The Table, The Table Spread — Verse 1
5:1 · al-Ma`idah
Verse display
۞ یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ أَوۡفُوا۟ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِیمَةُ ٱلۡأَنۡعَـٰمِ إِلَّا مَا یُتۡلَىٰ عَلَیۡكُمۡ غَیۡرَ مُحِلِّی ٱلصَّیۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ یَحۡكُمُ مَا یُرِیدُ ١
yāayyuhā alladhīna āmanū awfū bil-ʿuqūdi uḥillat lakum bahīmatu l-anʿāmi illā mā yut'lā ʿalaykum ghayra muḥillī l-ṣaydi wa-antum ḥurumun inna l-laha yaḥkumu mā yurīd
The Table, The Table Spread / al-Ma`idah (5:1)
Connections 3 multi-source 6 single-source 6 commentators
Multi-source connections cited by 2+ commentators
Single-source mentions (6) cited by only one commentator
-
Q 1:145 (al-Fatihah)
cited by
-
Q 3:157 (al-Imran)
cited by
-
Q 4:241 (an-Nisa`)
cited by
-
Q 5:2 (al-Ma`idah)
cited by
-
Q 6:254 (al-An`am)
cited by
-
Q 17:44 (al-Isra`)
cited by
By commentator who cites how many verses on this ayah
-
Tafsir al-Tabari 4 verses
-
Al-Qushairi Tafsir 3 verses 6 mentions total
-
Kashani Tafsir 3 verses 6 mentions total
-
Kashf Al-Asrar Tafsir 3 verses
-
Tafsir Ibn Kathir (abridged) 2 verses 3 mentions total
-
Ma'arif-ul-Quran 1 verse
Note: these connections are extracted from numeric S:A references inside the commentary text and are therefore biased toward mufassirun who use that notation. Prose-style references (e.g. "Surat al-Baqarah verse 30") will be added later, which should surface additional multi-source consensus.
You who believe, fulfil your obligations. Livestock animals are lawful as food for you, with the exception of what is about to be announced to you. You are forbidden to kill game while you are on pilgrimage––God commands what He will
yāayyuhā alladhīna āmanū awfū bil-ʿuqūdi uḥillat lakum bahīmatu l-anʿāmi illā mā yut'lā ʿalaykum ghayra muḥillī l-ṣaydi wa-antum ḥurumun inna l-laha yaḥkumu mā yurīd
Get a Print Copy
Support the Author
As an Amazon Associate, ParallelQuran earns from qualifying purchases.
Qur'an Tools
Tafsir Commentary
Which was revealed in Al-Madina
The Virtues of Surat Al-Ma'idah; When It was Revealed
At-Tirmidhi recorded that `Abdullah bin `Amr said, "The last Surahs to be revealed were Surat Al-Ma'idah and Surat Al-Fath (chapter 48)." At-Tirmidhi commented, "This Hadith is Hasan, Gharib." and it was also reported that Ibn `Abbas said that the last Surah to be revealed was,
إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ
(When there comes the help of Allah and the Conquest,) Al-Hakim collected a narration similar to that of At-Tirmidhi in his Mustadrak, and he said, "It is Sahih according to the criteria of the Two Shaykhs and they did not record it." Al-Hakim narrated that Jubayr bin Nufayr said, "I performed Hajj once and visited `A'ishah and she said to me, `O Jubayr! Do you read (or memorize) Al-Ma'idah ' I answered `Yes.' She said, `It was the last Surah to be revealed. Therefore, whatever permissible matters you find in it, then consider (treat) them permissible. And whatever impermissible matters you find in it, then consider (treat) them impermissible."' Al-Hakim said, "It is Sahih according to the criteria of the Two Shaykhs and they did not record it. " Imam Ahmad recorded that `Abdur-Rahman bin Mahdi related that Mu`awiyah bin Salih added this statement in the last Hadith, "I (Jubayr) also asked `A'ishah about the Messenger of Allah's ﷺ conduct and she answered by saying, `The Qur'an."' An-Nasa'i also recorded it.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ
In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
Ibn Abi Hatim recorded that a man came to `Abdullah bin Mas`ud and said to him, "Advise me." He said, "When you hear Allah's statement,
يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ
(O you who believe!) then pay full attention, for it is a righteous matter that He is ordaining or an evil thing that He is forbidding." Khaythamah said, "Everything in the Qur'an that reads,
يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ
(O you who believe!) reads in the Tawrah, `O you who are in need."' Allah said,
أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ
(Fulfill (your) obligations.) Ibn `Abbas, Mujahid and others said that `obligations' here means treaties. Ibn Jarir mentioned that there is a consensus for this view. Ibn Jarir also said that it means treaties, such as the alliances that they used to conduct. `Ali bin Abi Talhah reported that Ibn `Abbas commented:
يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ
(O you who believe! Fulfill (your) obligations.) "Refers to the covenants, meaning, what Allah permitted, prohibited, ordained and set limits for in the Qur'an. Therefore, do not commit treachery or break the covenants. Allah emphasized this command when He said,
وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَـقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ
(And those who break the covenant of Allah, after its ratification, and sever that which Allah has commanded to be joined,) until,
سُوءُ الدَّارِ
(unhappy (evil) home (i.e. Hell).)" Ad-Dahhak said that,
أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ
(Fulfill your obligations.) "Refers to what Allah has permitted and what He has prohibited. Allah has taken the covenant from those who proclaim their faith in the Prophet and the Book to fulfill the obligations that He has ordered for them in the permissible and the impermissible."
Explaining the Lawful and the Unlawful Beasts
Allah said,
أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الاٌّنْعَامِ
(Lawful to you (for food) are all the beasts of cattle) camels, cows and sheep, as Al-Hasan, Qatadah and several others stated. Ibn Jarir said that this Tafsir conforms to the meaning of (`beasts of cattle') that the Arabs had. We should mention that Ibn `Umar, Ibn `Abbas and others relied on this Ayah as evidence to allow eating the meat of the fetus if it is found dead in the belly of its slaughtered mother. There is a Hadith to the same effect collected in the Sunan of Abu Dawud, At-Tirmidhi and Ibn Majah and narrated by Abu Sa`id who said, "We asked, `O Messenger of Allah! When we slaughter a camel, cow or sheep, we sometimes find a fetus in its belly, should we discard it or eat its meat' He said,
«كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّه»
(Eat it if you want, because its slaughter was fulfilled when its mother was slaughtered.)" At-Tirmidhi said, "This Hadith is Hasan." Abu Dawud recorded that Jabir bin `Abdullah said that the Messenger of Allah ﷺ said,
«ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّه»
(Proper slaughter of the fetus is fulfilled with the slaughter of its mother.) Only Abu Dawud collected this narration. Allah's statement,
إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
(except that which will be announced to you (herein), ) `Ali bin Abi Talhah reported that Ibn `Abbas said that it refers to, "The flesh of dead animals, blood and the meat of swine." Qatadah said, "The meat of dead animals and animals slaughtered without Allah's Name being pronounced at the time of slaughtering." It appears, and Allah knows best, that the Ayah refers to Allah's other statement,
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ السَّبُعُ
(Forbidden to you (for food) are: Al-Maytah (the dead animals), blood, the flesh of swine, and what has been slaughtered as a sacrifice for others than Allah, and that which has been killed by strangling, or by a violent blow, or by a headlong fall, or by the goring of horns - and that which has been (partly) eaten by a wild animal.)5:3, for although the animals mentioned in this Ayah are types of permissible cattle (except for swine), they become impermissible under the circumstances that the Ayah 5:3 specifies. This is why Allah said afterwards,
إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ
(Unless you are able to slaughter it (before its death) and that which is sacrificed (slaughtered) on An-Nusub (stone altars)) as the latter type is not permissible, because it can no longer be slaughtered properly. Hence, Allah's statement,
أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الاٌّنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
(Lawful to you are all the beasts of cattle except that which will be announced to you, ) means, except the specific circumstances that prohibit some of these which will be announced to you. Allah said,
غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ
(game (also) being unlawful when you assume Ihram.) Some scholars said that the general meaning of `cattle' includes domesticated cattle, such as camels, cows and sheep, and wild cattle, such as gazzelle, wild cattle and wild donkeys. Allah made the exceptions mentioned above (dead animals blood, flesh of swine etc.), and prohibited hunting wild beasts while in the state of Ihram. It was also reported that the meaning here is, "We have allowed for you all types of cattle in all circumstances, except what We excluded herewith for the one hunting game while in the state of Ihram." Allah said,
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
(But if one is forced by necessity, without willful disobedience, and not transgressing, then, Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.) This Ayah means, "We allowed eating the meat of dead animals, when one is forced by necessity, under the condition that one is not transgressing the limits or overstepping them." Here, Allah states, "Just as We allowed the meat of cattle in all conditions and circumstances, then do not hunt game when in the state of Ihram, for this is the decision of Allah, Who is the Most Wise in all that He commands and forbids." So Allah said;
إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ
(Verily, Allah commands that which He wills.)
The Necessity of Observing the Sanctity of the Sacred Area and the Sacred Months
Allah continues,
يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ اللَّهِ
(O you who believe! Violate not the sanctity of Sha'a'ir Allah (the symbols of Allah),) Ibn `Abbas said, "Sha`a'ir Allah means the rituals of Hajj." Mujahid said, "As-Safa and Al-Marwah, and the sacrificial animal are the symbols of Allah." It was also stated that Sha`a'ir Allah is what He prohibited. Therefore, it means, do not violate what Allah prohibited. Allah said afterwards,
وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ
(nor of the Sacred Month,) for you are required to respect and honor the Sacred Month and to refrain from what Allah forbade during it, such as fighting. This also lays emphasis on avoiding sins during that time. As Allah said;
يَسْـَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ
(They ask you concerning fighting in the Sacred Month. Say, "Fighting therein is a great (transgression).") and,
إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً
(Verily, the number of months with Allah is twelve months (in a year). ) Al-Bukhari recorded in his Sahih that Abu Bakrah said that the Messenger of Allah ﷺ said during the Farewell Hajj,
«إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَواتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَان»
(The division of time has returned as it was when Allah created the Heavens and the earth. The year is twelve months, four of which are sacred: Three are in succession, (they are:) Dhul-Qa'dah, Dhul-Hijjah and Muharram, and (the fourth is) Rajab of (the tribe of) Mudar which comes between Jumada (Ath-Thaniyah) and Sha'ban.) This Hadith testifies to the continued sanctity of these months until the end of time.
Taking the Hady to the Sacred House of Allah, Al-Ka`bah
Allah's statement,
وَلاَ الْهَدْىَ وَلاَ الْقَلَـئِدَ
(nor of the Hady brought for sacrifice, nor the garlands,) means, do not abandon the practice of bringing the Hady (sacrificial animals) to the Sacred House, as this ritual is a form of honoring the symbols of Allah. Do not abandon the practice of garlanding these animals on their necks, so that they are distinguished from other cattle. This way, it will be known that these animals are intended to be offered as Hady at the Ka`bah, and thus those who might intend some harm to them would refrain from doing so. Those who see the Hady might be encouraged to imitate this ritual, and indeed, he who calls to a type of guidance, will earn rewards equal to the rewards of those who follow his lead, without decrease in their own rewards. When the Messenger of Allah ﷺ intended to perform Hajj, he spent the night at Dhul-Hulayfah, which is also called Wadi Al-`Aqiq. In the morning, the Prophet made rounds with his wives, who were nine at that time, performed Ghusl (bath), applied some perfume and performed a two Rak`ah prayer. He then garlanded the Hady and announced aloud his intention to perform Hajj and `Umrah. The Prophet's Hady at the time consisted of plenty of camels, more than sixty, and they were among the best animals, the healthiest and most physically acceptable, just as Allah's statement proclaims,
ذلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَـئِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ
(Thus it is, and whosoever honors the symbols of Allah, then it is truly, from the piety of the hearts.) Muqatil bin Hayyan said that Allah's statement,
وَلاَ الْقَلَـئِدَ
(nor the garlands) means, "Do not breach their sanctity." During the time of Jahiliyyah, the people used to garland themselves with animal hair and pelts when they left their areas in months other than the Sacred Months. The idolators of the Sacred House Area used to garland themselves with the tree-stems of the Sacred Area, so that they were granted safe passage." This statement was collected by Ibn Abi Hatim, who also recorded that Ibn `Abbas said, "There are two Ayat in this Surah (Al-Ma'idah) that were abrogated, the Ayah about the garlands 5:2, and
فَإِن جَآءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ
(So if they come to you (O Muhammad ), either judge between them, or turn away from them.)"
The Necessity of Preserving the Sanctity and Safety of those who Intend to Travel to the Sacred House
Allah said,
وَلا ءَامِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَناً
(nor the people coming to the Sacred House (Makkah), seeking the bounty and good pleasure of their Lord.) The Ayah commands: Do not fight people who are heading towards the Sacred House of Allah, which if anyone enters it, he must be granted safe refuge. Likewise, those who are heading towards the Sacred House seeking the bounty and good pleasure of Allah, must not be stopped, prevented, or frightened away from entering the Sacred House. Mujahid, `Ata', Abu Al-`Aliyah, Mutarrif bin `Abdullah, `Abdullah bin `Ubayd bin `Umayr, Ar-Rabi` bin Anas, Muqatil bin Hayyan, Qatadah and several others said that,
يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَّبِّهِمْ
(seeking the bounty of their Lord.) refers to trading. A similar discussion preceded concerning the Ayah;
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ
(There is no sin on you if you seek the bounty of your Lord (during pilgrimage by trading).) Allah said;
وَرِضْوَناً
(and pleasure. ) Ibn `Abbas said that the word `pleasure' in the Ayah refers to, "seeking Allah's pleasure by their Hajj." `Ikrimah, As-Suddi and Ibn Jarir mentioned that this Ayah was revealed concerning Al-Hutam bin Hind Al-Bakri, who had raided the cattle belonging to the people of Al-Madinah. The following year, he wanted to perform `Umrah to the House of Allah and some of the Companions wanted to attack him on his way to the House. Allah revealed,
وَلا ءَامِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَناً
(nor the people coming to the Sacred House (Makkah), seeking the bounty and good pleasure of their Lord.)
Hunting Game is Permissible After Ihram Ends
Allah said,
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَـدُواْ
(But when you finish the Ihram, then hunt,) When you end your Ihram, it is permitted for you to hunt game, which was prohibited for you during Ihram. Although this Ayah contains a command that takes effect after the end of a state of prohibition (during Ihram in this case), the Ayah, in fact, brings back the ruling that was previously in effect. If the previous ruling was an obligation, the new command will uphold that obligation, and such is the case with recommended and permissible matters. There are many Ayat that deny that the ruling in such cases is always an obligation. Such is also the case against those who say that it is always merely allowed. What we mentioned here is the correct opinion that employs the available evidence, and Allah knows best.
