The Necessity of Cutting off the Hand of the Thief
Allah commands and decrees that the hand of the thief, male or female be cut off. During the time of Jahiliyyah, this was also the punishment for the thief, and Islam upheld this punishment. In Islam, there are several conditions that must be met before this punishment is carried out, as we will come to know, Allah willing. There are other rulings that Islam upheld after modifying these rulings, such as that of blood money for example. When Does Cutting the Hand of the Thief Become Necessary In is recorded in the Two Sahihs that Abu Hurayrah said that the Messenger of Allah ﷺ said, n
«لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُه»
(May Allah curse the thief who steals an egg and as a result his hand is cut off, and who steals rope and as a result his hand is cut off.) Al-Bukhari and Muslim recorded that `A'ishah said that the Messenger of Allah ﷺ said,
«تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»
(The hand of the thief shall be cut off if he steals a quarter of a Dinar or more.) Muslim recorded that `A'ishah, may Allah be pleased with her, said that the Messenger of Allah ﷺ said,
«لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينارٍ فَصَاعِدًا»
(The hand of the thief shall only be cut off if he steals a quarter of a Dinar or more.) This Hadith is the basis of the matter since it specifies (that the least amount of theft that deserves cutting the hand) is a quarter of a Dinar. So this Hadith fixes the value. And saying that it is three Dirhams is not a contradiction. This is because the Dinar in question was equal to twelve Dirhams, so three Dirhams equalled a fourth of a Dinar. So in this way it is possible to harmonize these two views. This opinion was reported from `Umar bin Al-Khattab, `Uthman bin `Affan,
When Does Cutting the Hand of the Thief Become Necessary
In is recorded in the Two Sahihs that Abu Hurayrah said that the Messenger of Allah ﷺ said, n
«لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُه»
(May Allah curse the thief who steals an egg and as a result his hand is cut off, and who steals rope and as a result his hand is cut off.) Al-Bukhari and Muslim recorded that `A'ishah said that the Messenger of Allah ﷺ said,
«تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»
(The hand of the thief shall be cut off if he steals a quarter of a Dinar or more.) Muslim recorded that `A'ishah, may Allah be pleased with her, said that the Messenger of Allah ﷺ said,
«لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينارٍ فَصَاعِدًا»
(The hand of the thief shall only be cut off if he steals a quarter of a Dinar or more.) This Hadith is the basis of the matter since it specifies (that the least amount of theft that deserves cutting the hand) is a quarter of a Dinar. So this Hadith fixes the value. And saying that it is three Dirhams is not a contradiction. This is because the Dinar in question was equal to twelve Dirhams, so three Dirhams equalled a fourth of a Dinar. So in this way it is possible to harmonize these two views. This opinion was reported from `Umar bin Al-Khattab, `Uthman bin `Affan, `Ali bin Abi Talib - may Allah be pleased with them - and it is the view of `Umar bin `Abdul-`Aziz, Al-Layth bin Sa`d, Al-Awza`i, and Ash-Shafi`i and his companions. This is also the view of Imam Ahmad bin Hanbal and Ishaq bin Rahwayh in one of the narrations from him, as well as Abu Thawr, and Dawud bin `Ali Az-Zahari, may Allah have mercy upon them. As for Imam Abu Hanifah and his students Abu Yusuf, Muhammad and Zufar, along with Sufyan Ath-Thawri, they said that the least amount of theft that deserves cutting off the hand is ten Dirhams, whereas a Dinar was twelve Dirhams at that time. The first ruling is the correct one, that the least amount of theft is one forth of a Dinar or more. This meager amount was set as the limit for cutting the hand, so that the people would refrain from theft, and this is a wise decision to those who have sound comprehension. Hence Allah's statement,
جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَـلاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
(as a recompense for that which both committed, a punishment by way of example from Allah. And Allah is All-Powerful, All-Wise.) This is the prescribed punishment for the evil action they committed, by stealing the property of other people with their hands. Therefore, it is fitting that the tool they used to steal the people's wealth be cut off as punishment from Allah for their error.
وَاللَّهُ عَزِيزٌ
(And Allah is All-Powerful, ) in His torment,
حَكِيمٌ
(All-Wise.) in His commands, what he forbids, what He legislates and what He decrees.
Repentance of the Thief is Acceptable
Allah said next,
فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
(But whosoever repents after his crime and does righteous good deeds, then verily, Allah will pardon him. Verily, Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.) Therefore, whoever repents and goes back to Allah after he commits theft, then Allah will forgive him. Imam Ahmad recorded that `Abdullah bin `Amr said that a woman committed theft during the time of the Messenger of Allah ﷺ and those from whom she stole brought her and said, "O Allah's Messenger! This woman stole from us." Her people said, "We ransom her." The Messenger of Allah ﷺ said,
«اقْطَعُوا يَدَهَا»
(Cut off her hand.) They said, "We ransom her with five hundred Dinars." The Prophet said,
«اقْطَعُوا يَدَهَا»
(Cut off her hand.) Her right hand was cut off and the woman asked, "O Messenger of Allah! Is there a chance for me to repent" He said,
«نَعَمْ أَنْتِ الْيَوْمَ مِنْ خَطِيئَتِكِ كَيَوْمَ وَلَدَتْكِ أُمُّك»
(Yes. This day, you are free from your sin just as the day your mother gave birth to you.) Allah sent down the verse in Surat Al-Ma'idah,
فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
(But whosoever repents after his crime and does righteous good deeds (by obeying Allah), then verily, Allah will pardon him. Verily, Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.) This woman was from the tribe of Makhzum. Her story was narrated in the Two Sahihs from Az-Zuhri from `Urwah from `A'ishah, The incident caused concern for the Quraysh after she committed the theft during the time of the battle of the Conquest of Makkah. They said, "Who can talk to Allah's Messenger ﷺ about her matter" They then said, "Who dares speak to him about such matters other than Usamah bin Zayd, his loved one." When the woman was brought to the Messenger of Allah ﷺ, Usamah bin Zayd talked to him about her and the face of the Messenger ﷺ changed color (because of anger) and he said,
«أَتَشْفَعُ فِي حَدَ مِنْ حُدُودِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ؟»
(Do you intercede in a punishment prescribed by Allah) Usamah said to him, "Ask Allah to forgive me, O Allah's Messenger!" During that night, the Messenger of Allah ﷺ stood up and gave a speech and praised Allah as He deserves to be praised. He then said,
«أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَإِنِّي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا»
(Those who were before you were destroyed because when an honorable person among them would steal, they would leave him. But, when a weak man among them stole, they implemented the prescribed punishment against him. By Him in Whose Hand is my soul! If Fatimah the daughter of Muhammad stole, I will have her hand cut off.) The Prophet commanded that the hand of the woman who stole be cut off, and it was cut off. `A'ishah said, `Her repentance was sincere afterwards, and she got married and she used to come to me so that I convey her needs to the Messenger of Allah ﷺ." This is the wording that Muslim collected, and in another narration by Muslim, `A'ishah said, "She was a woman from Makhzum who used to borrow things and deny that she took them. So the Prophet ordered that her hand be cut off." Allah then said,
أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَـوَتِ وَالأَرْضِ
(Know you not that to Allah (Alone) belongs the dominion of the heavens and the earth!) He owns everything and decides what He wills for it and no one can resist His judgment,
فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
(He forgives whom He wills and punishes whom He wills. And Allah is able to do all things.)
And the thieving male and the thieving female the definite article in both nouns relates to the subject sc. wa’lladhī saraqa wa’llatī saraqat ‘And the male who thieves and the female who thieves’; because this clause resembles a conditional statement sc. ‘if he thieves if she thieves’ etc. the fā’ has been included in the predicate fa’qta‘ū ‘then cut off’ cut off their hands that is the right hand of each of the two from the wristbone; it is explained in the Sunna that the amputation applies to the stealing of a quarter of a dinar and upwards and if the person were to re-offend the left foot should then be amputated from the ankle and then on subsequent re-offending the left hand is amputated followed by the right foot after which discretionary punishment is applied; as a requital jazā’an is in the accusative because it is a verbal noun for what they have earned and an exemplary punishment for both of them from God; God is Mighty His way will prevail Wise in His creation.
And the thieving male and the thieving female the definite article in both nouns relates to the subject sc. wa’lladhī saraqa wa’llatī saraqat ‘And the male who thieves and the female who thieves’; because this clause resembles a conditional statement sc. ‘if he thieves if she thieves’ etc. the fā’ has been included in the predicate fa’qta‘ū ‘then cut off’ cut off their hands that is the right hand of each of the two from the wristbone; it is explained in the Sunna that the amputation applies to the stealing of a quarter of a dinar and upwards and if the person were to re-offend the left foot should then be amputated from the ankle and then on subsequent re-offending the left hand is amputated followed by the right foot after which discretionary punishment is applied; as a requital jazā’an is in the accusative because it is a verbal noun for what they have earned and an exemplary punishment for both of them from God; God is Mighty His way will prevail Wise in His creation.
والسارق والسارقة فاقطعوا -يا ولاة الأمر- أيديهما بمقتضى الشرع، مجازاة لهما على أَخْذهما أموال الناس بغير حق، وعقوبةً يمنع الله بها غيرهما أن يصنع مثل صنيعهما. والله عزيز في ملكه، حكيم في أمره ونهيه.
يقول تعالى حاكما وآمرا بقطع يد السارق والسارقة وروى الثوري عن جابر بن يزيد الجعفي عن عامر بن شراحيل الشعبي أن ابن مسعود كان يقرؤها" والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما " وهذه قراءة شاذة وإن كان الحكم عند جميع العلماء موافقا لها لا بها بل هو مستفاد من دليل آخر وقد كان القطع معمولا به في الجاهلية فقرر في الإسلام وزيدت شروط أخر كما سنذكره إن شاء الله تعالى كما كانت القسامة والدية والقراض وغير ذلك من الأشياء التي ورد الشرع بتقريرها على ما كانت عليه وزيادات هي من تمام المصالح ويقال: إن أول من قطع الأيدي في الجاهلية قريش قطعوا رجُلا يقال له دويك مولى لبني مليح بن عمرو من خزاعة كان قد سرق كنز الكعبة ويقال: سرقه قوم فوضعوه عنده وقد ذهب بعض الفقهاء من أهل الظاهر إلى أنه متى سرق السارق شيئا قطعت يده به سواء كان قليلا أو كثيرا لعموم هذه الآية" والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " فلم يعتبروا نصابا ولا خرزا بل أخذوا بمجرد السرقة وقد روى ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق عبد المؤمن عن نجدة الحنفي قال: سألت ابن عباس عن قوله" والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما "أخاص أم عام ؟ فقال: بل عام وهذا يحتمل أن يكون موافقة من ابن عباس لما ذهب إليه هؤلاء ويحتمل غير ذلك فالله أعلم وتمسكوا بما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:" لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع " يده وأما الجمهور فاعتبروا النصاب في السرقة وإن كان قد وقع بينهم الخلاف في قدره فذهب كل من الأئمة الأربعة إلى قول على حدة فعند الإمام مالك بن أنس - رحمه الله- النصاب ثلاثة دراهم مضروبة خالصة - فمتى سرقها- أو ما يبلغ ثمنها فما فوقه وجب القطع واحتج في ذلك بما رواه عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم أخرجاه في الصحيحين قال مالك - رحمه الله-: وقطع عثمان رضي الله عنه في أترجة قومت بثلاثة دراهم وهو أحب ما سمعت في ذلك وهذا الأثر عن عثمان - رضي الله عنه- قد رواه مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق في زمن عثمان أترجة فأمر بها عثمان أن تقوم فقومت بثلاثة دراهم - صرف اثني عشر درهما- فقطع عثمان يده قال: أصحاب مالك ومثل هذا الصنيع يشتهر ولم ينكر فمن مثله يحكى الإجماع السكوتي وفيه دلالة على القطع في الثمار خلافا للحنفية وعلى اعتبار ثلاثة دراهم خلافا لهم في أنه لا بد من عشرة دراهم وللشافعية في اعتبار ربع دينار والله اعلم. وذهب الشافعي- رحمه الله- إلى أن الاعتبار في قطع يد السارق بربع دينار أو ما يساويه من الأثمان أو العروض فصاعدا والحجة في ذلك ما أخرجه الشيخان: البخاري ومسلم من طريق الزهري عن عمرة عن عائشة - رضي الله عنها- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال:" تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا: ولمسلم عن طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة - رضي الله عنها- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال:" لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا " قال أصحابنا: فهذا الحديث فاصل في المسألة ونص في اعتبار ربع الدينار لا ما ساواه قالوا: وح ثمن المجن وأنه كان ثلاثه دراهم لا ينافي هذا لأنه إذ ذاك فإن الدينار باثني عشر درهما فهي ثمن ربع دينار فأمكن الجمع بهذا الطريق وروى هذا المذهب عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم وبه يقول: عمر بن عبد العزيز والليث بن سعد والأزواعي والشافعي وأصحابه وإسحاق بن راهويه في رواية عنه وأبو ثور وداود بن علي الظاهري رحمهم الله. وذهب الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه في رواية عنه إلى أن كل واحد من ربع الدينار والثلاثة دراهم مرد شرعي فمن سرق واحدا منهما أو ما يساويه قطع عملا بحديث ابن عمر وبحديث عائشة - رضي الله عنها- ووقع في لفظ عند الإمام أحمد عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال:" اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك " وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار اثني عشر درهما وفي لفظ للنسائي " لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن " قيل لعائشة ما ثمن المجن قالت: ربع دينار فهذه كلها نصوص دالة على عدم اشتراط عشرة دراهم والله أعلم. وأما الإمام أبو حنيفة وأصحابه: أبو يوسف ومحمد وزفر وكذا سفيان الثوري - رحمهم الله- فإنهم ذهبوا إلى أن النصاب عشرة دراهم مضروبة غير مغشوشة واحتجوا بأن ثمن المجن الذي قطع فيه السارق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فإن ثمنه عشرة دراهم وروى أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير وعبد الأعلى حدثنا محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال: فإن ثمن المجن على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم- عشرة دراهم ثم قال: حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-:" لا تقطع يد السارق في دون ثمن المجن " وكان ثمن المجن عشرة دراهم قالوا: فهذا ابن عباس وعبد الله بن عمرو قد خالفا ابن عمر في ثمن المجن فالاحتياط الأخذ بالأكثر لأن الحدود تدرأ بالشبهات. وذهب بعض السلف إلى أنه تقطع يد السارق في عشرة دراهم أو دينار أو ما يبلغ قيمته واحدا منهما يحكى هذا عن علي وابن مسعود وإبراهيم النخعي وأبي جعفر الباقر رحمهم الله تعالى.وقال بعض السلف: لا تقطع الخمس إلا في خمس أي في خمسة دنانير أو خمسين درهما وينقل هذا عن سعيد بن جبير رحمه الله وقد أجاب الجمهور عما تمسك به الظاهرية من حديث أبي هريرة "يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده " بأجوبة أحدها: أنه منسوخ بحديث عائشة وفي هذا نظر لأنه لا بد من بيان التاريخ. " والثاني "أنه مؤول ببيضة الحديد وحبل السفن قاله الأعمش فيما حكاه البخاري وغيره عنه. "والثالث" أن هذه وسيلة إلى التدرج في السرقة من القليل إلى الكثير الذي تقطع فيه يده ويحتمل أن يكون هذا خرج مخرج الإخبار عما كان الأمر عليه في الجاهلية حيث كانوا يقطعون في القليل والكثير فلعن السارق الذي يبذل يده الثمينة في الأشياء المهينة وقد ذكروا أن أبا العلاء المعري لما قدم بغداد اشتهر عنه أنه أورد إشكال على الفقهاء في جعلهم نصاب السرقة ربع دينار ونظم في ذلك شعرا دل على جهله وقلة عقله فقال: يد بخمس مئين عسجد وديت مابالهـا قطعت في ربع دينار تنافض مالناإلا السكوت له وأن نعوذ بمولانا من النار ولما قال ذلك واشتهر عنه تطلبه الفقهاء فهرب منهم وقد أجابه الناس في ذلك فكان جواب القاضي عبد الوهاب المالكي - رحمه الله- أن قال: لما كانت أمينة كانت ثمينة ولما خانت هانت ومنهم من قال هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة فإن في باب الجنايات ناسب أن تعظم قيمة اليد بخمسمائة دينار لئلا يجني عليها وفي باب السرقة ناسب أن يكون القدر الذي تقطع فيه ربع دينار لئلا يسارع الناس في سرقة الأموال فهذا هو عين الحكمة عند ذوي الألباب.ولهذا قال " جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم " أي مجازاة على صنيعهما السيء في أخذهما أموال الناس بأيديهم فناسب أن يقطع ما استعانا به في ذلك نكالا من الله أي تنكيلا من الله بهما على ارتكاب ذلك " والله عزيز" أي في انتقامه " حكيم" أي في أمره ونهيه وشرعه وقدره.
