Verse display
وَإِن طَاۤىِٕفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ ٱقۡتَتَلُوا۟ فَأَصۡلِحُوا۟ بَیۡنَهُمَاۖ فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ فَقَـٰتِلُوا۟ ٱلَّتِی تَبۡغِی حَتَّىٰ تَفِیۤءَ إِلَىٰۤ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ فَإِن فَاۤءَتۡ فَأَصۡلِحُوا۟ بَیۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ وَأَقۡسِطُوۤا۟ۖ إِنَّ ٱللَّهَ یُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِینَ ۝٩
wa-in ṭāifatāni mina l-mu'minīna iq'tatalū fa-aṣliḥū baynahumā fa-in baghat iḥ'dāhumā ʿalā l-ukh'rā faqātilū allatī tabghī ḥattā tafīa ilā amri l-lahi fa-in fāat fa-aṣliḥū baynahumā bil-ʿadli wa-aqsiṭū inna l-laha yuḥibbu l-muq'siṭīn
The Private Apartments, The Inner Apartments, The Chambers / al-Hujurat (49:9)
Connections 2 single-source 2 commentators

Multi-source connections

No verses on this ayah are cited by 2 or more commentators using numeric S:A notation. All extracted references come from a single source's commentary.

Single-source mentions (2) cited by only one commentator
By commentator who cites how many verses on this ayah

Note: these connections are extracted from numeric S:A references inside the commentary text and are therefore biased toward mufassirun who use that notation. Prose-style references (e.g. "Surat al-Baqarah verse 30") will be added later, which should surface additional multi-source consensus.

Abdel Haleem

View translator profile →
If two groups of the believers fight, you [believers] should try to reconcile them; if one of them is [clearly] oppressing the other, fight the oppressors until they submit to God’s command, then make a just and even-handed reconciliation between the two of them: God loves those who are even-handed
wa-in ṭāifatāni mina l-mu'minīna iq'tatalū fa-aṣliḥū baynahumā fa-in baghat iḥ'dāhumā ʿalā l-ukh'rā faqātilū allatī tabghī ḥattā tafīa ilā amri l-lahi fa-in fāat fa-aṣliḥū baynahumā bil-ʿadli wa-aqsiṭū inna l-laha yuḥibbu l-muq'siṭīn

Support the Author

As an Amazon Associate, ParallelQuran earns from qualifying purchases.

Qur'an Tools

Hadith References 4

Only hadith that explicitly reference Quranic verses are included, and this selection is not exhaustive. Narrations are curated to match the chosen verses from Sahih al-Bukhari and Sahih Muslim, cited via Sunnah.com.
Sahih al-Bukhari #2691 Sahih
Narrated Anas

Narrated Anas: It was said to the Prophet (ﷺ) "Would that you see `Abdullah bin Ubai." So, the Prophet (ﷺ) went to him, riding a donkey, and the Muslims accompanied him, walking on salty barren land. When the Prophet (ﷺ) reached `Abdullah bin Ubai, the latter said, "Keep away from me! By Allah, the bad smell of your donkey has…

Sahih al-Bukhari #4513, 4514, 4515 Sahih
Narrated Nafi`

Narrated Nafi`: During the affliction of Ibn Az-Zubair, two men came to Ibn `Umar and said, "The people are lost, and you are the son of `Umar, and the companion of the Prophet, so what forbids you from coming out?" He said, "What forbids me is that Allah has prohibited the shedding of my brother's blood." They both said, "Didn't…

Sahih al-Bukhari #4650 Sahih
Narrated Ibn `Umar

Narrated Ibn `Umar: That a man came to him (while two groups of Muslims were fighting) and said, "O Abu `Abdur Rahman! Don't you hear what Allah has mentioned in His Book: 'And if two groups of believers fight against each other...' (49.9) So what prevents you from fighting as Allah has mentioned in His Book?"' Ibn `Umar said, "O…

Sahih Muslim #1799 Sahih
Narrated on the authority of Anas b. Malik that it was said to the Prophet (ﷺ)

It has been narrated on the authority of Anas b. Malik that it was said to the Prophet (ﷺ): Would that you approached Abdullah b. Ubayy (to persuade him to accept Islam). The Prophet (ﷺ) (accordingly) went to him, riding a donkey, and (a party of) Muslims also went (with him). On the way they had to walk over a…

