Idolators are granted Safe Passage if They seek It
Allah said to His Prophet, peace be upon him,
وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ
(And if anyone of the Mushrikin), whom you were commanded to fight and We allowed you their blood and property,'
اسْتَجَارَكَ
(seeks your protection), asked you for safe passage, then accept his request until he hears the Words of Allah, the Qur'an. Recite the Qur'an to him and mention a good part of the religion with which you establish Allah's proof against him,
ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ
(and then escort him to where he can be secure) and safe, until he goes back to his land, his home, and area of safety,
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ
(that is because they are men who know not.) The Ayah says, `We legislated giving such people safe passage so that they may learn about the religion of Allah, so that Allah's call will spread among His servants. Ibn Abi Najih narrated that Mujahid said that this Ayah, "Refers to someone who comes to you to hear what you say and what was revealed to you (O Muhammad). Therefore, he is safe until he comes to you, hears Allah's Words and then proceeds to the safe area where he came from." The Messenger of Allah ﷺ used to thereafter grant safe passage to those who came to him for guidance or to deliver a message. On the day of Hudaybiyyah, several emissaries from Quraysh came to him, such as `Urwah bin Mas`ud, Mikraz bin Hafs, Suhayl bin `Amr and several others. They came mediating between him and the Quraysh pagans. They witnessed the great respect the Muslims had for the Prophet , which astonished them, for they never before saw such respect for anyone, kings nor czars. They went back to their people and conveyed this news to them; this, among other reasons, was one reason that most of them accepted the guidance. When Musaylimah the Liar sent an emissary to the Messenger of Allah ﷺ, he asked him, "Do you testify that Musaylimah is a messenger from Allah" He said, "Yes." The Messenger of Allah ﷺ said,
«لَوْلَا أَنَّ الرُّسُلَ لَا تُقْتَلُ لَضَرَبْتُ عُنُقَك»
(I would have cut off your head, if it was not that emissaries are not killed.) That man, Ibn An-Nawwahah, was later beheaded when `Abdullah bin Mas`ud was the governor of Al-Kufah. When it became known that he still testified that Musaylimah was a messenger from Allah, Ibn Mas`ud summoned him and said to him, "You are not delivering a message now!" He commanded that Ibn An-Nawwahah be decapitated, may Allah curse him and deprive him of His mercy. In summary, those who come from a land at war with Muslims to the area of Islam, delivering a message, for business transactions, to negotiate a peace treaty, to pay the Jizyah, to offer an end to hostilities, and so forth, and request safe passage from Muslim leaders or their deputies, should be granted safe passage, as long as they remain in Muslim areas, until they go back to their land and sanctuary.
And if any one of the idolaters ahadun ‘one’ is in the nominative because of the following verb istajāraka ‘seeks your protection’ that validates it seeks your protection requests security from you against being killed then grant him protection provide security for him so that he might hear the words of God — the Qur’ān — and afterward convey him to his place of security that is the dwelling-places of his folk if he does not believe so that he might reflect upon his situation — that which is mentioned is because they are a people who do not know the religion of God and so they must be made to hear the Qur’ān in order to come to know religion.
وإذا طلب أحد من المشركين الذين استبيحت دماؤهم وأموالهم الدخول في جوارك -أيها الرسول- ورغب في الأمان، فأجبه إلى طلبه حتى يسمع القرآن الكريم ويطَّلع على هدايته، ثم أَعِدْه من حيث أتى آمنًا؛ وذلك لإقامة الحجة عليه؛ ذلك بسبب أن الكفار قوم جاهلون بحقائق الإسلام، فربما اختاروه إذا زال الجهل عنهم.
يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه " وإن أحد من المشركين " الذين أمرتك بقتالهم وأحللت لك استباحة نفوسهم وأموالهم " استجارك " أي استأمنك فأجبه إلى طلبته حتى يسمع كلام الله أي القرآن تقرءوه عليه وتذكر له شيئا من أمر الدين تقيم به عليه حجة الله " ثم أبلغه مأمنه " أي وهو آمن مستمر الأمان حتى يرجع إلى بلاده وداره ومأمنه " ذلك بأنهم قوم لا يعلمون " أي إنما شرعنا أمان مثل هؤلاء ليعلموا دين الله وتنتشر دعوة الله في عباده وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في تفسير هذه الآية قال: إنسان يأتيك ليسمع ما تقول وما أُنزل عليك فهو آمن حتى يأتيك فتسمعه كلام الله وحتى يبلغ مأمنه حيث جاء ومن هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الأمان لمن جاءه مسترشدا أو في رسالة كما جاء يوم الحديبية جماعة من الرسل من قريش منهم عروة بن مسعود ومكرز بن حفص وسهيل بن عمرو وغيرهم واحدا بعد واحد يترددون في القضية بينه وبين المشركين فرأوا من إعظام المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بهرهم وما لم يشاهدوه عند ملك ولا قيصر فرجعوا إلى قومهم وأخبروهم بذلك وكان ذلك وأمثاله من أكبر أسباب هداية أكثرهم ولهذا أيضا لما قدم رسول مسيلمة الكذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أتشهد أن مسيلمة رسول الله؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الرسل لا تقتل لضربت عنقك. وقد قيض الله له ضرب العنق في إمارة ابن مسعود على الكوفة وكان يقال له ابن النواحة ظهر عنه في زمان ابن مسعود أنه يشهد لمسيلمة بالرسالة فأرسل إليه ابن مسعود فقال له إنك الآن لست في رسالة وأمر به فضربت عنقه لا رحمه الله ولعنه والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب وطلب من الإمام أو نائبه أمانا أعطي أمانا مادام مترددا في دار الإسلام ويجوز أن يمكن من إقامة أربعة أشهر وفيما بين ذلك فيما زاد على أربعة أشهر ونقص عن سنة قولان عن الإمام الشافعي وغيره من العلماء رحمهم الله.
وبعد ان بين - سبحانه - حكم المصرين على الشرك وهو تقالهم وأخذهم ، وحكم الراجعين عنه وهو إخلاء سبيلهم . بعد ذلك بين - سبحانه - حكم المشركين الذين يطلبون الأمان لمعرفة شرائع الإِسلام فقال - تعالى - : ( وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ المشركين . . . ) .وقوله : استجارك ، أى ، طلب جوارك وحمايتك من الاعتداء عليه ، وقد كان من الأخلاق الحميدة المتعارف عليها حماية الجار والدفاع عنه ، حتى سمى النصير جارا ، وعلى هذا المعنى جاء قوله . تعالى : ( وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشيطان أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لاَ غَالِبَ لَكُمُ اليوم مِنَ الناس وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ ) أى : نصير لكم .و ( إِنْ ) شرطية و ( أَحَدٌ ) مرفوع بفعل مضمر يفسره الفعل الظاهر وهو ( استجارك ) والمعنى : وإن استأمنك - يا محمد - أحد من المشركين ، وطلب جوارك وحمايتك بعد انقضاء مدة المحددة له ، ( فَأَجِرْهُ ) أى : فأمنه وأجبه إلى طلبه ، ( حتى يَسْمَعَ كَلاَمَ الله ) أى : لكى يسمع كلام الله ويتدبره ويطلع على حقيقة ما تدعو إليه من تعاليم مقنعة للعقول السليمة بأن الشرك ظلم عظيم . .واقتصر على ذكر السماع لعدم الحاجة إلى شئ آخر فى الفهم ، لأنهم من أهل الفصاحة والبلاغة ، وقد كان سماع بعضهم لشئ من كلام الله سببا فى هدايته .وقوله : ( ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ) بيان لما يجب على المسلمين نحو هذا المشرك المستجير إذا ما استمع إلى كلام الله ثم بقى على شركه .أى : عليك - يا محمد - أن تجيزه حتى يسمع كلام الله ويتدبره ولا يبقى له عذر فى الاصرار على شركه ، فإن آمن بعد سماعه صار من أتباعك ، وإن بقى على شركه وأراد الرجوع إلى جماعته ، فعليك أن تحافظ عليه حتى يصل إلى مكان أمنه واستقراره ، وهو ديار قومه : ثم بعد ذلك يصبح حكمه كحكم المصرين على الشرك ، ويعامل بما يعاملون به .واسم الإِشارة فى قوله : ( ذلك بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ ) يعود إلى الأمر بالإِجارة وإبلاغ المأمن .أى : ذلك الذى أمرناك به من إجارة المستجير من المشركين وإبلاغه مأمنه إذا لم يسلم ، بسبب أنهم قوم لا يعلمون الإِسلام ولا حقيقة ما تدعوهم إليهم أى قوم يحتاجون إلى فترة من الوقت يسمعون كلام الله فيها وهم آمنون ، وبهذا السماع منك ومن أصحابك لا يبقى لهم عذر أصلا فى استمرارهم على الباطل .عن سعيد بن جبير قال : جاء رجل من المشركين إلى على بن أبى طالب فقال : إن أراد الرجل منا أن يأتى إلى محمد - صلى الله عليه وسلم - بعد انقضاء هذا الأجل لسماع كلام الله أولحاجة : قتل؟ فقال له على : لا ، لأن الله يقول ( وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ المشركين استجارك فَأَجِرْهُ حتى يَسْمَعَ كَلاَمَ الله ) الآية .