Justice is Always Necessary
Allah said,
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ
(and let not the hatred of some people in (once) stopping you from Al-Masjid Al-Haram (at Makkah) lead you to transgression (and hostility on your part).) The meaning of this Ayah is apparent, as it commands: Let not the hatred for some people, who prevented you from reaching the Sacred House in the year of Hudaybiyyah, make you transgress Allah's Law and commit injustice against them in retaliation. Rather, rule as Allah has commanded you, being just with every one. We will explain a similar Ayah later on,
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
(And let not the enmity and hatred of others make you avoid justice. Be just: that is nearer to piety,) which commands: do not be driven by your hatred for some people into abandoning justice, for justice is ordained for everyone, in all situations. Ibn Abi Hatim recorded that Zayd bin Aslam said, "The Messenger of Allah ﷺ and his Companions were in the area of Al-Hudaybiyyah when the idolators prevented them from visiting the House, and that was especially hard on them. Later on, some idolators passed by them from the east intending to perform `Umrah. So the Companions of the Prophet said, `Let us prevent those (from `Umrah) just as their fellow idolators prevented us.' Thereafter, Allah sent down this Ayah." Ibn Abbas and others said that "Shana'an" refers to enmity and hate. Allah said next,
وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
(Help you one another in Al-Birr and At-Taqwa; but do not help one another in sin and transgression.) Allah commands His believing servants to help one another perform righteous, good deeds, which is the meaning of `Al-Birr', and to avoid sins, which is the meaning of `At-Taqwa'. Allah forbids His servants from helping one another in sin, `Ithm' and committing the prohibitions. Ibn Jarir said that, "Ithm means abandoning what Allah has ordained, while transgression means overstepping the limits that Allah set in your religion, along with overstepping what Allah has ordered concerning yourselves and others." Imam Ahmad recorded that Anas bin Malik said that the Messenger of Allah ﷺ said,
«انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا»
(Support your brother whether he was unjust or the victim of injustice.) He was asked, "O Messenger of Allah! We know about helping him when he suffers injustice, so what about helping him when he commits injustice" He said,
«تَحْجُزُهُ وَتَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَذَاكَ نَصْرُه»
(Prevent and stop him from committing injustice, and this represents giving support to him.) Al-Bukhari recorded this Hadith through Hushaym. Ahmad recorded that one of the Companions of the Prophet narrated the Hadith,
«الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلى أَذَاهُم»
(The believer who mingles with people and is patient with their annoyance, earns more reward than the believer who does not mingle with people and does not observe patience with their annoyance.) Muslim recorded a Hadith that states,
«مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنِ اتَّبَعَهُ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يَنْقُصُ ذلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنِ اتَّبَعَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يَنْقُصُ ذلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا»
(He who calls to a guidance, will earn a reward similar to the rewards of those who accept his call, until the Day of Resurrection, without decreasing their rewards. Whoever calls to a heresy, will carry a burden similar to the burdens of those who accept his call, until the Day of Resurrection, without decreasing their own burdens.)
O you who believe fulfil your bonds the covenants confirmed between you and God and between you and other people. Lawful to you is the beast of the flocks camels cattle and sheep and goats to eat after slaughtering them except that which is now being recited to you as forbidden in the verse below Forbidden to you are carrion…Q. 53; the exceptive clause here is a discontinuous one but may also be continuous; the forbidding concerns that which has succumbed to death and the like; game not being lawful to you when you are on pilgrimage hurum means muhrimūn; ghayra ‘not’ is in the accusative as it introduces a circumstantial qualifier referring to the subject of the pronoun lakum ‘to you’. Verily God decrees whatever He desires in the way of making things lawful or otherwise and there can be no objection thereto.
O you who have faith! It is narrated that Jaʿfar ibn MuḤammad said that these words have four traits through which the Lord of the Worlds honored and caressed the community. One is that they are a call, second an intimation, third an allusion, and fourth a bearing witness. O is a call, you is an intimation, who is an allusion, and have faith is a bearing witness. The call is an honor, the intimation of mercy, the allusion to love, and the bearing witness to recognition. “He called them before He made them appear, and He named them before He saw them.” They were in the concealment of nonexistence when He called them to honor. They had not yet come into the circle of existence when He named them with a beautiful name: He named you sub- mitters from before [22:78]. He saw the faults and He approved of the faults. He saw the offenses, and He bought the offenses. He saw the pure ones of the high world, and He chose the tainted ones of the low world, for “The sinner's sobs are more beloved to Me than the glorifier's murmur.” Given the beginningless solicitude of the Unneedy Threshold toward the Adamite, his situ- ation is like that of a child whose mother sews him new clothes. She says, “Beware, beware, O child! Do not let this fancy garment get dirty!” The child goes outside and busies himself playing with the other children and dirties the clothes. He comes back home with dirty clothes, so he hides in a corner, helpless and bewildered. He keeps on saying, “Mother, I'm sleepy.” The mother knows that the child is afraid of her rebuke. “Dearest,” she says, “come. I only sent you outside after I had soap and water in hand, for I knew what you would do.” The Adamite's state is like this. When that center point of good fortune and chosen one of the empire was sent out from the concealment of nonexistence to the confines of existence, the pure spirits and holy ones began to shout, and they aimed arrows of denial at the world that God was setting forth: “Wilt Thou set therein one who will work corruption there? [2:30]. You are creating a group who will blacken the garment of Today I have perfected your religion for you [5:3] with the smoke of disobedience and the dust of associationism.
O you who have faith! It is narrated that Jaʿfar ibn MuḤammad said that these words have four traits through which the Lord of the Worlds honored and caressed the community. One is that they are a call, second an intimation, third an allusion, and fourth a bearing witness. O is a call, you is an intimation, who is an allusion, and have faith is a bearing witness. The call is an honor, the intimation of mercy, the allusion to love, and the bearing witness to recognition. “He called them before He made them appear, and He named them before He saw them.” They were in the concealment of nonexistence when He called them to honor. They had not yet come into the circle of existence when He named them with a beautiful name: He named you sub- mitters from before [22:78]. He saw the faults and He approved of the faults. He saw the offenses, and He bought the offenses. He saw the pure ones of the high world, and He chose the tainted ones of the low world, for “The sinner's sobs are more beloved to Me than the glorifier's murmur.” Given the beginningless solicitude of the Unneedy Threshold toward the Adamite, his situ- ation is like that of a child whose mother sews him new clothes. She says, “Beware, beware, O child! Do not let this fancy garment get dirty!” The child goes outside and busies himself playing with the other children and dirties the clothes. He comes back home with dirty clothes, so he hides in a corner, helpless and bewildered. He keeps on saying, “Mother, I'm sleepy.” The mother knows that the child is afraid of her rebuke. “Dearest,” she says, “come. I only sent you outside after I had soap and water in hand, for I knew what you would do.” The Adamite's state is like this. When that center point of good fortune and chosen one of the empire was sent out from the concealment of nonexistence to the confines of existence, the pure spirits and holy ones began to shout, and they aimed arrows of denial at the world that God was setting forth: “Wilt Thou set therein one who will work corruption there? [2:30]. You are creating a group who will blacken the garment of Today I have perfected your religion for you [5:3] with the smoke of disobedience and the dust of associationism.
O you who have faith! It is narrated that Jaʿfar ibn MuḤammad said that these words have four traits through which the Lord of the Worlds honored and caressed the community. One is that they are a call, second an intimation, third an allusion, and fourth a bearing witness. O is a call, you is an intimation, who is an allusion, and have faith is a bearing witness. The call is an honor, the intimation of mercy, the allusion to love, and the bearing witness to recognition. “He called them before He made them appear, and He named them before He saw them.” They were in the concealment of nonexistence when He called them to honor. They had not yet come into the circle of existence when He named them with a beautiful name: He named you sub- mitters from before [22:78]. He saw the faults and He approved of the faults. He saw the offenses, and He bought the offenses. He saw the pure ones of the high world, and He chose the tainted ones of the low world, for “The sinner's sobs are more beloved to Me than the glorifier's murmur.” Given the beginningless solicitude of the Unneedy Threshold toward the Adamite, his situ- ation is like that of a child whose mother sews him new clothes. She says, “Beware, beware, O child! Do not let this fancy garment get dirty!” The child goes outside and busies himself playing with the other children and dirties the clothes. He comes back home with dirty clothes, so he hides in a corner, helpless and bewildered. He keeps on saying, “Mother, I'm sleepy.” The mother knows that the child is afraid of her rebuke. “Dearest,” she says, “come. I only sent you outside after I had soap and water in hand, for I knew what you would do.” The Adamite's state is like this. When that center point of good fortune and chosen one of the empire was sent out from the concealment of nonexistence to the confines of existence, the pure spirits and holy ones began to shout, and they aimed arrows of denial at the world that God was setting forth: “Wilt Thou set therein one who will work corruption there? [2:30]. You are creating a group who will blacken the garment of Today I have perfected your religion for you [5:3] with the smoke of disobedience and the dust of associationism.
O you who have faith! It is narrated that Jaʿfar ibn MuḤammad said that these words have four traits through which the Lord of the Worlds honored and caressed the community. One is that they are a call, second an intimation, third an allusion, and fourth a bearing witness. O is a call, you is an intimation, who is an allusion, and have faith is a bearing witness. The call is an honor, the intimation of mercy, the allusion to love, and the bearing witness to recognition. “He called them before He made them appear, and He named them before He saw them.” They were in the concealment of nonexistence when He called them to honor. They had not yet come into the circle of existence when He named them with a beautiful name: He named you sub- mitters from before [22:78]. He saw the faults and He approved of the faults. He saw the offenses, and He bought the offenses. He saw the pure ones of the high world, and He chose the tainted ones of the low world, for “The sinner's sobs are more beloved to Me than the glorifier's murmur.” Given the beginningless solicitude of the Unneedy Threshold toward the Adamite, his situ- ation is like that of a child whose mother sews him new clothes. She says, “Beware, beware, O child! Do not let this fancy garment get dirty!” The child goes outside and busies himself playing with the other children and dirties the clothes. He comes back home with dirty clothes, so he hides in a corner, helpless and bewildered. He keeps on saying, “Mother, I'm sleepy.” The mother knows that the child is afraid of her rebuke. “Dearest,” she says, “come. I only sent you outside after I had soap and water in hand, for I knew what you would do.” The Adamite's state is like this. When that center point of good fortune and chosen one of the empire was sent out from the concealment of nonexistence to the confines of existence, the pure spirits and holy ones began to shout, and they aimed arrows of denial at the world that God was setting forth: “Wilt Thou set therein one who will work corruption there? [2:30]. You are creating a group who will blacken the garment of Today I have perfected your religion for you [5:3] with the smoke of disobedience and the dust of associationism.
O you who have faith!It is narrated that Jaʿfar ibn MuḤammad said that these words have four traits through which the Lord of the Worlds honored and caressed the community. One is that they are a call, second an intimation, third an allusion, and fourth a bearing witness. O is a call, you is an intimation, who is an allusion, and have faith is a bearing witness. The call is an honor, the intimation of mercy, the allusion to love, and the bearing witness to recognition.�He called them before He made them appear, and He named them before He saw them.� They were in the concealment of nonexistence when He called them to honor. They had not yet come into the circle of existence when He named them with a beautiful name: He named you sub- mitters from before [22:78]. He saw the faults and He approved of the faults. He saw the offenses,and He bought the offenses. He saw the pure ones of the high world, and He chose the tainted ones of the low world, for �The sinner's sobs are more beloved to Me than the glorifier's murmur.� Given the beginningless solicitude of the Unneedy Threshold toward the Adamite, his situ- ation is like that of a child whose mother sews him new clothes. She says, �Beware, beware, Ochild! Do not let this fancy garment get dirty!�The child goes outside and busies himself playing with the other children and dirties the clothes. He comes back home with dirty clothes, so he hides in a corner, helpless and bewildered. He keeps on saying, �Mother, I'm sleepy.� The mother knows that the child is afraid of her rebuke. �Dearest,� she says, �come. I only sent you outside after I had soap and water in hand, for I knew what you would do.�The Adamite's state is like this. When that center point of good fortune and chosen one of the empire was sent out from the concealment of nonexistence to the confines of existence, the pure spirits and holy ones began to shout, and they aimed arrows of denial at the world that God was setting forth: �Wilt Thou set therein one who will work corruption there? [2:30]. You are creating a group who will blacken the garment of Today I have perfected your religion for you [5:3] with the smoke of disobedience and the dust of associationism.
يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، أتِمُّوا عهود الله الموثقة، من الإيمان بشرائع الدين، والانقياد لها، وأَدُّوا العهود لبعضكم على بعض من الأمانات، والبيوع وغيرها، مما لم يخالف كتاب الله، وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أحَلَّ الله لكم البهيمة من الأنعام، وهي الإبلُ والبقر والغنم، إلا ما بيَّنه لكم من تحريم الميتة والدم وغير ذلك، ومن تحريم الصيد وأنتم محرمون. إن الله يحكم ما يشاء وَفْق حكمته وعدله.