Tafsir Commentary

And if two parties of believers in tā’ifatāni mina’l-mu’minīna... to the end of the verse was revealed regarding a particular incident where the Prophet s was riding a donkey and happened to pass by Ibn Ubayy; the donkey urinated and so Ibn Ubayy held his nose whereupon ‘Abd Allāh Ibn Rawāhā said ‘By God the smell of the donkey’s urine is sweeter-smelling than your musk. Fighting then ensued between the two clans with fists sandals and palm branches being thrown about fall to fighting iqtatalū the plural is used on account of the plural import for each party is made up of several individuals; a variant reading has the dual form iqtatalatā make peace between them baynahumā the dual here takes into account the actual dual form of tā’ifatān ‘two parties’. And if one of them aggresses against the other fight the one which aggresses until it returns to God’s ordinance to the truth. Then if it returns reconcile them fairly and act justly. Surely God loves the just.
وإن طائفتان من أهل الإيمان اقتتلوا فأصلحوا -أيها المؤمنون- بينهما بدعوتهما إلى الاحتكام إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والرضا بحكمهما، فإن اعتدت إحدى الطائفتين وأبت الإجابة إلى ذلك، فقاتلوها حتى ترجع إلى حكم الله ورسوله، فإن رجعت فأصلحوا بينهما بالإنصاف، واعدلوا في حكمكم بأن لا تتجاوزوا في أحكامكم حكم الله وحكم رسوله، إن الله يحب العادلين في أحكامهم القاضين بين خلقه بالقسط. وفي الآية إثبات صفة المحبة لله على الحقيقة، كما يليق بجلاله سبحانه.
يقول تعالى آمرا بالإصلاح بين الفئتين الباغيتين بعضهم على بعض "وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما" فسماهم مؤمنين مع الاقتتال بهذا استدل البخاري وغيره على أنه لا يخرج عن الإيمان بالمعصية وإن عظمت لا كما يقوله الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة ونحوهم وهكذا ثبت في صحيح البخاري من حديث الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوما ومعه على المنبر الحسن بن علي رضي الله عنهما فجعل ينظر إليه مرة وإلى الناس أخرى ويقول "إن ابني هذا سيد ولعل الله تعالى أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين" فكان كما قال صلى الله عليه وسلم أصلح الله تعالى به بين أهل الشام وأهل العراق بعد الحروب الطويلة والواقعات المهولة وقوله تعالى " فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله" أي حتى ترجع إلى أمر الله ورسوله وتسمع للحق وتطيعه كما ثبت في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "انصر أخاك ظالما أو مظلوما" قلت يا رسول الله هذا نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال صلى الله عليه وسلم: "تمنعه من الظلم فذاك نصرك إياه" وقال الإمام أحمد حدثنا عارم حدثنا معتمر قال سمعت أبي يحدث أن أنسا رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو أتيت عبدالله بن أبي فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وركب حمارا وانطلق المسلمون يمشون وهي أرض سبخة فلما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إليه قال: إليك عني فوالله لقد آذانى ريح حمارك فقال رجل من الأنصار والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك قال فغضب لعبدالله رجال من قومه فغضب لكل واحد منهما أصحابه قال فكان بينهم ضرب بالجريد والأيدي والنعال فبلغنا أنه أنزلت فيهم "وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما" ورواه البخاري في الصلح عن مسدد ومسلم في المغازي عن محمد بن عبد الأعلى كلاهما عن المعتمر بن سليمان عن أبيه به نحوه وذكر سعيد بن جبير أن الأوس والخزرج كان بينهما قتال بالسعف والنعال فأنزل الله تعالى هذه الآية فأمر بالصلح بينهما وقال السدي كان رجلا من الأنصار يقال له عمران كانت له امرأة تدعى أم زيد وإن المرأة أرادت أن تزور أهلها فحبسها زوجها وجعلها في علية له لا يدخل عليها أحد من أهلها وإن المرأة بعثت إلى أهلها فجاء قومها وأنزلوها لينطلقوا بها وإن الرجل كان قد خرج فاستعان أهل الرجل فجاء بنو عمه ليحولوا بين المرأة وبين أهلها فتدافعوا واجتلدوا بالنعال فنزلت فيهم هذه الآية فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصلح بينهم وفاءوا إلى أمر الله تعالى وقوله عز وجل "فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين" أي اعدلوا بينهما فيما كان أصاب بعضهم لبعض بالقسط وهو العدل "إن الله يحب المقسطين" قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إن المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤ بين يدي الرحمن عز وجل بما أقسطوا في الدنيا" ورواه النسائي عن محمد بن المثنى عن عبد الأعلى به وهذا إسناده جيد قوي رجاله على شرط الصحيح وحدثنا محمد بن عبدالله بن يزيد حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "المقسطون عند الله تعالى يوم القيامة على منابر من نور على يمين العرش الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا" ورواه مسلم والنسائي من حديث سفيان بن عيينة به.
ثم انتقلت السورة إلى دائرة أوسع وأرحب ، فدعت المؤمنين إلى التدخل بين الطوائف المتنازعة لقعد المصالحة بينها ، وإلى قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى حكم الله - تعالى - فقال - سبحانه - : ( وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ المؤمنين . . . لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) .وقد ذكروا فى سبب نزول هاتين الآيتين روايات منها : ما رواه الإِمام أحمد عن أنس قال : قيل للنبى - صلى الله عليه وسلم - لو أتيت عبد الله بن أبى؟ فانطلق إليه النبى - صلى الله عليه وسلم وركب حمارا ، وانطلق المسلمون يمشون ، وهى أرض سبخة ، فلما انطلق إليه - عليه الصلاة والسلام - قال إليكم عنى ، فو الله لقد آذانى ريح حمارك . فقال رجل من الأنصار : والله لحمار رسول الله أطيب ريحا منك .قال : فغضب لعبد الله رجال من قومه ، وغضب للأنصارى أصحابه . قال : فكان بينهم ضرب بالجريد والأيدى . . فبلغنا أنه أنزلت فيهم ( وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ المؤمنين . . ) .والخطاب فى الآية لأول الأمر من المسلمين ، والأمر فى قوله ( فَأَصْلِحُواْ ) للوجوب ، والطائفة : الجماعة من الناس .أى : وإن حدث قتال بين طائفتين من المؤمنين ، فعليكم يا أولى الأمر من المؤمنين أن تتدخلوا بينهما بالإِصلاح ، عن طريق بذل النصح ، وإزالة أسباب الخلاف .والتعبير " بإن " للإِشعار بأنه لا يصح أن يقع قتال بين المؤمنين ، فإن وقع على سبيل الندرة ، فعلى المسلمين أن يعملوا بكل وسيلة على إزالته .وجاء " إقتتلوا " بلفظ الجمع ، لأن لفظ الطائفة وإن كان مفردا فى اللفظ إلا أنه جمع فى المعنى ، فروعى فيه المعنى هنا . وروعى فيه اللفظ فى قوله ( بَيْنَهُمَا ) .قالوا : والنكنة فى ذلك أنهم فى حال القتال يكونون مختلطين فلذا جاء الاسلوب بصيغة الجمع ، وفى حال الصلح يكونون متميزين متفرقين فلذا جاء الأسلوب بصيغة التثنية .ثم بين - سبحانه - حكمه فى حال اعتداء إحداهما على الأخرى فقال : ( فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا على الأخرى فَقَاتِلُواْ التي تَبْغِي حتى تفياء إلى أَمْرِ الله ) .والبغى : التعدى وتجاوز الحد والامتناع عن قبول الصلح المؤدى إلى الصواب .أى : فإن بغت إحدى الطائفتين على الأخرى ، وتجاوزت حدود العدل والحق ، فقاتلوا - أيها المؤمنون - الفتة الباغية ، حتى تفئ وترجع إلى حكم الله - تعالى - وأمره ، وحتى تقبل الصلح الذى أمرناكم بأن تقيموه بينهم .وقوله : ( فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بالعدل وأقسطوا ) بيان لما يجب على المؤمنين أن يفعلوه مع الفئة الباغية ، إذا ما قبلت الصلح ورجعت إلى حكم الله - تعالى - .أى : فإن رجعت الفئة الباغية عن بغيها ، وقبلت الصلح ، وأقلعت عن القتال ، فأصلحوا بين الطائفتين إصلاحا متسما بالعدل التام وبالقسط الكامل .وقيد - سبحانه - الإِصلاح بالعدل . ثم أكد ذلك بالأمر بالقسط حتى يلتزم الذين يقومون بالصلح بينهما العدالة الى لا يشوبها أى حيف أو جور على إحدى الطائفتين .وقوله : ( إِنَّ الله يُحِبُّ المقسطين ) تذييل المقصود به حض المؤمنين على التقيد بالعدل فى أحكامهم ، لأن الله - تعالى - يحب من يفعل ذلك .
القول في تأويل قوله تعالى : وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9)يقول تعالى ذكره: وإن طائفتان من أهل الإيمان اقتتلوا, فأصلحوا أيها المؤمنون بينهما بالدعاء إلى حكم كتاب الله, والرضا بما فيه لهما وعليهما, وذلك هو الإصلاح بينهما بالعدل ( فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخْرَى ) يقول: فإن أبَت إحدى هاتين الطائفتين الإجابة إلى حكم كتاب الله له, وعليه وتعدّت ما جعل الله عدلا بين خلقه, وأجابت الأخرى منهما( فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي ) يقول: فقاتلوا التي تعتدي, وتأبى الإجابة إلى حكم الله ( حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ) يقول: حتى ترجع إلى حكم الله الذي حكم في كتابه بين خلقه ( فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ ) يقول: فإن رجعت الباغية بعد قتالكم إياهم إلى الرضا بحكم الله في كتابه, فأصلحوا بينها وبين الطائفة الأخرى التي قاتلتها بالعدل: يعني بالإنصاف بينهما, وذلك حكم الله في كتابه الذي جعله عدلا بين خلقه.وينحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.* ذكر من قال ذلك:حدثني عليّ, قال: ثنا أبو صالح, قال: ثني معاوية, عن عليّ, عن ابن عباس, قوله ( وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ) فإن الله سبحانه أمر النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم والمؤمنين إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين أن يدعوهم إلى حكم الله, وينصف بعضهم من بعض, فإن أجابوا حكم فيهم بكتاب الله, حتى ينصف المظلوم من الظالم, فمن أبى منهم أن يجيب فهو باغ, فحقّ على إمام المؤمنين أن يجاهدهم ويقاتلهم, حتى يفيئوا إلى أمر الله, ويقرّوا بحكم الله.حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد في قوله ( وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا )... إلى آخر الآية, قال: هذا أمر من الله أمر به الوُلاة كهيئة ما تكون العصبة بين الناس, وأمرهم أن يصلحوا بينهما, فإن أبوْا قاتل الفئة الباغية, حتى ترجع إلى أمر الله, فإذا رجعت أصلحوا بينهما, وأخبروهم أن المؤمنين إخوة, فأصلحوا بين أخويكم; قال: ولا يقاتل الفئة الباغية إلا الإمام.وذُكر أن هذه الآية نـزلت في طائفتين من الأوس والخزرج اقتتلتا في بعض ما تنازعتا فيه, مما سأذكره إن شاء الله تعالى.* ذكر الرواية بذلك:حدثني محمد بن عبد الأعلى, قال: ثنا معتمر بن سليمان, عن أبيه, عن أنس, قال: قيل للنبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: لو أتيت عبد الله بن أُبيّ, قال: فانطلق إليه وركب حمارا, وانطلق المسلمون, وهي أرض سبخة; فلما أتاه رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قال: إليك عني, فوالله لقد آذاني نتن حمارك, فقال رجل من الأنصار: والله لنتن حمار رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أطيب ريحا منك, قال: فغضب لعبد الله بن أُبيّ رجل من قومه قال: فغضب لكل واحد منهما أصحابه, قال: فكان بينهم ضرب بالجريد والأيدي والنعال, فبلغنا أنه نـزلت فيهم ( وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ).حدثني أبو حُصين عبد الله بن أحمد بن يونس, قال: ثنا عبثر, قال: ثني حصين, عن أبي مالك في قوله ( وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ) قال: رجلان اقتتلا فغضب لذا قومه, ولذا قومه, فاجتمعوا حتى اضربوا بالنعال حتى كاد يكون بينهم قتال, فأنـزل الله هذه الآية.حدثنا أبو كُرَيب, قال: ثنا هشيم, عن حصين, عن أبي مالك, في قوله ( وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا ) قال: كان بينهم قتال بغير سلاح.حدثني يعقوب, قال: ثنا هشيم, قال: أخبرنا حصين, عن أبي مالك, في قوله ( وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ) قال: كانا حيين من أحياء الأنصار, كان بينهما تنازع بغير سلاح.حدثنا ابن حُمَيد, قال: أخبرنا جرير, عن منصور, عن سعيد بن جُبير, عن ابن عباس, في قوله ( وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ) قال: كان قتالهم بالنعال والعصيّ, فأمرهم أن يصلحوا بينهم.قال: ثنا مهران, قال: ثنا المُبارك بن فَضَالة, عن الحسن ( وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا ) قال: كانت تكون الخصومة بين الحيين, فيدعوهم إلى الحكم, فيأبَوْن أن يجيبوا فأنـزل الله : ( وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ) يقول: ادفعوهم إلى الحكم, فكان قتالهم الدفع.قال: ثنا مهران, قال: ثنا سفيان, عن السديّ( وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ) قال: كانت امرأة من الأنصار يقال لها أم زيد, تحت رجل, فكان بينها وبين زوجها شيء, فرقاها إلى علية, فقال لهم: احفظوا, فبلغ ذلك قومها, فجاءوا وجاء قومه, فاقتتلوا بالأيدي والنعال فبلغ ذلك النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم, فجاء ليصلح بينهم, فنـزل القرآن ( وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخْرَى ) قال: تبغي: لا ترضى بصلح رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم, أو بقضاء رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم.حدثني محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى; وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, قوله ( وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا ) قال: الأوس والخزرج اقتتلوا بالعصيّ بينهم.حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة ( وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا )... الآية, ذُكر لنا أنها نـزلت في رجلين من الأنصار كانت بينهما مدارأة في حقّ بينهما, فقال أحدهما للآخر: لآخذنه عنوة لكثرة عشيرته, وأن الآخر دعاه ليحاكمه إلى نبيّ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم, فأبى أن يتبعه, فلم يزل الأمر حتى تدافعوا, وحتى تناول بعضهم بعضا بالأيدي والنعال, ولم يكن قتال بالسيوف, فأمر الله أن تُقاتل حتى تفيء إلى أمر الله, كتاب الله, وإلى حكم نبيه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم; وليست كما تأوّلها أهل الشبهات, وأهل البدع, وأهل الفراء على الله وعلى كتابه, أنه المؤمن يحلّ لك قتله, فوالله لقد عظَّم الله حُرمة المؤمن حتى نهاك أن تظنّ بأخيك إلا خيرا, فقال إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ... الآية.حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا ابن ثور, عن معمر, عن الحسن, أن قوما من المسلمين كان بينهم تنازع حتى اضطربوا بالنعال والأيدي, فأنـزل الله فيهم ( وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا ) قال قتادة: كان رجلان بينهما حقّ, فتدارءا فيه, فقال أحدهما: لآخذنَّه عنوة, لكثرة عشيرته; وقال الآخر: بيني وبينك رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم, فتنازعا حتى كان بينهما ضرب بالنعال والأيدي.حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, قال: ثني عبد الله بن عباس, قال: قال زيد, في قول الله تعالى : ( وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ) , وذلك الرجلان يقتتلان من أهل الإسلام, أو النفر والنفر, أو القبيلة والقبيلة; فأمر الله أئمة المسلمين أن يقضوا بينهم بالحقّ الذي أنـزله في كتابه: إما القصاص والقود, وإمَّا العقل والعير, وإمَّا العفو,( فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخْرَى ) بعد ذلك كان المسلمون مع المظلوم على &; 22-296 &; الظالم, حتى يفيء إلى أمر الله, ويرضى به.حدثنا ابن البرقي, قال: ثنا ابن أبي مريم, قال: أخبرنا نافع بن يزيد, قال: أخبرنا ابن جُرَيج, قال: ثني ابن شهاب وغيره: يزيد في الحديث بعضهم على بعض, قال: " جلس رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم في مجلس فيه عبد الله بن رواحة, وعبد الله بن أُبيّ بن سلول: فلما ذهب رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قال عبد الله بن أُبيّ بن سلول: لقد آذانا بول حماره, وسدّ علينا الروح, وكان بينه وبين ابن رواحة شيء حتى خرجوا بالسلاح, فأتى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم, فأتاهم, فحجز بينهم, فلذلك يقول عبد الله بن أُبيّ:مَتـى مـا يَكُـنْ مَوْلاكَ خَصْمَكَ جاهداتُظَلَّــم وَيَصْـرَعْكَ الَّـذينَ تُصَـارِعُ (2)قال: فأنـزلت فيهم هذه الآية ( وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا ).وقوله ( وَأَقْسِطُوا ) يقول تعالى ذكره: واعدلوا أيها المؤمنون في حكمكم بين من حكمتم بينهم بأن لا تتجاوزوا في أحكامكم حكم الله وحكم رسوله ( إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ) يقول: إن الله يحب العادلين في أحكامهم, القاضين بين خلقه بالقسط.------------------------الهوامش:(2) البيت لعبد الله بن أبي بن سلول ، كما عزاه المؤلف . وقد وردت قصيدة ابن سلول هذه في السيرة لابن هشام الطبعة الأولى بمطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بالقاهرة 2 : 236 ، 237 . وورد في أثنائها البيت ومعه بيت آخر ، رواه ابن هشام عن غير ابن إسحاق وهما :متـى مـا يكن مولاك خصمك لا تـزلتــذل ويصـرعك الـذين تصــارعوهـل ينهـض البـازي بغـير جناحهوإن جـذ يومـا ريشـه فهـو واقـعوكان النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارًا ، قاصدًا إلى سعد بن عبادة يعوده من شكو أصابه ، فمر بطريقه بأطم ابن سلول ، فنزل يسلم عليه ، وتلا عنده شيئا من القرآن . فكلم رسول الله كلامًا خشنًا ، ونهاه أن يغشى مجالس الأنصار ، ويعرض عليهم القرآن . وكان ابن رواحة حاضرًا ، فتلطف برسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : بلى فاغشنا به ، وائتنا في مجالسنا ودورنا وبيوتنا ، هو والله مما نحب ، ومما أكرمنا الله به ، وهدانا له ، فقال ابن أبي حين رأى من خلاف قومه ما رأى ... البيتين .
قوله - عز وجل - : ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ) الآية .أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أخبرنا محمد بن يوسف ، حدثنا محمد بن إسماعيل ، حدثنا مسدد ، حدثنا معتمر قال : سمعت أبي يقول : إن أنسا قال : قيل للنبي - صلى الله عليه وسلم - : لو أتيت عبد الله بن أبي ، فانطلق إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - وركب حمارا وانطلق المسلمون يمشون معه ، وهي أرض سبخة ، فلما أتاه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : إليك عني ، والله لقد آذاني نتن حمارك ، فقال رجل من الأنصار منهم : والله لحمار رسول الله أطيب ريحا منك ، فغضب لعبد الله رجل من قومه فتشاتما ، فغضب لكل واحد منهما أصحابه ، فكان بينهم ضرب بالجريد والأيدي والنعال ، فبلغنا أنها نزلت : " وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما " .ويروى أنها لما نزلت قرأها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فاصطلحوا وكف بعضهم عن بعض .وقال قتادة : نزلت في رجلين من الأنصار كانت بينهما مداراة في حق بينهما ، فقال أحدهما للآخر : لآخذن حقي منك عنوة ، لكثرة عشيرته ، وإن الآخر دعاه ليحاكمه إلى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فأبى أن يتبعه ، فلم يزل الأمر بينهما حتى تدافعوا وتناول بعضهم بعضا بالأيدي والنعال ، ولم يكن قتال بالسيوف .وقال سفيان عن السدي : كانت امرأة من الأنصار يقال لها أم زيد تحت رجل ، وكان بينها وبين زوجها شيء فرقي بها إلى علية وحبسها ، فبلغ ذلك قومها فجاءوا ، وجاء قومه فاقتتلوا بالأيدي والنعال ، فأنزل الله - عز وجل - : " وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما " بالدعاء إلى حكم كتاب الله والرضا بما فيه لهما وعليهما ( فإن بغت إحداهما ) تعدت إحداهما ، ( على الأخرى ) وأبت الإجابة إلى حكم كتاب الله ( فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء ) ترجع ( إلى أمر الله ) في كتابه ( فإن فاءت ) رجعت إلى الحق ( فأصلحوا بينهما بالعدل ) بحملهما على الإنصاف والرضا بحكم الله ( وأقسطوا ) اعدلوا ( إن الله يحب المقسطين ) .
وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9(لما جرى قوله : { أن تصيبوا قوماً بجهالة } [ الحجرات : 6 ] الآية كان مما يصدق عليه إصابة قوم أن تقع الإصابة بين طائفتين من المؤمنين لأن من الأخبار الكاذبة أخبار النميمة بين القبائل وخطرها أكبر مما يجري بين الأفراد والتبين فيها أعسر ، وقد لا يحصل التبيّن إلا بعد أن تستعر نار الفتنة ولا تجدي الندامة . وفي «الصحيحين» عن أنس بن مالك : أن الآية نزلت في قصة مرور رسول الله صلى الله عليه وسلم على مجلس فيه عبد الله بنُ أبيّ بنُ سلول ورسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وبال الحمار ، فقال عبد الله بن أُبَيّ : خلّ سبيل حمارك فقد آذانا نتنه . فقال له عبد الله بن رواحة : والله إن بول حماره لأطيَبُ من مسكك فاستَبَّا وتجالدا وجاء قوماهما الأوس والخزرج ، فتجالدوا بالنعال والسعف فرجع إليهم رسول الله فأصلح بينهم . . . فنزلت هذه الآية . وفي «الصحيحين» عن أسامة بن زيد : وليس فيه أن الآية نزلت في تلك الحادثة .ويناكد هذا أن تلك الوقعة كانت في أول أيام قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة . وهذه السورة نزلت سنة تسع من الهجرة وأن أنس بن مالك لم يجزم بنزولها في ذلك لقوله : فبلغنا أن نزلت فيهم { وإنْ طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما } . اللهم أن تكون هذه الآية ألحقت بهذه السورة بعد نزول الآية بمدة طويلة . وعن قتاده والسدي : أنها نزلت في فتنة بين الأوس والخزرج بسبب خصومة بين رجل وامرأته أحدهما من الأوس والآخر من الخزرج انتصر لكل منهما قومه حتى تدافعوا وتناول بعضهم بعضاً بالأيدي والنعال والعصيّ فنزلت الآية فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأصلح بينهما وهذا أظهر من الرواية الأولى فكانت حكماً عاماً نزل في سبب خاص .و { إنْ } حرف شرط يُخلّص الماضي للاستقبال فيكون في قوة المضارع وارتفع { طائفتان } بفعل مقدر يفسره قوله : { اقتتلوا } للاهتمام بالفاعل . وإنما عدل عن المضارع بعد كونه الأليق بالشرط لأنه لما أريد تقديم الفاعل على فعله للاهتمام بالمسند إليه جعل الفعل ماضياً على طريقة الكلام الفصيح في مثله مما أولِيَت فيه { إنْ } الشرطية الاسم نحو { وإن أحد من المشركين استجارك } [ التوبة : 6 ] ، { وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً } [ النساء : 128 ] . قال الرضي «وحق الفعل الذي يكون بعد الاسم الذي يلي ( إنْ ( أن يكون ماضياً وقد يكون مضارعاً على الشذوذ وإنما ضعف مجيء المضارع لحصول الفصل بين الجازم وبين معموله» . ويعود ضمير { اقتتلوا } على { طائفتان } باعتبار المعنى لأن طائفة ذات جمع ، والطائفة الجماعة . وتقدم عند قوله تعالى : { فلتقم طائفة منهم معك } في سورة النساء ( 102 ( .والوجه أن يكون فعل اقتتلوا } مستعملاً في إرادة الوقوع مثل{ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة } [ المائدة : 6 ] ومثل { والذين يظّاهرون من نسائهم ثم يَعُودون لما قالوا } [ المجادلة : 3 ] ، أي يريدون العود لأن الأمر بالإصلاح بينهما واجب قبل الشروع في الاقتتال وذلك عند ظهور بوادره وهو أولى من انتظار وقوع الاقتتال ليمكن تدارك الخطب قبل وقوعه على معنى قوله تعالى : { وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصَّلحا بينهما صلحاً } [ النساء : 128 ] .وبذلك يظهر وجه تفريع قوله : { فإن بغت إحداهما على الأخرى } على جملة { اقتتلوا } ، أي فإن ابتدأتْ إحدى الطائفتين قتال الأخرى ولم تنصع إلى الإصلاح فقاتلوا الباغية .والبغي : الظلم والاعتداء على حق الغير ، وهو هنا مستعمل في معناه اللغوي وهو غير معناه الفقهي ف { التي تبغي } هي الطائفة الظالمة الخارجة عن الحق وإن لم تقاتل لأن بغيها يحمل الطائفة المبغِي عليها أن تدافع عن حقها . وإنما جعل حكم قتال الباغية أن تكون طائفة لأن الجماعة يعسر الأخذ على أيدي ظلمهم بأفراد من الناس وأعواننِ الشرطة فتعين أن يكون كفهم عن البغي بالجيش والسلاح .وهذا في التقاتل بين الجماعات والقبائل ، فأما خروج فئة عن جماعة المسلمين فهو أشد وليس هو مورد هذه الآية ولكنها أصل له في التشريع . وقد بغى أهل الردة على جماعة المسلمين بغياً بغير قتال فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه ، وبغى بغاة أهل مصر على عثمان رضي الله عنه فكانوا بغاةً على جماعة المؤمنين ، فأبى عثمان قتالهم وكره أن يكون سبباً في إراقة دماء المسلمين اجتهاداً منه فوجب على المسلمين طاعته لأن وليُّ الأمر ولم يَنفُوا عن الثوار حكم البغي .ويتحقق وصف البغي بإخبار أهل العلم أن الفئة بغت على الأخرى أو بحكم الخليفة العالم العدل ، وبالخروج عن طاعة الخليفة وعن الجماعة بالسيف إذا أمر بغير ظلم ولا جور ولم تُخش من عصيانه فتنةٌ لأن ضر الفتنة أشد من شدّ الجور في غير إضاعة المصالح العامة من مصالح المسلمين ، وذلك لأن الخروج عن طاعة الخليفة بغي على الجماعة الذين مع الخليفة .وقد كان تحقيق معنى البغي وصُورهُ غيرَ مضبوط في صدر الإسلام وإنما ضبطه العلماء بعد وقعة الجمل ولم تطل ثم بعد وقعة صفين ، وقد كان القتال فيها بين فئتين ولم يكن الخارجون عن علي رضي الله عنه من الذين بايعوه بالخلافة ، بل كانوا شرطوا لمبايعتهم إياه أخذ القَوَد من قتلة عثمان منهم ، فكان اقتناع أصحاب معاوية مجالاً للاجتهاد بينهم وقد دارت بينهم كتب فيها حجج الفريقين ولا يعلم الثابت منها والمكذوب إذ كان المؤرخون أصحاب أهواء مختلفة . وقال ابن العربي : كان طلحة والزبير يريان البداءة بقتل قتلة عثمان أولى ، إلا أن العلماء حققوا بعد ذلك أن البغي في جانب أصحاب معاوية لأن البيعة بالخلافة لا تقبل التقييد بشرط .وقد اعترف الجميع بأن معاوية وأصحابه كانوا مدافعين عن نظر اجتهادي مخطىء ، وكان الواجب يقضى على جماعة من المسلمين الدعاء إلى الصلح بين الفريقين حسب أمر القرآن وجوب الكفاية فقد قيل : إن ذلك وقع التداعي إليه ولم يتم لانتقاض الحَرورية على أمر التحكيم فقالوا : لا حكم إلا لله ولا نحكم الرجال .وقيل : كيدت مكيدة بين الحَكَمين ، والأخبار في ذلك مضطربة على اختلاف المتصدين لحكاية القضية من المؤرخين أصحاب الأهواء . والله أعلم بالضمائر .وسئل الحسن البصري عن القتال بين الصحابة فقال : شهد أصحاب محمد وغبنا وعلموا وجهلنا . وقال المُحاسبي : تَعلّم أن القوم كانوا أعلم بما دخلوا فيه مِنّا .والأمر في قوله : { فقاتلوا التي تبغي } للوجوب ، لأن هذا حُكم بين الخصمين والقضاء بالحق واجب لأنه لحفظ حق المحق ، ولأن ترك قتال الباغية يجرّ إلى استرسالها في البغي وإضاعة حقوق المبغي عليها في الأنفس والأحوال والأغراض والله لا يحب الفساد ، ولأن ذلك يجرىء غيرها على أن تأتي مثل صَنيعها فمقاتلها زجر لغيرها . وهو وجوب كفاية ويتعين بتعيين الإمام جيشاً يوجهه لقتالها إذ لا يجوز أن يلي قتال البغاة إلا الأيمة والخلفاء . فإذا اختلّ أمر الإمامة فليتولَّ قتال البغاة السوادُ الأعظم من الأمة وعلماؤها . فهذا الوجوب مطلق في الأحوال تقيده الأدلة الدالة على عدم المصير إليه إذا علم أن قتالها يجرّ إلى فتنة أشد من بغيها . وقد تلتبس الباغية من الطائفتين المتقاتلتين فإن أسباب التقاتل قد تتولد من أمور لا يُؤْبَهُ بها في أول الأمر ثم تثور الثائرة ويتجالد الفريقان فلا يضبط أمر الباغي منهما ، فالإصلاح بينهما يزيل اللبس فإن امتنعت إحداهما تعين البغي في جانبها لأن للإمام والقاضي أن يجبر على الصلح إذا خشي الفتنة ورأى بوارقها ، وذلك بعد أن تُبيَّن لكلتا الطائفتين شبهتها إن كانت لها شبهة وَتُزال بالحجة الواضحة والبراهين القاطعة ومن يَأْب منهما فهو أعق وأظلم .وجعل الفَيْء إلى أمر الله غاية للمقاتلة ، أي يستمر قتال الطائفة الباغية إلى غاية رجوعها إلى أمر الله ، وأمر الله هو ما في الشريعة من العدل والكف عن الظلم ، أي حتى تقلع عن بغيها ، وأُتْبع مفهوم الغاية ببيان ما تُعامَل به الطائفتان بعد أن تفي الباغية بقوله : { فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل } ، والباء للملابسة والمجرور حال من ضمير { اصلحوا } .والعدل : هو ما يقع التصالح عليه بالتراضي والإنصاف وأن لا يضر بإحدى الطائفتين فإن المتالف التي تلحق كلتا الطائفتين قد تتفاوت تفاوتا شديداً فتجب مراعاة التعديل .وقُيد الإصلاحُ المأمور به ثانياً بقيد أن تفيء الباغية بقيد { بالعدل } ولم يقيد الإصلاح المأمور به ، وهذا القيد يقيد به أيضاً الإصلاح المأمور به أولاً لأن القيد من شأنه أن يعود إليه لاتحاد سبب المطلق والمقيد ، أي يجب العدل في صورة الإصلاح فلا يضيعوا بصورة الصلح منافع عن كلا الفريقين إلا بقدر ما تقتضيه حقيقة الصلح من نزول عن بعض الحق بالمعروف .ثم أمر المسلمين بالعدل بقوله : { وأقسطوا } أمراً عاماً تذييلاً للأمر بالعدل الخاص في الصلح بين الفريقين ، فشمل ذلك هذا الأمر العام أن يعدلوا في صورة ما إذا قاتلوا التي تبغي ، ثم قال : { فإن فاءت فأصلحوا بينهما } . وهذا إصلاح ثان بعد الإصلاح المأمور به ابتداء . ومعناه : أن الفِئة التي خضعت للقوة وألقت السلاح تكون مكسورة الخاطر شاعرة بانتصار الفئة الأخرى عليها فأوجب على المسلمين أن يصلحوا بينهما بترغيبهما في إزالة الإحن والرجوع إلى أخُوَّة الإسلام لئلا يعود التنكر بينهما .قال أبو بكر بن العربي : ومن العدل في صلحهم أن لا يطالبوا بما جرى بينهم مدة القتال من دم ولا مال فإنه تلف على تأويل وفي طلبهم به تنفير لهم عن الصلح واستشراء في البغي وهذا أصل في المصلحة اه . ثم قال : لا ضمان عليهم في نفس ولا مال عندنا المالكية . وقال أبو حنيفة يضمنون . وللشافعي فيه قولان . فأما ما كان قائماً رُدّ بعينه وانظر هل ينطبق كلام ابن العربي على نوعي الباغية أو هو خاص بالباغية على الخليفة وهو الأظهر .فأما حكم تصرف الجيش المقاتل للبغاة فكأحوال الجهاد إلا أنه لا يقتل أسيرهم ولا يتَّبع مدبرهم ولا يذفّف على جريحهم ولا تسبى ذراريهم ولا تغنم أموالهم ولا تسترق أسراهم . وللفقهاء تفاصيل في أحوال جبر الأضرار اللاحقة بالفئة المعتدَى عليها والأضرار اللاحقة بالجماعة التي تتولى قتال البغاة فينبغي أن يؤخذ من مجموع أقوالهم ما يرى أولو الأمر المصلحة في الحمل عليها جرياً على قوله تعالى : { وأقسطوا إن الله يحب المقسطين } .