هذا ، ومن الأحكام والآداب التى أخذها العلماء من الآية ما يأتى :1- أن المستأمن لا يؤذى ، بل يجب على المسلمين حمايته فى نفسه وماله وعرضه ما دام فى دار الإِسلام ، وقد حذر الإِسلام أتباعه من الغدر أشد تحذير ، ومن ذلك ما رواه البخارى والنسائى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال :" من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا برئ من القاتل وإن كان المقتول كافرا " .2- يلحق بالمستجير الطالب لسماع كلام الله؛ من كان طالبا لسماع الأدلة على كون الإِسلام حقا ، ومن كان طالبا للجواب على الشبهات التى أثارها اعداء الإِسلام ، لأن هؤلاء وأمثالهم بطرقون باب الفهم والمعرفة ويبحثون عن الحق فعلينا أن نحميهم ، وأن نبذل أقصى الجهود فى تعليمهم وإرشادهم وإزالة الشبهات عنهم ، لعل الله أن يشرح صدورهم للاسلام بسبب هذا التعليم والإِرشاد .قال ابن كثير : كان رسول الله - صلى اله عليه وسلم - يعطى الأمان لمن جاءه مسترشداً أو فى رسالة ، كما جاءه يوم الحديبية جماعة من الرسل من قريش منهم عروة بن مسعود ، ومكرز بن فرأوا من إعظام المسلمين لرسولهم - صلى الله عليه وسلم - ما بهرهم وما لم يشاهدوه عند ملك ولا قيصر ، فرجعوا إلى قومهم ، وأخبروهم بذلك ، وكان ذلك وأمثاله من أكبر أسباب هداية أكثرهم .3- على الإِمام أو من يقوم مقامه أن يعطى المستأمن المهلة التى يراها كافية لفهمه حقائق الاسلام وأن يبغله مأمنه بعد انقضاء حاجته ، وأن لا يمكنه من الإِقامة فى دار الاسلام إلا بمقدار قضاء حاجته .قال الامام الرازى : ليس فى الآية ما يدل على أن مقدار هذه المهلة كم يكون ، ولعله لا يعرف مقدارها إلا بالعرف ، فمتى ظهر على المشرك علامات كونه طالبا للحق باحثا عن وجه الاستدلال أمهل وترك ومتى ظهر عليه كونه معرضا عن الحق دافعا للزمان بالأكاذيب لم يلتفت اليه .4- أخذ العلماء من هذه الآية وجوب التفقه فى الدين ، وعدم الاكتفاء بالظنون والتقليد للغير ، وقد وضح الإِمام الرازى هذا المعنى فقال :دلت الآية على ان التقليد غير كاف فى الدين ، وأنه لا بد من النظر والاستدلال ، وذلك لأنه لو كان التقليد كافيا ، لوجب أن لا يمهل هذا الكافر ، بل يقال له : إما أن تؤمن وإما أن نقتلك . فلما لم يقل له ذلك - بل أمهلوأزيل الخوف عنه ووجب تبليغه مأمنه - علم أن ذلك لأجل عدم كفاية التقليد فى الدين ، وأنه لا بد من الحجة والدليل : فلذا أمهل ليحل له النظر .5- تكلم العلماء عمن له حق إعطاء الأمان للمستأمن فقال القرطبى : " ولا خلاف بين كافة العلماء أن أمان السلطان جائز؛ لأنه النظر والمصلحة . نائب عن الجميع فى جلب المصالح ودفع المضار . واختلفوا فى أمان غير الخليقة ، فالحر يمضى أمانه عند كافة العلماء . وأما العبد فله الأمان فى مشهور مذهب المالكية وبه قال الشافعى وأحمد .وقال أبو حنيفة؛ لا أمان له . والأول اصح لقوله - صلى الله عليه وسلم -" المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم " .قالوا : فلما قال " أدناهم " جاز أمان العبد . .وقال بعض العلماء : هذه الآية كانت أصلا عند الفقهاء فى إباحة تأمين المشرك ، وقد توسع الإِسلام فى باب الأمان فقرر به عصمة المستأمن ، وأوجب على المسلمين حمايته ما دام فى دار الإِسلام ، وجعل للمسلمين حق إعطاء ذلك الأمان ، ولم يشترط فى ذلك إلا ما يضمن على المسلمين سلامتهم ، بأن لا تظهر على المستأمن مظاهر الركون إلى التجسس على المسلمين .ولا ينسى الإِسلام - وهو يعطى هذا الحق للافراد - حق الإِمام المهيمن على شئون المسلمين ، بل جعل له بمقتضى هيمنته العامة ، وتقديره لوجوه المصلحة ، حق إبطال أى أمان لم يصادف محله ، أو لم يستوف شروطه ، كما له أن ينتزع ذلك الحق من الأفراد متى رأى المصلحة فى ذلك .والإِسلام يبيح بهذا الأمان التبادل التجارى والصناعى والثقافى ، وفى سائر الشئون ما لم يتصل شئ منها بضرر الدولة .6- هذه الآية الكريمة تشهد بسمو تعاليم الاسلام وسماحتها وحرصها على هداية الناس الى الحق ، وعلى صيانة دمائهم وأموالهم وأعراضهم من العدوان عليها . . حتى ولو كان هؤلاء الناس من أعداء الإِسلام .وقد بسط هذا المعنى بعض العلماء فقال ما ملخصه : إن هذه الآية تعنى أن الإِسلام حريص على كل قلب بشرى أن يهتدى وأن يثوب ، وأن المشركين يطلبون الجوار والأمان فى دار الإِسلام يجب أن يعطوا الجوار والأمان ذلك أنه فى هذه الحالة آمن حربهم وتجمعهم وتألبهم عليه ، فلا ضير إذن من إعطائهم فرصة سماع القرآن ومعرفة هذا الدين ، لعل قلوبهم أن تتفتح وتستجيب وحتى إذا لم تستجب فقد أوجل الله لهم على أهل دار الإِسلام أن يحرسوهم بعد إخراجهم حتى يصلوا إلى بدل يأمنون فيه على أنفسهم .ولقد كانت قمة عالية تلك الإِجارة والأمان لهم فى دار الاسلام . . ولكن قمة القمم هذه الحراسة للمشرك - عدو الإِسلام والمسلمين - حتى يبلغ مأمنه خارج حدود دار السلام .إنه منهج الهداية لا منهج الابادة ، حتى وهو يتصدى لتأمين قاعدة الإِسلام .إن هذا لدين إعلام لمن لا يعلمون ، وإجارة لمن يستجيرون ، حتى من أعدائه الذين شهروا عليه السيف وحاربوه وعاندوه . .وبعد أن صرحت السورة الكريمة ببراءة الله ورسوله من عهود المشركين الخائنين ، وأمرت المؤمنين بإعطائهم مهلة يسيحون فيها فى الأرض ، ويتدبرون خلالها أمرهم ، ثم بعد ذلك على المؤمنين أن يقتلوهم حيث وجدوهم ، وان يستعملوا معهم كل الوسائل المشروعة لإِذلالهم ، وأن يؤمنوا المشرك الذى يريد أن يسمع كلام الله ، وان يحافظوا عليه حتى يصل الى مكان استقراره . .
القول في تأويل قوله : وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ (6)قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه: وإن استأمنك، يا محمد، من المشركين، الذين أمرتك بقتالهم وقتلهم بعد انسلاخ الأشهر الحرم، أحدٌ ليسمع كلام الله منك = وهو القرآن الذي أنـزله الله عليه =(فأجره)، يقول: فأمّنه حتى يسمع كلام الله وتتلوه عليه =(ثم أبلغه مأمنه)، يقول: ثم رُدَّه بعد سماعه كلام الله إن هو أبَي أن يسلم، ولم يتعظ لما تلوته عليه من كلام الله فيؤمن = " إلى مأمنه ", يقول: إلى حيث يأمن منك وممن في طاعتك، حتى يلحق بداره وقومه من المشركين (75) =(ذلك بأنهم قوم لا يعلمون)، يقول: تفعل ذلك بهم، من إعطائك إياهم الأمان ليسمعوا القرآن, وردِّك إياهم إذا أبوا الإسلام إلى مأمنهم, من أجل أنهم قوم جهلة لا يفقهون عن الله حجة، ولا يعلمون ما لهم بالإيمان بالله لو آمنوا، وما عليهم من الوِزْر والإثم بتركهم الإيمان بالله.* * *وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل.* ذكر من قال ذلك:16481- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة, عن ابن إسحاق: (وإن أحد من المشركين استجارك)، أي: من هؤلاء الذين أمرتك بقتالهم,(فأجره). (76)16482- حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط, عن السدي: (فأجره حتى يسمع كلام الله)، أما " كلام الله "، فالقرآن.16483- حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره)، قال: إنسان يأتيك فيسمع ما تقول، ويسمع ما أنـزل عليك، فهو آمنٌ حتى يأتيك فيسمع كلام الله, وحتى يبلغ مأمنه، حيث جاءه. (77)16484- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج, عن ابن جريج, عن مجاهد, بنحوه.16485- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا يعقوب, عن جعفر, عن سعيد قال: خرج رسوله الله صلى الله عليه وسلم غازيًا, فلقي العدوَّ, وأخرج المسلمون رجلا من المشركين وأشرعوا فيه الأسنّة, فقال الرجل: ارفعوا عني سلاحكم, وأسمعوني كلام الله ! فقالوا: تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وتخلع الأنداد، وتتبرأ من اللات والعزى! فقال: فإنّي أشهدكم أني قد فعلت.16486- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: (ثم أبلغه مأمنه)، قال: إن لم يوافقه ما تتلو عليه وتحدثه, (78) فأبلغه. قال: وليس هذا بمنسوخ.* * *واختلفت في حكم هذه الآية, وهل هو منسوخ أو هو غير منسوخ؟فقال بعضهم: هو غير منسوخ. وقد ذكرنا قول من قال ذلك.* * *وقال آخرون: هو منسوخ.* ذكر من قال ذلك:16487- حدثنا أحمد بن إسحاق قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا سفيان, عن جويبر, عن الضحاك: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ، نسختها: فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ،. [سورة محمد: 4]16488-...... قال، حدثنا سفيان, عن السدي, مثله.* * *وقال آخرون: بل نسخ قوله: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ، قوله: فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ .* ذكر من قال ذلك:16489- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عبدة بن سليمان, عن ابن أبي عروبة, عن قتادة: حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ ، [سورة محمد : 4 ] نسخها قوله: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ،* * *قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندي، قولُ من قال: " ليس ذلك بمنسوخ ". وقد دللنا على أن معنى " النسخ "، هو نفي حكم قد كان ثبت بحكم آخر غيره. (79) ولم تصحّ حجةٌ بوجوب حكم الله في المشركين بالقتل بكل حال، ثم نسخه بترك قتلهم على أخذ الفداء، ولا على وجه المنّ عليهم. فإذ كان ذلك كذلك، وكان الفداء والمنّ والقتل لم يزل من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم من أول حرب حاربهم, (80) وذلك من يوم بدر = كان معلومًا أن معنى الآية: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم, وخذوهم للقتل أو المنِّ أو الفداء، واحصروهم. وإذا كان ذلك معناه، صحّ ما قلنا في ذلك دون غيره.-----------------------الهوامش :(75) انظر تفسير " الأمن " فيما سلف 13 : 420 ، تعليق 1 ، والمراجع هناك .(76) الأثر : 16481 - سيرة ابن هشام 4 : 189 ، وهو تابع الأثر السالف رقم : 16480 .(77) في المطبوعة : " حيث جاء " ، والصواب من المخطوطة .(78) في المخطوطة والمطبوعة : " ما تقول عليه وتحدثه " ، وفي المخطوطة فوق " تقول " حرف ( ط ) دلالة على الخطأ ، والصواب ما أثبت .(79) انظر ما قاله أبو جعفر في " النسخ " مرارا في فهارس الكتاب .(80) في المطبوعة: "فكان الفداء"، وهو خطأ، لم يحسن قراءة المخطوطة.