وبعد أن بين - سبحانه - عقوبة الذين يحاربون الله ورسوله ، ودعا المؤمنين إلى التقرب إليه بالعمل الصالح وبين سوء عاقبة الكافرين . بعد أن بين كل ذلك أعقبه ببيان عقوبة السرقة فقال - تعالى :( والسارق والسارقة فاقطعوا . . . )قال الجمل ما ملخصه : قوله - تعالى - ( والسارق والسارقة ) . . إلخ . شروع في بيان حكم السرقة الصغرى بعد بيان أحكام الكبرى .وقرأ الجمهور : والسارق بالرفع وفيها وجهان :أحدهما : وهو مذهب سيبويه والمشهور من أقوال البصرين - أن السارق مبتدأ محذوف الخبر . والتقدير : فيما يتلى عليكم أو فيما فرض عليكم السارق والسارقة . أي : حكم السارق ، ويكون قوله ( فاقطعوا ) بيانا لذلك الحكم المقدر . فما بعد الفاء مرتبط بما قبلها ، ولذلك أتى بها فيه لأنه هو المقصود . ولو لم يؤت بالفاء لتوهم أنه أجنبي ، والكلام على هذا جملتان : الأولى خبرية والثانية أمرية .والثاني : وهو مذهب الأخفش وجماعة كثيرة - أنه مبتدأ - أيضاً - والخبر الجملة الأمرية من قوله ( فاقطعوا ) وإنما دخلت الفاء في الخبر ، لأنه يشبه الشرط إذ الألف واللام فيه موصولة بمعنى الذي والتي والصفة صلتها ، فهي في قوة قولك والذي يسرق والتي تسرق فاقطعوا .والمعنى : ( السارق ) أي : من الرجال ( السارقة ) أي : من النساء ( فاقطعوا ) أيديهما ، أي فاقطعوا يد كل منهما الذكر إذا سرق قطعت يده . والأنثى إذا سرقت قطعت يدها .والخطاب في قوله : ( فاقطعوا ) لولاة الأمر الذين إليهم يرجع تنفيذ الحدود وجمع - سبحانه - اليد فقال " أيديهما " ولم يقل يديهما بالتثنية ، لأن فصحاء العرب يستثقلون إضافة المثنى إلى ضمير التثنية .وقوله ( جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ الله ) بيان لسبب هذه العقوبة وللحكمة التي من أجلها شرعت . أي : اقطعوا أيديهما جزاء لهما بسبب فعلهما الخبيث ، وكسبهما السيء ، وخيانتهما القبيحة ، ولكي يكون هذا القطع لأيديهما ( نكالا ) أي : عبرة وزجرا من الله - تعالى - لغيرهما حتى يكف الناس عن ارتكاب هذه الجريمة .يقال : نكل فلان بفلان تنكيلا : أي : صنع به صنيعا يحذر غيره .والاسم النكال وهو ما نكلت به غيرك . وأصله من النكل - بالكسر - وهو القيد الشديد ، وحديدة اللجام ، لكونهما مانعين وجمعه انكال .وسميت هذه العقوبة نكالا ، لأنها تجعل غير من نزلت به يخاف من ارتكابها حتى لا ينزل به ما نزل بمرتكبها من قطع ليده ، وفضيحة لأمره .وقوله : ( والله عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) أي : والله - تعالى - غالب على أمره ، حكيم في شرائعه وتكاليفه .قال صاحب المنار ما ملخصه . وقد كانت العرب بدوها وحضرها تفهم الكثير من وضع اسماء الله - تعالى - في الآيات بحسب المناسبة .ومن ذلك ما نقل الأصمعي أنه قال : كنت أقرأ سورة المائدة ، ومعي أعرابي ، فقرأت هذه الآية فقلت ( الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) سهوا فقال الأعرابي كلام من هذا؟ فقلت : كلام الله . قال : أعد فأعدت ( الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) ثم تنبهت فقلت : ( والله عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) فقال : الآن أصبت فقلت له .كيف عرفت؟ يا هذا ( عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) فأمر بالقطع ، فلو غفر ورحم لما أمر بالقطع .فقد فهم الأعرابي الأمي أن مقتضى العزة والحكمة ، غير مقتضى المغفرة والرحمة وأن الله - تعالى - يضع كل اسم موضعه من كتابه .
القول في تأويل قوله عز ذكره : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38)قال أبو جعفر: يقول جل ثناؤه: ومن سرقَ من رجل أو امرأة، فاقطعوا، أيها الناس، يَدَه= ولذلك رفع " السارق والسارقة "، لأنهما غير معيّنين. ولو أريد بذلك سارقٌ وسارقة بأعيانهما، لكان وجه الكلام النّصب.* * *وقد روي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقرأ ذلك: ( والسارقون والسارقات ).11907 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا يزيد بن هارون، عن ابن عون، عن إبراهيم قال: في قراءتنا= قال: وربما قال: في قراءة عبد الله=( والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهما ).11908 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن علية، عن ابن عون، عن إبراهيم: في قراءتنا: ( والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهما ).* * *=وفي ذلك دليل على صحة ما قلنا من معناه، وصحة الرفع فيه، وأن " السارق والسارقة " مرفوعان بفعلهما على ما وصفت، للعلل التي وصفت.* * *وقال تعالى ذكره: " فاقطعوا أيديهما "، والمعنى: أيديهما اليمنى، كما:-11909 - حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي: " فاقطعوا أيديهما " اليمنى.11910 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن سفيان، عن جابر، عن عامر قال: في قراءة عبد الله: ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما ).* * *ثم اختلفوا في" السارق " الذي عناه الله عز ذكره.فقال بعضهم: عنى بذلك سارقَ ثلاثة دراهم فصاعدًا. وذلك قول جماعة من أهل المدينة، منهم مالك بن أنس ومن قال بقوله. واحتجّوا لقولهم ذلك، بأنّ:-11911- رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، قطَع في مِجَنّ قيمته ثلاثةُ دَرَاهم. (4)* * *وقال آخرون: بل عنى بذلك سارق رُبع دينار أو قيمته. وممن قال ذلك، الأوزاعيّ ومن قال بقوله. واحتجوا لقولهم ذلك بالخبر الذي رُوي عن عائشة أنها قالت:11912- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القطعُ في ربع دِينارٍ فصاعدًا. (5)* * *وقال آخرون: بل عنى بذلك سارقَ عشرة دراهم فصاعدًا. وممن قال ذلك أبو حنيفة وأصحابه. واحتجوا في ذلك بالخبر الذي روي عن عبد الله بن عمرو، وابن عباس:11913- أن النبي صلى الله عليه وسلم قَطَع في مِجَنّ قيمته عَشْرة دراهم. (6)* * *وقال آخرون: بل عني بذلك سارقَ القليل والكثير. واحتجوا في ذلك بأن الآية على الظاهر، وأنْ ليس لأحد أنَ يخُصَّ منها شيئًا، إلا بحجة يجب التسليم لها. (7) وقالوا: لم يصحّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرٌ بأن ذلك في خاصّ من السُرَّاق. قالوا: والأخبار فيما قَطَع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطربة مختلفة، ولم يروِ عنه أحد أنه أتي بسارق درهمٍ فَخلَّى عنه، وإنما رووا عنه أنه قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم. قالوا: وممكن أن يكون لو أتى بسارق ما قيمته دانقٌ أن يَقْطع. قالوا: وقد قطع ابن الزبير في دِرْهم.* * *وروي عن ابن عباس أنه قال: الآيةُ على العموم.11914 - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا يحيى بن واضح قال، حدثنا عبد المؤمن، عن نجدة الحنفي قال: سألت ابن عباس عن قوله: " والسارق والسارقة "، أخاصّ أم عام؟ فقال: بل عام. (8)* * *قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندنا، قولُ من قال: " الآية معنيّ بها خاصٌّ من السراق، وهم سُرَّاق ربع دينار فصاعدًا أو قيمته "، لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " القطعُ في ربع دينار فصاعدًا ". وقد استقصيت ذكر أقوال المختلفين في ذلك مع عللهم التي اعتلّوا بها لأقوالهم، والبيانَ عن أولاها بالصواب، بشواهده، (9) في كتابنا " كتاب السرقة "، فكرهنا إطالة الكتاب بإعادة ذلك في هذا الموضع.* * *وقوله: " جزاء بما كسبا نكالا من الله "، يقول: مكافأةً لهما على سرقتهما وعملهما في التلصصّ بمعصية الله (10) =" نكالا من الله " يقول: عقوبة من الله على لُصُوصيتهما. (11)* * *وكان قتادة يقول في ذلك ما:-11915 - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد بن زريع قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم "، لا تَرْثُوا لهم أن تقِيموا فيهم الحدود، (12) فإنه والله ما أمر الله بأمرٍ قَطُّ إلا وهو صلاحٌ، ولا نهى عن أمرٍ قَطُّ إلا وهو فساد. (13)* * *وكان عمر بن الخطاب يقول: " اشتدُّوا على السُّرَّاق، فاقطعوهم يدًا يدًا، ورجلا رجلا ".* * *وقوله: " والله عزيز حكيم " يقول جل ثناؤه: " والله عزيزٌ" في انتقامه من هذا السارق والسارقةِ وغيرهما من أهل معاصيه=" حكيم "، في حكمه فيهم وقضائه عليهم. (14)يقول: فلا تفرِّطوا أيها المؤمنون، في إقامة حكمي على السرَّاق وغيرهم من أهل الجرائم الذين أوجبت عليهم حدودًا في الدنيا عقوبةً لهم، فإني بحكمتي قضيت ذلك عليهم، (15) وعلمي بصلاح ذلك لهم ولكم.-----------------الهوامش :(4) الأثر: 11911- رواه بغير إسناد. رواه مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر في الموطأ: 831 ، ورواه البخاري من طريق مالك (الفتح 2: 93- 94) ، ورواه مسلم من طريقه أيضًا ، في صحيحه 11: 184 ، 185.و"المجن": الترس ، لأنه يجن صاحبه ، أي يواريه.(5) الأثر: 11912- ساقه هنا بغير إسناد أيضًا ، وقد مضى ص: 266 ، تعليق رقم: 1.وهذا الخبر رواه البخاري بأسانيده (الفتح 12: 89- 91) ، ومسلم بأسانيده في صحيحه 11: 180- 183.(6) الأثر: 11913- خبر ابن عباس رواه الطحاوي في معاني الآثار 2: 93. وكان في المخطوطة والمطبوعة أن هذا الخبر مروي أيضًا عن"عبد الله بن عمر" ، ولم أجد الرواية بذلك عن"ابن عمر بل الرواية التي احتجوا بها في كتب أصحاب أبي حنيفة هي ما قاله"عبد الله بن عمرو" ، رواها عنه"عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده". رواه أحمد في المسند برقم: 6900 ، وانظر تخريج أخي السيد أحمد هناك. وانظر معاني الآثار للطحاوي 1: 93 ، وأحكام القرآن للجصاص 2: 417 ، فلذلك صححت ما قبل هذا الأثر"عبد الله بن عمرو" ، لا كما كان في المطبوعة والمخطوطة"ابن عمر".(7) في المطبوعة: "وأنه ليس لأحد" ، وأثبت ما في المخطوطة.(8) الأثر: 11914-"عبد المؤمن بن خالد الحنفي المروزي" ، قاضي مرو. قال أبو حاتم: "لا بأس به" ، وذكره ابن حبان في الثقات. مترجم في التهذيب.و"نجدة بن نفيع الحنفي". روى عن ابن عباس. مترجم في التهذيب.(9) في المطبوعة: "والتلميح عن أولاها بالصواب" ، والطبري لا يقول مثل هذا أبدًا. وفي المخطوطة: "والسارق عن أولاها بالصواب" ، وهو تحريف قبيح من عجلة الناسخ ، صواب قراءته ما أثبت.(10) انظر تفسير"الجزاء" فيما سلف من فهارس اللغة (جزى).= وتفسير"كسب" فيما سلف 9: 196 ، تعليق: 1 والمراجع هناك.(11) انظر تفسير"النكال" فيما سلف 2: 176 ، 177/ 8: 580.(12) "رثى له يرثى": رحمه ورق له.(13) ولكننا قد أظلنا زمان عطلت فيه الحدود ، بزعم الرثاء لمن أصاب حدًا من حدود الله. وطالت ألسنة قوم من أهل الدخل ، فاجترأوا على الله بافترائهم ، وزعموا أن الذي يدعونه من الرحمة لأهل الحدود هو الصلاح ، وأن ما أمر الله به هو الفساد!! فاللهم نجنا من زمان تبجح فيه الأشرار بسلطانهم ، وتضاءل فيه أهل الإيمان بمعاصيهم.(14) انظر تفسير"عزيز" فيما سلف 9: 378 ، تعليق: 2 ، والمراجع هناك.= وتفسير"حكيم" فيما سلف من فهارس اللغة.(15) في المطبوعة والمخطوطة: "فإني بحكمي قضيت..." ، والأجود هنا ما أثبت.
( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) أراد به أيمانهما ، وكذلك هو في مصحف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .وحكمه أن من سرق نصابا من المال من حرز لا شبهة له فيه تقطع يده اليمنى من الرسغ ، ولا يجب القطع في سرقة ما دون النصاب عند عامة أهل العلم ، حكي عن ابن الزبير أنه كان يقطع في الشيء القليل ، وعامة العلماء على خلافه .واختلفوا في القدر الذي يقطع فيه : فذهب أكثرهم إلى أنه لا يقطع في أقل من ربع دينار ، فإن سرق ربع دينار أو متاعا قيمته ربع دينار يقطع ، وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم ، وبه قال عمر بن عبد العزيز والأوزاعي والشافعي رحمهم الله ، لما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " القطع في ربع دينار فصاعدا " .أخبرنا أبو الحسن الشيرزي أخبرنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن ثمنه ثلاثة دراهم .وروي عن عثمان أنه قطع سارقا في أترجة قومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار . وهذا قول مالك رحمه الله تعالى أنه يقطع في ثلاثة دراهم .وذهب قوم إلى أنه لا تقطع في أقل من دينار أو عشرة دراهم ، يروى ذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ، وإليه ذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي .وقال قوم لا يقطع إلا في خمسة دراهم يروى ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه وبه قال ابن أبي ليلى ، أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل أنا عمر بن حفص بن غياث أخبرني أبي أنا الأعمش قال : سمعت أبا صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده " وقال الأعمش : كانوا يرون أنه بيض الحديد والحبل . يرون أن منها ما يساوي دراهم .ويحتج بهذا الحديث من يرى القطع في الشيء القليل ، وهو عند الأكثرين محمول على ما قاله الأعمش لحديث عائشة رضي الله عنها " وإذا سرق شيئا من غير حرز كثمر في حائط لا حارس له أو حيوان في برية لا حافظ له ، أو متاع في بيت منقطع عن البيوت لا قطع عليه " .وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن " .وروي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع " .وإذا سرق مالا له فيه شبهة كالعبد يسرق من مال سيده أو الولد يسرق من مال والده أو الوالد يسرق من مال ولده أو أحد الشريكين يسرق من مال المشترك شيئا : لا قطع عليه .وإذا سرق السارق أول مرة تقطع يده اليمنى من الكوع ، ثم إذا سرق ثانيا تقطع رجله اليسرى من مفصل القدم .واختلفوا فيما إذا سرق ثالثا : فذهب أكثرهم إلى أنه تقطع يده اليسرى ، ثم إذا سرق رابعا تقطع رجله اليمنى ، ثم إذا سرق بعده شيئا يعزر ويحبس حتى تظهر توبته ، وهو المروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو قول قتادة ، وبه قال مالك والشافعي لما روي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " في السارق يسرق إن سرق فاقطعوا يده ، ثم إن سرق فاقطعوا رجله ، ثم إن سرق فاقطعوا يده ، ثم إن سرق فاقطعوا رجله " .وذهب قوم إلى أنه إن سرق ثالثا بعدما قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى لا يقطع بل يحبس ، وروي ذلك عن علي رضي الله عنه ، وقال : " إني لأستحي أن لا أدع له يدا يستنجي بها ولا رجلا يمشي بها " وهو قول الشعبي والنخعي ، وبه قال الأوزاعي وأحمد وأصحاب الرأي . قوله تعالى : ( جزاء بما كسبا ) نصب على الحال والقطع . ومثله : ( نكالا ) أي : عقوبة ، ( من الله والله عزيز حكيم ) .
جملة معطوفة على جملة { إنّما جزاء الّذين يحاربون } [ المائدة : 33 ] . { والسارق } مبتدأ والخبر محذوف عند سيبويه . والتّقدير : ممّا يتلى عليكم حكم السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما . وقال المبرّد : الخبر هو جملة { فاقطعوا أيديهما } ، ودخلت الفاء في الخبر لتضمّن المبتدأ معنى الشرط؛ لأنّ تقديره : والّذي سرق والّتي سرقت . والمصول إذا أريد منه التّعميم ينزّل منزلة الشرط أي يجعل ( أَلْ ) فيها اسم موصول فيكون كقوله تعالى { واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهنّ أربعة منكم } [ النساء : 15 ] ، قوله : { واللّذان يأتيانها منكم فآذوهما } [ النساء : 16 ] . 6 قال سيبويه : وهذا إذا كان في الكلام ما يدلّ على أنّ المبتدأ ذكر في معرض القصص أو الحُكم أو الفرائض نحو { واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدواواللذان يأتيانها منكم فآذوهما } { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } إذ التّقدير في جميع ذلك : وحكم اللاتي يأتين ، أو وجَزاء السارق والسّارقة .ولقد ذكرها ابن الحاجب في «الكافية» واختصرها بقوله : «والفاء للشرط عند المبرّد وجملتان عند سيبويه ، يعني : وأمّا عند المبرّد فهي جملة شرط وجوابه فكأنّها جملة واحدة وإلاّ فالمختار النصب» . أشار إلى قراءة عيسى بن عمر { والسارقَ والسارقَة } بالنصب ، وهي قراءة شاذّة لا يعتدّ بها فلا يخرّج القرآن عليها . وقد غلط ابن الحاجب في قوله : فالمختار النصب .وقوله : { فاقطعوا أيديهما } ضمير الخطاب لِوُلاة الأمور بقرينة المقام ، كقوله : { الزّانية والزّاني فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة } [ النور : 2 ] . وليس الضّمير عائداً على الّذين آمنوا في قوله { يأيّها الّذين آمنوا اتّقوا الله } [ النساء : 35 ] . وجُمع الأيدي باعتبار أفراد نوع السارق . وثنيّ الضمير باعتبار الصنفين الذكر والأنثى؛ فالجمع هنا مراد منه التّثنية كقوله تعالى : { فقد صغت قلوبكما } [ التحريم : 4 ] .ووجه ذكر السارقة مع السارق دفعُ توهّم أن يكون صيغة التذكير في السارق قيداً بحيث لا يجري حدّ السرقة إلاّ على الرجال ، وقد كانت العرب لا يقيمون للمرأة وزناً فلا يجرون عليها الحدود ، وهو الدّاعي إلى ذكر الأنثى في قوله تعالى في سورة البقرة : ( 178 ) { الحُرّ بالحرّ والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى } وقد سرقت المخزوميّة في زمن رسول الله فأمر بقطع يدها وعظم ذلك على قريش ، فقالوا : من يشفع لها عند رسول الله إلاّ زيد بن حارثة ، فلمّا شفع لها أنكر عليه وقال : أتشفع في حدّ من حدود الله ، وخطب فقال : إنّما أهلك الّذين من قبلكم أنّهم كانوا إذا سرق فيهم الشّريف تركوه وإذا سرق الضّعيف قطعوه ، والله لو أنّ فاطمة سرقت لقطعت يدها .وفي تحقيق معنى السرقة ونصاب المقدار المسروق الموجب للحدّ وكيفية القطع مجال لأهل الاجتهاد من علماء السلف وأيّمة المذاهب وليس من غرض المفسّر . وليس من عادة القرآن تحديد المعاني الشّرعية وتفاصيلها ولكنّه يؤصّل تأوصيلها ويحيل ما وراء ذلك إلى متعارف أهل اللّسان من معرفة حقائقها وتمييزها عمّا يشابهها .فالسارق : المتّصف بالسرقة . والسرقة معروفة عند العرب مميّزة عن الغارة والغصْب والاغتصاب والخلسة ، والمؤاخذة بها ترجع إلى اعتبار الشيء المسروق ممّا يشِحّ به معظم النّاس .فالسرقة : أخذ أحد شيئاً ما يملكه خُفية عن مالكه مخُرجاً إيّاه من موضععِ هو حرِزُ مثلِه لم يؤذن آخِذُه بالدخول إليه .والمسروق : مَا لهُ منفعة لا يتسامح النّاس في إضاعته . وقد أخذ العلماء تحديده بالرجوع إلى قيمة أقلّ شيء حكم النّبيء بقطع يد من سَرَقَه . وقد ثبت في الصّحيح أنّه حكم بقطع يد سارق حَجَفَة بحاء مهملة فجيم مفتوحتين ( ترس بن جلد ) تساوي ربع دينار في قول الجمهور ، وتساوي ديناراً في قول أبي حنيفة ، والثوري ، وابننِ عبّاس ، وتساوي نصفَ دينار في قول بعض الفقهاء .ولم يذكر القرآن في عقوبة السارق سوى قطع اليد . وقد كان قطع يد السارق حكماً من عهد الجاهليّة ، قضى به الوليدُ بن المغيرة فأقرّه الإسلام كما في الآية . ولم يرد في السنّة خبر صحيح إلاّ بقطع اليد . وأوّل رَجُل قطعت يده في الإسلام الخيارُ بن عدي بن نوفل بن عبد مناف ، وأوّل امرأة قطعت يَدها المخزوميةُ مُرّةُ بنتُ سفيان .فاتّفق الفقهاء على أنّ أوّل ما يبدأ به في عقوبة السارق أن تقطع يده . فقال الجمهور : اليد اليمنى ، وقال فريق : اليد اليسرى ، فإن سرق ثانية ، فقال جمهور الأيمّة : تقطع رجله المخالفة ليده المقطوعة . وقال عليّ بن أبي طالب : لا يقطع ولكن يحبس ويضرب . وقضى بذلك عمر بن الخطّاب ، وهو قول أبي حنيفة . فقال عليّ : إنّي لأستحيي أن أقطع يده الأخرى فبأي شيء يأكُل وَيَسْتَنْجِي أو رِجْلَه فعلى أي شيء يعتمد؛ فإن سرق الثّالثة والرّابعة فقال مالك والشّافعي : تقطع يده الأخرى ورجلُه الأخرى ، وقال الزهري : لم يبلغنا في السنّة إلاّ قطع اليد والرّجل لا يزاد على ذلك ، وبه قال أحمد بن حنبل ، والثّوري ، وحمَّاد بن سلمة . ويجب القضاء بقول أبي حنيفة ، فإنّ الحدود تُدرأ بالشبهات وأيّ شبهة أعظم من اختلاف أيمّة الفقه المعتبرين .والجزاء : المكافأة على العمل بما يناسب ذلك العملَ من خير أو شرّ ، قال تعالى : إنّ للمتّقين مفازاً إلى قوله { جزاءً من ربّك عطاءً حسابا } في سورة النبأ ( 31 - 36 ) ، وقال تعالى : { وجزاء سيئة مثلها } في سورة الشورى ( 40 ) .والنكال : العقاب الشّديد الّذي من شأنه أن يصدّ المعاقب عن العود إلى مثل عمله الّذي عوقب عليه ، وهو مشتقّ من النكول عن الشيء ، أي النكوص عنه والخوف منه . فالنكال ضرب من جزاء السّوء ، وهو أشدّه ، وتقدّم عند قوله تعالى : { فجعلناها نكالاً } الآية في سورة البقرة ( 66 ) .وانتصب جزاء } على الحال أو المفعول لأجله ، وانتصب { نكالاً } على البدل من { جزاء } بدل اشتمال .فحكمة مشروعيّة القطع الجزاء على السرقة جزاء يقصد منه الردع وعدم العود ، أي جزاء ليس بانتقام ولكنّه استصلاح .وضَلّ من حسب القطع تعويضاً عن المسروق ، فقال من بيتين ينسبان إلى المعرّي ( وليسا في «السقط» ولا في «اللّزوميات» ) :يد بخمسسِ مِئينَ عسجَدا وُديتْ ... ما بالها قُطعت في رُبع دينارونسب جوابه لعلم الدّين السَّخَاوي :عِزّ الأمَانة أغلاهَا؛ وأرخصها ... ذُلّ الخيانة فافهَمْ حكمة الباري
السارق: هو من أخذ مال غيره المحترم خفية، بغير رضاه. وهو من كبائر الذنوب الموجبة لترتب العقوبة الشنيعة، وهو قطع اليد اليمنى، كما هو في قراءة بعض الصحابة. وحد اليد عند الإطلاق من الكوع، فإذا سرق قطعت يده من الكوع، وحسمت في زيت لتنسد العروق فيقف الدم، ولكن السنة قيدت عموم هذه الآية من عدة أوجه: منها: الحرز، فإنه لابد أن تكون السرقة من حرز، وحرز كل مال: ما يحفظ به عادة. فلو سرق من غير حرز فلا قطع عليه. ومنها: أنه لابد أن يكون المسروق نصابا، وهو ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو ما يساوي أحدهما، فلو سرق دون ذلك فلا قطع عليه. ولعل هذا يؤخذ من لفظ السرقة ومعناها، فإن لفظ "السرقة"" أخذ الشيء على وجه لا يمكن الاحتراز منه، وذلك أن يكون المال محرزا، فلو كان غير محرز لم يكن ذلك سرقة شرعية. ومن الحكمة أيضا أن لا تقطع اليد في الشيء النزر التافه، فلما كان لابد من التقدير، كان التقدير الشرعي مخصصا للكتاب. والحكمة في قطع اليد في السرقة، أن ذلك حفظ للأموال، واحتياط لها، وليقطع العضو الذي صدرت منه الجناية، فإن عاد السارق قطعت رجله اليسرى، فإن عاد، فقيل: تقطع يده اليسرى، ثم رجله اليمنى، وقيل: يحبس حتى يموت. وقوله: { جَزَاءً بِمَا كَسَبَا } أي: ذلك القطع جزاء للسارق بما سرقه من أموال الناس. { نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ } أي: تنكيلا وترهيبا للسارق ولغيره، ليرتدع السراق -إذا علموا- أنهم سيقطعون إذا سرقوا. { وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } أي: عَزَّ وحكم فقطع السارق."