هذا متضمن لنهي المؤمنين، [عن] أن يبغي بعضهم على بعض، ويقاتل بعضهم بعضًا، وأنه إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين، فإن على غيرهم من المؤمنين أن يتلافوا هذا الشر الكبير، بالإصلاح بينهم، والتوسط بذلك على أكمل وجه يقع به الصلح، ويسلكوا الطريق الموصلة إلى ذلك، فإن صلحتا، فبها ونعمت، وإن { بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ } أي: ترجع إلى ما حد الله ورسوله، من فعل الخير وترك الشر، الذي من أعظمه، الاقتتال، [وقوله] { فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ } هذا أمر بالصلح، وبالعدل في الصلح، فإن الصلح، قد يوجد، ولكن لا يكون بالعدل، بل بالظلم والحيف على أحد الخصمين، فهذا ليس هو الصلح المأمور به، فيجب أن لا يراعى أحدهما، لقرابة، أو وطن، أو غير ذلك من المقاصد والأغراض، التي توجب العدول عن العدل، { إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } أي: العادلين في حكمهم بين الناس وفي جميع الولايات، التي تولوها، حتى إنه، قد يدخل في ذلك عدل الرجل في أهله، وعياله، في أدائه حقوقهم، وفي الحديث الصحيح: "المقسطون عند الله، على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم، وما ولوا"""
قوله تعالى : وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين .فيه عشر مسائل :الأولى : قوله تعالى : وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا روى المعتمر بن سليمان عن أنس بن مالك قال : قلت : يا نبي الله ، لو أتيت عبد الله بن أبي ؟ فانطلق إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فركب حمارا وانطلق المسلمون يمشون ، وهي أرض سبخة ، فلما أتاه النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : إليك عني! فوالله لقد آذاني نتن حمارك . فقال رجل من الأنصار : والله لحمار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أطيب ريحا منك . فغضب لعبد الله رجل من قومه ، وغضب لكل واحد منهما أصحابه ، فكان بينهم حرب بالجريد والأيدي والنعال ، فبلغنا أنه أنزل فيهم هذه الآية .وقال مجاهد : نزلت في الأوس والخزرج . قال مجاهد : تقاتل حيان من الأنصار بالعصي والنعال فنزلت الآية . ومثله عن سعيد بن جبير : أن الأوس والخزرج كان بينهم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتال بالسعف والنعال ونحوه ، فأنزل الله هذه الآية فيهم .وقال قتادة : نزلت في رجلين من الأنصار كانت بينهما مدارأة في حق بينهما! فقال أحدهما : لآخذن حقي عنوة ، لكثرة عشيرته . ودعاه الآخر إلى أن يحاكمه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأبى أن يتبعه ، فلم يزل الأمر بينهما حتى تواقعا وتناول بعضهم بعضا بالأيدي والنعال والسيوف ، فنزلت هذه الآية . وقال الكلبي : نزلت في حرب سمير وحاطب ، وكان سمير قتل حاطبا ، فاقتتل الأوس والخزرج حتى أتاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فنزلت . وأمر الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين أن يصلحوا بينهما . وقال السدي : كانت امرأة من الأنصار يقال لها : أم زيد تحت رجل من غير الأنصار ، فتخاصمت مع زوجها ، أرادت أن تزور قومها فحبسها زوجها وجعلها في علية لا يدخل عليها أحد من أهلها ، وأن المرأة بعثت إلى قومها ، فجاء قومها فأنزلوها لينطلقوا بها ، فخرج الرجل فاستغاث أهله فخرج بنو عمه ليحولوا بين المرأة وأهلها ، فتدافعوا وتجالدوا بالنعال ، فنزلت الآية .والطائفة تتناول الرجل الواحد والجمع والاثنين ، فهو مما حمل على المعنى دون اللفظ ; لأن الطائفتين في معنى القوم والناس . وفي قراءة عبد الله ( حتى يفيئوا إلى أمر الله فإن فاءوا فخذوا بينهم بالقسط ) وقرأ ابن أبي عبلة ( اقتتلتا ) على لفظ الطائفتين . وقد مضى في آخر ( براءة ) القول فيه . وقال ابن عباس في قوله - عز وجل - : وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال : الواحد فما فوقه ، [ ص: 287 ] والطائفة من الشيء القطعة منه . فأصلحوا بينهما بالدعاء إلى كتاب الله لهما أو عليهما . فإن بغت إحداهما على الأخرى تعدت ولم تجب إلى حكم الله وكتابه . والبغي : التطاول والفساد . فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله أي ترجع إلى كتابه . فإن فاءت أي فإن رجعت فأصلحوا بينهما بالعدل أي احملوهما على الإنصاف . وأقسطوا أيها الناس فلا تقتتلوا . وقيل : أقسطوا أي : اعدلوا . إن الله يحب المقسطين أي العادلين المحقين .الثانية : قال العلماء : لا تخلو الفئتان من المسلمين في اقتتالهما ، إما أن يقتتلا على سبيل البغي منهما جميعا أو لا . فإن كان الأول فالواجب في ذلك أن يمشى بينهما بما يصلح ذات البين ويثمر المكافة والموادعة . فإن لم يتحاجزا ولم يصطلحا وأقامتا على البغي صير إلى مقاتلتهما . وأما إن كان الثاني وهو أن تكون إحداهما باغية على الأخرى ، فالواجب أن تقاتل فئة البغي إلى أن تكف وتتوب ، فإن فعلت أصلح بينها وبين المبغي عليها بالقسط والعدل . فإن التحم القتال بينهما لشبهة دخلت عليهما وكلتاهما عند أنفسهما محقة ، فالواجب إزالة الشبهة بالحجة النيرة والبراهين القاطعة على مراشد الحق . فإن ركبتا متن اللجاج ولم تعملا على شاكلة ما هديتا إليه ونصحتا به من اتباع الحق بعد وضوحه لهما فقد لحقتا بالفئتين الباغيتين . والله أعلم .الثالثة : هذه الآية دليل على وجوب قتال الفئة الباغية المعلوم بغيها على الإمام أو على أحد من المسلمين ، وعلى فساد قول من منع من قتال المؤمنين ، واحتج بقوله - عليه السلام - : ( قتال المؤمن كفر ) . ولو كان قتال المؤمن الباغي كفرا لكان الله تعالى قد أمر بالكفر ، تعالى الله عن ذلك! وقد قاتل الصديق - رضي الله عنه - : من تمسك بالإسلام وامتنع من الزكاة ، وأمر ألا يتبع مول ، ولا يجهز على جريح ، ولم تحل أموالهم ، بخلاف الواجب في الكفار . وقال الطبري : لو كان الواجب في كل اختلاف يكون بين الفريقين الهرب منه ولزوم المنازل لما أقيم حد ولا أبطل باطل ، ولوجد أهل النفاق والفجور سبيلا إلى استحلال كل ما حرم الله عليهم [ ص: 288 ] من أموال المسلمين وسبي نسائهم وسفك دمائهم ، بأن يتحزبوا عليهم ، ويكف المسلمون أيديهم عنهم ، وذلك مخالف لقوله - عليه السلام - : ( خذوا على أيدي سفهائكم ) .الرابعة : قال القاضي أبو بكر بن العربي : هذه الآية أصل في قتال المسلمين ، والعمدة في حرب المتأولين ، وعليها عول الصحابة ، وإليها لجأ الأعيان من أهل الملة ، وإياها عنى النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله : ( تقتل عمارا الفئة الباغية ) . وقوله - عليه السلام - في شأن الخوارج : ( يخرجون على خير فرقة أو على حين فرقة ] ، والرواية الأولى أصح ، لقوله - عليه السلام - : ( تقتلهم أولى الطائفتين إلى الحق ) . وكان الذي قتلهم علي بن أبي طالب ومن كان معه . فتقرر عند علماء المسلمين وثبت بدليل الدين أن عليا - رضي الله عنه - كان إماما ، وأن كل من خرج عليه باغ وأن قتاله واجب حتى يفيء إلى الحق وينقاد إلى الصلح ; لأن عثمان - رضي الله عنه - قتل والصحابة برآء من دمه ; لأنه منع من قتال من ثار عليه وقال : لا أكون أول من خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أمته بالقتل ، فصبر على البلاء ، واستسلم للمحنة وفدى بنفسه الأمة . ثم لم يمكن ترك الناس سدى ، فعرضت على باقي الصحابة الذين ذكرهم عمر في الشورى ، وتدافعوها ، وكان علي كرم الله وجهه أحق بها وأهلها ، فقبلها حوطة على الأمة أن تسفك دماؤها بالتهارج والباطل ، أو يتخرق أمرها إلى ما لا يتحصل . فربما تغير الدين وانقض عمود الإسلام . فلما بويع له طلب أهل الشام في شرط البيعة التمكن من قتلة عثمان وأخذ القود منهم ، فقال لهم علي - رضي الله عنه - : ادخلوا في البيعة واطلبوا الحق تصلوا إليه . فقالوا : لا تستحق بيعة وقتلة عثمان معك تراهم صباحا ومساء . فكان علي في ذلك أشد رأيا وأصوب قيلا ; لأن عليا لو تعاطى القود منهم لتعصبت لهم قبائل وصارت حربا ثالثة ، فانتظر بهم أن يستوثق الأمر وتنعقد البيعة ، ويقع الطلب من الأولياء في مجلس الحكم ، فيجري القضاء بالحق .ولا خلاف بين الأمة أنه يجوز للإمام تأخير القصاص إذا أدى ذلك إلى إثارة الفتنة أو تشتيت الكلمة . وكذلك جرى لطلحة والزبير ، فإنهما ما خلعا عليا من ولاية ولا اعترضا عليه في ديانة ، وإنما رأيا أن البداءة بقتل أصحاب عثمان أولى .قلت : فهذا قول في سبب الحرب الواقع بينهم . وقال جلة من أهل العلم : إن الوقعة بالبصرة بينهم كانت على غير عزيمة منهم على الحرب بل فجأة ، وعلى سبيل دفع كل واحد من [ ص: 289 ] الفريقين عن أنفسهم لظنه أن الفريق الآخر قد غدر به ; لأن الأمر كان قد انتظم بينهم ، وتم الصلح والتفرق على الرضا . فخاف قتلة عثمان - رضي الله عنه - من التمكين منهم والإحاطة بهم ، فاجتمعوا وتشاوروا واختلفوا ، ثم اتفقت آراؤهم على أن يفترقوا فريقين ، ويبدءوا بالحرب سحرة في العسكرين ، وتختلف السهام بينهم ، ويصيح الفريق الذي في عسكرعلي : غدر طلحة والزبير . والفريق الذي في عسكر طلحة والزبير : غدر علي . فتم لهم ذلك على ما دبروه ، ونشبت الحرب ، فكان كل فريق دافعا لمكرته عند نفسه ، ومانعا من الإشاطة بدمه . وهذا صواب من الفريقين وطاعة لله تعالى ، إذ وقع القتال والامتناع منهما على هذه السبيل . وهذا هو الصحيح المشهور . والله أعلم .الخامسة : قوله تعالى : فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله أمر بالقتال . وهو فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، ولذلك تخلف قوم من الصحابة - رضي الله عنهم - عن هذه المقامات ، كسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمرو ومحمد بن مسلمة وغيرهم . وصوب ذلك علي بن أبي طالب لهم ، واعتذر إليه كل واحد منهم بعذر قبله منه . ويروى أن معاوية - رضي الله عنه - لما أفضى إليه الأمر ، عاتب سعدا على ما فعل ، وقال له : لم تكن ممن أصلح بين الفئتين حين اقتتلا ، ولا ممن قاتل الفئة الباغية . فقال له سعد : ندمت على تركي قتال الفئة الباغية . فتبين أنه ليس على الكل درك فيما فعل ، وإنما كان تصرفا بحكم الاجتهاد وإعمالا بمقتضى الشرع . والله أعلم .