قوله تعالى : ( وإن أحد من المشركين استجارك ) أي : وإن استجارك أحد من المشركين الذين أمرتك بقتالهم وقتلهم ، أي : استأمنك بعد انسلاخ الأشهر الحرم ليسمع كلام الله . ( فأجره ) فأعذه وآمنه ، ( حتى يسمع كلام الله ) فيما له وعليه من الثواب والعقاب ، ( ثم أبلغه مأمنه ) أي : إن لم يسلم أبلغه مأمنه ، أي : الموضع الذي يأمن فيه وهو دار قومه ، فإن قاتلك بعد ذلك فقدرت عليه فاقتله ، ( ذلك بأنهم قوم لا يعلمون ) أي : لا يعلمون دين الله تعالى وتوحيده فهم محتاجون إلى سماع كلام الله . قال الحسن : وهذه الآية محكمة إلى يوم القيامة .
عطف على جملة : { فإن تابوا } [ التوبة : 5 ] لتفصيل مفهوم الشرط ، أو عطف على جملة { فاقتلوا المشركين } [ التوبة : 5 ] لتخصيص عمومه ، أي إلاّ مشركاً استجارك لمصلحة للسِفارة عن قومه أو لمعرفة شرائع الإسلام . وصيغ الكلام بطريقة الشرط لتأكيد حكم الجواب ، وللإشارة إلى أنّ الشأن أن تقع الرغبة في الجوار من جانب المشركين .وجيء بحرف { إنْ } التي شأنها أن يكون شرطها نادر الوقوع للتنبيه على أنّ هذا شرط فَرْضيّ؛ لكيلا يزعم المشركون أنّهم لم يتمكّنوا من لقاء النبي صلى الله عليه وسلم فيتّخذوه عذراً للاستمرار على الشرك إذا غزاهم المسلمون .ووقع في «تفسير الفخر» أنّه نقل عن ابن عبّاس قال : إنّ رجلاً من المشركين قال لعلي بن أبي طالب : أردنا أن نأتي الرسول بعد انقضاء هذا الأجل لسماع كلام الله أو لحاجة أخرى فهل نُقتل . فقال علي : لاَ إنّ الله تعالى قال : { وإن أحد من المشركين استجارك فأجره }. أي فأمنه حتّى يسمع كلام الله ، وهذا لا يعارض ما رأيناه من أنّ الشرط في قوله تعالى : { وإن أحد من المشركين استجارك } الخ ، شرط فرضي فإنّه يقتضي أنّ مقالة هذا الرجل وقعت بعد نزول الآية على أنّ هذا المروي لم أقف عليه .وجيء بلفظ أحد من المشركين دون لفظ مشرك للتنصيص على عموم الجنس ، لأنّ النكرة في سياق الشرط مثلها في سياق النفي إذا لم تُبنَ على الفتح احتملت إرادة عموم الجنس واحتملت بعض الأفراد ، فكان ذكر { أحد } في سياق الشرط تنصيصاً على العموم بمنزلة البناء على الفتح في سياق النفي بلا .و { أحد } أصله «واحد» لأنّ همزته بدل من الواو ويستعمل بمعنى الجزئي من الناس لأنّه واحد ، كما استعمل له «فَرد» في اصطلاح العلوم ، فمعنى { أحد من المشركين } مشرك .وتقديم { أحد } على { استجارك } للاهتمام بالمسند إليه ، ليكون أول ما يقرع السمع فيقع المسند بعد ذلك من نفس السامع موقع التمكن .وساغ الابتداء بالنكرة لأنّ المراد النوع ، أو لأنّ الشرط بمنزلة النفي في إفادة العموم ، ولا مانع من دخول حرف الشرط على المبتدأ ، لأن وقوع الخبر فعلاً مقنع لحرف الشرط في اقتضائه الجملة الفعلية ، فيعلم أنّ الفاعل مقدّم من تأخير لغرض مّا . ولذلك شاع عند النحاة أنّه فاعل بفعل مقدر ، وإنّما هو تقدير اعتبارٍ . ولعلّ المقصود من التنصيص على إفادة العموم ، ومن تقديم { أحد من المشركين } على الفعل ، تأكيد بذل الأمان لمن يسأله من المشركين إذا كان للقائه النبي صلى الله عليه وسلم ودخولِه بلاد الإسلام مصلحة ، ولو كان أحد من القبائل التي خانت العهد ، لئلاّ تحمِل خيانتُهم المسلمين على أن يخونوهم أو يغدروا بهم فذلك كقوله تعالى : { ولا يجرمنّكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا }[ المائدة : 2 ] ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم " ولا تَخُن من خانك "والاستجارة : طلب الجوار ، وهو الكون بالقرب ، وقد استعمل مجازاً شائعاً في الأمن ، لأنّ المرء لا يستقر بمكان إلاّ إذا كان آمناً ، فمن ثم سمّوا المؤمِّن جاراً ، والحليفَ جاراً ، وصار فعل أجَار بمعنى أمَّن ، ولا يطلق بمعنى جعَلَ شخصاً جاراً له . والمعنى : إنْ أحد من المشركين استأمنك فأمنه .ولم يبيّن سبب الاستجارة ، لأنّ ذلك مختلف الغرض وهو موكول إلى مقاصد العقلاء فإنّه لا يستجير أحد إلاّ لغرض صحيح .ولما كانت إقامة المشرك المستجير عند النبي عليه الصلاة والسلام لا تخلو من عرض الإسلام عليه وإسماعِه القرآن ، سواء كانت استجارته لذلك أم لغرض آخر ، لما هو معروف من شأن النبي صلى الله عليه وسلم من الحرص على هدي الناس ، جعل سماع هذا المستجير القرآن غاية لإقامته الوقتية عند الرسول صلى الله عليه وسلم فدلّت هذه الغاية على كلام محذوف إيجازاً ، وهو ما تشتمل عليه إقامة المستجير من تفاوض في مهمّ ، أو طلب الدخول في الإسلام ، أو عرض الإسلام عليه ، فإذا سمع كلام الله فقد تمّت أغراض إقامته لأنَّ بعضها من مقصد المستجير وهو حريص على أن يبدأ بها ، وبعضها من مقصد النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يتركه يعود حتّى يعيد إرشاده ، ويكون آخر ما يدور معه في آخر أزمان إقامته إسماعه كلام الله تعالى .وكلام الله : القرآن ، أضيف إلى اسم الجلالة لأنّه كلام أوجده الله ليدلّ على مراده من الناس وأبلغه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بواسطة الملك ، فلم يكن من تأليف مخلوق ولكن الله أوجده بقدرته بدون صنع أحد ، بخلاف الحديث القدسي .ولذلك أعقبه بحرف المهلة { ثم أبلغه مأمنه } للدلالة على وجوب استمرار إجارته في أرض الإسلام إلى أن يبلغ المكان الذي يأمن فيه ، ولو بلغه بعد مدّة طويلة فحرف ( ثم ) هنا للتراخي الرتبي اهتماماً بإبلاغه مأمنه .ومعنى { أبلغه مأمنه } أمهله ولا تُهجه حتّى يبلغ مأمنه ، فلمّا كان تأمين النبي عليه الصلاة والسلام إياه سبباً في بلوغه مأمنه ، جعل التأمين إبلاغاً فأمر به النبي عليه الصلاة والسلام ، وهذا يتضمّن أمر المسلمين بأن لا يتعرّضوا له بسوء حتّى يبلغ بلاده التي يأمن فيها . وليس المراد أنّ النبي صلى الله عليه وسلم يتكلّف ترحيله ويبعث من يبلغه ، فالمعنى : اتركه يبلغ مأمنه ، كما يقول العرب لمن يبادر أحد بالكلام قبل إنهاء كلامه : «أبلعْني ريقي» ، أي أمهلني لحظة مقدار ما أبلعُ ريقي ثم أكلّمك ، قال الزمخشري : قلت لبعض أشياخي : «أبلعْني ريقي فقال قد أبلعْتك الرافدين» يعني دجلة والفرات .و ( المأمن ) مكان الأمن ، وهو المكان الذي يجد فيه المستجير أمْنَه السابق ، وذلك هو دار قومه حيث لا يستطيع أحد أن يناله بسوء .وقد أضيف المأمن إلى ضمير المشرك للإشارة إلى أنّه مكان الأمن الخاصّ به ، فيعلم أنّه مقرّه الأصلي ، بخلاف دار الجوار فإنّها مأمن عارض لا يُضاف إلى المُجار .وجملة : { ذلك بأنهم قوم لا يعلمون } في موضع التعليل لتأكيد الأمر بالوفاء لهم بالإجارة إلى أن يصلوا ديارهم ، فلذلك فصلت عن الجملة التي قبلها ، أي : أمَرْنا بذلك بسبب أنّهم قوم لا يعلمون ، فالإشارة إلى مضمون جملة : { فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه } أي لا تؤاخذهم في مدّة استجارتهم بما سبق من أذاهم لأنّهم قوم لا يعلمون وهذه مذمّة لهم بأنّ مثلهم لا يقام له وزن وأوف لهم به إلى أن يصلوا ديارهم لأنّهم قوم لا يعلمون ما يحتوي عليه القرآن من الإرشاد والهدى ، فكان اسم الإشارة أصلحَ طُرق التعريف في هذا المقام ، جمعاً للمعاني المقصودة ، وأوجزَه .وفي الكلام تنويه بمعالي أخلاق المسلمين وغض من أخلاق أهل الشرك ، وأنّ سبب ذلك الغضّ الإشراك الذي يفسد الأخلاق ، ولذلك جُعلوا قوماً لا يعلمون دون أن يقال بأنّهم لا يعلمون : للإشارة إلى أنّ نفي العلم مطّرد فيهم ، فيشير إلى أنّ سبب اطّراده فيهم هو نشأته عن الفكرة الجامعة لأشتاتهم ، وهي عقيدة الإشراك .والعلم ، في كلام العرب ، بمعنى العقل وأصالة الرأي ، وأنّ عقيدة الشرك مضادة لذلك ، أي كيف يعبد ذو الرأي حجراً صَنعه وهو يعلم أنّه لا يُغني عنه .