سورة المائدة. قال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوية شيبان عن ليث عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت إني لآخذه بزمام العضباء ناقة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- إذ نزلت عليه المائدة كلها وكادت من ثقلها تدق عضد الناقة وروى ابن مردوية من حديث صباح بن سهل عن عاصم الأحول قال: حدثني أم عمرو عن عمها أنه كان في مسير مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فنزلت عليه سورة المائدة فانطلق عنق الراحلة من ثقلها. وقال أحمد أيضا: حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثني حيي بن عبد الله بن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال: أنزلت على وآله وسلم سوره المائدة وهو راكب على راحلته فلم تستطع أن تحمله فنزل منها تفرد به أحمد وقد روى قتيبة عن عبد الله بن وهب عن حيي عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال آخر سورة أنزلت سورة المائدة والفتح ثم قال الترمذي هذا حديث حسن غريب. وقد روى عن ابن عباس أنه قال: آخر سورة أنزلت " إذا جاء نصر الله والفتح " وقد روى الحاكم في مستدركه من طريق عبد الله بن وهب بإسناده نحو رواية الترمذي ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقال الحاكم أيضا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن نصر قال قرئ على عبد الله بن وهب أخبرنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير قال: حججت فدخلت على عائشة فقالت لي يا جبير تقرأ المائدة؟ فقلت نعم فقالت أما إنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه وما وجدتم من حرام فحرموه ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ورواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح وزاد وسألتها عن خلق رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فقالت القرآن. ورواه النسائي من حديث ابن مهدي. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا نعيم بن حماد حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا مسعر حدثني معن وعوف أو أحدهما أن رجل أتى عبد الله بن مسعود فقال: اعهد إلي فقال إذا سمعت الله يقول " يا أيها الذين آمنوا " فارعها سمعك فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. وقال: حدثنا علي بن الحسين حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي عن الزهري قال: إذا قال الله " يا أيها الذين آمنوا " افعلوا فالنبي- صلى الله عليه وسلم- منهم وحدثنا أحمد بن سنان حدثنا محمد بن عبيد حدثنا الأعمش عن خيثمة قال: كل شيء في القرآن " يا أيها الذين آمنوا " فهو في التوراة يا أيها المساكين. فأما ما رواه عن زيد بن إسماعيل الصائغ البغدادي حدثنا معاوية يعني ابن هشام عن عيسى بن راشد عن علي بن بذيمة عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما في القرآن آية " يا أيها الذين آمنوا " إلا أن عليا سيدها وشريفها وأميرها وما من أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم- أحد إلا قد عوتب في القرآن إلا عليا بن أبي طالب فإنه لم يعاتب في شيء منه. فهو أثر غريب ولفظه فيه نكارة وفي إسناده نظر. وقال البخاري عيسى بن راشد هذا مجهول وخبره منكر قلت وعلي بن بذيمة وإن كان ثقة إلا أنه شيعي غال وخبره في مثل هذا فيه تهمة فلا يقبل قوله فلم يبق أحد من الصحابة إلا عوتب في القرآن إلاعليا إنما يشير به إلى الآية الآمرة بالصدقة بين يدي النجوى فإنه قد ذكر غير واحد أنه لم يعمل بها أحد إلا علي ونزل قوله " أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم " الآية. وفي كون هذا عتابا نظر فإنه قد قيل إن الأمر كان ندبا لا إيجابا ثم قد نسخ ذلك عنهم قبل الفعل فلم يصدر من أحد منهم خلافه. وقوله عن علي أنه لم يعاتب في شيء من القرآن فيه نظر أيضا فإن الآية التي في الأنفال التي فيها المعاتبة على أخذ الفداء عمت جميع من أشار بأخذه ولم يسلم منها إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعلم بهذا وبما تقدم ضعف هذا الأثر والله أعلم. وقال ابن جرير: حدثني المثنى حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث حدثني يونس قال: قال محمد بن مسلم: قرأت كتاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم- الذي كتب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى نجران وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم فيه: هذا بيان من الله ورسوله " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود " فكتب الآيات منها حتى بلغ " إن الله سريع الحساب " وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد حدثنا يونس بن بكر حدثنا محمد بن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه قال: هذا كتاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم- عندنا الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن يفقه أهلها ويعلمهم السنة ويأخذ صدقاتهم فكتب له كتابا وعهدا أمره فكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله ورسوله " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود " عهد من محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن أمره بتقوى الله في أمره كله فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قوله تعالى " أوفوا بالعقود " قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: يعني بالعقود العهود وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك قال: والعهود ما كانوا يتعاقدون عليه من الحلف وغيره وقال علي بن أبي طلحة: عن ابن عباس في قوله " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود " يعني العهود يعني ما أحل الله وما حرم وما فرض وما حد في القرآن كله ولا تغدروا ولا تنكثوا ثم شدد في ذلك فقال تعالى " والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل " إلى قوله " سوء الدار " وقال الضحاك: " أوفوا بالعقود " قال: ما أحل الله وحرم وما أخذ الله من الميثاق على من أقر بالإيمان بالنبي - صلى الله عليه وسلم- والكتاب أن يوفوا بما أخذ الله عليهم من الفرائض من الحلال والحرام. وقال زيد بن أسلم:" أوفوا بالعقود " قال هي ستة: عهد الله وعقد الحلف وعقد الشركة وعقد البيع وعقد النكاح وعقد اليمين وقال محمد ابن كعب: هي خمسة منها: حلف الجاهلية وشركة المفاوضة وقد استدل بعض من ذهب إلى أنه لا خيار في مجلس البيع بهذه الآية " أوفوا بالعقود " قال فهذه تدل على لزوم العقد وثوبته فيقتضي نفى خيار المجلس وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وخالفهما في ذلك الشافعي وأحمد والجمهور: والحجة في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-:" البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" وفي لفظ آخر للبخاري" إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا" وهذا صريح في إثبات خيار المجلس المتعقب لعقد البيع وليس هذا منافيا للزوم العقد بل هو من مقتضياته شرعًا فالتزامه من تمام الوفاء بالعقود. وقوله تعالى " أحلت لكم بهيمة الأنعام " هى: الإبل والبقر والغنم قاله: أبو الحسن وقتادة وغير واحد قال ابن جرير: وكذلك هو عند العرب وقد استدل ابن عمر وابن عباس وغير واحد بهذه الآية على إباحة الجنين إذا وجد ميتا في بطن أمه إذا ذبحت و قد ورد في ذلك حديث في السنن رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من طريق مجاهد عن أبي الودَّاك جبير بن نوفل عن أبي سعيد قال: قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة أو الشاة في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله فقال:" كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه" وقال الترمذي: حديث حسن قال أبو داود حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا عتاب بن بشير حدثنا عبيد الله بن أبي زياد القداح المكي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال:" ذكاة الجنين ذكاة أمه" تفرد به أبو داود وقوله " إلا ما يتلى عليكم " قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يعني بذلك الميتة والدم ولحم الخنزير وقال قتادة: يعني بذلك الميتة وما لم يذكر اسم الله عليه والظاهر والله أعلم أن المراد بذلك قوله " حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع " فإن هذه وإن كانت من الأنعام إلا أنها تحرم بهذه العوارض ولهذا قال "إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب" يعني منها فإنه حرام لا يمكن إستدراكه وتلاحقه ولهذا قال تعالى "أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم" أى إلا ما سيتلى عليكم من تحريمه بعضها في بعض الأحوال وقوله تعالى" غير محلي الصيد وأنتم حرم " قال بعضهم هذا منصوب على الحال والمراد بالأنعام ما يعم الإنسي من الإبل والبقر والغنم وما يعم الوحش كالظباء والبقر والحمر فاستثنى من الإنسي ما تقدم واستثنى من الوحشي الصيد في حال الإحرام وقيل المراد أحلننا لكم الأنعام إلا ما استثني منها لمن التزم تحريم الصيد وهو حرام لقوله " فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم " أي أبحنا تناول الميتة للمضطر بشرط أن يكون غير باغ ولا متعد وهكذا هنا أى كما أحللنا الأنعام في جميع الأحوال فحرموا الصيد في حال الإحرام فإن الله قد حكم بهذا وهو الحكيم في جميع ما يأمر به وينهى عنه ولهذا قال تعالى "إن الله يحكم ما يريد".
قوله : ( أَوْفُواْ ) من الإِيفاء . ومعناه : الإِتيان بالشيء وافياً تاماً لا نقص فيه ، ولا نقض معه . يقال وفي بالعهد وأوفى به إذا أدى ما التزم به .قال صاحب الكشاف : ورد في الكتاب العزيز ( وفى ) بالتضعيف في قوله - تعالى - : ( وَإِبْرَاهِيمَ الذي وفى ) . وورد " أوفى " كثيراً . ومنه ( أَوْفُواْ بالعقود ) . وأما ( وفى ) ثلاثياً فلم يرد إلا في قوله - تعالى - : ( وَمَنْ أوفى بِعَهْدِهِ ) لأنه بني أفعل التفضيل من " وفى " : إذ لا يبنى إلا من ثلاثي " .والعقود : جمع عقد - بفتح العين - . وهو العهد الموثق .قال الراغب : الجمع بين أطراف الشيء . ويستعمل ذلك في الأجسام الصلبة كعقد الحبل ، وعقد البناء . ثم يستعار ذلك للمعاني نحو عقد البيع والعهد وغيرهما : فيقال : عاقدته ، وعقدته ، وتعاقدنا .وهو مصدر استعمل اسماً فجمع نحو . ( أَوْفُواْ بالعقود ) .وقد فرق بعضهم بين العقد والعهد فقال : " والعقود جمع عقد وهو بمعنى المعقود وهو أوكد العهود . والفرق بين العقد والعهد أن العقد فيه معنى الاستيثاق والشد ، ولا يكون إلا بين متعاقدين . والعهد قد ينفرد به الواحد . فكل عقد عهد ولا يكون كل عهد عقدا " .والمراد بالعقود هنا : ما يشمل العقود التي عقدها الله علينا وألزمنا بها من الفرائض والواجبات والمندوبات ، وما يشمل العقود التي تقع بين الناس بعضهم مع بعض في معاملاتهم المتنوعة وما يشمل العهود التي يقطعها الإِنسان على نفسه ، والتي لا تتنافى مع شريعة الله - تعالى - .وبعضهم يرى أن المراد بالعقود هنا : ما يتعاقد عليه الناس فيما بينهم كعقود البيع وعقود النكاح .وبعضهم يرى أن المراد بها هنا : العهود التي كانت تؤخذ في الجاهلية على النصرة والمؤازرة للمظلوم حتى ينال حقه .والأول لأنه أولى أليق بعموم اللفظ ، إذ هو جمع محلى بأل المفيدة للجنس وأوفى بعموم الفائدة .قال القرطبي : والمعنى : أوفوا بعقد الله عليكم ، وبعقدكم بعضكم على بعض . وهذا كله راجع إلى القول بالعمم وهو الصحيح في الباب . قال - صلى الله عليه وسلم : " المؤمنون عند شروطهم " وقال : " كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط " .فبين أن الشرط أو العقد الذي يجب الوفاء به ما وافق كتاب الله : أي : دين الله . فإن ظهر فيها ما يخالف رد ، كما قال صلى الله عليه وسلم : " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " .والبهيمة : اسم لذوات الأربع من دواب البر والبحر .قال الفخر الرازي : قالوا كل حي لا عقل له فهو بهيمة من قولهم : استبهم الأمر على فلان إذا أشكل عليه .وهذا باب مبهم أي : مسدود الطريق . ثم اختص هذا الاسم بكل ذات أربع في البر والبحر " .والأنعام جمع نعم - بفتحتين - وأكثر ما يطلق على الإِبل ، لأنها أعظم نعمة عند العرب .والمراد بالأنعام هنا : ما يشمل الإِبل والبقر والغنم ويلحق بها كل حيوان أو طير يتغذى من النبات ، ولم يرد نص بتحريمه فيدخل الظبي وحمار وغيرهما من آكلات العشب ، كما تدخل الطيور غير الجارحة وإضافة البهيمة إلى الأنعام إضافة بيانية من إضافة الجنس إلى ما هو أخص منه كشجر الأراك ، وثوب الخز .أي : أحل الله لكم أيها المؤمنون الانتفاع ببهيمة الأنعام . وهذا الانتفاع بلحمها وجلدها وعظمها وصوفها وما أشبه ذلك مما أحله الله منها .وقال الآلوسي ما ملخصه : وقال غير واحد : البهيمة اسم لكل ذات أربع من دواب البر والبحر . وإضافتها إلى الأنعام للبيان كثوب خز . أي : أحل لكم أكل البهيمة من الأنعام .وهي الأزواج الثمانية المذكورة في سورتها .وأفردت البهيمة لإرادة الجنس : وجزع الأنعام ليشمل أنواعها . وألحق بها الظباء وبقر الوحش . وقيل : هما المراد بالبهيمة ونحوهما مما يماثل الأنعام في الاجترار وعدم الأنياب .وإضافتها إلى الأنعام حينئذ لملابسة المشابهة بينهما .وقيل : المراد ببهيمة الأنعام : ما يخرج من بطونها من الأجنة بعد ذكاتها وهي ميتة ، فيكون مفاد الآية صريحاً حل أكلها . وبه قال الشافعي .وقوله : ( إِلاَّ مَا يتلى عَلَيْكُمْ ) أي يقرأ عليكم في القرآن والسنة من قوله - تعالى - في الآية الثالثة من السورة نفسها - ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الميتة والدم ) إلخ وقوله صلى الله عليه وسلم " كل ذي ناب من السباع فأكله حرام " .فإن قيل : الذي يتلى علينا الكتاب وليس السنة؟ قلنا : كل سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهي كتاب الله . والدليل عليه أمران :أحدهما : حديث العسيف " لأقضين بينكما بكتاب الله " والرجم ليس منصوصاً عليه في كتاب الله .الثاني : حديث عبد الله بن مسعود : " ومالي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله " .ويحتمل : ألا ما يتلى عليكم الآن . أو ما يتلى عليكم فيما بعد من مستقبل الزمان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون فيه دليل على جواز تأخير البيان عن وقت لا يفتقر فيه إلى تعجيل الحاجة .وقوله : ( غَيْرَ مُحِلِّي الصيد وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ) بيان لما حرم عليهم في أحوال معينة ، وبسبب أمور اقترنت به .وقوله : ( حُرُمٌ ) جمع حرام . يقال . أحرم الرجل فهو محرم وحرام وهم حرم .وقوله : ( مُحِلِّي ) جمع محل بمعنى مستحل . والصيد مصدر بمعنى الاصطياد . أو اسم للحيوان المصيد .وقوله : ( غَيْرَ مُحِلِّي الصيد ) حال من الضمير في ( لَكُمْ ) .وقوله : ( وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ) حال من الضمير في ( مُحِلِّي ) .والمعنى : يأأيها الذين آمنوا كونوا أوفياء بعهودكم مع الله ومع أنفسكم ومع غيركم ، فقد أحل الله - تعالى - بهيمة الأنعام لتنتفعوا بها فضلا منه وكرما ، إلا أنه - سبحانه - حرم عليكم أشياء رحمة بكم فاجتنبوها . كما حرم عليكم الاصطياد أو الانتفاع بالمصيد وأنتم محرمون بحج أو عمرة ، سواء أكنتم في الحل أم كنتم في الحرم ، ويدخل في حكم المحرم من كان في الحرم وليس محرما .وذلك لأن المحرم أو من كان في أرض الحرم يجب عليه أن يكون مشتغلا بما يرضى الله ، وأن يحترم هذه الأماكن المقدسة التي جعلها الله أماكن أمان ، واطمئنان وعبادة لله رب العالمين .وقد دعا الله - تعالى - المؤمنين إلى الوفاء بالعقود وناداهم بوصف الإِيمان ، ليحثهم على امتثال ما كلفهم به ، لأن الشأن في المؤمن أن يمتمثل لما أمره الله به أو لما نهاه عنه .روى ابن أبي حاتم ، أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود فقال : اعهد إلى . فقال له : إذا سمعت الله يقول ( يَا أَيُّهَا الذين ) فارعها سمعك فإنك خير يأمر به ، أو شر ينهى عنه وقوله : ( إِنَّ الله يَحْكُمُ مَا يُرِيد ) تذييل قصد به بيان مشيئة الله النافذة ، وإرادته الشاملة ، وحكمه الذي لا يعقب عليه معقب .أي : إن الله يحكم بما يريد أن يحكم به من الأحكام التي تتعلق بالحلال وبالحرام وبغيرهما ، بمقتضى مشيئته المبنية على الحكم البالغة ، دون أن ينازعه منازع ، أو يعارضه معارض ، فاستجيبوا - أيها المؤمنون - لحكمة لتنالوا السعادة في الدنيا والآخرة .هذا ، وقد أخذا العلماء من هذه الآية الكريمة وجوب الوفاء بالعهود التي شرعها الله - تعالى - وهذا المعنى ترى سورة المائدة زاخرة به في كثير من آياتها .فأنت ترى في مطلعها هذه الآية الكريمة التي تحض على الوفاء بالعقود ، ثم ترى الآية الثانية منها تنهى عن الإخلال بشيء من شعائر الله ، ثم تراها بعد ذلك بقليل تذكر المؤمنين بنعم الله عليهم وبميثاقه الذي أوثقهم به : ( واذكروا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الذي وَاثَقَكُم بِهِ ) ثم تحكى أن من الأسباب التي أدت إلى طرد بني إسرائيل من رحمة الله ، نقضهم لمواثيقهم . ( فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعنَّاهُمْ ) وهكذا نرى السورة الكريمة حافلة بالتوجيهات التي تحض المؤمنين على التزام العهود والموثيق التي شرعها الله وتحذرهم عاقبة إهمالها ، أو الإِخلال بشيء منها .كما أخذا العلماء منها حل بهيمة الأنعام من جهة الانتفاع بلحومها وجلودها وأصوافها .وحرمة ما حرم الله - تعالى - منها في مواطن أخرى .كما أخذوا منها حرمة الاصطياد أو الانتفاع بالمصيد على من كان محرما بحج أو عمرة ، وعلى من كان في أرض الحرم ولو لم يكن محرما .قال القرطبي : وهذه الآية تلوح فصاحتها .وكثرة معانيها على قلة ألفاظها لكل ذي بصيرة بالكلام فإنه تضمنت خمسة أحكام :الأول : الأمر بالوفاء بالعقود .الثاني : تحليل بهيمة الأنعام .الثالث : استثناء ما يلي بعد ذلك .الرابع : استثناء حال الإِحرام فيما يصاد .الخامس : ما تقتضيه الآية من إباحة الصيد لمن ليس بمحرم .وحكى النقاش أن أصحاب الكندي قالوا له : أيها الحكيم اعمل لنا شيئاً مثل هذا القرآن فقال : نعم أعمل مثل بعضه . فاحتجب أياماً كثيرة ثم خرج فقال : والله ما أقدر ولا يطيق هذا أحد . إني فتحت المصحف فخرجت سورة المائدة . فنظرت فإذا هو نطق بالوفاء ونهى عن النكث ، وحلل تحليلا عاماً ، ثم استثنى استثناء بعد استثناء ، ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين ، ولا يقدر أحد أن يأتي بهذا .
