The Ruling Concerning Female Orphans
Al-Bukhari recorded that `A'ishah said about the Ayah,
وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى النِّسَآءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ
(They ask your instruction concerning women. Say, "Allah instructs you about them...) until,
وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ
(whom you desire to marry...) "It is about the man who is taking care of a female orphan, being her caretaker and inheritor. Her money is joined with his money to such an extent, that she shares with him even the branch of a date that he has. So he likes (for material gain) to marry her himself, and hates to marry her to another man who would have a share in his money, on account of her share in his money. Therefore, he refuses to let her marry anyone else. So, this Ayah was revealed." Muslim also recorded it. Ibn Abi Hatim recorded that `A'ishah said, "The people asked Allah's Messenger ﷺ (about orphan girls), so Allah revealed,
وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى النِّسَآءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَـبِ
(They ask your instruction concerning women. Say, "Allah instructs you about them and about what is recited unto you in the Book...") What is meant by Allah's saying, `And about what is recited unto you in the Book' is the former verse which said,
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِى الْيَتَـمَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ
(If you fear that you shall not be able to deal justly with the orphan girls, then marry (other) women of your choice.)" `A'ishah said, "Allah's statement,
وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ
(whom you desire to marry...) also refers to the desire of the guardian not to marry an orphan girl under his supervision when she lacks property or beauty. The guardians were forbidden to marry their orphan girls possessing property and beauty without being just to them, as they generally refrain from marrying them (when they are neither beautiful nor wealthy)." The basis of this is recorded in Two Sahihs. Consequently, when a man is the caretaker of a female orphan, he might like to marry her himself. In this case, Allah commands him to give her a suitable dowry that other women of her status get. If he does not want to do that, then let him marry other women, for Allah has made this matter easy for Muslims. Sometimes, the caretaker does not desire to marry the orphan under his care, because she is not attractive to his eye. In this case, Allah forbids the caretaker from preventing the female orphan from marrying another man for fear that her husband would share in the money that is mutually shared between the caretaker and the girl. `Ali bin Abi Talhah said that Ibn `Abbas said, "During the time of Jahiliyyah, the caretaker of a female orphan would cover her with his rope, and when he did that, no man would marry her. If she was beautiful and he desired to marry her, he married her and took control of her wealth. If she was not beautiful, he did not allow her to marry until she died, and when she died he inherited her money. Allah prohibited and outlawed this practice. " He also said about Allah's statement,
وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَنِ
(and the children who are weak and oppressed,) that during the time of Jahiliyyah, they used to deny young children and females a share of inheritance. So Allah's statement,
لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ
(you give not what they deserve) thus prohibiting this practice and designating a fixed share for each,
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاٍّنْثَيَيْنِ
(To the male, a portion equal to that of two females..) whether they were young or old, as Sa`id bin Jubayr and others stated. Sa`id bin Jubayr said about Allah's statement,
وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَـمَى بِالْقِسْطِ
(and that you stand firm for justice to orphans.) "Just as when she is beautiful and wealthy you would want to marry her and have her for yourself, so when she is not wealthy or beautiful, marry her and have her for yourself." Allah's statement,
وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيماً
r(And whatever good you do, Allah is Ever All-Aware of it.) encourages performing the good deeds and fulfilling the commandments, and states that Allah is knowledgeable of all of this and He will reward for it in the best and most perfect manner.
وَإِنِ امْرَأَةٌ خَـفَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً
They will ask you for a pronouncement concerning the matter of women and their inheritance. Say to them ‘God pronounces to you concerning them and what is recited to you in the Book the Qur’ān in the ‘inheritance’ verse Q. 411 and He also pronounces to you concerning the orphan women to whom you do not give what is prescribed what is obligatory for them of inheritance for you O guardians who desire not to marry them because of their ugliness and you prevent them from marrying others coveting their inheritance in other words God pronounces to you not to do this; and concerning the oppressed young children that you give them what is their due and He also commands you that you deal justly equitably with orphans with respect to inheritance and dowry. Whatever good you do God is ever Knower of it’ and He will requite you for it.
They will ask you for a pronouncement concerning women. Say: �God pronounces to you concerning them and what is recited to you in the Book concerning the orphan women to whom you do not give what is prescribed for them for you desire to marry them and the oppressed children and that you deal justly with orphans. Whatever good you do God is ever Knower of it.� He prohibited [men] from coveting that which would lead them to do harm or wrong to oppressed women and orphans. He explained that God is their avenger and that whoever is heedful of God regarding them will not lose anything on account of God but rather will find a beautiful recompense jamīl al-jazāÌ. But whoever abuses them will suffer because of that a pain- ful tribulation alīm al-balāÌ.
They will ask you for a pronouncement concerning women. Say: �God pronounces to you concerning them and what is recited to you in the Book concerning the orphan women to whom you do not give what is prescribed for them for you desire to marry them and the oppressed children and that you deal justly with orphans. Whatever good you do God is ever Knower of it.� He prohibited [men] from coveting that which would lead them to do harm or wrong to oppressed women and orphans. He explained that God is their avenger and that whoever is heedful of God regarding them will not lose anything on account of God but rather will find a beautiful recompense jamīl al-jazāÌ. But whoever abuses them will suffer because of that a pain- ful tribulation alīm al-balāÌ.
يطلب الناس منك -أيها النبي- أن تبين لهم ما أشكل عليهم فَهْمُه من قضايا النساء وأحكامهن، قل الله تعالى يبيِّن لكم أمورهن، وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تعطونهن ما فرض الله تعالى لهن من المهر والميراث وغير ذلك من الحقوق، وتحبون نكاحهن أو ترغبون عن نكاحهن، ويبيِّن الله لكم أمر الضعفاء من الصغار، ووجوب القيام لليتامى بالعدل وترك الجور عليهم في حقوقهم. وما تفعلوا من خير فإن الله تعالى كان به عليمًا، لا يخفى عليه شيء منه ولا من غيره.
قال البخاري: حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها "ويسـتفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن -إلى قوله - وترغبون أن تنكحوهن" قالت عائشة: هو الرجل تكون عنده اليتمية هو وليها ووارثها فأشركته في ماله حتى في العذق فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها فنزلت هذه الآية وكذلك رواه مسلم عن أبي كريب ابن أبي شيبة كلاهما عن أبي أسامة وقال ابن أبي حاتم: قرأت على محمد بن عبدالله بن عبدالحكم أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى بعد هذه الآية فيهن فأنزل الله ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب الآية قالت: والذي ذكر الله أنه يتلى عليه في الكتاب. الآية الأولى التي قال الله وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وبهذا الإسناد عن عائشة قالت: وقول الله عز وجل وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حتى تكون قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن وأصله ثابت في الصحيحين من طريق يونس بن يزيد الأبلي به والمقصود أن الرجل إذا كان في حجره يتيمة يحل له تزويجها فتارة يرغب في أن يتزوجها فأمره الله أن يمهرها أسوة أمثالها من النساء فإن لم يفعل فليعدل إلى غيرها من النساء فقد وسع الله عز وجل وهذا المعنى في الآية الأولى التي في أول السورة وتارة لا يكون فيها رغبة لدمامتها عنده أو في نفس الأمر فنهاه الله عز وجل أن يعضلها عن الأزواج خشية أن يشركوه في ماله الذي بينه وبينها كما قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية وهي قوله في يتامى النساء الآية كان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيلقى عليها ثوبه فإذا فعل ذلك فلم يقدر أحد أن يتزوجها أبدا فإن كانت جميلة وهويها تزوجها وأكل مالها وإن كانت دميمة منعها الرجال أبدا حتى تموت فإذا ماتت ورثها. فحرم الله ذلك ونهى عنه وقال في قوله "والمستضعفين من الولدان كانوا في الجاهلية لا يورثون" الصغار ولا البنات وذلك قوله لا تؤتوهن ما كتب لهن فنهى الله عن ذلك وبين لكل ذي سهم سهمه فقال للذكر مثل حظ الأنثيين صغيرا أو كبيرا وكذا قال سعيد بن جبير وغيره. قال سعيد بن جبير في قوله وأن تقوموا لليتامى بالقسط كما إذا كانت ذات جمال ومال نكحتها واستأثرت بها كذلك إذا لم تكن ذات مال ولا جمال فأنكحها واستأثر بها وقوله وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما تهيجا على فعل الخيرات وامتثالا للأوامر وأن الله عز وجل عالم بجميع ذلك وسيجزي عليه أوفر الجزاء وأتمه.
ثم ساق - سبحانه - بعد ذلك جملة من الأحكام التى يتعلق أكثرها بالنساء فقال - تعالى - : ( وَيَسْتَفْتُونَكَ . . . وَاسِعاً حَكِيماً ) .قال الإِمام الرازى فى بيان صلة هذه الآيات بما قبلها : اعلم أن عادة الله - تعالى - فى ترتيب هذا الكتاب وقع على أحسن الوجوه . وهو أن يذكر شيئا من الأحكام ثم يذكر عقيبه آيات كثيرة فى الوعد والوعيد والترغيب والترهيب ، ويخلط بها آيات دالة على كبرياء الله وجلال قدرته . ثم يعود مرة أخرى إلى بيان الأحكام وهذا أحسن أنواع الترتيب وأقربها إلى التأثير فى القلوب ، لأن التكاليف بالأعمال الشاقة لا يقع فى مقوع القبول إلا إذا كان مقرونا التأثير فى القلوب ، لأن التكاليف بالأعمال الشاقة لا يقع فى موقع القبول إلا إذا كان مقرونا بالوعد والوعيد . والوعد والوعيد لا يؤثر فى القلب إلا عند القطع بغاية كمال من صدر عنه الوعد والوعيد . فظهر أن هذا الترتيب أحسن الترتيبات اللائقة بالدعوة إلى الحق .إذا عرفت هذا فنقول : إنه - سبحانه - ذكر فى أول هذه السورة أنواعا كثيرة من الشرائع والتكاليف . ثم أتبعها بشرح أحوال الكافرين والمنافقين واستقصى فى ذلك . ثم ختم تلك الآيات الدالة على عظمة جلال الله وكمال كبريائه . ثم عاد بعد ذلك إلى بيان الأحكام فقال : ( وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النسآء ) . . إلخ الآية .وقوله ( وَيَسْتَفْتُونَكَ ) من الاستفتاء بمعنى طلب الفتيا أو الفتوى . يقال استفيت العالم فى مسألة كذا . أى سألته أن يبين حكمها . فالإفتاء إظهار المشكل من الأحكام وتبيينه .فمعنى ( وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النسآء ) : ويسألك أصحابك يا محمد أن تفتيهم فى أمر النساء . أى يطلبون منك تبيين المشكل من الأحكام التى تتعلق بما يجب للنساء من حقوق ، وبما يكون عليهن من واجبات .والذى حمل الصحابة على الطلب أنهم كانوا فى جاهليتهم يعاملون النساء معاملة سيئة ، ويظلمونهن ظلما شديدا ، ثم وجدوا أن الإِسلام الذى يدينون به قد أكرم المرأة وأنصفها بطريقة لم يألفوها من قبل ، فتتعددت أسئلتهم عن الأحكام التى تتعلق بالنساء حتى ينفذوا نحوهن ما يطلبه الإسلام منهم من حيث معاشرتهن وولايتهن وميراثهن وغير ذلك من الأحكام .قال القرطبى : نزلت - هذه الآية - بسبب سؤال قوم من الصحابة عن أمر النساء وأحكامهن فى الميراث وغير ذلك . فأمر الله - تعالى - نبيه أن يقول لهم : الله يفتيكم فيهن أى : يبين لكم حكم ما سألتم عنه ، وهذه الآية رجوع إلى ما افتتحت به السورة من أمر النساء . وكانت قد بقيت لهم أحكام لم يعرفوها فسألوا فقيل لهم : إن الله يفتيكم فيهن .فسؤال الصحابة ليس عن ذوات النساء وإنما عن أحكام تتعلق بهن .أخرج ابن جرير وغيره عن سعيد بن جبير قال : كان لا يرث إلا الرجل الذى قد بلغ أن يقوم فى المال ويعمل فيه ، ولا يرث الصغير ولا المرأة شيئا فلما نزلت آية المواريث فى سورة النساء شق ذلك على الناس وقالوا : أيرث الصغير ولا المرأة شيئا فلما نزلت آية المواريث فى سوءة النساء شق ذلك على الناس وقالوا : أيرث الصغير الذى لا يقوم فى المال ، والمرأة التى هى كذلك كما يرث الرجل الذى يعمل فى المال؟ فرجوا أن يأتى فى ذلك حدث من السماء فانتظروا : فلما رأوا أنه لا يأتى حدث قالوا : لئن تم هذا إنه لواجب ما عنه بد .ثم قالوا : سلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه . فأنزل الله ( وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النسآء ) . . الآية .وقوله ( قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ) وعد من الله - تعالى - بالإِجابة عما يسالون عنه . وهو لون من تبشير السائل المتحير بأنه قد وجد ضالته حتى يطمئن قلبه ، ويهدأ باله . وذلك مثل قولهم - والله المثل الأعلى - لمن سأل سؤالا لمن يحسن الإِجابة عنه : على الخبير وقعت .أى : قل يا محمد لهؤلاء السائلين عن بعض الأحكام المتعلقة بالنساء : الله - تعالى - يفتيكم فى شأنهن ، ويبين لكم بأجلى بيان وأحكمه ما تجهلون من أحكامهن . ويقضى بينكم وبينهن بالعدل الذى لا يحوم حوله باطل .وفى تقديم لفظ الجلالة تنويه بشأن هذه الفتيا ، وإشعار بوجوب التزام ما تتضمنه من أحكام لأنها صادرة من العليم الخبير .