصافح العافي عما وجب له قبل صاحبه : فعلك ما فعلت أقرب لك إلى تقوى الله ؟ قيل له : الذي في ذلك من قربه من تقوى الله مسارعته في عفوه ذلك إلى ما ندبه الله إليه , ودعاه وحضه عليه , فكان فعله ذلك إذا فعله ابتغاء مرضاة الله , وإيثار ما ندبه إليه على هوى نفسه , معلوما به , إذ كان مؤثرا فعل ما ندبه إليه مما لم يفرضه عليه على هوى نفسه , أنه لما فرضه عليه وأوجبه أشد إيثارا , ولما نهاه أشد تجنبا , وذلك هو قربه من التقوى .ولا تنسوا الفضل بينكمالقول في تأويل قوله تعالى : { ولا تنسوا الفضل بينكم } يقول تعالى ذكره : ولا تغفلوا أيها الناس الأخذ بالفضل بعضكم على بعض فتتركوه , ولكن ليتفضل الرجل المطلق زوجته قبل مسيسها , فيكمل لها تمام صداقها إن كان لم يعطها جميعه وإن كان قد ساق إليها جميع ما كان فرض لها , فليتفضل عليها بالعفو عما يجب له , ويجوز له الرجوع به عليها , وذلك نصفه . فإن شح الرجل بذلك , وأبى إلا الرجوع بنصفه عليها , فالتتفضل المرأة المطلقة عليه برد جميعه عليه إن كانت قد قبضته منه , وإن لم تكن قبضته فتعفو عن جميعه , فإن هما لم يفعلا ذلك وشحا وتركا ما ندبهما الله إليه من أخذ أحدهما على صاحبه بالفضل , فلها نصف ما كان فرض لها في عقد النكاح , وله نصفه . وبما قلنا في ذلك قال أهل التأويل . ذكر من قال ذلك : 4199 - حدثنا أحمد بن حازم , قال : ثنا أبو نعيم , قال : ثنا ابن أبي ذئب , عن سعيد بن جبير بن مطعم , عن أبيه جبير : أنه دخل على سعد بن أبي وقاص , فعرض عليه ابنة له فتزوجها , فلما خرج طلقها , وبعث إليها بالصداق . قال : قيل له : فلم تزوجتها ؟ قال : عرضها علي , فكرهت ردها . قيل : فلم تبعث بالصداق ؟ قال : فأين الفضل ؟ 4200 - حدثنا أبو كريب , قال : ثنا ابن أبي زائدة , عن ورقاء , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد : { ولا تنسوا الفضل بينكم } قال : إتمام الزوج الصداق , أو ترك المرأة الشطر . * حدثني محمد بن عمرو , قال : ثنا أبو عاصم , عن عيسى , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد : { ولا تنسوا الفضل بينكم } قال : إتمام الصداق , أو ترك المرأة شطره . * حدثني المثنى , قال : ثنا أبو حذيفة , قال : ثنا شبل , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد , مثله . 4201 - حدثنا سفيان بن وكيع , قال : حدثنا أبي , عن سفيان , عن ليث , عن مجاهد : { ولا تنسوا الفضل بينكم } في هذا وفي غيره . 4202 - حدثني المثنى , قال : ثنا إسحاق , قال : ثنا ابن أبي جعفر , عن أبيه , عن الربيع في قوله : { ولا تنسوا الفضل بينكم } قال : يقول ليتعاطفا . 4203 - حدثنا بشر بن معاذ , قال : ثنا يزيد بن زريع , قال . ثنا سعيد , عن قتادة : { ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير } يرغبكم الله في المعروف , ويحثكم على الفضل . 4204 - حدثنا يحيى بن أبي طالب , قال : ثنا يزيد , قال : أخبرنا جويبر , عن الضحاك في قوله : { ولا تنسوا الفضل بينكم } قال : المرأة يطلقها زوجها وقد فرض لها ولم يدخل بها , فلها نصف الصداق , فأمر الله أن يترك لها نصيبها , وإن شاء أن يتم المهر كاملا ; وهو الذي ذكر الله : { ولا تنسوا الفضل بينكم } 4205 - حدثني موسى , قال : ثنا عمرو , قال : ثنا أسباط , عن السدي : { ولا تنسوا الفضل بينكم } حض كل واحد على الصلة , يعني الزوج والمرأة على الصلة . 