لما كان ما تقدم من قوله {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ} أمرا عاما في جميع الأحوال، وفي كل الأشخاص منهم، ذكر تعالى، أن المصلحة إذا اقتضت تقريب بعضهم جاز، بل وجب ذلك فقال: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ} أي: طلب منك أن تجيره، وتمنعه من الضرر، لأجل أن يسمع كلام اللّه، وينظر حالة الإسلام. {فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ} ثم إن أسلم، فذاك، وإلا فأبلغه مأمنه، أي: المحل الذي يأمن فيه، والسبب في ذلك أن الكفار قوم لا يعلمون، فربما كان استمرارهم على كفرهم لجهل منهم، إذا زال اختاروا عليه الإسلام، فلذلك أمر اللّه رسوله، وأمته أسوته في الأحكام، أن يجيروا من طلب أن يسمع كلام اللّه. وفي هذا حجة صريحة لمذهب أهل السنة والجماعة، القائلين بأن القرآن كلام اللّه غير مخلوق، لأنه تعالى هو المتكلم به، وأضافه إلى نفسه إضافة الصفة إلى موصوفها، وبطلان مذهب المعتزلة ومن أخذ بقولهم: أن القرآن مخلوق. وكم من الأدلة الدالة على بطلان هذا القول، ليس هذا محل ذكرها.
قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمونفيه أربع مسائل :الأولى : قوله تعالى : وإن أحد من المشركين أي من الذين أمرتك بقتالهم . استجارك أي سأل جوارك ، أي أمانك وذمامك ، فأعطه إياه ليسمع القرآن ، أي يفهم أحكامه وأوامره ونواهيه . فإن قبل أمرا فحسن ، وإن أبى فرده إلى مأمنه . وهذا ما لا خلاف فيه . والله أعلم .قال مالك : إذا وجد الحربي في طريق بلاد المسلمين فقال : جئت أطلب الأمان . قال مالك : هذه أمور مشتبهة ، وأرى أن يرد إلى مأمنه . وقال ابن قاسم : وكذلك الذي يوجد وقد نزل تاجرا بساحلنا فيقول : ظننت ألا تعرضوا لمن جاء تاجرا حتى يبيع . وظاهر الآية إنما هي في من يريد سماع القرآن والنظر في الإسلام ، فأما الإجارة لغير ذلك فإنما هي لمصلحة المسلمين والنظر فيما تعود عليهم به منفعته .الثانية : ولا خلاف بين كافة العلماء أن أمان السلطان جائز ؛ لأنه مقدم للنظر والمصلحة ، نائب عن الجميع في جلب المنافع ودفع المضار . واختلفوا في أمان غير [ ص: 16 ] الخليفة ، فالحر يمضي أمانه عند كافة العلماء . إلا أن ابن حبيب قال : ينظر الإمام فيه . وأما العبد فله الأمان في مشهور المذهب ، وبه قال الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق والأوزاعي والثوري وأبو ثور وداود ومحمد بن الحسن . وقال أبو حنيفة : لا أمان له ، وهو القول الثاني لعلمائنا . والأول أصح ، لقوله صلى الله عليه وسلم : المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم . قالوا : فلما قال أدناهم جاز أمان العبد ، وكانت المرأة الحرة أحرى بذلك ، ولا اعتبار بعلة " لا يسهم " له . وقال عبد الملك بن الماجشون : لا يجوز أمان المرأة إلا أن يجيزه الإمام ، فشذ بقوله عن الجمهور . وأما الصبي فإذا أطاق القتال جاز أمانه ؛ لأنه من جملة المقاتلة ، ودخل في الفئة الحامية . وقد ذهب الضحاك والسدي إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله : فاقتلوا المشركين . وقال الحسن : هي محكمة ، سنة إلى يوم القيامة ، وقاله مجاهد . وقيل : هذه الآية إنما كان حكمها باقيا مدة الأربعة الأشهر التي ضربت لهم أجلا ، وليس بشيء . وقال سعيد بن جبير : جاء رجل من المشركين إلى علي بن أبي طالب فقال : إن أراد الرجل منا أن يأتي محمدا بعد انقضاء الأربعة الأشهر فيسمع كلام الله أو يأتيه بحاجة قتل ؟ فقال علي بن أبي طالب : لا ؛ لأن الله تبارك وتعالى يقول : وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله . وهذا هو الصحيح . والآية محكمة .الثالثة : قوله تعالى : وإن أحد أحد مرفوع بإضمار فعل كالذي بعده . وهذا حسن في " إن " وقبيح في أخواتها . ومذهب سيبويه في الفرق بين " إن " وأخواتها ، أنها لما كانت أم حروف الشرط خصت بهذا ، ولأنها لا تكون في غيره . وقال محمد بن يزيد : أما قوله - لأنها لا تكون في غيره - فغلط ؛ لأنها تكون بمعنى - ما - ومخففة من الثقيلة ولكنها مبهمة ، وليس كذا غيرها . وأنشد سيبويه :لا تجزعي إن منفسا أهلكته وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعيالرابعة : قال العلماء : في قوله تعالى : حتى يسمع كلام الله دليل على أن كلام الله عز وجل مسموع عند قراءة القارئ ، قاله الشيخ أبو الحسن والقاضي أبو بكر وأبو العباس القلانسي وابن مجاهد وأبو إسحاق الإسفراييني وغيرهم ، لقوله تعالى : حتى يسمع كلام الله فنص على أن كلامه مسموع عند قراءة القارئ لكلامه . ويدل عليه إجماع المسلمين على أن القارئ إذا قرأ فاتحة الكتاب أو سورة قالوا : سمعنا كلام الله . وفرقوا بين أن يقرأ كلام [ ص: 17 ] الله تعالى وبين أن يقرأ شعر امرئ القيس . وقد مضى في سورة ( البقرة ) معنى كلام الله تعالى ، وأنه ليس بحرف ولا صوت ، والحمد لله .
When the Muslims attained a strong position, the Quraysh entered into treaties with them. However, the Quraysh were not happy with these agreements. They thought that their execution of these treaties with their ‘enemy’ was very much to their detriment. That is why they were always on the look-out for opportunities to violate their agreements and cause harm to Muslims or at least defame them. Obviously, when there is a clear breach of a treaty by one party, the carrying out of the agreement by the other party is no longer obligatory. This was the thinking of the Quraysh who felt that, with the rise of the Muslims, their leadership was at stake. However, there were other tribes (Banu Kinana, Banu Khuza’a, Banu Dhamra) who, unhampered by this psychological complication, had executed agreements with the Muslims and fulfilled them. When a period of respite of four months was announced, about nine months remained until the expiry of the periods of these agreements. The order was that these agreements be honoured till the last date, because that was the requirement of God-fearing. But after the expiry of this period, no such agreement was entered into with anybody and there were only two alternatives before the polytheists—either to embrace Islam or be ready for war.
Commentary
It was said in the first five verses of Surah At-Taubah that, soon after the Conquest of Makkah, general amnesty was granted to all polytheists and disbelievers of Makkah and its environs. But, in view of their dismal record of treachery and breach of trust in the past, it was decided that no treaty would be signed with them in the future. It was despite this policy decision that injunctions to honor the treaty - made with these people earlier and which they had never contravened - were revealed whereby they were required to fulfill the terms of the treaty until it expired. As for those with whom there was just no treaty, or there was no treaty with a fixed duration, they too were granted suitable concession. Rather than they be ordered to leave Makkah immediately, they were allowed a respite of four months so that, during this period of time, they could arrange to leave Makkah and go wherever they deemed fit, with convenience and in peace. Or, if the truth of Islam had become apparent to them in the meantime, they were welcome to become Muslims. The outcome of these injunctions was that the sacred site of Makkah was to be vacated by all treacherous disbelievers. The evacuation was being implemented without any intention to retaliate. In fact, it was enforced in self-defense because of consistent experience. Therefore, the door to a good future for them was left open even then. This has been mentioned in the sixth verse the substance of which is: If someone from among the disbelievers seeks asylum with you, then, you should grant it so that he could come close to you and listen to the Word of Allah and understand the veracity of Islam. Then, your responsibility does not end at granting him a temporary asylum. The truth of the matter is that, as soon as he has done what he had come for, it is the responsibility of Muslims that they should escort him under full protective arrangements to the place where he considers himself safe and happy. At the end of the verse, it was said that the particular injunction has been sent because these people are not sufficiently aware. By coming close, they could know things better.
Some rulings and points of guidance come out from this verse (11) as well. These have been discussed in details by Imam Abu Bakr al-Jassas. In brief, they are:
Proving the Veracity of Islam is the Duty of Muslim Scholars
1. First of all, this verse confirms that, in case, a disbeliever asks Muslims to explain the veracity of Islam to him with valid proofs, then, it becomes their duty to accede to his demand.
2. Secondly, it is obligatory on Muslims that they should allow and protect anyone who comes to them to learn more about Islam. Causing any hurt or harm to such a person is not permissible. This injunction, according to Tafsir al-Qurtubi, is operative only in a situation when the purpose of the visitor is to listen to the Word of Allah and know more about Islam. In case, the objective of the visitor is business, or some other pursuit, it would depend on the discretion of relevant Muslim officials who would decide in terms of what is best in Muslim interests. Should they deem it fit, they may permit and should they think other-wise, they can act at their discretion.
Non-Resident Non-Muslims should not be permitted to stay in Dar al-Islam any longer than necessary
3. The third ruling stipulates that a non-Muslim at war, with whom Muslims have no treaty, should not be allowed to stay any longer than necessary – because, in the cited verse, a limit of stay and protection has been set by saying: حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّـهِ (until he listens to the Word of Allah).
4. According to the fourth element of guidance embedded here, it is the duty of a Muslim ruling authority to remain aware of the progress of the mission undertaken by any non-Muslim at war once he has entered into the Muslim country with valid permission (visa) and purpose. And, as soon as he has completed his job in the country, it is also the duty of Muslim Amir (ruler) that he should arrange for his safe return.
Stated in the next four verses (7-10) is the wisdom behind the proclamation of withdrawal mentioned in the initial verses of Surah At-Taubah. Here, by referring to the inherent meanness of pledge-breaking disbelievers whose malice and hostility against Muslims knew no bounds, it was advised in verses 7 and 8 that entertaining any hope from such people that they would ever abide by their pledge was simply wrong to begin with. It was said in the text: Except for some people with whom Muslims had entered into a treaty near the masjid al-Haram, how could any pledge given by these disbelievers be credible before Allah and His Messenger? The fact was that they were a set of people who, if given the least opportunity, would not blink about any relationship they had with them or bother to honor the word of promise given by them. The simple reason was that these people had no intention of honoring the treaty even when they were signing it. Their sole purpose was just to placate them. With their hearts set elsewhere, most of them were sinners, compulsive breakers of pledges and practitioners of treachery.
(And if anyone of the idolaters seeketh thy protection (O Muhammad), then protect him so that he may hear the word of Allah) so that he may hear your recitation of the words of Allah; (and afterward convey him to his place of safety) to the place he is going, if he remains an unbeliever. (That) which I have mentioned (is because they are a folk who know not) Allah's command and His divine Oneness.