وقوله ( وَمَا يتلى عَلَيْكُمْ فِي الكتاب ) للنحاة فيه مذاهب شتى ، لعل أولاها بالقبول أن تكون ( وَمَا ) اسم موصول مبتدأ والخبر محذوف والتقدير يسالونك يا محمد عن بعض أحكام النساء فقل لهم : الله يفتيكم فى شأنهن ، والذى يتلى عليكم فى الكتاب كذلك أى : يفتيكم فى شأنهن أيضا . وذلك المتلو فى الكتاب الذى بين بعض الأحكام التى تتعلق بالنساء منه قوله - تعالى فيما تقدم من هذه السورة : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي اليتامى فانكحوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النسآء ) قال الفخر الرازى : وحاصل الكلام أنهم كانوا قد سألوا عن أحوال كثيرة من أحوال النساء ، فما كان منها غير مبين الحكم ذكر أن الله يفتيهم فيها . وما كان مبين الحكم فى الآيات المتقدمة ذكر أن تلك الآيات المتلو تفتيهم فيها ، وجعل دلالة الكتاب على هذا الحكم إفتاء من الكتاب - على سبيل المجاز - ألا ترى أنه يقال فى المجاز المشهور : إن كتاب الله بين لنا هذا الحكم . وكما جاز أيضا أن يقال : إن كتاب الله أفتى بكذا .وقوله ( فِي يَتَامَى النسآء ) صلة ليتلى . أى : يتلى عليكم فى شأنهن .وإضافة اليتامى إلى النساء من إضافة الصفة إلى الموصوف أى النساء اليتامى وجعلها بعضهم هنا على معنى من لأنها من إضافة الشئ إلى جنسه أى : فى اليتامى من النساء .وقوله ( اللاتي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ ) صفة لليتامى .والمراد بما كتب لهن : ما فرض لهن من ميراث وصداق وغير ذلك من حقوق شرعها الله - تعالى - لهن .قوله : ( وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ ) معطوف على صلة اللاتى .أى : لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكوحوهن .وقوله : أن تنكحوهن فى تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف وهو إما ( فى ) وإما ( عن ) .وعلى أن حرف الجر المحذوف ( فى ) يكون المعنى : لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون فى نكاحهن لأنفسكم إن كن جميلات أو غنيات أو غير ذلك مما يرغبكم فى الزواج بهن مع عدم إعطائهن حقوقهن كاملة .وعلى أن حرف الجر المحذوف ( عن ) يكون المعنى : لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون عن نكاحهن . أى لا أنتم تتزوجونهن ولا تتركونهن يتزوجن بغيركم حتى تبقى أموالهن تحت أيديكم .قال ابن كثير : روى البخارى عن عائشة فى قوله - تعالى - ( وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النسآء قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ) . . . إلى قوله ( وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ . . . ) أنها قالت : هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووراثها . فأشركته فى ماله حتى فى العذق . فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه فى ماله بما شركته فيعضلها . فنزلت هذه الآية .وعنها - أيضا أنها قالت : وقول الله - تعالى - ( وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ ) رغبة أحدكم عن يتيمته التى فى حجره حين تكون قليلة المال والجمال .ثم قال ابن كثير : والمقصود أن الرجل إذا كان فى حجره حين تكون قليلة المال والجمال . فنهوا أن ينكحوا من رغبوا فى مالها وجمالها من يتامى النساء إلى بالقسط من أجل رغبتهم عنهن - أى إذا كن قليلات المال والجمال .ثم قال ابن كثير : والمقصود أن الرجل إذا كان فى حجره يتيمة يحل هل تزوجها ، فتارة يرغب فى أن يتزوجها فأمره الله أن يمهرها أسوة بمثالها من النساء . وتارة لا يكون له فيها رغبة فنهاه الله - تعالى - عن أن يعضلها عن الأزواج خشية أن يشركوه فى ماله الذى بينه وبينها .وحذف حرف الجار هنا لا يعد لبسا ، بل يعد من باب الإِجمال والإِيجاز البليغ ، لأن الجملة الكريمة صالحة لتقدير كل من الحرفين السابقين على سبيل البدل ، بالاعتبارين السابقين . أى باعتبار الرغبة فيهن أو الرغبة عنهن فكأنه - سبحانه - يقول : وترغبون فى نكاح بعضهن فى حالات معينة وترغبون عن نكاح بعض آخر منهن فى حالات أخرى؛ لأن فعل رغب يتعدى بحرف ( فى ) للشئ المحبوب ، وبحرف ( عن ) للشئ غير المحبوب .قال الآلوسى : واستدل بعض أصحابنا - أى الأحناف - بالآية على جواز تزويج الصغيرة ، لأنه ذكر الرغبة فى نكاحها فاقتضى جوازه . والشافعية يقولون : إنه إنما ذكر ما كانت تفعله الجاهلية على طريق الذم فلا دلالة فيها على ذلك ، مع أنه لا يلزم من الرغبة فى نكاحها فعله فى حال الصغر .وهذا الخلاف فى غير الأب والجد ، وأما هما فيجوز لهما تزويج الصغيرة بلا خلاف .وقوله : ( والمستضعفين مِنَ الولدان ) معطوف على يتامى النساء ، وقد كانوا فى الجاهلية لا يورثونهم كما لا يورثون النساء ، فشرع الله لهم الميراث كما هو مبين فى آيات المواريث .وقوله ( وَأَن تَقُومُواْ لليتامى بالقسط ) فى محل جر عطفا على ما قبله . أى : وما يتلى عليكم فى يتامى النساء وفى المستضعفين من الوالدان وفى أن تقوموا لليتامى بالقسط فيه الكافية لحملكم على سلوك الطريق القويم مع هؤلاء الضعاف .ومما ذكره الله - تعالى - فى شأن اليتامى قوله فى مطلع هذه السورة : ( وَآتُواْ اليتامى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الخبيث بالطيب وَلاَ تأكلوا أَمْوَالَهُمْ إلى أَمْوَالِكُمْ ) فيكون معنى الآية إجمالا : يسألك بعض أصحابك يا محمد أن تفتيهم فى بعض الأحكام التى تتعلق بالنساء . قل لهم على سبل التعليم والإِرشاد : الله - تعالى - يفتيكم ويبين لكم بيانا شافيا ما تسالون عنه بشأنهن . ويفتيكم أيضا فى شأنهن ما تلاه الله عليكم فى قرآنه قبل نزول هذه الآية وما سيتلوه عليكم بعدها .ويفتيكم - أيضا - ما يتلى عليكم فى القرآن شأن اليتامى اللاتى تمنعوهن ما فرض لهن من الميراث وغيره . وترغبون فى نكاحهن لما لهن لجمالهن بأقل من صداقهن . أو ترغبون عن نكاحهن وتعضلوهن طمعا فى أموالهن . وهذا الإِفتاء الذى تلاه الله عليكم فى قرآنه يمنعكم من أن تفعلوه شيئا من ذلك .ويفتيكم أيضا ما يتلى عليكم فى الكتاب فى شأن اليتامى - ذكورا كانوا أو إناثا - بأن يامركم أن تلتزموا العدل معهم فى أموالهم وفى سائر أمورهم .ثم ختم - سبحانه - الآية بقوله : ( وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ الله كَانَ بِهِ عَلِيماً ) أى : وما تفعلوه من خير يتعلق بهؤلاء المذكورين أو بغيرهم فإن الله - تعالى - كان به عليما علما دقيقا محيطا ، وسيجازيكم عليه جزاء يشرح نفوسكم ويصلح بالكم .فالآية الكريمة قد اشتملت على الوان من الترغيب بشأن الإِحسان إلى النساء وإلى المستضعفين من الولدان . وإلى اليتامى حتى تعيش الأمة عيشة هانئة ، يشعر ضعيفها برعاية قويها له . ويشعر قويها برضاه ضعيفها عنه .
القول في تأويل قوله : وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّقال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله: " ويستفتونك في النساء "، ويسألك، يا محمد، أصحابك أن تفتيهم في أمر النساء، والواجب لهن وعليهن= فاكتفى بذكر " النساء " من ذكر " شأنهن "، لدلالة ما ظهر من الكلام على المراد منه.=" قل الله يفتيكم فيهن "، قل لهم: يا محمد، الله يفتيكم فيهن، يعني: في النساء=" وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن ".* * *واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: " وما يتلى عليكم في الكتاب ".فقال بعضهم: يعني بقوله: " وما يتلى عليكم "، قل الله يفتيكم فيهن، وفيما يتلى عليكم. قالوا: والذي يتلى عليهم، هو آيات الفرائض التي في أول هذه السورة.*ذكر من قال ذلك:10539- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا حكام بن سلم، عن عمرو بن أبي قيس، عن عطاء، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب "، قال: كان أهل الجاهلية لا يورِّثون المولود حتى يكبر، ولا يورِّثون المرأة. فلما كان الإسلام، قال: " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب " في أول &; 9-254 &; السورة في الفرائض= اللاتي لا تؤتونهن ما كتب الله لهن. (65)10540- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: " وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن "، قالت: هذا في اليتيمة تكون عند الرجل، لعلها أن تكون شريكتَه في ماله، وهو أولى بها من غيره، فيرغب عنها أن ينكحها ويعضُلها لمالها، ولا يُنكحها غيره كراهيةَ أن يشركه أحد في مالها. (66)10541- حدثنا ابن وكيع وابن حميد قالا حدثنا جرير، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير قال: كانوا لا يورِّثون في الجاهلية النساءَ والفتى حتى يحتلم، فأنـزل الله: " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء "، في أول " سورة النساء " من الفرائض. (67)10542- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا جرير، عن أشعث، عن جعفر، عن شعبة قال: كانوا في الجاهلية لا يورِّثون اليتيمة، ولا ينكحونها ويَعْضلونها، فأنـزل الله: " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن " إلى آخر الآية.10543- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، أخبرني الحجاج، عن ابن جريج قال، أخبرني عبد الله بن كثير: أنه سمع سعيد بن جبير يقول في قوله: " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كُتِب لهن وترغبون أن تنكحوهن "، الآية، قال: كان لا يرث إلا الرجل الذي قد بلغ، لا يرث الرجل الصغير ولا المرأة. فلما نـزلت آية المواريث في" سورة النساء "، شَقَّ ذلك على الناس وقالوا: يرث الصغير الذي لا يعمل في المال ولا يقوم فيه، والمرأة التي هي كذلك، فيرثان كما يرث الرجل الذي يعمل في المال! فرجوا أن يأتي في ذلك حَدَثٌ من السماء، فانتظروا فلما رأوا أنه لا يأتي حَدَث قالوا: لئن تمَّ هذا، إنه لواجبٌ ما منه بدٌّ! ثم قالوا: سَلُوا. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأنـزل الله: " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب " في أول السورة=" في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن ". قال سعيد بن جبير: وكان الوليّ إذا كانت المرأة ذات جمال ومال رغب فيها ونكحها واستأثر بها، وإذا لم تكن ذات جمال ومال أنكحها ولم يَنْكِحها. (68)10544- حدثنا ابن حميد وابن وكيع قالا حدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم: " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كُتب لهن وترغبون أن تنكحوهن "، قال: كانوا إذا كانت الجارية يتيمةً دميمةً لم يعطوها ميراثَها، وحبسوها عن التزويج حتى تموت، فيرثوها. فأنـزل الله هذا.10545- حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا مغيرة، عن إبراهيم في قوله: " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن "، قال: كان الرجل منهم تكون له اليتيمة بها الدَّمامة والأمر الذي يرغب عنها فيه، ولها مال. قال: فلا يتزوَّجها ولا يزوِّجها، حتى تموت فيرثها. قال: فنهاهم الله عن ذلك.10546- حدثنا سفيان بن وكيع قال، حدثنا عبد الله، عن إسرائيل، &; 9-256 &; عن السدي، عن أبي مالك: " وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن "، قال: كانت المرأة إذا كانت عند وليّ يرغب عنها، حبسها إن لم يتزوجها، ولم يدع أحدًا يتزوَّجها.10547- حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: " في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن "، قال: كان أهل الجاهلية لا يورِّثون النساء ولا الصبيان شيئًا، كانوا يقولون: لا يغزُون ولا يغنَمون خيرًا! ففرض الله لهن الميراث حقًّا واجبًا ليتنافس= أو: لِيَنْفس= الرجل في مال يتيمته إن لم تكن حسنة. (69)10548- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد بنحوه.10549- حدثني محمد بن سعد قال، حدثنا أبي قال، حدثنا عمي قال، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب "، يعني: الفرائض التي افترض في أمر النساء=" اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن "، قال: كانت اليتيمة تكون في حِجْر الرجل فيرغبُ أن ينكحها أو يجامعها، (70) ولا يعطيها مالها، رجاءَ أن تموت فيرثها. وإن ماتَ لها حَمِيمٌ لم تعط من الميراث شيئًا. (71) وكان ذلك في الجاهلية، فبيَّن الله لهم ذلك.10550- حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن " حتى بلغ " وترغبون أن تنكحوهن "، فكان الرجل تكون في حجره اليتيمة بها دَمَامة، ولها مال، فكان يرغب عنها أن يتزوّجها، ويحبسها لمالِها، فأنـزل الله فيه ما تسمعون.10551- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن قتادة في قوله: " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن "، قال: كانت اليتيمة تكون في حجر الرجل فيها دمامة، فيرغب عنها أن ينكحها، ولا يُنكحها رغبةً في مالها.10552- حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي قوله: " وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن "، إلى قوله: بِالْقِسْطِ ، قال: كان جابر بن عبد الله الأنصاري ثم السُّلَمي له ابنة عَمّ عمياء، وكانت دميمة، وكانت قد ورثت عن أبيها مالا فكان جابرٌ يرغب عن نكاحها، ولا يُنكحها رهبة أن يذهب الزوج بمالها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك= وكان ناس في حجورهم جوارٍ أيضًا مثل ذلك= فجعل جابر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أترثُ الجارية إذا كانت قبيحة عمياء؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم!! فأنـزل الله فيهن هذا. (72)* * *وقال آخرون: معنى ذلك: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وفيما يتلى عليكم في الكتاب، في آخر " سورة النساء "، وذلك قوله: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إلى آخر السورة [سورة النساء: 176].*ذكر من قال ذلك:10553- حدثني الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال، حدثنا سلام بن سليم، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير قال: كان أهل الجاهلية لا يورِّثون الولدان حتى يحتلموا، فأنـزل الله: " ويستفتونك في النساء "، إلى قوله فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا . قال: ونـزلت هذه الآية: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ، [سورة النساء: 176]، الآية كلها. (73)* * *وقال آخرون: بل معنى ذلك: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وفيما يتلى عليكم في الكتاب= يعني: في أول هذه السورة، وذلك قوله: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [سورة النساء: 3]*ذكر من قال ذلك:10554- حدثني يونس بن عبد الأعلى قال، أخبرنا ابن وهب قال، أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب قال، أخبرني عروة بن الزبير: أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ، قالت: يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حجر الرجل وَلِيِّها، (74) تشاركه في ماله، فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليُّها أن يتزوجها بغير أن يُقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره. فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهنَّ، ويبلغوا بهن أعلى سُنَّتهن من الصداق. وأمروا &; 9-259 &; أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتَوْا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن، فأنـزل الله: " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن ". قالت: والذي ذكر الله أنه يُتلى في الكتاب: الآية الأولى التي قال فيها: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ . (75)10555- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني الليث قال، حدثني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة مثله. (76)* * *قال أبو جعفر: فعلى هذه الأقوال الثلاثة التي ذكرناها،" ما " التي في قوله: " وما يتلى عليكم "، في موضع خفض بمعنى العطف على " الهاء والنون " التي في قوله: " يفتيكم فيهن ". فكأنهم وجَّهوا تأويل الآية: قل الله يفتيكم، أيها الناس، في النساء، وفيما يتلى عليكم في الكتاب. (77)* * *وقال آخرون: نـزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوم من أصحابه، سألوه عن أشياء من أمر النساء، وتركوا المسألة عن أشياء أخر كانوا يفعلونها، فأفتاهم الله فيما سألوا عنه، وفيما تركوا المسألة عنه.