قوله تعالى : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيمفيه خمس وعشرون مسألة :قوله تعالى : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما الآية . لما ذكر تعالى أخذ الأموال بطريق السعي في الأرض والفساد ذكر حكم السارق من غير حراب على ما يأتي بيانه أثناء الباب ; وبدأ سبحانه بالسارق قبل السارقة عكس الزنى على ما نبينه آخر الباب ، وقد قطع السارق في الجاهلية ، وأول من حكم بقطعه في الجاهلية الوليد بن المغيرة ، فأمر الله بقطعه في الإسلام ، فكان أول سارق قطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام من الرجال الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف ، ومن النساء مرة بنت سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوم ، وقطع أبو بكر يد اليمني الذي سرق العقد ; وقطع عمر يد ابن سمرة أخي عبد الرحمن بن سمرة ولا خلاف فيه ، وظاهر الآية العموم في كل سارق وليس كذلك ; لقوله عليه السلام : لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا فبين أنه إنما أراد بقوله : والسارق والسارقة بعض السراق دون بعض ; فلا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار ، أو فيما قيمته ربع دينار ; وهذا قول عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي رضي الله عنهم ، وبه قال عمر بن عبد العزيز والليث والشافعي وأبو ثور ; وقال مالك : تقطع اليد في ربع دينار أو في ثلاثة دراهم ، فإن سرق درهمين وهو ربع دينار لانحطاط الصرف لم تقطع يده فيهما ، والعروض لا تقطع فيها إلا أن تبلغ ثلاثة دراهم قل الصرف أو كثر ; فجعل مالك الذهب والورق كل واحد منهما أصلا بنفسه ، وجعل تقويم العروض بالدراهم في المشهور ، وقال أحمد وإسحاق : إن سرق ذهبا فربع دينار ، وإن سرق غير الذهب والفضة كانت قيمته ربع دينار أو ثلاثة دراهم من الورق ، وهذا نحو ما صار إليه مالك في القول الآخر ; والحجة للأول حديث ابن عمر أن رجلا سرق حجفة ، فأتى به [ ص: 112 ] النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بها فقومت بثلاثة دراهم ، وجعل الشافعي حديث عائشة رضي الله عنها في الربع دينار أصلا رد إليه تقويم العروض لا بالثلاثة دراهم على غلاء الذهب ورخصه ، وترك حديث ابن عمر لما رآه - والله أعلم - من اختلاف الصحابة في المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ; فابن عمر يقول : ثلاثة دراهم ; وابن عباس يقول : عشرة دراهم ; وأنس يقول : خمسة دراهم ، وحديث عائشة في الربع دينار حديث صحيح ثابت لم يختلف فيه عن عائشة إلا أن بعضهم وقفه ، ورفعه من يجب العمل بقوله لحفظه وعدالته ; قاله أبو عمر وغيره ، وعلى هذا فإن بلغ العرض المسروق ربع دينار بالتقويم قطع سارقه ; وهو قول إسحاق ; فقف على هذين الأصلين فهما عمدة الباب ، وهما أصح ما قيل فيه . وقال أبو حنيفة وصاحباه والثوري : لا تقطع يد السارق إلا في عشرة دراهم كيلا ، أو دينارا ذهبا عينا أو وزنا ; ولا يقطع حتى يخرج بالمتاع من ملك الرجل ; وحجتهم حديث ابن عباس ; قال : قوم المجن الذي قطع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة دراهم ، ورواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كان ثمن المجن يومئذ عشرة دراهم ; أخرجهما الدارقطني وغيره ، وفي المسألة قول رابع ، وهو ما رواه الدارقطني عن عمر قال : لا تقطع الخمس إلا في خمس ; وبه قال سليمان بن يسار وابن أبي ليلى وابن شبرمة ; وقال أنس بن مالك : قطع أبو بكر - رحمه الله - في مجن قيمته خمسة دراهم ، وقول خامس : وهو أن اليد تقطع في أربعة دراهم فصاعدا ; روي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري ، وقول سادس : وهو أن اليد تقطع في درهم فما فوقه ; قاله عثمان البتي . وذكر الطبري أن عبد الله بن الزبير قطع في درهم ، وقول سابع : وهو أن اليد تقطع في كل ما له قيمة على ظاهر الآية ; هذا قول الخوارج ، وروي عن الحسن البصري ، وهي إحدى الروايات الثلاث عنه ، والثانية كما روي عن عمر ، والثالثة حكاها قتادة عنه أنه قال : تذاكرنا القطع في كم يكون على عهد زياد ؟ فاتفق رأينا على درهمين ، وهذه أقوال متكافئة والصحيح منها ما قدمناه لك ; فإن قيل : قد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده وهذا موافق لظاهر الآية في القطع في القليل والكثير ; فالجواب أن هذا خرج مخرج التحذير بالقليل عن الكثير ، كما جاء في معرض الترغيب بالقليل مجرى الكثير في قوله عليه السلام : من بنى لله مسجدا ولو مثل مفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة ، وقيل : إن ذلك مجاز من وجه آخر ; وذلك أنه إذا ضري بسرقة [ ص: 113 ] القليل سرق الكثير فقطعت يده ، وأحسن من هذا ما قاله الأعمش وذكره البخاري في آخر الحديث كالتفسير قال : كانوا يرون أنه بيض الحديد ، والحبل كانوا يرون أنه منها ما يساوي دراهم .قلت : كحبال السفينة وشبه ذلك ، والله أعلم .الثانية : اتفق جمهور الناس على أن القطع لا يكون إلا على من أخرج من حرز ما يجب فيه القطع ، وقال الحسن بن أبي الحسن : إذا جمع الثياب في البيت ، وقال الحسن بن أبي الحسن أيضا في قول آخر مثل قول سائر أهل العلم فصار اتفاقا صحيحا ، والحمد لله .الثالثة : الحرز هو ما نصب عادة لحفظ أموال الناس ، وهو يختلف في كل شيء بحسب حاله على ما يأتي بيانه . قال ابن المنذر : ليس في هذا الباب خبر ثابت لا مقال فيه لأهل العلم ، وإنما ذلك كالإجماع من أهل العلم ، وحكي عن الحسن وأهل الظاهر أنهم لم يشترطوا الحرز ، وفي الموطأ لمالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي ; أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن قال أبو عمر : هذا حديث يتصل معناه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره ، وعبد الله هذا ثقة عند الجميع ، وكان أحمد يثني عليه ، وعن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال : من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه القطع ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة وفي رواية . ( وجلدات نكال ) بدل ( والعقوبة ) . قال العلماء : ثم نسخ الجلد وجعل مكانه القطع . قال أبو عمر : قوله ( غرامة مثليه ) منسوخ لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به إلا ما جاء عن عمر في دقيق حاطب بن أبي بلتعة ; خرجه مالك ; ورواية عن أحمد بن حنبل ، والذي عليه الناس في الغرم بالمثل ; لقوله تعالى : فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ، وروى أبو داود عن صفوان بن أمية قال : كنت نائما في المسجد علي خميصة لي ثمن ثلاثين درهما ، فجاء رجل فاختلسها مني ، فأخذ الرجل فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 114 ] فأمر به ليقطع ، قال : فأتيته فقلت أتقطعه من أجل ثلاثين درهما ؟ أنا أبيعه وأنسئه ثمنها ; قال : فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به ؟ ، ومن جهة النظر أن الأموال خلقت مهيأة للانتفاع بها للخلق أجمعين ، ثم الحكمة الأولية حكمت فيها بالاختصاص الذي هو الملك شرعا ، وبقيت الأطماع متعلقة بها ، والآمال محومة عليها ; فتكفها المروءة والديانة في أقل الخلق ، ويكفها الصون والحرز عن أكثرهم ، فإذا أحرزها مالكها فقد اجتمع فيها الصون والحرز الذي هو غاية الإمكان للإنسان ; فإذا هتكا فحشت الجريمة فعظمت العقوبة ، وإذا هتك أحد الصونين وهو الملك وجب الضمان والأدب .الرابعة : فإذا اجتمع جماعة فاشتركوا في إخراج نصاب من حرزه ، فلا يخلو ، إما أن يكون بعضهم ممن يقدر على إخراجه أو لا ، إلا بتعاونهم ، فإذا كان الأول فاختلف فيه علماؤنا على قولين : أحدهما يقطع فيه ، والثاني لا يقطع فيه ; وبه قال أبو حنيفة والشافعي ; قالا : لا يقطع في السرقة المشتركون إلا بشرط أن يجب لكل واحد من حصته نصاب ; لقوله صلى الله عليه وسلم : لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا وكل واحد من هؤلاء لم يسرق نصابا فلا قطع عليهم ، ووجه القطع في إحدى الروايتين أن الاشتراك في الجناية لا يسقط عقوبتها كالاشتراك في القتل ; قال ابن العربي : وما أقرب ما بينهما فإنا إنما قتلنا الجماعة بالواحد صيانة للدماء ; لئلا يتعاون على سفكها الأعداء ، فكذلك في الأموال مثله ; لا سيما وقد ساعدنا الشافعي على أن الجماعة إذا اشتركوا في قطع يد رجل قطعوا ولا فرق بينهما ، وإن كان الثاني وهو مما لا يمكن إخراجه إلا بالتعاون فإنه يقطع جميعهم بالاتفاق من العلماء ; ذكره ابن العربي .الخامسة : فإن اشتركوا في السرقة بأن نقب واحد الحرز وأخرج آخر ، فإن كانا متعاونين قطعا ، وإن انفرد كل منهما بفعله دون اتفاق بينهما ، بأن يجيء آخر فيخرج فلا قطع على واحد منهما . وإن تعاونا في النقب وانفرد أحدهما بالإخراج فالقطع عليه خاصة ; وقال الشافعي : لا قطع ; لأن هذا نقب ولم يسرق ، والآخر سرق من حرز مهتوك الحرمة . وقال أبو حنيفة : إن شارك في النقب ودخل وأخذ قطع ، ولا يشترط في الاشتراك في النقب التحامل على آلة واحدة ، بل التعاقب في الضرب تحصل به الشركة .السادسة : ولو دخل أحدهما فأخرج المتاع إلى باب الحرز فأدخل الآخر يده فأخذه فعليه [ ص: 115 ] القطع ، ويعاقب الأول ; وقال أشهب : يقطعان . وإن وضعه خارج الحرز فعليه القطع لا على الآخذ ، وإن وضعه في وسط النقب فأخذه الآخر والتقت أيديهما في النقب قطعا جميعا .السابعة : والقبر والمسجد حرز ، فيقطع النباش عند الأكثر ; وقال أبو حنيفة : لا قطع عليه ; لأنه سرق من غير حرز مالا معرضا للتلف لا مالك له ; لأن الميت لا يملك ، ومنهم من ينكر السرقة ; لأنه ليس فيه ساكن ، وإنما تكون السرقة بحيث تتقى الأعين ، ويتحفظ من الناس ; وعلى نفي السرقة عول أهل ما وراء النهر ، وقال الجمهور : هو سارق لأنه تدرع الليل لباسا واتقى الأعين ، وقصد وقتا لا ناظر فيه ولا مار عليه ، فكان بمنزلة ما لو سرق في وقت بروز الناس للعيد ، وخلو البلد من جميعهم ، وأما قولهم : إن القبر غير حرز فباطل ; لأن حرز كل شيء بحسب حاله الممكنة فيه . وأما قولهم : إن الميت لا يملك فباطل أيضا ; لأنه لا يجوز ترك الميت عاريا فصارت هذه الحاجة قاضية بأن القبر حرز ، وقد نبه الله تعالى عليه بقوله : ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا ليسكن فيها حيا ، ويدفن فيها ميتا ، وأما قولهم : إنه عرضة للتلف ; فكل ما يلبسه الحي أيضا معرض للتلف والإخلاق بلباسه ، إلا أن أحد الأمرين أعجل من الثاني ; وقد روى أبو داود عن أبي ذر قال : دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف ، يعني القبر ; قلت : الله ورسوله أعلم قال : عليك بالصبر قال حماد : فبهذا قال من قال تقطع يد السارق ; لأنه دخل على الميت بيته ، وأما المسجد ، فمن سرق حصره قطع ; رواه عيسى عن ابن القاسم ، وإن لم يكن للمسجد باب ; ورآها محرزة ، وإن سرق الأبواب قطع أيضا ; وروي عن ابن القاسم أيضا إن كانت سرقته للحصر نهارا لم يقطع ، وإن كان تسور عليها ليلا قطع ; وذكر عن سحنون إن كانت حصره خيط بعضها إلى بعض قطع ، وإلا لم يقطع . قال أصبغ : يقطع سارق حصر المسجد وقناديله وبلاطه ، كما لو سرق بابه مستسرا أو خشبة من سقفه أو من جوائزه ، وقال أشهب في كتاب محمد : لا قطع في شيء من حصر المسجد وقناديله وبلاطه .