The Times when Servants and Young Children should seek Permission to enter
These Ayat include a discussion of how people who are closely related should seek permission to enter upon one another. What was mentioned earlier in the Surah had to do with how unrelated people should seek permission to enter upon one another. Allah commanded the believers to ensure that their servants and their children who have not yet reached puberty should seek permission at three times: the first is before the Fajr prayer, because people are asleep in their beds at that time.
وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَـبَكُمْ مِّنَ الظَّهِيرَةِ
(and while you put off your clothes during the afternoon,) means, at the time of rest, because a man may be in a state of undress with his wife at that time.
وَمِن بَعْدِ صَلَوةِ الْعِشَآءِ
(and after the `Isha' prayer.) because this is the time for sleep. Servants and children are commanded not to enter upon household members at these times, because it is feared that a man may be in an intimate situation with his wife and so on. Allah says:
ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ
((These) three (times) are of privacy for you; other than these times there is no sin on you or on them) If they enter at a time other than these, there is no sin on you if you let them enter, and no sin on them if they see something at a time other than these times. They have been given permission to enter suddenly, because they are those who go around in the house, i.e., to serve you etc., and as such they may be forgiven for things that others will not be forgiven. Although this Ayah is quite clear and has not been abrogated, people hardly follow it, and `Abdullah bin `Abbas denounced the people for that. Abu Dawud recorded that Ibn `Abbas said: "Most of the people do not follow it, the Ayah that speaks about asking permission, but I tell my servant woman to seek permission to enter." Abu Dawud said: `Ata' also narrated that Ibn `Abbas commanded this. Ath-Thawri narrated that Musa bin Abi `A'ishah said, "I asked Ash-Sha`bi about the Ayah:
لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَـنُكُمْ
(Let your slaves and slave-girls ask your permission.) He said, `It has not been abrogated.' I said: `But the people do not do that.' He said, `May Allah help them."' Then Allah says:
وَإِذَا بَلَغَ الاٌّطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُواْ كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ
(And when the children among you come to puberty, then let them (also) ask for permission, as those senior to them (in age)) meaning: when the children who used to seek permission at the three times of privacy reach puberty, then they have to seek permission at all times, i.e., with regard to those who are non-relatives, and at times when a man may be in a state of intimacy with his wife, even if it is not one of the three times stated above.
There is no Sin on Elderly Women if They do not wear a Cloak
وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ
(And the Qawa`id among women.) Sa`id bin Jubayr, Muqatil bin Hayyan, Ad-Dahhak and Qatadah said that these are the women who no longer think that they can bear children,
الَّلَـتِى لاَ يَرْجُونَ نِكَاحاً
(who do not hope for marriage,) meaning, they no longer have any desire for marriage,
فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَـتِ بِزِينَةٍ
(it is no sin on them if they discard their (outer) clothing in such a way as not to show their adornment.) meaning, they do not have to cover themselves in the same way that other women have to. Abu Dawud recorded that Ibn `Abbas said that the Ayah:
وَقُل لِّلْمُؤْمِنَـتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَـرِهِنَّ
(And tell the believing women to lower their gaze) 24:31 was abrogated and an exception was made in the case of:
وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الَّلَـتِى لاَ يَرْجُونَ نِكَاحاً
(the past childbearing among women who do not hope for marriage, .)
فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ
(it is no sin on them if they discard their (outer) clothing) Ibn Mas`ud said about (outer) clothing,, "The Jilbab or Rida'." A similar view was also narrated from Ibn `Abbas, Ibn `Umar, Mujahid, Sa`id bin Jubayr, Abu Ash-Sha`tha', Ibrahim An-Nakha`i, Al-Hasan, Qatadah, Az-Zuhri, Al-`Awza`i and others.
غَيْرَ مُتَبَرِّجَـتِ بِزِينَةٍ
(in such a way as not to show their adornment.) Sa`id bin Jubayr said, "They should not make a wanton display of themselves by removing their outer garment so that their adornment may be seen."
وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ
(But to refrain is better for them.) means, not removing their outer garment, even though that is permissible for them, is better for them.
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
(And Allah is All-Hearer, All-Knower.)
O you who believe let those whom your right hands own of male slaves and female slaves and those of you who have not reached puberty from among the free men and who have not become sexually aware of women ask leave of you three times at three times of the day before the dawn prayer and when you put off your garments at noon and after the night prayer. These are three periods of privacy for you read thalāthu ‘awrātin lakum with nominative inflection as the predicate of an implied subject followed by a genitive annexation with the annexed term standing in place thereof of the predicate in other words the implied predicate followed by the annexation is hiya awqāt ‘these are times of …’; or read thalātha ‘awrātin lakum in the accusative the implication being that awqāta is itself in the accusative as a substitute for the syntactical status of what precedes it in place of which stands the annexed term. It is because clothes are taken off that private parts are revealed during such periods. Neither you nor they namely slaves and young boys would be at fault in entering upon you without asking leave at other times that is after the three times of day specified; they frequent you to provide service as some of you do with others this sentence corroborates the preceding one. So just as He has clarified what has been mentioned God clarifies for you the signs the rulings; and God is Knower of the affairs of His creatures Wise in what He has ordained for them. It is said that the ‘permission’ verse āyat al-isti’idhān was abrogated; but it is also said that it was not abrogated but that people thought little of neglecting to seek permission in such situations.
يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه مُروا عبيدكم وإماءكم، والأطفال الأحرار دون سن الاحتلام أن يستأذنوا عند الدخول عليكم في أوقات عوراتكم الثلاثة: من قبل صلاة الفجر؛ لأنه وقت الخروج من ثياب النوم ولبس ثياب اليقظة، ووقت خلع الثياب للقيلولة في الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء؛ لأنه وقت للنوم، وهذه الأوقات الثلاثة عورات لكم، يقل فيها التستر، أما فيما سواها فلا حرج إذا دخلوا بغير إذن؛ لحاجتهم في الدخول عليكم، طوافون عليكم للخدمة، وكما بيَّن الله لكم أحكام الاستئذان يبيِّن لكم آياته وأحكامه وحججه وشرائع دينه. والله عليم بما يصلح خلقه، حكيم في تدبيره أمورهم.
هذه الآيات الكريمة اشتملت على استئذان الأقارب بعضهم على بعض وما تقدم في أول السورة فهو استئذان0 الأجانب بعضهما على بعض فأمر الله تعالى المؤمنين أن يستأذنهم خدمهم مما ملكت أيمانهم وأطفالهم الذين لم يبلغوا الحلم منهم في ثلاثه أحوال "الأول" من قبل صلاة الغداة لأن الناس إذ ذاك يكونون نياما في فرشهم "وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة" أي في وقت القيلولة لأن الإنسان قد يضع ثيابه في تلك الحال مع أهله "ومن بعد صلاة العشاء" لأنه وقت النوم فيؤمر الخدم والأطفال أن لا يهجموا على أهل البيت في هذه الأحوال لما يخشى أن يكون الرجل على أهله أو نحو ذلك من الأعمال ولهذا قال "ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن" أي إذا دخلوا في حال غير هذه الأحوال فلا جناح عليكم في تمكينكم إياهم ولا عليهم إن رأوا شيئا من غير تلك الأحوال لأنه قد أذن لهم في الهجوم ولأنهم طوافون عليكم أي في الخدمة وغير ذلك. ويغتفر في الطوافين ما لا يغتفر في غيرهم ولهذا روى الإمام مالك وأحمد بن حنبل وأهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: "إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم أو والطوافات" ولما كانت هذه الآية محكمة ولم تنسخ بشيء وكان عمل الناس بها قليلا جدا أنكر عبدالله بن عباس ذلك على الناس كما قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبدالله بن بكير حدثني عبدالله بن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس ترك الناس ثلاث آيات فلم يعملوا بهن "يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم" إلى آخر الآية والآية التي في سورة النساء "وإذا حضر القسمة أولوا القربي" الآية والآية التي في الحجرات "إن أكرمكم عند الله أتقاكم" وفي لفظ له أيضا من حديث إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف عن عمرو بن دينار عن عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس قال: غلب الشيطان الناس على ثلاث آيات فلم يعملوا بهن "يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم" إلى آخر الآية وروى أبو داود حدثنا ابن الصباح وابن سفيان وابن عبدة وهذا حديثه أخبرنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس يقول: لم يؤمن بها أكثر الناس: آية الإذن وإني لآمر جاريتي هذه تستأذن علي قال أبو داود وكذلك رواه عطاء عن ابن عباس يأمر به وقال الثوري عن موسى بن أبي عائشة سألت الشعبي "ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم" قال: لم تنسخ قلت فإن الناس لا يعملون بها فقال: الله المستعان وقال ابن أبي حاتم حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا ابن وهب أخبرنا سليمان بن بلال عن عمرو ابن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلين سألاه عن الاستئذان في الثلاث عورات التي أمر الله بها في القرآن فقال ابن عباس: "إن الله ستير يحب الستر كان الناس ليس لهم سطور على أبوابهم ولا حجال في بيوتهم فربما فاجأ الرجل خادمه أو ولده أو يتيمه في حجره وهو على أهله فأمرهم الله أن يستأذنوا في تلك العورات التي سمى الله ثم جاء الله بعد بالستور فبسط الله عليهم الرزق فاتخذوا الستور واتخذوا الحجال فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم من الاستئذان الذي أمروا به" وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس ورواه أبو داود عن القعنبي عن الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو به: وقال السدي كان أناس من الصحابة رضي الله عنهم يحبون أن يواقعوا نساءهم في هذه الساعات ليغتسلوا ثم يخرجوا إلى الصلاة فأمرهم الله أن يأمروا المملوكين والغلمان أن لا يدخلوا عليهم في تلك الساعات إلا بإذن وقال مقاتل بن حيان: بلغنا والله أعلم أن رجلا من الأنصار وامرأته أسماء بنت مرثد صنعا للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فجعل الناس يدخلون بغير إذن: فقالت أسماء يا رسول الله ما أقبح هذا إنه ليدخل على المرأة وزوجها وهما في ثوب واحد غلامهما بغير إذن فأنزل الله في ذلك "يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم" إلى آخرها ومما يدل على أنها محكمة لم تنسخ قوله "كذلك يبين الله لكم الآيات والله حكيم عليم".
بعد كل ذلك ، عادت السورة الكريمة إلى الحديث عما افتتحت به من الحديث عن الأحكام والآداب التى شرعها الله - تعالى - ، وأمر المؤمنين بالتمسك بها فقال - تعالى - : ( ياأيها الذين ءَامَنُواْ . . . ) .ذكر المفسرون فى سبب نزول قوله - تعالى - : ( ياأيها الذين ءَامَنُواْ لِيَسْتَأْذِنكُمُ . . . ) روايات منها : أن امرأة يقال لها أسماء بنت أبى مرثد ، دخل عليها غلام كبير لها ، فى وقت كرهت دخوله فيه ، فأتت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن خدمنا وغلماننا يدخلون علينا فى حال نكرهها ، فأنزل الله تعالى هذه الآية :ومنها ما روى من أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث فى وقت الظهيرة غلاما من الأنصار يقال له مدلج ، إلى عمر بن الخطاب ، فدق الغلام الباب على عمر - وكان نائما - فاستيقظ ، وجلس فانكشف منه شىء فقال عمر : لوددت أن الله - تعالى - نهى آباءنا وأبناءنا وخدمنا من الدخول علينا فى هذه الساعة إلا بإذن ثم انطلق عمر مع الغلام إلى النبى صلى الله عليه وسلم فوجد هذه الآية قد نزلت فخر ساجدا لله - تعالى - .وقد صدرت الآية الكريمة بندائهم بصفة الإيمان . لحضهم على الامتثال لما اشتملت عليه من آداب قويمة . وتوجيهات حكيمة .واللام فى قوله ( لِيَسْتَأْذِنكُمُ ) هى لام الأمر والمراد بما ملكت أيمانهم : الأرقاء سواء أكانوا ذكورا أم إناثا ، ويدخل فيهم الخدم ومن على شاكلتهم .والمراد بالذين لم يبلغوا الحلم . الأطفال الذين فى سن الصبا ولم يصلوا إلى سن البلوغ إلا أنهم يعرفون معنى العورة ويميزون بين ما يصح الاطلاع عليه وما لا يصح .والمعنى : يا من آمنتم بالله حق الإيمان من الرجال ، والنساء ، عليكم أن تمنعوا مماليككم وخدمكم وصبيانكم الذين لم يبلغوا سن البلوغ ، من الدخول عليكم فى مضاجعكم بغير إذن فى هذه الأوقات الثلاثة ، خشية أن يطلعوا منكم على ما لا يصح الاطلاع عليه .فقوله - تعالى - : ( ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ) تحديد للأوقات المنهى عن الدخول فيها بدون استئذان ، أى : ثلاث أوقات فى اليوم والليلة .ثم بين - سبحانه - هذه الأوقات فقال : ( مِّن قَبْلِ صلاة الفجر ) وذلك لأن هذا الوقت يقوم فيه الإنسان من النوم عادة ، وقد يكون متخففا من ثيابه . ولا يجب أن يراه أحد وهو على تلك الحالة .( وَحِينَ تَضَعُونَ ثيابكم مِّنَ الظهيرة ) أى : وحين تخلعون ثيابكم وتطرحونها فى وقت الظهيرة ، عند شدة الحر ، لأجل التخفيف منها وارتداء ثياب أخرى أرق من تلك الثياب ، طلبا للراحة واستعدادا للنوم .( وَمِن بَعْدِ صلاة العشآء ) لأن هذا الوقت يتجرد فيه الإنسان من ثياب اليقظة ، ليتخذ ثيابا أخرى للنوم .وقوله - سبحانه - : ( ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ ) خبر مبتدأ محذوف ، والعورات : جمع عورة .وتطلق على ما يجب ستره من الإنسان ، وهى - كما يقول الراغب - مأخوذة من العار ، وذلك لأن المظهر لها يلحقه العار والذم بسبب ذلك .أى : هذه الأوقات من ثلاث عورات كائنة لكم - فعليكم أن تعودوا مماليككم وخدمكم وصبيانكم . على الاستئذان عند إرادة الدخول عليكم فيها ، لأنها أوقات يغلب فيها اختلاء الرجل بأهله ، كما يغلب فيها التخفف من الثياب ، وانكشاف ما يجب ستره .وقوله - سبحانه - : ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ ) بيان لمظهر من مظاهر التيسير فى شريعة الإسلام .أى : وليس عليكم أيها المؤمنون والمؤمنات ، ولا عليهم ، أى : أرقائكم وصبيانكم " جناح " اآ : حرج أو إثم فى الدخول بدون استئذان " بعدهن " أى : بعد كل وقت من تلك الأوقات الثلاثة .وقوله - تعالى - ( طوافون عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ على بَعْضٍ ) تعليل لبيان العذر المرخص فى ترك الاستئذان فى غير الأوقات التى حددها الله - تعالى - .أى : لا حرج فى دخول مماليككم وصبيانكم عليكم فى غير هذه الأوقات بدون استئذان لأنهم تكثر حاجتهم فى التردد عليكم ، وأنتم كذلك لا غنى لكم عنهم فأنتم وهم يطوف بعضكم على بعض لقضاء المصالح فى كثير من الأوقات .وبذلك يجمع الإسلام فى تعاليمه بين التستر والاحتشام والتأدب بآدابه القويمة ، وبين السماحة وإزالة الحرج والمشقة .ثم ختم - سبحانه - الآية الكريمة بقوله : ( كَذَلِكَ يُبَيِّنُ الله لَكُمُ الايات والله عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) .أى : مثل هذا البيان الحكيم يبين الله - تعالى - لكم الآيات التى توصلكم متى تمسكتم بها ، إلى طريق الخير و السعادة ، والله - عز وجل - عليم بما يصلح عباده ، حكيم فى كل ما يأمر به ، أو ينهى عنه .وهكذا تسوق لنا الآية الكريمة ألوانا من الأدب السامى ، الذى يجعل الكبار والصغار يعيشون عيشة فاضلة ، عامرة بالطهر والعفاف والحياء ، والنقاء من كل ما يجرح الشعور ، ومن كل تصور يتنافى مع الخلق الكريم .