ذكر من قال ذلك:10556- حدثنا محمد بن المثنى وسفيان بن وكيع= قال سفيان، حدثنا عبد الأعلى= وقال ابن المثنى، حدثني عبد الأعلى= قال، حدثنا داود، عن &; 9-260 &; محمد بن أبي موسى في هذه الآية: " ويستفتونك في النساء "، قال: استفتوا نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم في النساء، وسكتوا عن شيء كانوا يفعلونه، فأنـزل الله: " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب "، ويفتيكم فيما لم تسألوا عنه. قال: كانوا لا يتزوجون اليتيمة إذا كان بها دمامة، ولا يدفعون إليها مالها فتنفق، فنـزلت: " قل الله يفتيكم في النساء وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن "، قال: وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ ، قال: كانوا يورِّثون الأكابر ولا يورثون الأصاغر. ثم أفتاهم فيما سكتوا عنه فقال: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ = ولفظ الحديث لابن المثنى. (78)قال أبو جعفر: فعلى هذا القول: " الذي يتلى علينا في الكتاب "، الذي قال الله جل ثناؤه: " قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ" : وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ، الآية. والذي سأل القوم فأجيبوا عنه في يتامى النساء: اللاتي كانوا لا يؤتونهن ما كتب الله لهن من الميراث عمَّن ورثته عنه.* * *قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال التي ذكرنا عمن ذكرناها عنه بالصواب، وأشبهها بظاهر التنـزيل، قول من قال: معنى قوله: " وما يتلى عليكم في الكتاب "، وما يتلى عليكم من آيات الفرائضِ في أول هذه السورة وآخرها.وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب، لأن الصَّداق ليس مما كُتب للنساء إلا بالنكاح، فما لم تنكح فلا صداق لها قِبَل أحد. وإذا لم يكن ذلك لها قِبَل أحدٍ، لم يكن مما كتب لها. وإذا لم يكن مما كتب لها، لم يكن لقول قائل: (79) عنى بقوله: " وما يتلى عليكم في الكتاب "، الإقساطَ في صدقات يتامى النساء (80) = وَجْهٌ. لأن الله قال في سياق الآية، مبيِّنًا عن الفتيا التي وعدنا أن يفتيناها: " في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن "، فأخبر أن بعض الذي يفتينا فيه من أمر النساء، أمرُ اليتيمة المَحُولِ بينها وبين ما كتب الله لها. (81) والصداق قبل عقد النكاح، ليس مما كتب الله لها على أحد. فكان معلومًا بذلك أن التي عنيت بهذه الآية، هي التي قد حيل بينها وبين الذي كتب لها مما يتلى علينا في كتاب الله. فإذا كان ذلك كذلك، كان معلومًا أن ذلك هو الميراث الذي يوجبه الله لهن في كتابه.* * *فأما الذي ذكر عن محمد بن أبي موسى، (82) فإنه مع خروجه من قول أهل التأويل، بعيدٌ مما يدل عليه ظاهر التنـزيل. وذلك أنه زعم أن الذي عنى الله بقوله: " وما يتلى عليكم في الكتاب "، هو: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا . وإذا وجِّه الكلام إلى المعنى الذي تأوّله، صار الكلام مبتدأ من قوله: " في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن "، ترجمةً بذلك عن قوله: " فيهن "، (83) ويصير معنى الكلام: قل الله يفتيكم فيهن، في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن= ولا دلالة &; 9-262 &; في الآية على ما قاله، ولا أثر عمن يُعلم بقوله صحةُ ذلك، وإذ كان ذلك كذلك، كان وصل معاني الكلام بعضه ببعض أولى، ما وُجِد إليه سبيل. فإذ كان الأمر على ما وصفنا، فقوله: " في يتامى النساء "، بأن يكون صلةً لقوله: " وما يتلى عليكم "، أولى من أن يكون ترجمة عن قوله: " قل الله يفتيكم فيهن "، لقربه من قوله: " وما يتلى عليكم في الكتاب "، وانقطاعه عن قوله: " يفتيكم فيهن ".* * *وإذ كان ذلك كذلك، فتأويل الآية: ويستفتونك في النساء، قل الله يفتيكم فيهن وفيما يتلى عليكم في كتاب الله الذي أنـزله على نبيه في أمر يتامى النساء اللاتي لا تعطونهن ما كتب لهن= يعني: ما فرض الله لهن من الميراث عمن ورثنه، (84) كما:-10557- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد: " لا تؤتونهن ما كتب لهن "، قال: لا تورِّثونهن.10558- حدثني المثنى قال، حدثنا عمرو بن عون قال، أخبرنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم قوله: " لا تؤتونهن ما كتب لهن "، قال: من الميراث. قال: كانوا لا يورِّثون النساء=" وترغبون أن تنكحوهن ".* * *واختلف أهل التأويل في معنى قوله: " وترغبون أن تنكحوهن ".فقال بعضهم: معنى ذلك: وترغبون عن نكاحهن. وقد مضى ذكر جماعة ممن قال ذلك، وسنذكر قول آخرين لم نذكرهم.10559- حدثنا حميد بن مسعدة السَّامي قال، حدثنا بشر بن المفضل قال، حدثنا عبيد الله بن عون، عن الحسن: " وترغبون أن تنكحوهن "، قال: ترغبون عنهن. (85)10560- حدثنا يعقوب وابن وكيع قالا حدثنا ابن علية، عن ابن عون، عن الحسن، مثله.10561- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن عروة قال: قالت عائشة في قول الله: " وترغبون أن تنكحوهن "، رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنُهوا أن ينكحوا من رَغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهنّ. (86)10562- حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله= يعني ابن صالح= قال، حدثني الليث قال، حدثني يونس، عن ابن شهاب قال، قال عروة، قالت عائشة، فذكر مثله. (87)* * *وقال آخرون: معنى ذلك: وترغبون في نكاحهن. وقد مضى ذكر جماعة ممن قال ذلك قبل، ونحن ذاكرو قول من لم نذكر منهم.10563- حدثنا حميد بن مسعدة قال، حدثنا بشر بن المفضل قال، حدثنا ابن عون، عن محمد، عن عبيدة: " وترغبون أن تنكحوهن "، قال: وترغبون فيهن.10564- حدثني يعقوب بن إبراهيم وابن وكيع قالا حدثنا ابن علية، عن ابن عون، عن محمد قال: قلت لعبيدة: " وترغبون أن تنكحوهن "، قال: ترغبون فيهن.10565- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس في قوله: " في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن "، فكان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيلقي عليها ثوبَه، فإذا فعل بها ذلك لم يقدر أحد أن يتزوّجها أبدًا. فإن كانت جميلة وهَوِيها، تزوّجها وأكل مالها. وإن كانت دميمة منعها الرجل أبدًا حتى تموت، فإذا ماتت ورثها. فحرَّم الله ذلك ونهى عنه. (88)* * *قال أبو جعفر: وأولى القولين بتأويل الآية، قول من قال: معنى ذلك،" وترغبون عن أن تنكحوهن ". لأن حبسهم أموالهن عنهن مع عضّلهم إياهن، إنما كان ليرثوا أموالهن، دون زوج إن تزوجن. ولو كان الذين حبسوا عنهن أموالهن، إنما حبسوها عنهن رغبة في نكاحهن، لم يكن للحبس عنهن وجهٌ معروف، لأنهم كانوا أولياءهن، ولم يكن يمنعهم من نكاحهن مانع، فيكون به حاجة إلى حبس مالها عنها، ليتّخذ حبسها عنها سببًا إلى إنكاحها نفسها منه.* * *القول في تأويل قوله : وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِقال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن= وفيما يتلى عليكم في الكتاب= وفي المستضعفين من الولدان= وفي أن تقوموا لليتامى بالقسط.وقد ذكرنا الرواية بذلك عمن قاله من الصحابة والتابعين فيما مضى، والذين &; 9-265 &; أفتاهم في أمر المستضعفين من الولدان أن يؤتوهم حقوقهم من الميراث، (89) لأنهم كانوا لا يورِّثون الصغار من أولاد الميت، وأمرهم أن يقسطوا فيهم، فيعدلوا ويعطوهم فرائضهم على ما قسم الله لهم في كتابه، كما:-10566- حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي قوله: " والمستضعفين من الولدان "، كانوا لا يورّثون جارية ولا غلامًا صغيرًا، فأمرهم الله أن يقوموا لليتامى بالقسط. و " القسط": أن يعطى كل ذي حق منهم حقه، ذكرًا كان أو أنثى، الصغير منهم بمنـزلة الكبير.10567- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ ، قال: لا تورّثوهن مالا=" وأن تقوموا لليتامى بالقسط"، قال: فدخل النساء والصغير والكبير في المواريث، ونسخت المواريث ذلك الأول.10568- حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: " وأن تقوموا لليتامى بالقسط"، أمروا لليتامى بالقسط، بالعدل.10569- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد مثله.10570- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عبد الله، عن إسرائيل، عن السدي، عن أبي مالك: " والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط"، قال: كانوا لا يورثون إلا الأكبر فالأكبر.10571- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس قوله: " والمستضعفين من الولدان "، فكانوا في الجاهلية &; 9-266 &; لا يورّثون الصغار ولا البنات، فذلك قوله: لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ ، فنهى الله عن ذلك، وبيَّن لكل ذي سهم سهمه، فقال: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ [سورة النساء: 11 ، 176]، صغيرًا كان أو كبيرًا.10572- حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قال: " والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط"، وذلك أنهم كانوا لا يورثون الصغير والضعيف شيئًا، فأمر الله أن يعطَى نصيبه من الميراث.10573- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا مغيرة، عن إبراهيم: أن عمر بن الخطاب كان إذا جاءه وليُّ اليتيمة، فإن كانت حسنة غنية قال له عمر: زوِّجها غيرك، والتمس لها من هو خير منك. وإذا كانت بها دمامة ولا مال لها، قال: تزوجها فأنت أحق بها!10574- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا يونس بن عبيد، عن الحسين بن الفرج قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فقال: يا أمير المؤمنين، ما أمري وما أمرُ يتيمتي؟ قال: في أيّ بالكما؟ (90) قال: ثم قال علي: أمتزوّجها أنت غنيةً جميلةً؟ قال: نعم، والإله! قال: فتزوّجها دميمة لا مال لها! ثم قال علي: خِرْ لها (91) فإن كان غيرك خيرًا لها فألحقها بالخير. (92)قال أبو جعفر: فقيامهم لليتامى بالقسط، كانَ العدلَ فيما أمرَ الله فيهم.* * *القول في تأويل قوله : وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا (127)قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: ومهما يكن منكم، (93) أيها المؤمنون، من عدل في أموال اليتامى، التي أمركم الله أن تقوموا فيهم بالقسط، والانتهاء إلى أمر الله في ذلك وفي غيره وإلى طاعته=" فإن الله كان به عليمًا "، لم يزل عالمًا بما هو كائن منكم، وهو محصٍ ذلك كله عليكم، حافظ له، حتى يجازيكم به جزاءكم يوم القيامة. (94)* * *---------------الهوامش :(65) الأثر: 10539 -"عمرو بن أبي قيس الرازي" الأزرق ، مضى برقم 6887 ، وفي الأسانيد: 8611 ، 9346 .و"عطاء" ، هو"عطاء بن السائب" ، مضى مرارًا.وسيأتي هذا الأثر من طريق أخرى رقم: 10541 .(66) الأثر: 10540 - حديث هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، روي من وجوه. رواه البخاري (الفتح 8 : 179 ، 199) ، ومضى مثله في التفسير رقم: 8457.(67) الأثر: 10541 - أخرجه الحاكم في المستدرك 2 : 308 ، مرفوعًا إلى ابن عباس بغير هذا اللفظ ، وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه".وكان في المطبوعة: "النساء والصبي" ، وأثبت ما في المخطوطة. وسيأتي في الأثر التالي: "الرجل الصغير" ، وهو الفتى.(68) الأثر: 10543 - خرجه السيوطي في الدر المنثور 2 : 231 ، وزاد نسبته لابن المنذر.(69) في المطبوعة: "إن تكن حسنة" ، أسقط"لم" ففسد الكلام ، وهي ثابتة في المخطوطة. قوله: "ليتنافس في مال يتيمته" ، كأنه استعمل"يتنافس" لازمًا على وجه المفرد. وهو صواب في العربية. والمنافسة والتنافس: الرغبة في الشيء للانفراد به ، على وجه المغالبة.وأما "لينفس الرجل في مال يتيمته" فهو من قولهم: "نفس بالشيء" إذا ضن به واستأثر ، و"نفس فيه": رغب في الاستئثار به. ويقال: "هذا أمر منفوس فيه" ، أي: مرغوب فيه.(70) قوله: "يرغب أن ينكحها" ، هو على حذف"عن" أي: يرغب عن أن ينكحها."رغب عن الشيء" ، تركه متعمدًا ، وزهد فيه ، وكرهه ولم يرده. وحذف حرف الجر ، هنا جائز ، لدلالة الكلام عليه.(71) "الحميم": القريب الداني القرابة.(72) الأثر: 10552 - انظر خبر جابر بن عبد الله وابنة عمه ، على غير هذا الوجه ، فيما سلف ، الأثر رقم: 4939.(73) الأثر 10553 -"الحارث" هو"الحارث بن محمد بن أبي أسامة" ، مضى برقم: 10295 ، وما بعده.و"عبد العزيز" ، هو"عبد العزيز بن أبان الأموي" مضى أيضًا رقم: 10295 ، وما بعده. وكان في المخطوطة: "كان أهل الجاهلية الولدان" وفي هامشها (ط) ، دلالة على الخطأ ، وقد أحسن ناشر المطبوعة الأولى فيما زاد.(74) في المطبوعة: "في حجر وليها" ، وأثبت ما في المخطوطة ، وإن كانت (الرجل) غير موجودة في هذا الأثر حيث رواه أبو جعفر برقم: 8457.(75) الأثر: 10554 - رواه أبو جعفر مختصرًا فيما سلف برقم: 8457 ، وخرجه أخي السيد أحمد هناك.(76) الأثر: 10555 - مضى برقم: 8459 ، إحالة على الأثر السالف.(77) انظر معاني القرآن للفراء 1 : 290 .(78) الأثر: 10556 -"محمد بن أبي موسى" ترجم البخاري في الكبير 1 / 1 / 236 ، لرجل بهذا الاسم ، ظاهر أنه قد روى عنه داود بن أبي هند. وقال: "قال لنا الحميدي ، حدثنا سفيان ، عن أبي سعد ، عن محمد بن أبي موسى ، عن ابن عباس. وقال في التهذيب"محمد بن أبي موسى ، عن ابن عباس قوله ... وعنه أبو سعيد البقال"قلت [القائل ابن حجر]: في طبقته: محمد بن أبي موسى ، روى عن زياد الأنصاري ، عن أبي بن كعب. وعنه داود بن أبي هند". كأنهما عنده رجلان.(79) سقط من المخطوطة ، بين كلامين ، كان فيها: "فما لم تنكح فلا صداق لها قبل أحد ، وإذا لم يكن ذلك لها لم يكن لقول قائل ..." ، فتركت ما في المطبوعة على حاله.(80) سياق الجملة: " لم يكن لقول قائل ... وجه".(81) في المطبوعة والمخطوطة: "المحولة بينها" ، والصواب ما أثبت ، يعني: التي قد حيل بينهما وبين ما كتب الله لها.(82) يعني الأثر السالف رقم: 10556.(83) "الترجمة" ، البدل والبيان والتفسير.(84) انظر تفسير"كتب" فيما سلف 8 : 548 ، تعليق: 4 ، والمراجع هناك.(85) الأثر: 10559 -"حميد بن مسعدة السامي" ، نسبه إلى"سامة بن لؤي" بالسين ، مضى برقم: 196 ، 5842. وكان في المطبوعة بالشين"الشامي" وهو خطأ. وهذه النسبة ليست في المخطوطة.و"عبد الله بن عون بن أرطبان" مضى برقم: 4003 ، 7776 ، وكان في المطبوعة: "عبيد الله" ، والصواب من المخطوطة.(86) الأثر: 10561 - هذا تتمة الأثر السالف: 8457 ، ثم نظيره رقم: 10554 ، وقد رواه البخاري بعقبه بإسناده (الفتح 8 : 179 ، 180 ).(87) الأثر: 10562 - هو الأثر السالف: 8459 ، ثم نظيره رقم: 10555.(88) الأثر: 10565 - انظر خبر ابن عباس فيما سلف ، بمثل هذا الإسناد رقم: 8882.(89) في المطبوعة: "والذي أفتاهم في أمر المستضعفين" ، والصواب من المخطوطة.(90) "البال": الشأن والأمر والحال ، ومنه الحديث: "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر" ، و"أمر ذو بال" أي: ذو شأن ، شريف يحتفل له ويهتم به.(91) في المطبوعة: "ثم قال علي: تزوجها إن كنت خيرًا لها" ، لم يفهم ما في المخطوطة فغيره وبدله ، وبئس ما فعل! وقوله: "خر لها" من قولهم: "خار له" ، أي اختار له خير الأمرين ، ومنه قولهم: "خار الله لك" ، أي: أعطاك ما هو خير لك.(92) الأثر: 10574 -"يونس بن عبيد بن دينار العبدي" ، مضى برقم: 2616 ، 4931 ، 8047.أما "الحسين بن الفرج" فلم أجد في طبقته من الرواة من يقال له: "الحسين بن الفرج" ، وكان في المطبوعة مكانه"الحسن" ، يعني الحسن البصري. وأظنه تصرفًا من ناسخ أو ناشر. ونعم ، يروي يونس بن عبيد عن الحسن البصري ، ولكن أرجح ذلك عندي أن في اسمه تصحيفًا ، وأخشى أن يكون هو:"الحصين بن أبي الحر" ، وهو"الحصين بن مالك بن الخشخاش العنبري" ، روى عنه يونس بن عبيد. مترجم في التهذيب. ونرجو أن يأتي في التفسير ما يدل على الصواب من ذلك.(93) انظر"ما" بمعنى"مهما" فيما سلف 6 : 551.(94) انظر تفسير"كان" و"عليم" فيما سلف في فهارس اللغة.
