وَقَالُواْ مَا فِى بُطُونِ هَـذِهِ الأَنْعَـمِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا
(And they say: "What is in the bellies of such and such cattle is for our males alone...") refers to milk. `Awfi said that Ibn `Abbas said about this Ayah,
وَقَالُواْ مَا فِى بُطُونِ هَـذِهِ الأَنْعَـمِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا
(And they say: "What is in the bellies of such and such cattle is for our males alone...") "It is about milk, which they prohibited for their females and allowed only their males to drink. When a sheep would give birth to a male sheep, they would slaughter it and feed it to their males, but not to their females. If the newly born lamb was a female, they would not slaughter it, but if it was stillborn, they would share in it (with their females)! Allah forbade this practice." Similar was said by As-Suddi. Ash-Sha`bi said, "The Bahirah's milk was only given to the men. But if any cattle from the Bahirah died, both men and women would share in eating it." Similar was said by `Ikrimah, Qatadah and `Abdur-Rahman bin Zayd bin Aslam. Mujahid commented;
وَقَالُواْ مَا فِى بُطُونِ هَـذِهِ الأَنْعَـمِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَجِنَا
(And they say: "What is in the bellies of such and such cattle is for our males alone, and forbidden to our females...") "It refers to the Sa'ibah and the Bahirah." Abu Al-`Aliyah, Mujahid and Qatadah said that Allah's statement,
سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ
(He will punish them for their attribution. ) means, uttering such falsehood. This is explained by Allah's statement,
وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـذَا حَلَـلٌ وَهَـذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ
(And say not concerning that which your tongues falsely utter: "This is lawful and this is forbidden." so as to invent lies against Allah. Verily, those who invent lies against Allah will never prosper.) 16:116 Allah said,
إِنَّهُ حَكِيمٌ
(Verily, He is All-Wise.) in His actions, statements, Law and decree,
عَلِيمٌ
(All-Knower), in the actions of His servants, whether good or evil, and He will recompense them for these deeds completely.
And they say ‘That which is within the bellies of these forbidden cattle namely the camels they call Sā’ibas or Bahīras is reserved permitted for our males and forbidden to our spouses that is the women; but if it be dead read maytatun or maytatan and the verb as either feminine takun or masculine yakun ‘if it be’ then they all may be partakers thereof’. He God will assuredly requite them for their describing this and that as either permitted or forbidden with the appropriate requital thereof. Surely He is Wise in His actions Knowing of His creatures.
وقال المشركون: ما في بطون الأنعام من أجنَّة مباح لرجالنا، ومحرم على نسائنا، إذا ولد حيًّا، ويشتركون فيه إذا ولد ميتًا. سيعاقبهم الله إذ شرَّعوا لأنفسهم من التحليل والتحريم ما لم يأذن به الله. إنه تعالى حكيم في تدبير أمور خلقه، عليم بهم.
قال أبو إسحاق السبيعي عن عبد الله بن أبى الهذيل عن ابن عباس "وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا" الآية قال اللبن وقال العوفي عن ابن عباس "وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا" فهو اللبن كانوا يحرمونه على إناثهم ويشربه ذكرانهم وكانت الشاة إذا ولدت ذكرا ذبحوه وكان للرجال دون النساء وإن كانت أنثى تركت فلم تذبح وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء فنهى الله عن ذلك. وكذا قال السدي وقال الشعبي: البحيرة لا يأكل من لبنها إلا الرجال وإن مات منها شيء أكله الرجال والنساء. وكذا قال عكرمة وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقال مجاهد في قوله "وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا" قال هي السائبة والبحيرة وقال أبو العالية ومجاهد وقتادة في قول الله "سيجزيهم وصفهم" أي قولهم الكذب في ذلك يعني كقوله تعالى "ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب. هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع" الآية "إنه حكيم" أي في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره "عليم" بأعمال عباده من خير وشر وسيجزيهم عليها أتم الجزاء.
استمع إلى القرآن وهو يفضح زعمهم هذا فيقول : { وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هذه الأنعام خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ على أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَآءُ } ومرادهم بما فى بطون هذه الأنعام أجنة البحائر والسوائب .أى : ومن فنون كفرهم أنهم قالوا ما فى بطون هذه الأنعام المحرمة إذا نزل منها حياً فأكله حلال للرجال دون النساء ، وإذا نزل ميتاً فأكله حلالا للرجال والنساء على السواء .وفى رواية العوفى عن ابن عباس أن المراد بما فى بطونها اللبن ، فقد كانوا يحرمونه على إناثهم ويشربه ذكرانهم وكانت الشاة إذاولدت ذكراً ذبحوه ، وكان للرجال دون النساء ، وإن كانت أنثى تركت فلم تذبح ، وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء .قال بعضهم : " ومن مباحث اللفظ فى الآية أن قوله " خالصة " فيه وجوه :أحدها : أن التاء قيد للمبالغة فى الوصف كراوية وداهية فلا يقال إنه غير مطابق للمبتدأ على القول بأنه خبر .وثانيا : أن المبتدأ وهو { مَا فِي بُطُونِ هذه الأنعام } مذكر اللفظ مؤنث المعنى ، لأن المراد به الأجنة فيجوز تذكير خبره باعتبار اللفظ وتأنيثه باعتبار المعنى .وثالثها : أنه مصدر فتكون العبارة مثل قولهم : عطاؤك عافية والمطر رحمة والرخصة نعمة .ورابعها : أنه مصدر مؤكد أو حال من المستكن فى الظرف وخبر المبتدأ { لِّذُكُورِنَا } .وقوله : { سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حِكِيمٌ عَلِيمٌ } تهديد لهم أى : سيجزيهم بما هم أهله من العذاب المهين جزاء وصفهم أو بسبب وصفهم الكذب على الله فى أمر التحليل والتحريم على سبيل التحكم والتهجم بالباطل على شرعه . إنه - سبحانه - حكيم فى أقواله وأفعاله وشرعه ، عليم بأعمال عباده من خير أو شر وسيجازيهم عليها .قال الآلوسى : ونصب { وَصْفَهُمْ } - على ما ذهب إليه الزجاج - لوقوعه موقع مصدر { سَيَجْزِيهِمْ } فالكلام على تقدير مضاف . أى : جزاء وصفهم . وقيل : التقدير . سيجزيهم العقاب بوصفهم أى : بسببه فلما سقطت الباء نصب وصفهم .ثم قال : وهذا كما قال بعض المحققين من بليغ الكلام وبديعه ، فإنهم يقولون ، كلامه يصف الكذب إذا كذب ، وعينه تصف السحر ، أى ساحرة ، وقد يصف الرشاقة ، بمعنى رشيق . مبالغة ، حتى كأن من سمعه أو رآه وصف له ذلك بما يشرحه له " .وإلى هنا تكون الآيات الأربعة التى بدأت بقوله - تعالى - { وَجَعَلُواْ للَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الحرث والأنعام نَصِيباً } . . . إلخ . قد قصت علينا أربع رذائل من أفعال المشركين وأقوالهم .وإن العاقل ليعجب وهو يستعرض هذه الضلالات - التى حكتها الآيات . يعجب لما تحملوه فى سبيل ضلالاتهم من أعباء مادية وخسائر وتضحيات ، يعجب للعقيدة الفاسدة وكيف تكلف أصحابها الكثير ومع ذلك فهم مصرون على اعتناقها ، وعلى التقيد بأغلالها ، وأوهامها ، وتبعاتها .لكأن القرآن وهو يحكى تلك الرذائل وما تحمله أصحابها فى سبيلها يقول لأتباعه - من بين ما يقول - إذا كان أصحاب العقائد الفاسدة قد ضحوا حتى بقلذات أكبادهم إرضاء لشركائهم . . . فأولى بكم ثم أولى أن تضحوا فى سبيل عقيدتكم الصحيحة ، وملتكم الحنيفية السمحاء بالأنفس والأموال .هذا وقد عقب القلرآن بعد إيراه لتلك الرذائل بقوله .