القول في تأويل قوله عز ذكره يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِقال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله: " يا أيها الذين آمنوا أوفوا "، يا أيها الذين أقرّوا بوحدانية الله، وأذعنوا له بالعبودية, وسلموا له الألوهة (47) وصدَّقوا رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم في نبوته وفيما جاءهم به من عند ربهم من شرائع دينه =" أوفوا بالعقود "، يعني: أوفوا بالعهود التي عاهدتموها ربَّكم، والعقود التي عاقدتموها إياه, وأوجبتم بها على أنفسكم حقوقًا، وألزمتم أنفسكم بها لله فروضًا, فأتمُّوها بالوفاء والكمال والتمام منكم لله بما ألزمكم بها, ولمن عاقدتموه منكم، بما أوجبتموه له بها على أنفسكم, ولا تنكُثُوها فتنقضوها بعد توكيدها . (48)* * *واختلف أهل التأويل في" العقود " التي أمر الله جل ثناؤه بالوفاء بها بهذه الآية, بعد إجماع جميعهم على أن معنى " العقود "، العهود.فقال بعضهم: هي العقود التي كان أهل الجاهلية عاقد بعضهم بعضًا على النُّصرة والمؤازرة والمظاهرة على من حاول ظلمه أو بغاه سوءًا, وذلك هو معنى " الحلف " الذي كانوا يتعاقدونه بينهم.ذكر من قال: معنى " العقود "، العهود.10893- حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني &; 9-450 &; معاوية بن صالح, عن علي, عن ابن عباس قوله: " أوفوا بالعقود "، يعني: بالعهود.10894- حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد في قول الله جل وعز: " أوفوا بالعقود "، قال: العهود.10895- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, مثله.10896- حدثنا سفيان قال، حدثنا أبي, عن سفيان, عن رجل, عن مجاهد، مثله . (49)10897- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عبيد الله, عن أبي جعفر الرازي, عن الربيع بن أنس قال: جلسنا إلى مطرّف بن الشخِّير وعنده رجل يحدثهم, فقال: " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود "، قال: هي العهود . (50)10898- حدثنا المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر, عن أبيه, عن الربيع: " أوفوا بالعقود "، قال: العهود.10899- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبو خالد الأحمر, عن جويبر, عن الضحاك: " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود "، قال: هي العهود.10900- حدثت عن الحسين بن الفرج قال، سمعت أبا معاذ يقول، أخبرنا عبيد بن سليمان قال، سمعت الضحاك يقول: " أوفوا بالعقود "، بالعهود.10901- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق, عن معمر, عن قتادة في قوله: " أوفوا بالعقود "، قال: بالعهود.10902- حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط, عن السدي: " أوفوا بالعقود "، قال: هي العهود.10903- حدثني الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال، سمعت الثوري يقول: " أوفوا بالعقود "، قال: بالعهود.10904- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج, عن ابن جريج, عن مجاهد, مثله.* * *قال أبو جعفر: و " العقود " جمع " عَقْدٍ"، وأصل " العقد "، عقد الشيء بغيره, وهو وصله به, كما يعقد الحبل بالحبلِ، إذا وصل به شدًّا. يقال منه: " عقد فلان بينه وبين فلان عقدًا، فهو يعقده ", ومنه قول الحطيئة:قَــوْمٌ إذَا عَقَــدُوا عَقْـدًا لِجَـارِهِمُشَـدُّوا العِنَـاجَ وَشَـدُّوا فَوْقَـهُ الْكَرَبَا (51)وذلك إذا وَاثقه على أمر وعاهده عليه عهدًا بالوفاء له بما عاقده عليه, من أمان وذِمَّة, أو نصرة, أو نكاح, أو بيع, أو شركة, أو غير ذلك من العقود.* * *ذكر من قال المعنى الذي ذكرنا عمن قاله في المراد من قوله: " أوفوا بالعقود ".10905- حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد, عن قتادة في قوله: " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود "، أي: بعقد الجاهلية. ذُكر لنا أن نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: أوفوا بعقد الجاهلية, ولا تحدثوا عقدًا في الإسلام. وذكر لنا أن فرات بن حيَّان العِجلي، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلف الجاهلية, فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تسأل عن حِلْف لخْمٍ وتَيْم الله؟ فقال: نعم، يا نبي الله! قال: لا يزيده الإسلام إلا شدة.10906- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، حدثنا معمر, عن قتادة: " أوفوا بالعقود "، قال: عقود الجاهلية: الحلف.* * *وقال آخرون: بل هي الحلف التي أخذ الله على عباده بالإيمان به وطاعته، فيما أحل لهم وحرم عليهم.*ذكر من قال ذلك:10907- حدثني المثنى قال، أخبرنا عبد الله قال، حدثني معاوية بن صالح, عن علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس قوله: " أوفوا بالعقود "، يعني: ما أحل وما حرّم, وما فرض, وما حدَّ في القرآن كله, فلا تغدِروا ولا تنكُثوا. ثم شدَّد ذلك فقال: وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ إلى قوله: سُوءُ الدَّارِ [سورة الرعد: 25 ].10908- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل, عن &; 9-453 &; ابن أبي نجيح, عن مجاهد: " أوفوا بالعقود "، ما عقد الله على العباد مما أحل لهم وحرَّم عليهم.* * *وقال آخرون: بل هي العقود التي يتعاقدها الناس بينهم، ويعقدها المرء على نفسه.*ذكر من قال ذلك:10909- حدثنا سفيان بن وكيع قال، حدثني أبي, عن موسى بن عبيدة, عن أخيه عبد الله بن عبيدة قال: العقود خمس: عُقدة الأيمان, وعُقدة النكاح, وعقدة العَهد, وعقدة البيع, وعقدة الحِلْف.10910- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا وكيع، عن موسى بن عبيدة, عن محمد بن كعب القرظي = أو عن أخيه عبد الله بن عبيدة, نحوه.10911- حدثني يونس بن عبد الأعلى قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود "، قال: عقد العهد، وعقد اليمين وعَقد الحِلْف, وعقد الشركة, وعقد النكاح. قال: هذه العقود، خمس.10912- حدثني المثنى قال، حدثنا عتبة بن سعيد الحمصي قال، حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال، حدثنا أبي في قول الله جل وعز: " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود "، قال: العقود خمس: عقدة النكاح, وعقدة الشركة, وعقد اليمين, وعقدة العهد, وعقدة الحلف . (52)* * *وقال آخرون: بل هذه الآية أمرٌ من الله تعالى لأهل الكتاب بالوفاء بما أخذ به ميثاقهم، من العمل بما في التوراة والإنجيل في تصديق محمد صلى الله عليه وسلم وما جاءهم به من عند الله.*ذكر من قال ذلك:10913- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج, عن ابن جريج: " أوفوا بالعقود "، قال: العهود التي أخذها الله على أهل الكتاب: أن يعملوا بما جاءهم.10914- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني الليث قال، حدثني يونس قال، قال محمد بن مسلم: قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب لعمرو بن حزم حين بعثه على نَجْران (53) فكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم, فيه: " هذا بيان من الله ورسوله " : " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود " ، فكتب الآيات منها حتى بلغ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ . (54)* * *قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب، ما قاله ابن عباس, وأن معناه: أوفوا، يا أيها الذين آمنوا، بعقود الله التي أوجبَهَا عليكم، وعقدها فيما أحلَّ لكم وحرم عليكم, وألزمكم فرضه, وبيَّن لكم حدوده.وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب من غيره من الأقوال, لأن الله جل وعز أتبع ذلك البيانَ عما أحل لعباده وحرم عليهم، وما أوجب عليهم من فرائضه. فكان معلومًا بذلك أن قوله: " أوفوا بالعقود "، أمرٌ منه عبادَه بالعمل بما ألزمهم من فرائضه وعقوده عقيب ذلك, ونَهْيٌ منه لهم عن نقض ما عقده عليهم منه, مع أن قوله: " أوفوا بالعقود "، أمرٌ منه بالوفاء بكل عقد أذن فيه, فغير جائز أن يخصَّ منه شيء حتى تقوم حجة بخصوص شيء منه يجب التسليم لها. فإذْ كان الأمر في ذلك كما وصفنا, فلا معنى لقول من وجَّه ذلك إلى معنى الأمر بالوفاء ببعض العقود التي أمرَ الله بالوفاء بها دون بعض.* * *وأما قوله: " أوفوا " فإن للعرب فيه لغتين:إحداهما: " أوفوا "، من قول القائل: " أوفيت لفلان بعهده، أوفي له به ".والأخرى من قولهم: " وفيت له بعهده أفي" . (55)و " الإيفاء بالعهد "، إتمامه على ما عقد عليه من شروطه الجائزة.* * *القول في تأويل قوله : أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِقال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في" بهيمة الأنعام " التي ذكر الله عز ذكره في هذه الآية أنه أحلها لنا.فقال بعضهم: هي الأنعام كلها.*ذكر من قال ذلك:10915- حدثنا سفيان بن وكيع قال، حدثنا عبد الأعلى, عن عوف, عن الحسن قال: بهيمة الأنعام، هي الإبل والبقر والغنم.10916- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر, عن قتادة في قوله: " أحلت لكم بهيمة الأنعام "، قال: الأنعام كلها.10917- حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا ابن مفضل قال، حدثنا أسباط, عن السدي: " أحلت لكم بهيمة الأنعام "، قال: الأنعام كلها.10918- حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر, عن أبيه, عن الربيع بن أنس في قوله: " أحلت لكم بهيمة الأنعام "، قال: الأنعام كلها. (56)10920- حدثت عن الحسين بن الفرج قال، سمعت أبا معاذ يقول، أخبرنا عبيد بن سليمان قال، سمعت الضحاك يقول في قوله: " بهيمة الأنعام "، هي الأنعام.* * *وقال آخرون: بل عنى بقوله: " أحلت لكم بهيمة الأنعام "، أجنة الأنعام التي توجد في بطون أمهاتها -إذا نحرت أو ذبحت- ميتةً.*ذكر من قال ذلك:10921- حدثني الحارث بن محمد قال، حدثنا عبد العزيز قال، أخبرنا أبو عبد الرحمن الفزاري, عن عطية العوفي, عن ابن عمر في قوله: " أحلت لكم بهيمة الأنعام ". قال: ما في بطونها. قال قلت: إن خرج ميتًا آكله؟ قال: نعم.10922- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا يحيى بن زكريا, عن إدريس الأودي, عن عطية, عن ابن عمر نحوه = وزاد فيه قال: نعم, هو بمنـزلة رئتها وكبدها.10923- حدثنا ابن حميد وابن وكيع قالا حدثنا جرير, عن قابوس, عن أبيه, عن ابن عباس قال: الجنين من بهيمة الأنعام، فكلوه.10924- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي, عن مسعر = وسفيان, عن قابوس = عن أبيه, عن ابن عباس: أن بقرة نحرت فوُجد في بطنها جنين, فأخذ ابن عباس بذنَب الجنين فقال: هذا من بهيمة الأنعام التي أحلّت لكم.10925- حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن يمان, عن سفيان, عن قابوس, عن أبيه, عن ابن عباس قال: هو من بهيمة الأنعام.10926- حدثنا ابن بشار قال، حدثنا أبو عاصم ومؤمل قالا حدثنا سفيان, عن قابوس, عن أبيه قال: ذبحنا بقرة, فإذا في بطنها جنين, فسألنا ابن عباس فقال: هذه بهيمة الأنعام.* * *قال أبو جعفر: وأولى القولين بالصواب في ذلك، قول من قال: عنى بقوله: " أحلت لكم بهيمة الأنعام "، الأنعام كلها: أجنَّتها وسِخَالها وكبارها . (57) لأن العرب لا تمتنع من تسمية جميع ذلك " بهيمة وبهائم ", ولم يخصص الله منها شيئًا دون شيء. فذلك على عمومه وظاهره، حتى تأتى حجة بخصوصه يجب التسليم لها.* * *وأما " النعم " فإنها عند العرب، اسم للإبل والبقر والغنم خاصة, كما قال جل ثناؤه: وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ، [سورة النحل: 5]، ثم قال: وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً [سورة النحل: 8]، ففصل جنس النعم من غيرها من أجناس الحيوان . (58)وأما " بهائمها "، فإنها أولادها. وإنما قلنا يلزم الكبار منها اسم " بهيمة "، كما يلزم الصغار, لأن معنى قول القائل: " بهيمة الأنعام ", نظير قوله: " ولد الأنعام ". فلما كان لا يسقط معنى الولادة عنه بعد الكبر, فكذلك لا يسقط عنه اسم البهيمة بعد الكبر.* * *وقد قال قوم: " بهيمة الأنعام "، وحشيُّها، كالظباء وبقر الوحش والحُمُر . (59)* * *القول في تأويل قوله : إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْقال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في الذي عناه الله بقوله: " إلا ما يتلى عليكم ". فقال بعضهم: عنى الله بذلك: أحلت لكم أولاد الإبل والبقر والغنم, إلا ما بيَّن الله لكم فيما يتلى عليكم بقوله: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ، الآية [سورة المائدة: 3].