السادسة : وقوله تعالى : فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل ومن العدل في صلحهم ألا يطالبوا بما جرى بينهم من دم ولا مال ، فإنه تلف على تأويل . وفي طلبهم تنفير لهم عن الصلح واستشراء في البغي . وهذا أصل في المصلحة . وقد قال لسان الأمة : إن حكمة الله تعالى في حرب الصحابة التعريف منهم لأحكام قتال أهل التأويل ، إذ كان أحكام قتال أهل الشرك قد عرفت على لسان الرسول - صلى الله عليه وسلم - وفعله .السابعة : إذا خرجت على الإمام العدل خارجة باغية ولا حجة لها ، قاتلهم الإمام بالمسلمين كافة أو من فيه كفاية ، ويدعوهم قبل ذلك إلى الطاعة والدخول في الجماعة ، فإن أبوا من الرجوع والصلح قوتلوا . ولا يقتل أسيرهم ولا يتبع مدبرهم ولا يذفف على جريحهم ، ولا تسبى ذراريهم ولا أموالهم . وإذا قتل العادل الباغي ، أو الباغي العادل وهو وليه [ ص: 290 ] لم يتوارثا . ولا يرث قاتل عمدا على حال . وقيل : إن العادل يرث الباغي ، قياسا على القصاص .الثامنة : وما استهلكه البغاة والخوارج من دم أو مال ثم تابوا لم يؤاخذوا به . وقال أبو حنيفة : يضمنون . وللشافعي قولان . وجه قول أبي حنيفة أنه إتلاف بعدوان فيلزم الضمان . والمعول في ذلك عندنا أن الصحابة - رضي الله عنهم في حروبهم لم يتبعوا مدبرا ولا ذففوا على جريح ولا قتلوا أسيرا ولا ضمنوا نفسا ولا مالا ، وهم القدوة . وقال ابن عمر : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( يا عبد الله أتدري كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة ) ؟ قال : الله ورسوله أعلم . فقال : ( لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيؤها ) . فأما ما كان قائما رد بعينه . هذا كله فيمن خرج بتأويل يسوغ له . وذكر الزمخشري في تفسيره : إن كانت الباغية من قلة العدد بحيث لا منعة لها ضمنت بعد الفيئة ما جنت ، وإن كانت كثيرة ذات منعة وشوكة لم تضمن ، إلا عند محمد بن الحسن رحمه الله فإنه كان يفتي بأن الضمان يلزمها إذا فاءت . وأما قبل التجمع والتجند أو حين تتفرق عند وضع الحرب أوزارها ، فما جنته ضمنته عند الجميع . فحمل الإصلاح بالعدل في قوله : فأصلحوا بينهما بالعدل على مذهب محمد واضح منطبق على لفظ التنزيل . وعلى قول غيره وجهه أن يحمل على كون الفئة الباغية قليلة العدد . والذي ذكروا أن الغرض إماتة الضغائن وسل الأحقاد دون ضمان الجنايات ليس بحسن الطباق المأمور به من أعمال العدل ومراعاة القسط . قال الزمخشري : فإن قلت : لم قرن بالإصلاح الثاني العدل دون الأول ؟ قلت : لأن المراد بالاقتتال في أول الآية أن يقتتلا باغيتين أو راكبتي شبهة ، وأيتهما كانت فالذي يجب على المسلمين أن يأخذوا به في شأنهما إصلاح ذات البين وتسكين الدهماء بإراءة الحق والمواعظ الشافية ونفي الشبهة ، إلا إذا أصرتا فحينئذ تجب المقاتلة ، وأما الضمان فلا يتجه . وليس كذلك إذا بغت إحداهما ، فإن الضمان متجه على الوجهين المذكورين .التاسعة : ولو تغلبوا على بلد فأخذوا الصدقات وأقاموا الحدود وحكموا فيهم بالأحكام ، لم تثن عليهم الصدقات ولا الحدود ، ولا ينقض من أحكامهم إلا ما كان خلافا للكتاب أو السنة أو الإجماع ، كما تنقض أحكام أهل العدل والسنة ، قاله مطرف وابن الماجشون . وقال ابن القاسم : لا تجوز بحال . وروي عن أصبغ أنه جائز . وروي عنه أيضا أنه لا يجوز كقول ابن القاسم . وبه قال أبو حنيفة ; لأنه عمل بغير حق ممن لا تجوز توليته . فلم يجز كما لو لم يكونوا بغاة . والعمدة لنا ما قدمناه من أن الصحابة - رضي الله عنهم ، لما انجلت الفتنة وارتفع الخلاف [ ص: 291 ] بالهدنة والصلح ، لم يعرضوا لأحد منهم في حكم . قال ابن العربي : الذي عندي أن ذلك لا يصلح ; لأن الفتنة لما انجلت كان الإمام هو الباغي ، ولم يكن هناك من يعترضه والله أعلم .العاشرة : لا يجوز أن ينسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع به ، إذ كانوا كلهم اجتهدوا فيما فعلوه وأرادوا الله عز وجل ، وهم كلهم لنا أئمة ، وقد تعبدنا بالكف عما شجر بينهم ، وألا نذكرهم إلا بأحسن الذكر ، لحرمة الصحبة ولنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن سبهم ، وأن الله غفر لهم ، وأخبر بالرضا عنهم . هذا مع ما قد ورد من الأخبار من طرق مختلفة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن طلحة شهيد يمشي على وجه الأرض ، فلو كان ما خرج إليه من الحرب عصيانا لم يكن بالقتل فيه شهيدا . وكذلك لو كان ما خرج إليه خطأ في التأويل وتقصيرا في الواجب عليه ; لأن الشهادة لا تكون إلا بقتل في طاعة ، فوجب حمل أمرهم على ما بيناه . ومما يدل على ذلك ما قد صح وانتشر من أخبار علي بأن قاتل الزبير في النار . وقوله : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : ( بشر قاتل ابن صفية بالنار ) . وإذا كان كذلك فقد ثبت أن طلحة والزبير غير عاصيين ولا آثمين بالقتال ; لأن ذلك لو كان كذلك لم يقل النبي - صلى الله عليه وسلم - في طلحة : ( شهيد ) . ولم يخبر أن قاتل الزبير في النار . وكذلك من قعد غير مخطئ في التأويل . بل صواب أراه الله الاجتهاد . وإذا كان كذلك لم يوجب ذلك لعنهم ، والبراءة منهم وتفسيقهم ، وإبطال فضائلهم وجهادهم ، وعظيم غنائهم في الدين - رضي الله عنهم . وقد سئل بعضهم عن الدماء التي أريقت فيما بينهم فقال : تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون .سئل بعضهم عنها أيضا فقال : تلك دماء طهر الله منها يدي ، فلا أخضب بها لساني . يعني في التحرز من الوقوع في خطأ ، والحكم على بعضهم بما لا يكون مصيبا فيه . قال ابن فورك : ومن أصحابنا من قال : إن سبيل ما جرت بين الصحابة من المنازعات كسبيل ما جرى بين إخوة يوسف مع يوسف ، ثم إنهم لم يخرجوا بذلك عن حد الولاية والنبوة ، فكذلك الأمر فيما [ ص: 292 ] جرى بين الصحابة . وقال المحاسبي : فأما الدماء فقد أشكل علينا القول فيها باختلافهم . وقد سئل الحسن البصري عن قتالهم فقال : قتال شهده أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - وغبنا ، وعلموا وجهلنا ، واجتمعوا فاتبعنا ، واختلفوا فوقفنا . قال المحاسبي : فنحن نقول كما قال الحسن ، ونعلم أن القوم كانوا أعلم بما دخلوا فيه منا ، ونتبع ما اجتمعوا عليه ، ونقف عند ما اختلفوا فيه ولا نبتدع رأيا منا ، ونعلم أنهم اجتهدوا وأرادوا الله عز وجل ، إذ كانوا غير متهمين في الدين ، ونسأل الله التوفيق .
How should Muslims live and behave with each other? The short answer to this question is that they should live with each other as brothers. A religious relationship is in no way less important than a blood relationship. If two Muslims quarrel with each other, other Muslims should never add fuel to the fire. On the contrary, under the influence of brotherly feelings, they should make every effort to bring about a compromise between the two. If two Muslims quarrel with each other, one alternative is for other Muslims to adopt a neutral posture. If they do intervene, or their family or group cause them to take the side of their ‘own’ people and fight against the other ‘alien’ people, either course is contrary to Islamic principles. The right Islamic way is to investigate the real issue, and the one who is right should be supported and the one in the wrong should be compelled to accept a just solution to the problem. One who fears God can never relish the sight of people fighting with each other. In fact, he will be extremely uneasy at such a sight, and his true nature will compel him to make efforts to improve relations between the two parties. These are the people whose faith in God causes the opening of the door to God’s graces.
Linkage In the foregoing verses the rights of the Prophet were set out. They also laid down the mannerism in which he should be treated. The verses prohibited any act that would annoy or hurt him. Now this set of verses [ 9-10] establishes the manners, mores, injunctions, and mutual rights and obligations to be observed in individual and social life. The common value of all these rules is to avoid causing any inconvenience to the members of the society. Occasion of Revelation The commentators have narrated several incidents as a background of the revelation of these verses. Among them is the clash that took place between two Muslim groups. It is not inconceivable that the totality of these incidents might have been the occasion of revelation. It is also possible that one of these incidents has been the cause of revelation and the other incidents, being similar, were also termed as the occasion of revelation. Although the immediate addressees of this verse are rulers and those in authority who have the means to fight and wage war, [ as stated by Abu Hayyan in Al-Bahr and preferred by ` Alusi in Ruh-ul-Ma` ani ] all Muslims are addressed in this verse indirectly to assist those in authority in this matter. Where there is no leader, 'amir, king or president, the rule is that the two warring parties should be advised, as far as possible, to cease war. If this is not possible, common people are ordered to stay away from both warring groups: they should neither oppose nor aid any one of them. ] Bayan-ul-Qur’ an ]. 