القول في تأويل قوله : وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُقال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في المعنيِّ بقوله: (ما في بطون هذه الأنعام).فقال بعضهم: عنى بذلك اللَّبن .* ذكر من قال ذلك:13932- حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن عطية قال، حدثنا إسرائيل, عن أبي إسحاق, عن عبد الله بن أبي الهذيل, عن ابن عباس: (وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا)، قال: اللبن . (17)13933- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا يحيى, عن إسرائيل, عن أبي إسحاق, عن ابن أبي الهذيل, عن ابن عباس، مثله .13934- حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد, عن قتادة: (وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا)، ألبان البحائر كانت للذكور دون النساء, وإن كانت ميتة اشترك فيها ذكورهم وإناثهم .13935- حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن قتادة: (خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا)، قال: ما في بطون البحائر، يعني ألبانها, كانوا يجعلونه للرجال، دون النساء .13936- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا عيسى بن يونس, عن زكريا, عن عامر قال: " البحيرة " لا يأكل من لبنها إلا الرجال, وإن مات منها شيء أكله الرجال والنساء .13937- حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس,قوله: (وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا) الآية, فهو اللبن، كانوا يحرمونه على إناثهم، ويشربه ذكرانهم. وكانت الشاة إذا ولدت ذكرًا ذبحوه، وكان للرجال دون النساء. وإن كانت أنثى تركب لم تذبح. وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء . فنهى الله عن ذلك .* * *وقال آخرون: بل عنى بذلك ما في بطون البحائر والسوائب من الأجنة .* ذكر من قال ذلك:13938- حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط, عن السدي: (وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء)، فهذه الأنعام، ما ولد منها من حيّ فهو خالص للرجال دون النساء. وأما ما ولد من ميت، فيأكله الرجال والنساء .13939- حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم, عن ابن جريج, عن مجاهد: (ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا)، السائبة والبحيرة .13940- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, مثله .* * *قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء الكفرة أنهم قالوا في أنعام بأعيانها: " ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا دون إناثنا " ، واللبن ما في بطونها, وكذلك أجنتها. ولم يخصُص الله بالخبر عنهم أنهم قالوا: بعضُ ذلك حرام عليهن دون بعض .وإذ كان ذلك كذلك, فالواجب أن يقال إنهم قالوا: ما في بطون تلك الأنعام من لبن وجنين حِلٌّ لذكورهم = خالصة دون إناثهم, وإنهم كانوا يؤثرون بذلك رجالهم, إلا أن يكون الذي في بطونها من الأجنة ميتًا، فيشترك حينئذ في أكله الرجال والنساء .* * *واختلف أهل العربية في المعنى الذي من أجله أنثت " الخالصة ".فقال بعض نحويي البصرة وبعض الكوفيين: أنثت لتحقيق " الخلوص ", كأنه لما حقق لهم الخلوص أشبه الكثرة, فجرى مجرى " راوية " و " نسابة " .* * *وقال بعض نحويي الكوفة: أنثت لتأنيث " الأنعام ", لأن " ما في بطونها "، مثلها, فأنثت لتأنيثها . ومن ذكّره فلتذكير " ما ". قال: وهي في قراءة عبد الله: " خَالِصٌ". قال: وقد تكون الخالصة في تأنيثها مصدرًا, كما تقول: " العافية " و " العاقبة ", وهو مثل قوله: إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ [سورة ص: 46] . (18)* * *قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: أريد بذلك المبالغة في خلوص ما في بطون الأنعام التي كانوا حرَّموا ما في بطونها على أزواجهم, لذكورهم دون إناثهم, (19) كما فعل ذلك " بالراوية " و " النسابة " و " العلامة ", إذا أريد بها المبالغة في وصف من كان ذلك من صفته, كما يقال: " فلان خالصة فلان، وخُلصانه ". (20)* * *وأما قوله: (ومحرم على أزواجنا)، فإن أهل التأويل اختلفوا في المعنيِّ بـ" الأزواج ".فقال بعضهم: عنى بها النساء .* ذكر من قال ذلك:13941- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج, عن ابن جريج, عن مجاهد: (ومحرم على أزواجنا)، قال: النساء .* * *وقال آخرون: بل عنى بالأزواج البنات .* ذكر من قال ذلك:13942- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد: (ومحرم على أزواجنا)، قال: " الأزواج "، البنات . وقالوا: ليس للبنات منه شيء .* * *قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله أخبر عن هؤلاء المشركين أنهم كانوا يقولون لما في بطون هذه الأنعام= يعني أنعامهم= : " هذا محرم على أزواجنا " ، و " الأزواج "، إنما هي نساؤهم في كلامهم, وهن لا شك بنات من هن أولاده, وحلائل من هن أزواجه . (21)وفي قول الله عز وجل: (ومحرم على أزواجنا)، الدليلُ الواضح على أن تأنيث " الخالصة "، كان لما وصفت من المبالغة في وصف ما في بطون الأنعام بالخلوصة للذكور, لأنه لو كان لتأنيث الأنعام لقيل: و " محرمة على أزواجنا ", ولكن لما كان التأنيث في" الخالصة " لما ذكرت, ثم لم يقصد في" المحرم " ما قصد في" الخالصة " من المبالغة, رجع فيها إلى تذكير " ما ", واستعمال ما هو أولى به من صفته .* * *وأما قوله: (وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء)، فاختلفت القرأة في قراءة ذلك.فقرأه يزيد بن القعقاع، وطلحة بن مصرِّف، في آخرين: " وَإنْ تَكُنْ مَيْتَةٌ" بالتاء في" تكن "، ورفع " ميتة ", غير أن يزيد كان يشدّد الياء من " مَيِّتَةٌ" ويخففها طلحة .13943- حدثني بذلك المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا ابن أبي حماد قال، حدثنا عيسى, عن طلحة بن مصرف .13944- وحدثنا أحمد بن يوسف, عن القاسم, وإسماعيل بن جعفر, عن يزيد .* * *وقرأ ذلك بعض قَرَأة المدينة والكوفة والبصرة: ( وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً )، بالياء، و " ميتة "، بالنصب، وتخفيف الياء .* * *وكأنّ من قرأ: (وإن يكن)، بالياء (ميتة) بالنصب, أراد: وإن يكن ما في بطون تلك الأنعام= فذكر " يكن " لتذكير " ما " ونصب " الميتة "، لأنه خبر " يكن " .وأما من قرأه : " وإن تكن ميتة "، فإنه إن شاء الله أراد: وإن تكن ما في بطونها ميتة, فأنث " تكن " لتأنيث " ميتة " .* * *وقوله: (فهم فيه شركاء)، فإنه يعني أن الرجال وأزواجهم شركاء في أكله، لا يحرمونه على أحد منهم, كما ذكرنا عمن ذكرنا ذلك عنه قبل من أهل التأويل .* * *وكان ابن زيد يقول في ذلك ما:-13945- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد: (وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء)، قال: تأكل النساء مع الرجال, إن كان الذي يخرج من بطونها ميتة، فهم فيه شركاء, وقالوا: إن شئنا جعلنا للبنات فيه نصيبًا، وإن شئنا لم نجعل .* * *قال أبو جعفر: وظاهر التلاوة بخلاف ما تأوَّله ابن زيد, لأن ظاهرها يدل على أنهم قالوا: " إن يكن ما في بطونها ميتة, فنحن فيه شركاء "= بغير شرط مشيئة . وقد زعم ابن زيد أنهم جعلوا ذلك إلى مشيئتهم .* * *القول في تأويل قوله : سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (139)قال أبو جعفر: يقول جل ثناؤه: " سيجزي"، أي: سيثيب ويكافئ هؤلاء المفترين عليه الكذب في تحريمهم ما لم يحرّمه الله, وتحليلهم ما لم يحلله الله, وإضافتهم كذبهم في ذلك إلى الله (22) = وقوله: (وصفهم)، يعني بـ" وصفهم "، الكذبَ على الله, وذلك كما قال جلَّ ثناؤه في موضع آخر من كتابه: وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ ، [سورة النحل: 62] . (23)* * *و " الوصف " و " الصفة " في كلام العرب واحد, وهما مصدران مثل " الوزن " و " الزنة " .* * *وبنحو الذي قلنا في معنى " الوصف " قال أهل التأويل .* ذكر من قال ذلك:13946- حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد في قوله: (سيجزيهم وصفهم)، قال: قولهم الكذب في ذلك .13947- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, مثله .13948- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن نمير, عن أبي جعفر الرازي, عن الربيع بن أنس, عن أبي العالية: (سيجزيهم وصفهم) قال: كذبهم .13949- حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد, عن قتادة: (سيجزيهم وصفهم) ، أي كذبهم .وأما قوله: (إنه حكيم عليم)، فإنه يقول جل ثناؤه: إن الله في مجازاتهم على وصفهم الكذب وقيلهم الباطل عليه=" حكيم "، في سائر تدبيره في خلقه=" عليم "، بما يصلحهم، وبغير ذلك من أمورهم . (24)-------------------الهوامش :(17) الأثر : 13932 - (( عبد الله بن أبي الهذيل العنزي )) ، (( أبو المغيرة )) ، تابعي ثقة . مترجم في التهذيب ، وابن أبي حاتم 2 / 2 / 196 ، وفيه (( العنبري )) ، ولا أدري ما الصواب منهما .(18) انظر معاني القرآن للفراء 1 : 358 ، 359 .(19) السياق : (( في خلوص ما في بطون الأنعام ... لذكورهم دون إناثهم )) .(20) انظر تفسير (( الخالصة )) فيما سلف 2 : 365 ، 366 . انظر تمام حجة أبي جعفر في ذلك فيما سيلي بعد أسطر قليلة .(21) انظر تفسير (( الزوج )) فيما سلف 1 : 514 /2 : 446 .(22) انظر تفسير "الجزاء" فيما سلف ص 146 ، تعليق 2 ، والمراجع هناك(23) انظر تفسير (( الوصف )) فيما سلف صلى الله عليه وسلم : 10 ، 11 .(24) انظر تفسير (( حكيم )) و (( عليم)) فيما سلف من فهارس اللغة ( حكم ) و ( علم ) .
وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا ) أي : نسائنا . قال ابن عباس وقتادة والشعبي : أراد أجنة البحائر والسوائب ، فما ولد منها حيا فهو خالص للرجال دون النساء ، وما ولد ميتا أكله الرجال والنساء جميعا ، وأدخل الهاء في ال " خالصة " للتأكيد كالخاصة والعامة ، كقولهم : نسابة وعلامة ، وقال الفراء : أدخلت الهاء لتأنيث الأنعام لأن ما في بطونها مثلها فأنثت بتأنيثها . وقال الكسائي : خالص وخالصة واحد ، مثل وعظ وموعظة .( وإن يكن ميتة ) قرأ ابن عامر وأبو جعفر " تكن " بالتاء ( ميتة ) رفع ، ذكر الفعل بعلامة التأنيث ، لأن الميتة في اللفظ مؤنثة . وقرأ أبو بكر عن عاصم " تكن " بالتاء ( ميتة ) نصب ، أي : وإن تكن الأجنة ميتة ، وقرأ ابن كثير : ( وإن يكن ) بالياء ( ميتة ) رفع ، لأن المراد بالميتة الميت ، أي : وإن يقع ما في البطون ميتا ، وقرأ الآخرون ( وإن يكن ) بالياء ( ميتة ) نصب ، رده إلى ( ما ) أي : وإن يكن ما في البطون ميتة ، يدل عليه أنه قال ( فهم فيه شركاء ) ولم يقل فيها ، وأراد أن الرجال والنساء فيه شركاء ، ( سيجزيهم وصفهم ) أي : بوصفهم ، أو على وصفهم الكذب على الله تعالى ( إنه حكيم عليم ) .
عطف على قوله : { وقالوا هذه أنعام وحرث حجر } [ الأنعام : 138 ]. وأعيد فعل : { قالوا } لاختلاف غرض المقول .والإشارة إلى أنعام معروفة بينهم بصفاتها ، كما تقدّم ، أو إلى الأنعام المذكورة قبل . ولا يتعلّق غرض في هذه الآية بأكثر من إجمال الأشياء الّتي حرموها لأنّ المقصود التّعجيب من فساد شرعهم كما تقدّم آنفاً ، وهذا خبر عن دينهم في أجنّة الأنعام التي حجروها أو حرّموا ظهورها ، فكانوا يقولون في أجنّة البحيرة والسّائبة : إذا خرجت أحياء يحلّ أكلها للذكور دون النّساء ، وإذا خرجت ميّتة حلّ أكلها للذّكور والنّساء ، فالمراد بما في البطون الأجنة لا محالة لقوله : { وإن يكن ميتة } وقد كانوا يقولون في ألبان البحيرة والسّائبة : يشربها الرّجال دون النّساء ، فظنّ بعض المفسّرين أنّ المراد بما في بطون الأنعام ألبانها ، وروي عن ابن عَبّاس ، ولا ينبغي أن يكون هو معنى الآية ولكن محمل كلام ابن عبّاس أنّ ما في البطون يشمل الألبان لأنَّها تابعة للأجنّة وناشئة عن ولادتها .والخالصة : السّائغة ، أي المباحة ، أي لا شائبةَ حَرج فيها ، أي في أكلها ، ويقابله قوله : { ومحرم }.وتأنيث { خالصة } لأنّ المراد بمَا الموصولة { الأجِنَّة } فروعي معنى ( ما ) وروعي لفظ ( ما ) في تذكير { محرّم }.والمحرّم : الممنوع ، أي ممنوع أكله ، فإسناد الخلوص والتّحريم إلى الذّوات بتأويل تحريم ما تقصد له وهو الأكل أو هو والشرب بدلالة الاقتضاء .والأزواج جمع زوج ، وهو وصف للشّيء الثّاني لغيره ، فكلّ واحد من شيئين اثنين هو زوج ، ولذلك سمّي حليل المرأة زوجاً وسمّيت المرأة حليلةُ الرّجل زوجاً ، وهو وصف يلازم حالة واحدة فلا يُؤنث ولا يثنّى ولا يجمع . وقد تقدّم عند قوله تعالى : { وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنّة } في سورة البقرة ( 35 ).وظاهر الآية أن المراد أنّه محرّم على النساء المتزوّجات لأنّهم سمّوهنّ أزواجاً ، وأضافوهنّ إلى ضميرهم ، فتعيّن أنَّهن النّساء المتزوّجات بهم كما يقال : امرأة فلان . وإذا حملناه على الظاهر وهو الأوْلى عندي كان ذلك دالاً على أنّهم كانوا يتشاءمون بأكل الزّوجات لشيء ذي صفة كانوا يكرهون أن تصيب نساءَهم : مثللِ العقم ، أو سوءِ المعاشرة مع الأزواج ، والنّشوز ، أو الفراق ، أو غير ذلك من أوهام أهل الجاهليّة وتكاذيبهم ، أو لأنّه نَتاج أنعام مقدّسة ، فلا تحلّ للنّساء ، لأنّ المرأة مرموقة عند القدماء قبل الإسلام بالنّجاسة والخباثة ، لأجل الحيض ونحو ذلك ، فقد كانت بنو إسرائيل يمنعون النّساء دخول المساجد ، وكان العرب لا يؤاكلون الحائض ، وقالت كبشة بنت معديكرب تعيّر قومها: ... ولا تَشرَبُوا إلاّ فُضُولَ نسائكمإذا ارتَمَلَتْ أعقابُهن منَ الدّم ... وقال جمهور المفسّرين : أطلق الأزواج على النّساء مطلقاً ، أي فهو مجاز مرسل بعلاقة الإطلاق والتّقييد ، فيشمل المرأة الأيّم ولا يشمل البناتتِ ، وقال بعضهم : أريد به البنات أي بمجاز الأوْل فلعلّهم كانوا يتشاءمون بأكل البنات منه أن يصيبهن عسر التّزوّج ، أو ما يتعيَّرون منه ، أو نحو ذلك .وكانت الأحوال الشّائعة بينهم دالّة على المراد .وأمّا قوله : وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء } أي إنْ يولدْ ما في بطون الأنعام ميّتا جاز أكله للرّجال والأزواج ، أو للرّجال والنّساء ، أو للرّجال والنّساء والبنات ، وذلك لأنّ خروجه ميّتا يبطل ما فيه من الشّؤم على المرأة ، أو يذهب قداسته أو نحو ذلك .وقرأ الجمهور : { وإن يكن } بالتحتيّة ونصب { ميتة }.وقرأ ابنُ كثير برفع { ميتة } ، على أنّ كان تامّة ، وقد أجري ضمير : { يَكُن } على التّذكير : لأنّه جائز في الخبر عن اسم الموصول المفرد اعتبار التّذكير لتجرّد لفظه عن علامة تأنيث ، وقد يراعى المقصود منه فيجري الإخبار على اعتباره ، وقد اجتمعا في قوله تعالى : { ومنهم من يستمع إليك حتّى إذا خرجوا من عندك } [ محمد : 16 ]. وقرأ ابنُ عامر بالفوقيّة على اتّباع تأنيث { خالصة } ، أي إن تكن الأجنّة ، وقرأ { ميتة } بالنّصب ، وقرأه أبو بكر عن عاصم بالتّأنيث والنّصب .وجملة : { سيجزيهم وصفهم } مستأنفة استئنافاً بيانياً ، كما قلتُ في جملة : { سيجزيهم بما كانوا يفترون } [ الأنعام : 138 ] آنفاً .والوصف : ذكر حالات الشّيء الموصوف وما يتيمّز به لمن يريد تمييزه في غرض ما ، وتقدّم في قوله : { سبحانه وتعالى عمّا يصفون } في هذه السّورة ( 100 ). والوصف ، هنا : هو ما وصفوا به الأجنّة من حِلّ وحرمَة لفريق دون فريق ، فذلك وصف في بيان الحرام والحلال منه كقوله تعالى : { ولا تَقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام } [ النحل : 116 ].وجزاؤهم عنه هو جزاء سوءٍ بقرينة المقام ، لأنّه سمّى مزاعمهم السّابقة افتراء على الله . وجُعل الجزاء متعدّيا للوصف بنفسه على تقدير مضاف ، أي : سيجْزيهم جزاءَ وصفهم . ضمّن { يجزيهم } معنى يُعطيهم ، أي جزاء وفاقاً له .وجملة : { إنه حكيم عليم } تعليل لكون الجزاء موافقا لجرُم وصفهم . وتؤذن ( إنّ ) بالربط والتّعليل ، وتُغني غناء الفاء ، فالحكيم يضع الأشياء مواضعها ، والعليم يطّلع على أفعال المجزيين ، فلا يضيع منها ما يستحقّ الجزاء .