اختلف أهل التأويل في المعنِّي بقوله: ( لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) فقال بعضهم: عني بذلك: الرجال دون النساء، ونهوا عن أن يدخلوا عليهم في هذه الأوقات الثلاثة، هؤلاء الذين سموا في هذه الآية إلا بإذن.* ذكر من قال ذلك:حدثنا ابن حميد، قال: ثنا حكام، عن عنبسة، عن ليث، عن نافع، عن ابن عمر، قوله: ( لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) قال: هي على الذكور دون الإناث.وقال آخرون: بل عني به الرجال والنساء.* ذكر من قال ذلك:حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن أبي حصين، عن أبي عبد الرحمن، في قوله: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) قال: هي في الرجال والنساء، يستأذنون على كلّ حال، بالليل والنهار.وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال: عُني به الذكور والإناث; لأن الله عمّ بقوله: ( الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) جميع أملاك أيماننا، ولم يخصص منهم ذكرا ولا أنثى فذلك على جميع مَنْ عمه ظاهر التنـزيل.فتأويل الكلام: يا أيُّها الذين صدقوا الله ورسوله، ليستأذنكم في الدخول عليكم عبيدكم وإماؤكم، فلا يدخلوا عليكم إلا بإذن منكم لهم.( وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ) يقول: والذين لم يحتلموا من أحراركم ( ثَلاثَ مَرَّاتٍ )، يعني: ثلاث مرات في ثلاثة أوقات، من ساعات ليلكم ونهاركم.كما حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جُرَيج، عن مجاهد، في قوله: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) قال: عبيدكم المملوكون ( وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ) قال: لم يحتلموا من أحراركم.قال ابن جُرَيج: قال لي عطاء بن أبي رباح: فذلك على كل صغير وصغيرة أن يستأذن، كما قال ( ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ ) قالوا: هي العتمة. قلت: فإذا وضعوا ثيابهم بعد العتمة استأذنوا عليهم حتى يصبحوا؟ قال: نعم. قلت لعطاء: هل استئذانهم إلا عند وضع الناس ثيابهم؟ قال: لا.حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جُرَيج، عن صالح بن كيسان ويعقوب بن عتبة وإسماعيل بن محمد، قالوا: لا استئذان على خدم الرجل عليه إلا في العورات الثلاث.حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، في قوله: ( لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) يقول: إذا خلا الرجل بأهله بعد صلاة العشاء، فلا يدخل عليه خادم ولا صبيّ إلا بإذن حتى يصلي الغداة، فإذا خلا بأهله عند صلاة الظهر فمثل ذلك.حدثني يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني قرة بن عبد الرحمن، عن ابن شهاب، عن ثعلبة، عن أبي مالك القرظي: أنه سأل عبد الله بن سويد الحارثي - وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - عن الإذن في العورات الثلاث، فقال: إذا وضعت ثيابي من الظهيرة لم يلج عليّ أحد من الخدم الذي بلغ الحلم، ولا أحد ممن لم يبلغ الحلم من الأحرار إلا بإذن.حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن ابن جُرَيج، قال: سمعت عطاء يقول: قال ابن عباس: ثلاث آيات جحدهنّ الناس: الإذن كله، وقال: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ وقال الناس: أكرمكم أعظمكم بيتا، ونسيت الثالثة.حدثني ابن أبي الشوارب، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا يونس، عن الحسن، في هذه الآية ( لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) قال: كان الحسن يقول: إذا أبات الرجل خادمه معه فهو إذنه، وإن لم يبته معه استأذن في هذه الساعات.حدثنا ابن بشار، قال: ثنا يحيى بن سعيد، قال: ثنا سفيان، قال: ثني موسى بن أبي عائشة، عن الشعبي في قوله: ( لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) قال: لم تُنسخ، قلت: إن الناس لا يعملون به ، قال: الله المستعان!قال ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن موسى بن أبي عائشة، عن الشعبي، وسألته عن هذه الآية: ( لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) قلت: منسوخة هي؟ قال: لا والله ما نُسخت، قلت: إن الناس لا يعملون بها ، قال: الله المستعان!قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جُبير، قال: إن ناسا يقولون نسخت، ولكنها مما يتهاون الناس به.قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جُبير في هذه الآية ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) ... إلى آخر الآية، قال: لا يعمل بها اليوم.حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: ثنا حنظلة، أنه سمع القاسم بن محمد يسأل عن الإذن، فقال: يستأذن عند كلّ عورة، ثم هو طوّاف، يعني الرجل على أمه.حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا عثمان بن عمر، قال: أخبرنا عبد العزيز بن أبي روّاد، قال: أخبرني رجل من أهل الطائف، عن غيلان بن شُرَحبيل، عن عبد الرحمن بن عوف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يَغْلِبَنَّكُمْ الأعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلاتِكُمْ، قال الله: ( وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ ) وإنَّمَا العَتَمَةُ عَتَمَةُ الإبِلِ".وقوله: ( ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ ) اختلفت القرّاء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قرّاء المدينة والبصرة: ( ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ ) برفع " الثلاث "، بمعنى الخبر عن هذه الأوقات التي ذكرت كأنه عندهم، قيل: هذه الأوقات الثلاثة التي أمرناكم بأن لا يدخل عليكم فيها من ذكرنا إلا بإذن، ثلاث عورات لكم، لأنكم تضعون فيها ثيابكم، وتخلون بأهليكم. وقرأ ذلك عامة قرّاء الكوفة " ثَلاثَ عَوْرَاتٍ" بنصب الثلاث على الرد على الثلاث الأولى. وكأن معنى الكلام عندهم: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرّات، ثلاثَ عورات لكم.والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان متقاربتا المعنى، وقد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القراء، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب.وقوله: ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ ) يقول تعالى ذكره: ( ليس عليكم ) معشر أرباب البيوت والمساكن، ( ولا عليهم ) يعني: ولا على الذين ملكت أيمانكم من الرجال والنساء، والذين لم يبلغوا الحلم من أولادكم الصغار، حرج ولا إثم بعدهنّ، يعني بعد العورات الثلاث، والهاء والنون في قوله: ( بعدهن ) عائدتان على " الثلاث " من قوله: ( ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ ) وإنما يعني بذلك أنه لا حرج ولا جناح على الناس أن يدخل عليهم مماليكهم البالغون، وصبيانهم الصغار بغير إذن بعد هذه الأوقات الثلاث اللاتي ذكرهنّ في قوله: ( مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ ).وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.* ذكر من قال ذلك:حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، قال: ثم رخص لهم في الدخول فيما بين ذلك بغير إذن، يعني فيما بين صلاة الغداة إلى الظهر، وبعد الظهر إلى صلاة العشاء، أنه رخص لخادم الرجل والصبيّ أن يدخل عليه منـزله بغير إذن، قال: وهو قوله: ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ ) فأما من بلغ الحُلم فإنه لا يدخل على الرجل وأهله إلا بإذن على كل حال.وقوله: ( طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ ) رفع الطوّافون بمضمر، وذلك هم . يقول: هؤلاء المماليك والصبيان الصغار هم طوّافون عليكم أيها الناس، ويعني بالطوّافين: أنهم يدخلون ويخرجون على مواليهم وأقربائهم في منازلهم غدوة وعشية بغير إذن يطوفون عليهم، بعضكم على بعض في غير الأوقات الثلاث التي أمرهم أن لا يدخلوا على ساداتهم وأقربائهم فيها إلا بإذن ( كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ ) يقول جلّ ثناؤه: كما بينت لكم أيها الناس أحكام الاستئذان في هذه الآية، كذلك يبين الله لكم جميع أعلامه وأدلته وشرائع دينه ( وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) يقول: والله ذو علم بما يصلح عباده، حكيم في تدبيره إياهم، وغير ذلك من أموره.
قوله - عز وجل - : ( ياأيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ) الآية : قال ابن عباس رضي الله عنهما وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غلاما من الأنصار يقال له مدلج بن عمرو إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقت الظهيرة ليدعوه ، فدخل فرأى عمر بحالة كره عمر رؤيته ذلك ، فأنزل الله هذه الآية وقال مقاتل : نزلت في أسماء بنت مرثد ، كان لها غلام كبير ، فدخل عليها في وقت كرهته ، فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت : إن خدمنا وغلماننا يدخلون علينا في حال نكرهها ، فأنزل الله تعالى " ياأيها الذين آمنوا ليستأذنكم اللام لام الأمر . ( الذين ملكت أيمانكم ) يعني : العبيد والإماء ، ( والذين لم يبلغوا الحلم منكم ) من الأحرار ، ليس المراد منهم الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء ، بل الذين عرفوا أمر النساء ولكن لم يبلغوا .) ( ثلاث مرات ) أي : ليستأذنوا في ثلاث أوقات ، ( من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ) يريد المقيل ، ( ومن بعد صلاة العشاء ) وإنما خص هذه الأوقات لأنها ساعات الخلوة ووضع الثياب ، فربما يبدو من الإنسان ما لا يحب أن يراه أحد ، أمر العبيد والصبيان بالاستئذان في هذه الأوقات ، وأما غيرهم فليستأذنوا في جميع الأوقات ( ثلاث عورات لكم ) قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر : " ثلاث " بنصب الثاء بدلا عن قوله : " ثلاث مرات " ، وقرأ الآخرون بالرفع ، أي : هذه الأوقات ثلاث عورات لكم ، سميت هذه الأوقات عورات لأن الإنسان يضع فيها ثيابه فتبدو عورته ، ) ( ليس عليكم ) جناح ، ) ( ولا عليهم ) يعني : على العبيد والخدم والصبيان ، ) ( جناح ) في الدخول عليكم من غير استئذان ، ) ( بعدهن ) أي : بعد هذه الأوقات الثلاثة ، ) ( طوافون عليكم ) أي : العبيد والخدم يطوفون عليكم فيترددون ويدخلون ويخرجون في أشغالهم بغير إذن ، ( بعضكم على بعض ) أي : يطوف ، ( بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم ) واختلف العلماء في حكم هذه الآية : فقال قوم : منسوخ .قال ابن عباس رضي الله عنه : لم يكن للقوم ستور ولا حجاب ، فكان الخدم والولائد يدخلون فربما يرون منهم ما لا يحبون ، فأمروا بالاستئذان ، وقد بسط الله الرزق واتخذ الناس الستور فرأى أن ذلك أغنى عن الاستئذان وذهب قوم إلى أنها غير منسوخة ، روى سفيان عن موسى بن أبي عائشة قالت : سألت الشعبي عن هذه الآية : " ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم " أمنسوخة هي ؟ قال : لا والله ، قلت : إن الناس لا يعملون بها ، قال : الله المستعان وقال سعيد بن جبير في هذه الآية : إن ناسا يقولون نسخت ، والله ما نسخت ، ولكنها مما تهاون به الناس .