قوله تعالى : ( ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن ) الآية : قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما : نزلت هذه الآية في بنات أم كجة وميراثهن وقد مضت القصة في أول السورة .وقالت عائشة رضي الله عنها : هي اليتيمة تكون في حجر الرجل ، وهو وليها فيرغب في نكاحها إذا كانت ذات جمال ومال بأقل من سنة صداقها ، وإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركها ، وفي رواية هي اليتيمة تكون في حجر الرجل قد شركته في ماله فيرغب أن يتزوجها لدمامتها ويكره أن يزوجها غيره فيدخل عليه في ماله فيحبسها حتى تموت فيرثها ، فنهاهم الله عن ذلك .قوله عز وجل : ( ويستفتونك ) أي : يستخبرونك في النساء ، ( قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب ) قيل معناه ويفتيكم في ما يتلى عليكم ، وقيل معناه : ونفتيكم ما يتلى عليكم ، يريد : الله يفتيكم وكتابه يفتيكم فيهن ، وهو قوله عز وجل : ( وآتوا اليتامى أموالهم ) قوله ( في يتامى النساء ) هذا إضافة الشيء إلى نفسه لأنه أراد باليتامى النساء ، ( اللاتي لا تؤتونهن ) أي : لا تعطونهن ، ( ما كتب لهن ) من صداقهن ، ( وترغبون أن تنكحوهن ) أي : في نكاحهن لمالهن وجمالهن بأقل من صداقهن ، وقال الحسن وجماعة أراد أن تؤتونهن حقهن من الميراث ، لأنهم كانوا لا يورثون النساء ، وترغبون أن تنكحوهن ، أي : عن نكاحهن لدمامتهن .( والمستضعفين من الولدان ) يريد : ويفتيكم في المستضعفين من الولدان وهم الصغار ، أن تعطوهم حقوقهم ، لأنهم كانوا لا يورثون الصغار ، يريد ما يتلى عليكم في باب اليتامى من قوله ( وآتوا اليتامى أموالهم ) يعني بإعطاء حقوق الصغار ، ( وأن تقوموا لليتامى بالقسط ) أي : ويفتيكم في أن تقوموا لليتامى بالقسط بالعدل في مهورهن ومواريثهن ، ( وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما ) يجازيكم عليه .
عطف تشريع على إيمان وحكمة وعظة . ولعلّ هذا الاستفتاء حدث حين نزول الآيات السابقة . فذكر حكمه عقبها معطوفاً . وهذا الاستفتاء حصل من المسلمين بعد أن نزل قوله تعالى : { وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء } [ النساء : 3 ] الخ . وأحسن ما ورد في تفسير هذه الآية ما رواه البخاري عن عروة بن الزبير أنّه سأل عائشة عن قول الله تعالى : { وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى } قالت : يا بن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليّها تشركه في ماله ويُعجبه مالها وجمالها فيريد أن يتزوّجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيَها مثل ما يعطيها غيره ، فنهوا أن ينكحوهنّ إلاّ أن يقسطوا لهنّ ويبلغوا بهنّ أعلى سنّتهنّ في الصداق ، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهنّ .وأنّ الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله تعالى : { ويستفتونك في النساء } . قالت عائشة : وقول الله تعالى : { وترغبون أن تنكحوهن } رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال؛ قالت : فنهوا عن أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلاّ بالقسط من أجْل رغبتهم عنهنّ إذا كنّ قليلات المال والجمال ، وكان الولي يرغب عن أن ينكحها ويكره أن يزوّجها رجلاً فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها . فنزلت هذه الآية .فالمراد : ويستفتونك في أحكام النساء إذ قد علم أنّ الاستفتاء لا يتعلّق بالذوات ، فهو مثل قوله : { حرّمت عليكم أمّهاتكم } [ النساء : 23 ] . وأخصّ الأحكام بالنساء : أحكام ولايتهنّ ، وأحكام معاشرتهنّ . وليس المقصود هنا ميراث النساء إذ لا خطور له بالبال هنا .وقوله : { قل الله يفتيكم فيهن } وعد باستيفاء الإجابة عن الاستفتاء ، وهو ضرب من تبشير السائل المتحيّر بأنّه قد وجد طلبته ، وذلك مثل قولهم : على الخبير سقطت . وقوله تعالى : { سأنبّئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً } [ الكهف : 78 ] . وتقديم اسم الجلالة للتنويه بشأن هذه الفتيا .وقوله : { وما يتلى عليكم } عطف على اسم الجلالة ، أي ويفتيكم فيهنّ ما يتلى عليكم في الكتاب ، أي القرآن ، وإسناد الإفتاء إلى ما يُتلى إسناد مجازي ، لأنّ ما يتلى دالّ على إفتاء الله فهو سبب فيه ، فآل المعنى إلى : قل الله يفتيكم فيهنّ بما يتلى عليكم في الكتاب ، والمراد بذلك بما تلي عليهم من أوّل السورة ، وما سيتلى بعد ذلك ، فإنّ التذكير به وتكريره إفتاء به مرّة ثانية ، وما أتبع به من الأحكام إفتاء أيضاً . وقد ألّمت الآية بخلاصة ما تقدّم من قوله : { وآتوا اليتامى أموالهم } إلى قوله : { وكفى بالله حسيباً } [ النساء : 2 6 ] . وكذلك أشارت هذه الآية إلى فِقر ممّا تقدّم : بقوله هنا : { في يتامى النساء اللاتي لا تؤتوهنّ ما كُتب لهنّ } فأشار إلى قوله :{ وإن خفتم أن لا تقسطوا إلى قوله : فكلوه هنيئاً مريئاً } [ النساء : 3 ، 4 ] .ولحذف حرف الجرّ بعد { ترغبون } هنا موقع عظيم من الإيجاز وإكثار المعنى ، أي ترغبون عن نكاح بعضهنّ ، وفي نكاح بعض آخر ، فإنّ فعْل رغب يتعدّى بحرف ( عن ) للشيء الذي لا يُحَبّ؛ وبحرف ( في ) للشيء المحبوب . فإذا حذف حرف الجرّ احتمل المعنيين إن لم يكن بينهما تناف ، وذلك قد شمله قوله في الآية المتقدّمة { وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا } [ النساء : 3 ] الخ . وأشار بقوله هنا { والمستضعفين من الولدان } إلى قوله هنالك { وآتوا اليتامى أموالهم إلى كَبيراً } [ النساء : 2 ] وإلى قوله : { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم إلى قوله : معروفاً } [ النساء : 5 ] .وأشار بقوله : { وأن تقوموا لليتامى بالقسط إلى قوله هنالك وابتلوا اليتامى إلى حسيباً } [ النساء : 6 ] .ولا شكّ أنّ ما يتلى في الكتاب هو من إفتاء الله ، إلاّ أنّه لمّا تقدّم على وقت الاستفتاء كان مغايراً للمقصود من قوله : { الله يفتيكم فيهنّ } ، فلذلك صحّ عطفه عليه عطف السبب على المسبّب . والإفتاء الأنف هو من قوله : { وإنِ امرأةٌ خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً إلى واسعاً حكيماً } [ النساء : 128 130 ] .و ( في ) من قوله : { في يتامى النساء } للظرفية المجازية ، أي في شأنهن ، أو للتعليل ، أي لأجلهنّ ، ومعنى { كُتب لهنّ } فُرِض لهنّ إمّا من أموال من يرثْنَهم ، أو من المهور التي تدفعونها لهنّ ، فلا توفوهنّ مهور أمثالهنّ ، والكلّ يعدّ مكتوباً لهنّ ، كما دلّ عليه حديث عائشة رضي الله عنها وعلى الوجهين يجيء التقدير في قوله : { وترغبون أن تنكحوهنّ } ولك أن تجعل الاحتمالين في قوله : { ما كتب لهنّ } وفي قوله : { وترغبون أن تنكحوهنّ } . مقصودين على حدّ استعمال المشترك في معنييه .وقوله : { والمستضعفين } عطف على { يتامى النساء } ، وهو تكميل وإدماج ، لأنّ الاستفتاء كان في شأن النساء خاصّة ، والمراد المستضعفون والمستضعفات ، ولكنّ صيغة التذكير تغليبٌ ، وكذلك الولدان ، وقد كانوا في الجاهلية يأكلون أموال من في حجرهم من الصغار .وقوله : { وأن تقوموا } عطف على { يتامى النساء } ، أي وما يتلى عليكم في القيام لليتامى بالعدل . ومعنى القيام لهم التدبير لشؤونهم ، وذلك يشمل يتامى النساء .
الاستفتاء: طلب السائل من المسئول بيان الحكم الشرعي في ذلك المسئول عنه. فأخبر عن المؤمنين أنهم يستفتون الرسول صلى الله عليه وسلم في حكم النساء المتعلق بهم، فتولى الله هذه الفتوى بنفسه فقال: { قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ْ} فاعملوا على ما أفتاكم به في جميع شئون النساء، من القيام بحقوقهن وترك ظلمهن عموما وخصوصا. وهذا أمر عام يشمل جميع ما شرع الله أمرا ونهيا في حق النساء الزوجات وغيرهن، الصغار والكبار، ثم خص -بعد التعميم- الوصية بالضعاف من اليتامى والولدان اهتماما بهم وزجرا عن التفريط في حقوقهم فقال: { وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ ْ} أي: ويفتيكم أيضا بما يتلى عليكم في الكتاب في شأن اليتامى من النساء. { اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ ْ} وهذا إخبار عن الحالة الموجودة الواقعة في ذلك الوقت، فإن اليتيمة إذا كانت تحت ولاية الرجل بخسها حقها وظلمها، إما بأكل مالها الذي لها أو بعضه، أو منعها من التزوج لينتفع بمالها، خوفا من استخراجه من يده إنْ زوَّجها، أو يأخذ من مهرها الذي تتزوج به بشرط أو غيره، هذا إذا كان راغبا عنها، أو يرغب فيها وهي ذات جمال ومال ولا يقسط في مهرها، بل يعطيها دون ما تستحق، فكل هذا ظلم يدخل تحت هذا النص ولهذا قال: { وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ْ} أي: ترغبون عن نكاحهن أو في نكاحهن كما ذكرنا تمثيله. { وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَان ْ} أي: ويفتيكم في المستضعفين من الولدان الصغار، أن تعطوهم حقهم من الميراث وغيره وأن لا تستولوا على أموالهم على وجه الظلم والاستبداد. { وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ ْ} أي: بالعدل التام، وهذا يشمل القيام عليهم بإلزامهم أمر الله وما أوجبه على عباده، فيكون الأولياء مكلفين بذلك، يلزمونهم بما أوجبه الله. ويشمل القيام عليهم في مصالحهم الدنيوية بتنمية أموالهم وطلب الأحظ لهم فيها، وأن لا يقربوها إلا بالتي هي أحسن، وكذلك لا يحابون فيهم صديقا ولا غيره، في تزوج وغيره، على وجه الهضم لحقوقهم. وهذا من رحمته تعالى بعباده، حيث حثّ غاية الحث على القيام بمصالح من لا يقوم بمصلحة نفسه لضعفه وفقد أبيه. ثم حثّ على الإحسان عموما فقال: { وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ ْ} لليتامى ولغيرهم سواء كان الخير متعديا أو لازما { فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ْ} أي: قد أحاط علمه بعمل العاملين للخير، قلة وكثرة، حسنا وضده، فيجازي كُلًّا بحسب عمله.
ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليمانزلت بسبب سؤال قوم من الصحابة عن أمر النساء وأحكامهن في الميراث وغير ذلك ؛ فأمر الله نبيه عليه السلام أن يقول لهم : الله يفتيكم فيهن ؛ أي يبين لكم حكم ما سألتم عنه . وهذه الآية رجوع إلى ما افتتحت به السورة من أمر النساء ، وكان قد بقيت لهم أحكام لم يعرفوها فسألوا فقيل لهم : إن الله يفتيكم فيهن . روى أشهب عن مالك قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل فلا يجيب حتى ينزل عليه الوحي ، وذلك في كتاب الله ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن . ويسألونك عن اليتامى . و يسألونك عن الخمر والميسر . ويسألونك عن الجبال . [ ص: 344 ] قوله تعالى : وما يتلى عليكم " ما " في موضع رفع ، عطف على اسم الله تعالى . والمعنى : والقرآن يفتيكم فيهن ، وهو قول : فانكحوا ما طاب لكم من النساء وقد تقدم .وقوله تعالى : وترغبون أن تنكحوهن أي وترغبون عن أن تنكحوهن ، ثم حذفت " عن " . وقيل : وترغبون في أن تنكحوهن ثم حذفت " في " . قال سعيد بن جبير ومجاهد : ويرغب في نكاحها إذا كانت كثيرة المال . وحديث عائشة يقوي حذف " عن " فإن في حديثها : وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال ؛ وقد تقدم أول السورة .
When people asked the Prophet about the injunctions of the shariah on various social matters, he was instructed by God that great emphasis must be laid on goodness, justice, fraternity and piety. This is because any law serves its purpose only when the person who has to enforce it is God-fearing and truly desirous of justice. In the absence of such an attitude, despite the actual enforcement of law, no real reform can be brought about. Moreover, social reform can take place only when the evil-doer realizes that he is ultimately accountable to God and that, even if he manages to fool the people and save himself from the consequences of his crime in this world, he cannot escape from God’s grip. As for the doer of good works, he should carry on his efforts irrespective of whether or not he is appreciated by the people, in the belief that God is certainly watching him and will definitely reward him for his endeavours. The dread of Hell will deter him from injustice and the hope of Paradise will give him the courage to endure the loss which is invariably faced in the process of living a truthful life.
1. The Qur'anic words وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ admit two possible translations: First, and tend to marry them," which refers to the people who, attracted to the beauty of the orphan girls, used to marry them without giving them the due rights- of a wife. The second possible translation is: and you avoid marrying them". It refers to the people who did not marry the orphan girls because of their unattractive features, but at the same time did not let them marry others, because they wanted that their wealth should remain in their hands.
At the beginning of this Surah, particular injunctions relating to orphans and women were mentioned. Also stressed there was the mandatory nature of the need to fulfill their rights. The reason was that, during the days of Jahiliyyah, some people would simply refuse to give any part of the inheritance to them, others would unlawfully eat up what they got in inheritance or through any other alternate source, still others would marry them but avoided paying full dower they were entitled to; these were practices prohibited as stated earlier. This caused different situations to arise. There were those who thought that women and children are not entitled to inherit as a matter of right - may be, this injunction had come as an expedient measure for some people only and it was likely that it will be abrogated later. Some of them even waited for this to happen. But, when there was no abrogation, they decided among themselves that they should go directly to the Holy Prophet ﷺ and ask him. This they did. According to Ibn Jarir and Ibn al-Mundhir, this very question was the reason behind the revelation of this verse and the verses which followed carried additional rulings relating to women (Bayan al-Qur'an).
(They consult thee concerning women) they ask you about the inheritance of women; the one who asked him was 'Uyaynah. (Say: Allah giveth to you decree) expounds to you the legal ruling (concerning them) concerning their inheritance, (and the Scripture) at the beginning of this surah (which hath been recited unto you (giveth decree), concerning female orphans) the daughters of Umm Kuhhah (unto whom ye give not that which is ordained for them) that which is prescribed for them of inheritance; Allah has already explained this at the beginning of the surah (though you desire to marry them) you refrain from marrying them because they are not attractive, so now give them their wealth so that you may desire to marry them for that which they have, (and (concerning) the weak among children) and He expounds to you the inheritance of children, (and that ye should deal justly with orphans) He explains to you that you should protect justly and fairly the wealth of orphans. (Whatever good ye do) by being kind to them, (lo! Allah is ever Aware of it) as well as of your intentions.