ومن آرائهم السخيفة أنهم يجعلون بعض الأنعام، ويعينونها –محرما ما في بطنها على الإناث دون الذكور، فيقولون: { مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا } أي: حلال لهم، لا يشاركهم فيها النساء، { وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا } أي: نسائنا، هذا إذا ولد حيا، وإن يكن ما [في] بطنها يولد ميتا، فهم فيه شركاء، أي: فهو حلال للذكور والإناث. { سَيَجْزِيهِمْ } الله { وَصْفَهُمْ } حين وصفوا ما أحله الله بأنه حرام، ووصفوا الحرام بالحلال، فناقضوا شرع الله وخالفوه، ونسبوا ذلك إلى الله. { إِنَّهُ حَكِيمٌ } حيث أمهل لهم، ومكنهم مما هم فيه من الضلال. { عَلِيمٌ } بهم، لا تخفى عليه خافية، وهو تعالى يعلم بهم وبما قالوه عليه وافتروه، وهو يعافيهم ويرزقهم جل جلاله.
قوله تعالى وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليمقوله تعالى وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا هذا نوع آخر من جهلهم . قال ابن عباس : هو اللبن ، جعلوه حلالا للذكور وحراما على الإناث . وقيل : الأجنة ; قالوا : إنها لذكورنا . ثم إن مات منها شيء أكله الرجال والنساء . والهاء في خالصة للمبالغة في الخلوص ; ومثله رجل علامة ونسابة ; عن الكسائي والأخفش . وخالصة بالرفع خبر المبتدإ الذي هو ( ما ) . وقال الفراء : تأنيثها لتأنيث الأنعام . وهذا القول عند قوم [ ص: 87 ] خطأ ; لأن ما في بطونها ليس منها ; فلا يشبه قوله يلتقطه بعض السيارة لأن بعض السيارة سيارة ، وهذا لا يلزم . قال الفراء : فإن ما في بطون الأنعام أنعام مثلها ; فأنث لتأنيثها ، أي الأنعام التي في بطون الأنعام خالصة لذكورنا . وقيل : أي جماعة ما في البطون . وقيل : إن ( ما ) ترجع إلى الألبان أو الأجنة ; فجاء التأنيث على المعنى والتذكير على اللفظ . ولهذا قال ومحرم على أزواجنا على اللفظ . ولو راعى المعنى لقال ومحرمة . ويعضد هذا قراءة الأعمش ( خالص ) بغير هاء . قال الكسائي : معنى خالص وخالصة واحد ، إلا أن الهاء للمبالغة ; كما يقال : رجل داهية وعلامة ; كما تقدم . وقرأ قتادة ( خالصة ) بالنصب على الحال من الضمير في الظرف الذي هو صلة ل ( ما ) . وخبر المبتدأ محذوف ; كقولك : الذي في الدار قائما زيد . هذا مذهب البصريين . وانتصب عند الفراء على القطع . وكذا القول في قراءة سعيد بن جبير ( خالصا ) . وقرأ ابن عباس ( خالصة ) على الإضافة فيكون ابتداء ثانيا ; والخبر لذكورنا والجملة خبر ( ما ) . ويجوز أن يكون خالصة بدلا من ( ما ) . فهذه خمس قراءات .ومحرم على أزواجنا أي بناتنا ; عن ابن زيد . وغيره : نساؤهم .وإن يكن ميتة قرئ بالياء والتاء ; أي إن يكن ما في بطون الأنعام ميتة .فهم فيه شركاء أي الرجال والنساء . وقال فيه لأن المراد بالميتة الحيوان ، وهي تقوي قراءة الياء ، ولم يقل : فيها ميتة ، بالرفع بمعنى تقع أو تحدث ميتة بالنصب ; أي وإن تكن النسمة ميتة .سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم أي كذبهم وافتراءهم ; أي يعذبهم على ذلك . وانتصب وصفهم بنزع الخافض ; أي بوصفهم . وفي الآية دليل على أن العالم ينبغي له أن يتعلم قول من خالفه وإن لم يأخذ به ، حتى يعرف فساد قوله ، ويعلم كيف يرد عليه ; لأن الله تعالى أعلم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قول من خالفهم من أهل زمانهم ، ليعرفوا فساد قولهم .
In ancient times, the people of Arabia used to attribute their religion to Abraham and Ishmael. But, in practice, the religion prevalent there was a self-made one, which their leaders had invented and introduced among them. The offering of their produce and cattle made in the name of God and His alleged partners were subject to strict restrictions of their own conception. For instance, if a freed animal was sacrificed and if a live offspring came out of its womb, then it was held that its meat could be eaten only by males and should not be eaten by females, whereas if the offspring was a dead one, it could be eaten by both males and females. Similarly, it was forbidden to ride on the back of certain animals or to place loads on them. In respect of some animals, it was their belief that God’s name should not be taken while riding, slaughtering or milking them. Such people are far removed from the real requirements of religion, i.e. the human being’s devotion to God and his concern about the Hereafter. Every day, they go beyond the limits fixed by God, but take care to strictly observe rules about irrelevant matters of minor importance. This is one of Satan’s complex strategies. He alienates people from the real religion by introducing unrelated matters among them in the name of religion. By creating a tendency to extremism in them, he instils the misunderstanding in man that he (the latter) is steadfast in God’s religion. Extremism in the outer formalities of prayers is the special product of this psychology. A man devoid of sincerity and humility pays meticulous attention to externals, imagining that he has performed the act of prayer to the utmost perfection.
Linkage of Verses
Described in the previous verses were false beliefs of the mushriks of Arabia while the present verses recount their practical errors and ignorant customs. The customs of Jahiliyyah mentioned in these verses are: (1) They took out a portion in the name of Allah from grains and fruits, and some in the name of idols and Jinns. Then, if by chance, some part of what belonged to the portion of Allah got mixed up with the portion reserved for idols, they would let it stay mixed as it was. When the position was the reverse of it, they would take it out and make the portion set for idols even. The excuse was that Allah is need-free. A cut in His share does not harm Him while the partners need it - so, their share should not be decreased. This evil custom was mentioned earlier in verse 136.
(2) The second custom was that they would release animals they called Bahirah and Sa'ibah in the name of idols and said that they were doing it for the pleasure of Allah. Here too, the portion allotted to idols was that the act of worship was intended for them - and the portion allotted to Allah was that they aimed to please Allah.
(3) The third custom was that of killing their female children.
(4) The fourth custom was that they would endow some tillage in the name of idols saying that only men could use its produce. Giving or not giving a share from it to women depended on their will. Women had no right to demand.
(5) They would do the same thing with cattle when they would restrict their use for men only.
(6) They considered the quadruped animals they released in the name of idols as unlawful for purposes of riding or carrying loads.
(7) There were quadruped animals they would specify. Using them at any time, they would not pronounce the name of Allah, neither when milking, nor when riding and nor when slaughtering.
(8) The eighth custom was that they would release animals in the name of idols, naming them as Bahirah or Sa'ibah. When, at the time
of slaughter, the calf came out alive, they would slaughter it as well - but, would take it as lawful for men only; for women, they took it to be unlawful - and if the calf was born still, it was supposed to be lawful for everyone.
(9) Even milk from some animals was considered lawful for men and unlawful for women.
(10) They took reverence for four kinds of animals: Bahirah, Sa'ibah, Wasilah and Hami, as an act of worship.
[ All these narrations appear in Ad-Durr Al-Manthur and Ruh al-Mani from Sayyidna Ibn ` Abbas, Mujahid, Ibn Zayd and As-Suddiy with exegetic deductions of Ibn al-Mundhir, Ibn Abi Hatim, Ibn Abi Ash-Shaybah and Ibn Humayd) [ As in Bayn al-Qur'an of Maulana Thanavi ]
(And they say: That which is in the bellies of such cattle) i.e. al-Bahirah and al-Wasilah (is reserved) lawful (for our males) men (and is forbidden to our wives; but if it be born dead) or dies consequently, (then they (all)) males and females (may be partakers thereof) in eating its meat. (He will reward them) this is a threat to them (for their attribution (ordinances unto Him)) it is also said that this means: He will reward them with what will happen to them. This is because the Prophet (pbuh) saw 'Amr ibn Luhayy, who taught them the unlawfulness of the cattle described above, dragging his guts from his behind. (Lo, He is Wise) He made that which is lawful permitted, (Aware) of their ascription of unlawfulness to things that are lawful.