4206 - حدثني المثنى , قال : ثنا حبان بن موسى , قال : أخبرنا ابن المبارك , قال : أخبرنا يحيى بن بشر أنه سمع عكرمة يقول في قول الله : { ولا تنسوا الفضل بينكم } وذلك الفضل هو النصف من الصداق , وأن تعفو عنه المرأة للزوج , أو يعفو عنه وليها . 4207 - حدثني يونس , قال : أخبرنا ابن وهب , قال : قال ابن زيد في قوله : { ولا تنسوا الفضل بينكم } قال : يعفى عن نصف الصداق أو بعضه . 4208 - حدثنا ابن حميد , قال : ثنا مهران , وحدثني علي , قال . ثنا زيد جميعا , عن سفيان : { ولا تنسوا الفضل بينكم } قال : حث بعضهم على بعض في هذا وفي غيره , حتى في عفو المرأة عن الصداق والزوج بالإتمام . 4209 - حدثني يحيى بن أبي طالب , قال : أخبرنا يزيد , قال : أخبرنا جويبر , عن الضحاك : { ولا تنسوا الفضل بينكم } قال : المعروف . - حدثنا ابن البرقي , قال : ثنا عمرو , عن سعيد , قال : سمعت تفسير هذه الآية { ولا تنسوا الفضل بينكم } قال : لا تنسوا الإحسان .إن الله بما تعملون بصيرالقول في تأويل قوله تعالى : { إن الله بما تعملون بصير } يعني تعالى ذكره بذلك : إن الله بما تعملون أيها الناس مما ندبكم إليه , وحضكم عليه من عفو بعضكم لبعض عما وجب له قبله من حق , بسبب النكاح الذي كان بينكم وبين أزواجكم , وتفضل بعضكم على بعض في ذلك وبغيره مما تأتون وتذرون من أموركم في أنفسكم وغيركم , مما حثكم الله عليه , وأمركم به , أو نهاكم عنه , { بصير } يعني بذلك : ذو بصر لا يخفى عليه منه شيء من ذلك , بل هو يحصيه عليكم , ويحفظه , حتى يجازي ذا الإحسان منكم على إحسانه , وذا الإساءة منكم على إساءته .
وقوله تعالى : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) هذا في المطلقة بعد الفرض قبل المسيس فلها نصف المفروض وإن مات أحدهما قبل المسيس فلها كمال المهر المفروض والمراد بالمس المذكور في الآية : الجماع واختلف أهل العلم فيما لو خلا الرجل بامرأته ثم طلقها قبل أن يدخل بها فذهب قوم إلى أنه لا يجب لها إلا نصف الصداق ولا عدة عليها لأن الله تعالى أوجب بالطلاق قبل المسيس نصف المهر ولم يوجب العدة وهو قول ابن عباس رضي الله عنه وابن مسعود وبه قال الشافعي رحمه الله .وقال قوم : يجب لها كمال المهر وعليها العدة لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق ومثله عن زيد بن ثابت وحمل بعضهم قول عمر على وجوب تسليم الصداق إليها إذا سلمت نفسها لا على تقدير الصداق وقيل هذه الآية ناسخة للآية التي في سورة الأحزاب " فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن " ( 49 - الأحزاب ) فقد كان للمطلقة قبل المسيس متاع فنسخت بهذه الآية وأوجب للمطلقة المفروض لها قبل المسيس نصف المفروض ولا متاع لها .وقوله تعالى ( وقد فرضتم لهن فريضة ) أي سميتم لهن مهرا ( فنصف ما فرضتم ) أي لها نصف المهر المسمى ( إلا أن يعفون ) يعني النساء أي إلا أن تترك المرأة نصيبها فيعود جميع الصداق إلى الزوج .