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (58) استئناف انتقالي إلى غرض من أحكام المخالطة والمعاشرة . وهو عود إلى الغرض الذي ابتدئت به السورة وقُطع عند قوله { وموعظة للمتقين } [ النور : 34 ] كما تقدم .وقد ذكر في هذه الآية شرع الاستئذان لأتباع العائلة ومن هو شديد الاختلاط إذا أراد دخول بيت ، فهو من متممات ما ذكر في قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا } [ النور : 27 ] وهو بمفهوم الزمان يقتضي تخصيص عموم قوله : { لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم } الآيات لأن ذلك عام في الأعيان والأوقات فكان قوله : { الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم } إلى قوله : { ومن بعد صلاة العشاء } تشريعاً لاستئذانهم في هذه الأوقات وهو يقتضي عدم استئذانهم في غير تلك الأوقات الثلاثة ، فصار المفهوم مخصصاً لعموم النهي في قوله : { لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا } . وأيضاً هذا الأمر مخصص بعموم { ما ملكت أيمانهن } [ النور : 31 ] وعموم { الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء } من قوله تعالى : { ولا يبدين زينتهن } [ النور : 31 ] الخ المتقدم آنفاً .وقد روي أن أسماء بنت مرثد دخل عليها عبد لها كبير في وقت كرهت دخوله فيه فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إنما خدمنا وغلماننا يدخلون علينا في حالة نكرهها . فنزلت الآية ، ( يعني أنها اشتكت إباحة ذلك لهم) . ولو صحت هذه الرواية لكانت هذه الآية نسخاً لعموم { أو ما ملكت أيمانهن } وعموم { أو الطفل } لأنها تقتضي أنه وقع العمل بذلك العموم ثم خصص بهذه الآية . والتخصيص إذا ورد بعد العمل بعموم العام صار نسخاً .والأمر في قوله : { ليستئذنكم } للوجوب عند الجمهور . وقال أبو قلابة : هو ندب .فأما المماليك فلأن في عرف الناس أن لا يتحرجوا من اطلاع المماليك عليهم إذ هم خَول وتَبَع . وقد تقدم ذلك آنفاً عند قوله تعالى : { أو ما ملكت أيمانهن } [ النور : 31 ] . وأما الأطفال فلأنهم لا عناية لهم بتطلع أحوال الناس . وتقدم آنفاً عند قوله : { أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء } [ النور : 31 ] .كانت هذه الأوقات أوقاتاً يتجرد فيها أهل البيت من ثيابهم كما آذن به قوله تعالى : { وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة } فكان من القبيح أن يرى مماليكهم وأطفالهم عوراتهم لأن ذلك منظر يخجل منه المملوك وينطبع في نفس الطفل لأنه لم يعتد رؤيته ، ولأنه يجب أن ينشأ الأطفال على ستر العورة حتى يكون ذلك كالسجية فيهم إذا كبروا .ووُجّه الخطاب إلى المؤمنين وجعلت صيغة الأمر موجهة إلى المماليك والصبيان على معنى : لتأمروا الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم أن يستأذنوا عليكم ، لأن على أرباب البيوت تأديب أتباعهم ، فلا يشكل توجيه الأمر إلى الذين لم يبلغوا الحلم .وقوله : { الذين ملكت أيمانكم } يشمل الذكور والإناث لمالكيهم الذكور والإناث .وأما مسألة النظر وتفصيلها في الكبير والصغير والذكر والأنثى فهي من علائق ستر العورة المفصلة في كتب الفقه . وقد تقدم شيء من ذلك عند قوله تعالى : { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } إلى قوله : { على عورات النساء } [ النور : 31 ] فلا ينبغي التصدي بإيراد صورها في هذه الآية .وتعيين الاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة لأنها أوقات خلوة الرجال والنساء وأوقات التعري من الثياب ، وهي أوقات نوم وكانوا غالباً ينامون مجردين من الثياب اجتزاء بالغطاء ، وقد سماها الله تعالى : { عورات } .وما بعد صلاة العشاء هو الليل كله إلى حين الهبوب من النوم قبل الفجر . وانتصب { ثلاث مرات } على أنه مفعول مطلق ل { يستأذنكم } لأن مرات في قوة استئذانات .وقوله : { من قبل صلاة الفجر } ظرف مستقر في محل نصب على البدل من { ثلاث مرات } بدل مفصل من مجمل . وحرف ( من) مزيد للتأكيد .وعطف عليه { وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء } . والظهيرة : وقت الظهر وهو انتصاف النهار .وقوله : { ثلاث عورات } قرأه الجمهور مرفوعاً على أنه خبر مبتدإ محذوف أي هي ثلاث عورات ، أي أوقات ثلاث عورات . وحذف المسند إليه هنا مما اتبع فيه الاستعمال في كل إخبار عن شيء تقدم الحديث عنه .و { لكم } متعلق ب { عورات } . وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم بالنصب على البدل من { ثلاث مرات } .والعورة في الأصل : الخلل والنقص . وفيه قيل لمن فقدت عينه أعور وعورت عينه ، ومنه عورة الحي وهي الجهة غير الحصينة منه بحيث يمكن الدخول منها كالثغر ، قال لبيد: ... وأجَنَّ عورات الثغور ظلامهاوقال تعالى : { يقولون إنّ بيوتنا عورة } [ الأحزاب : 13 ] ثم أطلقت على ما يكره انكشافه كما هنا وكما سمي ما لا يحب الإنسان كشفه من جسده عورة . وفي قوله : { ثلاث عورات لكم } نص على علة إيجاب الاستئذان فيها .وقوله : { ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن } تصريح بمفهوم الظروف في قوله : { من قبل صلاة الفجر } وما عطف عليه ، أي بعد تلك الأوقات المحددة . فصلاة الفجر حد معلوم ، وحالة وضع الثياب من الظهيرة تحديد بالعرف ، وما بعد صلاة العشاء من الحصة التي تسع في العرف تصرفَ الناس في التهيؤ إلى النوم .ولك أن تجعل ( بعدَ) بمعنى ( دون) ، أي في غير تلك الأوقات الثلاثة كقوله تعالى : { فمن يهديه من بعد الله } [ الجاثية : 23 ] ، وضمير { بعدهن } عائد إلى ثلاث عورات ، أي بعد تلك الأوقات .ونفي الجناح عن المخاطبين في قوله : { ليس عليكم } بعد أن كان الكلام على استئذان المماليك والذين لم يبلغوا الحلم إيماء إلى لحن خطاب حاصل من قوله : { ليستئذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم } فإن الأمر باستئذان هؤلاء عليهم يقتضي أمر أهل البيت بالاستئذان على الذين ملكت أيمانهم إذا دعاهم داع إلى الدخول عليهم في تلك الأوقات كما يرشد السامعَ إليه قوله : { ثلاث عورات لكم } .وإنما لم يصرح بأمر المخاطبين بأن يستأذنوا على الذين ملكت أيمانهم لندور دخول السادة على عبيدهم أو على غلمانهم إذ الشأن أنهم إذا دعتهم حاجة إليهم أن ينادوهم فأما إذا دعت الحاجة إلى الدخول عليهم فالحكم فيهم سواء . وقد أشار إلى العلة قوله تعالى : { طوافون عليكم بعضكم على بعض } .وقوله : { طوافون عليكم } خبر مبتدأ محذوف تقديره : هم طوافون ، يعود على { الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم } .والكلام استئناف بياني ، أي إنما رفع الجناح عليهم وعليكم في الدخول بدون استئذان بعد تلك الأوقات الثلاثة لأنهم طوافون عليكم فلو وجب أن يستأذنوا كان ذلك حرجاً عليهم وعليكم .وفي الكلام اكتفاء . تقديره : وأنتم طوافون عليهم دل عليه قوله : { ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن } وقوله عقبه : { بعضكم على بعض } .و { بعضكم على بعض } جملة مستأنفة أيضاً . ويجعل { بعضكم } مبتدأ ، ويتعلق قوله : { على بعض } بحبر محذوف تقديره : طواف على بعض . وحذف الخبر وبقي المتعلق به وهو كون خاص حذف لدلالة { طوافون } عليه . والتقدير : بعضكم طواف على بعض . ولا يحسن من جعل { بعضكم على بعض } بدلاً من الواو في { طوافون عليكم } لأنه عائد إلى { الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم } فلا يحسن أن يبدل منه بعض المخاطبين وهم ليسوا من الفريقين إلا بتقدير .وقوله : { كذلك يبين الله لكم الآيات } أي مثل ذلك البيان الذي طرق أسماعكم يبين الله لكم الآيات ، فبيانه بالغ الغاية في الكمال حتى لو أريد تشبيهه لما شبّه إلا بنفسه . وقد تقدم عند قوله تعالى : { وكذلك جعلناكم أمة وسطاً } في سورة البقرة ( 143) .والتعريف في { الآيات } تعريف الجنس . والمراد بالآيات القرآن فإن ما يقع فيه إجمال منها يبين بآيات أخرى ، فالآيات التي أولها { يا أيها الذين آمنوا ليستئذنكم الذين ملكت أيمانكم } جاءت بياناً لآيات { يأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم } [ النور : 27 ] .وجملة : { والله عليم حكيم } معترضة . والمعنى : يبين الله لكم الآيات بياناً كاملاً وهو عليم حكيم ، فبيانه بالغ غاية الكمال لا محالة .
أمر المؤمنين أن يستأذنهم مماليكهم، والذين لم يبلغوا الحلم منهم. قد ذكر الله حكمته وأنه ثلاث عورات للمستأذن عليهم، وقت نومهم بالليل بعد العشاء، وعند انتباههم قبل صلاة الفجر، فهذا -في الغالب- أن النائم يستعمل للنوم في الليل ثوبا غير ثوبه المعتاد، وأما نوم النهار، فلما كان في الغالب قليلا، قد ينام فيه العبد بثيابه المعتادة، قيده بقوله: { وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ } أي: للقائلة، وسط النهار. ففي ثلاثة هذه الأحوال، يكون المماليك والأولاد الصغار كغيرهم، لا يمكنون من الدخول إلا بإذن، وأما ما عدا هذه الأحوال الثلاثة فقال: { لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ } أي: ليسوا كغيرهم، فإنهم يحتاج إليهم دائما، فيشق الاستئذان منهم في كل وقت، ولهذا قال: { طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ } أي: يترددون عليكم في قضاء أشغالكم وحوائجكم. { كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ } بيانا مقرونا بحكمته، ليتأكد ويتقوى ويعرف به رحمة شارعه وحكمته، ولهذا قال: { وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ْ} له العلم المحيط بالواجبات والمستحيلات والممكنات، والحكمة التي وضعت كل شيء موضعه، فأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به، وأعطى كل حكم شرعي حكمه اللائق به، ومنه هذه الأحكام التي بينها وبين مآخذها وحسنها.
قوله تعالى : ياأيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيمفيه سبعة مسائل :الأولى : قال العلماء ، هذه الآية خاصة والتي قبلها عامة ؛ لأنه قال : ياأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ثم خص هنا فقال : ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم فخص في هذه الآية بعض المستأذنين ، وكذلك أيضا يتأول القول في الأولى في جميع الأوقات عموما . وخص في هذه الآية بعض الأوقات ، فلا يدخل فيها عبد ولا أمة ؛ وغدا كان أو ذا منظر إلا بعد الاستئذان . قال مقاتل : نزلت في أسماء بنت مرثد ، دخل عليها غلام لها كبير ، فاشتكت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ فنزلت عليه الآية . وقيل : سبب نزولها دخول مدلج على عمر ؛ وسيأتي .الثانية : اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى : ليستأذنكم على ستة أقوال :الأول : أنها منسوخة ، قاله ابن المسيب ، وابن جبير .الثاني : أنها ندب غير واجبة ؛ قاله أبو قلابة ، قال : إنما أمروا بهذا نظرا لهم .الثالث : عنى بها النساء ؛ قاله أبو عبد الرحمن السلمي .[ الرابع ] : وقال ابن عمر : هي في الرجال دون النساء . وهو القول الرابع .الخامس : كان ذلك واجبا ، إذ كانوا لا غلق لهم ولا أبواب ، ولو عاد الحال لعاد الوجوب حكاه المهدوي ، عن ابن عباس .[ ص: 281 ] السادس : أنها محكمة واجبة ثابتة على الرجال والنساء ؛ وهو قول أكثر أهل العلم ؛ منهم القاسم ، وجابر بن زيد ، والشعبي . وأضعفها قول السلمي لأن ( الذين ) لا يكون للنساء في كلام العرب ، إنما يكون للنساء - اللاتي واللواتي - وقول ابن عمر يستحسنه أهل النظر ، لأن ( الذين ) للرجال في كلام العرب ، وإن كان يجوز أن يدخل معهم النساء فإنما يقع ذلك بدليل ، والكلام على ظاهره ، غير أن في إسناده ليث بن أبي سليم . وأما قول ابن عباس فروى أبو داود ، عن عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس يقول : آية لم يؤمر بها أكثر الناس آية الاستئذان وإني لآمر جاريتي هذه تستأذن علي . قال أبو داود : وكذلك رواه عطاء ، عن ابن عباس ( يأمر به ) . وروى عكرمة أن نفرا من أهل العراق قالوا : يا ابن عباس ، كيف ترى في هذه الآية التي أمرنا فيها بما أمرنا ولا يعمل بها أحد ، قول الله - عز وجل - يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم . قال أبو داود : قرأ القعنبي إلى ( عليم حكيم ) قال ابن عباس : إن الله حليم رحيم بالمؤمنين يحب الستر ، وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حجال ، فربما دخل الخادم ، أو الولد ، أو يتيمة الرجل والرجل على أهله ، فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات ، فجاءهم الله بالستور والخير ، فلم أر أحدا يعمل بذلك بعد .قلت : هذا متن حسن ، وهو يرد قول سعيد ، وابن جبير ؛ فإنه ليس فيه دليل على نسخ الآية ، ولكن على أنها كانت على حال ثم زالت ، فإن كان مثل ذلك الحال فحكمها قائم كما كان ، بل حكمها لليوم ثابت في كثير من مساكن المسلمين في البوادي والصحاري ونحوها . وروى وكيع ، عن سفيان ، عن موسى بن أبي عائشة ، عن الشعبي ياأيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم قال : ليست بمنسوخة . قلت : إن الناس لا يعملون بها ؛ قال : الله - عز وجل - المستعان .الثالثة : قال بعض أهل العلم : إن الاستئذان ثلاثا مأخوذ من قوله تعالى : يا أيها [ ص: 282 ] الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات قال يزيد : ثلاث دفعات . قال : فورد القرآن في المماليك والصبيان ، وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجميع . قال ابن عبد البر : ما قاله من هذا وإن كان له وجه فإنه غير معروف عن العلماء في تفسير الآية التي نزع بها ، والذي عليه جمهورهم في قوله : ثلاث مرات أي في ثلاث أوقات . ويدل على صحة هذا القول ذكره فيها من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء .الرابعة : أدب الله - عز وجل - عباده في هذه الآية بأن يكون العبيد إذ لا بال لهم ، والأطفال الذين لم يبلغوا الحلم إلا أنهم عقلوا معاني الكشفة ونحوها ، يستأذنون على أهليهم في هذه الأوقات الثلاثة ، وهي الأوقات التي تقتضي عادة الناس الانكشاف فيها ، وملازمة التعري . فما قبل الفجر وقت انتهاء النوم ، ووقت الخروج من ثياب النوم ولبس ثياب النهار . ووقت القائلة وقت التجرد أيضا ، وهي الظهيرة ، لأن النهار يظهر فيها إذا علا شعاعه واشتد حره . وبعد صلاة العشاء وقت التعري للنوم ؛ فالتكشف غالب في هذه الأوقات . يروى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث غلاما من الأنصار يقال له مدلج إلى عمر بن الخطاب ظهيرة ليدعوه ، فوجده نائما قد أغلق عليه الباب ، فدق عليه الغلام الباب فناداه ، ودخل ، فاستيقظ عمر وجلس فانكشف منه شيء ، فقال عمر : وددت أن الله نهى أبناءنا ، ونساءنا ، وخدمنا عن الدخول علينا في هذه الساعات إلا بإذن ؛ ثم انطلق إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوجد هذه الآية قد أنزلت ، فخر ساجدا شكرا لله . وهي مكية .الخامسة : قوله تعالى : والذين لم يبلغوا الحلم منكم أي الذين لم يحتلموا من أحراركم ؛ قاله مجاهد . وذكر إسماعيل بن إسحاق كان يقول : ليستأذنكم الذين لم يبلغوا الحلم مما ملكت أيمانكم ، على التقديم والتأخير ، وأن الآية في الإماء . وقرأ الجمهور بضم اللام ، وسكنها الحسن بن أبي الحسن لثقل الضمة ، وكان أبو عمرو يستحسنها . و ثلاث مرات نصب على الظرف ؛ لأنهم لم يؤمروا بالاستئذان ثلاثا ، إنما أمروا بالاستئذان في ثلاثة مواطن ، والظرفية في ( ثلاث ) بينة : من قبل صلاة الفجر ، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ، ومن بعد صلاة العشاء . وقد مضى معناه . ولا يجب أن يستأذن ثلاث مرات في كل وقت . ثلاث عورات لكم قرأ جمهور السبعة ثلاث عورات برفع ( ثلاث ) . وقرأ حمزة ، والكسائي ، وأبو بكر ، عن عاصم ( ثلاث ) بالنصب على البدل من الظرف في قوله : ( ثلاث [ ص: 283 ] مرات ) . قال أبو حاتم : النصب ضعيف مردود . وقال الفراء : الرفع أحب إلي . قال : وإنما اخترت الرفع لأن المعنى : هذه الخصال ثلاث عورات . والرفع عند الكسائي بالابتداء ، والخبر عنده ما بعده ، ولم يقل بالعائد ، وقال نصا بالابتداء . قال : والعورات الساعات التي تكون فيها العورة ؛ إلا أنه قرأ بالنصب ، والنصب فيه قولان : أحدهما : أنه مردود على قوله ثلاث مرات ؛ ولهذا استبعده الفراء . وقال الزجاج : المعنى ليستأذنكم أوقات ثلاث عورات ؛ فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه . و ( عورات ) جمع عورة ، وبابه في الصحيح أن يجيء على فعلات ( بفتح العين ) كجفنة وجفنات ، ونحو ذلك ، وسكنوا العين في المعتل كبيضة وبيضات ؛ لأن فتحه داع إلى اعتلاله فلم يفتح لذلك ؛ فأما قول الشاعر :أبو بيضات رائح متأوب رفيق بمسح المنكبين سبوحفشاذ .السادسة : قوله تعالى : ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن أي في الدخول من غير أن يستأذنوا وإن كنتم متبذلين . ( طوافون ) بمعنى هم طوافون . قال الفراء : كقولك في الكلام إنما هم خدمكم وطوافون عليكم . وأجاز الفراء نصب ( طوافين ) لأنه نكرة ، والمضمر في ( عليكم ) معرفة . ولا يجيز البصريون أن يكون حالا من المضمرين اللذين في ( عليكم ) وفي ( بعضكم ) لاختلاف العاملين . ولا يجوز مررت بزيد ، ونزلت على عمرو العاقلين ، على النعت لهما . فمعنى طوافون عليكم أي يطوفون عليكم وتطوفون عليهم ؛ ومنه الحديث في الهرة إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات . فمنع في الثلاث العورات من دخولهم علينا ؛ لأن حقيقة العورة كل شيء لا مانع دونه ، ومنه قوله : إن بيوتنا عورة أي سهلة للمدخل ، فبين العلة الموجبة للإذن ، وهي الخلوة في حال العورة ؛ فتعين امتثاله وتعذر نسخه . ثم رفع الجناح بقوله : ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض [ ص: 284 ] أي يطوف بعضكم على بعض . كذلك يبين الله لكم الآيات الكاف في موضع نصب ؛ أي يبين الله لكم آياته الدالة على متعبداته بيانا مثل ما يبين لكم هذه الأشياء . والله عليم حكيم تقدم .