The Ruling Concerning Female Orphans
Al-Bukhari recorded that `A'ishah said about the Ayah,
وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى النِّسَآءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ
(They ask your instruction concerning women. Say, "Allah instructs you about them...) until,
وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ
(whom you desire to marry...) "It is about the man who is taking care of a female orphan, being her caretaker and inheritor. Her money is joined with his money to such an extent, that she shares with him even the branch of a date that he has. So he likes (for material gain) to marry her himself, and hates to marry her to another man who would have a share in his money, on account of her share in his money. Therefore, he refuses to let her marry anyone else. So, this Ayah was revealed." Muslim also recorded it. Ibn Abi Hatim recorded that `A'ishah said, "The people asked Allah's Messenger ﷺ (about orphan girls), so Allah revealed,
وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى النِّسَآءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَـبِ
(They ask your instruction concerning women. Say, "Allah instructs you about them and about what is recited unto you in the Book...") What is meant by Allah's saying, `And about what is recited unto you in the Book' is the former verse which said,
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِى الْيَتَـمَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ
(If you fear that you shall not be able to deal justly with the orphan girls, then marry (other) women of your choice.)" `A'ishah said, "Allah's statement,
وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ
(whom you desire to marry...) also refers to the desire of the guardian not to marry an orphan girl under his supervision when she lacks property or beauty. The guardians were forbidden to marry their orphan girls possessing property and beauty without being just to them, as they generally refrain from marrying them (when they are neither beautiful nor wealthy)." The basis of this is recorded in Two Sahihs. Consequently, when a man is the caretaker of a female orphan, he might like to marry her himself. In this case, Allah commands him to give her a suitable dowry that other women of her status get. If he does not want to do that, then let him marry other women, for Allah has made this matter easy for Muslims. Sometimes, the caretaker does not desire to marry the orphan under his care, because she is not attractive to his eye. In this case, Allah forbids the caretaker from preventing the female orphan from marrying another man for fear that her husband would share in the money that is mutually shared between the caretaker and the girl. `Ali bin Abi Talhah said that Ibn `Abbas said, "During the time of Jahiliyyah, the caretaker of a female orphan would cover her with his rope, and when he did that, no man would marry her. If she was beautiful and he desired to marry her, he married her and took control of her wealth. If she was not beautiful, he did not allow her to marry until she died, and when she died he inherited her money. Allah prohibited and outlawed this practice. " He also said about Allah's statement,
وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَنِ
(and the children who are weak and oppressed,) that during the time of Jahiliyyah, they used to deny young children and females a share of inheritance. So Allah's statement,
لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ
(you give not what they deserve) thus prohibiting this practice and designating a fixed share for each,
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاٍّنْثَيَيْنِ
(To the male, a portion equal to that of two females..) whether they were young or old, as Sa`id bin Jubayr and others stated. Sa`id bin Jubayr said about Allah's statement,
وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَـمَى بِالْقِسْطِ
(and that you stand firm for justice to orphans.) "Just as when she is beautiful and wealthy you would want to marry her and have her for yourself, so when she is not wealthy or beautiful, marry her and have her for yourself." Allah's statement,
وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيماً
r(And whatever good you do, Allah is Ever All-Aware of it.) encourages performing the good deeds and fulfilling the commandments, and states that Allah is knowledgeable of all of this and He will reward for it in the best and most perfect manner.
وَإِنِ امْرَأَةٌ خَـفَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً
They will ask you for a pronouncement concerning the matter of women and their inheritance. Say to them ‘God pronounces to you concerning them and what is recited to you in the Book the Qur’ān in the ‘inheritance’ verse Q. 411 and He also pronounces to you concerning the orphan women to whom you do not give what is prescribed what is obligatory for them of inheritance for you O guardians who desire not to marry them because of their ugliness and you prevent them from marrying others coveting their inheritance in other words God pronounces to you not to do this; and concerning the oppressed young children that you give them what is their due and He also commands you that you deal justly equitably with orphans with respect to inheritance and dowry. Whatever good you do God is ever Knower of it’ and He will requite you for it.
They will ask you for a pronouncement concerning women. Say: �God pronounces to you concerning them and what is recited to you in the Book concerning the orphan women to whom you do not give what is prescribed for them for you desire to marry them and the oppressed children and that you deal justly with orphans. Whatever good you do God is ever Knower of it.� He prohibited [men] from coveting that which would lead them to do harm or wrong to oppressed women and orphans. He explained that God is their avenger and that whoever is heedful of God regarding them will not lose anything on account of God but rather will find a beautiful recompense jamīl al-jazāÌ. But whoever abuses them will suffer because of that a pain- ful tribulation alīm al-balāÌ.
They will ask you for a pronouncement concerning women. Say: �God pronounces to you concerning them and what is recited to you in the Book concerning the orphan women to whom you do not give what is prescribed for them for you desire to marry them and the oppressed children and that you deal justly with orphans. Whatever good you do God is ever Knower of it.� He prohibited [men] from coveting that which would lead them to do harm or wrong to oppressed women and orphans. He explained that God is their avenger and that whoever is heedful of God regarding them will not lose anything on account of God but rather will find a beautiful recompense jamīl al-jazāÌ. But whoever abuses them will suffer because of that a pain- ful tribulation alīm al-balāÌ.
يطلب الناس منك -أيها النبي- أن تبين لهم ما أشكل عليهم فَهْمُه من قضايا النساء وأحكامهن، قل الله تعالى يبيِّن لكم أمورهن، وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تعطونهن ما فرض الله تعالى لهن من المهر والميراث وغير ذلك من الحقوق، وتحبون نكاحهن أو ترغبون عن نكاحهن، ويبيِّن الله لكم أمر الضعفاء من الصغار، ووجوب القيام لليتامى بالعدل وترك الجور عليهم في حقوقهم. وما تفعلوا من خير فإن الله تعالى كان به عليمًا، لا يخفى عليه شيء منه ولا من غيره.
قال البخاري: حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها "ويسـتفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن -إلى قوله - وترغبون أن تنكحوهن" قالت عائشة: هو الرجل تكون عنده اليتمية هو وليها ووارثها فأشركته في ماله حتى في العذق فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها فنزلت هذه الآية وكذلك رواه مسلم عن أبي كريب ابن أبي شيبة كلاهما عن أبي أسامة وقال ابن أبي حاتم: قرأت على محمد بن عبدالله بن عبدالحكم أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى بعد هذه الآية فيهن فأنزل الله ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب الآية قالت: والذي ذكر الله أنه يتلى عليه في الكتاب. الآية الأولى التي قال الله وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وبهذا الإسناد عن عائشة قالت: وقول الله عز وجل وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حتى تكون قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن وأصله ثابت في الصحيحين من طريق يونس بن يزيد الأبلي به والمقصود أن الرجل إذا كان في حجره يتيمة يحل له تزويجها فتارة يرغب في أن يتزوجها فأمره الله أن يمهرها أسوة أمثالها من النساء فإن لم يفعل فليعدل إلى غيرها من النساء فقد وسع الله عز وجل وهذا المعنى في الآية الأولى التي في أول السورة وتارة لا يكون فيها رغبة لدمامتها عنده أو في نفس الأمر فنهاه الله عز وجل أن يعضلها عن الأزواج خشية أن يشركوه في ماله الذي بينه وبينها كما قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية وهي قوله في يتامى النساء الآية كان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيلقى عليها ثوبه فإذا فعل ذلك فلم يقدر أحد أن يتزوجها أبدا فإن كانت جميلة وهويها تزوجها وأكل مالها وإن كانت دميمة منعها الرجال أبدا حتى تموت فإذا ماتت ورثها. فحرم الله ذلك ونهى عنه وقال في قوله "والمستضعفين من الولدان كانوا في الجاهلية لا يورثون" الصغار ولا البنات وذلك قوله لا تؤتوهن ما كتب لهن فنهى الله عن ذلك وبين لكل ذي سهم سهمه فقال للذكر مثل حظ الأنثيين صغيرا أو كبيرا وكذا قال سعيد بن جبير وغيره. قال سعيد بن جبير في قوله وأن تقوموا لليتامى بالقسط كما إذا كانت ذات جمال ومال نكحتها واستأثرت بها كذلك إذا لم تكن ذات مال ولا جمال فأنكحها واستأثر بها وقوله وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما تهيجا على فعل الخيرات وامتثالا للأوامر وأن الله عز وجل عالم بجميع ذلك وسيجزي عليه أوفر الجزاء وأتمه.
ثم ساق - سبحانه - بعد ذلك جملة من الأحكام التى يتعلق أكثرها بالنساء فقال - تعالى - : ( وَيَسْتَفْتُونَكَ . . . وَاسِعاً حَكِيماً ) .قال الإِمام الرازى فى بيان صلة هذه الآيات بما قبلها : اعلم أن عادة الله - تعالى - فى ترتيب هذا الكتاب وقع على أحسن الوجوه . وهو أن يذكر شيئا من الأحكام ثم يذكر عقيبه آيات كثيرة فى الوعد والوعيد والترغيب والترهيب ، ويخلط بها آيات دالة على كبرياء الله وجلال قدرته . ثم يعود مرة أخرى إلى بيان الأحكام وهذا أحسن أنواع الترتيب وأقربها إلى التأثير فى القلوب ، لأن التكاليف بالأعمال الشاقة لا يقع فى مقوع القبول إلا إذا كان مقرونا التأثير فى القلوب ، لأن التكاليف بالأعمال الشاقة لا يقع فى موقع القبول إلا إذا كان مقرونا بالوعد والوعيد . والوعد والوعيد لا يؤثر فى القلب إلا عند القطع بغاية كمال من صدر عنه الوعد والوعيد . فظهر أن هذا الترتيب أحسن الترتيبات اللائقة بالدعوة إلى الحق .إذا عرفت هذا فنقول : إنه - سبحانه - ذكر فى أول هذه السورة أنواعا كثيرة من الشرائع والتكاليف . ثم أتبعها بشرح أحوال الكافرين والمنافقين واستقصى فى ذلك . ثم ختم تلك الآيات الدالة على عظمة جلال الله وكمال كبريائه . ثم عاد بعد ذلك إلى بيان الأحكام فقال : ( وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النسآء ) . . إلخ الآية .وقوله ( وَيَسْتَفْتُونَكَ ) من الاستفتاء بمعنى طلب الفتيا أو الفتوى . يقال استفيت العالم فى مسألة كذا . أى سألته أن يبين حكمها . فالإفتاء إظهار المشكل من الأحكام وتبيينه .فمعنى ( وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النسآء ) : ويسألك أصحابك يا محمد أن تفتيهم فى أمر النساء . أى يطلبون منك تبيين المشكل من الأحكام التى تتعلق بما يجب للنساء من حقوق ، وبما يكون عليهن من واجبات .والذى حمل الصحابة على الطلب أنهم كانوا فى جاهليتهم يعاملون النساء معاملة سيئة ، ويظلمونهن ظلما شديدا ، ثم وجدوا أن الإِسلام الذى يدينون به قد أكرم المرأة وأنصفها بطريقة لم يألفوها من قبل ، فتتعددت أسئلتهم عن الأحكام التى تتعلق بالنساء حتى ينفذوا نحوهن ما يطلبه الإسلام منهم من حيث معاشرتهن وولايتهن وميراثهن وغير ذلك من الأحكام .قال القرطبى : نزلت - هذه الآية - بسبب سؤال قوم من الصحابة عن أمر النساء وأحكامهن فى الميراث وغير ذلك . فأمر الله - تعالى - نبيه أن يقول لهم : الله يفتيكم فيهن أى : يبين لكم حكم ما سألتم عنه ، وهذه الآية رجوع إلى ما افتتحت به السورة من أمر النساء . وكانت قد بقيت لهم أحكام لم يعرفوها فسألوا فقيل لهم : إن الله يفتيكم فيهن .فسؤال الصحابة ليس عن ذوات النساء وإنما عن أحكام تتعلق بهن .أخرج ابن جرير وغيره عن سعيد بن جبير قال : كان لا يرث إلا الرجل الذى قد بلغ أن يقوم فى المال ويعمل فيه ، ولا يرث الصغير ولا المرأة شيئا فلما نزلت آية المواريث فى سورة النساء شق ذلك على الناس وقالوا : أيرث الصغير ولا المرأة شيئا فلما نزلت آية المواريث فى سوءة النساء شق ذلك على الناس وقالوا : أيرث الصغير الذى لا يقوم فى المال ، والمرأة التى هى كذلك كما يرث الرجل الذى يعمل فى المال؟ فرجوا أن يأتى فى ذلك حدث من السماء فانتظروا : فلما رأوا أنه لا يأتى حدث قالوا : لئن تم هذا إنه لواجب ما عنه بد .ثم قالوا : سلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه . فأنزل الله ( وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النسآء ) . . الآية .وقوله ( قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ) وعد من الله - تعالى - بالإِجابة عما يسالون عنه . وهو لون من تبشير السائل المتحير بأنه قد وجد ضالته حتى يطمئن قلبه ، ويهدأ باله . وذلك مثل قولهم - والله المثل الأعلى - لمن سأل سؤالا لمن يحسن الإِجابة عنه : على الخبير وقعت .أى : قل يا محمد لهؤلاء السائلين عن بعض الأحكام المتعلقة بالنساء : الله - تعالى - يفتيكم فى شأنهن ، ويبين لكم بأجلى بيان وأحكمه ما تجهلون من أحكامهن . ويقضى بينكم وبينهن بالعدل الذى لا يحوم حوله باطل .وفى تقديم لفظ الجلالة تنويه بشأن هذه الفتيا ، وإشعار بوجوب التزام ما تتضمنه من أحكام لأنها صادرة من العليم الخبير .