وَقَالُواْ مَا فِى بُطُونِ هَـذِهِ الأَنْعَـمِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا
(And they say: "What is in the bellies of such and such cattle is for our males alone...") refers to milk. `Awfi said that Ibn `Abbas said about this Ayah,
وَقَالُواْ مَا فِى بُطُونِ هَـذِهِ الأَنْعَـمِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا
(And they say: "What is in the bellies of such and such cattle is for our males alone...") "It is about milk, which they prohibited for their females and allowed only their males to drink. When a sheep would give birth to a male sheep, they would slaughter it and feed it to their males, but not to their females. If the newly born lamb was a female, they would not slaughter it, but if it was stillborn, they would share in it (with their females)! Allah forbade this practice." Similar was said by As-Suddi. Ash-Sha`bi said, "The Bahirah's milk was only given to the men. But if any cattle from the Bahirah died, both men and women would share in eating it." Similar was said by `Ikrimah, Qatadah and `Abdur-Rahman bin Zayd bin Aslam. Mujahid commented;
وَقَالُواْ مَا فِى بُطُونِ هَـذِهِ الأَنْعَـمِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَجِنَا
(And they say: "What is in the bellies of such and such cattle is for our males alone, and forbidden to our females...") "It refers to the Sa'ibah and the Bahirah." Abu Al-`Aliyah, Mujahid and Qatadah said that Allah's statement,
سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ
(He will punish them for their attribution. ) means, uttering such falsehood. This is explained by Allah's statement,
وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـذَا حَلَـلٌ وَهَـذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ
(And say not concerning that which your tongues falsely utter: "This is lawful and this is forbidden." so as to invent lies against Allah. Verily, those who invent lies against Allah will never prosper.) 16:116 Allah said,
إِنَّهُ حَكِيمٌ
(Verily, He is All-Wise.) in His actions, statements, Law and decree,
عَلِيمٌ
(All-Knower), in the actions of His servants, whether good or evil, and He will recompense them for these deeds completely.
And they say ‘That which is within the bellies of these forbidden cattle namely the camels they call Sā’ibas or Bahīras is reserved permitted for our males and forbidden to our spouses that is the women; but if it be dead read maytatun or maytatan and the verb as either feminine takun or masculine yakun ‘if it be’ then they all may be partakers thereof’. He God will assuredly requite them for their describing this and that as either permitted or forbidden with the appropriate requital thereof. Surely He is Wise in His actions Knowing of His creatures.
وقال المشركون: ما في بطون الأنعام من أجنَّة مباح لرجالنا، ومحرم على نسائنا، إذا ولد حيًّا، ويشتركون فيه إذا ولد ميتًا. سيعاقبهم الله إذ شرَّعوا لأنفسهم من التحليل والتحريم ما لم يأذن به الله. إنه تعالى حكيم في تدبير أمور خلقه، عليم بهم.
قال أبو إسحاق السبيعي عن عبد الله بن أبى الهذيل عن ابن عباس "وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا" الآية قال اللبن وقال العوفي عن ابن عباس "وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا" فهو اللبن كانوا يحرمونه على إناثهم ويشربه ذكرانهم وكانت الشاة إذا ولدت ذكرا ذبحوه وكان للرجال دون النساء وإن كانت أنثى تركت فلم تذبح وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء فنهى الله عن ذلك. وكذا قال السدي وقال الشعبي: البحيرة لا يأكل من لبنها إلا الرجال وإن مات منها شيء أكله الرجال والنساء. وكذا قال عكرمة وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقال مجاهد في قوله "وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا" قال هي السائبة والبحيرة وقال أبو العالية ومجاهد وقتادة في قول الله "سيجزيهم وصفهم" أي قولهم الكذب في ذلك يعني كقوله تعالى "ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب. هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع" الآية "إنه حكيم" أي في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره "عليم" بأعمال عباده من خير وشر وسيجزيهم عليها أتم الجزاء.
استمع إلى القرآن وهو يفضح زعمهم هذا فيقول : { وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هذه الأنعام خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ على أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَآءُ } ومرادهم بما فى بطون هذه الأنعام أجنة البحائر والسوائب .أى : ومن فنون كفرهم أنهم قالوا ما فى بطون هذه الأنعام المحرمة إذا نزل منها حياً فأكله حلال للرجال دون النساء ، وإذا نزل ميتاً فأكله حلالا للرجال والنساء على السواء .وفى رواية العوفى عن ابن عباس أن المراد بما فى بطونها اللبن ، فقد كانوا يحرمونه على إناثهم ويشربه ذكرانهم وكانت الشاة إذاولدت ذكراً ذبحوه ، وكان للرجال دون النساء ، وإن كانت أنثى تركت فلم تذبح ، وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء .قال بعضهم : " ومن مباحث اللفظ فى الآية أن قوله " خالصة " فيه وجوه :أحدها : أن التاء قيد للمبالغة فى الوصف كراوية وداهية فلا يقال إنه غير مطابق للمبتدأ على القول بأنه خبر .وثانيا : أن المبتدأ وهو { مَا فِي بُطُونِ هذه الأنعام } مذكر اللفظ مؤنث المعنى ، لأن المراد به الأجنة فيجوز تذكير خبره باعتبار اللفظ وتأنيثه باعتبار المعنى .وثالثها : أنه مصدر فتكون العبارة مثل قولهم : عطاؤك عافية والمطر رحمة والرخصة نعمة .ورابعها : أنه مصدر مؤكد أو حال من المستكن فى الظرف وخبر المبتدأ { لِّذُكُورِنَا } .وقوله : { سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حِكِيمٌ عَلِيمٌ } تهديد لهم أى : سيجزيهم بما هم أهله من العذاب المهين جزاء وصفهم أو بسبب وصفهم الكذب على الله فى أمر التحليل والتحريم على سبيل التحكم والتهجم بالباطل على شرعه . إنه - سبحانه - حكيم فى أقواله وأفعاله وشرعه ، عليم بأعمال عباده من خير أو شر وسيجازيهم عليها .قال الآلوسى : ونصب { وَصْفَهُمْ } - على ما ذهب إليه الزجاج - لوقوعه موقع مصدر { سَيَجْزِيهِمْ } فالكلام على تقدير مضاف . أى : جزاء وصفهم . وقيل : التقدير . سيجزيهم العقاب بوصفهم أى : بسببه فلما سقطت الباء نصب وصفهم .ثم قال : وهذا كما قال بعض المحققين من بليغ الكلام وبديعه ، فإنهم يقولون ، كلامه يصف الكذب إذا كذب ، وعينه تصف السحر ، أى ساحرة ، وقد يصف الرشاقة ، بمعنى رشيق . مبالغة ، حتى كأن من سمعه أو رآه وصف له ذلك بما يشرحه له " .وإلى هنا تكون الآيات الأربعة التى بدأت بقوله - تعالى - { وَجَعَلُواْ للَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الحرث والأنعام نَصِيباً } . . . إلخ . قد قصت علينا أربع رذائل من أفعال المشركين وأقوالهم .وإن العاقل ليعجب وهو يستعرض هذه الضلالات - التى حكتها الآيات . يعجب لما تحملوه فى سبيل ضلالاتهم من أعباء مادية وخسائر وتضحيات ، يعجب للعقيدة الفاسدة وكيف تكلف أصحابها الكثير ومع ذلك فهم مصرون على اعتناقها ، وعلى التقيد بأغلالها ، وأوهامها ، وتبعاتها .لكأن القرآن وهو يحكى تلك الرذائل وما تحمله أصحابها فى سبيلها يقول لأتباعه - من بين ما يقول - إذا كان أصحاب العقائد الفاسدة قد ضحوا حتى بقلذات أكبادهم إرضاء لشركائهم . . . فأولى بكم ثم أولى أن تضحوا فى سبيل عقيدتكم الصحيحة ، وملتكم الحنيفية السمحاء بالأنفس والأموال .هذا وقد عقب القلرآن بعد إيراه لتلك الرذائل بقوله .