'Related Issues and Injunctions There are several forms of mutual fighting between two Muslim parties: [ 1] both parties are subjects of a Muslim government; [ 2] neither of the parties is the subject of a Muslim government; [ 3] one of the parties his the subject of a Muslim government, but not the other. In the first case, it is compulsory for common Muslims to bring about an understanding between them and try to stop the mutual fighting. If they do not cease fighting by negotiations, then it is imperative for the Muslim ruler to take measures against them. If both parties cease fighting by the intervention of the Islamic government, then the laws of retaliation, retribution and blood-wit will apply. If they do not cease, then both parties will be treated like rebels. If one of the parties withdrew and the other persisted in oppression and transgression, then the persistent group will be treated like a rebel group. The obedient group will be designated as 'Adil" (just). The detailed laws pertaining to rebels may be perused in books of Islamic law. Briefly, the law comprehends the following: Before fighting, their weapons must be seized and confiscated. Then they must be arrested and kept in prison until they repent. Neither in the course of fighting nor after fighting should their children be enslaved. Their wealth should not be treated like the spoils of war. In fact, their wealth will be held in trust until they repent. After repentance their belongings will be returned to them. In the above verses, we come across the following directive: فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا '...So if it comes back, seek reconciliation between them with fairness, and maintain justice.' [ 49:9] It means that if the belligerent party ceases fighting, then do not only stop fighting but also think about eliminating the cause of war and mutual dissatisfaction, so that the heart-burnings may come to an end. All enmity and hostilities will thus cease and an atmosphere of brotherhood may prevail for all times to come. Since these people have fought against the Muslim ruler, it was possible that they would not be treated by him equitably. Therefore, the Qur'an lays stress on setting things right between them equitably and justly, so that the rights of no one are violated [ Adapted from Bayan-ul-Qur’ an with reference to Hidayah ]. Ruling If a very powerful group of Muslims revolts against the Muslim ruler, then it is necessary for the ruler to first hear out their complaint or cause of their dissatisfaction. If a doubt or a misunderstanding has arisen in their mind about some matter, it should be removed. If they show such cause on the basis of which it is permissible in Shari’ ah to oppose a Muslim leader or ruler, like unjust behavior on the part of the government, it is essential for the general body of Muslims to assist the group, so that the leader or ruler may refrain from his tyranny, provided that his tyranny is proved beyond any shadow of doubt (Ibn-ul-Humam; Mazhari). If they cannot show any clearly legitimate reason for their dissatisfaction, revolt, disobedience, and waging war against the Muslim ruler, it is permitted for Muslims to wage war against the rebels. Imam Shafi` i (رح) held that the Muslims should not initiate fight against the rebels unless they first start the fight [ Mazhari ]. This law applies when it is positively and unquestionably clear that the group is rebellious. However, if it is difficult to determine which group is rebellious and which is just, because each party has a valid Shari argument to justify its course of action, then the pros and cons of both parties may be weighed to determine the party that is "just" on the principle of probability. If the juristic argument of one party seems to someone more convincing, it is permitted for him to assist such a group. If someone cannot prefer the standpoint of any one of them, he should remain neutral, as it happened in the civil wars of the Battle of Camel and the Battle of Siffin when many noble Companions ؓ remained aloof. Conflicts of the Noble Companions ؓ Imam Abu Bakr Ibn-ul-` Arabi says that this verse of battle between Muslims covers all cases. It includes the case where both parties prepare for war on grounds of a principle of Shari’ ah. Civil wars of the noble Companions ؓ were of this nature. Qurtubi, quoting this view of Ibn-ul-` Arabi, explains the actual situation of the Battle of Camel and the Battle of Siffin and gives guidelines for later generations of Muslims to follow in the light of the battles of the blessed Companions ؓ . This author has dealt with this subject in "Ahkam-ul-Qur'an" in Arabic and his Urdu book "Maqame-Sahabah".The summary of the discussion given in that book with reference to Qurtubi (V.16, P.322) is as follows: It is not permitted to attribute categorically, and with certainty, to any of the Companions that he was absolutely wrong in his action, because each of them acted according to his own Ijtihad. Their objective was to seek the pleasure of Allah. The Companions ؓ are all our leaders, and it is enjoined upon us that we should hold back our tongue from talking about their mutual differences, and always speak the best things about them. Prophet's companionship is a highly honourable position which should not be violated. The Holy Prophet ﷺ has prohibited to revile them or talk bad about them, and informed us that they have been forgiven and that Allah is pleased with them. Besides, there is the Hadith regarding Sayyidna Talhah ؓ reaching us through several transmitting authorities that: انّ طلحہ شھید یمشی علی وجہ الارض "Talhah is a martyr walking on the face of the earth." If Sayyidna Talhah ؓ was committing a clear sin by going out to wage war against Sayyidna ` Ali, ؓ he could not attain the high status of a martyr. In the same way, if his act might be regarded as a failure to perform his duty on the basis of a clearly wrong interpretation, he would still not attain the status of martyrdom. Martyrdom is attained only when a person is killed in obedience of Allah. Therefore, it is necessary to construe the matter of the Companions ؓ in terms of the principle mentioned above. Another proof of this is available in authentic and well-established Ahaadith which are reported by Sayyidna ` Ali ؓ himself where the Holy Prophet ﷺ said: "The killer of Zubair is in Hell." Furthermore, Sayyidna ` Ali ؓ reports that the Prophet ﷺ said: "Give news to the killer of Sayyidah Safiyyah's ؓ عنہا son that he will be in Hell." In the light of this we need to believe that Sayyidna Zubair and Sayyidna Talhah ؓ were not sinners or disobedient to Allah in the position taken by them in the battle. Otherwise the Holy Prophet ﷺ would not have referred to Sayyidna Talhah ؓ as a martyr, nor would he predict about the killer of Zubair ؓ that he would be in Hell. Also, he is counted among the ten who were given the glad tidings of attaining Paradise. Traditions relating to this subject have almost reached the grade of continuity [ tawatur ] and the Traditions are referred to as ahadith mutawatir. Likewise the noble Companions ؓ ، who did not participate in the battles on either side, cannot be regarded as defaulters because their behaviour, conduct and attitude in this matter was also based on their ijtihad, and Allah maintained them thus. Therefore, it is not proper in any sense of the word to curse them, to taunt them, to hold them as sinners, and to neglect their virtues, their struggles and their great religious stations. Some of the scholars were posed the question: what is your view regarding the blood that was shed in the battles that took place among the blessed Companions ؓ ? They simply recited the following verse of the Qur'an: تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۖ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ ۖ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿134﴾ 'Those are a people who have passed away. For them what they earned, and for you what you earned. And you shall not be questioned as to what they have been doing. [ 2:134] ' The same question was posed to another scholar. He replied: "Allah saved my hands from being soiled with that blood. Now I will not soil my tongue with it." He meant that he does not wish to make the mistake of categorically adjudging any one of the groups as the defaulter. ` Allamah Ibn-Fuwarrak (رح) says: "Some of our colleagues feel that the example of the conflicts that took place between the noble Companions ؓ is like that of the episodes of conflict that occurred between Sayyidna Yusuf (علیہ السلام) and his brothers. They, despite their mutual differences, did not lose their status of wilayah and nubuwwah. The same principle applies to the matter of conflicts that occurred between the Companions." Sayyidna Muhasibi (رح) says: "As far as this bloodshed is concerned, it is difficult for us to say anything because there was a difference of opinion in this regard among the noble Companions ؓ themselves." When Hasan Al-Basri (رح) was asked the question concerning the wars between the noble Companions ؓ ، he replied: "Those were fights in which the Companions were present and we were not. They knew all the circumstances and we do not know them. The matter in which the Companions are unanimous, we follow; and the matter in which there is difference of opinion, we observe silence." Sayyidna Muhasibi (رح) says: "We concur with Hasan Al-Basri (رح) . We know that when the noble Companions meddled in any matter, they knew fully well why they were doing it. Our task is merely to follow them where they are unanimous, and where they differ we observe silence. We should not on our own introduce new ideas. We are assured that they must have exercised ijtihad and sought the pleasure of Allah. Therefore, in matters of religion they are all beyond doubt."