وقوله ( وَمَا يتلى عَلَيْكُمْ فِي الكتاب ) للنحاة فيه مذاهب شتى ، لعل أولاها بالقبول أن تكون ( وَمَا ) اسم موصول مبتدأ والخبر محذوف والتقدير يسالونك يا محمد عن بعض أحكام النساء فقل لهم : الله يفتيكم فى شأنهن ، والذى يتلى عليكم فى الكتاب كذلك أى : يفتيكم فى شأنهن أيضا . وذلك المتلو فى الكتاب الذى بين بعض الأحكام التى تتعلق بالنساء منه قوله - تعالى فيما تقدم من هذه السورة : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي اليتامى فانكحوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النسآء ) قال الفخر الرازى : وحاصل الكلام أنهم كانوا قد سألوا عن أحوال كثيرة من أحوال النساء ، فما كان منها غير مبين الحكم ذكر أن الله يفتيهم فيها . وما كان مبين الحكم فى الآيات المتقدمة ذكر أن تلك الآيات المتلو تفتيهم فيها ، وجعل دلالة الكتاب على هذا الحكم إفتاء من الكتاب - على سبيل المجاز - ألا ترى أنه يقال فى المجاز المشهور : إن كتاب الله بين لنا هذا الحكم . وكما جاز أيضا أن يقال : إن كتاب الله أفتى بكذا .وقوله ( فِي يَتَامَى النسآء ) صلة ليتلى . أى : يتلى عليكم فى شأنهن .وإضافة اليتامى إلى النساء من إضافة الصفة إلى الموصوف أى النساء اليتامى وجعلها بعضهم هنا على معنى من لأنها من إضافة الشئ إلى جنسه أى : فى اليتامى من النساء .وقوله ( اللاتي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ ) صفة لليتامى .والمراد بما كتب لهن : ما فرض لهن من ميراث وصداق وغير ذلك من حقوق شرعها الله - تعالى - لهن .قوله : ( وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ ) معطوف على صلة اللاتى .أى : لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكوحوهن .وقوله : أن تنكحوهن فى تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف وهو إما ( فى ) وإما ( عن ) .وعلى أن حرف الجر المحذوف ( فى ) يكون المعنى : لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون فى نكاحهن لأنفسكم إن كن جميلات أو غنيات أو غير ذلك مما يرغبكم فى الزواج بهن مع عدم إعطائهن حقوقهن كاملة .وعلى أن حرف الجر المحذوف ( عن ) يكون المعنى : لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون عن نكاحهن . أى لا أنتم تتزوجونهن ولا تتركونهن يتزوجن بغيركم حتى تبقى أموالهن تحت أيديكم .قال ابن كثير : روى البخارى عن عائشة فى قوله - تعالى - ( وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النسآء قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ) . . . إلى قوله ( وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ . . . ) أنها قالت : هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووراثها . فأشركته فى ماله حتى فى العذق . فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه فى ماله بما شركته فيعضلها . فنزلت هذه الآية .وعنها - أيضا أنها قالت : وقول الله - تعالى - ( وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ ) رغبة أحدكم عن يتيمته التى فى حجره حين تكون قليلة المال والجمال .ثم قال ابن كثير : والمقصود أن الرجل إذا كان فى حجره حين تكون قليلة المال والجمال . فنهوا أن ينكحوا من رغبوا فى مالها وجمالها من يتامى النساء إلى بالقسط من أجل رغبتهم عنهن - أى إذا كن قليلات المال والجمال .ثم قال ابن كثير : والمقصود أن الرجل إذا كان فى حجره يتيمة يحل هل تزوجها ، فتارة يرغب فى أن يتزوجها فأمره الله أن يمهرها أسوة بمثالها من النساء . وتارة لا يكون له فيها رغبة فنهاه الله - تعالى - عن أن يعضلها عن الأزواج خشية أن يشركوه فى ماله الذى بينه وبينها .وحذف حرف الجار هنا لا يعد لبسا ، بل يعد من باب الإِجمال والإِيجاز البليغ ، لأن الجملة الكريمة صالحة لتقدير كل من الحرفين السابقين على سبيل البدل ، بالاعتبارين السابقين . أى باعتبار الرغبة فيهن أو الرغبة عنهن فكأنه - سبحانه - يقول : وترغبون فى نكاح بعضهن فى حالات معينة وترغبون عن نكاح بعض آخر منهن فى حالات أخرى؛ لأن فعل رغب يتعدى بحرف ( فى ) للشئ المحبوب ، وبحرف ( عن ) للشئ غير المحبوب .قال الآلوسى : واستدل بعض أصحابنا - أى الأحناف - بالآية على جواز تزويج الصغيرة ، لأنه ذكر الرغبة فى نكاحها فاقتضى جوازه . والشافعية يقولون : إنه إنما ذكر ما كانت تفعله الجاهلية على طريق الذم فلا دلالة فيها على ذلك ، مع أنه لا يلزم من الرغبة فى نكاحها فعله فى حال الصغر .وهذا الخلاف فى غير الأب والجد ، وأما هما فيجوز لهما تزويج الصغيرة بلا خلاف .وقوله : ( والمستضعفين مِنَ الولدان ) معطوف على يتامى النساء ، وقد كانوا فى الجاهلية لا يورثونهم كما لا يورثون النساء ، فشرع الله لهم الميراث كما هو مبين فى آيات المواريث .وقوله ( وَأَن تَقُومُواْ لليتامى بالقسط ) فى محل جر عطفا على ما قبله . أى : وما يتلى عليكم فى يتامى النساء وفى المستضعفين من الوالدان وفى أن تقوموا لليتامى بالقسط فيه الكافية لحملكم على سلوك الطريق القويم مع هؤلاء الضعاف .ومما ذكره الله - تعالى - فى شأن اليتامى قوله فى مطلع هذه السورة : ( وَآتُواْ اليتامى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الخبيث بالطيب وَلاَ تأكلوا أَمْوَالَهُمْ إلى أَمْوَالِكُمْ ) فيكون معنى الآية إجمالا : يسألك بعض أصحابك يا محمد أن تفتيهم فى بعض الأحكام التى تتعلق بالنساء . قل لهم على سبل التعليم والإِرشاد : الله - تعالى - يفتيكم ويبين لكم بيانا شافيا ما تسالون عنه بشأنهن . ويفتيكم أيضا فى شأنهن ما تلاه الله عليكم فى قرآنه قبل نزول هذه الآية وما سيتلوه عليكم بعدها .ويفتيكم - أيضا - ما يتلى عليكم فى القرآن شأن اليتامى اللاتى تمنعوهن ما فرض لهن من الميراث وغيره . وترغبون فى نكاحهن لما لهن لجمالهن بأقل من صداقهن . أو ترغبون عن نكاحهن وتعضلوهن طمعا فى أموالهن . وهذا الإِفتاء الذى تلاه الله عليكم فى قرآنه يمنعكم من أن تفعلوه شيئا من ذلك .ويفتيكم أيضا ما يتلى عليكم فى الكتاب فى شأن اليتامى - ذكورا كانوا أو إناثا - بأن يامركم أن تلتزموا العدل معهم فى أموالهم وفى سائر أمورهم .ثم ختم - سبحانه - الآية بقوله : ( وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ الله كَانَ بِهِ عَلِيماً ) أى : وما تفعلوه من خير يتعلق بهؤلاء المذكورين أو بغيرهم فإن الله - تعالى - كان به عليما علما دقيقا محيطا ، وسيجازيكم عليه جزاء يشرح نفوسكم ويصلح بالكم .فالآية الكريمة قد اشتملت على الوان من الترغيب بشأن الإِحسان إلى النساء وإلى المستضعفين من الولدان . وإلى اليتامى حتى تعيش الأمة عيشة هانئة ، يشعر ضعيفها برعاية قويها له . ويشعر قويها برضاه ضعيفها عنه .
القول في تأويل قوله : وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّقال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله: " ويستفتونك في النساء "، ويسألك، يا محمد، أصحابك أن تفتيهم في أمر النساء، والواجب لهن وعليهن= فاكتفى بذكر " النساء " من ذكر " شأنهن "، لدلالة ما ظهر من الكلام على المراد منه.=" قل الله يفتيكم فيهن "، قل لهم: يا محمد، الله يفتيكم فيهن، يعني: في النساء=" وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن ".* * *واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: " وما يتلى عليكم في الكتاب ".فقال بعضهم: يعني بقوله: " وما يتلى عليكم "، قل الله يفتيكم فيهن، وفيما يتلى عليكم. قالوا: والذي يتلى عليهم، هو آيات الفرائض التي في أول هذه السورة.*ذكر من قال ذلك:10539- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا حكام بن سلم، عن عمرو بن أبي قيس، عن عطاء، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب "، قال: كان أهل الجاهلية لا يورِّثون المولود حتى يكبر، ولا يورِّثون المرأة. فلما كان الإسلام، قال: " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب " في أول &; 9-254 &; السورة في الفرائض= اللاتي لا تؤتونهن ما كتب الله لهن. (65)10540- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: " وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن "، قالت: هذا في اليتيمة تكون عند الرجل، لعلها أن تكون شريكتَه في ماله، وهو أولى بها من غيره، فيرغب عنها أن ينكحها ويعضُلها لمالها، ولا يُنكحها غيره كراهيةَ أن يشركه أحد في مالها. (66)10541- حدثنا ابن وكيع وابن حميد قالا حدثنا جرير، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير قال: كانوا لا يورِّثون في الجاهلية النساءَ والفتى حتى يحتلم، فأنـزل الله: " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء "، في أول " سورة النساء " من الفرائض. (67)10542- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا جرير، عن أشعث، عن جعفر، عن شعبة قال: كانوا في الجاهلية لا يورِّثون اليتيمة، ولا ينكحونها ويَعْضلونها، فأنـزل الله: " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن " إلى آخر الآية.10543- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، أخبرني الحجاج، عن ابن جريج قال، أخبرني عبد الله بن كثير: أنه سمع سعيد بن جبير يقول في قوله: " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كُتِب لهن وترغبون أن تنكحوهن "، الآية، قال: كان لا يرث إلا الرجل الذي قد بلغ، لا يرث الرجل الصغير ولا المرأة. فلما نـزلت آية المواريث في" سورة النساء "، شَقَّ ذلك على الناس وقالوا: يرث الصغير الذي لا يعمل في المال ولا يقوم فيه، والمرأة التي هي كذلك، فيرثان كما يرث الرجل الذي يعمل في المال! فرجوا أن يأتي في ذلك حَدَثٌ من السماء، فانتظروا فلما رأوا أنه لا يأتي حَدَث قالوا: لئن تمَّ هذا، إنه لواجبٌ ما منه بدٌّ! ثم قالوا: سَلُوا. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأنـزل الله: " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب " في أول السورة=" في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن ". قال سعيد بن جبير: وكان الوليّ إذا كانت المرأة ذات جمال ومال رغب فيها ونكحها واستأثر بها، وإذا لم تكن ذات جمال ومال أنكحها ولم يَنْكِحها. (68)10544- حدثنا ابن حميد وابن وكيع قالا حدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم: " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كُتب لهن وترغبون أن تنكحوهن "، قال: كانوا إذا كانت الجارية يتيمةً دميمةً لم يعطوها ميراثَها، وحبسوها عن التزويج حتى تموت، فيرثوها. فأنـزل الله هذا.10545- حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا مغيرة، عن إبراهيم في قوله: " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن "، قال: كان الرجل منهم تكون له اليتيمة بها الدَّمامة والأمر الذي يرغب عنها فيه، ولها مال. قال: فلا يتزوَّجها ولا يزوِّجها، حتى تموت فيرثها. قال: فنهاهم الله عن ذلك.10546- حدثنا سفيان بن وكيع قال، حدثنا عبد الله، عن إسرائيل، &; 9-256 &; عن السدي، عن أبي مالك: " وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن "، قال: كانت المرأة إذا كانت عند وليّ يرغب عنها، حبسها إن لم يتزوجها، ولم يدع أحدًا يتزوَّجها.10547- حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: " في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن "، قال: كان أهل الجاهلية لا يورِّثون النساء ولا الصبيان شيئًا، كانوا يقولون: لا يغزُون ولا يغنَمون خيرًا! ففرض الله لهن الميراث حقًّا واجبًا ليتنافس= أو: لِيَنْفس= الرجل في مال يتيمته إن لم تكن حسنة. (69)10548- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد بنحوه.10549- حدثني محمد بن سعد قال، حدثنا أبي قال، حدثنا عمي قال، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب "، يعني: الفرائض التي افترض في أمر النساء=" اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن "، قال: كانت اليتيمة تكون في حِجْر الرجل فيرغبُ أن ينكحها أو يجامعها، (70) ولا يعطيها مالها، رجاءَ أن تموت فيرثها. وإن ماتَ لها حَمِيمٌ لم تعط من الميراث شيئًا. (71) وكان ذلك في الجاهلية، فبيَّن الله لهم ذلك.10550- حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن " حتى بلغ " وترغبون أن تنكحوهن "، فكان الرجل تكون في حجره اليتيمة بها دَمَامة، ولها مال، فكان يرغب عنها أن يتزوّجها، ويحبسها لمالِها، فأنـزل الله فيه ما تسمعون.10551- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن قتادة في قوله: " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن "، قال: كانت اليتيمة تكون في حجر الرجل فيها دمامة، فيرغب عنها أن ينكحها، ولا يُنكحها رغبةً في مالها.10552- حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي قوله: " وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن "، إلى قوله: بِالْقِسْطِ ، قال: كان جابر بن عبد الله الأنصاري ثم السُّلَمي له ابنة عَمّ عمياء، وكانت دميمة، وكانت قد ورثت عن أبيها مالا فكان جابرٌ يرغب عن نكاحها، ولا يُنكحها رهبة أن يذهب الزوج بمالها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك= وكان ناس في حجورهم جوارٍ أيضًا مثل ذلك= فجعل جابر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أترثُ الجارية إذا كانت قبيحة عمياء؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم!! فأنـزل الله فيهن هذا. (72)* * *وقال آخرون: معنى ذلك: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وفيما يتلى عليكم في الكتاب، في آخر " سورة النساء "، وذلك قوله: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إلى آخر السورة [سورة النساء: 176].*ذكر من قال ذلك:10553- حدثني الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال، حدثنا سلام بن سليم، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير قال: كان أهل الجاهلية لا يورِّثون الولدان حتى يحتلموا، فأنـزل الله: " ويستفتونك في النساء "، إلى قوله فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا . قال: ونـزلت هذه الآية: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ، [سورة النساء: 176]، الآية كلها. (73)* * *وقال آخرون: بل معنى ذلك: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وفيما يتلى عليكم في الكتاب= يعني: في أول هذه السورة، وذلك قوله: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [سورة النساء: 3]*ذكر من قال ذلك:10554- حدثني يونس بن عبد الأعلى قال، أخبرنا ابن وهب قال، أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب قال، أخبرني عروة بن الزبير: أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ، قالت: يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حجر الرجل وَلِيِّها، (74) تشاركه في ماله، فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليُّها أن يتزوجها بغير أن يُقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره. فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهنَّ، ويبلغوا بهن أعلى سُنَّتهن من الصداق. وأمروا &; 9-259 &; أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتَوْا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن، فأنـزل الله: " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن ". قالت: والذي ذكر الله أنه يُتلى في الكتاب: الآية الأولى التي قال فيها: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ . (75)10555- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني الليث قال، حدثني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة مثله. (76)* * *قال أبو جعفر: فعلى هذه الأقوال الثلاثة التي ذكرناها،" ما " التي في قوله: " وما يتلى عليكم "، في موضع خفض بمعنى العطف على " الهاء والنون " التي في قوله: " يفتيكم فيهن ". فكأنهم وجَّهوا تأويل الآية: قل الله يفتيكم، أيها الناس، في النساء، وفيما يتلى عليكم في الكتاب. (77)* * *وقال آخرون: نـزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوم من أصحابه، سألوه عن أشياء من أمر النساء، وتركوا المسألة عن أشياء أخر كانوا يفعلونها، فأفتاهم الله فيما سألوا عنه، وفيما تركوا المسألة عنه.