*ذكر من قال ذلك:10927- حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا &; 9-458 &; عيسى, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: " بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ"، إلا الميتة وما ذكر معها.10928- حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: " أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ"، أي: من الميتة التي نهى الله عنها، وقدَّم فيها.10929- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر, عن قتادة: " إلا ما يتلى عليكم "، قال: إلا الميتة وما لم يذكر اسم الله عليه.10930- حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط, عن السدي: " إلا ما يتلى عليكم "، الميتة والدم ولحم الخنـزير.10931- حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله قال، حدثني معاوية, عن علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس: " أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ"، الميتة ولحم الخنـزير.10932- حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله قال، حدثني معاوية, عن علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس: " أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ"، هي الميتة والدم ولحم الخنـزير وما أُهِلَّ لغير الله به.* * *وقال آخرون: بل الذي استثنى الله بقوله: " إلا ما يتلى عليكم "، الخنـزير.ذكر من قال ذلك.10933- حدثني عبد الله بن داود قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية, عن علي, عن ابن عباس: " إلا ما يتلى عليكم "، قال: الخنـزير.10934- حدثت عن الحسين قال، سمعت أبا معاذ يقول، أخبرنا عبيد بن سليمان قال، سمعت الضحاك يقول في قوله: " إلا ما يتلى عليكم "، يعني: الخنـزير.* * *قال أبو جعفر: وأولى التأويلين في ذلك بالصواب، تأويل من قال: عنى بذلك: إلا ما يتلى عليكم من تحريم الله ما حرّم عليكم بقوله: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ، الآية. لأن الله عز وجل استثنى مما أباح لعباده من بهيمة الأنعام، ما حرَّم عليهم منها. والذي حرّم عليهم منها، ما بيّنه في قوله: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْـزِيرِ [سورة المائدة: 3]. وإن كان حرَّمه الله علينا، فليس من بهيمة الأنعام فيستثنى منها. فاستثناء ما حرَّم علينا مما دخل في جملة ما قبل الاستثناء، أشبهُ من استثناء ما حرَّم مما لم يدخل في جملة ما قبل الاستثناء.* * *القول في تأويل قوله : غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُقال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك.فقال بعضهم: معنى ذلك: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ =" غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ" = أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ فذلك، على قولهم، من المؤخر الذي معناه التقديم. فـ" غير " منصوب = على قول قائلي هذه المقالة = على الحال مما في قوله: " أوفوا " من ذكر " الذين آمنوا ".وتأويل الكلام على مذهبهم: أوفوا، أيها المؤمنون، بعقود الله التي عقدها عليكم في كتابه, لا محلّين الصيد وأنتم حرم.* * *وقال آخرون: معنى ذلك: أحلت لكم بهيمة الأنعام الوحشية من الظباء والبقر والحمر =" غير محلي الصيد "، غير مستحلِّي اصطيادها, وأنتم حرم إلا ما يتلى عليكم ". فـ" غير "، على قول هؤلاء، منصوب على الحال من " الكاف والميم " اللتين في قوله: لَكُمْ ، بتأويل: أحلت لكم، أيها الذين آمنوا، بهيمة الأنعام, لا مستحلِّي اصطيادها في حال إحرامكم . (60)* * *وقال آخرون: معنى ذلك: أحلت لكم بهيمة الأنعام كلها = إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ , إلا ما كان منها وحشيًّا, فإنه صيد، فلا يحل لكم وأنتم حرم. فكأن من قال ذلك, وجَّه الكلام إلى معنى: أحلت لكم بهيمة الأنعام كلها = إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ ، إلا ما يبين لكم من وحشيها, غيرَ مستحلي اصطيادها في حال إحرامكم. فتكون " غير " منصوبة، على قولهم، على الحال من " الكاف والميم " في قوله: إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ .*ذكر من قال ذلك:10935- حدثنا سفيان بن وكيع قال، حدثنا عبيد الله, عن أبي جعفر الرازي, عن الربيع بن أنس قال: جلسنا إلى مطرِّف بن الشخير، وعنده رجل, فحدّثهم فقال: " أحلت لكم بهيمة الأنعام " صيدًا =" غير محلي الصيد وأنتم حرم ", فهو عليكم حرام. يعني: بقر الوحش والظباءَ وأشباهه. (61)10936- حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر, عن أبيه, عن الربيع بن أنس في قوله: " أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم "، قال: الأنعام كلها حِلٌّ، إلا ما كان منها وحشيًّا, فإنه صيد, فلا يحل إذا كان مُحْرِمًا.* * *قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب = على ما تظاهر به تأويل أهل التأويل في قوله: أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ ، من أنها الأنعام وأجنَّتها وسخالها, وعلى دلالة ظاهر التنـزيل = قولُ من قال: معنى ذلك: أوفوا بالعقود، غيرَ محلي الصيد وأنتم حرم, فقد أحلت لكم بهيمة الأنعام في حال إحرامكم أو غيرها من أحوالكم, إلا ما يتلى عليكم تحريمه من الميتة منها والدم، وما أهل لغير الله به.وذلك أن قوله: إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ ، لو كان معناه: " إلا الصيد ", لقيل: " إلا ما يتلى عليكم من الصيد غير محليه ". وفي ترك الله وَصْلَ قوله: إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ بما ذكرت, وإظهار ذكر الصيد في قوله: " غير محلي الصيد "، أوضحُ الدليل على أن قوله: إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ ، خَبَرٌ متناهية قصته, وأن معنى قوله: " غير محلي الصيد "، منفصل منه.وكذلك لو كان قوله: أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ ، مقصودًا به قصد الوحش, لم يكن أيضًا لإعادة ذكر الصيد في قوله: " غير محلي الصيد " وَجْهٌ، وقد مضى ذكره قبل, ولقيل: " أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلِّيه وأنتم حرم ". وفي إظهاره ذكر الصيد في قوله: " غير محلي الصيد "، أبينُ الدلالة على صحة ما قلنا في معنى ذلك.* * *فإن قال قائل: فإن العرب ربما أظهرت ذكر الشيء باسمه وقد جرى ذكره باسمه؟ قيل: ذلك من فعلها ضرورة شعر, وليس ذلك بالفصيح المستعمل من كلامهم. وتوجيه كلام الله إلى الأفصح من لغات من نـزل كلامه بلغته، أولى = ما وُجد إلى ذلك سبيل = من صرفه إلى غير ذلك.* * *قال أبو جعفر: فمعنى الكلام إذًا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بعقود الله التي عقد عليكم مما حرّم وأحلّ, لا محلين الصيد في حرمكم, ففيما أحلَّ لكم من بهيمة الأنعام المذكَّاة دون ميتتها، متَّسع لكم ومستغنًى عن الصيد في حال إحرامكم.* * *القول في تأويل قوله : إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (1)قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: إن الله يقضي في خلقه ما يشاء (62) من تحليل ما أراد تحليله, وتحريم ما أراد تحريمه, وإيجاب ما شاء إيجابه عليهم, وغير ذلك من أحكامه وقضاياه = فأوفوا، أيها المؤمنون، له بما عقدَ عليكم من تحليل ما أحل لكم وتحريم ما حرّم عليكم, وغير ذلك من عقوده، فلا تنكثوها ولا تنقضوها. كما:-10937- حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: " إن الله يحكم ما يريد "، إن الله يحكم ما أراد في خلقه, وبيّن لعباده, وفرض فرائضه, وحدَّ حدوده, وأمر بطاعته, ونهى عن معصيته.------------------الهوامش :(47) في المطبوعة: "الألوهية" ، وأثبت ما في المخطوطة.(48) انظر تفسير"أوفى" فيما سلف 1: 557/3: 348/6: 526.(49) الأثر: 10896- في المخطوطة: "حدثنا سفيان قال ، حدثنا ابن أبي سفيان ، عن رجل..." وهو خطأ وسهو ، وهو إسناد دائر في التفسير: سفيان بن وكيع ، عن أبيه وكيع ، عن سفيان الثوري.(50) الأثر: 10897-"عبيد الله" ، هو"عبيد الله بن موسى بن أبي المختار العبسي""باذام" ، مضت ترجمته برقم: 2092 ، 2219 ، 5796 ، 7758. وكان في المطبوعة هنا: "عبيد الله عن ابن أبي جعفر الرازي" ، وهو خطأ سيأتي على الصواب في الأسانيد التالية رقم: 10935 ، 10957 ، 10963.(51) ديوانه: 6 ، مجاز القرآن لأبي عبيدة 1: 145 ، اللسان (كرب) (عنج) ، من قصيدته التي قالها في الزبرقان بن بدر ، وبغيض بن عامر من بني أنف الناقة ، فمدح بغيضًا وقومه فقال:قَـوْمٌ هُـمُ الأَنْـفُ، وَالأَذْنَـابُ غَيْرهُمُ،وَمَـنْ يُسَـوِّي بِـأَنْفِ النَّاقَـةِ الذَّنَبَـا!قَــوْمٌ يَبِيـتُ قَرِيـرَ العَيْـنِ جَـارُهُمُإذَا لَــوَى بقُــوَى أَطْنَـابِهِمْ طُنُبَـاقَـــــوْمٌ إذَا عَقَــــدُوا......... . . . . . . . . . . . . . . . . . .هذا مثل ضربه يقول: إذا عقدوا للجار عقدًا وذمامًا ، أحكموا على أنفسهم العقد ، حتى يكون أقر عينًا بنصرتهم له ، وحمايتهم لعرضه وماله. وضرب المثل بالدلو ، التي يستقي بها وينتفع. و"العناج": خيط يشد في أسفل الدلو ، ثم يشد في عروتها ، أو في أحد آذانها ، فإذا انقطع حبل الدلو ، أمسك العناج الدلو أن تقع في البئر. و"الكرب" الحبل الذي يشد على الدلو بعد"المنين" وهو الحبل الأول ، فإذا انقطع المنين بقي الكرب. فهذا هو المثل ، استوثقوا له بالعهد ، كما استوثقوا لدلوه بالحبل بعد الحبل حتى تكون بمأمن من القطع.(52) الأثر 10912-"عتبة بن سعيد الحمصي" مضى برقم: 8966.(53) في المطبوعة: "بعثه إلى نجران" ، وأثبت ما في المخطوطة.(54) الأثر: 10914- روى كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أبو جعفر في التاريخ 3: 157 ، وهو في سيرة ابن هشام 4: 241 ، وفتوح البلدان للبلاذري: 77 ، وغيرها.(55) انظر تفسير"أوفى" فيما سلف 1: 557-559/3: 348/6: 526.(56) سقط من الترقيم ، رقم: 10919.(57) "السخال" جمع"سخلة" (بفتح فسكون): وهي ولد الشاة من المعز والضأن ، ذكرًا كان أو أنثى.(58) انظر تفسير"الأنعام" فيما سلف 6: 254.(59) هي مقالة الفراء في معاني القرآن 1: 298.(60) انظر معاني القرآن للفراء 1: 298.(61) انظر الإسناد السالف رقم: 10897 ، وكان هناك عن"ابن أبي جعفر الرازي" ، وهذا هو الإسناد الصحيح ، صححت ذلك عليه. وسيأتي برقم: 10957 ، 10963.(62) انظر تفسير"حكم" فيما سلف: ص 324: تعليق: 3.
سورة المائدة مائة وعشرون آية ، نزلت بالمدينة كلها إلا قوله : ( اليوم أكملت لكم دينكم ) الآية ، فإنها نزلت بعرفات .بسم الله الرحمن الرحيمروي عن أبي ميسرة قال : أنزل الله تعالى في هذه السورة ثمانية عشر حكما لم ينزلها في غيرها ، قوله : ( والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ( وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) وتمام الطهور في قوله : ( إذا قمتم إلى الصلاة ( والسارق والسارقة ( لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) الآية ، ( ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ) وقوله : ( شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت ) .قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) أي بالعهود ، قال الزجاج : هي أوكد العهود ، يقال : عاقدت فلانا وعقدت عليه أي : ألزمته ذلك باستيثاق ، وأصله من عقد الشيء بغيره ووصله به ، كما يعقد الحبل بالحبل [ إذا وصل ] .واختلفوا في هذه العقود ، قال ابن جريج : هذا خطاب لأهل الكتاب ، يعني : يا أيها الذين آمنوا بالكتب المتقدمة أوفوا بالعهود التي عهدتها إليكم في شأن محمد صلى الله عليه وسلم ، وهو قوله : " وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس " ( سورة آل عمران ، 187 ) .وقال الآخرون : هو عام ، وقال قتادة : أراد بها الحلف الذي تعاقدوا عليه في الجاهلية ، وقال ابن مسعود رضي الله عنه : هي عهود الإيمان والقرآن ، وقيل : هي العقود التي يتعاقدها الناس بينهم .( أحلت لكم بهيمة الأنعام ) قال الحسن وقتادة : هي الأنعام كلها ، وهي الإبل والبقر والغنم ، وأراد تحليل ما حرم أهل الجاهلية على أنفسهم من الأنعام .وروى أبو ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : بهيمة الأنعام هي الأجنة ، ومثله عن الشعبي قال : هي الأجنة التي توجد ميتة في بطون أمهاتها إذا ذبحت أو نحرت ، ذهب أكثر أهل العلم إلى تحليله .[ قال الشيخ الإمام ] قرأت على أبي عبد الله محمد بن الفضل الخرقي فقلت : قرئ على أبي سهل محمد بن عمر بن طرفة وأنت حاضر ، فقيل له : حدثكم أبو سليمان الخطابي أنا أبو بكر بن داسة أنا أبو داود السجستاني أنا مسدد أنا هشيم عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم قال : قلنا : يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين ، أنلقيه أم نأكله؟ فقال : " كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه " . وروى أبو الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ذكاة الجنين ذكاة أمه " .وشرط بعضهم الإشعار ، قال ابن عمر : ذكاة ما في بطنها في ذكاتها إذا تم خلقه ونبت شعره ، ومثله عن سعيد بن المسيب .وعند أبي حنيفة رضي الله عنه لا يحل أكل الجنين إذا خرج ميتا بعد ذكاة الأم .وقال الكلبي : بهيمة الأنعام : وحشيها ، وهي الظباء وبقر الوحش ، سميت بهيمة لأنها أبهمت عن التمييز ، وقيل : لأنها لا نطق لها ، ( إلا ما يتلى عليكم ) أي : ما ذكر في قوله : " حرمت عليكم الميتة " إلى قوله : " وما ذبح على النصب " ، ( غير محلي الصيد ) وهو نصب على الحال ، أي : لا محلي الصيد ، ومعنى الآية : أحلت لكم بهيمة الأنعام كلها إلا ما كان منها وحشيا فإنه صيد لا يحل لكم في حال الإحرام ، فذلك قوله تعالى : ( وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد ) .