قوله تعالى : ( أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) اختلفوا فيه : فذهب بعضهم إلى أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي وبه قال ابن عباس رضي الله عنه معناه : إلا أن تعفو المرأة بترك نصيبها إلى الزوج إن كانت ثيبا من أهل العفو أو يعفو وليها فيترك نصيبها إن كانت المرأة بكرا أو غير جائزة الأمر فيجوز عفو وليها وهو قول علقمة وعطاء والحسن والزهري وربيعة وذهب بعضهم إلى أنه إنما يجوز عفو الولي إذا كانت المرأة بكرا فإن كانت ثيبا فلا يجوز عفو وليها وقال بعضهم : الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج وهو قول علي وبه قال سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والشعبي وشريح ومجاهد وقتادة وقالوا : لا يجوز لوليها ترك الشيء من الصداق بكرا كانت أو ثيبا كما لا يجوز له ذلك قبل الطلاق بالاتفاق وكما لا يجوز له أن يهب شيئا من مالها وقالوا : معنى الآية إلا أن تعفو المرأة بترك نصيبها فيعود جميع الصداق إلى الزوج أو يعفو الزوج بترك نصيبه فيكون لها جميع الصداق فعلى هذا التأويل وجه الآية : الذي بيده عقدة النكاح نكاح نفسه في كل حال قبل الطلاق أو بعده ( وأن تعفوا أقرب للتقوى ) موضعه رفع بالابتداء أي فالعفو أقرب للتقوى أي إلى التقوى والخطاب للرجال والنساء جميعا لأن المذكر والمؤنث إذا اجتمعا كانت الغلبة للمذكر معناه : وعفو بعضكم عن بعض أقرب للتقوى ( ولا تنسوا الفضل بينكم ) أي إفضال بعضكم على بعض بإعطاء الرجل تمام الصداق أو ترك المرأة نصيبها حثهما جميعا على الإحسان ( إن الله بما تعملون بصير ) .
وقوله : { فنصف ما فرضتم } مبتدأ محذوف الخبر إيجازاً لظهور المعنى ، أي فنصف ما فرضتم لهن بدليل قوله : { وقد فرضتم لهن } لا يحسن فيها إلا هذا الوجه . والاقتصار على قوله : { فنصف ما فرضتم } يدل على أنها حينئذ لا متعة لها .وقوله : { إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح } استثناء من عموم الأحوال أي إلا في حالة عفوهن أي النساء بأن يسقطن هذا النصف ، وتسمية هذا الإسقاط عفواً ظاهرة ، لأن نصف المهر حق وجب على المطلق للمطلقة قبل البناء بما استخف بها ، أو بما أوحشها ، فهو حق وجب لغرم ضر ، فإسقاطه عفو لا محالة ، أو عند عفو الذي بيده عقدة النكاح .وأل في النكاح للجنس ، وهو متبادر في عقد نكاح المرأة لا في قبول الزوج ، وإن كان كلاهما سمي عقداً ، فهو غير النساء لا محالة لقوله : { الذي بيده عقدة النكاح } فهو ذَكر ، وهو غير المطلق أيضاً ، لأنه لو كان المطلق ، لقال : أو تعفو بالخطاب ، لأن قبله { وإن طلقتموهن } ولا داعي إلى خلاف مقتضى الظاهر .وقيل : جيء بالموصول تحريضاً على عفو المطلق ، لأنه كانت بيده عقدة النكاح فأفاتها بالطلاق ، فكان جديراً بأن يعفو عن إمساك النصف ، ويترك لها جميع صداقها ، وهو مردود بأنه لو أريد هذا المعنى ، لقال أو يعفو الذي كان بيده عقدة النكاح ، فتعين أن يكون أريد به ولي المرأة لأن بيده عقدة نكاحها؛ إذ لا ينعقد نكاحها إلا به ، فإن كان المراد به الولي المجبر وهو الأب في ابنته البكر ، والسيد في أمته ، فكونه بيده عقدة النكاح ظاهر ، إلا أنه جعل ذلك من صفته باعتبار ما كان ، إذ لا يحتمل غير ذلك ، وإن كان المراد مطلق الولي ، فكونه بيده عقدة النكاح ، من حيث توقف عقد المرأة على حضوره ، وكان شأنهم أن يخطبوا الأولياء في ولاياهم فالعفو في الموضعين حقيقة ، والاتصاف بالصلة مجاز ، وهذا قول مالك؛ إذ جعل في «الموطأ» : الذي بيده عقدة النكاح هو الأب في