السابعة : قوله تعالى : ومن بعد صلاة العشاء يريد العتمة . وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل . وفي رواية فإنها في كتاب الله العشاء وإنها تعتم بحلاب الإبل . وفي البخاري عن أبي برزة : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يؤخر العشاء . وقال أنس : أخر النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء . وهذا يدل على العشاء الأولى . وفي الصحيح : فصلاها ، يعني العصر بين العشاءين المغرب والعشاء . وفي الموطأ وغيره : ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا . وفي مسلم ، عن جابر بن سمرة قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الصلوات نحوا من صلاتكم ، وكان يؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئا ، وكان يخف الصلاة . وقال القاضي أبو بكر بن العربي : وهذه أخبار متعارضة ، لا يعلم منها الأول من الآخر بالتاريخ ، ونهيه - عليه السلام - عن تسمية المغرب عشاء ، وعن تسمية العشاء عتمة ثابت ، فلا مرد له من أقوال الصحابة فضلا عمن عداهم . وقد كان ابن عمر يقول : من قال صلاة العتمة فقد أثم . وقال ابن القاسم : قال مالك : ومن بعد صلاة العشاء فالله سماها صلاة العشاء فأحب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تسمى بما سماها الله تعالى به ويعلمها الإنسان أهله وولده ، ولا يقال عتمة إلا عند خطاب من لا يفهم وقد قال حسان :[ ص: 285 ]وكانت لا يزال بها أنيس خلال مروجها نعم وشاءفدع هذا ولكن من لطيف يؤرقني إذا ذهب العشاءوقد قيل : إن هذا النهي عن اتباع الأعراب في تسميتهم العشاء عتمة ، إنما كان لئلا يعدل بها عما سماها الله تعالى في كتابه إذ قال : ومن بعد صلاة العشاء ؛ فكأنه نهي إرشاد إلى ما هو الأولى ، وليس على جهة التحريم ، ولا على أن تسميتها العتمة لا يجوز . ألا ترى أنه قد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أطلق عليها ذلك ، وقد أباح تسميتها بذلك أبو بكر ، وعمر - رضي الله عنهما - . وقيل : إنما نهى عن ذلك تنزيها لهذه العبادة الشريفة الدينية عن أن يطلق عليها ما هو اسم لفعلة دنيوية ، وهي الحلبة التي كانوا يحلبونها في ذلك الوقت ويسمونها العتمة ؛ ويشهد لهذا قوله : ( فإنها تعتم بحلاب الإبل ) .الثامنة : روى ابن ماجه في سننه ، حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن عمارة بن غزية ، عن أنس بن مالك ، عن عمر بن الخطاب ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول : من صلى في جماعة أربعين ليلة لا تفوته الركعة الأولى من صلاة العشاء كتب الله بها عتقا من النار . وفي صحيح مسلم ، عن عثمان بن عفان قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله . وروى الدارقطني في سننه ، عن سبيع ، أو تبيع ، عن كعب قال : ( من توضأ فأحسن الوضوء وصلى العشاء الآخرة وصلى بعدها أربع ركعات فأتم ركوعهن وسجودهن ويعلم ما يقترئ فيهن كن له بمنزلة ليلة القدر ) .
In some of the preceding verses certain instructions regarding social behaviour are given. Now these verses were revealed, perhaps as a supplement to and an elaboration of them. For instance, one of the instructions given initially to women regarding the covering of the body was that they should cover their bosoms with scarves or sheets (verse 31). In verse 60 those old women who are past the marriageable age have been exempted from the general rule, and it is laid down that there is no harm in their not following it. These two sets of instructions could have been revealed at one and the same time, but there are four intervening paragraphs (ruku‘), in which different subjects have been dealt with. It is gathered from traditions that after the initial instructions had been revealed, some practical problems arose. Therefore, in clarification, these later verses were revealed. This shows that the Quran’s method is one of gradualness and not that of taking sudden steps. It was possible for God to have revealed all the instructions together at one time, but He chose to reveal them bit by bit, according to the circumstances.
Commentary
It has been described in the beginning of this Surah that the injunctions of Surah Nur mostly relate to prevention of obscenity and vulgarity. Under the same sequence some injunctions regarding social etiquette and mutual meetings are also enjoined. After that the injunctions about Hijab for women are prescribed.
The injunction for relatives and mahrams for seeking permission at specific timings
Earlier in this Surah the social etiquette and manners for mutual meetings were described in verses 27, 28 and 29 under the heading 'injunctions on seeking permission', where it was enjoined that if you go to visit someone, do not enter the house without taking permission. Irrespective of the situation whether it is a female section of the house or the male section, and whether the visitor is a man or a woman, it has been made obligatory on every one to seek permission before entering the house. However, these injunctions relate to those who come in the house as visitors. But in the present verses a different type of isti'dhan is enjoined. Here those persons are instructed to seek permission who live together in the same house and keep roaming in the rooms freely. In this category those men are also included with whom the hijab of women is not required (the mahrams). They, too, are advised to make some sort of sound, either by cleaning the throat or by thumping of steps, in order to make their presence felt. This type of isti'dhan is preferable and not obligatory, but to give it up is Makruh Tanzihi. Tafsir Mazhari has remarked:
فمن اراد الدخول فی بیت نفسہ و فیہ محرماتہ یکرہ لہ الدخول فیہ من غیر استیذان تنزیھا لاحتمال رؤیۃ واحدۃ منھن عریانۃ وھو احتمال ضعیف و مقتضاہ التنرہ (مظھری)
The one who intends to enter his own house, while it is occupied by his mahram ladies, it is not desirable (makruh tanzihi) for him to enter it without seeking permission, because of the possibility that one of those ladies is without clothes. However, since this possibility is a remote one, it requires precaution only (and not Prohibition).
This injunction relates to the time before entering the house, but once men-folk have entered the house, all the inmates live together and being members of the same family keep meeting each other within the house. For the family members living together there is another injunction of seeking permission at three specific times, which are the times of privacy. These three times are before the Fajr prayers, the resting time in the afternoon and in the night after ` Isha' prayers. At these times all the mahrams and relatives, even the young children and slave girls having sense, are prohibited to enter the private places without taking permission. It is to ensure that none should go in the private rooms without first seeking the permission. At these times one wants to be on one's own and sometimes takes off the extra clothes, while at times one is in a compromising position with his wife. During any of these situations one would feel very embarrassed and upset if seen by even a very young but sensible child or a woman of the household. In the least it will cause him disturbance in his rest. Hence, there is a need to take permission at these three specific times before entering the private chambers. After this injunction it is said لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ (58) that is besides these times there is no harm if you go to each other without any permission, because during all other times people are busy doing their normal duties and are properly attired in their usual clothing. These are also not the normal times for intimacy with the wife.
Here the question arises that enforcement of injunction on adult man and woman is normal, but why the young children are also commanded to comply with this injunction, which is not the normal practice.
The answer to this confusion is that in actual fact it is the adult men and women who are charged with this duty to explain to the young children not to go to private chambers at these times without taking permission. It is in the same manner as a hadith instructs to teach the prayers to children when they attain the age of seven years and persuade them to offer it. And when they attain the age of ten years they be bound down to offer prayers regularly, and if they default then they should be beaten to be regular in their prayers. Similarly, the injunction of isti'dhan in the above verse is actually for the adult men and women. In the sentence under discussion the word Junah is used to say that apart from these three times there is no harm if the inmates go in the private chambers without permission. Generally the word Junah is used for sin, but sometimes it is also used for harm or obstacle. Here in this verse it is used for the latter meaning, hence, any doubt of sinning on the part of children is also removed. (Bayan ul-Qur’ an)
Ruling
The phrase الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (the slaves owned by you) used in verse (58) covers the meaning of both the slaves and the slave girls. Among them the adult slaves fall under the category of non-Mahrams under the Islamic law. As has been explained earlier, the mistress owner woman of an adult slave is obligated to be in hijab before him. Therefore, the phrase is purported to mean here the slave girls and minor slaves who roam about in the house freely.
Ruling
The scholars and jurists have different viewpoints on the question whether this type of isti'dhan is obligatory or merely commendable and whether this injunction is still valid or is abrogated. Majority of jurists have ruled that this verse is firm and thus not abrogated, and the injunction is obligatory both for men and women (Qurtubi). But it is obvious that the reason and ground for the injunction to be obligatory is that which is given above, that is, one wants to be on his own at these three times and likes privacy, and sometimes gets busy with his wife. However, if people could get into the habit of keeping their concealable parts covered even at these three times, and be careful to copulate with wife only at times when there is no possibility of anyone coming in, as is the norm these days, then it is not obligatory to restrain the relatives and children from entering without isti'dhan. In this situation it is no more obligatory for the relatives to follow it. But there is no doubt that it is a desirable and commendable act, though it seems that people have given it up for a long time. According to one narration Sayyidna Ibn ` Abbas ؓ ', has used very strong words for ignoring it, and according to another narration he has put forward excuses for those who do not follow it.
The first narration is reported by Ibn Kathir on authority of Ibn Abi Hatim that Sayyidna ` Abdullah Ibn ` Abbas ؓ has said that there are three verses which people have stopped following. One of them is this very verse of istidhan يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (58) in which relatives and young children are instructed to seek permission. The second verse is وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ (4:8) in which people are advised to hand over a part of the inheritance to those relatives also who are present at the time of division of patrimony but have no claim on it, in order to console them. The third verse is إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّـهِ أَتْقَاكُمْ in which it is declared that the noblest among you in the sight of Allah is the most god-fearing of you. But these days such persons are regarded honorable and respectable who possess plenty of wealth and palatial houses. According to some other narration Ibn ` Abbas ؓ has also said that in respect of these three verses the Shaitan has overpowered the people. Then he said "I have restrained even my slave girl not to come to me without permission at these three times".
The second narration is also reported on authority of Ibn Abi Hatim by Sayyidna ` Ikrimah ؓ that two persons enquired from Sayyidna Ibn ` Abbas ؓ عنہما about isti'dhan enjoined (by this verse) upon near relatives and commented that people have stopped acting on this. Ibn ` Abbas ؓ replied ان اللہ ستیریحبّ السّتر that Allah keeps cover on many things, and He likes the same for others. The fact of the matter is that at the time of revelation of this verse the society was very simple. People did not use curtains at the door nor did they have large beds with curtains. There used to be occasions when a child or servant would come in unannounced at a time the person was in a compromising position with his wife. It was to prevent such happenings that Allah Ta’ ala sent down this injunction to take permission at these three times. But now people use curtains at the door and large beds having curtains, which is considered enough for the purpose. Now there is no need for isti'dhan. (Having reproduced this narration Ibn Kathir has said ھٰذا اسناد صحیح الی ابن عباس ؓ (that is, the chain of its narrators is 'Sahih' i.e. authentic). In the light of this narration ascribed to Sayyidna Ibn ` Abbas ؓ one thing is quite clear that when there is no apprehension of any one seeing the other in an uncovered position or involved with his wife, in that case some concession is allowed.
But Qur'an teaches for a pure society so that no one interferes in anyone's freedom and everybody lives in peace and comfort. Those who do not make their family members follow the practice of seeking permission they themselves face inconvenience and curb their natural instincts and desires.
Then the following was revealed when 'Umar said: " I wish that Allah forbids our children and servants from entering in on us except with permission at three times when we are likely to be exposed ": (O ye who believe) in Muhammad (pbuh) and in the Qur'an! (Let your slaves) young slaves, (and those of you who have not come to puberty) among those who are not slaves, (ask leave of you) to enter in on you (at three times: Before the prayer of dawn) from the time of dawn until the beginning of Fajr prayer, (and when ye lay aside your raiment for the heat of noon) for the time of the siesta until the prayer of Zuhr, (and after the prayer of night) and after the 'Isha' prayer to the break of dawn. (Three times of privacy for you). Then Allah gave them dispensation to enter without permission, saying: (It is no sin for them) for the children or young slaves, excepting from this older slaves, (or for you) for the masters of the house (at other times) other than those three times of privacy, (when some of you go round) to serve (attendant upon others) you and them can enter in on each other without permission. As for older children and older slaves they have to ask permission at all times before entering in on their parents or masters. (Thus Allah maketh clear the revelations for you) He explains the commands and prohibitions just as He explained this. (Allah is Knower) He knows what is good for you, (Wise) He decreed that young children and slaves ask permission in those three times of privacy.