{ ياأيها الذين ءَامَنُواْ أَوْفُواْ بالعقود } .تصدير السورة بالأمر بالإيفاء بالعقود مؤذن بأن سَتَرد بعده أحكام وعقود كانت عقدت من الله على المؤمنين إجمالاً وتفصيلاً ، ذكَّرهم بها لأنّ عليهم الإيفاء بما عاقدوا الله عليه . وهذا كما تفتتح الظهائر السلطانية بعبارة : هذا ظهير كريم يُتقبل بالطاعة والامتثال . وذلك براعة استهلال .فالتعريف في العقود تعريف الجنس للاستغراق ، فشمل العقودَ التي عاقد المسلمون عليها ربّهم وهو الامتثال لِشريعته ، وذلك كقوله : { واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به } [ المائدة : 7 ] ، ومثل ما كان يبَايع عليه الرسولُ المؤمنين أن لا يشركوا بالله شيئاً ولا يسرقوا ولا يزنوا ، ويقول لهم : فمن وفى منكم فأجره على الله .وشَمل العقود التي عاقد المسلمون عليها المشركين ، مثل قوله : { فسيحيوا في الأرض أربعةَ أشهر } [ التوبة : 2 ] ، وقوله : { ولا آمِّين البيتَ الحرام } [ المائدة : 2 ] . ويشمل العقود التي يتعاقدها المسلمون بينهم .والإيفاء هو إعطاء الشيء وافياً ، أي غير منقوص ، ولمّا كان تحقّق ترك النقص لا يحصل في العرف إلاّ بالزيادة على القدر الواجب ، صار الإيفاء مراداً منه عرفاً العدل ، وتقدّم عند قوله تعالى : { فأمّا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفّيهم أجورهم } في سورة النساء ( 173 ) .والعقود جمع عقد بفتح العين ، وهو الالتزام الواقع بين جانبين في فعل مّا . وحقيقته أنّ العقد هو ربط الحبل بالعروة ونحوها ، وشدّ الحبل في نفسه أيضاً عقد . ثم استعمل مجازاً في الالتزام ، فغلب استعماله حتّى صار حقيقة عرفية ، قال الحطيئة :قوم إذا عقدوا عقداً لجارهم ... شدّوا العِناج وشدّوا فوقه الكَرَبَافذكر مع العقد العناج وهو حبل يشدّ القربة ، وذكر الكَرَب وهو حبل آخر للقربة : فرَجَعَ بالعقد المجازيّ إلى لوازمه فتَخيّل معه عناجاً وكرباً ، وأراد بجميعها تخييل الاستعارة . فالعقد في الأصل مصدر سمّي به ما يعقد ، وأطلق مجازاً على التزام من جانبين لشيء ومقابله ، والموضع المشدود من الحبل يسمّى عُقدة . وأطلق العقد أيضاً على الشيء المعقود إطلاقاً للمصدر على المفعول ، فالعهود عقود ، والتحالف من العقود ، والتبايع والمؤاجرة ونحوهما من العقود ، وهي المراد هنا . ودخل في ذلك الأحكام التي شرعها الله لنا لأنّها كالعقود ، إذ قد التزمها الداخل في الإسلام ضمناً ، وفيها عهد الله الذي أخذه على الناس أن يعبدوه ولا يشركوا به .ويقع العقد في اصطلاح الفقهاء على إنشاء تسليم أو تحمّل من جانبين؛ فقد يكون إنشاء تسليم كالبيع بثمن ناض؛ وقد يكون إنشاء تحمّل كالإجارة بأجر ناض ، وكالسلم والقراض؛ وقد يكون إنشاء تحمّل من جانبين كالنكاح ، إذ المهر لم يُعتبر عوضاً وإنَّما العوض هو تحمّل كلّ من الزوجين حقوقاً للآخر . والعقود كلّها تحتاج إلى إيجاب وقبول .والأمر بالإيفاء بالعقود يدلّ على وجوب ذلك ، فتعيّن أنّ إيفاء العاقد بعقده حقّ عليه ، فلذلك يقضي به عليه ، لأنّ العقود شرعت لسدّ حاجات الأمّة فهي من قسم المناسب الحاجيّ ، فيكون إتمامها حاجيّاً؛ لأنّ مكمّل كلّ قسم من أقسام المناسب الثلاثة يلحق بمكمَّلِه : إنْ ضروريّاً ، أو حاجياً ، أو تحسيناً .وفي الحديث المسلمون على شروطهم إلاّ شرطاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً .فالعقود التي اعتبر الشرع في انعقادها مجرّد الصيغة تلزم بإتمام الصيغة أو ما يقوم مقامها ، كالنكاح والبيع . والمراد بما يقوم مقام الصيغة نحو الإشارة للأبكم ، ونحو المعاطاة في البيوع . والعقود التي اعتبر الشرع في انعقادها الشروعَ فيها بعد الصيغة تلزم بالشروع ، كالجُعل والقِراض . وتمييزُ جزئيَّات أحد النوعين من جزئيات الآخر مجال للاجتهاد .وقال القرافيّ في الفرق التاسع والمائتين : إنّ أصل العقود من حيث هي اللزوم ، وإنّ ما ثبت في الشرع أو عند المجتهدين أنّه مبنيّ على عدم اللزوم بالقول فإنَّما ذلك لأنّ في بعض العقود خفاء الحقّ الملتزم به فيُخشى تطرّق الغرر إليه ، فوسَّع فيها على المتعاقدين فلا تلزمهم إلاّ بالشروع في العمل ، لأنّ الشروع فرع التأمّل والتدبّر . ولذلك اختلف المالكيَّة في عقود المغارسة والمزارعة والشركة هل تلحق بما مصلحته في لزومه بالقول ، أو بما مصلحته في لزومه بالشروع . وقد احتجّ في الفرق السادس والتسعين والمائة على أنّ أصل العقود أن تلزم بالقول بقوله تعالى : أوفوا بالعقود } . وذكر أنّ المالكيَّة احتجّوا بهذه الآية على إبطال حديث : خيار المجلس؛ يعني بناء على أنّ هذه الآية قرّرت أصلاً من أصول الشريعة ، وهو أنّ مقصد الشارع من العقود تمامها ، وبذلك صار ما قرّرته مقدّماً عند مالك على خبر الآحاد ، فلذلك لم يأخذ مالك بحديث ابن عمر «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرّقا» .واعلم أنّ العقد قد ينعقد على اشتراط عدم اللزوم ، كبيع الخيار ، فضبطه الفقهاء بمدّة يحتاج إلى مثلها عادة في اختيار المبيع أو التشاور في شأنه .ومن العقود المأمور بالوفاء بها عقود المصالحات والمهادنات في الحروب ، والتعاقد على نصر المظلوم ، وكلّ تعاقد وقع على غير أمر حرام ، وقد أغنت أحكام الإسلام عن التعاقد في مثل هذا إذ أصبح المسلمون كالجسد الواحد ، فبقي الأمر متعلّقاً بالإيفاء بالعقود المنعقدة في الجاهلية على نصر المظلوم ونحوه : كحلف الفضول . وفي الحديث : " أوفُوا بعقود الجاهلية ولا تُحدثوا عقداً في الإسلام " وبقي أيضاً ما تعاقد عليه المسلمون والمشركون كصلح الحُدَيْبِية بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش . وقد رُوِي أنّ فرات بن حيّان العِجْلي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلف الجاهلية فقال : «لعلّك تسأل عن حلف لُجَيْم وتَيْمَ ، قال : نعم ، قال : لا يزيده الإسلام إلاّ شدّة» . قلت : وهذا من أعظم ما عرف به الإسلام بينهم في الوفاء لغير من يعتدي عليه . وقد كانت خزاعة من قبائل العرب التي لم تناو المسلمين في الجاهلية ، كما تقدّم في قوله تعالى :{ الذين قال لهم الناس إنّ الناس قد جمعوا لكم } في سورة آل عمران ( 173 ) .أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الانعام إِلاَّ مَا يتلى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصيد وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ الله يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ } .أشعر كلام بعض المفسّرين بالتَّوقّف في توجيه اتّصال قوله تعالى : { أحلت لكم بهيمة الأنعام } بقوله : { أوفوا بالعقود } . ففي «تلخيص الكواشي» ، عن ابن عباس : المراد بالعقود ما بَعد قوله : { أحلت لكم بهيمة الأنعام } اه . ويتعيَّن أن يكون مراد ابن عباس ما مبْدؤه قوله : { إلا ما يتلى عليكم } الآيات .وأمّا قول الزمخشري { أحلَّت لكم بهيمة الأنعام } تفصيل لمجمل قوله : { أوفوا بالعُقود } فتأويله أنّ مجموع الكلام تفصيل لا خصوص جملة { أحلّت لكم بهيمة الأنعام } ؛ فإنّ إباحة الأنعام ليست عقداً يجب الوفاء به إلاّ باعتبار ما بعده من قوله : «إلاّ ما يتلى عليكم» . وباعتبار إبطال ما حرّم أهل الجاهلية باطلاً ممّا شمله قوله تعالى : { ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة } [ المائدة : 103 ] الآيات .والقول عندي أنّ جملة { أحلّت لكم بهيمة الأنعام } تمهيد لما سَيَرِد بعدها من المنهيات : كقوله : { غيْر محِلّي الصّيد } وقوله : { وتعاونوا على البِرّ والتقوى } [ المائدة : 2 ] التي هي من عقود شريعة الإسلام فكان الابتداء بذكر بعض المباح امتناناً وتأنيساً للمسلمين ، ليتلقّوا التكاليف بنفوس مطمئنّة؛ فالمعنى : إنْ حرّمنا عليكم أشياء فقد أبحنا لكم أكثر منها ، وإن ألزمناكم أشياء فقد جعلناكم في سعة من أشياء أوفر منها ، ليعلموا أنّ الله ما يريد منهم إلاّ صلاحهم واستقامتهم . فجملة { أُحِلَّت لكم بهيمة الأنعام } مستأنفة استئنافاً ابتدائياً لأنّها تصدير للكلام بعد عنوانه .والبهيمة : الحيوان البرّي من ذوي الأربع إنسِيّها ووحشيّها ، عدا السباعَ ، فتشمل بقر الوحش والظباء . وإضافة بهيمة إلى الأنعام من إضافة العامّ للخاصّ ، وهي بيانية كقولهم : ذبابُ النحل ومدينة بغداد . فالمراد الأنعام خاصّة ، لأنَّها غالب طعام الناس ، وأمّا الوحش فداخل في قوله : { غير محلّي الصيد وأنتم حرم } ، وهي هنا لدفع توهّم أن يراد من الأنعام خصوص الإبل لغلبة إطلاق اسم الأنعام عليها ، فذكرت ( بهيمة ) لشمول أصناف الأنعام الأربعة : الإبل ، والبقر ، والغنم ، والمعز .والإضافة البيانيَّة على معنى ( مِن ) التي للبيان ، كقوله تعالى : { فاجتنبوا الرجس من الأوثان } [ الحج : 30 ] .والاستثناء في قوله : { إلاّ ما يتلى عليكم } من عموم الذوات والأحوال ، وما يتلى هُو ما سيفصّل عند قوله : { حُرّمت عليكم الميتة } [ المائدة : 3 ] ، وكذلك قوله : { غير مُحلِّي الصيد وأنتم حرم } ، الواقع حالاً من ضمير الخطاب في قوله : { أحِلت لكم } ، وهو حال مقيّد معنى الاستثناء من عموم أحوال وأمكنة ، لأنّ الحُرم جمع حرام مثل رَدَاح على رُدُح . وسيأتي تفصيل هذا الوصف عند قوله تعالى : { جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس } في هذه السورة ( 97 ) .والحرام وصف لمن أحرم بحجّ أو عمرة ، أي نواهما . ووصف أيضاً لمن كان حالاً في الحرم ، ومن إطلاق المحرم على الحالّ بالحرم قول الراعي :قَتَلوا ابنَ عفّان الخليفةَ مُحْرِما ... أي حالاً بحرم المدينة .والحَرَم : هو المكان المحدود المحيط بمكة من جهاتها على حدود معروفة ، وهو الذي لا يصاد صيده ، ولا يُعضد شجره ولا تحلّ لقطته ، وهو المعروف الذي حدّده إبراهيم عليه السلام ونصَب أنصاباً تعرف بها حدوده ، فاحترمه العرب ، وكان قُصّي قد جدّدها ، واستمرّت إلى أن بَدَا لقريش أن ينزعوها ، وذلك في مدّة إقامة النبي بمكة ، واشتدّ ذلك على رسول الله ، ثم إنّ قريشاً لم يلبثوا أن أعادوها كما كانت . ولمَّا كان عامُ فتح مكة بعث النبي تميماً بن أسد الخُزاعي فجدّدها . ثم أحياها وأوضحها عمر بن الخطاب في خلافته سنة سبع عشرة ، فبعث لتجديد حدود الحرم أربعة من قريش كانوا يتبدّون في بوادي مكة ، وهم : مخرمة بن نوفل الزهري ، وسعيد بن يربوع المخزومي ، وحوَيطب بن عبد العزّى العامري ، وأزهر بن عوف الزهري ، فأقاموا أنصاباً جعلت علامات على تخطيط الحرم على حسب الحدود التي حدّدها النبي وتبتدىء من الكعبة فتذهب للماشي إلى المدينة نحو أربعة أميال إلى التنعيم ، والتنعيم ليس من الحرم ، وتمتدّ في طريق الذاهب إلى العراق ثمانية أميال فتنتهي إلى موضع يقال له : المقطع ، وتذهب في طريق الطائف تسعة ( بتقديم المثناة ) أميال فتنتهي إلى الجعرانة ، ومن جهة اليمن سبعة ( بتقديم السين ) فينتهي إلى أضاةِ لِبْن ، ومن طريق جُدّة عشرة أميال فينتهي إلى آخر الحديبية ، والحديبية داخلة في الحرم . فهذا الحرم يحرم صيده ، كما يحرم الصيد على المحرم بحجّ أو عمرة .فقوله : وأنتم حرم } يجوز أن يراد به محرِمون ، فيكون تحريماً للصيد على المحرم : سواء كان في الحرم أم في غيره ، ويكون تحريم صيد الحرم لغير المحرم ثابتاً بالسنّة ، ويجوز أن يكون المراد به : محرمون وحالّون في الحرم ، ويكون من استعمال اللفظ في معنيين يجمعهما قدر مشترك بينهما وهو الحُرمة ، فلا يكون من استعمال المشترك في معنييه إن قلنا بعدم صحّة استعماله فيهما ، أو يكون من استعماله فيهما ، على رأي من يصحّح ذلك ، وهو الصحيح ، كما قدّمناه في المقدّمة التاسعة .وقد تفنّن الاستثناء في قوله : { إلاّ ما يتلى عليكم } وقوله : { غير مُحِلّي الصيد } ، فجيء بالأول بأداة الاستثناء ، وبالثاني بالحالين الدالّين على مغايرة الحالة المأذون فيها ، والمعنى : إلاّ الصيد في حالة كونكم مُحْرمين ، أو في حالة الإحرام . وإنَّما تعرّض لحكم الصيد للمحرم هنا لمناسبة كونه مستثنى من بهيمة الأنعام في حال خاصّ ، فذكر هنا لأنّه تحريم عارض غير ذاتيّ ، ولولا ذلك لكان موضع ذكره مع الممنوعات المتعلّقة بحكم الحرم والإحرام عند قوله تعالى : { يأيها الذين آمنوا لا تحلّوا شعائر الله } [ المائدة : 2 ] الآية .والصيد يجوز أن يكون هنا مصدراً على أصله ، وأن يكون مطلقاً على اسم المفعول : كالخَلْق على المخلوق ، وهو إطلاق شائع أشهر من إطلاقه على معناه الأصليّ ، وهو الأنسب هنا لتكون مواقعه في القرآن على وتيرة واحدة ، فيكون التقدير : غير محلي إصابة لصيد .والصيد بمعنى المصدر : إمساك الحيوان الذي لا يألف ، باليد أو بوسيلة ممسكة ، أو جارحة : كالشباك ، والحبائل ، والرماح ، والسهام ، والكلاب ، والبُزاة؛ وبمعنى المفعول هو المَصيد . وانتصب { غيرَ } على الحال من الضمير المجرور في قوله : { لكم } . وجملة { وأنتم حرم } في موضع الحال من ضمير ( مُحلّي ) ، وهذا نسج بديع في نظم الكلام استفيد منه إباحة وتحريم : فالإباحة في حال عدم الإحرام ، والتحريم له في حال الإحرام .وجملة { إنّ الله يحكم ما يريد } تعليل لقوله : { أوفوا بالعقود } ، أي لا يصرفكم عن الإيفاء بالعقود أن يكون فيما شرعه الله لكم شيء من ثقل عليكم ، لأنّكم عاقدتم على عدم العصيان ، وعلى السمع والطاعة لله ، والله يحكم ما يريد لا ما تريدون أنتم . والمعنى أنّ الله أعلم بصالحكم منكم .وذكر ابن عطية : أنّ النقّاش حكى : أنّ أصحاب الكِندي قالوا له : «أيّها الحكيم اعمل لنا مِثْلَ هذا القرآن ، قال : نعم أعْمَل لكم مثلَ بعضه ، فاحتجبَ عنهم أيَّاماً ثمّ خرج فقال : والله ما أقدر عليه . ولا يطيق هذا أحد ، إنِّي فتحت المصحف فخرجتْ سورة المائدة فنظرت فإذا هو قد أمر بالوفاء ونَهَى عن النكث وحلّل تحليلاً عامّاً ثم استثنى استثناء بعد استثناء ثم أخبرَ عن قدرته وحكمته في سطرين ولا يستطيع أحد أن يأتي بهذا إلاّ في أجْلاد» جَمع جِلد أي أسفار .
هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالوفاء بالعقود، أي: بإكمالها، وإتمامها، وعدم نقضها ونقصها. وهذا شامل للعقود التي بين العبد وبين ربه، من التزام عبوديته، والقيام بها أتم قيام، وعدم الانتقاص من حقوقها شيئا، والتي بينه وبين الرسول بطاعته واتباعه، والتي بينه وبين الوالدين والأقارب، ببرهم وصلتهم، وعدم قطيعتهم. والتي بينه وبين أصحابه من القيام بحقوق الصحبة في الغنى والفقر، واليسر والعسر، والتي بينه وبين الخلق من عقود المعاملات، كالبيع والإجارة، ونحوهما، وعقود التبرعات كالهبة ونحوها، بل والقيام بحقوق المسلمين التي عقدها الله بينهم في قوله: { إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ْ} بالتناصر على الحق، والتعاون عليه والتآلف بين المسلمين وعدم التقاطع. فهذا الأمر شامل لأصول الدين وفروعه، فكلها داخلة في العقود التي أمر الله بالقيام بها ثم قال ممتنا على عباده: { أُحِلَّتْ لَكُمْ ْ} أي: لأجلكم، رحمة بكم { بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ ْ} من الإبل والبقر والغنم، بل ربما دخل في ذلك الوحشي منها، والظباء وحمر الوحش، ونحوها من الصيود. واستدل بعض الصحابة بهذه الآية على إباحة الجنين الذي يموت في بطن أمه بعدما تذبح. { إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ ْ} تحريمه منها في قوله: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ ْ} إلى آخر الآية. فإن هذه المذكورات وإن كانت من بهيمة الأنعام فإنها محرمة. ولما كانت إباحة بهيمة الأنعام عامة في جميع الأحوال والأوقات، استثنى منها الصيد في حال الإحرام فقال: { غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ْ} أي: أحلت لكم بهيمة الأنعام في كل حال، إلا حيث كنتم متصفين بأنكم غير محلي الصيد وأنتم حرم، أي: متجرئون على قتله في حال الإحرام، وفي الحرم، فإن ذلك لا يحل لكم إذا كان صيدا، كالظباء ونحوه. والصيد هو الحيوان المأكول المتوحش. { إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ْ} أي: فمهما أراده تعالى حكم به حكما موافقا لحكمته، كما أمركم بالوفاء بالعقود لحصول مصالحكم ودفع المضار عنكم. وأحل لكم بهيمة الأنعام رحمة بكم، وحرم عليكم ما استثنى منها من ذوات العوارض، من الميتة ونحوها، صونا لكم واحتراما، ومن صيد الإحرام احتراما للإحرام وإعظاما.
بسم الله الرحمن الرحيمسورة المائدةرب يسر بحول الله تعالى وقوتهوهي مدنية بإجماع ، وروي أنها نزلت منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية . وذكر النقاش عن أبي سلمة أنه قال : لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية قال : يا علي أشعرت أنه نزلت علي سورة المائدة ونعمت الفائدة . قال ابن العربي : هذا حديث موضوع لا يحل لمسلم اعتقاده ; أما إنا نقول : سورة " المائدة ، ونعمت الفائدة " فلا نأثره عن أحد ولكنه كلام حسن .وقال ابن عطية : وهذا عندي لا يشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم . وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : سورة المائدة تدعى في ملكوت الله المنقذة تنقذ صاحبها من أيدي ملائكة العذاب . ومن هذه السورة ما نزل في حجة الوداع ، ومنها ما أنزل عام الفتح وهو قوله تعالى : ولا يجرمنكم شنآن قوم الآية . وكل ما أنزل من القرآن بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مدني ، سواء نزل بالمدينة أو في سفر من الأسفار ، وإنما يرسم بالمكي ما نزل قبل الهجرة .وقال أبو ميسرة : " المائدة " من آخر ما نزل ليس فيها منسوخ ، وفيها ثمان عشرة فريضة ليست في غيرها ; وهي : المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ، وما علمتم من الجوارح مكلبين ، وطعام الذين أوتوا الكتاب ، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ، وتمام الطهور إذا قمتم إلى الصلاة ، والسارق والسارقة ، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم إلى قوله : [ ص: 4 ] عزيز ذو انتقام و ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ، وقوله تعالى : شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت الآية .قلت : وفريضة تاسعة عشرة وهي قوله جل وعز : وإذا ناديتم إلى الصلاة ليس للأذان ذكر في القرآن إلا في هذه السورة ، أما ما جاء في سورة " الجمعة " فمخصوص بالجمعة ، وهو في هذه السورة عام لجميع الصلوات ، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ سورة " المائدة " في حجة الوداع وقال : يا أيها الناس إن سورة المائدة من آخر ما نزل فأحلوا حلالها وحرموا حرامها ونحوه عن عائشة رضي الله عنها موقوفا ; قال جبير بن نفير : دخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت : هل تقرأ سورة " المائدة " ؟ فقلت : نعم ، فقالت : فإنها من آخر ما أنزل الله ، فما وجدتم فيها من حلال فأحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرموه ، وقال الشعبي : لم ينسخ من هذه السورة إلا قوله : ولا الشهر الحرام ولا الهدي الآية ، وقال بعضهم : نسخ منها أو آخران من غيركم .بسم الله الرحمن الرحيمياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريدفيه سبع مسائل :الأولى : قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا قال علقمة : كل ما في القرآن ( يا أيها الذين آمنوا ) فهو مدني ، و ( يا أيها الناس ) فهو مكي ; وهذا خرج على الأكثر ، وقد تقدم ، وهذه الآية مما تلوح فصاحتها وكثرة معانيها على قلة ألفاظها لكل ذي بصيرة بالكلام ; فإنها تضمنت خمسة أحكام :الأول : الأمر بالوفاء بالعقود .الثاني : تحليل بهيمة الأنعام .الثالث : استثناء ما يلي بعد ذلك .الرابع : استثناء حال الإحرام فيما يصاد .الخامس : ما تقتضيه الآية من إباحة الصيد [ ص: 5 ] لمن ليس بمحرم . وحكى النقاش أن أصحاب الكندي قالوا له : أيها الحكيم اعمل لنا مثل هذا القرآن . فقال : نعم ! أعمل مثل بعضه ; فاحتجب أياما كثيرة ثم خرج فقال : والله ما أقدر ولا يطيق هذا أحد ; إني فتحت المصحف فخرجت سورة " المائدة " فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء ونهى عن النكث ، وحلل تحليلا عاما ، ثم استثنى استثناء بعد استثناء ، ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين ، ولا يقدر أحد أن يأتي بهذا إلا في أجلاد .الثانية : قوله تعالى : أوفوا يقال : وفى وأوفى لغتان : قال الله تعالى : ومن أوفى بعهده من الله ، وقال تعالى : وإبراهيم الذي وفى وقال الشاعر ( هو طفيل الغنوي ) :أما ابن طوق فقد أوفى بذمته كما وفى بقلاص النجم حاديهافجمع بين اللغتين .بالعقود : العقود الربوط ، واحدها عقد ; يقال : عقدت العهد والحبل ، وعقدت العسل فهو يستعمل في المعاني والأجسام ; قال الحطيئة :قوم إذا عقدوا عقدا لجارهم شدوا العناج وشدوا فوقه الكربافأمر الله سبحانه بالوفاء بالعقود ; قال الحسن : يعني بذلك عقود الدين وهي ما عقده المرء على نفسه ; من بيع وشراء وإجارة وكراء ومناكحة وطلاق ومزارعة ومصالحة وتمليك وتخيير وعتق وتدبير وغير ذلك من الأمور ، ما كان ذلك غير خارج عن الشريعة ; وكذلك ما عقده على نفسه لله من الطاعات ، كالحج والصيام والاعتكاف والقيام والنذر وما أشبه ذلك من طاعات ملة الإسلام ، وأما نذر المباح فلا يلزم بإجماع من الأمة ; قاله ابن العربي . ثم قيل : إن الآية نزلت في أهل الكتاب ; لقوله تعالى : وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه . قال ابن جريج : هو خاص بأهل الكتاب وفيهم نزلت ، وقيل : هي عامة وهو الصحيح ; فإن لفظ المؤمنين يعم مؤمني أهل الكتاب ; لأن بينهم وبين الله عقدا في أداء الأمانة فيما في كتابهم من أمر محمد صلى الله عليه وسلم ; فإنهم مأمورون بذلك في قوله : أوفوا بالعقود وغير موضع . قال ابن عباس : أوفوا بالعقود معناه بما أحل وبما حرم وبما فرض وبما حد في جميع الأشياء ; وكذلك قال مجاهد وغيره ، وقال ابن شهاب : قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى نجران وفي صدره : ( هذا بيان للناس من الله ورسوله [ ص: 6 ] يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فكتب الآيات فيها إلى قوله : إن الله سريع الحساب ) . وقال الزجاج : المعنى أوفوا بعقد الله عليكم وبعقدكم بعضكم على بعض ، وهذا كله راجع إلى القول بالعموم وهو الصحيح في الباب ; قال صلى الله عليه وسلم : المؤمنون عند شروطهم وقال : كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط فبين أن الشرط أو العقد الذي يجب الوفاء به ما وافق كتاب الله أي : دين الله ; فإن ظهر فيها ما يخالف رد ; كما قال صلى الله عليه وسلم : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . ذكر ابن إسحاق قال : اجتمعت قبائل من قريش في دار عبد الله بن جدعان - لشرفه ونسبه - فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها أو غيرهم إلا قاموا معه حتى ترد عليه مظلمته ; فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول ، وهو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم : لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم ولو ادعي به في الإسلام لأجبت ، وهذا الحلف هو المعنى المراد في قوله عليه السلام : وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة لأنه موافق للشرع إذ أمر بالانتصاف من الظالم ; فأما ما كان من عهودهم الفاسدة وعقودهم الباطلة على الظلم والغارات فقد هدمه الإسلام والحمد لله . قال ابن إسحاق : تحامل الوليد بن عتبة على الحسين بن علي في مال له - لسلطان الوليد ; فإنه كان أميرا على المدينة - فقال له الحسين : أحلف بالله لتنصفني من حقي أو لآخذن بسيفي ثم لأقومن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لأدعون بحلف الفضول . قال عبد الله بن الزبير : وأنا أحلف بالله لئن دعاني لآخذن بسيفي ثم لأقومن معه حتى ينتصف من حقه أو نموت جميعا ; وبلغت المسور بن مخرمة فقال مثل ذلك ; وبلغت عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي فقال مثل ذلك ; فلما بلغ ذلك الوليد أنصفه .الثالثة : قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام الخطاب لكل من التزم الإيمان على وجهه وكماله ; وكانت للعرب سنن في الأنعام من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ، يأتي بيانها ; فنزلت هذه الآية رافعة لتلك الأوهام الخيالية ، والآراء الفاسدة الباطلية ، واختلف في معنى بهيمة الأنعام والبهيمة اسم لكل ذي أربع ; سميت بذلك لإبهامها من جهة نقص نطقها وفهمها وعدم تمييزها وعقلها ; ومنه باب مبهم أي : مغلق ، وليل بهيم ، وبهمة للشجاع الذي لا يدرى من أين يؤتى له . والأنعام : الإبل والبقر والغنم ، سميت بذلك للين مشيها ; [ ص: 7 ] قال الله تعالى : والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع إلى قوله : وتحمل أثقالكم ، وقال تعالى : ومن الأنعام حمولة وفرشا يعني كبارا وصغارا ; ثم بينها فقال : ثمانية أزواج إلى قوله : أم كنتم شهداء وقال تعالى : وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها يعني الغنم ( وأوبارها ) يعني الإبل ( وأشعارها ) يعني المعز ; فهذه ثلاثة أدلة تنبئ عن تضمن اسم الأنعام لهذه الأجناس ; الإبل والبقر والغنم ; وهو قول ابن عباس والحسن . قال الهروي : وإذا قيل النعم فهو الإبل خاصة ، وقال الطبري : وقال قوم بهيمة الأنعام وحشيها كالظباء وبقر الوحش والحمر وغير ذلك ، وذكره غير الطبري عن السدي والربيع وقتادة والضحاك ، كأنه قال : أحلت لكم الأنعام ، فأضيف الجنس إلى أخص منه . قال ابن عطية : وهذا قول حسن ; وذلك أن الأنعام هي الثمانية الأزواج ، وما انضاف إليها من سائر الحيوان يقال له أنعام بمجموعه معها ، وكأن المفترس كالأسد وكل ذي ناب خارج عن حد الأنعام ; فبهيمة الأنعام هي الراعي من ذوات الأربع .قلت : فعلى هذا يدخل فيها ذوات الحوافر لأنها راعية غير مفترسة وليس كذلك ; لأن الله تعالى قال : والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ثم عطف عليها قوله : والخيل والبغال والحمير فلما استأنف ذكرها وعطفها على الأنعام دل على أنها ليست منها ; والله أعلم ، وقيل : بهيمة الأنعام ما لم يكن صيدا ; لأن الصيد يسمى وحشا لا بهيمة ، وهذا راجع إلى القول الأول . وروي عن عبد الله بن عمر أنه قال : بهيمة الأنعام الأجنة التي تخرج عند الذبح من بطون الأمهات ; فهي تؤكل دون ذكاة ، وقاله ابن عباس وفيه بعد ; لأن الله تعالى قال : إلا ما يتلى عليكم وليس في الأجنة ما يستثنى ; قال مالك : ذكاة الذبيحة ذكاة لجنينها إذا لم يدرك حيا وكان قد نبت شعره وتم خلقه ; فإن لم يتم خلقه ولم ينبت شعره لم يؤكل إلا أن يدرك حيا فيذكى ، وإن بادروا إلى تذكيته فمات بنفسه ، فقيل : هو ذكي ، وقيل : ليس بذكي ; وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى .الرابعة : قوله تعالى : إلا ما يتلى عليكم أي : يقرأ عليكم في القرآن والسنة من قوله [ ص: 8 ] تعالى : حرمت عليكم الميتة وقوله عليه الصلاة والسلام : وكل ذي ناب من السباع حرام . فإن قيل : الذي يتلى علينا الكتاب ليس السنة ; قلنا : كل سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهي من كتاب الله ; والدليل عليه أمران :أحدهما : حديث العسيف ( لأقضين بينكما بكتاب الله ) والرجم ليس منصوصا في كتاب الله .الثاني : حديث ابن مسعود : وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله ; الحديث ، وسيأتي في سورة " الحشر " . ويحتمل إلا ما يتلى عليكم الآن أو " ما يتلى عليكم " فيما بعد من مستقبل الزمان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ; فيكون فيه دليل على جواز تأخير البيان عن وقت لا يفتقر فيه إلى تعجيل الحاجة .الخامسة : قوله تعالى : غير محلي الصيد أي : ما كان صيدا فهو حلال في الإحلال دون الإحرام ، وما لم يكن صيدا فهو حلال في الحالين . واختلف النحاة في إلا ما يتلى هل هو استثناء أو لا ؟ فقال البصريون : هو استثناء من بهيمة الأنعام و غير محلي الصيد استثناء آخر أيضا منه ; فالاستثناءان جميعا من قوله : بهيمة الأنعام وهي المستثنى منها ; التقدير : إلا ما يتلى عليكم إلا الصيد وأنتم محرمون ; بخلاف قوله : إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط على ما يأتي ، وقيل : هو مستثنى مما يليه من الاستثناء ; فيصير بمنزلة قوله عز وجل : إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين ولو كان كذلك لوجب إباحة الصيد في الإحرام ; لأنه مستثنى من المحظور إذ كان قوله تعالى : إلا ما يتلى عليكم مستثنى من الإباحة ; وهذا وجه ساقط ; فإذا معناه أحلت لكم بهيمة الأنعام غير محلي الصيد وأنتم حرم إلا ما يتلى عليكم سوى الصيد ، ويجوز أن يكون معناه أيضا أوفوا بالعقود غير محلي الصيد وأحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم ، وأجاز الفراء أن يكون إلا ما يتلى عليكم في موضع رفع على البدل على أن يعطف بإلا كما يعطف بلا ; ولا يجيزه البصريون إلا في النكرة أو ما قاربها من أسماء الأجناس نحو جاء القوم إلا زيد ، والنصب عنده بأن غير محلي الصيد نصب على الحال مما في أوفوا ; قال الأخفش : يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود غير محلي الصيد ، وقال غيره : حال من الكاف والميم في لكم والتقدير : أحلت لكم بهيمة الأنعام غير محلي الصيد . ثم قيل : يجوز أن يرجع الإحلال إلى الناس ، أي : لا تحلوا الصيد في [ ص: 9 ] حال الإحرام ، ويجوز أن يرجع إلى الله تعالى أي : أحللت لكم البهيمة إلا ما كان صيدا في وقت الإحرام ; كما تقول : أحللت لك كذا غير مبيح لك يوم الجمعة . فإذا قلت يرجع إلى الناس فالمعنى : ( غير محلين الصيد ) ، فحذفت النون تخفيفا .السادسة : قوله تعالى : وأنتم حرم يعني الإحرام بالحج والعمرة ; يقال : رجل حرام وقوم حرم إذا أحرموا بالحج ; ومنه قول الشاعر :فقلت لها فيئي إليك فإنني حرام وإني بعد ذاك لبيبأي : ملب ، وسمي ذلك إحراما لما يحرمه من دخل فيه على نفسه من النساء والطيب وغيرهما ، ويقال : أحرم دخل في الحرم ; فيحرم صيد الحرم أيضا ، وقرأ الحسن وإبراهيم ويحيى بن وثاب " حرم " بسكون الراء ; وهي لغة تميمية يقولون في رسل : رسل وفي كتب كتب ونحوه .السابعة : قوله تعالى : إن الله يحكم ما يريد تقوية لهذه الأحكام الشرعية المخالفة لمعهود أحكام العرب ; أي : فأنت يا محمد السامع لنسخ تلك التي عهدت من أحكامهم تنبه ، فإن الذي هو مالك الكل يحكم ما يريد لا معقب لحكمه يشرع ما يشاء كما يشاء .