الثامنة : واختلف العلماء هل يكون غرم مع القطع أم لا ؟ فقال أبو حنيفة : لا يجتمع الغرم مع القطع بحال ; لأن الله سبحانه قال : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله ولم يذكر غرما . وقال الشافعي : يغرم قيمة السرقة موسرا كان أو معسرا ، [ ص: 116 ] وتكون دينا عليه إذا أيسر أداه ; وهو قول أحمد وإسحاق ، وأما علماؤنا مالك وأصحابه فقالوا : إن كانت العين قائمة ردها ، وإن تلفت فإن كان موسرا غرم ، وإن كان معسرا لم يتبع دينا ولم يكن عليه شيء ; وروى مالك مثل ذلك عن الزهري ; قال الشيخ أبو إسحاق : وقد قيل إنه يتبع بها دينا مع القطع موسرا كان أو معسرا ; قال : وهو قول غير واحد من علمائنا من أهل المدينة ، واستدل على صحته بأنهما حقان لمستحقين فلا يسقط أحدهما الآخر كالدية والكفارة ، ثم قال : وبهذا أقول ، واستدل القاضي أبو الحسن للمشهور بقوله صلى الله عليه وسلم : إذا أقيم على السارق الحد فلا ضمان عليه وأسنده في كتابه . وقال بعضهم : إن الإتباع بالغرم عقوبة ، والقطع عقوبة ، ولا تجتمع عقوبتان ; وعليه عول القاضي عبد الوهاب ، والصحيح قول الشافعي ومن وافقه ; قال الشافعي : يغرم السارق ما سرق موسرا كان أو معسرا ; قطع أو لم يقطع ، وكذلك إذا قطع الطريق ; قال : ولا يسقط الحد لله ما أتلف للعباد ، وأما ما احتج به علماؤنا من الحديث ( إذا كان معسرا ) فبه احتج الكوفيون وهو قول الطبري ، ولا حجة فيه ; رواه النسائي والدارقطني عن عبد الرحمن بن عوف . قال أبو عمر : هذا حديث ليس بالقوي ولا تقوم به حجة ، وقال ابن العربي : وهذا حديث باطل ، وقال الطبري : القياس أن عليه غرم ما استهلك ، ولكن تركنا ذلك اتباعا للأثر في ذلك . قال أبو عمر : ترك القياس لضعيف الأثر غير جائز ; لأن الضعيف لا يوجب حكما .التاسعة : واختلف في قطع يد من سرق المال من الذي سرقه ; فقال علماؤنا : يقطع ، وقال الشافعي : لا يقطع ; لأنه سرق من غير مالك ومن غير حرز ، وقال علماؤنا : حرمة المالك عليه باقية لم تنقطع عنه ، ويد السارق كلا يد ، كالغاصب لو سرق منه المال المغصوب قطع ، فإن قيل : اجعلوا حرزه كلا حرز ; قلنا : الحرز قائم والملك قائم ولم يبطل الملك فيه فيقولوا لنا أبطلوا الحرز .العاشرة : واختلفوا إذا كرر السرقة بعد القطع في العين المسروقة ; فقال الأكثر : يقطع ، وقال أبو حنيفة : لا قطع عليه ، وعموم القرآن يوجب عليه القطع ، وهو يرد قوله ، وقال أبو حنيفة أيضا في السارق يملك الشيء المسروق بشراء أو هبة قبل القطع : فإنه لا يقطع ، والله تعالى يقول : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فإذا وجب القطع حقا لله تعالى لم يسقطه شيء .الحادية عشرة : قرأ الجمهور " والسارق " بالرفع . قال سيبويه : المعنى وفيما فرض عليكم السارق والسارقة ، وقيل : الرفع فيهما على الابتداء ، والخبر فاقطعوا أيديهما . وليس [ ص: 117 ] القصد إلى معين إذ لو قصد معينا لوجب النصب ; تقول : زيدا اضربه ; بل هو كقولك : من سرق فاقطع يده . قال الزجاج : وهذا القول هو المختار ، وقرئ " والسارق " بالنصب فيهما على تقدير اقطعوا السارق والسارقة ; وهو اختيار سيبويه ; لأن الفعل بالأمر أولى ; قال سيبويه رحمه الله تعالى : الوجه في كلام العرب النصب ; كما تقول : زيدا أخرجه ; ولكن العامة أبت إلا الرفع ; يعني عامة القراء وجلهم ، فأنزل سيبويه النوع السارق منزلة الشخص المعين ، وقرأ ابن مسعود " والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم " وهو يقوي قراءة الجماعة ، والسرق والسرقة بكسر الراء فيهما هو اسم الشيء المسروق ، والمصدر من سرق يسرق سرقا بفتح الراء . قاله الجوهري ، وأصل هذا اللفظ إنما هو أخذ الشيء في خفية من الأعين ، ومنه استرق السمع ، وسارقه النظر . قال ابن عرفة : السارق عند العرب هو من جاء مستترا إلى حرز فأخذ منه ما ليس له ، فإن أخذ من ظاهر فهو مختلس ومستلب ومنتهب ومحترس ، فإن تمنع بما في يده فهو غاصب .قلت : وفي الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته ، قالوا : وكيف يسرق صلاته ؟ قال : لا يتم ركوعها ولا سجودها خرجه الموطأ وغيره ، فسماه سارقا وإن كان ليس سارقا من حيث هو موضع الاشتقاق ، فإنه ليس فيه مسارقة الأعين غالبا .الثانية عشرة : قوله تعالى : ( فاقطعوا ) القطع معناه الإبانة والإزالة ، ولا يجب إلا بجمع أوصاف تعتبر في السارق وفي الشيء المسروق ، وفي الموضع المسروق منه ، وفي صفته . فأما ما يعتبر في السارق فخمسة أوصاف ; وهي البلوغ والعقل ، وأن يكون غير مالك للمسروق منه ، وألا يكون له عليه ولاية ، فلا يقطع العبد إن سرق من مال سيده ، وكذلك السيد إن أخذ مال عبده لا قطع بحال ; لأن العبد وماله لسيده . ولم يقطع أحد بأخذ مال عبده لأنه آخذ لماله ، وسقط قطع العبد بإجماع الصحابة وبقول الخليفة : غلامكم سرق متاعكم . وذكر الدارقطني عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس على العبد الآبق إذا سرق قطع ولا على الذمي قال : لم يرفعه غير فهد بن سليمان ، والصواب أنه موقوف ، وذكر ابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا سرق العبد فبيعوه ولو بنش أخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا [ ص: 118 ] أبو أسامة عن أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة ; قال ابن ماجه : وحدثنا جبارة بن المغلس حدثنا حجاج بن تميم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس ; أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس ، فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه ، وقال : مال الله سرق بعضه بعضا وجبارة بن المغلس متروك ; قاله أبو زرعة الرازي ، ولا قطع على صبي ولا مجنون .الثالثة عشرة : ويجب على الذمي والمعاهد ، والحربي إذا دخل بأمان ، وأما ما يعتبر في الشيء المسروق فأربعة أوصاف ; وهي النصاب وقد مضى القول فيه ، وأن يكون مما يتمول ويتملك ويحل بيعه ، وإن كان مما لا يتمول ولا يحل بيعه كالخمر والخنزير فلا يقطع فيه باتفاق حاشا الحر الصغير عند مالك ، وابن القاسم ; وقيل : لا قطع عليه ; وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ; لأنه ليس بمال ، وقال علماؤنا : هو من أعظم المال ; ولم يقطع السارق في المال لعينه ، وإنما قطع لتعلق النفوس به ، وتعلقها بالحر أكثر من تعلقها بالعبد ، وإن كان مما يجوز تملكه ولا يجوز بيعه كالكلب المأذون في اتخاذه ولحوم الضحايا ، ففي ذلك اختلاف بين ابن القاسم وأشهب . قال ابن القاسم : ولا يقطع سارق الكلب ; وقال أشهب : ذلك في المنهي عن اتخاذه ، فأما المأذون في اتخاذه فيقطع سارقه . قال : ومن سرق لحم أضحية أو جلدها قطع إذا كان قيمة ذلك ثلاثة دراهم ، وقال ابن حبيب قال أصبغ : إن سرق الأضحية قبل الذبح قطع ; وأما إن سرقها بعد الذبح فلا يقطع ، وإن كان مما يجوز اتخاذ أصله وبيعه ، فصنع منه ما لا يجوز استعماله كالطنبور والملاهي من المزمار والعود وشبهه من آلات اللهو فينظر ; فإن كان يبقى منها بعد فساد صورها وإذهاب المنفعة المقصودة بها ربع دينار فأكثر قطع ، وكذلك الحكم في أواني الذهب والفضة التي لا يجوز استعمالها ويؤمر بكسرها فإنما يقوم ما فيها من ذهب أو فضة دون صنعة ، وكذلك الصليب من ذهب أو فضة ، والزيت النجس إن كانت قيمته على نجاسته نصابا قطع فيه . الوصف الثالث ; ألا يكون للسارق فيه ملك ، كمن سرق ما رهنه أو ما استأجره ، ولا شبهة ملك ، على اختلاف بين علمائنا وغيرهم في مراعاة شبهة ملك كالذي يسرق من المغنم أو من بيت المال ; لأن له فيه نصيبا . وروي عن علي رضي الله عنه أنه أتي برجل سرق مغفرا من الخمس فلم ير عليه قطعا وقال : له فيه نصيب ، وعلى هذا مذهب الجماعة في بيت المال ، وقيل : يجب عليه القطع تعلقا بعموم لفظ آية السرقة ، وأن يكون مما تصح سرقته كالعبد الصغير والأعجمي الكبير ; لأن ما لا تصح سرقته كالعبد الفصيح فإنه . لا يقطع فيه ، وأما ما يعتبر في الموضع المسروق منه فوصف واحد وهو الحرز لمثل ذلك الشيء المسروق ، وجملة القول فيه أن كل شيء له مكان معروف فمكانه حرزه ، وكل شيء معه حافظ فحافظه حرزه ; فالدور والمنازل والحوانيت حرز لما فيها ، غاب عنها أهلها أو حضروا ، وكذلك بيت المال حرز [ ص: 119 ] لجماعة المسلمين ، والسارق لا يستحق فيه شيئا ، وإن كان قبل السرقة ممن يجوز أن يعطيه الإمام وإنما يتعين حق كل مسلم بالعطية ; ألا ترى أن الإمام قد يجوز أن يصرف جميع المال إلى وجه من وجوه المصالح ولا يفرقه في الناس ، أو يفرقه في بلد دون بلد آخر ويمنع منه قوما دون قوم ; ففي التقدير أن هذا السارق ممن لا حق له فيه . وكذلك المغانم لا تخلو : أن تتعين بالقسمة ; فهو ما ذكرناه في بيت المال ; وتتعين بنفس التناول لمن شهد الواقعة ; فيجب أن يراعى قدر ما سرق ، فإن كان فوق حقه قطع وإلا لم يقطع .الرابعة عشرة : وظهور الدواب حرز لما حملت ، وأفنية الحوانيت حرز لما وضع فيها في موقف البيع وإن لم يكن هناك حانوت ، كان معه أهله أم لا ; سرقت بليل أو نهار ، وكذلك موقف الشاة في السوق مربوطة أو غير مربوطة ، والدواب على مرابطها محرزة ، كان معها أهلها أم لا ; فإن كانت الدابة بباب المسجد أو في السوق لم تكن محرزة إلا أن يكون معها حافظ ; ومن ربطها بفنائه أو اتخذ موضعا مربطا لدوابه فإنه حرز لها . والسفينة حرز لما فيها وسواء كانت سائبة أو مربوطة ; فإن سرقت السفينة نفسها فهي كالدابة إن كانت سائبة فليست بمحرزة ، وإن كان صاحبها ربطها في موضع وأرساها فيه فربطها حرز ; وهكذا إن كان معها أحد حيثما كانت فهي محرزة ، كالدابة بباب المسجد معها حافظ ; إلا أن ينزلوا بالسفينة في سفرهم منزلا فيربطوها فهو حرز لها كان صاحبها معها أم لا .الخامسة عشرة : ولا خلاف أن الساكنين في دار واحدة كالفنادق التي يسكن فيها كل رجل بيته على حدة ، يقطع من سرق منهم من بيت صاحبه إذا أخذ - وقد خرج بسرقته إلى قاعة الدار - شيئا وإن لم يدخل بها بيته ولا خرج بها من الدار ، ولا خلاف في أنه لا يقطع من سرق منهم من قاعة الدار شيئا وإن أدخله بيته أو أخرجه من الدار ; لأن قاعتها مباحة للجميع للبيع والشراء ، إلا أن تكون دابة في مربطها أو ما يشبهها من المتاع .