(And if two parties of believers fall to fighting) this was revealed about the hypocrite 'Abdullah Ibn Ubayy Ibn Salul and his host and 'Abdullah Ibn Rawahah, a true believer, and his companions; these two parties fell to fighting after an exchange of words, and so Allah forbade them from fighting each other and commanded them to make up, saying, (And if two parties of believers fall to fighting then make peace between them) by referring to the Book of Allah. (And if one party of them) the party of 'Abdullah Ibn Ubayy Ibn Salul (doeth wrong to) persists and transgresses against (the other) the party of 'Abdullah Ibn Rawahah al-Ansari, and refuses to make peace by referring the matter to the Qur'an, (fight ye that which doeth wrong till it return unto the ordinance of Allah) until it accepts to make peace by referring to the ordinances of the Qur'an; (then, if it return) if it accepts to make peace by referring the matter to the Book of Allah, (make peace between them justly, and act equitably) towards both parties. (Lo! Allah loveth the equitable) Allah loves those who judge justly by the Book of Allah, and act upon it.
If two parties of believers fall to fighting, you [believers] make peace between them�He said:The outward meaning of the verse is as those specialised in exegesis have explained. However, in its inner meaning it refers to the spirit (rūḥ), intellect (ʿaql), heart (qalb), basic nature (ṭabʿ), desire (hawā) and lust (shahwa). If natural instinct, desire and lust take up arms against the heart, intellect and spirit, the servant must fight them with the swords of vigilance (murāqaba), the arrows of inspection (muṭālaʿa) and the lights of conformity (muwāfaqa), so that the spirit and the intellect gain the upper hand, and desire and lust are vanquished.His words:
Making Peace between Disputing Muslims Allah commands making peace between Muslims that fight each other, وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا (And if two parties among the believers fall to fighting, then make peace between them both.) Therefore, Allah calls both opposing groups among Muslims, believers, although they are fighting each other. Al-Bukhari and other scholars relied on this Hadith as evidence that committing a sin does not nullify faith, no matter how major the sin is. This creed contradicts the creed of the Khawarij sect and those who accepted their idea, such as the Mu`tazilah sect. Al-Bukhari narrated that Al-Hasan said that Abu Bakrah said that the Messenger of Allah ﷺ gave a speech on the Minbar while Al-Hasan bin `Ali was with him. He was repeatedly looking at Al-Hasan and then at the people; then said, «إِنَّ ابْنِي هذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللهَ تَعَالَى أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِين» (Verily, this son of mine is a Sayyid (chief or master), and may Allah make peace between two great groups of Muslims through him.) What the Prophet said, occurred. Al-Hasan brought peace between the people of Ash-Sham and `Iraq, after they fought tremendous wars and frightening battles. Allah's statement, فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَـتِلُواْ الَّتِى تَبْغِى حَتَّى تَفِىءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ (But if one of them outrages against the other, then fight you (all) against the one that which outrages till it complies with the command of Allah.) means, until the rebellious group refers to the commands of Allah and His Messenger for judgement and they listen to and obey the truth. There is a Hadith in the Sahih in which Anas states that the Messenger of Allah ﷺ said, «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا» (Help your brother, whether he is an oppressor or he is oppressed.) "I asked, `O Allah's Messenger! It is right that I help him if he is oppressed, but how should I help him if he is an oppressor' He said, «تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَذَاكَ نَصْرُكَ إِيَّاه» (By preventing him from oppressing others; this is how you help him in this case.)" Sa`id bin Jubayr said that tribes of Aws and Khazraj once got in a scuffle using date tree branches and slippers. Allah revealed this honorable Ayah commanding them to make peace between them. As-Suddi said, "A man from Al-Ansar, whose name was `Imran, had a wife called Umm Zayd. She wanted to visit her family, but her husband prevented her from visiting them by locking her in an upper room. So, none of her family could visit or see her. She sent someone to her family. They came, took her down from the room and wanted to take her away. Her husband was absent at the time, so his family called on their people. Their cousins came to help prevent the wife from going with her family. A push and shove situation occurred that led to them fighting using slippers. This Ayah was then revealed in their case, and the Messenger of Allah ﷺ sent someone to bring peace between them, and they both agreed to resort to the decision of Allah the Exalted." The statement of Allah the Exalted, next, فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُواْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (Then if it complies, then make reconciliation between them justly, and be equitable. Verily, Allah loves those who are the equitable.) means, be fair in your judgement regarding the dispute that occurred between them, إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (Verily, Allah loves those who are the equitable.) Ibn Abi Hatim recorded, that `Abdullah bin `Amr said that the Messenger of Allah ﷺ said, «إِنَّ الْمُقْسِطِينَ فِي الدُّنْيَا عَلَى مَنَابِرَ مِنْ لُؤْلُؤٍ بَيْنَ يَدَيِ الرَّحْمنِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا أَقْسَطُوا فِي الدُّنْيَا» (Verily, those who are equitable in this life, will be on podiums made of pearls before Ar-Rahman, the Exalted and Most Honored, on account of their fairness in this life.) An-Nasa'i collected this Hadith. Allah's statement, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ (The believers are but a brotherhood.) means, all of them are brothers in Islam. The Messenger of Allah ﷺ said, «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُه» (The Muslim is the brother of the Muslim, he is not unjust with him nor does he forsake him.) In the Sahih, «وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيه» (Allah helps the servant as long as the servant helps his brother.) Also in the Sahih: «إِذَا دَعَا الْمُسْلِمُ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ قَالَ الْمَلَكُ: آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلِه» (If the Muslim invokes Allah for the benefit of his absent brother, the angel says afterwards, "Amin, and for you the same.") There are many Hadiths with this meaning, such as, in the Sahih, «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَوَاصُلِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمَّى وَالسَّهَر» (The parable of the believers in relation to the kindness, mercy and compassion they have for each other, is that of the body: when an organ of it falls ill, the rest of the body responds with fever and sleeplessness.) And also in Sahih. «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا» (A believer to another believer is like a building whose different parts enforce each other.) The Prophet then clasped his hands with the fingers interlaced. Allah's statement, فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ (So make reconciliation between your brothers, ) refers to the two groups that fight each other, وَاتَّقُواْ اللَّهَ (and have Taqwa of Allah) in all of your affairs, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (that you may receive mercy.) and this is a promise from Allah that He will grant mercy to those who fear and obey Him.