A believer’s life is a regulated life. Although he is free in the world to do whatever he likes, in spite of this, he admits the supremacy and Lordship of God and makes himself subject to regulation. Of his own he ties himself in the bondage of a vow. In the matter of God or His subjects he has taken it upon himself not to act independently but according to God’s commandments. He should have as food only those things that God has permitted and give up eating those things which God has forbidden. If on some occasions even permitted things are forbidden, as is evident from orders applicable while in the state of ihram or during sacred months, he should willingly accept this. If something becomes the symbol of some religious reality, then it should be respected, because respecting such a thing is equivalent to respecting religion itself. And all this should be done out of fear of God and for no other reason.
Background of revelation and a summary of subjects
This is the initial verse of Surah al-Ma'idah. As agreed upon, Surah al-Ma'idah is a Madani (Madinite) Surah and also the last among all Madani Chapters (Surah) so much so that some revered elders have identified this as the last Surah of the Qur'an itself. On the authority of narrations from Sayyidna ` Abdullah ibn ` Umar and Sayyidah Asma' bint Yazid ؓ ، it appears in the Musnad of Ahmad that Surah al-Ma'idah was revealed to the Holy Prophet ﷺ while in travel riding the she-camel named Adba'. As explained in the introduction to this Tafsir in Volume 1, there used to be a sense of being under some heavy weight, extraordinary and unexplained, at a time the Wahy (revelation) came to the Holy Prophet ﷺ . So, this is what happened as customary. When the she-camel could bear the phenomenon of unusual weight no more, he dismounted from her back. This journey is obviously the journey he made to perform his last Hajj as supported by some relevant reports. The Last Hajj took place in the tenth year of Hijrah. After his return from there, his blessed life in the mortal world lasted for about eighty more days. In al-Bahr al-Muhit, commentator Ibn Hayyan has said that some portions of Surah al-Ma'idah were revealed during the journey of Hudaybiyah, some others during the journey of the Conquest of Makkah and still others during the journey of the Last Hajj. This tells us that Surah al-Ma'idah has been revealed during the final stages of the revelation of the Qur'an - though, it may not be the very last Surah.
Ruh al-Ma'ani on the authority of Abu ` Ubaydh, cites a narration of ibn Habib and ` Atiyyah ibn Qays ؓ in which the Holy Prophet ﷺ has been reported to have said:
اَلمایدہ مِنَ اٰخر القران فاحلوا حلالھا حرمواحرامھا
Surah al-Ma'idah is from what has been revealed towards the last stage of the revelation of the Qura'n. So, take what has been made lawful there as lawful forever and take what has been made unlawful there as unlawful forever.
Referring to Mustadrak al-Hakim, Ibn Kathir cites a similar narration from Sayyidna Jubayr ibn Nufayr in which he has been reported to have called upon Sayyidah ` A'ishah ؓ soon after Hajj. She asked him: "Do you read Surah al-Ma'idah, 0 Jubayr?" He submitted: "I do." Sayyidah A'ishah ؓ then said: "This is the last Surah of Holy Qur'an. The injunctions about things lawful and unlawful in it are Muhkam (of established meaning). The probability of any abrogation (Naskh) does not exist there. So, be specially particular about them."
Like Surah Al-Nis-a', Surah al-Ma'idah too carries many subsidiary injunctions relating to dealings and contracts. Accordingly, Ruh al-Ma` ani notices subject homogeneity in Surah al-Baqarah and Al-'Imran because both of them mostly feature injunctions relating to Principles, Doctrines, Unicity, Prophethood, Doomsday and similar other basic concerns of importance. As for subsidiary injunctions, they appear there as corollaries. Regarding Surah Al-Nis-a’ and Surah al-Ma'idah, it can be said that they are homogeneous subject-wise because both of them describe subsidiary injunctions. Any description of basic princi-ples appears there by implication. In Surah al-Nisa', emphasis has been laid on mutual dealings, particularly on rights servants of Allah have on each other (Huquq al-` Ibad). Then, in it, there are details of the rights of the husband and the wife, the rights of orphans and the rights of the parents and other relatives. In the very first verse of Surah al-Ma'idah, there appears the instruction to stand by all dealings made and pledges given. The words of the Verse: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (0 those who believe, fulfill the contracts) command that all such commitments must be met. Therefore, Surah al-Ma'idah is also referred to as Surah al-` Uqud (Al-Bahr al-Muhit).
This Surah, specially its opening verse, has a special bearing on matters relating to mutual dealings and contractual agreements. Therefore, when the Holy Prophet ﷺ sent Sayyidna ` Amru ibn Hazm ؓ as the ` Amil (Governor) of Yaman, he gave him a written decree of appointment at the head of which he had this verse written (Al Bahr al-Muhit).
Commentary
The first sentence of the first verse of this Surah is so comprehensive that its proper discussion would deservedly go beyond thousands of pages. In fact, Muslim scholars and jurists have done exactly that. The verse says: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (0 those who believe, fulfill the contracts). Here, the very form of address: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ( O those who believe ...) helps to divert attention to the very crucial nature of the subject for the command being given here is centrally required by one's faith. Then comes the command: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (fulfill the contracts). The word, ` al-` uqud', used in the Qur'an is the plural form of al-'aqd, the literal meaning of which is to tie. A contract which ties two individuals or groups to each other is also known as ` aqd. Thus, al-` uqud takes the meaning of al-` uhud or contracts.
Commentator Ibn Jarir has reported the consensus of revered exegetes among the Sahabah and Tabi'in on this approach. Imam al-Jassas explains that ` aqd (contract) or ` ahd (pledge) or Mu` ahadah (pact) are all applied to a transaction in which two parties have placed the responsibility of doing or not doing something on each other and to which both of them agree and are bound by. According to our recognized practice, this is what a contractual agreement is. Therefore, the essential meaning of the sentence is: Take the fulfilling of mutual contracts to be binding and necessary.
Now, we have to determine the nature of contracts meant here. The interpretations of commentators appear to be different, though outwardly only. Some say that it refers to the Covenant of Allah under which His created beings are bound to believe in and obey Him, or they refer to pledges Allah has taken from His created beings regarding His revealed injunctions of things lawful and unlawful. This is what has been reported from Sayyidna Ibn ` Abbas ۔ ؓ Others say that here it means the contracts people enter into with each other, such as, the Contract of Marriage and the Contract of Buying and Selling. Commentators Ibn Zayd and Zayd ibn Aslam have taken this very line of interpretation. Still others take contracts to mean sworn alliances and pacts which the tribes of Jahiliyyah entered into with each other for mutual assistance when needed. This is also the position taken by Commentators such as Mujahid, RabI' and Qatadah. But, the truth is that there is no contradiction or difference in what they have said. Instead, all these varied contracts come under the Qur'anic word, "al-` uqud", appearing in this verse and the instruction to fulfill all of them comes from the Qur'an itself.
Therefore, Imam Raghib al-Isfahani has said that all kinds of contracts and binding agreements are included under the imperative of this word. He further divides these into three kinds as given below:
1. The Covenant which human beings have with their Creator who is Lord of all the worlds, such as, the pledge to believe in Him, to obey Him, or to observe the restrictions imposed by Him on matters and things lawful and unlawful.
2. The vow or promise or commitment one enters into with one's own self, such as, to commit to fulfill a vow (nadhr) for something, or to bind oneself on oath that something will be done.
3. The contract that one human being enters with another which includes all contracts which bind two persons or two groups or parties or governments.
So, in the light of this verse, strict adherence to all permissible provisions and conditions which have been mutually agreed upon is mandatory and all parties must observe and fulfill these. This covers all international pacts and treaties between governments, bilateral agreements, all commitments, alliances, charters between groups and parties, also all sorts of contracts and deals between two human beings ranging from marriage, business, partnership, leasing, gift deed to many other bi-partite human dealings. Please note that the restriction of ` permissible' imposed a little earlier has a reason, for entering into a contract against the dictates of the Shari'ah, or accepting it, is not permissible for anyone.
The Logic of the Lawful
After the initial declaration of the general rule in the first sentence of the verse, its particular details appear in the second sentence where it has been said: أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ (The cattle have been made lawful for you ...). The word, ` bahimah' (بَهِيمَةُ ) used here is applied to animals usually considered to be devoid of understanding because people usually do not understand their speech which thus remains obscure. Imam al-Sha` rani says: The name ` bahimah' is not given to an animal just be-cause it has no sense and everything sensible remains obscure for it - as people commonly think. But, the truth is that no animal or beast, not even trees and rocks, can be taken to be devoid of sense as such - of course, subject to the difference in its degrees. They do not have the same measure of sense as human beings do. This is the reason why human beings have been obligated to observe the percepts and injunctions revealed for them. Animals have not been so obligated, other-wise Allah has given to every animal sense and awareness within the limits of its needs - even to all trees and rocks, for that matter. This is why everything glorifies Allah in its own way: وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ : That is, ` there is nothing which does not but glorify Him with His praise' (17:44). How then, without sense, would it have ever recognized its creator and master and how would it have, thus, been able to engage in the act of glorifying Allah?
The word, ` al-An` am', used in the text is the plural form of na'am (grazing livestock). Eight kinds of domestic animals or cattles such as the camel, the cow, the buffalow, the goat which have been described in Surah al-An'-am are called the An'-am. Since the word, ` bahimah' (animal) was general, the word, 'Al-An'-am' (the cattle) has made it particular. So, the meaning of the verse comes to be that ` eight kinds of domestic animals have been made lawful for you.' Under the discussion about the word, ` al-` uqud', you have already read a little earlier that it includes all kinds of contracts. One of these is the pledge Allah Almighty has taken from His created beings that they would observe the restrictions of the lawful and the unlawful. The present sentence is referring to this particular pledge when it says that Allah has made the cattle lawful for you and they can be eaten after having been slaughtered in accordance with the Islamic manner.
Thus believers have been exhorted to obey this injunction by staying within its limits. They should not take it upon themselves, as do the fire-worshippers and the idolaters, to declare the very slaughter of these animals as absolutely unlawful, for this is raising an objection against the wisdom of the Creator and certainly an open ingratitude for His blessing. Nor should they become like some other meat-eating people who would, totally unfettered, go about eating all sorts of animals. Rather than do something like that, believers must eat from animals Allah Almighty has made lawful to eat under the Law given by Him. Similarly, they should abstain from animals which have been declared unlawful to eat. The reason is that Allah Almighty is the Creator of the Universe. He knows the nature and the properties of all animals and He is also aware of the effects they bring about when in the human body. He, in His grace, makes what is good and pure openly lawful for human consumption, things which leave no ill effects on physical health and moral strength. Similarly, He forbids unclean and impure animals which are either harmful for human health or contribute metabolically into the generation of evil morals. Therefore, there are a few things exempted from this general rule. These are as follows:
1. The first exemption is contained إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ. It means: Except animals which have been declared unlawful in the Qur'an, that is, dead animal or the swine.
2. The other exemption appears in: غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ Quadruped animals are lawful for you and wild game too. But nin the state when you have entered into the garments of Ihram with the intention of doing Hajj or ` Umrah, hunting becomes a crime and sin. Stay away from it.
Living under the Authority and Wisdom of the Creator
Towards the end of the verse, it was said: إِنَّ اللَّـهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ which means that Allah Almighty ordains what He wills. Nobody has the right to ask questions or take exception in obeying it. This statement is perhaps indicative of an element of wisdom - that the permission given to human beings to slaughter and eat some animals is no act of injustice. The Creator and Master who has made all these life forms is also the One who has formulated, in His perfect wisdom and insight, the law that the lower form shall be the sustenance of the higher. The soil of the earth is food for trees and trees are food for animals and animals are food for human beings. There is no higher form of creation in this world, therefore, human beings cannot become food for anyone.
And on his authority Ibn 'Abbas said regarding Allah's saying: (O ye who believe! Fulfil your undertakings): '(O ye who believe! Fulfil your undertakings) fulfil the pledges that are between you and Allah or between you and other people; it is also said that this means: fulfil the obligations which have been made obligatory upon you and which you accepted on the Day of the Covenant and in this Book. (The beast of cattle is made lawful unto you (for food)) you have a legal dispensation to eat of the meat of game such as wild oxen, wild camels and gazelles (except that which is announced unto you) except that which is recited to you in this surah, (game being unlawful when ye are on pilgrimage) or in the Sacred Precinct. (Lo! Allah ordaineth that which pleaseth Him) He says: He makes lawful and prohibits what He wills whether you are in a state of ritual consecration or not.