السادسة عشرة : ولا يقطع الأبوان بسرقة مال ابنهما ; لقوله عليه السلام : أنت ومالك لأبيك . ويقطع في سرقة مالهما ; لأنه لا شبهة له فيه ، وقيل : لا يقطع ; وهو قول ابن وهب وأشهب ; لأن الابن ينبسط في مال أبيه في العادة ، ألا ترى أن العبد لا يقطع في مال سيده فلأن لا يقطع ابنه في ماله أولى . واختلفوا في الجد ; فقال مالك وابن القاسم : لا يقطع ، وقال أشهب : يقطع ، وقول مالك أصح أنه أب ; قال مالك : أحب إلي ألا يقطع الأجداد من قبل الأب والأم وإن لم تجب لهم نفقة . قال ابن القاسم وأشهب : ويقطع من سواهما من القرابات . قال ابن القاسم : ولا يقطع من سرق من جوع أصابه ، وقال أبو حنيفة : لا قطع على [ ص: 120 ] أحد من ذوي المحارم مثل العمة والخالة والأخت وغيرهم ; وهو قول الثوري ، وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق : يقطع من سرق من هؤلاء ، وقال أبو ثور : يقطع كل سارق سرق ما تقطع فيه اليد ; إلا أن يجمعوا على شيء فيسلم للإجماع ، والله أعلم .السابعة عشرة : واختلفوا في سارق المصحف ; فقال الشافعي وأبو يوسف وأبو ثور : يقطع إذا كانت قيمته ما تقطع فيه اليد ; وبه قال ابن القاسم ، وقال النعمان : لا يقطع من سرق مصحفا . قال ابن المنذر : يقطع سارق المصحف ، واختلفوا في الطرار يطر النفقة من الكم ، فقالت طائفة : يقطع من طر من داخل الكم أو من خارج ; وهو قول مالك والأوزاعي وأبي ثور ويعقوب . قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وإسحاق : إن كانت الدراهم مصرورة في ظاهر كمه فطرها فسرقها لم يقطع ، وإن كانت مصرورة إلى داخل الكم فأدخل يده فسرقها قطع ، وقال الحسن : يقطع . قال ابن المنذر : يقطع على أي جهة طر .الثامنة عشرة : واختلفوا في قطع اليد في السفر ، وإقامة الحدود في أرض الحرب ; فقال مالك والليث بن سعد : تقام الحدود في أرض الحرب ولا فرق بين دار الحرب والإسلام ، وقال الأوزاعي : يقيم من غزا على جيش - وإن لم يكن أمير مصر من الأمصار - الحدود في عسكره غير القطع . وقال أبو حنيفة : إذا غزا الجند أرض الحرب وعليهم أمير فإنه لا يقيم الحدود في عسكره ، إلا أن يكون إمام مصر أو الشام أو العراق أو ما أشبهه فيقيم الحدود في عسكره . استدل الأوزاعي ومن قال بقوله بحديث جنادة بن أبي أمية قال : كنا مع بسر بن أرطاة في البحر ، فأتي بسارق يقال له مصدر قد سرق بختية ، فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا تقطع الأيدي في الغزو ولولا ذلك لقطعته . بسر هذا يقال ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، وكانت له أخبار سوء في جانب علي وأصحابه ، وهو الذي ذبح طفلين لعبد الله بن العباس ففقدت أمهما عقلها فهامت على وجهها ، فدعا عليه علي رضي الله عنه أن يطيل الله عمره ويذهب عقله ، فكان كذلك . قال يحيى بن معين : كان بسر بن أرطاة رجل سوء . استدل من قال بالقطع بعموم القرآن ; وهو الصحيح إن شاء الله تعالى ، وأولى ما يحتج به لمن منع القطع في أرض الحرب والحدود : مخافة أن يلحق ذلك بالشرك ، والله أعلم .التاسعة عشرة : فإذا قطعت اليد أو الرجل فإلى أين تقطع ؟ فقال الكافة : تقطع من الرسغ والرجل من المفصل ، ويحسم الساق إذا قطع ، وقال بعضهم : يقطع إلى المرفق ، وقيل : إلى المنكب ، لأن اسم اليد يتناول ذلك . وقال علي رضي الله عنه : تقطع الرجل من شطر القدم ويترك له العقب ; وبه قال أحمد وأبو ثور . قال ابن المنذر : وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر [ ص: 121 ] بقطع يد رجل فقال : احسموها وفي إسناده مقال ; واستحب ذلك جماعة منهم الشافعي وأبو ثور وغيرهما ، وهذا أحسن وهو أقرب إلى البرء وأبعد من التلف .الموفية عشرين : لا خلاف أن اليمنى هي التي تقطع أولا ، ثم اختلفوا إن سرق ثانية ; فقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأبو ثور وغيرهم : تقطع رجله اليسرى ، ثم في الثالثة يده اليسرى ، ثم في الرابعة رجله اليمنى ، ثم إن سرق خامسة يعزر ويحبس ، وقال أبو مصعب من علمائنا : يقتل بعد الرابعة ; واحتج بحديث خرجه النسائي عن الحارث بن حاطب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلص فقال : اقتلوه فقالوا : يا رسول الله ، إنما سرق ، قال : اقتلوه ، قالوا : يا رسول الله إنما سرق ، قال : اقطعوا يده ، قال : ثم سرق فقطعت رجله ، ثم سرق على عهد أبي بكر رضي الله عنه حتى قطعت قوائمه كلها ، ثم سرق أيضا الخامسة ، فقال أبو بكر رضي الله عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا حين قال : اقتلوه ثم دفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه ; منهم عبد الله بن الزبير وكان يحب الإمارة فقال : أمروني عليكم فأمروه عليهم ، فكان إذا ضرب ضربوه حتى قتلوه ، وبحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسارق في الخامسة فقال : اقتلوه . قال جابر : فانطلقنا به فقتلناه ، ثم اجتررناه فرميناه في بئر ورمينا عليه الحجارة . رواه أبو داود وخرجه النسائي وقال : هذا حديث منكر وأحد رواته ليس بالقوي ، ولا أعلم في هذا الباب حديثا صحيحا . قال ابن المنذر : ثبت عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قطعا اليد بعد اليد والرجل بعد الرجل . وقيل : تقطع في الثانية رجله اليسرى ثم لا قطع في غيرها ، ثم إذا عاد عزر وحبس ; وروي عن علي بن أبي طالب ، وبه قال الزهري وحماد بن أبي سليمان وأحمد بن حنبل . قال الزهري : لم يبلغنا في السنة إلا قطع اليد والرجل ، وقال عطاء : تقطع يده اليمنى خاصة ولا يعود عليه القطع : ذكره ابن العربي وقال : أما قول عطاء فإن الصحابة قالوا قبله خلافه .الحادية والعشرون : واختلفوا في الحاكم يأمر بقطع يد السارق اليمنى فتقطع يساره ، فقال قتادة : قد أقيم عليه الحد ولا يزاد عليه ; وبه قال مالك : إذا أخطأ القاطع فقطع شماله ، وبه قال أصحاب الرأي استحسانا ، وقال أبو ثور : على الحزاز الدية لأنه أخطأ وتقطع يمينه إلا أن يمنع بإجماع . قال ابن المنذر : ليس يخلو قطع يسار السارق من أحد معنيين ; إما أن يكون القاطع عمد ذلك فعليه القود ، أو يكون أخطأ فديته على عاقلة القاطع ; وقطع يمين السارق يجب ، ولا يجوز إزالة ما أوجب الله سبحانه بتعدي معتد أو خطأ مخطئ ، وقال الثوري في الذي يقتص منه في يمينه فيقدم شماله فتقطع ; قال : تقطع يمينه أيضا . قال ابن المنذر : وهذا [ ص: 122 ] صحيح . وقالت طائفة : تقطع يمينه إذا برئ ; وذلك أنه هو أتلف يساره ، ولا شيء على القاطع في قول أصحاب الرأي ، وقياس قول الشافعي ، وتقطع يمينه إذا برئت ، وقال قتادة والشعبي : لا شيء على القاطع وحسبه ما قطع منه .الثانية والعشرون : وتعلق يد السارق في عنقه ، قال عبد الله بن محيريز سألت فضالة عن تعليق يد السارق في عنقه أمن السنة هو ؟ فقال : جيء رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ، ثم أمر بها فعلقت في عنقه ; أخرجه الترمذي - وقال : حديث حسن غريب - وأبو داود والنسائي .الثالثة والعشرون : إذا وجب حد السرقة فقتل السارق رجلا ; فقال مالك : يقتل ويدخل القطع فيه ، وقال الشافعي : يقطع ويقتل ; لأنهما حقان لمستحقين فوجب أن يوفى لكل واحد منهما حقه ، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى ، وهو اختيار ابن العربي .الرابعة والعشرون : قوله تعالى : أيديهما لما قال أيديهما ولم يقل يديهما تكلم علماء اللسان في ذلك - قال ابن العربي : وتابعهم الفقهاء على ما ذكروه حسن ظن بهم - فقال الخليل بن أحمد والفراء : كل شيء يوجد من خلق الإنسان إذا أضيف إلى اثنين جمع تقول : هشمت رءوسهما وأشبعت بطونهما ، و إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما ، ولهذا قال : اقطعوا أيديهما ولم يقل يديهما ، والمراد فاقطعوا يمينا من هذا ويمينا من هذا . ويجوز في اللغة ; فاقطعوا يديهما وهو الأصل ; وقد قال الشاعر فجمع بين اللغتين :ومهمهين قذفين مرتين ظهراهما مثل ظهور الترسينوقيل : فعل هذا لأنه لا يشكل ، وقال سيبويه : إذا كان مفردا قد يجمع إذا أردت به التثنية ، وحكي عن العرب ; وضعا رحالهما ، ويريد به رحلي راحلتيهما ; قال ابن العربي : وهذا بناء على أن اليمين وحدها هي التي تقطع وليس كذلك ، بل تقطع الأيدي والأرجل ، فيعود قوله أيديهما إلى أربعة وهي جمع في الاثنين ، وهما تثنية فيأتي الكلام على فصاحته ، ولو قال : فاقطعوا أيديهم لكان وجها ; لأن السارق والسارقة لم يرد بهما شخصين خاصة ، وإنما هما اسما جنس يعمان ما لا يحصى .الخامسة والعشرون : قوله تعالى : جزاء بما كسبا مفعول من أجله ، وإن شئت كان مصدرا وكذا نكالا من الله يقال : نكلت به إذا فعلت به ما يوجب أن ينكل به عن ذلك الفعل والله عزيز لا يغالب حكيم فيما يفعله ; وقد تقدم .[ ص: 123 ]
The greatest achievement for a man is his nearness to God. This nearness in its real and perfect shape will be his in the Hereafter. However, when a man’s righteous action brings him nearness to God, he experiences this in this world purely in the form of heavenly feeling. The way to attain this nearness is through taqwa (fear of God) and jihad (struggle) i.e. becoming a worshipper or devotee of God through fear of God and struggling to make efforts for His cause. There are some moments in the life of a man when he finds himself in between Truth and untruth. In taking the direction of Truth, he has to surrender his ego and the structure of his worldly considerations seems to become insecure, while in adopting the way of untruth, his ego remains intact and his worldly considerations seem to be perfectly safe. In the former case, a man fears God and, overlooking all other considerations sticks to God; tolerating every difficulty and unpleasantness, he moves ahead towards God—these are the things which bless him with nearness to God. First hand experience of this nearness at that time takes the shape of aesthetic heavenly realization. On the contrary, the person who is not ready to adopt the path of fearing God and struggling to make efforts for the cause of God, drifts away from Him, and brings upon himself afflictions from which he can never get relief. The punitive system in Islam for social crimes has been formulated keeping in view two special aspects—one is punishment for a man’s crime and the other is the deterrent effect of that punishment. However, if a criminal is truly repentant after committing a crime, seeks God’s pardon and completely refrains from such misdemeanours in future, then it may be hoped that God will forgive him in the Hereafter. The matter of reward is entirely in the hands of God. There is no cause to fear, however, that despite an individual having reformed only later in his life, his earlier transgressions will not be pardoned. Nor is it true that there is some force, other than God’s will which, by recommendation or intervention, can change one’s destiny. Everything rests with God and He alone in His perfect wisdom and power decides the fate of everyone.