ذكر من قال ذلك:10556- حدثنا محمد بن المثنى وسفيان بن وكيع= قال سفيان، حدثنا عبد الأعلى= وقال ابن المثنى، حدثني عبد الأعلى= قال، حدثنا داود، عن &; 9-260 &; محمد بن أبي موسى في هذه الآية: " ويستفتونك في النساء "، قال: استفتوا نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم في النساء، وسكتوا عن شيء كانوا يفعلونه، فأنـزل الله: " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب "، ويفتيكم فيما لم تسألوا عنه. قال: كانوا لا يتزوجون اليتيمة إذا كان بها دمامة، ولا يدفعون إليها مالها فتنفق، فنـزلت: " قل الله يفتيكم في النساء وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن "، قال: وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ ، قال: كانوا يورِّثون الأكابر ولا يورثون الأصاغر. ثم أفتاهم فيما سكتوا عنه فقال: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ = ولفظ الحديث لابن المثنى. (78)قال أبو جعفر: فعلى هذا القول: " الذي يتلى علينا في الكتاب "، الذي قال الله جل ثناؤه: " قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ" : وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ، الآية. والذي سأل القوم فأجيبوا عنه في يتامى النساء: اللاتي كانوا لا يؤتونهن ما كتب الله لهن من الميراث عمَّن ورثته عنه.* * *قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال التي ذكرنا عمن ذكرناها عنه بالصواب، وأشبهها بظاهر التنـزيل، قول من قال: معنى قوله: " وما يتلى عليكم في الكتاب "، وما يتلى عليكم من آيات الفرائضِ في أول هذه السورة وآخرها.وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب، لأن الصَّداق ليس مما كُتب للنساء إلا بالنكاح، فما لم تنكح فلا صداق لها قِبَل أحد. وإذا لم يكن ذلك لها قِبَل أحدٍ، لم يكن مما كتب لها. وإذا لم يكن مما كتب لها، لم يكن لقول قائل: (79) عنى بقوله: " وما يتلى عليكم في الكتاب "، الإقساطَ في صدقات يتامى النساء (80) = وَجْهٌ. لأن الله قال في سياق الآية، مبيِّنًا عن الفتيا التي وعدنا أن يفتيناها: " في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن "، فأخبر أن بعض الذي يفتينا فيه من أمر النساء، أمرُ اليتيمة المَحُولِ بينها وبين ما كتب الله لها. (81) والصداق قبل عقد النكاح، ليس مما كتب الله لها على أحد. فكان معلومًا بذلك أن التي عنيت بهذه الآية، هي التي قد حيل بينها وبين الذي كتب لها مما يتلى علينا في كتاب الله. فإذا كان ذلك كذلك، كان معلومًا أن ذلك هو الميراث الذي يوجبه الله لهن في كتابه.* * *فأما الذي ذكر عن محمد بن أبي موسى، (82) فإنه مع خروجه من قول أهل التأويل، بعيدٌ مما يدل عليه ظاهر التنـزيل. وذلك أنه زعم أن الذي عنى الله بقوله: " وما يتلى عليكم في الكتاب "، هو: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا . وإذا وجِّه الكلام إلى المعنى الذي تأوّله، صار الكلام مبتدأ من قوله: " في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن "، ترجمةً بذلك عن قوله: " فيهن "، (83) ويصير معنى الكلام: قل الله يفتيكم فيهن، في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن= ولا دلالة &; 9-262 &; في الآية على ما قاله، ولا أثر عمن يُعلم بقوله صحةُ ذلك، وإذ كان ذلك كذلك، كان وصل معاني الكلام بعضه ببعض أولى، ما وُجِد إليه سبيل. فإذ كان الأمر على ما وصفنا، فقوله: " في يتامى النساء "، بأن يكون صلةً لقوله: " وما يتلى عليكم "، أولى من أن يكون ترجمة عن قوله: " قل الله يفتيكم فيهن "، لقربه من قوله: " وما يتلى عليكم في الكتاب "، وانقطاعه عن قوله: " يفتيكم فيهن ".* * *وإذ كان ذلك كذلك، فتأويل الآية: ويستفتونك في النساء، قل الله يفتيكم فيهن وفيما يتلى عليكم في كتاب الله الذي أنـزله على نبيه في أمر يتامى النساء اللاتي لا تعطونهن ما كتب لهن= يعني: ما فرض الله لهن من الميراث عمن ورثنه، (84) كما:-10557- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد: " لا تؤتونهن ما كتب لهن "، قال: لا تورِّثونهن.10558- حدثني المثنى قال، حدثنا عمرو بن عون قال، أخبرنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم قوله: " لا تؤتونهن ما كتب لهن "، قال: من الميراث. قال: كانوا لا يورِّثون النساء=" وترغبون أن تنكحوهن ".* * *واختلف أهل التأويل في معنى قوله: " وترغبون أن تنكحوهن ".فقال بعضهم: معنى ذلك: وترغبون عن نكاحهن. وقد مضى ذكر جماعة ممن قال ذلك، وسنذكر قول آخرين لم نذكرهم.10559- حدثنا حميد بن مسعدة السَّامي قال، حدثنا بشر بن المفضل قال، حدثنا عبيد الله بن عون، عن الحسن: " وترغبون أن تنكحوهن "، قال: ترغبون عنهن. (85)10560- حدثنا يعقوب وابن وكيع قالا حدثنا ابن علية، عن ابن عون، عن الحسن، مثله.10561- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن عروة قال: قالت عائشة في قول الله: " وترغبون أن تنكحوهن "، رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنُهوا أن ينكحوا من رَغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهنّ. (86)10562- حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله= يعني ابن صالح= قال، حدثني الليث قال، حدثني يونس، عن ابن شهاب قال، قال عروة، قالت عائشة، فذكر مثله. (87)* * *وقال آخرون: معنى ذلك: وترغبون في نكاحهن. وقد مضى ذكر جماعة ممن قال ذلك قبل، ونحن ذاكرو قول من لم نذكر منهم.10563- حدثنا حميد بن مسعدة قال، حدثنا بشر بن المفضل قال، حدثنا ابن عون، عن محمد، عن عبيدة: " وترغبون أن تنكحوهن "، قال: وترغبون فيهن.10564- حدثني يعقوب بن إبراهيم وابن وكيع قالا حدثنا ابن علية، عن ابن عون، عن محمد قال: قلت لعبيدة: " وترغبون أن تنكحوهن "، قال: ترغبون فيهن.10565- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس في قوله: " في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن "، فكان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيلقي عليها ثوبَه، فإذا فعل بها ذلك لم يقدر أحد أن يتزوّجها أبدًا. فإن كانت جميلة وهَوِيها، تزوّجها وأكل مالها. وإن كانت دميمة منعها الرجل أبدًا حتى تموت، فإذا ماتت ورثها. فحرَّم الله ذلك ونهى عنه. (88)* * *قال أبو جعفر: وأولى القولين بتأويل الآية، قول من قال: معنى ذلك،" وترغبون عن أن تنكحوهن ". لأن حبسهم أموالهن عنهن مع عضّلهم إياهن، إنما كان ليرثوا أموالهن، دون زوج إن تزوجن. ولو كان الذين حبسوا عنهن أموالهن، إنما حبسوها عنهن رغبة في نكاحهن، لم يكن للحبس عنهن وجهٌ معروف، لأنهم كانوا أولياءهن، ولم يكن يمنعهم من نكاحهن مانع، فيكون به حاجة إلى حبس مالها عنها، ليتّخذ حبسها عنها سببًا إلى إنكاحها نفسها منه.* * *القول في تأويل قوله : وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِقال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن= وفيما يتلى عليكم في الكتاب= وفي المستضعفين من الولدان= وفي أن تقوموا لليتامى بالقسط.وقد ذكرنا الرواية بذلك عمن قاله من الصحابة والتابعين فيما مضى، والذين &; 9-265 &; أفتاهم في أمر المستضعفين من الولدان أن يؤتوهم حقوقهم من الميراث، (89) لأنهم كانوا لا يورِّثون الصغار من أولاد الميت، وأمرهم أن يقسطوا فيهم، فيعدلوا ويعطوهم فرائضهم على ما قسم الله لهم في كتابه، كما:-10566- حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي قوله: " والمستضعفين من الولدان "، كانوا لا يورّثون جارية ولا غلامًا صغيرًا، فأمرهم الله أن يقوموا لليتامى بالقسط. و " القسط": أن يعطى كل ذي حق منهم حقه، ذكرًا كان أو أنثى، الصغير منهم بمنـزلة الكبير.10567- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ ، قال: لا تورّثوهن مالا=" وأن تقوموا لليتامى بالقسط"، قال: فدخل النساء والصغير والكبير في المواريث، ونسخت المواريث ذلك الأول.10568- حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: " وأن تقوموا لليتامى بالقسط"، أمروا لليتامى بالقسط، بالعدل.10569- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد مثله.10570- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عبد الله، عن إسرائيل، عن السدي، عن أبي مالك: " والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط"، قال: كانوا لا يورثون إلا الأكبر فالأكبر.10571- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس قوله: " والمستضعفين من الولدان "، فكانوا في الجاهلية &; 9-266 &; لا يورّثون الصغار ولا البنات، فذلك قوله: لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ ، فنهى الله عن ذلك، وبيَّن لكل ذي سهم سهمه، فقال: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ [سورة النساء: 11 ، 176]، صغيرًا كان أو كبيرًا.10572- حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قال: " والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط"، وذلك أنهم كانوا لا يورثون الصغير والضعيف شيئًا، فأمر الله أن يعطَى نصيبه من الميراث.10573- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا مغيرة، عن إبراهيم: أن عمر بن الخطاب كان إذا جاءه وليُّ اليتيمة، فإن كانت حسنة غنية قال له عمر: زوِّجها غيرك، والتمس لها من هو خير منك. وإذا كانت بها دمامة ولا مال لها، قال: تزوجها فأنت أحق بها!10574- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا يونس بن عبيد، عن الحسين بن الفرج قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فقال: يا أمير المؤمنين، ما أمري وما أمرُ يتيمتي؟ قال: في أيّ بالكما؟ (90) قال: ثم قال علي: أمتزوّجها أنت غنيةً جميلةً؟ قال: نعم، والإله! قال: فتزوّجها دميمة لا مال لها! ثم قال علي: خِرْ لها (91) فإن كان غيرك خيرًا لها فألحقها بالخير. (92)قال أبو جعفر: فقيامهم لليتامى بالقسط، كانَ العدلَ فيما أمرَ الله فيهم.* * *القول في تأويل قوله : وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا (127)قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: ومهما يكن منكم، (93) أيها المؤمنون، من عدل في أموال اليتامى، التي أمركم الله أن تقوموا فيهم بالقسط، والانتهاء إلى أمر الله في ذلك وفي غيره وإلى طاعته=" فإن الله كان به عليمًا "، لم يزل عالمًا بما هو كائن منكم، وهو محصٍ ذلك كله عليكم، حافظ له، حتى يجازيكم به جزاءكم يوم القيامة. (94)* * *---------------الهوامش :(65) الأثر: 10539 -"عمرو بن أبي قيس الرازي" الأزرق ، مضى برقم 6887 ، وفي الأسانيد: 8611 ، 9346 .و"عطاء" ، هو"عطاء بن السائب" ، مضى مرارًا.وسيأتي هذا الأثر من طريق أخرى رقم: 10541 .(66) الأثر: 10540 - حديث هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، روي من وجوه. رواه البخاري (الفتح 8 : 179 ، 199) ، ومضى مثله في التفسير رقم: 8457.(67) الأثر: 10541 - أخرجه الحاكم في المستدرك 2 : 308 ، مرفوعًا إلى ابن عباس بغير هذا اللفظ ، وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه".وكان في المطبوعة: "النساء والصبي" ، وأثبت ما في المخطوطة. وسيأتي في الأثر التالي: "الرجل الصغير" ، وهو الفتى.(68) الأثر: 10543 - خرجه السيوطي في الدر المنثور 2 : 231 ، وزاد نسبته لابن المنذر.(69) في المطبوعة: "إن تكن حسنة" ، أسقط"لم" ففسد الكلام ، وهي ثابتة في المخطوطة. قوله: "ليتنافس في مال يتيمته" ، كأنه استعمل"يتنافس" لازمًا على وجه المفرد. وهو صواب في العربية. والمنافسة والتنافس: الرغبة في الشيء للانفراد به ، على وجه المغالبة.وأما "لينفس الرجل في مال يتيمته" فهو من قولهم: "نفس بالشيء" إذا ضن به واستأثر ، و"نفس فيه": رغب في الاستئثار به. ويقال: "هذا أمر منفوس فيه" ، أي: مرغوب فيه.(70) قوله: "يرغب أن ينكحها" ، هو على حذف"عن" أي: يرغب عن أن ينكحها."رغب عن الشيء" ، تركه متعمدًا ، وزهد فيه ، وكرهه ولم يرده. وحذف حرف الجر ، هنا جائز ، لدلالة الكلام عليه.(71) "الحميم": القريب الداني القرابة.(72) الأثر: 10552 - انظر خبر جابر بن عبد الله وابنة عمه ، على غير هذا الوجه ، فيما سلف ، الأثر رقم: 4939.(73) الأثر 10553 -"الحارث" هو"الحارث بن محمد بن أبي أسامة" ، مضى برقم: 10295 ، وما بعده.و"عبد العزيز" ، هو"عبد العزيز بن أبان الأموي" مضى أيضًا رقم: 10295 ، وما بعده. وكان في المخطوطة: "كان أهل الجاهلية الولدان" وفي هامشها (ط) ، دلالة على الخطأ ، وقد أحسن ناشر المطبوعة الأولى فيما زاد.(74) في المطبوعة: "في حجر وليها" ، وأثبت ما في المخطوطة ، وإن كانت (الرجل) غير موجودة في هذا الأثر حيث رواه أبو جعفر برقم: 8457.(75) الأثر: 10554 - رواه أبو جعفر مختصرًا فيما سلف برقم: 8457 ، وخرجه أخي السيد أحمد هناك.(76) الأثر: 10555 - مضى برقم: 8459 ، إحالة على الأثر السالف.(77) انظر معاني القرآن للفراء 1 : 290 .(78) الأثر: 10556 -"محمد بن أبي موسى" ترجم البخاري في الكبير 1 / 1 / 236 ، لرجل بهذا الاسم ، ظاهر أنه قد روى عنه داود بن أبي هند. وقال: "قال لنا الحميدي ، حدثنا سفيان ، عن أبي سعد ، عن محمد بن أبي موسى ، عن ابن عباس. وقال في التهذيب"محمد بن أبي موسى ، عن ابن عباس قوله ... وعنه أبو سعيد البقال"قلت [القائل ابن حجر]: في طبقته: محمد بن أبي موسى ، روى عن زياد الأنصاري ، عن أبي بن كعب. وعنه داود بن أبي هند". كأنهما عنده رجلان.(79) سقط من المخطوطة ، بين كلامين ، كان فيها: "فما لم تنكح فلا صداق لها قبل أحد ، وإذا لم يكن ذلك لها لم يكن لقول قائل ..." ، فتركت ما في المطبوعة على حاله.(80) سياق الجملة: " لم يكن لقول قائل ... وجه".(81) في المطبوعة والمخطوطة: "المحولة بينها" ، والصواب ما أثبت ، يعني: التي قد حيل بينهما وبين ما كتب الله لها.(82) يعني الأثر السالف رقم: 10556.(83) "الترجمة" ، البدل والبيان والتفسير.(84) انظر تفسير"كتب" فيما سلف 8 : 548 ، تعليق: 4 ، والمراجع هناك.(85) الأثر: 10559 -"حميد بن مسعدة السامي" ، نسبه إلى"سامة بن لؤي" بالسين ، مضى برقم: 196 ، 5842. وكان في المطبوعة بالشين"الشامي" وهو خطأ. وهذه النسبة ليست في المخطوطة.و"عبد الله بن عون بن أرطبان" مضى برقم: 4003 ، 7776 ، وكان في المطبوعة: "عبيد الله" ، والصواب من المخطوطة.(86) الأثر: 10561 - هذا تتمة الأثر السالف: 8457 ، ثم نظيره رقم: 10554 ، وقد رواه البخاري بعقبه بإسناده (الفتح 8 : 179 ، 180 ).(87) الأثر: 10562 - هو الأثر السالف: 8459 ، ثم نظيره رقم: 10555.(88) الأثر: 10565 - انظر خبر ابن عباس فيما سلف ، بمثل هذا الإسناد رقم: 8882.(89) في المطبوعة: "والذي أفتاهم في أمر المستضعفين" ، والصواب من المخطوطة.(90) "البال": الشأن والأمر والحال ، ومنه الحديث: "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر" ، و"أمر ذو بال" أي: ذو شأن ، شريف يحتفل له ويهتم به.(91) في المطبوعة: "ثم قال علي: تزوجها إن كنت خيرًا لها" ، لم يفهم ما في المخطوطة فغيره وبدله ، وبئس ما فعل! وقوله: "خر لها" من قولهم: "خار له" ، أي اختار له خير الأمرين ، ومنه قولهم: "خار الله لك" ، أي: أعطاك ما هو خير لك.(92) الأثر: 10574 -"يونس بن عبيد بن دينار العبدي" ، مضى برقم: 2616 ، 4931 ، 8047.أما "الحسين بن الفرج" فلم أجد في طبقته من الرواة من يقال له: "الحسين بن الفرج" ، وكان في المطبوعة مكانه"الحسن" ، يعني الحسن البصري. وأظنه تصرفًا من ناسخ أو ناشر. ونعم ، يروي يونس بن عبيد عن الحسن البصري ، ولكن أرجح ذلك عندي أن في اسمه تصحيفًا ، وأخشى أن يكون هو:"الحصين بن أبي الحر" ، وهو"الحصين بن مالك بن الخشخاش العنبري" ، روى عنه يونس بن عبيد. مترجم في التهذيب. ونرجو أن يأتي في التفسير ما يدل على الصواب من ذلك.(93) انظر"ما" بمعنى"مهما" فيما سلف 6 : 551.(94) انظر تفسير"كان" و"عليم" فيما سلف في فهارس اللغة.