The Times when Servants and Young Children should seek Permission to enter
These Ayat include a discussion of how people who are closely related should seek permission to enter upon one another. What was mentioned earlier in the Surah had to do with how unrelated people should seek permission to enter upon one another. Allah commanded the believers to ensure that their servants and their children who have not yet reached puberty should seek permission at three times: the first is before the Fajr prayer, because people are asleep in their beds at that time.
وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَـبَكُمْ مِّنَ الظَّهِيرَةِ
(and while you put off your clothes during the afternoon,) means, at the time of rest, because a man may be in a state of undress with his wife at that time.
وَمِن بَعْدِ صَلَوةِ الْعِشَآءِ
(and after the `Isha' prayer.) because this is the time for sleep. Servants and children are commanded not to enter upon household members at these times, because it is feared that a man may be in an intimate situation with his wife and so on. Allah says:
ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ
((These) three (times) are of privacy for you; other than these times there is no sin on you or on them) If they enter at a time other than these, there is no sin on you if you let them enter, and no sin on them if they see something at a time other than these times. They have been given permission to enter suddenly, because they are those who go around in the house, i.e., to serve you etc., and as such they may be forgiven for things that others will not be forgiven. Although this Ayah is quite clear and has not been abrogated, people hardly follow it, and `Abdullah bin `Abbas denounced the people for that. Abu Dawud recorded that Ibn `Abbas said: "Most of the people do not follow it, the Ayah that speaks about asking permission, but I tell my servant woman to seek permission to enter." Abu Dawud said: `Ata' also narrated that Ibn `Abbas commanded this. Ath-Thawri narrated that Musa bin Abi `A'ishah said, "I asked Ash-Sha`bi about the Ayah:
لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَـنُكُمْ
(Let your slaves and slave-girls ask your permission.) He said, `It has not been abrogated.' I said: `But the people do not do that.' He said, `May Allah help them."' Then Allah says:
وَإِذَا بَلَغَ الاٌّطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُواْ كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ
(And when the children among you come to puberty, then let them (also) ask for permission, as those senior to them (in age)) meaning: when the children who used to seek permission at the three times of privacy reach puberty, then they have to seek permission at all times, i.e., with regard to those who are non-relatives, and at times when a man may be in a state of intimacy with his wife, even if it is not one of the three times stated above.
There is no Sin on Elderly Women if They do not wear a Cloak
وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ
(And the Qawa`id among women.) Sa`id bin Jubayr, Muqatil bin Hayyan, Ad-Dahhak and Qatadah said that these are the women who no longer think that they can bear children,
الَّلَـتِى لاَ يَرْجُونَ نِكَاحاً
(who do not hope for marriage,) meaning, they no longer have any desire for marriage,
فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَـتِ بِزِينَةٍ
(it is no sin on them if they discard their (outer) clothing in such a way as not to show their adornment.) meaning, they do not have to cover themselves in the same way that other women have to. Abu Dawud recorded that Ibn `Abbas said that the Ayah:
وَقُل لِّلْمُؤْمِنَـتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَـرِهِنَّ
(And tell the believing women to lower their gaze) 24:31 was abrogated and an exception was made in the case of:
وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الَّلَـتِى لاَ يَرْجُونَ نِكَاحاً
(the past childbearing among women who do not hope for marriage, .)
فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ
(it is no sin on them if they discard their (outer) clothing) Ibn Mas`ud said about (outer) clothing,, "The Jilbab or Rida'." A similar view was also narrated from Ibn `Abbas, Ibn `Umar, Mujahid, Sa`id bin Jubayr, Abu Ash-Sha`tha', Ibrahim An-Nakha`i, Al-Hasan, Qatadah, Az-Zuhri, Al-`Awza`i and others.
غَيْرَ مُتَبَرِّجَـتِ بِزِينَةٍ
(in such a way as not to show their adornment.) Sa`id bin Jubayr said, "They should not make a wanton display of themselves by removing their outer garment so that their adornment may be seen."
وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ
(But to refrain is better for them.) means, not removing their outer garment, even though that is permissible for them, is better for them.
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
(And Allah is All-Hearer, All-Knower.)
O you who believe let those whom your right hands own of male slaves and female slaves and those of you who have not reached puberty from among the free men and who have not become sexually aware of women ask leave of you three times at three times of the day before the dawn prayer and when you put off your garments at noon and after the night prayer. These are three periods of privacy for you read thalāthu ‘awrātin lakum with nominative inflection as the predicate of an implied subject followed by a genitive annexation with the annexed term standing in place thereof of the predicate in other words the implied predicate followed by the annexation is hiya awqāt ‘these are times of …’; or read thalātha ‘awrātin lakum in the accusative the implication being that awqāta is itself in the accusative as a substitute for the syntactical status of what precedes it in place of which stands the annexed term. It is because clothes are taken off that private parts are revealed during such periods. Neither you nor they namely slaves and young boys would be at fault in entering upon you without asking leave at other times that is after the three times of day specified; they frequent you to provide service as some of you do with others this sentence corroborates the preceding one. So just as He has clarified what has been mentioned God clarifies for you the signs the rulings; and God is Knower of the affairs of His creatures Wise in what He has ordained for them. It is said that the ‘permission’ verse āyat al-isti’idhān was abrogated; but it is also said that it was not abrogated but that people thought little of neglecting to seek permission in such situations.
يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه مُروا عبيدكم وإماءكم، والأطفال الأحرار دون سن الاحتلام أن يستأذنوا عند الدخول عليكم في أوقات عوراتكم الثلاثة: من قبل صلاة الفجر؛ لأنه وقت الخروج من ثياب النوم ولبس ثياب اليقظة، ووقت خلع الثياب للقيلولة في الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء؛ لأنه وقت للنوم، وهذه الأوقات الثلاثة عورات لكم، يقل فيها التستر، أما فيما سواها فلا حرج إذا دخلوا بغير إذن؛ لحاجتهم في الدخول عليكم، طوافون عليكم للخدمة، وكما بيَّن الله لكم أحكام الاستئذان يبيِّن لكم آياته وأحكامه وحججه وشرائع دينه. والله عليم بما يصلح خلقه، حكيم في تدبيره أمورهم.
هذه الآيات الكريمة اشتملت على استئذان الأقارب بعضهم على بعض وما تقدم في أول السورة فهو استئذان0 الأجانب بعضهما على بعض فأمر الله تعالى المؤمنين أن يستأذنهم خدمهم مما ملكت أيمانهم وأطفالهم الذين لم يبلغوا الحلم منهم في ثلاثه أحوال "الأول" من قبل صلاة الغداة لأن الناس إذ ذاك يكونون نياما في فرشهم "وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة" أي في وقت القيلولة لأن الإنسان قد يضع ثيابه في تلك الحال مع أهله "ومن بعد صلاة العشاء" لأنه وقت النوم فيؤمر الخدم والأطفال أن لا يهجموا على أهل البيت في هذه الأحوال لما يخشى أن يكون الرجل على أهله أو نحو ذلك من الأعمال ولهذا قال "ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن" أي إذا دخلوا في حال غير هذه الأحوال فلا جناح عليكم في تمكينكم إياهم ولا عليهم إن رأوا شيئا من غير تلك الأحوال لأنه قد أذن لهم في الهجوم ولأنهم طوافون عليكم أي في الخدمة وغير ذلك. ويغتفر في الطوافين ما لا يغتفر في غيرهم ولهذا روى الإمام مالك وأحمد بن حنبل وأهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: "إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم أو والطوافات" ولما كانت هذه الآية محكمة ولم تنسخ بشيء وكان عمل الناس بها قليلا جدا أنكر عبدالله بن عباس ذلك على الناس كما قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبدالله بن بكير حدثني عبدالله بن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس ترك الناس ثلاث آيات فلم يعملوا بهن "يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم" إلى آخر الآية والآية التي في سورة النساء "وإذا حضر القسمة أولوا القربي" الآية والآية التي في الحجرات "إن أكرمكم عند الله أتقاكم" وفي لفظ له أيضا من حديث إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف عن عمرو بن دينار عن عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس قال: غلب الشيطان الناس على ثلاث آيات فلم يعملوا بهن "يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم" إلى آخر الآية وروى أبو داود حدثنا ابن الصباح وابن سفيان وابن عبدة وهذا حديثه أخبرنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس يقول: لم يؤمن بها أكثر الناس: آية الإذن وإني لآمر جاريتي هذه تستأذن علي قال أبو داود وكذلك رواه عطاء عن ابن عباس يأمر به وقال الثوري عن موسى بن أبي عائشة سألت الشعبي "ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم" قال: لم تنسخ قلت فإن الناس لا يعملون بها فقال: الله المستعان وقال ابن أبي حاتم حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا ابن وهب أخبرنا سليمان بن بلال عن عمرو ابن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلين سألاه عن الاستئذان في الثلاث عورات التي أمر الله بها في القرآن فقال ابن عباس: "إن الله ستير يحب الستر كان الناس ليس لهم سطور على أبوابهم ولا حجال في بيوتهم فربما فاجأ الرجل خادمه أو ولده أو يتيمه في حجره وهو على أهله فأمرهم الله أن يستأذنوا في تلك العورات التي سمى الله ثم جاء الله بعد بالستور فبسط الله عليهم الرزق فاتخذوا الستور واتخذوا الحجال فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم من الاستئذان الذي أمروا به" وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس ورواه أبو داود عن القعنبي عن الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو به: وقال السدي كان أناس من الصحابة رضي الله عنهم يحبون أن يواقعوا نساءهم في هذه الساعات ليغتسلوا ثم يخرجوا إلى الصلاة فأمرهم الله أن يأمروا المملوكين والغلمان أن لا يدخلوا عليهم في تلك الساعات إلا بإذن وقال مقاتل بن حيان: بلغنا والله أعلم أن رجلا من الأنصار وامرأته أسماء بنت مرثد صنعا للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فجعل الناس يدخلون بغير إذن: فقالت أسماء يا رسول الله ما أقبح هذا إنه ليدخل على المرأة وزوجها وهما في ثوب واحد غلامهما بغير إذن فأنزل الله في ذلك "يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم" إلى آخرها ومما يدل على أنها محكمة لم تنسخ قوله "كذلك يبين الله لكم الآيات والله حكيم عليم".
بعد كل ذلك ، عادت السورة الكريمة إلى الحديث عما افتتحت به من الحديث عن الأحكام والآداب التى شرعها الله - تعالى - ، وأمر المؤمنين بالتمسك بها فقال - تعالى - : ( ياأيها الذين ءَامَنُواْ . . . ) .ذكر المفسرون فى سبب نزول قوله - تعالى - : ( ياأيها الذين ءَامَنُواْ لِيَسْتَأْذِنكُمُ . . . ) روايات منها : أن امرأة يقال لها أسماء بنت أبى مرثد ، دخل عليها غلام كبير لها ، فى وقت كرهت دخوله فيه ، فأتت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن خدمنا وغلماننا يدخلون علينا فى حال نكرهها ، فأنزل الله تعالى هذه الآية :ومنها ما روى من أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث فى وقت الظهيرة غلاما من الأنصار يقال له مدلج ، إلى عمر بن الخطاب ، فدق الغلام الباب على عمر - وكان نائما - فاستيقظ ، وجلس فانكشف منه شىء فقال عمر : لوددت أن الله - تعالى - نهى آباءنا وأبناءنا وخدمنا من الدخول علينا فى هذه الساعة إلا بإذن ثم انطلق عمر مع الغلام إلى النبى صلى الله عليه وسلم فوجد هذه الآية قد نزلت فخر ساجدا لله - تعالى - .وقد صدرت الآية الكريمة بندائهم بصفة الإيمان . لحضهم على الامتثال لما اشتملت عليه من آداب قويمة . وتوجيهات حكيمة .واللام فى قوله ( لِيَسْتَأْذِنكُمُ ) هى لام الأمر والمراد بما ملكت أيمانهم : الأرقاء سواء أكانوا ذكورا أم إناثا ، ويدخل فيهم الخدم ومن على شاكلتهم .والمراد بالذين لم يبلغوا الحلم . الأطفال الذين فى سن الصبا ولم يصلوا إلى سن البلوغ إلا أنهم يعرفون معنى العورة ويميزون بين ما يصح الاطلاع عليه وما لا يصح .والمعنى : يا من آمنتم بالله حق الإيمان من الرجال ، والنساء ، عليكم أن تمنعوا مماليككم وخدمكم وصبيانكم الذين لم يبلغوا سن البلوغ ، من الدخول عليكم فى مضاجعكم بغير إذن فى هذه الأوقات الثلاثة ، خشية أن يطلعوا منكم على ما لا يصح الاطلاع عليه .فقوله - تعالى - : ( ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ) تحديد للأوقات المنهى عن الدخول فيها بدون استئذان ، أى : ثلاث أوقات فى اليوم والليلة .ثم بين - سبحانه - هذه الأوقات فقال : ( مِّن قَبْلِ صلاة الفجر ) وذلك لأن هذا الوقت يقوم فيه الإنسان من النوم عادة ، وقد يكون متخففا من ثيابه . ولا يجب أن يراه أحد وهو على تلك الحالة .( وَحِينَ تَضَعُونَ ثيابكم مِّنَ الظهيرة ) أى : وحين تخلعون ثيابكم وتطرحونها فى وقت الظهيرة ، عند شدة الحر ، لأجل التخفيف منها وارتداء ثياب أخرى أرق من تلك الثياب ، طلبا للراحة واستعدادا للنوم .( وَمِن بَعْدِ صلاة العشآء ) لأن هذا الوقت يتجرد فيه الإنسان من ثياب اليقظة ، ليتخذ ثيابا أخرى للنوم .وقوله - سبحانه - : ( ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ ) خبر مبتدأ محذوف ، والعورات : جمع عورة .وتطلق على ما يجب ستره من الإنسان ، وهى - كما يقول الراغب - مأخوذة من العار ، وذلك لأن المظهر لها يلحقه العار والذم بسبب ذلك .أى : هذه الأوقات من ثلاث عورات كائنة لكم - فعليكم أن تعودوا مماليككم وخدمكم وصبيانكم . على الاستئذان عند إرادة الدخول عليكم فيها ، لأنها أوقات يغلب فيها اختلاء الرجل بأهله ، كما يغلب فيها التخفف من الثياب ، وانكشاف ما يجب ستره .وقوله - سبحانه - : ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ ) بيان لمظهر من مظاهر التيسير فى شريعة الإسلام .أى : وليس عليكم أيها المؤمنون والمؤمنات ، ولا عليهم ، أى : أرقائكم وصبيانكم " جناح " اآ : حرج أو إثم فى الدخول بدون استئذان " بعدهن " أى : بعد كل وقت من تلك الأوقات الثلاثة .وقوله - تعالى - ( طوافون عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ على بَعْضٍ ) تعليل لبيان العذر المرخص فى ترك الاستئذان فى غير الأوقات التى حددها الله - تعالى - .أى : لا حرج فى دخول مماليككم وصبيانكم عليكم فى غير هذه الأوقات بدون استئذان لأنهم تكثر حاجتهم فى التردد عليكم ، وأنتم كذلك لا غنى لكم عنهم فأنتم وهم يطوف بعضكم على بعض لقضاء المصالح فى كثير من الأوقات .وبذلك يجمع الإسلام فى تعاليمه بين التستر والاحتشام والتأدب بآدابه القويمة ، وبين السماحة وإزالة الحرج والمشقة .ثم ختم - سبحانه - الآية الكريمة بقوله : ( كَذَلِكَ يُبَيِّنُ الله لَكُمُ الايات والله عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) .أى : مثل هذا البيان الحكيم يبين الله - تعالى - لكم الآيات التى توصلكم متى تمسكتم بها ، إلى طريق الخير و السعادة ، والله - عز وجل - عليم بما يصلح عباده ، حكيم فى كل ما يأمر به ، أو ينهى عنه .وهكذا تسوق لنا الآية الكريمة ألوانا من الأدب السامى ، الذى يجعل الكبار والصغار يعيشون عيشة فاضلة ، عامرة بالطهر والعفاف والحياء ، والنقاء من كل ما يجرح الشعور ، ومن كل تصور يتنافى مع الخلق الكريم .