The fourth verse (38) reverts to the subject of the punishment of crimes where the Islamic Legal Punishment of theft has been described. The punishment for theft belongs to the category of Hudud which is one of the three kinds of Islamic Legal Punishments dis-cussed earlier (under the Tafsir of verses 33 and 34). Since the Holy Qur'an has itself fixed this punishment, it has not been left at the discretion of the relevant authorities. The Holy Qur'an has determined it as the Right of Allah (Haqqullah), therefore, it is called the Hadd of Sariqah (The Islamic Legal Punishment of Theft). The words of the verse are:
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّـهِ ۗ وَاللَّـهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
As for a man or woman who commits theft, cut off the hands of both to recompense them for what they earned, a deterrent from Allah. And Allah is Mighty, Wise.
Noteworthy here is the fact that the address in Qur'anic injunctions is generally to men wherein women are also understood as included consequentially. In Salah, Sawm, Hajj, Zakah and in all injunctions of the Shari’ ah, this is the general operating principle of Qur'an and Sunnah. But, in the case of the punishment for theft and adultery, the text here does not limit itself to addressing men only, in-stead of which it addresses its command to both sexes mentioning them separately.
One reason for doing so is that this is a matter of Hudud in which the least doubt could cause it to be dropped. Therefore, women were not left as implied under the address. They were, rather, mentioned explicitly.
Understanding the Islamic Law of Sariqah (Theft)
Something else we should find out at this stage is the very sense of the word, 'Sariqah' and its definition as determined in the Shari` ah of Islam. According to Al-Qamus, the Arabic Lexicon, if anyone takes what belongs to someone else, from a secured place, without his or her permission, clandestinely, it is called "Sariqah." And this is its Islamic legal definition too. So, in the light of this definition, in order that Sariqah be proved, a few ingredients must exist:
1. BEING PRIVATELY- OWNED: The property concerned must have been owned privately by an individual or group. The stealer should own nothing in it, nor should there be any doubt of such owner-ship, nor should there be things in it in which the rights of common people are equal, such as, institutions of public welfare and their be-longings. This tells us that should someone take something in which he or she has ownership rights, or there is a doubt of such ownership, or in which the rights of common people are equal, then, the Hadd of Sariqah, the Islamic Prescribed Punishment, will not be enforced against the stealer. However, the relevant authority of the time could enforce punitive punishment (Ta` zir) at his discretion.
2. BEING SECURED: It means that the stolen property must be secured as in a locked house or under a security guard. Property not in a secured place, if picked up by someone, would also not render that person liable to be charged with the Hadd of Sariqah. However, should there be even a doubt in the property concerned being secure, even then, the Hadd of Sariqah will stand dropped. Considerations of sin and punitive punishment (Ta` zir) are a separate matter.
3. BEING WITHOUT PERMISSION: If a person, who has been given the permission to take or pick up and use the property concerned, chooses to take it away for good, the Hadd of Sariqah will not be imposed. And should there be even a doubt about the stealer having such permission, the Hadd will stand dropped.
4. TAKING CLANDESTINELY : This is because the looting of someone's property openly is no theft. It is robbery, the punishment for which has already been stated. The point is if it is not by stealth, the Hadd of Sariqah will not be imposed on the person concerned.
After having heard the details involved in all these conditions, you would have already realized that theft as known to us carries a general and wide sense. Every single person who indulges in it is not legally liable to the Hadd of Sariqah, that is, the punishment of cutting hands. Instead of that, this Prescribed Punishment shall be enforced against that particular form of theft in which all these ingredients have been found present.
Along with it, you also know that situations in which the Hadd for theft is dropped, it is not at all necessary that the criminal would go scot-free. In fact, the relevant authority of the time could award punitive punishment against him at his discretion, which could even be physical, as that of lashes.
In the same way, let it not be surmised that, in situations where the absence of some condition of Sariqah restrains the enforcement of the Hadd Punishment, the act itself would become legally permissible and lawful - because, as explained earlier, we are not talking about sin and the punishment of the Hereafter here. The concern here is that of the temporal punishment, and that too of a particular kind of punishment. Otherwise, the property of a person taken without his pleasure and permission, no matter how, shall remain Harm (unlawful), causing punishment in the Hereafter - as clarified in the verse : لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ (And do not eat up each other's property by false means - 2:188).
Also worth noting here is the fact that the words used by the Qur'an in the matter of theft are the same as those used about the punishment of adultery. But, the difference is that, in the matter of theft, the mention of man appears first and that of woman follows, while, in the case of adultery, the arrangement has been reversed where woman has been mentioned first. Thus, in the punishment of theft, it was said: 0, r), (a man or a woman who commits theft - وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ while, in the punishment of adultery, it was said: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي (the woman and the man guilty of fornication - 24:2). Commentators have indicated many elements of wisdom in this reversal of word order, but the one that appeals most is that the crime of theft when committed by man as compared to that committed by a woman is more grave because Almighty Allah has blessed him with the kind of strength to earn his living which a woman does not have. Should a man who, de-spite that so many doors of earning his living are open to him, stoop so low as to commit the disgraceful crime of theft, really increases the gravity of his sin. And when it comes to the matter of adultery, Allah Almighty has blessed a woman with natural modesty and secured atmosphere which leaves no reason for her to fall into the lower levels of immodesty which would be a grave crime indeed. Therefore, in theft, the mention of man precedes while, in adultery, that of woman.
After stating the Hadd حدّ Punishment for theft in this verse (38), two sentences have been added. The first sentence is: جَزَاءً بِمَا كَسَبَا (to recompense them for the evil deed they committed and the second sentence is: نَكَالًا مِّنَ اللَّـهِ (a deterrent from Allah). The later is composed of the words, ` Nakal' (a deterrent) and ` min Allah' (from Allah). Lexically, the Arabic word, ` Nakal' means a punishment which is exemplary, something which teaches a lesson to others as well so that they too abandon any intentions of committing crimes. Therefore, a translation of this word in the idiom of any other language would have to have a sense of lesson and dissuasion both. The hint given here is that the stern punishment of cutting hands is based on a consideration which is special and wise. In simple words, it amounts to punishing one and chastening the rest so that this ugly crime is eradicated totally. Then, by adding ` min Allah' (from Allah), a pointed reference has been made to yet another subject of importance, that is, there are two ways of looking at the crime of theft. Firstly, a person may take the property belonging to someone else without any right to do so which inflicts in-justice on the later. Secondly, this person acted counter to the command of Allah. Keeping the first aspect in sight, this punishment is the right of the victim of injustice which requires that the punishment, if pardoned by the holder of the right, will stand forgiven - and this is the customary practice in all cases of Qisas (Even Retaliation). Now looking at it from the second aspect, this punishment is for having acted contrary to the command of Allah. It requires that this punishment will not be forgiven even if it were to be forgiven by the person who has been the victim of the theft - unless, of course, forgiven by Al-mighty Allah Himself. This is called Hadd or Hudud in the terminology of the Shari` ah of Islam. So, by determining the second aspect through the addition of ` min Allah' (from Allah), the hint given is that this punishment is Hadd - not Qisas, that is, in a manner of saying, the punishment has been awarded for what constitutes a Crime against the State! Therefore, even if the person who is the victim of the theft were to forgive, the punishment would still not be dropped.
Finally, towards the end of the verse (38), by saying: وَاللَّـهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (And Allah is Mighty, Wise), answer has been given to the doubt so widely entertained these days, that is, this punishment is very harsh. Not resting at that, there are the loudmouthed and the uninformed among them who would not even fight shy of saying that this punishment is savage. Refuge with Allah! These words are there to point out that the introduction of this severe punishment is not only that it is an out-come of Allah's being Mighty and Powerful, but that it also based on His being Wise as well. The Islamic Legal Punishments which the modern highbrows of the West label as harsh and savage shall be taken up in details with comments on the wisdom behind them, their need and benefits, soon after we have completed the explanation of the present set of verses.
(As for the thief, both male) i.e. Tu'mah (and female, cut off their hands) the right hands. (It is the reward of their own deeds) as a punishment for their theft, (an exemplary punishment from Allah) a disgrace for them from Allah. (Allah is Mighty) in showing His anger towards the thief, (Wise) in that He decreed for him the cutting off of his hand.
The Necessity of Cutting off the Hand of the Thief
Allah commands and decrees that the hand of the thief, male or female be cut off. During the time of Jahiliyyah, this was also the punishment for the thief, and Islam upheld this punishment. In Islam, there are several conditions that must be met before this punishment is carried out, as we will come to know, Allah willing. There are other rulings that Islam upheld after modifying these rulings, such as that of blood money for example. When Does Cutting the Hand of the Thief Become Necessary In is recorded in the Two Sahihs that Abu Hurayrah said that the Messenger of Allah ﷺ said, n
«لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُه»
(May Allah curse the thief who steals an egg and as a result his hand is cut off, and who steals rope and as a result his hand is cut off.) Al-Bukhari and Muslim recorded that `A'ishah said that the Messenger of Allah ﷺ said,
«تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»
(The hand of the thief shall be cut off if he steals a quarter of a Dinar or more.) Muslim recorded that `A'ishah, may Allah be pleased with her, said that the Messenger of Allah ﷺ said,
«لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينارٍ فَصَاعِدًا»
(The hand of the thief shall only be cut off if he steals a quarter of a Dinar or more.) This Hadith is the basis of the matter since it specifies (that the least amount of theft that deserves cutting the hand) is a quarter of a Dinar. So this Hadith fixes the value. And saying that it is three Dirhams is not a contradiction. This is because the Dinar in question was equal to twelve Dirhams, so three Dirhams equalled a fourth of a Dinar. So in this way it is possible to harmonize these two views. This opinion was reported from `Umar bin Al-Khattab, `Uthman bin `Affan,
When Does Cutting the Hand of the Thief Become Necessary
In is recorded in the Two Sahihs that Abu Hurayrah said that the Messenger of Allah ﷺ said, n
«لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُه»
(May Allah curse the thief who steals an egg and as a result his hand is cut off, and who steals rope and as a result his hand is cut off.) Al-Bukhari and Muslim recorded that `A'ishah said that the Messenger of Allah ﷺ said,
«تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»
(The hand of the thief shall be cut off if he steals a quarter of a Dinar or more.) Muslim recorded that `A'ishah, may Allah be pleased with her, said that the Messenger of Allah ﷺ said,
«لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينارٍ فَصَاعِدًا»
(The hand of the thief shall only be cut off if he steals a quarter of a Dinar or more.) This Hadith is the basis of the matter since it specifies (that the least amount of theft that deserves cutting the hand) is a quarter of a Dinar. So this Hadith fixes the value. And saying that it is three Dirhams is not a contradiction. This is because the Dinar in question was equal to twelve Dirhams, so three Dirhams equalled a fourth of a Dinar. So in this way it is possible to harmonize these two views. This opinion was reported from `Umar bin Al-Khattab, `Uthman bin `Affan, `Ali bin Abi Talib - may Allah be pleased with them - and it is the view of `Umar bin `Abdul-`Aziz, Al-Layth bin Sa`d, Al-Awza`i, and Ash-Shafi`i and his companions. This is also the view of Imam Ahmad bin Hanbal and Ishaq bin Rahwayh in one of the narrations from him, as well as Abu Thawr, and Dawud bin `Ali Az-Zahari, may Allah have mercy upon them. As for Imam Abu Hanifah and his students Abu Yusuf, Muhammad and Zufar, along with Sufyan Ath-Thawri, they said that the least amount of theft that deserves cutting off the hand is ten Dirhams, whereas a Dinar was twelve Dirhams at that time. The first ruling is the correct one, that the least amount of theft is one forth of a Dinar or more. This meager amount was set as the limit for cutting the hand, so that the people would refrain from theft, and this is a wise decision to those who have sound comprehension. Hence Allah's statement,
جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَـلاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
(as a recompense for that which both committed, a punishment by way of example from Allah. And Allah is All-Powerful, All-Wise.) This is the prescribed punishment for the evil action they committed, by stealing the property of other people with their hands. Therefore, it is fitting that the tool they used to steal the people's wealth be cut off as punishment from Allah for their error.