القول في تأويل قوله : وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُقال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في المعنيِّ بقوله: (ما في بطون هذه الأنعام).فقال بعضهم: عنى بذلك اللَّبن .* ذكر من قال ذلك:13932- حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن عطية قال، حدثنا إسرائيل, عن أبي إسحاق, عن عبد الله بن أبي الهذيل, عن ابن عباس: (وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا)، قال: اللبن . (17)13933- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا يحيى, عن إسرائيل, عن أبي إسحاق, عن ابن أبي الهذيل, عن ابن عباس، مثله .13934- حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد, عن قتادة: (وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا)، ألبان البحائر كانت للذكور دون النساء, وإن كانت ميتة اشترك فيها ذكورهم وإناثهم .13935- حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن قتادة: (خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا)، قال: ما في بطون البحائر، يعني ألبانها, كانوا يجعلونه للرجال، دون النساء .13936- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا عيسى بن يونس, عن زكريا, عن عامر قال: " البحيرة " لا يأكل من لبنها إلا الرجال, وإن مات منها شيء أكله الرجال والنساء .13937- حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس,قوله: (وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا) الآية, فهو اللبن، كانوا يحرمونه على إناثهم، ويشربه ذكرانهم. وكانت الشاة إذا ولدت ذكرًا ذبحوه، وكان للرجال دون النساء. وإن كانت أنثى تركب لم تذبح. وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء . فنهى الله عن ذلك .* * *وقال آخرون: بل عنى بذلك ما في بطون البحائر والسوائب من الأجنة .* ذكر من قال ذلك:13938- حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط, عن السدي: (وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء)، فهذه الأنعام، ما ولد منها من حيّ فهو خالص للرجال دون النساء. وأما ما ولد من ميت، فيأكله الرجال والنساء .13939- حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم, عن ابن جريج, عن مجاهد: (ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا)، السائبة والبحيرة .13940- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, مثله .* * *قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء الكفرة أنهم قالوا في أنعام بأعيانها: " ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا دون إناثنا " ، واللبن ما في بطونها, وكذلك أجنتها. ولم يخصُص الله بالخبر عنهم أنهم قالوا: بعضُ ذلك حرام عليهن دون بعض .وإذ كان ذلك كذلك, فالواجب أن يقال إنهم قالوا: ما في بطون تلك الأنعام من لبن وجنين حِلٌّ لذكورهم = خالصة دون إناثهم, وإنهم كانوا يؤثرون بذلك رجالهم, إلا أن يكون الذي في بطونها من الأجنة ميتًا، فيشترك حينئذ في أكله الرجال والنساء .* * *واختلف أهل العربية في المعنى الذي من أجله أنثت " الخالصة ".فقال بعض نحويي البصرة وبعض الكوفيين: أنثت لتحقيق " الخلوص ", كأنه لما حقق لهم الخلوص أشبه الكثرة, فجرى مجرى " راوية " و " نسابة " .* * *وقال بعض نحويي الكوفة: أنثت لتأنيث " الأنعام ", لأن " ما في بطونها "، مثلها, فأنثت لتأنيثها . ومن ذكّره فلتذكير " ما ". قال: وهي في قراءة عبد الله: " خَالِصٌ". قال: وقد تكون الخالصة في تأنيثها مصدرًا, كما تقول: " العافية " و " العاقبة ", وهو مثل قوله: إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ [سورة ص: 46] . (18)* * *قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: أريد بذلك المبالغة في خلوص ما في بطون الأنعام التي كانوا حرَّموا ما في بطونها على أزواجهم, لذكورهم دون إناثهم, (19) كما فعل ذلك " بالراوية " و " النسابة " و " العلامة ", إذا أريد بها المبالغة في وصف من كان ذلك من صفته, كما يقال: " فلان خالصة فلان، وخُلصانه ". (20)* * *وأما قوله: (ومحرم على أزواجنا)، فإن أهل التأويل اختلفوا في المعنيِّ بـ" الأزواج ".فقال بعضهم: عنى بها النساء .* ذكر من قال ذلك:13941- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج, عن ابن جريج, عن مجاهد: (ومحرم على أزواجنا)، قال: النساء .* * *وقال آخرون: بل عنى بالأزواج البنات .* ذكر من قال ذلك:13942- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد: (ومحرم على أزواجنا)، قال: " الأزواج "، البنات . وقالوا: ليس للبنات منه شيء .* * *قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله أخبر عن هؤلاء المشركين أنهم كانوا يقولون لما في بطون هذه الأنعام= يعني أنعامهم= : " هذا محرم على أزواجنا " ، و " الأزواج "، إنما هي نساؤهم في كلامهم, وهن لا شك بنات من هن أولاده, وحلائل من هن أزواجه . (21)وفي قول الله عز وجل: (ومحرم على أزواجنا)، الدليلُ الواضح على أن تأنيث " الخالصة "، كان لما وصفت من المبالغة في وصف ما في بطون الأنعام بالخلوصة للذكور, لأنه لو كان لتأنيث الأنعام لقيل: و " محرمة على أزواجنا ", ولكن لما كان التأنيث في" الخالصة " لما ذكرت, ثم لم يقصد في" المحرم " ما قصد في" الخالصة " من المبالغة, رجع فيها إلى تذكير " ما ", واستعمال ما هو أولى به من صفته .* * *وأما قوله: (وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء)، فاختلفت القرأة في قراءة ذلك.فقرأه يزيد بن القعقاع، وطلحة بن مصرِّف، في آخرين: " وَإنْ تَكُنْ مَيْتَةٌ" بالتاء في" تكن "، ورفع " ميتة ", غير أن يزيد كان يشدّد الياء من " مَيِّتَةٌ" ويخففها طلحة .13943- حدثني بذلك المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا ابن أبي حماد قال، حدثنا عيسى, عن طلحة بن مصرف .13944- وحدثنا أحمد بن يوسف, عن القاسم, وإسماعيل بن جعفر, عن يزيد .* * *وقرأ ذلك بعض قَرَأة المدينة والكوفة والبصرة: ( وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً )، بالياء، و " ميتة "، بالنصب، وتخفيف الياء .* * *وكأنّ من قرأ: (وإن يكن)، بالياء (ميتة) بالنصب, أراد: وإن يكن ما في بطون تلك الأنعام= فذكر " يكن " لتذكير " ما " ونصب " الميتة "، لأنه خبر " يكن " .وأما من قرأه : " وإن تكن ميتة "، فإنه إن شاء الله أراد: وإن تكن ما في بطونها ميتة, فأنث " تكن " لتأنيث " ميتة " .* * *وقوله: (فهم فيه شركاء)، فإنه يعني أن الرجال وأزواجهم شركاء في أكله، لا يحرمونه على أحد منهم, كما ذكرنا عمن ذكرنا ذلك عنه قبل من أهل التأويل .* * *وكان ابن زيد يقول في ذلك ما:-13945- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد: (وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء)، قال: تأكل النساء مع الرجال, إن كان الذي يخرج من بطونها ميتة، فهم فيه شركاء, وقالوا: إن شئنا جعلنا للبنات فيه نصيبًا، وإن شئنا لم نجعل .* * *قال أبو جعفر: وظاهر التلاوة بخلاف ما تأوَّله ابن زيد, لأن ظاهرها يدل على أنهم قالوا: " إن يكن ما في بطونها ميتة, فنحن فيه شركاء "= بغير شرط مشيئة . وقد زعم ابن زيد أنهم جعلوا ذلك إلى مشيئتهم .* * *القول في تأويل قوله : سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (139)قال أبو جعفر: يقول جل ثناؤه: " سيجزي"، أي: سيثيب ويكافئ هؤلاء المفترين عليه الكذب في تحريمهم ما لم يحرّمه الله, وتحليلهم ما لم يحلله الله, وإضافتهم كذبهم في ذلك إلى الله (22) = وقوله: (وصفهم)، يعني بـ" وصفهم "، الكذبَ على الله, وذلك كما قال جلَّ ثناؤه في موضع آخر من كتابه: وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ ، [سورة النحل: 62] . (23)* * *و " الوصف " و " الصفة " في كلام العرب واحد, وهما مصدران مثل " الوزن " و " الزنة " .* * *وبنحو الذي قلنا في معنى " الوصف " قال أهل التأويل .* ذكر من قال ذلك:13946- حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد في قوله: (سيجزيهم وصفهم)، قال: قولهم الكذب في ذلك .13947- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, مثله .13948- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن نمير, عن أبي جعفر الرازي, عن الربيع بن أنس, عن أبي العالية: (سيجزيهم وصفهم) قال: كذبهم .13949- حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد, عن قتادة: (سيجزيهم وصفهم) ، أي كذبهم .وأما قوله: (إنه حكيم عليم)، فإنه يقول جل ثناؤه: إن الله في مجازاتهم على وصفهم الكذب وقيلهم الباطل عليه=" حكيم "، في سائر تدبيره في خلقه=" عليم "، بما يصلحهم، وبغير ذلك من أمورهم . (24)-------------------الهوامش :(17) الأثر : 13932 - (( عبد الله بن أبي الهذيل العنزي )) ، (( أبو المغيرة )) ، تابعي ثقة . مترجم في التهذيب ، وابن أبي حاتم 2 / 2 / 196 ، وفيه (( العنبري )) ، ولا أدري ما الصواب منهما .(18) انظر معاني القرآن للفراء 1 : 358 ، 359 .(19) السياق : (( في خلوص ما في بطون الأنعام ... لذكورهم دون إناثهم )) .(20) انظر تفسير (( الخالصة )) فيما سلف 2 : 365 ، 366 . انظر تمام حجة أبي جعفر في ذلك فيما سيلي بعد أسطر قليلة .(21) انظر تفسير (( الزوج )) فيما سلف 1 : 514 /2 : 446 .(22) انظر تفسير "الجزاء" فيما سلف ص 146 ، تعليق 2 ، والمراجع هناك(23) انظر تفسير (( الوصف )) فيما سلف صلى الله عليه وسلم : 10 ، 11 .(24) انظر تفسير (( حكيم )) و (( عليم)) فيما سلف من فهارس اللغة ( حكم ) و ( علم ) .
وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا ) أي : نسائنا . قال ابن عباس وقتادة والشعبي : أراد أجنة البحائر والسوائب ، فما ولد منها حيا فهو خالص للرجال دون النساء ، وما ولد ميتا أكله الرجال والنساء جميعا ، وأدخل الهاء في ال " خالصة " للتأكيد كالخاصة والعامة ، كقولهم : نسابة وعلامة ، وقال الفراء : أدخلت الهاء لتأنيث الأنعام لأن ما في بطونها مثلها فأنثت بتأنيثها . وقال الكسائي : خالص وخالصة واحد ، مثل وعظ وموعظة .( وإن يكن ميتة ) قرأ ابن عامر وأبو جعفر " تكن " بالتاء ( ميتة ) رفع ، ذكر الفعل بعلامة التأنيث ، لأن الميتة في اللفظ مؤنثة . وقرأ أبو بكر عن عاصم " تكن " بالتاء ( ميتة ) نصب ، أي : وإن تكن الأجنة ميتة ، وقرأ ابن كثير : ( وإن يكن ) بالياء ( ميتة ) رفع ، لأن المراد بالميتة الميت ، أي : وإن يقع ما في البطون ميتا ، وقرأ الآخرون ( وإن يكن ) بالياء ( ميتة ) نصب ، رده إلى ( ما ) أي : وإن يكن ما في البطون ميتة ، يدل عليه أنه قال ( فهم فيه شركاء ) ولم يقل فيها ، وأراد أن الرجال والنساء فيه شركاء ، ( سيجزيهم وصفهم ) أي : بوصفهم ، أو على وصفهم الكذب على الله تعالى ( إنه حكيم عليم ) .
عطف على قوله : { وقالوا هذه أنعام وحرث حجر } [ الأنعام : 138 ]. وأعيد فعل : { قالوا } لاختلاف غرض المقول .والإشارة إلى أنعام معروفة بينهم بصفاتها ، كما تقدّم ، أو إلى الأنعام المذكورة قبل . ولا يتعلّق غرض في هذه الآية بأكثر من إجمال الأشياء الّتي حرموها لأنّ المقصود التّعجيب من فساد شرعهم كما تقدّم آنفاً ، وهذا خبر عن دينهم في أجنّة الأنعام التي حجروها أو حرّموا ظهورها ، فكانوا يقولون في أجنّة البحيرة والسّائبة : إذا خرجت أحياء يحلّ أكلها للذكور دون النّساء ، وإذا خرجت ميّتة حلّ أكلها للذّكور والنّساء ، فالمراد بما في البطون الأجنة لا محالة لقوله : { وإن يكن ميتة } وقد كانوا يقولون في ألبان البحيرة والسّائبة : يشربها الرّجال دون النّساء ، فظنّ بعض المفسّرين أنّ المراد بما في بطون الأنعام ألبانها ، وروي عن ابن عَبّاس ، ولا ينبغي أن يكون هو معنى الآية ولكن محمل كلام ابن عبّاس أنّ ما في البطون يشمل الألبان لأنَّها تابعة للأجنّة وناشئة عن ولادتها .والخالصة : السّائغة ، أي المباحة ، أي لا شائبةَ حَرج فيها ، أي في أكلها ، ويقابله قوله : { ومحرم }.وتأنيث { خالصة } لأنّ المراد بمَا الموصولة { الأجِنَّة } فروعي معنى ( ما ) وروعي لفظ ( ما ) في تذكير { محرّم }.والمحرّم : الممنوع ، أي ممنوع أكله ، فإسناد الخلوص والتّحريم إلى الذّوات بتأويل تحريم ما تقصد له وهو الأكل أو هو والشرب بدلالة الاقتضاء .والأزواج جمع زوج ، وهو وصف للشّيء الثّاني لغيره ، فكلّ واحد من شيئين اثنين هو زوج ، ولذلك سمّي حليل المرأة زوجاً وسمّيت المرأة حليلةُ الرّجل زوجاً ، وهو وصف يلازم حالة واحدة فلا يُؤنث ولا يثنّى ولا يجمع . وقد تقدّم عند قوله تعالى : { وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنّة } في سورة البقرة ( 35 ).وظاهر الآية أن المراد أنّه محرّم على النساء المتزوّجات لأنّهم سمّوهنّ أزواجاً ، وأضافوهنّ إلى ضميرهم ، فتعيّن أنَّهن النّساء المتزوّجات بهم كما يقال : امرأة فلان . وإذا حملناه على الظاهر وهو الأوْلى عندي كان ذلك دالاً على أنّهم كانوا يتشاءمون بأكل الزّوجات لشيء ذي صفة كانوا يكرهون أن تصيب نساءَهم : مثللِ العقم ، أو سوءِ المعاشرة مع الأزواج ، والنّشوز ، أو الفراق ، أو غير ذلك من أوهام أهل الجاهليّة وتكاذيبهم ، أو لأنّه نَتاج أنعام مقدّسة ، فلا تحلّ للنّساء ، لأنّ المرأة مرموقة عند القدماء قبل الإسلام بالنّجاسة والخباثة ، لأجل الحيض ونحو ذلك ، فقد كانت بنو إسرائيل يمنعون النّساء دخول المساجد ، وكان العرب لا يؤاكلون الحائض ، وقالت كبشة بنت معديكرب تعيّر قومها: ... ولا تَشرَبُوا إلاّ فُضُولَ نسائكمإذا ارتَمَلَتْ أعقابُهن منَ الدّم ... وقال جمهور المفسّرين : أطلق الأزواج على النّساء مطلقاً ، أي فهو مجاز مرسل بعلاقة الإطلاق والتّقييد ، فيشمل المرأة الأيّم ولا يشمل البناتتِ ، وقال بعضهم : أريد به البنات أي بمجاز الأوْل فلعلّهم كانوا يتشاءمون بأكل البنات منه أن يصيبهن عسر التّزوّج ، أو ما يتعيَّرون منه ، أو نحو ذلك .وكانت الأحوال الشّائعة بينهم دالّة على المراد .وأمّا قوله : وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء } أي إنْ يولدْ ما في بطون الأنعام ميّتا جاز أكله للرّجال والأزواج ، أو للرّجال والنّساء ، أو للرّجال والنّساء والبنات ، وذلك لأنّ خروجه ميّتا يبطل ما فيه من الشّؤم على المرأة ، أو يذهب قداسته أو نحو ذلك .وقرأ الجمهور : { وإن يكن } بالتحتيّة ونصب { ميتة }.وقرأ ابنُ كثير برفع { ميتة } ، على أنّ كان تامّة ، وقد أجري ضمير : { يَكُن } على التّذكير : لأنّه جائز في الخبر عن اسم الموصول المفرد اعتبار التّذكير لتجرّد لفظه عن علامة تأنيث ، وقد يراعى المقصود منه فيجري الإخبار على اعتباره ، وقد اجتمعا في قوله تعالى : { ومنهم من يستمع إليك حتّى إذا خرجوا من عندك } [ محمد : 16 ]. وقرأ ابنُ عامر بالفوقيّة على اتّباع تأنيث { خالصة } ، أي إن تكن الأجنّة ، وقرأ { ميتة } بالنّصب ، وقرأه أبو بكر عن عاصم بالتّأنيث والنّصب .وجملة : { سيجزيهم وصفهم } مستأنفة استئنافاً بيانياً ، كما قلتُ في جملة : { سيجزيهم بما كانوا يفترون } [ الأنعام : 138 ] آنفاً .والوصف : ذكر حالات الشّيء الموصوف وما يتيمّز به لمن يريد تمييزه في غرض ما ، وتقدّم في قوله : { سبحانه وتعالى عمّا يصفون } في هذه السّورة ( 100 ). والوصف ، هنا : هو ما وصفوا به الأجنّة من حِلّ وحرمَة لفريق دون فريق ، فذلك وصف في بيان الحرام والحلال منه كقوله تعالى : { ولا تَقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام } [ النحل : 116 ].وجزاؤهم عنه هو جزاء سوءٍ بقرينة المقام ، لأنّه سمّى مزاعمهم السّابقة افتراء على الله . وجُعل الجزاء متعدّيا للوصف بنفسه على تقدير مضاف ، أي : سيجْزيهم جزاءَ وصفهم . ضمّن { يجزيهم } معنى يُعطيهم ، أي جزاء وفاقاً له .وجملة : { إنه حكيم عليم } تعليل لكون الجزاء موافقا لجرُم وصفهم . وتؤذن ( إنّ ) بالربط والتّعليل ، وتُغني غناء الفاء ، فالحكيم يضع الأشياء مواضعها ، والعليم يطّلع على أفعال المجزيين ، فلا يضيع منها ما يستحقّ الجزاء .