Idolators are granted Safe Passage if They seek It
Allah said to His Prophet, peace be upon him,
وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ
(And if anyone of the Mushrikin), whom you were commanded to fight and We allowed you their blood and property,'
اسْتَجَارَكَ
(seeks your protection), asked you for safe passage, then accept his request until he hears the Words of Allah, the Qur'an. Recite the Qur'an to him and mention a good part of the religion with which you establish Allah's proof against him,
ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ
(and then escort him to where he can be secure) and safe, until he goes back to his land, his home, and area of safety,
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ
(that is because they are men who know not.) The Ayah says, `We legislated giving such people safe passage so that they may learn about the religion of Allah, so that Allah's call will spread among His servants. Ibn Abi Najih narrated that Mujahid said that this Ayah, "Refers to someone who comes to you to hear what you say and what was revealed to you (O Muhammad). Therefore, he is safe until he comes to you, hears Allah's Words and then proceeds to the safe area where he came from." The Messenger of Allah ﷺ used to thereafter grant safe passage to those who came to him for guidance or to deliver a message. On the day of Hudaybiyyah, several emissaries from Quraysh came to him, such as `Urwah bin Mas`ud, Mikraz bin Hafs, Suhayl bin `Amr and several others. They came mediating between him and the Quraysh pagans. They witnessed the great respect the Muslims had for the Prophet , which astonished them, for they never before saw such respect for anyone, kings nor czars. They went back to their people and conveyed this news to them; this, among other reasons, was one reason that most of them accepted the guidance. When Musaylimah the Liar sent an emissary to the Messenger of Allah ﷺ, he asked him, "Do you testify that Musaylimah is a messenger from Allah" He said, "Yes." The Messenger of Allah ﷺ said,
«لَوْلَا أَنَّ الرُّسُلَ لَا تُقْتَلُ لَضَرَبْتُ عُنُقَك»
(I would have cut off your head, if it was not that emissaries are not killed.) That man, Ibn An-Nawwahah, was later beheaded when `Abdullah bin Mas`ud was the governor of Al-Kufah. When it became known that he still testified that Musaylimah was a messenger from Allah, Ibn Mas`ud summoned him and said to him, "You are not delivering a message now!" He commanded that Ibn An-Nawwahah be decapitated, may Allah curse him and deprive him of His mercy. In summary, those who come from a land at war with Muslims to the area of Islam, delivering a message, for business transactions, to negotiate a peace treaty, to pay the Jizyah, to offer an end to hostilities, and so forth, and request safe passage from Muslim leaders or their deputies, should be granted safe passage, as long as they remain in Muslim areas, until they go back to their land and sanctuary.
And if any one of the idolaters ahadun ‘one’ is in the nominative because of the following verb istajāraka ‘seeks your protection’ that validates it seeks your protection requests security from you against being killed then grant him protection provide security for him so that he might hear the words of God — the Qur’ān — and afterward convey him to his place of security that is the dwelling-places of his folk if he does not believe so that he might reflect upon his situation — that which is mentioned is because they are a people who do not know the religion of God and so they must be made to hear the Qur’ān in order to come to know religion.
وإذا طلب أحد من المشركين الذين استبيحت دماؤهم وأموالهم الدخول في جوارك -أيها الرسول- ورغب في الأمان، فأجبه إلى طلبه حتى يسمع القرآن الكريم ويطَّلع على هدايته، ثم أَعِدْه من حيث أتى آمنًا؛ وذلك لإقامة الحجة عليه؛ ذلك بسبب أن الكفار قوم جاهلون بحقائق الإسلام، فربما اختاروه إذا زال الجهل عنهم.
يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه " وإن أحد من المشركين " الذين أمرتك بقتالهم وأحللت لك استباحة نفوسهم وأموالهم " استجارك " أي استأمنك فأجبه إلى طلبته حتى يسمع كلام الله أي القرآن تقرءوه عليه وتذكر له شيئا من أمر الدين تقيم به عليه حجة الله " ثم أبلغه مأمنه " أي وهو آمن مستمر الأمان حتى يرجع إلى بلاده وداره ومأمنه " ذلك بأنهم قوم لا يعلمون " أي إنما شرعنا أمان مثل هؤلاء ليعلموا دين الله وتنتشر دعوة الله في عباده وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في تفسير هذه الآية قال: إنسان يأتيك ليسمع ما تقول وما أُنزل عليك فهو آمن حتى يأتيك فتسمعه كلام الله وحتى يبلغ مأمنه حيث جاء ومن هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الأمان لمن جاءه مسترشدا أو في رسالة كما جاء يوم الحديبية جماعة من الرسل من قريش منهم عروة بن مسعود ومكرز بن حفص وسهيل بن عمرو وغيرهم واحدا بعد واحد يترددون في القضية بينه وبين المشركين فرأوا من إعظام المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بهرهم وما لم يشاهدوه عند ملك ولا قيصر فرجعوا إلى قومهم وأخبروهم بذلك وكان ذلك وأمثاله من أكبر أسباب هداية أكثرهم ولهذا أيضا لما قدم رسول مسيلمة الكذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أتشهد أن مسيلمة رسول الله؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الرسل لا تقتل لضربت عنقك. وقد قيض الله له ضرب العنق في إمارة ابن مسعود على الكوفة وكان يقال له ابن النواحة ظهر عنه في زمان ابن مسعود أنه يشهد لمسيلمة بالرسالة فأرسل إليه ابن مسعود فقال له إنك الآن لست في رسالة وأمر به فضربت عنقه لا رحمه الله ولعنه والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب وطلب من الإمام أو نائبه أمانا أعطي أمانا مادام مترددا في دار الإسلام ويجوز أن يمكن من إقامة أربعة أشهر وفيما بين ذلك فيما زاد على أربعة أشهر ونقص عن سنة قولان عن الإمام الشافعي وغيره من العلماء رحمهم الله.
وبعد ان بين - سبحانه - حكم المصرين على الشرك وهو تقالهم وأخذهم ، وحكم الراجعين عنه وهو إخلاء سبيلهم . بعد ذلك بين - سبحانه - حكم المشركين الذين يطلبون الأمان لمعرفة شرائع الإِسلام فقال - تعالى - : ( وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ المشركين . . . ) .وقوله : استجارك ، أى ، طلب جوارك وحمايتك من الاعتداء عليه ، وقد كان من الأخلاق الحميدة المتعارف عليها حماية الجار والدفاع عنه ، حتى سمى النصير جارا ، وعلى هذا المعنى جاء قوله . تعالى : ( وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشيطان أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لاَ غَالِبَ لَكُمُ اليوم مِنَ الناس وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ ) أى : نصير لكم .و ( إِنْ ) شرطية و ( أَحَدٌ ) مرفوع بفعل مضمر يفسره الفعل الظاهر وهو ( استجارك ) والمعنى : وإن استأمنك - يا محمد - أحد من المشركين ، وطلب جوارك وحمايتك بعد انقضاء مدة المحددة له ، ( فَأَجِرْهُ ) أى : فأمنه وأجبه إلى طلبه ، ( حتى يَسْمَعَ كَلاَمَ الله ) أى : لكى يسمع كلام الله ويتدبره ويطلع على حقيقة ما تدعو إليه من تعاليم مقنعة للعقول السليمة بأن الشرك ظلم عظيم . .واقتصر على ذكر السماع لعدم الحاجة إلى شئ آخر فى الفهم ، لأنهم من أهل الفصاحة والبلاغة ، وقد كان سماع بعضهم لشئ من كلام الله سببا فى هدايته .وقوله : ( ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ) بيان لما يجب على المسلمين نحو هذا المشرك المستجير إذا ما استمع إلى كلام الله ثم بقى على شركه .أى : عليك - يا محمد - أن تجيزه حتى يسمع كلام الله ويتدبره ولا يبقى له عذر فى الاصرار على شركه ، فإن آمن بعد سماعه صار من أتباعك ، وإن بقى على شركه وأراد الرجوع إلى جماعته ، فعليك أن تحافظ عليه حتى يصل إلى مكان أمنه واستقراره ، وهو ديار قومه : ثم بعد ذلك يصبح حكمه كحكم المصرين على الشرك ، ويعامل بما يعاملون به .واسم الإِشارة فى قوله : ( ذلك بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ ) يعود إلى الأمر بالإِجارة وإبلاغ المأمن .أى : ذلك الذى أمرناك به من إجارة المستجير من المشركين وإبلاغه مأمنه إذا لم يسلم ، بسبب أنهم قوم لا يعلمون الإِسلام ولا حقيقة ما تدعوهم إليهم أى قوم يحتاجون إلى فترة من الوقت يسمعون كلام الله فيها وهم آمنون ، وبهذا السماع منك ومن أصحابك لا يبقى لهم عذر أصلا فى استمرارهم على الباطل .عن سعيد بن جبير قال : جاء رجل من المشركين إلى على بن أبى طالب فقال : إن أراد الرجل منا أن يأتى إلى محمد - صلى الله عليه وسلم - بعد انقضاء هذا الأجل لسماع كلام الله أولحاجة : قتل؟ فقال له على : لا ، لأن الله يقول ( وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ المشركين استجارك فَأَجِرْهُ حتى يَسْمَعَ كَلاَمَ الله ) الآية .