وَاللَّهُ عَزِيزٌ
(And Allah is All-Powerful, ) in His torment,
حَكِيمٌ
(All-Wise.) in His commands, what he forbids, what He legislates and what He decrees.
Repentance of the Thief is Acceptable
Allah said next,
فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
(But whosoever repents after his crime and does righteous good deeds, then verily, Allah will pardon him. Verily, Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.) Therefore, whoever repents and goes back to Allah after he commits theft, then Allah will forgive him. Imam Ahmad recorded that `Abdullah bin `Amr said that a woman committed theft during the time of the Messenger of Allah ﷺ and those from whom she stole brought her and said, "O Allah's Messenger! This woman stole from us." Her people said, "We ransom her." The Messenger of Allah ﷺ said,
«اقْطَعُوا يَدَهَا»
(Cut off her hand.) They said, "We ransom her with five hundred Dinars." The Prophet said,
«اقْطَعُوا يَدَهَا»
(Cut off her hand.) Her right hand was cut off and the woman asked, "O Messenger of Allah! Is there a chance for me to repent" He said,
«نَعَمْ أَنْتِ الْيَوْمَ مِنْ خَطِيئَتِكِ كَيَوْمَ وَلَدَتْكِ أُمُّك»
(Yes. This day, you are free from your sin just as the day your mother gave birth to you.) Allah sent down the verse in Surat Al-Ma'idah,
فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
(But whosoever repents after his crime and does righteous good deeds (by obeying Allah), then verily, Allah will pardon him. Verily, Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.) This woman was from the tribe of Makhzum. Her story was narrated in the Two Sahihs from Az-Zuhri from `Urwah from `A'ishah, The incident caused concern for the Quraysh after she committed the theft during the time of the battle of the Conquest of Makkah. They said, "Who can talk to Allah's Messenger ﷺ about her matter" They then said, "Who dares speak to him about such matters other than Usamah bin Zayd, his loved one." When the woman was brought to the Messenger of Allah ﷺ, Usamah bin Zayd talked to him about her and the face of the Messenger ﷺ changed color (because of anger) and he said,
«أَتَشْفَعُ فِي حَدَ مِنْ حُدُودِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ؟»
(Do you intercede in a punishment prescribed by Allah) Usamah said to him, "Ask Allah to forgive me, O Allah's Messenger!" During that night, the Messenger of Allah ﷺ stood up and gave a speech and praised Allah as He deserves to be praised. He then said,
«أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَإِنِّي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا»
(Those who were before you were destroyed because when an honorable person among them would steal, they would leave him. But, when a weak man among them stole, they implemented the prescribed punishment against him. By Him in Whose Hand is my soul! If Fatimah the daughter of Muhammad stole, I will have her hand cut off.) The Prophet commanded that the hand of the woman who stole be cut off, and it was cut off. `A'ishah said, `Her repentance was sincere afterwards, and she got married and she used to come to me so that I convey her needs to the Messenger of Allah ﷺ." This is the wording that Muslim collected, and in another narration by Muslim, `A'ishah said, "She was a woman from Makhzum who used to borrow things and deny that she took them. So the Prophet ordered that her hand be cut off." Allah then said,
أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَـوَتِ وَالأَرْضِ
(Know you not that to Allah (Alone) belongs the dominion of the heavens and the earth!) He owns everything and decides what He wills for it and no one can resist His judgment,
فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
(He forgives whom He wills and punishes whom He wills. And Allah is able to do all things.)
The greatest achievement for a man is his nearness to God. This nearness in its real and perfect shape will be his in the Hereafter. However, when a man’s righteous action brings him nearness to God, he experiences this in this world purely in the form of heavenly feeling. The way to attain this nearness is through taqwa (fear of God) and jihad (struggle) i.e. becoming a worshipper or devotee of God through fear of God and struggling to make efforts for His cause. There are some moments in the life of a man when he finds himself in between Truth and untruth. In taking the direction of Truth, he has to surrender his ego and the structure of his worldly considerations seems to become insecure, while in adopting the way of untruth, his ego remains intact and his worldly considerations seem to be perfectly safe. In the former case, a man fears God and, overlooking all other considerations sticks to God; tolerating every difficulty and unpleasantness, he moves ahead towards God—these are the things which bless him with nearness to God. First hand experience of this nearness at that time takes the shape of aesthetic heavenly realization. On the contrary, the person who is not ready to adopt the path of fearing God and struggling to make efforts for the cause of God, drifts away from Him, and brings upon himself afflictions from which he can never get relief. The punitive system in Islam for social crimes has been formulated keeping in view two special aspects—one is punishment for a man’s crime and the other is the deterrent effect of that punishment. However, if a criminal is truly repentant after committing a crime, seeks God’s pardon and completely refrains from such misdemeanours in future, then it may be hoped that God will forgive him in the Hereafter. The matter of reward is entirely in the hands of God. There is no cause to fear, however, that despite an individual having reformed only later in his life, his earlier transgressions will not be pardoned. Nor is it true that there is some force, other than God’s will which, by recommendation or intervention, can change one’s destiny. Everything rests with God and He alone in His perfect wisdom and power decides the fate of everyone.
The fourth verse (38) reverts to the subject of the punishment of crimes where the Islamic Legal Punishment of theft has been described. The punishment for theft belongs to the category of Hudud which is one of the three kinds of Islamic Legal Punishments dis-cussed earlier (under the Tafsir of verses 33 and 34). Since the Holy Qur'an has itself fixed this punishment, it has not been left at the discretion of the relevant authorities. The Holy Qur'an has determined it as the Right of Allah (Haqqullah), therefore, it is called the Hadd of Sariqah (The Islamic Legal Punishment of Theft). The words of the verse are:
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّـهِ ۗ وَاللَّـهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
As for a man or woman who commits theft, cut off the hands of both to recompense them for what they earned, a deterrent from Allah. And Allah is Mighty, Wise.
Noteworthy here is the fact that the address in Qur'anic injunctions is generally to men wherein women are also understood as included consequentially. In Salah, Sawm, Hajj, Zakah and in all injunctions of the Shari’ ah, this is the general operating principle of Qur'an and Sunnah. But, in the case of the punishment for theft and adultery, the text here does not limit itself to addressing men only, in-stead of which it addresses its command to both sexes mentioning them separately.
One reason for doing so is that this is a matter of Hudud in which the least doubt could cause it to be dropped. Therefore, women were not left as implied under the address. They were, rather, mentioned explicitly.
Understanding the Islamic Law of Sariqah (Theft)
Something else we should find out at this stage is the very sense of the word, 'Sariqah' and its definition as determined in the Shari` ah of Islam. According to Al-Qamus, the Arabic Lexicon, if anyone takes what belongs to someone else, from a secured place, without his or her permission, clandestinely, it is called "Sariqah." And this is its Islamic legal definition too. So, in the light of this definition, in order that Sariqah be proved, a few ingredients must exist:
1. BEING PRIVATELY- OWNED: The property concerned must have been owned privately by an individual or group. The stealer should own nothing in it, nor should there be any doubt of such owner-ship, nor should there be things in it in which the rights of common people are equal, such as, institutions of public welfare and their be-longings. This tells us that should someone take something in which he or she has ownership rights, or there is a doubt of such ownership, or in which the rights of common people are equal, then, the Hadd of Sariqah, the Islamic Prescribed Punishment, will not be enforced against the stealer. However, the relevant authority of the time could enforce punitive punishment (Ta` zir) at his discretion.
2. BEING SECURED: It means that the stolen property must be secured as in a locked house or under a security guard. Property not in a secured place, if picked up by someone, would also not render that person liable to be charged with the Hadd of Sariqah. However, should there be even a doubt in the property concerned being secure, even then, the Hadd of Sariqah will stand dropped. Considerations of sin and punitive punishment (Ta` zir) are a separate matter.
3. BEING WITHOUT PERMISSION: If a person, who has been given the permission to take or pick up and use the property concerned, chooses to take it away for good, the Hadd of Sariqah will not be imposed. And should there be even a doubt about the stealer having such permission, the Hadd will stand dropped.
4. TAKING CLANDESTINELY : This is because the looting of someone's property openly is no theft. It is robbery, the punishment for which has already been stated. The point is if it is not by stealth, the Hadd of Sariqah will not be imposed on the person concerned.
After having heard the details involved in all these conditions, you would have already realized that theft as known to us carries a general and wide sense. Every single person who indulges in it is not legally liable to the Hadd of Sariqah, that is, the punishment of cutting hands. Instead of that, this Prescribed Punishment shall be enforced against that particular form of theft in which all these ingredients have been found present.
Along with it, you also know that situations in which the Hadd for theft is dropped, it is not at all necessary that the criminal would go scot-free. In fact, the relevant authority of the time could award punitive punishment against him at his discretion, which could even be physical, as that of lashes.
In the same way, let it not be surmised that, in situations where the absence of some condition of Sariqah restrains the enforcement of the Hadd Punishment, the act itself would become legally permissible and lawful - because, as explained earlier, we are not talking about sin and the punishment of the Hereafter here. The concern here is that of the temporal punishment, and that too of a particular kind of punishment. Otherwise, the property of a person taken without his pleasure and permission, no matter how, shall remain Harm (unlawful), causing punishment in the Hereafter - as clarified in the verse : لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ (And do not eat up each other's property by false means - 2:188).
Also worth noting here is the fact that the words used by the Qur'an in the matter of theft are the same as those used about the punishment of adultery. But, the difference is that, in the matter of theft, the mention of man appears first and that of woman follows, while, in the case of adultery, the arrangement has been reversed where woman has been mentioned first. Thus, in the punishment of theft, it was said: 0, r), (a man or a woman who commits theft - وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ while, in the punishment of adultery, it was said: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي (the woman and the man guilty of fornication - 24:2). Commentators have indicated many elements of wisdom in this reversal of word order, but the one that appeals most is that the crime of theft when committed by man as compared to that committed by a woman is more grave because Almighty Allah has blessed him with the kind of strength to earn his living which a woman does not have. Should a man who, de-spite that so many doors of earning his living are open to him, stoop so low as to commit the disgraceful crime of theft, really increases the gravity of his sin. And when it comes to the matter of adultery, Allah Almighty has blessed a woman with natural modesty and secured atmosphere which leaves no reason for her to fall into the lower levels of immodesty which would be a grave crime indeed. Therefore, in theft, the mention of man precedes while, in adultery, that of woman.
After stating the Hadd حدّ Punishment for theft in this verse (38), two sentences have been added. The first sentence is: جَزَاءً بِمَا كَسَبَا (to recompense them for the evil deed they committed and the second sentence is: نَكَالًا مِّنَ اللَّـهِ (a deterrent from Allah). The later is composed of the words, ` Nakal' (a deterrent) and ` min Allah' (from Allah). Lexically, the Arabic word, ` Nakal' means a punishment which is exemplary, something which teaches a lesson to others as well so that they too abandon any intentions of committing crimes. Therefore, a translation of this word in the idiom of any other language would have to have a sense of lesson and dissuasion both. The hint given here is that the stern punishment of cutting hands is based on a consideration which is special and wise. In simple words, it amounts to punishing one and chastening the rest so that this ugly crime is eradicated totally. Then, by adding ` min Allah' (from Allah), a pointed reference has been made to yet another subject of importance, that is, there are two ways of looking at the crime of theft. Firstly, a person may take the property belonging to someone else without any right to do so which inflicts in-justice on the later. Secondly, this person acted counter to the command of Allah. Keeping the first aspect in sight, this punishment is the right of the victim of injustice which requires that the punishment, if pardoned by the holder of the right, will stand forgiven - and this is the customary practice in all cases of Qisas (Even Retaliation). Now looking at it from the second aspect, this punishment is for having acted contrary to the command of Allah. It requires that this punishment will not be forgiven even if it were to be forgiven by the person who has been the victim of the theft - unless, of course, forgiven by Al-mighty Allah Himself. This is called Hadd or Hudud in the terminology of the Shari` ah of Islam. So, by determining the second aspect through the addition of ` min Allah' (from Allah), the hint given is that this punishment is Hadd - not Qisas, that is, in a manner of saying, the punishment has been awarded for what constitutes a Crime against the State! Therefore, even if the person who is the victim of the theft were to forgive, the punishment would still not be dropped.
Finally, towards the end of the verse (38), by saying: وَاللَّـهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (And Allah is Mighty, Wise), answer has been given to the doubt so widely entertained these days, that is, this punishment is very harsh. Not resting at that, there are the loudmouthed and the uninformed among them who would not even fight shy of saying that this punishment is savage. Refuge with Allah! These words are there to point out that the introduction of this severe punishment is not only that it is an out-come of Allah's being Mighty and Powerful, but that it also based on His being Wise as well. The Islamic Legal Punishments which the modern highbrows of the West label as harsh and savage shall be taken up in details with comments on the wisdom behind them, their need and benefits, soon after we have completed the explanation of the present set of verses.
(As for the thief, both male) i.e. Tu'mah (and female, cut off their hands) the right hands. (It is the reward of their own deeds) as a punishment for their theft, (an exemplary punishment from Allah) a disgrace for them from Allah. (Allah is Mighty) in showing His anger towards the thief, (Wise) in that He decreed for him the cutting off of his hand.