ومن آرائهم السخيفة أنهم يجعلون بعض الأنعام، ويعينونها –محرما ما في بطنها على الإناث دون الذكور، فيقولون: { مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا } أي: حلال لهم، لا يشاركهم فيها النساء، { وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا } أي: نسائنا، هذا إذا ولد حيا، وإن يكن ما [في] بطنها يولد ميتا، فهم فيه شركاء، أي: فهو حلال للذكور والإناث. { سَيَجْزِيهِمْ } الله { وَصْفَهُمْ } حين وصفوا ما أحله الله بأنه حرام، ووصفوا الحرام بالحلال، فناقضوا شرع الله وخالفوه، ونسبوا ذلك إلى الله. { إِنَّهُ حَكِيمٌ } حيث أمهل لهم، ومكنهم مما هم فيه من الضلال. { عَلِيمٌ } بهم، لا تخفى عليه خافية، وهو تعالى يعلم بهم وبما قالوه عليه وافتروه، وهو يعافيهم ويرزقهم جل جلاله.
قوله تعالى وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليمقوله تعالى وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا هذا نوع آخر من جهلهم . قال ابن عباس : هو اللبن ، جعلوه حلالا للذكور وحراما على الإناث . وقيل : الأجنة ; قالوا : إنها لذكورنا . ثم إن مات منها شيء أكله الرجال والنساء . والهاء في خالصة للمبالغة في الخلوص ; ومثله رجل علامة ونسابة ; عن الكسائي والأخفش . وخالصة بالرفع خبر المبتدإ الذي هو ( ما ) . وقال الفراء : تأنيثها لتأنيث الأنعام . وهذا القول عند قوم [ ص: 87 ] خطأ ; لأن ما في بطونها ليس منها ; فلا يشبه قوله يلتقطه بعض السيارة لأن بعض السيارة سيارة ، وهذا لا يلزم . قال الفراء : فإن ما في بطون الأنعام أنعام مثلها ; فأنث لتأنيثها ، أي الأنعام التي في بطون الأنعام خالصة لذكورنا . وقيل : أي جماعة ما في البطون . وقيل : إن ( ما ) ترجع إلى الألبان أو الأجنة ; فجاء التأنيث على المعنى والتذكير على اللفظ . ولهذا قال ومحرم على أزواجنا على اللفظ . ولو راعى المعنى لقال ومحرمة . ويعضد هذا قراءة الأعمش ( خالص ) بغير هاء . قال الكسائي : معنى خالص وخالصة واحد ، إلا أن الهاء للمبالغة ; كما يقال : رجل داهية وعلامة ; كما تقدم . وقرأ قتادة ( خالصة ) بالنصب على الحال من الضمير في الظرف الذي هو صلة ل ( ما ) . وخبر المبتدأ محذوف ; كقولك : الذي في الدار قائما زيد . هذا مذهب البصريين . وانتصب عند الفراء على القطع . وكذا القول في قراءة سعيد بن جبير ( خالصا ) . وقرأ ابن عباس ( خالصة ) على الإضافة فيكون ابتداء ثانيا ; والخبر لذكورنا والجملة خبر ( ما ) . ويجوز أن يكون خالصة بدلا من ( ما ) . فهذه خمس قراءات .ومحرم على أزواجنا أي بناتنا ; عن ابن زيد . وغيره : نساؤهم .وإن يكن ميتة قرئ بالياء والتاء ; أي إن يكن ما في بطون الأنعام ميتة .فهم فيه شركاء أي الرجال والنساء . وقال فيه لأن المراد بالميتة الحيوان ، وهي تقوي قراءة الياء ، ولم يقل : فيها ميتة ، بالرفع بمعنى تقع أو تحدث ميتة بالنصب ; أي وإن تكن النسمة ميتة .سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم أي كذبهم وافتراءهم ; أي يعذبهم على ذلك . وانتصب وصفهم بنزع الخافض ; أي بوصفهم . وفي الآية دليل على أن العالم ينبغي له أن يتعلم قول من خالفه وإن لم يأخذ به ، حتى يعرف فساد قوله ، ويعلم كيف يرد عليه ; لأن الله تعالى أعلم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قول من خالفهم من أهل زمانهم ، ليعرفوا فساد قولهم .
In ancient times, the people of Arabia used to attribute their religion to Abraham and Ishmael. But, in practice, the religion prevalent there was a self-made one, which their leaders had invented and introduced among them. The offering of their produce and cattle made in the name of God and His alleged partners were subject to strict restrictions of their own conception. For instance, if a freed animal was sacrificed and if a live offspring came out of its womb, then it was held that its meat could be eaten only by males and should not be eaten by females, whereas if the offspring was a dead one, it could be eaten by both males and females. Similarly, it was forbidden to ride on the back of certain animals or to place loads on them. In respect of some animals, it was their belief that God’s name should not be taken while riding, slaughtering or milking them. Such people are far removed from the real requirements of religion, i.e. the human being’s devotion to God and his concern about the Hereafter. Every day, they go beyond the limits fixed by God, but take care to strictly observe rules about irrelevant matters of minor importance. This is one of Satan’s complex strategies. He alienates people from the real religion by introducing unrelated matters among them in the name of religion. By creating a tendency to extremism in them, he instils the misunderstanding in man that he (the latter) is steadfast in God’s religion. Extremism in the outer formalities of prayers is the special product of this psychology. A man devoid of sincerity and humility pays meticulous attention to externals, imagining that he has performed the act of prayer to the utmost perfection.
Linkage of Verses
Described in the previous verses were false beliefs of the mushriks of Arabia while the present verses recount their practical errors and ignorant customs. The customs of Jahiliyyah mentioned in these verses are: (1) They took out a portion in the name of Allah from grains and fruits, and some in the name of idols and Jinns. Then, if by chance, some part of what belonged to the portion of Allah got mixed up with the portion reserved for idols, they would let it stay mixed as it was. When the position was the reverse of it, they would take it out and make the portion set for idols even. The excuse was that Allah is need-free. A cut in His share does not harm Him while the partners need it - so, their share should not be decreased. This evil custom was mentioned earlier in verse 136.
(2) The second custom was that they would release animals they called Bahirah and Sa'ibah in the name of idols and said that they were doing it for the pleasure of Allah. Here too, the portion allotted to idols was that the act of worship was intended for them - and the portion allotted to Allah was that they aimed to please Allah.
(3) The third custom was that of killing their female children.
(4) The fourth custom was that they would endow some tillage in the name of idols saying that only men could use its produce. Giving or not giving a share from it to women depended on their will. Women had no right to demand.
(5) They would do the same thing with cattle when they would restrict their use for men only.
(6) They considered the quadruped animals they released in the name of idols as unlawful for purposes of riding or carrying loads.
(7) There were quadruped animals they would specify. Using them at any time, they would not pronounce the name of Allah, neither when milking, nor when riding and nor when slaughtering.
(8) The eighth custom was that they would release animals in the name of idols, naming them as Bahirah or Sa'ibah. When, at the time
of slaughter, the calf came out alive, they would slaughter it as well - but, would take it as lawful for men only; for women, they took it to be unlawful - and if the calf was born still, it was supposed to be lawful for everyone.
(9) Even milk from some animals was considered lawful for men and unlawful for women.
(10) They took reverence for four kinds of animals: Bahirah, Sa'ibah, Wasilah and Hami, as an act of worship.
[ All these narrations appear in Ad-Durr Al-Manthur and Ruh al-Mani from Sayyidna Ibn ` Abbas, Mujahid, Ibn Zayd and As-Suddiy with exegetic deductions of Ibn al-Mundhir, Ibn Abi Hatim, Ibn Abi Ash-Shaybah and Ibn Humayd) [ As in Bayn al-Qur'an of Maulana Thanavi ]
(And they say: That which is in the bellies of such cattle) i.e. al-Bahirah and al-Wasilah (is reserved) lawful (for our males) men (and is forbidden to our wives; but if it be born dead) or dies consequently, (then they (all)) males and females (may be partakers thereof) in eating its meat. (He will reward them) this is a threat to them (for their attribution (ordinances unto Him)) it is also said that this means: He will reward them with what will happen to them. This is because the Prophet (pbuh) saw 'Amr ibn Luhayy, who taught them the unlawfulness of the cattle described above, dragging his guts from his behind. (Lo, He is Wise) He made that which is lawful permitted, (Aware) of their ascription of unlawfulness to things that are lawful.