ابنته البكر والسيد في أمته ، وهو قول الشافعي في القديم ، فتكون الآية ذكرت عفو الرشيدة والمولىَّ عليها ، ونسب ما يقرب من هذا القول إلى جماعة من السلف ، منهم ابن عباس وعلقمة والحسن وقتادة ، وقيل : الذي بيده عقدة النكاح هو المطلق لأن بيده عقد نفسه وهو القبول ، ونسب هذا إلى علي وشريح وطاووس ومجاهد ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي في الجديد ، ومعنى { بيده عقدة النكاح } أن بيده التصرف فيها بالإبقاء ، والفسخ بالطلاق ، ومعنى عفوه : تكميله الصداق ، أي إعطاؤه كاملاً .وهذا قول بعيد من وجهين : أحدهما أن فعل المطلق حينئذ لا يسمى عفواً بل تكميلاً وسماحة؛ لأن معناه أن يدفع الصداق كاملاً ، قال في «الكشاف» : «وتسمية الزيادة على الحق عفواً فيه نظر» إلا أن يقال : كان الغالب عليهم أن يسوق إليها المهر عند التزوج ، فإذا طلقها استحق أن يطالبها بنصف الصداق ، فإذا ترك ذلك فقد عفا ، أو سماه عفوا على طريق المشاكلة .الثاني أن دفع المطلق المهر كاملاً للمطلقة إحسان لا يحتاج إلى تشريع مخصوص ، بخلاف عفو المرأة أو وليها ، فقد يظن أحد أن المهر لما كان ركناً من العقد لا يصح إسقاط شيء منه .وقوله : { وأن تعفوا أقرب للتقوى } تذييل أي العفو من حيث هو ، ولذلك حذف المفعول ، والخطاب لجميع الأمة ، وجيء بجمع المذكر للتغليب ، وليس خطاباً للمطلقين ، وإلا لما شمل عفو النساء مع أنه كله مرغوب فيه ، ومن الناس من استظهر بهذه الآية على أن المراد بالذي بيده عقدة النكاح المطلق ، لأنه عبر عنه بعد بقوله : { وأن تعفوا } وهو ظاهر في المذكر ، وقد غفل عن مواقع التذييل في آي القرآن كقوله : { أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير } [ النساء : 128 ] .ومعنى كون العفو أقرب للتقوى : أن العفو أقرب إلى صفة التقوى من التمسك بالحق؛ لأن التمسك بالحق لا ينافي التقوى لكنه يؤذن بتصلب صاحبه وشدته ، والعفو يؤذن بسماحة صاحبه ورحمته ، والقلب المطبوع على السماحة والرحمة أقرب إلى التقوى من القلب الصلب الشديد ، لأن التقوى تقرب بمقدار قوة الوازع ، والوازع شرعي وطبيعي ، وفي القلب المفطور على الرأفة والسماحة لين يزعه عن المظالم والقساوة ، فتكون التقوى أقرب إليه ، لكثرة أسبابها فيه .وقوله : { ولا تنسوا الفضل بينكم } تذييل ثان ، معطوف على التذييل الذي قبله ، لزيادة الترغيب في العفو بما فيه من التفضل الدنيوي ، وفي الطباع السليمة حب الفضل . فأُمروا في هاته الآية بأن يتعاهدوا الفضل ولا ينسوه؛ لأن نسيانه يباعد بينهم وبينه ، فيضمحل منهم ، وموشك أن يحتاج إلى عفو غيره عنه في واقعة أخرى ، ففي تعاهده عون كبير على الإلف والتحابب ، وذلك سبيل واضحة إلى الاتحاد والمؤاخاة والانتفاع بهذا الوصف عند حلول التجربة .والنسيان هنا مستعار للإهمال وقلة الاعتناء كما في قوله تعالى : { فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا } [ السجدة : 14 ] وهو كثير في القرآن ، وفي كلمة { بينكم ، } إشارة إلى هذا العفو ، إذا لم ينس تعامل الناس به بعضهم مع بعض .وقوله : { إن الله بما تعملون بصير } تعليل للترغيب في عدم إهمال الفضل وتعريض بأن في العفو مرضاة الله تعالى ، فهو يرى ذلك منا فيجازي عليه ، ونظيره قوله : { فإنك بأعيننا } [ السطور : 48 ] .