اختلف أهل التأويل في المعنِّي بقوله: ( لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) فقال بعضهم: عني بذلك: الرجال دون النساء، ونهوا عن أن يدخلوا عليهم في هذه الأوقات الثلاثة، هؤلاء الذين سموا في هذه الآية إلا بإذن.* ذكر من قال ذلك:حدثنا ابن حميد، قال: ثنا حكام، عن عنبسة، عن ليث، عن نافع، عن ابن عمر، قوله: ( لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) قال: هي على الذكور دون الإناث.وقال آخرون: بل عني به الرجال والنساء.* ذكر من قال ذلك:حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن أبي حصين، عن أبي عبد الرحمن، في قوله: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) قال: هي في الرجال والنساء، يستأذنون على كلّ حال، بالليل والنهار.وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال: عُني به الذكور والإناث; لأن الله عمّ بقوله: ( الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) جميع أملاك أيماننا، ولم يخصص منهم ذكرا ولا أنثى فذلك على جميع مَنْ عمه ظاهر التنـزيل.فتأويل الكلام: يا أيُّها الذين صدقوا الله ورسوله، ليستأذنكم في الدخول عليكم عبيدكم وإماؤكم، فلا يدخلوا عليكم إلا بإذن منكم لهم.( وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ) يقول: والذين لم يحتلموا من أحراركم ( ثَلاثَ مَرَّاتٍ )، يعني: ثلاث مرات في ثلاثة أوقات، من ساعات ليلكم ونهاركم.كما حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جُرَيج، عن مجاهد، في قوله: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) قال: عبيدكم المملوكون ( وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ) قال: لم يحتلموا من أحراركم.قال ابن جُرَيج: قال لي عطاء بن أبي رباح: فذلك على كل صغير وصغيرة أن يستأذن، كما قال ( ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ ) قالوا: هي العتمة. قلت: فإذا وضعوا ثيابهم بعد العتمة استأذنوا عليهم حتى يصبحوا؟ قال: نعم. قلت لعطاء: هل استئذانهم إلا عند وضع الناس ثيابهم؟ قال: لا.حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جُرَيج، عن صالح بن كيسان ويعقوب بن عتبة وإسماعيل بن محمد، قالوا: لا استئذان على خدم الرجل عليه إلا في العورات الثلاث.حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، في قوله: ( لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) يقول: إذا خلا الرجل بأهله بعد صلاة العشاء، فلا يدخل عليه خادم ولا صبيّ إلا بإذن حتى يصلي الغداة، فإذا خلا بأهله عند صلاة الظهر فمثل ذلك.حدثني يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني قرة بن عبد الرحمن، عن ابن شهاب، عن ثعلبة، عن أبي مالك القرظي: أنه سأل عبد الله بن سويد الحارثي - وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - عن الإذن في العورات الثلاث، فقال: إذا وضعت ثيابي من الظهيرة لم يلج عليّ أحد من الخدم الذي بلغ الحلم، ولا أحد ممن لم يبلغ الحلم من الأحرار إلا بإذن.حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن ابن جُرَيج، قال: سمعت عطاء يقول: قال ابن عباس: ثلاث آيات جحدهنّ الناس: الإذن كله، وقال: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ وقال الناس: أكرمكم أعظمكم بيتا، ونسيت الثالثة.حدثني ابن أبي الشوارب، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا يونس، عن الحسن، في هذه الآية ( لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) قال: كان الحسن يقول: إذا أبات الرجل خادمه معه فهو إذنه، وإن لم يبته معه استأذن في هذه الساعات.حدثنا ابن بشار، قال: ثنا يحيى بن سعيد، قال: ثنا سفيان، قال: ثني موسى بن أبي عائشة، عن الشعبي في قوله: ( لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) قال: لم تُنسخ، قلت: إن الناس لا يعملون به ، قال: الله المستعان!قال ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن موسى بن أبي عائشة، عن الشعبي، وسألته عن هذه الآية: ( لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) قلت: منسوخة هي؟ قال: لا والله ما نُسخت، قلت: إن الناس لا يعملون بها ، قال: الله المستعان!قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جُبير، قال: إن ناسا يقولون نسخت، ولكنها مما يتهاون الناس به.قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جُبير في هذه الآية ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) ... إلى آخر الآية، قال: لا يعمل بها اليوم.حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: ثنا حنظلة، أنه سمع القاسم بن محمد يسأل عن الإذن، فقال: يستأذن عند كلّ عورة، ثم هو طوّاف، يعني الرجل على أمه.حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا عثمان بن عمر، قال: أخبرنا عبد العزيز بن أبي روّاد، قال: أخبرني رجل من أهل الطائف، عن غيلان بن شُرَحبيل، عن عبد الرحمن بن عوف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يَغْلِبَنَّكُمْ الأعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلاتِكُمْ، قال الله: ( وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ ) وإنَّمَا العَتَمَةُ عَتَمَةُ الإبِلِ".وقوله: ( ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ ) اختلفت القرّاء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قرّاء المدينة والبصرة: ( ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ ) برفع " الثلاث "، بمعنى الخبر عن هذه الأوقات التي ذكرت كأنه عندهم، قيل: هذه الأوقات الثلاثة التي أمرناكم بأن لا يدخل عليكم فيها من ذكرنا إلا بإذن، ثلاث عورات لكم، لأنكم تضعون فيها ثيابكم، وتخلون بأهليكم. وقرأ ذلك عامة قرّاء الكوفة " ثَلاثَ عَوْرَاتٍ" بنصب الثلاث على الرد على الثلاث الأولى. وكأن معنى الكلام عندهم: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرّات، ثلاثَ عورات لكم.والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان متقاربتا المعنى، وقد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القراء، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب.وقوله: ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ ) يقول تعالى ذكره: ( ليس عليكم ) معشر أرباب البيوت والمساكن، ( ولا عليهم ) يعني: ولا على الذين ملكت أيمانكم من الرجال والنساء، والذين لم يبلغوا الحلم من أولادكم الصغار، حرج ولا إثم بعدهنّ، يعني بعد العورات الثلاث، والهاء والنون في قوله: ( بعدهن ) عائدتان على " الثلاث " من قوله: ( ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ ) وإنما يعني بذلك أنه لا حرج ولا جناح على الناس أن يدخل عليهم مماليكهم البالغون، وصبيانهم الصغار بغير إذن بعد هذه الأوقات الثلاث اللاتي ذكرهنّ في قوله: ( مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ ).وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.* ذكر من قال ذلك:حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، قال: ثم رخص لهم في الدخول فيما بين ذلك بغير إذن، يعني فيما بين صلاة الغداة إلى الظهر، وبعد الظهر إلى صلاة العشاء، أنه رخص لخادم الرجل والصبيّ أن يدخل عليه منـزله بغير إذن، قال: وهو قوله: ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ ) فأما من بلغ الحُلم فإنه لا يدخل على الرجل وأهله إلا بإذن على كل حال.وقوله: ( طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ ) رفع الطوّافون بمضمر، وذلك هم . يقول: هؤلاء المماليك والصبيان الصغار هم طوّافون عليكم أيها الناس، ويعني بالطوّافين: أنهم يدخلون ويخرجون على مواليهم وأقربائهم في منازلهم غدوة وعشية بغير إذن يطوفون عليهم، بعضكم على بعض في غير الأوقات الثلاث التي أمرهم أن لا يدخلوا على ساداتهم وأقربائهم فيها إلا بإذن ( كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ ) يقول جلّ ثناؤه: كما بينت لكم أيها الناس أحكام الاستئذان في هذه الآية، كذلك يبين الله لكم جميع أعلامه وأدلته وشرائع دينه ( وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) يقول: والله ذو علم بما يصلح عباده، حكيم في تدبيره إياهم، وغير ذلك من أموره.
قوله - عز وجل - : ( ياأيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ) الآية : قال ابن عباس رضي الله عنهما وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غلاما من الأنصار يقال له مدلج بن عمرو إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقت الظهيرة ليدعوه ، فدخل فرأى عمر بحالة كره عمر رؤيته ذلك ، فأنزل الله هذه الآية وقال مقاتل : نزلت في أسماء بنت مرثد ، كان لها غلام كبير ، فدخل عليها في وقت كرهته ، فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت : إن خدمنا وغلماننا يدخلون علينا في حال نكرهها ، فأنزل الله تعالى " ياأيها الذين آمنوا ليستأذنكم اللام لام الأمر . ( الذين ملكت أيمانكم ) يعني : العبيد والإماء ، ( والذين لم يبلغوا الحلم منكم ) من الأحرار ، ليس المراد منهم الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء ، بل الذين عرفوا أمر النساء ولكن لم يبلغوا .) ( ثلاث مرات ) أي : ليستأذنوا في ثلاث أوقات ، ( من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ) يريد المقيل ، ( ومن بعد صلاة العشاء ) وإنما خص هذه الأوقات لأنها ساعات الخلوة ووضع الثياب ، فربما يبدو من الإنسان ما لا يحب أن يراه أحد ، أمر العبيد والصبيان بالاستئذان في هذه الأوقات ، وأما غيرهم فليستأذنوا في جميع الأوقات ( ثلاث عورات لكم ) قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر : " ثلاث " بنصب الثاء بدلا عن قوله : " ثلاث مرات " ، وقرأ الآخرون بالرفع ، أي : هذه الأوقات ثلاث عورات لكم ، سميت هذه الأوقات عورات لأن الإنسان يضع فيها ثيابه فتبدو عورته ، ) ( ليس عليكم ) جناح ، ) ( ولا عليهم ) يعني : على العبيد والخدم والصبيان ، ) ( جناح ) في الدخول عليكم من غير استئذان ، ) ( بعدهن ) أي : بعد هذه الأوقات الثلاثة ، ) ( طوافون عليكم ) أي : العبيد والخدم يطوفون عليكم فيترددون ويدخلون ويخرجون في أشغالهم بغير إذن ، ( بعضكم على بعض ) أي : يطوف ، ( بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم ) واختلف العلماء في حكم هذه الآية : فقال قوم : منسوخ .قال ابن عباس رضي الله عنه : لم يكن للقوم ستور ولا حجاب ، فكان الخدم والولائد يدخلون فربما يرون منهم ما لا يحبون ، فأمروا بالاستئذان ، وقد بسط الله الرزق واتخذ الناس الستور فرأى أن ذلك أغنى عن الاستئذان وذهب قوم إلى أنها غير منسوخة ، روى سفيان عن موسى بن أبي عائشة قالت : سألت الشعبي عن هذه الآية : " ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم " أمنسوخة هي ؟ قال : لا والله ، قلت : إن الناس لا يعملون بها ، قال : الله المستعان وقال سعيد بن جبير في هذه الآية : إن ناسا يقولون نسخت ، والله ما نسخت ، ولكنها مما تهاون به الناس .