هذا ، ومن الأحكام والآداب التى أخذها العلماء من الآية ما يأتى :1- أن المستأمن لا يؤذى ، بل يجب على المسلمين حمايته فى نفسه وماله وعرضه ما دام فى دار الإِسلام ، وقد حذر الإِسلام أتباعه من الغدر أشد تحذير ، ومن ذلك ما رواه البخارى والنسائى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال :" من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا برئ من القاتل وإن كان المقتول كافرا " .2- يلحق بالمستجير الطالب لسماع كلام الله؛ من كان طالبا لسماع الأدلة على كون الإِسلام حقا ، ومن كان طالبا للجواب على الشبهات التى أثارها اعداء الإِسلام ، لأن هؤلاء وأمثالهم بطرقون باب الفهم والمعرفة ويبحثون عن الحق فعلينا أن نحميهم ، وأن نبذل أقصى الجهود فى تعليمهم وإرشادهم وإزالة الشبهات عنهم ، لعل الله أن يشرح صدورهم للاسلام بسبب هذا التعليم والإِرشاد .قال ابن كثير : كان رسول الله - صلى اله عليه وسلم - يعطى الأمان لمن جاءه مسترشداً أو فى رسالة ، كما جاءه يوم الحديبية جماعة من الرسل من قريش منهم عروة بن مسعود ، ومكرز بن فرأوا من إعظام المسلمين لرسولهم - صلى الله عليه وسلم - ما بهرهم وما لم يشاهدوه عند ملك ولا قيصر ، فرجعوا إلى قومهم ، وأخبروهم بذلك ، وكان ذلك وأمثاله من أكبر أسباب هداية أكثرهم .3- على الإِمام أو من يقوم مقامه أن يعطى المستأمن المهلة التى يراها كافية لفهمه حقائق الاسلام وأن يبغله مأمنه بعد انقضاء حاجته ، وأن لا يمكنه من الإِقامة فى دار الاسلام إلا بمقدار قضاء حاجته .قال الامام الرازى : ليس فى الآية ما يدل على أن مقدار هذه المهلة كم يكون ، ولعله لا يعرف مقدارها إلا بالعرف ، فمتى ظهر على المشرك علامات كونه طالبا للحق باحثا عن وجه الاستدلال أمهل وترك ومتى ظهر عليه كونه معرضا عن الحق دافعا للزمان بالأكاذيب لم يلتفت اليه .4- أخذ العلماء من هذه الآية وجوب التفقه فى الدين ، وعدم الاكتفاء بالظنون والتقليد للغير ، وقد وضح الإِمام الرازى هذا المعنى فقال :دلت الآية على ان التقليد غير كاف فى الدين ، وأنه لا بد من النظر والاستدلال ، وذلك لأنه لو كان التقليد كافيا ، لوجب أن لا يمهل هذا الكافر ، بل يقال له : إما أن تؤمن وإما أن نقتلك . فلما لم يقل له ذلك - بل أمهلوأزيل الخوف عنه ووجب تبليغه مأمنه - علم أن ذلك لأجل عدم كفاية التقليد فى الدين ، وأنه لا بد من الحجة والدليل : فلذا أمهل ليحل له النظر .5- تكلم العلماء عمن له حق إعطاء الأمان للمستأمن فقال القرطبى : " ولا خلاف بين كافة العلماء أن أمان السلطان جائز؛ لأنه النظر والمصلحة . نائب عن الجميع فى جلب المصالح ودفع المضار . واختلفوا فى أمان غير الخليقة ، فالحر يمضى أمانه عند كافة العلماء . وأما العبد فله الأمان فى مشهور مذهب المالكية وبه قال الشافعى وأحمد .وقال أبو حنيفة؛ لا أمان له . والأول اصح لقوله - صلى الله عليه وسلم -" المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم " .قالوا : فلما قال " أدناهم " جاز أمان العبد . .وقال بعض العلماء : هذه الآية كانت أصلا عند الفقهاء فى إباحة تأمين المشرك ، وقد توسع الإِسلام فى باب الأمان فقرر به عصمة المستأمن ، وأوجب على المسلمين حمايته ما دام فى دار الإِسلام ، وجعل للمسلمين حق إعطاء ذلك الأمان ، ولم يشترط فى ذلك إلا ما يضمن على المسلمين سلامتهم ، بأن لا تظهر على المستأمن مظاهر الركون إلى التجسس على المسلمين .ولا ينسى الإِسلام - وهو يعطى هذا الحق للافراد - حق الإِمام المهيمن على شئون المسلمين ، بل جعل له بمقتضى هيمنته العامة ، وتقديره لوجوه المصلحة ، حق إبطال أى أمان لم يصادف محله ، أو لم يستوف شروطه ، كما له أن ينتزع ذلك الحق من الأفراد متى رأى المصلحة فى ذلك .والإِسلام يبيح بهذا الأمان التبادل التجارى والصناعى والثقافى ، وفى سائر الشئون ما لم يتصل شئ منها بضرر الدولة .6- هذه الآية الكريمة تشهد بسمو تعاليم الاسلام وسماحتها وحرصها على هداية الناس الى الحق ، وعلى صيانة دمائهم وأموالهم وأعراضهم من العدوان عليها . . حتى ولو كان هؤلاء الناس من أعداء الإِسلام .وقد بسط هذا المعنى بعض العلماء فقال ما ملخصه : إن هذه الآية تعنى أن الإِسلام حريص على كل قلب بشرى أن يهتدى وأن يثوب ، وأن المشركين يطلبون الجوار والأمان فى دار الإِسلام يجب أن يعطوا الجوار والأمان ذلك أنه فى هذه الحالة آمن حربهم وتجمعهم وتألبهم عليه ، فلا ضير إذن من إعطائهم فرصة سماع القرآن ومعرفة هذا الدين ، لعل قلوبهم أن تتفتح وتستجيب وحتى إذا لم تستجب فقد أوجل الله لهم على أهل دار الإِسلام أن يحرسوهم بعد إخراجهم حتى يصلوا إلى بدل يأمنون فيه على أنفسهم .ولقد كانت قمة عالية تلك الإِجارة والأمان لهم فى دار الاسلام . . ولكن قمة القمم هذه الحراسة للمشرك - عدو الإِسلام والمسلمين - حتى يبلغ مأمنه خارج حدود دار السلام .إنه منهج الهداية لا منهج الابادة ، حتى وهو يتصدى لتأمين قاعدة الإِسلام .إن هذا لدين إعلام لمن لا يعلمون ، وإجارة لمن يستجيرون ، حتى من أعدائه الذين شهروا عليه السيف وحاربوه وعاندوه . .وبعد أن صرحت السورة الكريمة ببراءة الله ورسوله من عهود المشركين الخائنين ، وأمرت المؤمنين بإعطائهم مهلة يسيحون فيها فى الأرض ، ويتدبرون خلالها أمرهم ، ثم بعد ذلك على المؤمنين أن يقتلوهم حيث وجدوهم ، وان يستعملوا معهم كل الوسائل المشروعة لإِذلالهم ، وأن يؤمنوا المشرك الذى يريد أن يسمع كلام الله ، وان يحافظوا عليه حتى يصل الى مكان استقراره . .
القول في تأويل قوله : وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ (6)قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه: وإن استأمنك، يا محمد، من المشركين، الذين أمرتك بقتالهم وقتلهم بعد انسلاخ الأشهر الحرم، أحدٌ ليسمع كلام الله منك = وهو القرآن الذي أنـزله الله عليه =(فأجره)، يقول: فأمّنه حتى يسمع كلام الله وتتلوه عليه =(ثم أبلغه مأمنه)، يقول: ثم رُدَّه بعد سماعه كلام الله إن هو أبَي أن يسلم، ولم يتعظ لما تلوته عليه من كلام الله فيؤمن = " إلى مأمنه ", يقول: إلى حيث يأمن منك وممن في طاعتك، حتى يلحق بداره وقومه من المشركين (75) =(ذلك بأنهم قوم لا يعلمون)، يقول: تفعل ذلك بهم، من إعطائك إياهم الأمان ليسمعوا القرآن, وردِّك إياهم إذا أبوا الإسلام إلى مأمنهم, من أجل أنهم قوم جهلة لا يفقهون عن الله حجة، ولا يعلمون ما لهم بالإيمان بالله لو آمنوا، وما عليهم من الوِزْر والإثم بتركهم الإيمان بالله.* * *وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل.* ذكر من قال ذلك:16481- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة, عن ابن إسحاق: (وإن أحد من المشركين استجارك)، أي: من هؤلاء الذين أمرتك بقتالهم,(فأجره). (76)16482- حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط, عن السدي: (فأجره حتى يسمع كلام الله)، أما " كلام الله "، فالقرآن.16483- حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره)، قال: إنسان يأتيك فيسمع ما تقول، ويسمع ما أنـزل عليك، فهو آمنٌ حتى يأتيك فيسمع كلام الله, وحتى يبلغ مأمنه، حيث جاءه. (77)16484- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج, عن ابن جريج, عن مجاهد, بنحوه.16485- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا يعقوب, عن جعفر, عن سعيد قال: خرج رسوله الله صلى الله عليه وسلم غازيًا, فلقي العدوَّ, وأخرج المسلمون رجلا من المشركين وأشرعوا فيه الأسنّة, فقال الرجل: ارفعوا عني سلاحكم, وأسمعوني كلام الله ! فقالوا: تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وتخلع الأنداد، وتتبرأ من اللات والعزى! فقال: فإنّي أشهدكم أني قد فعلت.16486- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: (ثم أبلغه مأمنه)، قال: إن لم يوافقه ما تتلو عليه وتحدثه, (78) فأبلغه. قال: وليس هذا بمنسوخ.* * *واختلفت في حكم هذه الآية, وهل هو منسوخ أو هو غير منسوخ؟فقال بعضهم: هو غير منسوخ. وقد ذكرنا قول من قال ذلك.* * *وقال آخرون: هو منسوخ.* ذكر من قال ذلك:16487- حدثنا أحمد بن إسحاق قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا سفيان, عن جويبر, عن الضحاك: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ، نسختها: فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ،. [سورة محمد: 4]16488-...... قال، حدثنا سفيان, عن السدي, مثله.* * *وقال آخرون: بل نسخ قوله: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ، قوله: فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ .* ذكر من قال ذلك:16489- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عبدة بن سليمان, عن ابن أبي عروبة, عن قتادة: حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ ، [سورة محمد : 4 ] نسخها قوله: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ،* * *قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندي، قولُ من قال: " ليس ذلك بمنسوخ ". وقد دللنا على أن معنى " النسخ "، هو نفي حكم قد كان ثبت بحكم آخر غيره. (79) ولم تصحّ حجةٌ بوجوب حكم الله في المشركين بالقتل بكل حال، ثم نسخه بترك قتلهم على أخذ الفداء، ولا على وجه المنّ عليهم. فإذ كان ذلك كذلك، وكان الفداء والمنّ والقتل لم يزل من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم من أول حرب حاربهم, (80) وذلك من يوم بدر = كان معلومًا أن معنى الآية: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم, وخذوهم للقتل أو المنِّ أو الفداء، واحصروهم. وإذا كان ذلك معناه، صحّ ما قلنا في ذلك دون غيره.-----------------------الهوامش :(75) انظر تفسير " الأمن " فيما سلف 13 : 420 ، تعليق 1 ، والمراجع هناك .(76) الأثر : 16481 - سيرة ابن هشام 4 : 189 ، وهو تابع الأثر السالف رقم : 16480 .(77) في المطبوعة : " حيث جاء " ، والصواب من المخطوطة .(78) في المخطوطة والمطبوعة : " ما تقول عليه وتحدثه " ، وفي المخطوطة فوق " تقول " حرف ( ط ) دلالة على الخطأ ، والصواب ما أثبت .(79) انظر ما قاله أبو جعفر في " النسخ " مرارا في فهارس الكتاب .(80) في المطبوعة: "فكان الفداء"، وهو خطأ، لم يحسن قراءة المخطوطة.