أي: إذا طلقتم النساء قبل المسيس, وبعد فرض المهر, فللمطلقات من المهر المفروض نصفه, ولكم نصفه. هذا هو الواجب ما لم يدخله عفو ومسامحة, بأن تعفو عن نصفها لزوجها, إذا كان يصح عفوها, { أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ } وهو الزوج على الصحيح لأنه الذي بيده حل عقدته؛ ولأن الولي لا يصح أن يعفو عن ما وجب للمرأة, لكونه غير مالك ولا وكيل. ثم رغب في العفو, وأن من عفا, كان أقرب لتقواه, لكونه إحسانا موجبا لشرح الصدر, ولكون الإنسان لا ينبغي أن يهمل نفسه من الإحسان والمعروف, وينسى الفضل الذي هو أعلى درجات المعاملة, لأن معاملة الناس فيما بينهم على درجتين: إما عدل وإنصاف واجب, وهو: أخذ الواجب, وإعطاء الواجب. وإما فضل وإحسان, وهو إعطاء ما ليس بواجب والتسامح في الحقوق, والغض مما في النفس، فلا ينبغي للإنسان أن ينسى هذه الدرجة, ولو في بعض الأوقات, وخصوصا لمن بينك وبينه معاملة, أو مخالطة, فإن الله مجاز المحسنين بالفضل والكرم، ولهذا قال: { إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ }.
قوله تعالى : وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير[ ص: 186 ] فيه ثمان مسائل :الأولى : اختلف الناس في هذه الآية ، فقالت فرقة منها مالك وغيره : إنها مخرجة المطلقة بعد الفرض من حكم التمتع ، إذ يتناولها قوله تعالى : ( ومتعوهن ) . وقال ابن المسيب : نسخت هذه الآية الآية التي في ( الأحزاب ) لأن تلك تضمنت تمتيع كل من لم يدخل بها . وقال قتادة : نسخت هذه الآية الآية التي قبلها .قلت : قول سعيد وقتادة فيه نظر ، إذ شروط النسخ غير موجودة والجمع ممكن . وقال ابن القاسم في المدونة : كان المتاع لكل مطلقة بقوله تعالى : وللمطلقات متاع بالمعروف ، ولغير المدخول بها بالآية التي في سورة ( الأحزاب ) فاستثنى الله تعالى المفروض لها قبل الدخول بها بهذه الآية ، وأثبت للمفروض لها نصف ما فرض فقط . وقال فريق من العلماء منهم أبو ثور : المتعة لكل مطلقة عموما ، وهذه الآية إنما بينت أن المفروض لها تأخذ نصف ما فرض لها ، ولم يعن بالآية إسقاط متعتها ، بل لها المتعة ونصف المفروض .الثانية : قوله تعالى : فنصف ما فرضتم أي فالواجب نصف ما فرضتم ، أي من المهر فالنصف للزوج والنصف للمرأة بإجماع . والنصف الجزء من اثنين ، فيقال : نصف الماء القدح أي بلغ نصفه . ونصف الإزار الساق ، وكل شيء بلغ نصف غيره فقد نصفه . وقرأ الجمهور ( فنصف ) بالرفع . وقرأت فرقة " فنصف " بنصب الفاء ، المعنى فادفعوا نصف . وقرأ علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت " فنصف " بضم النون في جميع القرآن وهي لغة . وكذلك روى الأصمعي قراءة عن أبي عمرو بن العلاء يقال : نصف ونصف ونصيف ، ، لغات ثلاث في النصف ، وفي الحديث : لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه أي نصفه . والنصيف أيضا القناع . الثالثة : إذا أصدقها ثم طلقها قبل الدخول ونما الصداق في يدها فقال مالك : كل عرض أصدقها أو عبد فنماؤهما لهما جميعا ونقصانه بينهما ، وتواه عليهما جميعا ليس على المرأة منه شيء . فإن أصدقها عينا ذهبا أو ورقا فاشترت به عبدا أو دارا أو اشترت به منه أو من غيره طيبا أو شوارا أو غير ذلك مما لها التصرف فيه لجهازها وصلاح شأنها في بقائها معه فذلك كله بمنزلة ما لو أصدقها إياه ، ونماؤه ونقصانه بينهما . وإن طلقها قبل الدخول لم يكن لها إلا نصفه ، وليس عليها أن تغرم له نصف ما قبضته منه ، وإن اشترت به أو منه شيئا تختص به فعليها [ ص: 187 ] أن تغرم له نصف صداقها الذي قبضت منه ، وكذلك لو اشترت من غيره عبدا أو دارا بالألف الذي أصدقها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف الألف .