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (58) استئناف انتقالي إلى غرض من أحكام المخالطة والمعاشرة . وهو عود إلى الغرض الذي ابتدئت به السورة وقُطع عند قوله { وموعظة للمتقين } [ النور : 34 ] كما تقدم .وقد ذكر في هذه الآية شرع الاستئذان لأتباع العائلة ومن هو شديد الاختلاط إذا أراد دخول بيت ، فهو من متممات ما ذكر في قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا } [ النور : 27 ] وهو بمفهوم الزمان يقتضي تخصيص عموم قوله : { لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم } الآيات لأن ذلك عام في الأعيان والأوقات فكان قوله : { الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم } إلى قوله : { ومن بعد صلاة العشاء } تشريعاً لاستئذانهم في هذه الأوقات وهو يقتضي عدم استئذانهم في غير تلك الأوقات الثلاثة ، فصار المفهوم مخصصاً لعموم النهي في قوله : { لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا } . وأيضاً هذا الأمر مخصص بعموم { ما ملكت أيمانهن } [ النور : 31 ] وعموم { الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء } من قوله تعالى : { ولا يبدين زينتهن } [ النور : 31 ] الخ المتقدم آنفاً .وقد روي أن أسماء بنت مرثد دخل عليها عبد لها كبير في وقت كرهت دخوله فيه فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إنما خدمنا وغلماننا يدخلون علينا في حالة نكرهها . فنزلت الآية ، ( يعني أنها اشتكت إباحة ذلك لهم) . ولو صحت هذه الرواية لكانت هذه الآية نسخاً لعموم { أو ما ملكت أيمانهن } وعموم { أو الطفل } لأنها تقتضي أنه وقع العمل بذلك العموم ثم خصص بهذه الآية . والتخصيص إذا ورد بعد العمل بعموم العام صار نسخاً .والأمر في قوله : { ليستئذنكم } للوجوب عند الجمهور . وقال أبو قلابة : هو ندب .فأما المماليك فلأن في عرف الناس أن لا يتحرجوا من اطلاع المماليك عليهم إذ هم خَول وتَبَع . وقد تقدم ذلك آنفاً عند قوله تعالى : { أو ما ملكت أيمانهن } [ النور : 31 ] . وأما الأطفال فلأنهم لا عناية لهم بتطلع أحوال الناس . وتقدم آنفاً عند قوله : { أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء } [ النور : 31 ] .كانت هذه الأوقات أوقاتاً يتجرد فيها أهل البيت من ثيابهم كما آذن به قوله تعالى : { وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة } فكان من القبيح أن يرى مماليكهم وأطفالهم عوراتهم لأن ذلك منظر يخجل منه المملوك وينطبع في نفس الطفل لأنه لم يعتد رؤيته ، ولأنه يجب أن ينشأ الأطفال على ستر العورة حتى يكون ذلك كالسجية فيهم إذا كبروا .ووُجّه الخطاب إلى المؤمنين وجعلت صيغة الأمر موجهة إلى المماليك والصبيان على معنى : لتأمروا الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم أن يستأذنوا عليكم ، لأن على أرباب البيوت تأديب أتباعهم ، فلا يشكل توجيه الأمر إلى الذين لم يبلغوا الحلم .وقوله : { الذين ملكت أيمانكم } يشمل الذكور والإناث لمالكيهم الذكور والإناث .وأما مسألة النظر وتفصيلها في الكبير والصغير والذكر والأنثى فهي من علائق ستر العورة المفصلة في كتب الفقه . وقد تقدم شيء من ذلك عند قوله تعالى : { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } إلى قوله : { على عورات النساء } [ النور : 31 ] فلا ينبغي التصدي بإيراد صورها في هذه الآية .وتعيين الاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة لأنها أوقات خلوة الرجال والنساء وأوقات التعري من الثياب ، وهي أوقات نوم وكانوا غالباً ينامون مجردين من الثياب اجتزاء بالغطاء ، وقد سماها الله تعالى : { عورات } .وما بعد صلاة العشاء هو الليل كله إلى حين الهبوب من النوم قبل الفجر . وانتصب { ثلاث مرات } على أنه مفعول مطلق ل { يستأذنكم } لأن مرات في قوة استئذانات .وقوله : { من قبل صلاة الفجر } ظرف مستقر في محل نصب على البدل من { ثلاث مرات } بدل مفصل من مجمل . وحرف ( من) مزيد للتأكيد .وعطف عليه { وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء } . والظهيرة : وقت الظهر وهو انتصاف النهار .وقوله : { ثلاث عورات } قرأه الجمهور مرفوعاً على أنه خبر مبتدإ محذوف أي هي ثلاث عورات ، أي أوقات ثلاث عورات . وحذف المسند إليه هنا مما اتبع فيه الاستعمال في كل إخبار عن شيء تقدم الحديث عنه .و { لكم } متعلق ب { عورات } . وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم بالنصب على البدل من { ثلاث مرات } .والعورة في الأصل : الخلل والنقص . وفيه قيل لمن فقدت عينه أعور وعورت عينه ، ومنه عورة الحي وهي الجهة غير الحصينة منه بحيث يمكن الدخول منها كالثغر ، قال لبيد: ... وأجَنَّ عورات الثغور ظلامهاوقال تعالى : { يقولون إنّ بيوتنا عورة } [ الأحزاب : 13 ] ثم أطلقت على ما يكره انكشافه كما هنا وكما سمي ما لا يحب الإنسان كشفه من جسده عورة . وفي قوله : { ثلاث عورات لكم } نص على علة إيجاب الاستئذان فيها .وقوله : { ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن } تصريح بمفهوم الظروف في قوله : { من قبل صلاة الفجر } وما عطف عليه ، أي بعد تلك الأوقات المحددة . فصلاة الفجر حد معلوم ، وحالة وضع الثياب من الظهيرة تحديد بالعرف ، وما بعد صلاة العشاء من الحصة التي تسع في العرف تصرفَ الناس في التهيؤ إلى النوم .ولك أن تجعل ( بعدَ) بمعنى ( دون) ، أي في غير تلك الأوقات الثلاثة كقوله تعالى : { فمن يهديه من بعد الله } [ الجاثية : 23 ] ، وضمير { بعدهن } عائد إلى ثلاث عورات ، أي بعد تلك الأوقات .ونفي الجناح عن المخاطبين في قوله : { ليس عليكم } بعد أن كان الكلام على استئذان المماليك والذين لم يبلغوا الحلم إيماء إلى لحن خطاب حاصل من قوله : { ليستئذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم } فإن الأمر باستئذان هؤلاء عليهم يقتضي أمر أهل البيت بالاستئذان على الذين ملكت أيمانهم إذا دعاهم داع إلى الدخول عليهم في تلك الأوقات كما يرشد السامعَ إليه قوله : { ثلاث عورات لكم } .وإنما لم يصرح بأمر المخاطبين بأن يستأذنوا على الذين ملكت أيمانهم لندور دخول السادة على عبيدهم أو على غلمانهم إذ الشأن أنهم إذا دعتهم حاجة إليهم أن ينادوهم فأما إذا دعت الحاجة إلى الدخول عليهم فالحكم فيهم سواء . وقد أشار إلى العلة قوله تعالى : { طوافون عليكم بعضكم على بعض } .وقوله : { طوافون عليكم } خبر مبتدأ محذوف تقديره : هم طوافون ، يعود على { الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم } .والكلام استئناف بياني ، أي إنما رفع الجناح عليهم وعليكم في الدخول بدون استئذان بعد تلك الأوقات الثلاثة لأنهم طوافون عليكم فلو وجب أن يستأذنوا كان ذلك حرجاً عليهم وعليكم .وفي الكلام اكتفاء . تقديره : وأنتم طوافون عليهم دل عليه قوله : { ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن } وقوله عقبه : { بعضكم على بعض } .و { بعضكم على بعض } جملة مستأنفة أيضاً . ويجعل { بعضكم } مبتدأ ، ويتعلق قوله : { على بعض } بحبر محذوف تقديره : طواف على بعض . وحذف الخبر وبقي المتعلق به وهو كون خاص حذف لدلالة { طوافون } عليه . والتقدير : بعضكم طواف على بعض . ولا يحسن من جعل { بعضكم على بعض } بدلاً من الواو في { طوافون عليكم } لأنه عائد إلى { الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم } فلا يحسن أن يبدل منه بعض المخاطبين وهم ليسوا من الفريقين إلا بتقدير .وقوله : { كذلك يبين الله لكم الآيات } أي مثل ذلك البيان الذي طرق أسماعكم يبين الله لكم الآيات ، فبيانه بالغ الغاية في الكمال حتى لو أريد تشبيهه لما شبّه إلا بنفسه . وقد تقدم عند قوله تعالى : { وكذلك جعلناكم أمة وسطاً } في سورة البقرة ( 143) .والتعريف في { الآيات } تعريف الجنس . والمراد بالآيات القرآن فإن ما يقع فيه إجمال منها يبين بآيات أخرى ، فالآيات التي أولها { يا أيها الذين آمنوا ليستئذنكم الذين ملكت أيمانكم } جاءت بياناً لآيات { يأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم } [ النور : 27 ] .وجملة : { والله عليم حكيم } معترضة . والمعنى : يبين الله لكم الآيات بياناً كاملاً وهو عليم حكيم ، فبيانه بالغ غاية الكمال لا محالة .
أمر المؤمنين أن يستأذنهم مماليكهم، والذين لم يبلغوا الحلم منهم. قد ذكر الله حكمته وأنه ثلاث عورات للمستأذن عليهم، وقت نومهم بالليل بعد العشاء، وعند انتباههم قبل صلاة الفجر، فهذا -في الغالب- أن النائم يستعمل للنوم في الليل ثوبا غير ثوبه المعتاد، وأما نوم النهار، فلما كان في الغالب قليلا، قد ينام فيه العبد بثيابه المعتادة، قيده بقوله: { وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ } أي: للقائلة، وسط النهار. ففي ثلاثة هذه الأحوال، يكون المماليك والأولاد الصغار كغيرهم، لا يمكنون من الدخول إلا بإذن، وأما ما عدا هذه الأحوال الثلاثة فقال: { لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ } أي: ليسوا كغيرهم، فإنهم يحتاج إليهم دائما، فيشق الاستئذان منهم في كل وقت، ولهذا قال: { طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ } أي: يترددون عليكم في قضاء أشغالكم وحوائجكم. { كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ } بيانا مقرونا بحكمته، ليتأكد ويتقوى ويعرف به رحمة شارعه وحكمته، ولهذا قال: { وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ْ} له العلم المحيط بالواجبات والمستحيلات والممكنات، والحكمة التي وضعت كل شيء موضعه، فأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به، وأعطى كل حكم شرعي حكمه اللائق به، ومنه هذه الأحكام التي بينها وبين مآخذها وحسنها.
قوله تعالى : ياأيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيمفيه سبعة مسائل :الأولى : قال العلماء ، هذه الآية خاصة والتي قبلها عامة ؛ لأنه قال : ياأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ثم خص هنا فقال : ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم فخص في هذه الآية بعض المستأذنين ، وكذلك أيضا يتأول القول في الأولى في جميع الأوقات عموما . وخص في هذه الآية بعض الأوقات ، فلا يدخل فيها عبد ولا أمة ؛ وغدا كان أو ذا منظر إلا بعد الاستئذان . قال مقاتل : نزلت في أسماء بنت مرثد ، دخل عليها غلام لها كبير ، فاشتكت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ فنزلت عليه الآية . وقيل : سبب نزولها دخول مدلج على عمر ؛ وسيأتي .الثانية : اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى : ليستأذنكم على ستة أقوال :الأول : أنها منسوخة ، قاله ابن المسيب ، وابن جبير .الثاني : أنها ندب غير واجبة ؛ قاله أبو قلابة ، قال : إنما أمروا بهذا نظرا لهم .الثالث : عنى بها النساء ؛ قاله أبو عبد الرحمن السلمي .[ الرابع ] : وقال ابن عمر : هي في الرجال دون النساء . وهو القول الرابع .الخامس : كان ذلك واجبا ، إذ كانوا لا غلق لهم ولا أبواب ، ولو عاد الحال لعاد الوجوب حكاه المهدوي ، عن ابن عباس .[ ص: 281 ] السادس : أنها محكمة واجبة ثابتة على الرجال والنساء ؛ وهو قول أكثر أهل العلم ؛ منهم القاسم ، وجابر بن زيد ، والشعبي . وأضعفها قول السلمي لأن ( الذين ) لا يكون للنساء في كلام العرب ، إنما يكون للنساء - اللاتي واللواتي - وقول ابن عمر يستحسنه أهل النظر ، لأن ( الذين ) للرجال في كلام العرب ، وإن كان يجوز أن يدخل معهم النساء فإنما يقع ذلك بدليل ، والكلام على ظاهره ، غير أن في إسناده ليث بن أبي سليم . وأما قول ابن عباس فروى أبو داود ، عن عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس يقول : آية لم يؤمر بها أكثر الناس آية الاستئذان وإني لآمر جاريتي هذه تستأذن علي . قال أبو داود : وكذلك رواه عطاء ، عن ابن عباس ( يأمر به ) . وروى عكرمة أن نفرا من أهل العراق قالوا : يا ابن عباس ، كيف ترى في هذه الآية التي أمرنا فيها بما أمرنا ولا يعمل بها أحد ، قول الله - عز وجل - يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم . قال أبو داود : قرأ القعنبي إلى ( عليم حكيم ) قال ابن عباس : إن الله حليم رحيم بالمؤمنين يحب الستر ، وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حجال ، فربما دخل الخادم ، أو الولد ، أو يتيمة الرجل والرجل على أهله ، فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات ، فجاءهم الله بالستور والخير ، فلم أر أحدا يعمل بذلك بعد .قلت : هذا متن حسن ، وهو يرد قول سعيد ، وابن جبير ؛ فإنه ليس فيه دليل على نسخ الآية ، ولكن على أنها كانت على حال ثم زالت ، فإن كان مثل ذلك الحال فحكمها قائم كما كان ، بل حكمها لليوم ثابت في كثير من مساكن المسلمين في البوادي والصحاري ونحوها . وروى وكيع ، عن سفيان ، عن موسى بن أبي عائشة ، عن الشعبي ياأيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم قال : ليست بمنسوخة . قلت : إن الناس لا يعملون بها ؛ قال : الله - عز وجل - المستعان .الثالثة : قال بعض أهل العلم : إن الاستئذان ثلاثا مأخوذ من قوله تعالى : يا أيها [ ص: 282 ] الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات قال يزيد : ثلاث دفعات . قال : فورد القرآن في المماليك والصبيان ، وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجميع . قال ابن عبد البر : ما قاله من هذا وإن كان له وجه فإنه غير معروف عن العلماء في تفسير الآية التي نزع بها ، والذي عليه جمهورهم في قوله : ثلاث مرات أي في ثلاث أوقات . ويدل على صحة هذا القول ذكره فيها من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء .الرابعة : أدب الله - عز وجل - عباده في هذه الآية بأن يكون العبيد إذ لا بال لهم ، والأطفال الذين لم يبلغوا الحلم إلا أنهم عقلوا معاني الكشفة ونحوها ، يستأذنون على أهليهم في هذه الأوقات الثلاثة ، وهي الأوقات التي تقتضي عادة الناس الانكشاف فيها ، وملازمة التعري . فما قبل الفجر وقت انتهاء النوم ، ووقت الخروج من ثياب النوم ولبس ثياب النهار . ووقت القائلة وقت التجرد أيضا ، وهي الظهيرة ، لأن النهار يظهر فيها إذا علا شعاعه واشتد حره . وبعد صلاة العشاء وقت التعري للنوم ؛ فالتكشف غالب في هذه الأوقات . يروى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث غلاما من الأنصار يقال له مدلج إلى عمر بن الخطاب ظهيرة ليدعوه ، فوجده نائما قد أغلق عليه الباب ، فدق عليه الغلام الباب فناداه ، ودخل ، فاستيقظ عمر وجلس فانكشف منه شيء ، فقال عمر : وددت أن الله نهى أبناءنا ، ونساءنا ، وخدمنا عن الدخول علينا في هذه الساعات إلا بإذن ؛ ثم انطلق إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوجد هذه الآية قد أنزلت ، فخر ساجدا شكرا لله . وهي مكية .الخامسة : قوله تعالى : والذين لم يبلغوا الحلم منكم أي الذين لم يحتلموا من أحراركم ؛ قاله مجاهد . وذكر إسماعيل بن إسحاق كان يقول : ليستأذنكم الذين لم يبلغوا الحلم مما ملكت أيمانكم ، على التقديم والتأخير ، وأن الآية في الإماء . وقرأ الجمهور بضم اللام ، وسكنها الحسن بن أبي الحسن لثقل الضمة ، وكان أبو عمرو يستحسنها . و ثلاث مرات نصب على الظرف ؛ لأنهم لم يؤمروا بالاستئذان ثلاثا ، إنما أمروا بالاستئذان في ثلاثة مواطن ، والظرفية في ( ثلاث ) بينة : من قبل صلاة الفجر ، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ، ومن بعد صلاة العشاء . وقد مضى معناه . ولا يجب أن يستأذن ثلاث مرات في كل وقت . ثلاث عورات لكم قرأ جمهور السبعة ثلاث عورات برفع ( ثلاث ) . وقرأ حمزة ، والكسائي ، وأبو بكر ، عن عاصم ( ثلاث ) بالنصب على البدل من الظرف في قوله : ( ثلاث [ ص: 283 ] مرات ) . قال أبو حاتم : النصب ضعيف مردود . وقال الفراء : الرفع أحب إلي . قال : وإنما اخترت الرفع لأن المعنى : هذه الخصال ثلاث عورات . والرفع عند الكسائي بالابتداء ، والخبر عنده ما بعده ، ولم يقل بالعائد ، وقال نصا بالابتداء . قال : والعورات الساعات التي تكون فيها العورة ؛ إلا أنه قرأ بالنصب ، والنصب فيه قولان : أحدهما : أنه مردود على قوله ثلاث مرات ؛ ولهذا استبعده الفراء . وقال الزجاج : المعنى ليستأذنكم أوقات ثلاث عورات ؛ فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه . و ( عورات ) جمع عورة ، وبابه في الصحيح أن يجيء على فعلات ( بفتح العين ) كجفنة وجفنات ، ونحو ذلك ، وسكنوا العين في المعتل كبيضة وبيضات ؛ لأن فتحه داع إلى اعتلاله فلم يفتح لذلك ؛ فأما قول الشاعر :أبو بيضات رائح متأوب رفيق بمسح المنكبين سبوحفشاذ .السادسة : قوله تعالى : ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن أي في الدخول من غير أن يستأذنوا وإن كنتم متبذلين . ( طوافون ) بمعنى هم طوافون . قال الفراء : كقولك في الكلام إنما هم خدمكم وطوافون عليكم . وأجاز الفراء نصب ( طوافين ) لأنه نكرة ، والمضمر في ( عليكم ) معرفة . ولا يجيز البصريون أن يكون حالا من المضمرين اللذين في ( عليكم ) وفي ( بعضكم ) لاختلاف العاملين . ولا يجوز مررت بزيد ، ونزلت على عمرو العاقلين ، على النعت لهما . فمعنى طوافون عليكم أي يطوفون عليكم وتطوفون عليهم ؛ ومنه الحديث في الهرة إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات . فمنع في الثلاث العورات من دخولهم علينا ؛ لأن حقيقة العورة كل شيء لا مانع دونه ، ومنه قوله : إن بيوتنا عورة أي سهلة للمدخل ، فبين العلة الموجبة للإذن ، وهي الخلوة في حال العورة ؛ فتعين امتثاله وتعذر نسخه . ثم رفع الجناح بقوله : ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض [ ص: 284 ] أي يطوف بعضكم على بعض . كذلك يبين الله لكم الآيات الكاف في موضع نصب ؛ أي يبين الله لكم آياته الدالة على متعبداته بيانا مثل ما يبين لكم هذه الأشياء . والله عليم حكيم تقدم .