قوله تعالى : ( وإن أحد من المشركين استجارك ) أي : وإن استجارك أحد من المشركين الذين أمرتك بقتالهم وقتلهم ، أي : استأمنك بعد انسلاخ الأشهر الحرم ليسمع كلام الله . ( فأجره ) فأعذه وآمنه ، ( حتى يسمع كلام الله ) فيما له وعليه من الثواب والعقاب ، ( ثم أبلغه مأمنه ) أي : إن لم يسلم أبلغه مأمنه ، أي : الموضع الذي يأمن فيه وهو دار قومه ، فإن قاتلك بعد ذلك فقدرت عليه فاقتله ، ( ذلك بأنهم قوم لا يعلمون ) أي : لا يعلمون دين الله تعالى وتوحيده فهم محتاجون إلى سماع كلام الله . قال الحسن : وهذه الآية محكمة إلى يوم القيامة .
عطف على جملة : { فإن تابوا } [ التوبة : 5 ] لتفصيل مفهوم الشرط ، أو عطف على جملة { فاقتلوا المشركين } [ التوبة : 5 ] لتخصيص عمومه ، أي إلاّ مشركاً استجارك لمصلحة للسِفارة عن قومه أو لمعرفة شرائع الإسلام . وصيغ الكلام بطريقة الشرط لتأكيد حكم الجواب ، وللإشارة إلى أنّ الشأن أن تقع الرغبة في الجوار من جانب المشركين .وجيء بحرف { إنْ } التي شأنها أن يكون شرطها نادر الوقوع للتنبيه على أنّ هذا شرط فَرْضيّ؛ لكيلا يزعم المشركون أنّهم لم يتمكّنوا من لقاء النبي صلى الله عليه وسلم فيتّخذوه عذراً للاستمرار على الشرك إذا غزاهم المسلمون .ووقع في «تفسير الفخر» أنّه نقل عن ابن عبّاس قال : إنّ رجلاً من المشركين قال لعلي بن أبي طالب : أردنا أن نأتي الرسول بعد انقضاء هذا الأجل لسماع كلام الله أو لحاجة أخرى فهل نُقتل . فقال علي : لاَ إنّ الله تعالى قال : { وإن أحد من المشركين استجارك فأجره }. أي فأمنه حتّى يسمع كلام الله ، وهذا لا يعارض ما رأيناه من أنّ الشرط في قوله تعالى : { وإن أحد من المشركين استجارك } الخ ، شرط فرضي فإنّه يقتضي أنّ مقالة هذا الرجل وقعت بعد نزول الآية على أنّ هذا المروي لم أقف عليه .وجيء بلفظ أحد من المشركين دون لفظ مشرك للتنصيص على عموم الجنس ، لأنّ النكرة في سياق الشرط مثلها في سياق النفي إذا لم تُبنَ على الفتح احتملت إرادة عموم الجنس واحتملت بعض الأفراد ، فكان ذكر { أحد } في سياق الشرط تنصيصاً على العموم بمنزلة البناء على الفتح في سياق النفي بلا .و { أحد } أصله «واحد» لأنّ همزته بدل من الواو ويستعمل بمعنى الجزئي من الناس لأنّه واحد ، كما استعمل له «فَرد» في اصطلاح العلوم ، فمعنى { أحد من المشركين } مشرك .وتقديم { أحد } على { استجارك } للاهتمام بالمسند إليه ، ليكون أول ما يقرع السمع فيقع المسند بعد ذلك من نفس السامع موقع التمكن .وساغ الابتداء بالنكرة لأنّ المراد النوع ، أو لأنّ الشرط بمنزلة النفي في إفادة العموم ، ولا مانع من دخول حرف الشرط على المبتدأ ، لأن وقوع الخبر فعلاً مقنع لحرف الشرط في اقتضائه الجملة الفعلية ، فيعلم أنّ الفاعل مقدّم من تأخير لغرض مّا . ولذلك شاع عند النحاة أنّه فاعل بفعل مقدر ، وإنّما هو تقدير اعتبارٍ . ولعلّ المقصود من التنصيص على إفادة العموم ، ومن تقديم { أحد من المشركين } على الفعل ، تأكيد بذل الأمان لمن يسأله من المشركين إذا كان للقائه النبي صلى الله عليه وسلم ودخولِه بلاد الإسلام مصلحة ، ولو كان أحد من القبائل التي خانت العهد ، لئلاّ تحمِل خيانتُهم المسلمين على أن يخونوهم أو يغدروا بهم فذلك كقوله تعالى : { ولا يجرمنّكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا }[ المائدة : 2 ] ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم " ولا تَخُن من خانك "والاستجارة : طلب الجوار ، وهو الكون بالقرب ، وقد استعمل مجازاً شائعاً في الأمن ، لأنّ المرء لا يستقر بمكان إلاّ إذا كان آمناً ، فمن ثم سمّوا المؤمِّن جاراً ، والحليفَ جاراً ، وصار فعل أجَار بمعنى أمَّن ، ولا يطلق بمعنى جعَلَ شخصاً جاراً له . والمعنى : إنْ أحد من المشركين استأمنك فأمنه .ولم يبيّن سبب الاستجارة ، لأنّ ذلك مختلف الغرض وهو موكول إلى مقاصد العقلاء فإنّه لا يستجير أحد إلاّ لغرض صحيح .ولما كانت إقامة المشرك المستجير عند النبي عليه الصلاة والسلام لا تخلو من عرض الإسلام عليه وإسماعِه القرآن ، سواء كانت استجارته لذلك أم لغرض آخر ، لما هو معروف من شأن النبي صلى الله عليه وسلم من الحرص على هدي الناس ، جعل سماع هذا المستجير القرآن غاية لإقامته الوقتية عند الرسول صلى الله عليه وسلم فدلّت هذه الغاية على كلام محذوف إيجازاً ، وهو ما تشتمل عليه إقامة المستجير من تفاوض في مهمّ ، أو طلب الدخول في الإسلام ، أو عرض الإسلام عليه ، فإذا سمع كلام الله فقد تمّت أغراض إقامته لأنَّ بعضها من مقصد المستجير وهو حريص على أن يبدأ بها ، وبعضها من مقصد النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يتركه يعود حتّى يعيد إرشاده ، ويكون آخر ما يدور معه في آخر أزمان إقامته إسماعه كلام الله تعالى .وكلام الله : القرآن ، أضيف إلى اسم الجلالة لأنّه كلام أوجده الله ليدلّ على مراده من الناس وأبلغه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بواسطة الملك ، فلم يكن من تأليف مخلوق ولكن الله أوجده بقدرته بدون صنع أحد ، بخلاف الحديث القدسي .ولذلك أعقبه بحرف المهلة { ثم أبلغه مأمنه } للدلالة على وجوب استمرار إجارته في أرض الإسلام إلى أن يبلغ المكان الذي يأمن فيه ، ولو بلغه بعد مدّة طويلة فحرف ( ثم ) هنا للتراخي الرتبي اهتماماً بإبلاغه مأمنه .ومعنى { أبلغه مأمنه } أمهله ولا تُهجه حتّى يبلغ مأمنه ، فلمّا كان تأمين النبي عليه الصلاة والسلام إياه سبباً في بلوغه مأمنه ، جعل التأمين إبلاغاً فأمر به النبي عليه الصلاة والسلام ، وهذا يتضمّن أمر المسلمين بأن لا يتعرّضوا له بسوء حتّى يبلغ بلاده التي يأمن فيها . وليس المراد أنّ النبي صلى الله عليه وسلم يتكلّف ترحيله ويبعث من يبلغه ، فالمعنى : اتركه يبلغ مأمنه ، كما يقول العرب لمن يبادر أحد بالكلام قبل إنهاء كلامه : «أبلعْني ريقي» ، أي أمهلني لحظة مقدار ما أبلعُ ريقي ثم أكلّمك ، قال الزمخشري : قلت لبعض أشياخي : «أبلعْني ريقي فقال قد أبلعْتك الرافدين» يعني دجلة والفرات .و ( المأمن ) مكان الأمن ، وهو المكان الذي يجد فيه المستجير أمْنَه السابق ، وذلك هو دار قومه حيث لا يستطيع أحد أن يناله بسوء .وقد أضيف المأمن إلى ضمير المشرك للإشارة إلى أنّه مكان الأمن الخاصّ به ، فيعلم أنّه مقرّه الأصلي ، بخلاف دار الجوار فإنّها مأمن عارض لا يُضاف إلى المُجار .وجملة : { ذلك بأنهم قوم لا يعلمون } في موضع التعليل لتأكيد الأمر بالوفاء لهم بالإجارة إلى أن يصلوا ديارهم ، فلذلك فصلت عن الجملة التي قبلها ، أي : أمَرْنا بذلك بسبب أنّهم قوم لا يعلمون ، فالإشارة إلى مضمون جملة : { فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه } أي لا تؤاخذهم في مدّة استجارتهم بما سبق من أذاهم لأنّهم قوم لا يعلمون وهذه مذمّة لهم بأنّ مثلهم لا يقام له وزن وأوف لهم به إلى أن يصلوا ديارهم لأنّهم قوم لا يعلمون ما يحتوي عليه القرآن من الإرشاد والهدى ، فكان اسم الإشارة أصلحَ طُرق التعريف في هذا المقام ، جمعاً للمعاني المقصودة ، وأوجزَه .وفي الكلام تنويه بمعالي أخلاق المسلمين وغض من أخلاق أهل الشرك ، وأنّ سبب ذلك الغضّ الإشراك الذي يفسد الأخلاق ، ولذلك جُعلوا قوماً لا يعلمون دون أن يقال بأنّهم لا يعلمون : للإشارة إلى أنّ نفي العلم مطّرد فيهم ، فيشير إلى أنّ سبب اطّراده فيهم هو نشأته عن الفكرة الجامعة لأشتاتهم ، وهي عقيدة الإشراك .والعلم ، في كلام العرب ، بمعنى العقل وأصالة الرأي ، وأنّ عقيدة الشرك مضادة لذلك ، أي كيف يعبد ذو الرأي حجراً صَنعه وهو يعلم أنّه لا يُغني عنه .