الرابعة : لا خلاف أن من دخل بزوجته ثم مات عنها وقد سمى لها أن لها ذلك المسمى كاملا والميراث ، وعليها العدة .واختلفوا في الرجل يخلو بالمرأة ولم يجامعها حتى فارقها ، فقال الكوفيون ومالك : عليه جميع المهر ، وعليها العدة ، لخبر ابن مسعود قال : قضى الخلفاء الراشدون فيمن أغلق بابا أو أرخى سترا أن لها الميراث وعليها العدة ، وروي مرفوعا خرجه الدارقطني وسيأتي في ( النساء ) . والشافعي لا يوجب مهرا كاملا ، ولا عدة إذا لم يكن دخول ، لظاهر القرآن . قال شريح : لم أسمع الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه بابا ولا سترا ، إذا زعم أنه لم يمسها فلها نصف الصداق ، وهو مذهب ابن عباس وسيأتي ما لعلمائنا في هذا في سورة ( النساء ) إن شاء الله تعالى عند قوله تعالى : وقد أفضى بعضكم إلى بعض .الخامسة : قوله تعالى : إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح الآية . إلا أن يعفون استثناء منقطع ؛ لأن عفوهن عن النصف ليس من جنس أخذهن . و يعفون معناه يتركن ويصفحن ، ووزنه يفعلن . والمعنى إلا أن يتركن النصف الذي وجب لهن عند الزوج ، ولم تسقط النون مع " أن " ؛ لأن جمع المؤنث في المضارع على حالة واحدة في الرفع والنصب والجزم ، فهي ضمير وليست بعلامة إعراب فلذلك لم تسقط ، ولأنه لو سقطت النون لاشتبه بالمذكر . والعافيات في هذه الآية كل امرأة تملك أمر نفسها ، فأذن الله سبحانه وتعالى لهن في إسقاطه بعد وجوبه ، إذ جعله خالص حقهن ، فيتصرفن فيه بالإمضاء والإسقاط كيف شئن ، إذا ملكن أمر أنفسهن وكن بالغات عاقلات راشدات . وقال ابن عباس وجماعة من الفقهاء والتابعين : ويجوز عفو البكر التي لا ولي لها ، وحكاه سحنون في المدونة عن غير ابن القاسم بعد أن ذكر لابن القاسم أن وضعها نصف الصداق لا يجوز . وأما التي في حجر أب أو وصي فلا يجوز وضعها لنصف صداقها قولا واحدا ، ولا خلاف فيه فيما أعلم .السادسة : قوله تعالى : أو يعفو الذي بيده معطوف على الأول مبني ، وهذا معرب . وقرأ الحسن " أو يعفو " ساكنة الواو ، كأنه استثقل الفتحة في الواو . واختلف الناس في المراد بقوله تعالى : أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فروى الدارقطني عن جبير بن مطعم أنه تزوج امرأة من بني نصر فطلقها قبل أن يدخل بها ، فأرسل إليها بالصداق كاملا وقال : أنا أحق [ ص: 188 ] بالعفو منها ، قال الله تعالى : إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأنا أحق بالعفو منها . وتأول قوله تعالى : أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعني نفسه في كل حال قبل الطلاق وبعده ، أي عقدة نكاحه ، فلما أدخل اللام حذف الهاء كقوله : فإن الجنة هي المأوى ؛ أي مأواه . قال النابغة :لهم شيمة لم يعطها الله غيرهم من الجود والأحلام غير عوازبأي أحلامهم . وكذلك قوله : عقدة النكاح أي عقدة نكاحه . وروى الدارقطني مرفوعا من حديث قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولي عقدة النكاح الزوج . وأسند هذا عن علي وابن عباس وسعيد بن المسيب وشريح . قال : وكذلك قال نافع بن جبير ومحمد بن كعب وطاوس ومجاهد والشعبي وسعيد بن جبير ، زاد غيره ومجاهد والثوري ، واختاره أبو حنيفة ، وهو الصحيح من قول الشافعي ، كلهم لا يرى سبيلا للولي على شيء من صداقها ، للإجماع على أن الولي لو أبرأ الزوج من المهر قبل الطلاق لم يجز فكذلك بعده . وأجمعوا على أن الولي لا يملك أن يهب شيئا من مالها ، والمهر مالها . وأجمعوا على أن من الأولياء من لا يجوز عفوهم وهم بنو العم وبنو الإخوة ، فكذلك الأب ، والله أعلم . ومنهم من قال هو الولي أسنده الدارقطني أيضا عن ابن عباس قال : وهو قول إبراهيم وعلقمة والحسن ، زاد غيره وعكرمة وطاوس وعطاء وأبي الزناد وزيد بن أسلم وربيعة ومحمد بن كعب وابن شهاب والأسود بن يزيد والشعبي وقتادة ومالك والشافعي في القديم . فيجوز للأب العفو عن نصف صداق ابنته البكر إذا طلقت ، بلغت المحيض أم لم تبلغه . قال عيسى بن دينار : ولا ترجع بشيء منه على أبيها ، والدليل على أن المراد الولي أن الله سبحانه وتعالى قال في أول الآية : وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فذكر الأزواج وخاطبهم بهذا الخطاب ، ثم قال : إلا أن يعفون فذكر النسوان ، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فهو ثالث فلا يرد إلى الزوج المتقدم إلا لو لم يكن لغيره وجود ، وقد وجد وهو الولي فهو المراد . قال معناه مكي وذكره ابن العربي . وأيضا فإن الله تعالى قال : إلا أن يعفون ومعلوم أنه ليس كل امرأة تعفو ، فإن الصغيرة والمحجور عليها لا عفو لهما ، فبين الله القسمين فقال : إلا أن يعفون أي إن كن لذلك أهلا ، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الولي ؛ لأن الأمر فيه إليه . [ ص: 189 ] وكذلك روى ابن وهب وأشهب وابن عبد الحكم وابن القاسم عن مالك أنه الأب في ابنته البكر والسيد في أمته . وإنما يجوز عفو الولي إذا كان من أهل السداد ، ولا يجوز عفوه إذا كان سفيها . فإن قيل : لا نسلم أنه الولي بل هو الزوج ، وهذا الاسم أولى به ؛ لأنه أملك للعقد من الولي على ما تقدم . فالجواب - أنا لا نسلم أن الزوج أملك للعقد من الأب في ابنته البكر ، بل أب البكر يملكه خاصة دون الزوج ؛ لأن المعقود عليه هو بضع البكر ، ولا يملك الزوج أن يعقد على ذلك بل الأب يملكه . وقد أجاز شريح عفو الأخ عن نصف المهر ، وكذلك قال عكرمة : يجوز عفو الذي عقد عقدة النكاح بينهما ، كان عما أو أبا أو أخا ، وإن كرهت . وقرأ أبو نهيك والشعبي " أو يعفو " بإسكان الواو على التشبيه بالألف ، ومثله قول الشاعر :فما سودتني عامر عن وراثة أبى الله أن أسمو بأم ولا أبالسابعة : قوله تعالى : وأن تعفوا أقرب للتقوى ابتداء وخبر ، والأصل تعفووا أسكنت الواو الأولى لثقل حركتها ثم حذفت لالتقاء الساكنين ، وهو خطاب للرجال والنساء في قول ابن عباس فغلب الذكور ، واللام بمعنى إلى ، أي أقرب إلى التقوى . وقرأ الجمهور ( تعفو ) بالتاء باثنتين من فوق . وقرأ أبو نهيك والشعبي " وأن يعفو " بالياء ، وذلك راجع إلى الذي بيده عقدة النكاح .قلت : ولم يقرأ " وأن تعفون " بالتاء فيكون للنساء . وقرأ الجمهور ولا تنسوا الفضل بضم الواو ، وكسرها يحيى بن يعمر . وقرأ علي ومجاهد وأبو حيوة وابن أبي عبلة ( ولا تناسوا الفضل ) وهي قراءة متمكنة المعنى ؛ لأنه موضع تناس لا نسيان إلا على التشبيه . قال مجاهد : الفضل إتمام الرجل الصداق كله ، أو ترك المرأة النصف الذي لها .الثامنة : قوله تعالى : إن الله بما تعملون بصير خبر في ضمنه الوعد للمحسن والحرمان لغير المحسن ، أي لا يخفى عليه عفوكم واستقضاؤكم .