قوله تعالى : ( ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن ) الآية : قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما : نزلت هذه الآية في بنات أم كجة وميراثهن وقد مضت القصة في أول السورة .وقالت عائشة رضي الله عنها : هي اليتيمة تكون في حجر الرجل ، وهو وليها فيرغب في نكاحها إذا كانت ذات جمال ومال بأقل من سنة صداقها ، وإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركها ، وفي رواية هي اليتيمة تكون في حجر الرجل قد شركته في ماله فيرغب أن يتزوجها لدمامتها ويكره أن يزوجها غيره فيدخل عليه في ماله فيحبسها حتى تموت فيرثها ، فنهاهم الله عن ذلك .قوله عز وجل : ( ويستفتونك ) أي : يستخبرونك في النساء ، ( قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب ) قيل معناه ويفتيكم في ما يتلى عليكم ، وقيل معناه : ونفتيكم ما يتلى عليكم ، يريد : الله يفتيكم وكتابه يفتيكم فيهن ، وهو قوله عز وجل : ( وآتوا اليتامى أموالهم ) قوله ( في يتامى النساء ) هذا إضافة الشيء إلى نفسه لأنه أراد باليتامى النساء ، ( اللاتي لا تؤتونهن ) أي : لا تعطونهن ، ( ما كتب لهن ) من صداقهن ، ( وترغبون أن تنكحوهن ) أي : في نكاحهن لمالهن وجمالهن بأقل من صداقهن ، وقال الحسن وجماعة أراد أن تؤتونهن حقهن من الميراث ، لأنهم كانوا لا يورثون النساء ، وترغبون أن تنكحوهن ، أي : عن نكاحهن لدمامتهن .( والمستضعفين من الولدان ) يريد : ويفتيكم في المستضعفين من الولدان وهم الصغار ، أن تعطوهم حقوقهم ، لأنهم كانوا لا يورثون الصغار ، يريد ما يتلى عليكم في باب اليتامى من قوله ( وآتوا اليتامى أموالهم ) يعني بإعطاء حقوق الصغار ، ( وأن تقوموا لليتامى بالقسط ) أي : ويفتيكم في أن تقوموا لليتامى بالقسط بالعدل في مهورهن ومواريثهن ، ( وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما ) يجازيكم عليه .
عطف تشريع على إيمان وحكمة وعظة . ولعلّ هذا الاستفتاء حدث حين نزول الآيات السابقة . فذكر حكمه عقبها معطوفاً . وهذا الاستفتاء حصل من المسلمين بعد أن نزل قوله تعالى : { وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء } [ النساء : 3 ] الخ . وأحسن ما ورد في تفسير هذه الآية ما رواه البخاري عن عروة بن الزبير أنّه سأل عائشة عن قول الله تعالى : { وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى } قالت : يا بن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليّها تشركه في ماله ويُعجبه مالها وجمالها فيريد أن يتزوّجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيَها مثل ما يعطيها غيره ، فنهوا أن ينكحوهنّ إلاّ أن يقسطوا لهنّ ويبلغوا بهنّ أعلى سنّتهنّ في الصداق ، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهنّ .وأنّ الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله تعالى : { ويستفتونك في النساء } . قالت عائشة : وقول الله تعالى : { وترغبون أن تنكحوهن } رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال؛ قالت : فنهوا عن أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلاّ بالقسط من أجْل رغبتهم عنهنّ إذا كنّ قليلات المال والجمال ، وكان الولي يرغب عن أن ينكحها ويكره أن يزوّجها رجلاً فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها . فنزلت هذه الآية .فالمراد : ويستفتونك في أحكام النساء إذ قد علم أنّ الاستفتاء لا يتعلّق بالذوات ، فهو مثل قوله : { حرّمت عليكم أمّهاتكم } [ النساء : 23 ] . وأخصّ الأحكام بالنساء : أحكام ولايتهنّ ، وأحكام معاشرتهنّ . وليس المقصود هنا ميراث النساء إذ لا خطور له بالبال هنا .وقوله : { قل الله يفتيكم فيهن } وعد باستيفاء الإجابة عن الاستفتاء ، وهو ضرب من تبشير السائل المتحيّر بأنّه قد وجد طلبته ، وذلك مثل قولهم : على الخبير سقطت . وقوله تعالى : { سأنبّئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً } [ الكهف : 78 ] . وتقديم اسم الجلالة للتنويه بشأن هذه الفتيا .وقوله : { وما يتلى عليكم } عطف على اسم الجلالة ، أي ويفتيكم فيهنّ ما يتلى عليكم في الكتاب ، أي القرآن ، وإسناد الإفتاء إلى ما يُتلى إسناد مجازي ، لأنّ ما يتلى دالّ على إفتاء الله فهو سبب فيه ، فآل المعنى إلى : قل الله يفتيكم فيهنّ بما يتلى عليكم في الكتاب ، والمراد بذلك بما تلي عليهم من أوّل السورة ، وما سيتلى بعد ذلك ، فإنّ التذكير به وتكريره إفتاء به مرّة ثانية ، وما أتبع به من الأحكام إفتاء أيضاً . وقد ألّمت الآية بخلاصة ما تقدّم من قوله : { وآتوا اليتامى أموالهم } إلى قوله : { وكفى بالله حسيباً } [ النساء : 2 6 ] . وكذلك أشارت هذه الآية إلى فِقر ممّا تقدّم : بقوله هنا : { في يتامى النساء اللاتي لا تؤتوهنّ ما كُتب لهنّ } فأشار إلى قوله :{ وإن خفتم أن لا تقسطوا إلى قوله : فكلوه هنيئاً مريئاً } [ النساء : 3 ، 4 ] .ولحذف حرف الجرّ بعد { ترغبون } هنا موقع عظيم من الإيجاز وإكثار المعنى ، أي ترغبون عن نكاح بعضهنّ ، وفي نكاح بعض آخر ، فإنّ فعْل رغب يتعدّى بحرف ( عن ) للشيء الذي لا يُحَبّ؛ وبحرف ( في ) للشيء المحبوب . فإذا حذف حرف الجرّ احتمل المعنيين إن لم يكن بينهما تناف ، وذلك قد شمله قوله في الآية المتقدّمة { وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا } [ النساء : 3 ] الخ . وأشار بقوله هنا { والمستضعفين من الولدان } إلى قوله هنالك { وآتوا اليتامى أموالهم إلى كَبيراً } [ النساء : 2 ] وإلى قوله : { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم إلى قوله : معروفاً } [ النساء : 5 ] .وأشار بقوله : { وأن تقوموا لليتامى بالقسط إلى قوله هنالك وابتلوا اليتامى إلى حسيباً } [ النساء : 6 ] .ولا شكّ أنّ ما يتلى في الكتاب هو من إفتاء الله ، إلاّ أنّه لمّا تقدّم على وقت الاستفتاء كان مغايراً للمقصود من قوله : { الله يفتيكم فيهنّ } ، فلذلك صحّ عطفه عليه عطف السبب على المسبّب . والإفتاء الأنف هو من قوله : { وإنِ امرأةٌ خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً إلى واسعاً حكيماً } [ النساء : 128 130 ] .و ( في ) من قوله : { في يتامى النساء } للظرفية المجازية ، أي في شأنهن ، أو للتعليل ، أي لأجلهنّ ، ومعنى { كُتب لهنّ } فُرِض لهنّ إمّا من أموال من يرثْنَهم ، أو من المهور التي تدفعونها لهنّ ، فلا توفوهنّ مهور أمثالهنّ ، والكلّ يعدّ مكتوباً لهنّ ، كما دلّ عليه حديث عائشة رضي الله عنها وعلى الوجهين يجيء التقدير في قوله : { وترغبون أن تنكحوهنّ } ولك أن تجعل الاحتمالين في قوله : { ما كتب لهنّ } وفي قوله : { وترغبون أن تنكحوهنّ } . مقصودين على حدّ استعمال المشترك في معنييه .وقوله : { والمستضعفين } عطف على { يتامى النساء } ، وهو تكميل وإدماج ، لأنّ الاستفتاء كان في شأن النساء خاصّة ، والمراد المستضعفون والمستضعفات ، ولكنّ صيغة التذكير تغليبٌ ، وكذلك الولدان ، وقد كانوا في الجاهلية يأكلون أموال من في حجرهم من الصغار .وقوله : { وأن تقوموا } عطف على { يتامى النساء } ، أي وما يتلى عليكم في القيام لليتامى بالعدل . ومعنى القيام لهم التدبير لشؤونهم ، وذلك يشمل يتامى النساء .
الاستفتاء: طلب السائل من المسئول بيان الحكم الشرعي في ذلك المسئول عنه. فأخبر عن المؤمنين أنهم يستفتون الرسول صلى الله عليه وسلم في حكم النساء المتعلق بهم، فتولى الله هذه الفتوى بنفسه فقال: { قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ْ} فاعملوا على ما أفتاكم به في جميع شئون النساء، من القيام بحقوقهن وترك ظلمهن عموما وخصوصا. وهذا أمر عام يشمل جميع ما شرع الله أمرا ونهيا في حق النساء الزوجات وغيرهن، الصغار والكبار، ثم خص -بعد التعميم- الوصية بالضعاف من اليتامى والولدان اهتماما بهم وزجرا عن التفريط في حقوقهم فقال: { وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ ْ} أي: ويفتيكم أيضا بما يتلى عليكم في الكتاب في شأن اليتامى من النساء. { اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ ْ} وهذا إخبار عن الحالة الموجودة الواقعة في ذلك الوقت، فإن اليتيمة إذا كانت تحت ولاية الرجل بخسها حقها وظلمها، إما بأكل مالها الذي لها أو بعضه، أو منعها من التزوج لينتفع بمالها، خوفا من استخراجه من يده إنْ زوَّجها، أو يأخذ من مهرها الذي تتزوج به بشرط أو غيره، هذا إذا كان راغبا عنها، أو يرغب فيها وهي ذات جمال ومال ولا يقسط في مهرها، بل يعطيها دون ما تستحق، فكل هذا ظلم يدخل تحت هذا النص ولهذا قال: { وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ْ} أي: ترغبون عن نكاحهن أو في نكاحهن كما ذكرنا تمثيله. { وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَان ْ} أي: ويفتيكم في المستضعفين من الولدان الصغار، أن تعطوهم حقهم من الميراث وغيره وأن لا تستولوا على أموالهم على وجه الظلم والاستبداد. { وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ ْ} أي: بالعدل التام، وهذا يشمل القيام عليهم بإلزامهم أمر الله وما أوجبه على عباده، فيكون الأولياء مكلفين بذلك، يلزمونهم بما أوجبه الله. ويشمل القيام عليهم في مصالحهم الدنيوية بتنمية أموالهم وطلب الأحظ لهم فيها، وأن لا يقربوها إلا بالتي هي أحسن، وكذلك لا يحابون فيهم صديقا ولا غيره، في تزوج وغيره، على وجه الهضم لحقوقهم. وهذا من رحمته تعالى بعباده، حيث حثّ غاية الحث على القيام بمصالح من لا يقوم بمصلحة نفسه لضعفه وفقد أبيه. ثم حثّ على الإحسان عموما فقال: { وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ ْ} لليتامى ولغيرهم سواء كان الخير متعديا أو لازما { فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ْ} أي: قد أحاط علمه بعمل العاملين للخير، قلة وكثرة، حسنا وضده، فيجازي كُلًّا بحسب عمله.
ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليمانزلت بسبب سؤال قوم من الصحابة عن أمر النساء وأحكامهن في الميراث وغير ذلك ؛ فأمر الله نبيه عليه السلام أن يقول لهم : الله يفتيكم فيهن ؛ أي يبين لكم حكم ما سألتم عنه . وهذه الآية رجوع إلى ما افتتحت به السورة من أمر النساء ، وكان قد بقيت لهم أحكام لم يعرفوها فسألوا فقيل لهم : إن الله يفتيكم فيهن . روى أشهب عن مالك قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل فلا يجيب حتى ينزل عليه الوحي ، وذلك في كتاب الله ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن . ويسألونك عن اليتامى . و يسألونك عن الخمر والميسر . ويسألونك عن الجبال . [ ص: 344 ] قوله تعالى : وما يتلى عليكم " ما " في موضع رفع ، عطف على اسم الله تعالى . والمعنى : والقرآن يفتيكم فيهن ، وهو قول : فانكحوا ما طاب لكم من النساء وقد تقدم .وقوله تعالى : وترغبون أن تنكحوهن أي وترغبون عن أن تنكحوهن ، ثم حذفت " عن " . وقيل : وترغبون في أن تنكحوهن ثم حذفت " في " . قال سعيد بن جبير ومجاهد : ويرغب في نكاحها إذا كانت كثيرة المال . وحديث عائشة يقوي حذف " عن " فإن في حديثها : وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال ؛ وقد تقدم أول السورة .
When people asked the Prophet about the injunctions of the shariah on various social matters, he was instructed by God that great emphasis must be laid on goodness, justice, fraternity and piety. This is because any law serves its purpose only when the person who has to enforce it is God-fearing and truly desirous of justice. In the absence of such an attitude, despite the actual enforcement of law, no real reform can be brought about. Moreover, social reform can take place only when the evil-doer realizes that he is ultimately accountable to God and that, even if he manages to fool the people and save himself from the consequences of his crime in this world, he cannot escape from God’s grip. As for the doer of good works, he should carry on his efforts irrespective of whether or not he is appreciated by the people, in the belief that God is certainly watching him and will definitely reward him for his endeavours. The dread of Hell will deter him from injustice and the hope of Paradise will give him the courage to endure the loss which is invariably faced in the process of living a truthful life.
1. The Qur'anic words وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ admit two possible translations: First, and tend to marry them," which refers to the people who, attracted to the beauty of the orphan girls, used to marry them without giving them the due rights- of a wife. The second possible translation is: and you avoid marrying them". It refers to the people who did not marry the orphan girls because of their unattractive features, but at the same time did not let them marry others, because they wanted that their wealth should remain in their hands.
At the beginning of this Surah, particular injunctions relating to orphans and women were mentioned. Also stressed there was the mandatory nature of the need to fulfill their rights. The reason was that, during the days of Jahiliyyah, some people would simply refuse to give any part of the inheritance to them, others would unlawfully eat up what they got in inheritance or through any other alternate source, still others would marry them but avoided paying full dower they were entitled to; these were practices prohibited as stated earlier. This caused different situations to arise. There were those who thought that women and children are not entitled to inherit as a matter of right - may be, this injunction had come as an expedient measure for some people only and it was likely that it will be abrogated later. Some of them even waited for this to happen. But, when there was no abrogation, they decided among themselves that they should go directly to the Holy Prophet ﷺ and ask him. This they did. According to Ibn Jarir and Ibn al-Mundhir, this very question was the reason behind the revelation of this verse and the verses which followed carried additional rulings relating to women (Bayan al-Qur'an).
(They consult thee concerning women) they ask you about the inheritance of women; the one who asked him was 'Uyaynah. (Say: Allah giveth to you decree) expounds to you the legal ruling (concerning them) concerning their inheritance, (and the Scripture) at the beginning of this surah (which hath been recited unto you (giveth decree), concerning female orphans) the daughters of Umm Kuhhah (unto whom ye give not that which is ordained for them) that which is prescribed for them of inheritance; Allah has already explained this at the beginning of the surah (though you desire to marry them) you refrain from marrying them because they are not attractive, so now give them their wealth so that you may desire to marry them for that which they have, (and (concerning) the weak among children) and He expounds to you the inheritance of children, (and that ye should deal justly with orphans) He explains to you that you should protect justly and fairly the wealth of orphans. (Whatever good ye do) by being kind to them, (lo! Allah is ever Aware of it) as well as of your intentions.