لما كان ما تقدم من قوله {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ} أمرا عاما في جميع الأحوال، وفي كل الأشخاص منهم، ذكر تعالى، أن المصلحة إذا اقتضت تقريب بعضهم جاز، بل وجب ذلك فقال: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ} أي: طلب منك أن تجيره، وتمنعه من الضرر، لأجل أن يسمع كلام اللّه، وينظر حالة الإسلام. {فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ} ثم إن أسلم، فذاك، وإلا فأبلغه مأمنه، أي: المحل الذي يأمن فيه، والسبب في ذلك أن الكفار قوم لا يعلمون، فربما كان استمرارهم على كفرهم لجهل منهم، إذا زال اختاروا عليه الإسلام، فلذلك أمر اللّه رسوله، وأمته أسوته في الأحكام، أن يجيروا من طلب أن يسمع كلام اللّه. وفي هذا حجة صريحة لمذهب أهل السنة والجماعة، القائلين بأن القرآن كلام اللّه غير مخلوق، لأنه تعالى هو المتكلم به، وأضافه إلى نفسه إضافة الصفة إلى موصوفها، وبطلان مذهب المعتزلة ومن أخذ بقولهم: أن القرآن مخلوق. وكم من الأدلة الدالة على بطلان هذا القول، ليس هذا محل ذكرها.
قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمونفيه أربع مسائل :الأولى : قوله تعالى : وإن أحد من المشركين أي من الذين أمرتك بقتالهم . استجارك أي سأل جوارك ، أي أمانك وذمامك ، فأعطه إياه ليسمع القرآن ، أي يفهم أحكامه وأوامره ونواهيه . فإن قبل أمرا فحسن ، وإن أبى فرده إلى مأمنه . وهذا ما لا خلاف فيه . والله أعلم .قال مالك : إذا وجد الحربي في طريق بلاد المسلمين فقال : جئت أطلب الأمان . قال مالك : هذه أمور مشتبهة ، وأرى أن يرد إلى مأمنه . وقال ابن قاسم : وكذلك الذي يوجد وقد نزل تاجرا بساحلنا فيقول : ظننت ألا تعرضوا لمن جاء تاجرا حتى يبيع . وظاهر الآية إنما هي في من يريد سماع القرآن والنظر في الإسلام ، فأما الإجارة لغير ذلك فإنما هي لمصلحة المسلمين والنظر فيما تعود عليهم به منفعته .الثانية : ولا خلاف بين كافة العلماء أن أمان السلطان جائز ؛ لأنه مقدم للنظر والمصلحة ، نائب عن الجميع في جلب المنافع ودفع المضار . واختلفوا في أمان غير [ ص: 16 ] الخليفة ، فالحر يمضي أمانه عند كافة العلماء . إلا أن ابن حبيب قال : ينظر الإمام فيه . وأما العبد فله الأمان في مشهور المذهب ، وبه قال الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق والأوزاعي والثوري وأبو ثور وداود ومحمد بن الحسن . وقال أبو حنيفة : لا أمان له ، وهو القول الثاني لعلمائنا . والأول أصح ، لقوله صلى الله عليه وسلم : المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم . قالوا : فلما قال أدناهم جاز أمان العبد ، وكانت المرأة الحرة أحرى بذلك ، ولا اعتبار بعلة " لا يسهم " له . وقال عبد الملك بن الماجشون : لا يجوز أمان المرأة إلا أن يجيزه الإمام ، فشذ بقوله عن الجمهور . وأما الصبي فإذا أطاق القتال جاز أمانه ؛ لأنه من جملة المقاتلة ، ودخل في الفئة الحامية . وقد ذهب الضحاك والسدي إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله : فاقتلوا المشركين . وقال الحسن : هي محكمة ، سنة إلى يوم القيامة ، وقاله مجاهد . وقيل : هذه الآية إنما كان حكمها باقيا مدة الأربعة الأشهر التي ضربت لهم أجلا ، وليس بشيء . وقال سعيد بن جبير : جاء رجل من المشركين إلى علي بن أبي طالب فقال : إن أراد الرجل منا أن يأتي محمدا بعد انقضاء الأربعة الأشهر فيسمع كلام الله أو يأتيه بحاجة قتل ؟ فقال علي بن أبي طالب : لا ؛ لأن الله تبارك وتعالى يقول : وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله . وهذا هو الصحيح . والآية محكمة .الثالثة : قوله تعالى : وإن أحد أحد مرفوع بإضمار فعل كالذي بعده . وهذا حسن في " إن " وقبيح في أخواتها . ومذهب سيبويه في الفرق بين " إن " وأخواتها ، أنها لما كانت أم حروف الشرط خصت بهذا ، ولأنها لا تكون في غيره . وقال محمد بن يزيد : أما قوله - لأنها لا تكون في غيره - فغلط ؛ لأنها تكون بمعنى - ما - ومخففة من الثقيلة ولكنها مبهمة ، وليس كذا غيرها . وأنشد سيبويه :لا تجزعي إن منفسا أهلكته وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعيالرابعة : قال العلماء : في قوله تعالى : حتى يسمع كلام الله دليل على أن كلام الله عز وجل مسموع عند قراءة القارئ ، قاله الشيخ أبو الحسن والقاضي أبو بكر وأبو العباس القلانسي وابن مجاهد وأبو إسحاق الإسفراييني وغيرهم ، لقوله تعالى : حتى يسمع كلام الله فنص على أن كلامه مسموع عند قراءة القارئ لكلامه . ويدل عليه إجماع المسلمين على أن القارئ إذا قرأ فاتحة الكتاب أو سورة قالوا : سمعنا كلام الله . وفرقوا بين أن يقرأ كلام [ ص: 17 ] الله تعالى وبين أن يقرأ شعر امرئ القيس . وقد مضى في سورة ( البقرة ) معنى كلام الله تعالى ، وأنه ليس بحرف ولا صوت ، والحمد لله .
When the Muslims attained a strong position, the Quraysh entered into treaties with them. However, the Quraysh were not happy with these agreements. They thought that their execution of these treaties with their ‘enemy’ was very much to their detriment. That is why they were always on the look-out for opportunities to violate their agreements and cause harm to Muslims or at least defame them. Obviously, when there is a clear breach of a treaty by one party, the carrying out of the agreement by the other party is no longer obligatory. This was the thinking of the Quraysh who felt that, with the rise of the Muslims, their leadership was at stake. However, there were other tribes (Banu Kinana, Banu Khuza’a, Banu Dhamra) who, unhampered by this psychological complication, had executed agreements with the Muslims and fulfilled them. When a period of respite of four months was announced, about nine months remained until the expiry of the periods of these agreements. The order was that these agreements be honoured till the last date, because that was the requirement of God-fearing. But after the expiry of this period, no such agreement was entered into with anybody and there were only two alternatives before the polytheists—either to embrace Islam or be ready for war.
Commentary
It was said in the first five verses of Surah At-Taubah that, soon after the Conquest of Makkah, general amnesty was granted to all polytheists and disbelievers of Makkah and its environs. But, in view of their dismal record of treachery and breach of trust in the past, it was decided that no treaty would be signed with them in the future. It was despite this policy decision that injunctions to honor the treaty - made with these people earlier and which they had never contravened - were revealed whereby they were required to fulfill the terms of the treaty until it expired. As for those with whom there was just no treaty, or there was no treaty with a fixed duration, they too were granted suitable concession. Rather than they be ordered to leave Makkah immediately, they were allowed a respite of four months so that, during this period of time, they could arrange to leave Makkah and go wherever they deemed fit, with convenience and in peace. Or, if the truth of Islam had become apparent to them in the meantime, they were welcome to become Muslims. The outcome of these injunctions was that the sacred site of Makkah was to be vacated by all treacherous disbelievers. The evacuation was being implemented without any intention to retaliate. In fact, it was enforced in self-defense because of consistent experience. Therefore, the door to a good future for them was left open even then. This has been mentioned in the sixth verse the substance of which is: If someone from among the disbelievers seeks asylum with you, then, you should grant it so that he could come close to you and listen to the Word of Allah and understand the veracity of Islam. Then, your responsibility does not end at granting him a temporary asylum. The truth of the matter is that, as soon as he has done what he had come for, it is the responsibility of Muslims that they should escort him under full protective arrangements to the place where he considers himself safe and happy. At the end of the verse, it was said that the particular injunction has been sent because these people are not sufficiently aware. By coming close, they could know things better.
Some rulings and points of guidance come out from this verse (11) as well. These have been discussed in details by Imam Abu Bakr al-Jassas. In brief, they are:
Proving the Veracity of Islam is the Duty of Muslim Scholars
1. First of all, this verse confirms that, in case, a disbeliever asks Muslims to explain the veracity of Islam to him with valid proofs, then, it becomes their duty to accede to his demand.
2. Secondly, it is obligatory on Muslims that they should allow and protect anyone who comes to them to learn more about Islam. Causing any hurt or harm to such a person is not permissible. This injunction, according to Tafsir al-Qurtubi, is operative only in a situation when the purpose of the visitor is to listen to the Word of Allah and know more about Islam. In case, the objective of the visitor is business, or some other pursuit, it would depend on the discretion of relevant Muslim officials who would decide in terms of what is best in Muslim interests. Should they deem it fit, they may permit and should they think other-wise, they can act at their discretion.
Non-Resident Non-Muslims should not be permitted to stay in Dar al-Islam any longer than necessary
3. The third ruling stipulates that a non-Muslim at war, with whom Muslims have no treaty, should not be allowed to stay any longer than necessary – because, in the cited verse, a limit of stay and protection has been set by saying: حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّـهِ (until he listens to the Word of Allah).
4. According to the fourth element of guidance embedded here, it is the duty of a Muslim ruling authority to remain aware of the progress of the mission undertaken by any non-Muslim at war once he has entered into the Muslim country with valid permission (visa) and purpose. And, as soon as he has completed his job in the country, it is also the duty of Muslim Amir (ruler) that he should arrange for his safe return.
Stated in the next four verses (7-10) is the wisdom behind the proclamation of withdrawal mentioned in the initial verses of Surah At-Taubah. Here, by referring to the inherent meanness of pledge-breaking disbelievers whose malice and hostility against Muslims knew no bounds, it was advised in verses 7 and 8 that entertaining any hope from such people that they would ever abide by their pledge was simply wrong to begin with. It was said in the text: Except for some people with whom Muslims had entered into a treaty near the masjid al-Haram, how could any pledge given by these disbelievers be credible before Allah and His Messenger? The fact was that they were a set of people who, if given the least opportunity, would not blink about any relationship they had with them or bother to honor the word of promise given by them. The simple reason was that these people had no intention of honoring the treaty even when they were signing it. Their sole purpose was just to placate them. With their hearts set elsewhere, most of them were sinners, compulsive breakers of pledges and practitioners of treachery.
(And if anyone of the idolaters seeketh thy protection (O Muhammad), then protect him so that he may hear the word of Allah) so that he may hear your recitation of the words of Allah; (and afterward convey him to his place of safety) to the place he is going, if he remains an unbeliever. (That) which I have mentioned (is because they are a folk who know not) Allah's command and His divine Oneness.