If the bride-gift is fixed at the time of marriage, but separation takes place before the consummation of the marriage, according to the Islamic law, half the dower fixed shall be paid by the man to the woman. But the spirit of goodwill calls for both husband and wife to adopt a liberal rather than a legal attitude. The woman should feel that, when the marriage has not been consummated she should, as the law requires, remit half the amount of the bride-gift due to her. While the man should feel, that although he is legally entitled to deduct half of the amount, he should rather hand over all of it as a gesture of goodwill. This attitude of liberality and goodwill is required in all matters of life. A truly Muslim society is that in which its members are more interested in giving to one another, rather than in taking from one another. Furthermore, this attitude of liberality should be evinced in times of enmity as well as in friendship.
In the second situation, when the woman's dower has been fixed before marriage and divorce occurs before actual consummation, the injunction says that the man shall be obligated to pay half of the dower already fixed. However, should the woman forgive, or should the man pay the whole, this will be a matter of free choice, as is evident from the verse:
إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ
Unless they (the women) forgive, or forgives the one in whose hand lies the marriage tie. (2:237)
The use of the word ya` fu يَعْفُوَ ('forgives' ) to cover even the payment of full dower, perhaps, reflects the customary Arab practice of the payment of dower amount simultaneously with the marriage. If so, the husband has become, in the event of a pre-consummation divorce, deserving of taking half of the dower back. Now, if he yields voluntarily and does not take his half back, this too, would virtually be an act of forgiving. And the act of forgiving has been declared more merit-worthy, and closer to Tagwa (the sense of being responsible to Allah, commonly rendered as piety or fear or righteousness in absence of an exact equivalent); because this forgiveness symbolically indicates that the severance of the bond of marriage was also done with magnanimity and good grace, which is the objective of the Shari'ah and certainly, deserving of great merit -- the forgiveness could come from the woman, or from the man, it does not matter.
Explaining the words of the verse الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ whose hands lies the marriage tie), the Holy Prophet ﷺ has himself said: ولی عُقْدَةُ النِّكَاحِ , that is, 'the husband is the guardian (wali) of the bond of marriage.' This hadith appears in Darqutni as narrated by ` Amr ibn Shu'ayb from his father on the authority of his grandfather, and also from Sayyidna ` Aii ؓ and Sayyidna ibn ` Abbas ؓ (Qurtubi).
This also proves that the authority to continue or terminate the bond of marriage rests with the husband. It is he who can pronounce talaq (divorce). The woman cannot divorce her husband.
Then Allah exposited on the legal ruling of she whose dowry had been specified, saying: (And if ye divorce them before ye have touched them) before you have had sexual intercourse with them (and ye have appointed unto them a portion) you have specified a dowry for them, (then (pay the) half of that which ye appointed) half of the dowry you specified, (unless they (the women) agree to forgo it) unless the woman forgoes her right and leaves it to the husband, (or he agreeth to forgo it in whose is the marriage tie), or the husband forgoes his right and gives the woman her full dowry. (To forgo) your rights (is nearer to piety) is nearer to piety for the God-fearing. Allah says here to the husband and wife: it is more conducive to God-fearing if you forgo your right to the other; (And forget not kindness among yourselves) Allah says to both: continue to be kind and generous to each other. (Indeed Allah is Seer of what ye do) of acts of kindness and generosity.
And if you divorce them before you have touched them and you have already appointed for them an obligation then one-half of what you have appointed must be given to them and the other half returns to you; unless it be that they the women make remission and forgo it or he makes remission by leaving her the entire amount the one in whose hand is the knot of marriage the husband to be or as Ibn ‘Abbās is reported to have said ‘The legal guardian where the female is a minor’; in which case nobody would be at fault; yet that you should remit wa-an ta‘fū is the subject is nearer to piety aqrabu li’l-taqwā is its predicate. Forget not kindness between you that is to be bountiful towards one another; surely God sees what you do and will requite you accordingly.