السابعة : قوله تعالى : ومن بعد صلاة العشاء يريد العتمة . وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل . وفي رواية فإنها في كتاب الله العشاء وإنها تعتم بحلاب الإبل . وفي البخاري عن أبي برزة : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يؤخر العشاء . وقال أنس : أخر النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء . وهذا يدل على العشاء الأولى . وفي الصحيح : فصلاها ، يعني العصر بين العشاءين المغرب والعشاء . وفي الموطأ وغيره : ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا . وفي مسلم ، عن جابر بن سمرة قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الصلوات نحوا من صلاتكم ، وكان يؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئا ، وكان يخف الصلاة . وقال القاضي أبو بكر بن العربي : وهذه أخبار متعارضة ، لا يعلم منها الأول من الآخر بالتاريخ ، ونهيه - عليه السلام - عن تسمية المغرب عشاء ، وعن تسمية العشاء عتمة ثابت ، فلا مرد له من أقوال الصحابة فضلا عمن عداهم . وقد كان ابن عمر يقول : من قال صلاة العتمة فقد أثم . وقال ابن القاسم : قال مالك : ومن بعد صلاة العشاء فالله سماها صلاة العشاء فأحب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تسمى بما سماها الله تعالى به ويعلمها الإنسان أهله وولده ، ولا يقال عتمة إلا عند خطاب من لا يفهم وقد قال حسان :[ ص: 285 ]وكانت لا يزال بها أنيس خلال مروجها نعم وشاءفدع هذا ولكن من لطيف يؤرقني إذا ذهب العشاءوقد قيل : إن هذا النهي عن اتباع الأعراب في تسميتهم العشاء عتمة ، إنما كان لئلا يعدل بها عما سماها الله تعالى في كتابه إذ قال : ومن بعد صلاة العشاء ؛ فكأنه نهي إرشاد إلى ما هو الأولى ، وليس على جهة التحريم ، ولا على أن تسميتها العتمة لا يجوز . ألا ترى أنه قد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أطلق عليها ذلك ، وقد أباح تسميتها بذلك أبو بكر ، وعمر - رضي الله عنهما - . وقيل : إنما نهى عن ذلك تنزيها لهذه العبادة الشريفة الدينية عن أن يطلق عليها ما هو اسم لفعلة دنيوية ، وهي الحلبة التي كانوا يحلبونها في ذلك الوقت ويسمونها العتمة ؛ ويشهد لهذا قوله : ( فإنها تعتم بحلاب الإبل ) .الثامنة : روى ابن ماجه في سننه ، حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن عمارة بن غزية ، عن أنس بن مالك ، عن عمر بن الخطاب ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول : من صلى في جماعة أربعين ليلة لا تفوته الركعة الأولى من صلاة العشاء كتب الله بها عتقا من النار . وفي صحيح مسلم ، عن عثمان بن عفان قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله . وروى الدارقطني في سننه ، عن سبيع ، أو تبيع ، عن كعب قال : ( من توضأ فأحسن الوضوء وصلى العشاء الآخرة وصلى بعدها أربع ركعات فأتم ركوعهن وسجودهن ويعلم ما يقترئ فيهن كن له بمنزلة ليلة القدر ) .
In some of the preceding verses certain instructions regarding social behaviour are given. Now these verses were revealed, perhaps as a supplement to and an elaboration of them. For instance, one of the instructions given initially to women regarding the covering of the body was that they should cover their bosoms with scarves or sheets (verse 31). In verse 60 those old women who are past the marriageable age have been exempted from the general rule, and it is laid down that there is no harm in their not following it. These two sets of instructions could have been revealed at one and the same time, but there are four intervening paragraphs (ruku‘), in which different subjects have been dealt with. It is gathered from traditions that after the initial instructions had been revealed, some practical problems arose. Therefore, in clarification, these later verses were revealed. This shows that the Quran’s method is one of gradualness and not that of taking sudden steps. It was possible for God to have revealed all the instructions together at one time, but He chose to reveal them bit by bit, according to the circumstances.
Commentary
It has been described in the beginning of this Surah that the injunctions of Surah Nur mostly relate to prevention of obscenity and vulgarity. Under the same sequence some injunctions regarding social etiquette and mutual meetings are also enjoined. After that the injunctions about Hijab for women are prescribed.
The injunction for relatives and mahrams for seeking permission at specific timings
Earlier in this Surah the social etiquette and manners for mutual meetings were described in verses 27, 28 and 29 under the heading 'injunctions on seeking permission', where it was enjoined that if you go to visit someone, do not enter the house without taking permission. Irrespective of the situation whether it is a female section of the house or the male section, and whether the visitor is a man or a woman, it has been made obligatory on every one to seek permission before entering the house. However, these injunctions relate to those who come in the house as visitors. But in the present verses a different type of isti'dhan is enjoined. Here those persons are instructed to seek permission who live together in the same house and keep roaming in the rooms freely. In this category those men are also included with whom the hijab of women is not required (the mahrams). They, too, are advised to make some sort of sound, either by cleaning the throat or by thumping of steps, in order to make their presence felt. This type of isti'dhan is preferable and not obligatory, but to give it up is Makruh Tanzihi. Tafsir Mazhari has remarked:
فمن اراد الدخول فی بیت نفسہ و فیہ محرماتہ یکرہ لہ الدخول فیہ من غیر استیذان تنزیھا لاحتمال رؤیۃ واحدۃ منھن عریانۃ وھو احتمال ضعیف و مقتضاہ التنرہ (مظھری)
The one who intends to enter his own house, while it is occupied by his mahram ladies, it is not desirable (makruh tanzihi) for him to enter it without seeking permission, because of the possibility that one of those ladies is without clothes. However, since this possibility is a remote one, it requires precaution only (and not Prohibition).
This injunction relates to the time before entering the house, but once men-folk have entered the house, all the inmates live together and being members of the same family keep meeting each other within the house. For the family members living together there is another injunction of seeking permission at three specific times, which are the times of privacy. These three times are before the Fajr prayers, the resting time in the afternoon and in the night after ` Isha' prayers. At these times all the mahrams and relatives, even the young children and slave girls having sense, are prohibited to enter the private places without taking permission. It is to ensure that none should go in the private rooms without first seeking the permission. At these times one wants to be on one's own and sometimes takes off the extra clothes, while at times one is in a compromising position with his wife. During any of these situations one would feel very embarrassed and upset if seen by even a very young but sensible child or a woman of the household. In the least it will cause him disturbance in his rest. Hence, there is a need to take permission at these three specific times before entering the private chambers. After this injunction it is said لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ (58) that is besides these times there is no harm if you go to each other without any permission, because during all other times people are busy doing their normal duties and are properly attired in their usual clothing. These are also not the normal times for intimacy with the wife.
Here the question arises that enforcement of injunction on adult man and woman is normal, but why the young children are also commanded to comply with this injunction, which is not the normal practice.
The answer to this confusion is that in actual fact it is the adult men and women who are charged with this duty to explain to the young children not to go to private chambers at these times without taking permission. It is in the same manner as a hadith instructs to teach the prayers to children when they attain the age of seven years and persuade them to offer it. And when they attain the age of ten years they be bound down to offer prayers regularly, and if they default then they should be beaten to be regular in their prayers. Similarly, the injunction of isti'dhan in the above verse is actually for the adult men and women. In the sentence under discussion the word Junah is used to say that apart from these three times there is no harm if the inmates go in the private chambers without permission. Generally the word Junah is used for sin, but sometimes it is also used for harm or obstacle. Here in this verse it is used for the latter meaning, hence, any doubt of sinning on the part of children is also removed. (Bayan ul-Qur’ an)
Ruling
The phrase الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (the slaves owned by you) used in verse (58) covers the meaning of both the slaves and the slave girls. Among them the adult slaves fall under the category of non-Mahrams under the Islamic law. As has been explained earlier, the mistress owner woman of an adult slave is obligated to be in hijab before him. Therefore, the phrase is purported to mean here the slave girls and minor slaves who roam about in the house freely.
Ruling
The scholars and jurists have different viewpoints on the question whether this type of isti'dhan is obligatory or merely commendable and whether this injunction is still valid or is abrogated. Majority of jurists have ruled that this verse is firm and thus not abrogated, and the injunction is obligatory both for men and women (Qurtubi). But it is obvious that the reason and ground for the injunction to be obligatory is that which is given above, that is, one wants to be on his own at these three times and likes privacy, and sometimes gets busy with his wife. However, if people could get into the habit of keeping their concealable parts covered even at these three times, and be careful to copulate with wife only at times when there is no possibility of anyone coming in, as is the norm these days, then it is not obligatory to restrain the relatives and children from entering without isti'dhan. In this situation it is no more obligatory for the relatives to follow it. But there is no doubt that it is a desirable and commendable act, though it seems that people have given it up for a long time. According to one narration Sayyidna Ibn ` Abbas ؓ ', has used very strong words for ignoring it, and according to another narration he has put forward excuses for those who do not follow it.
The first narration is reported by Ibn Kathir on authority of Ibn Abi Hatim that Sayyidna ` Abdullah Ibn ` Abbas ؓ has said that there are three verses which people have stopped following. One of them is this very verse of istidhan يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (58) in which relatives and young children are instructed to seek permission. The second verse is وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ (4:8) in which people are advised to hand over a part of the inheritance to those relatives also who are present at the time of division of patrimony but have no claim on it, in order to console them. The third verse is إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّـهِ أَتْقَاكُمْ in which it is declared that the noblest among you in the sight of Allah is the most god-fearing of you. But these days such persons are regarded honorable and respectable who possess plenty of wealth and palatial houses. According to some other narration Ibn ` Abbas ؓ has also said that in respect of these three verses the Shaitan has overpowered the people. Then he said "I have restrained even my slave girl not to come to me without permission at these three times".
The second narration is also reported on authority of Ibn Abi Hatim by Sayyidna ` Ikrimah ؓ that two persons enquired from Sayyidna Ibn ` Abbas ؓ عنہما about isti'dhan enjoined (by this verse) upon near relatives and commented that people have stopped acting on this. Ibn ` Abbas ؓ replied ان اللہ ستیریحبّ السّتر that Allah keeps cover on many things, and He likes the same for others. The fact of the matter is that at the time of revelation of this verse the society was very simple. People did not use curtains at the door nor did they have large beds with curtains. There used to be occasions when a child or servant would come in unannounced at a time the person was in a compromising position with his wife. It was to prevent such happenings that Allah Ta’ ala sent down this injunction to take permission at these three times. But now people use curtains at the door and large beds having curtains, which is considered enough for the purpose. Now there is no need for isti'dhan. (Having reproduced this narration Ibn Kathir has said ھٰذا اسناد صحیح الی ابن عباس ؓ (that is, the chain of its narrators is 'Sahih' i.e. authentic). In the light of this narration ascribed to Sayyidna Ibn ` Abbas ؓ one thing is quite clear that when there is no apprehension of any one seeing the other in an uncovered position or involved with his wife, in that case some concession is allowed.
But Qur'an teaches for a pure society so that no one interferes in anyone's freedom and everybody lives in peace and comfort. Those who do not make their family members follow the practice of seeking permission they themselves face inconvenience and curb their natural instincts and desires.
Then the following was revealed when 'Umar said: " I wish that Allah forbids our children and servants from entering in on us except with permission at three times when we are likely to be exposed ": (O ye who believe) in Muhammad (pbuh) and in the Qur'an! (Let your slaves) young slaves, (and those of you who have not come to puberty) among those who are not slaves, (ask leave of you) to enter in on you (at three times: Before the prayer of dawn) from the time of dawn until the beginning of Fajr prayer, (and when ye lay aside your raiment for the heat of noon) for the time of the siesta until the prayer of Zuhr, (and after the prayer of night) and after the 'Isha' prayer to the break of dawn. (Three times of privacy for you). Then Allah gave them dispensation to enter without permission, saying: (It is no sin for them) for the children or young slaves, excepting from this older slaves, (or for you) for the masters of the house (at other times) other than those three times of privacy, (when some of you go round) to serve (attendant upon others) you and them can enter in on each other without permission. As for older children and older slaves they have to ask permission at all times before entering in on their parents or masters. (Thus Allah maketh clear the revelations for you) He explains the commands and prohibitions just as He explained this. (Allah is Knower) He knows what is good for you, (Wise) He decreed that young children and slaves ask permission in those three times of privacy.