This is the Last Ayah Ever Revealed, the Ruling on Al-Kalalah
Al-Bukhari recorded that Al-Bara' said that the last Surah to be revealed was Surah Bara'ah (chapter 9) and the last Ayah to be revealed was,
يَسْتَفْتُونَكَ
(They ask you for a legal verdict...) Imam Ahmad recorded that Jabir bin `Abdullah said, "The Messenger of Allah ﷺ came visiting me when I was so ill that I fell unconscious. He performed ablution and poured the remaining water on me, or had it poured on me. When I regained consciousness, I said, `I will only leave inheritance through Kalalah, so what about the inheritance that I leave behind' Allah later revealed the Ayah about Fara'id (inheritance 4:11)."' The Two Sahihs and also the Group recorded it. In one of the wordings, Jabir said that the Ayah on inheritance was revealed;
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى الْكَلَـلَةِ
(They ask you for a legal verdict. Say: "Allah directs (thus) about Al-Kalalah.) The wording of the Ayah indicates that the question was about the Kalalah,
قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ
(Say: "Allah directs (thus)...) We mentioned the meaning of Kalalah before, that it means the crown that surrounds the head from all sides. This is why the scholars stated that Kalalah pertains to one who dies and leaves behind neither descendants, nor ascendants. Some said that the Kalalah pertains to one who has no offspring, as the Ayah states,
إِن امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ
(If it is a man that dies, leaving no child,) The meaning and ruling of Kalalah was somewhat confusing to the Leader of the Faithful `Umar bin Al-Khattab. It is recorded in the Two Sahihs that `Umar said, "There are three matters that I wished the Messenger of Allah ﷺ had explained to us, so that we could abide by his explanation. (They are: the share in the inheritance of) the grandfather, the Kalalah and a certain type of Riba." Imam Ahmad recorded that Ma`dan bin Abi Talhah said that `Umar bin Al-Khattab said, "There is nothing that I asked the Messenger of Allah ﷺ about its meaning more than the Kalalah, until he stabbed me with his finger in my chest and said,
«يَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاء»
(The Ayah that is in the end of Surat An-Nisa' should suffice for you.)" Ahmad mentioned this short narration for this Hadith, Muslim recorded a longer form of it.
The Meaning of This Ayah
Allah said,
إِن امْرُؤٌ هَلَكَ
(If it is a man that dies.) Allah said in another Ayah,
كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ
(Everything will perish save His Face.) Therefore, everything and everyone dies and perishes except Allah, the Exalted and Most Honored. Allah said,
كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ - وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلْـلِ وَالإِكْرَامِ
(Whatsoever is on it (the earth) will perish. And the Face of your Lord full of majesty and honor will remain forever.) Allah said here,
لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ
(leaving no child,) referring to the person who has neither children, nor parents. What testifies to this, is that Allah said afterwards,
وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ
(Leaving a sister, she shall have half the inheritance.) Had there been a surviving ascendant, the sister would not have inherited anything, and there is a consensus on this point. Therefore, this Ayah is referring to the man who dies leaving behind neither descendants nor ascendants, as is apparent for those who contemplate its meaning. This is because when there is a surviving parent, the sister does not inherit anything, let alone half of the inheritance. Ibn Jarir and others mentioned that Ibn `Abbas and Ibn Az-Zubayr used to judge that if a person dies and leaves behind a daughter and a sister, the sister does not inherit anything. They would recite,
إِن امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ
(If it is a man that dies, leaving a sister, but no child, she shall have half the inheritance.) They said that if one leaves behind a daughter, then he has left behind a child. Therefore the sister does not get anything. The majority of scholars disagreed with them, saying the daughter gets one half and the sister the other half, relying on other evidence. This Ayah (4:176 above) gives the sister half of the inheritance in the case that it specifies. As for giving the sister half in other cases, Al-Bukhari recorded that Sulayman said that Ibrahim reported to Al-Aswad that he said, "During the time of the Messenger of Allah ﷺ , Mu`adh bin Jabal gave a judgment that the daughter gets one half and the sister the other half." Al-Bukhari recorded that Huzayl bin Shurahbil said, "Abu Musa Al-Ash`ari was asked about the case when there was a daughter, grand-daughter and sister to inherit. He said, `The daughter gets one-half and the sister one-half.' Go and ask Ibn Mas`ud, although I think he is going to agree with me.' So Ibn Mas`ud was asked and was told about Abu Musa's answer, and Ibn Mas`ud commented, `I would have deviated then and would not have become among those who are rightly guided. I will give a judgment similar to the judgment given by the Prophet . The daughter gets one-half, the grand-daughter gets one-sixth, and these two shares will add up to two-thirds. Whatever is left will be for the sister.' We went back to Abu Musa and conveyed to him Ibn Mas`ud's answer and he said, `Do not ask me (for legal verdicts) as long as this scholar is still among you."' Allah then said,
وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهَآ وَلَدٌ
(... and he will be her heir if she has no children.) This Ayah means, the brother inherits all of that his sister leaves behind if she has no surviving offspring or parents. If she has a surviving parent, her brother would not inherit anything. If there is someone who gets a fixed share in the inheritance, such as a husband or half brother from the mother's side, they take their share and the rest goes to the brother. It is recorded in the Two Sahihs that Ibn `Abbas said that the Messenger of Allah ﷺ said,
«ألْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا أَبْقَتِ الْفَرائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَر»
(Give the Farai'd to its people, and whatever is left is the share of the nearest male relative.) Allah said,
فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ
(If there are two sisters, they shall have two-thirds of the inheritance;) meaning, if the person who dies in Kalalah has two sisters, they get two-thirds of the inheritance. More than two sisters share in the two-thirds. From this Ayah, the scholars took the ruling regarding the two daughters, or more, that they share in the two-thirds, just as the share of the sisters (two or more) was taken from the Ayah about the daughters,
فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ
(if (there are) only daughters, two or more, their share is two thirds of the inheritance.) 4:11. Allah said,
وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاٍّنثَيَيْنِ
(if there are brothers and sisters, the male will have twice the share of the female.) This is the share that the male relatives (sons, grandsons, brothers) regularly get, that is, twice as much as the female gets. Allah said,
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
((Thus) does Allah make clear to you...) His Law and set limits, clarifying His legislation,
أَن تَضِلُّواْ
(Lest you go astray.) from the truth after this explanation,
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
(And Allah is the All-Knower of everything.) Allah has perfect knowledge in the consequences of everything and in the benefit that each matter carries for His servants. He also knows what each of the relatives deserves from the inheritance, according to the degree of relation he or she has with the deceased. Ibn Jarir recorded that Tariq bin Shihab said that `Umar gathered the Companions of the Messenger of Allah ﷺ once and said, "I will give a ruling concerning the Kalalah that even women will talk about it in their bedrooms." A snake then appeared in the house and the gathering had to disperse. `Umar commented, `Had Allah willed this (`Umar's verdict regarding the Kalalah) to happen, it would have happened." The chain of narration for this story is authentic. Al-Hakim, Abu `Abdullah An-Naysaburi recorded that `Umar bin Al-Khattab said, `Had I asked the Messenger of Allah ﷺ regarding three things, it would have been better for me than red camels. (They are:) who should be the Khalifah after him; about a people who said, `We agree to pay Zakah, but not to you (meaning to the Khalifah),' if we are allowed to fight them; and about the Kalalah." Al-Hakim said, "Its chain is Sahih according to the Two Shaykhs, and they did not recorded it." Ibn Jarir also said that it was reported that `Umar said, "I feel shy to change a ruling that Abu Bakr issued. Abu Bakr used to say that the Kalalah is the person who has no descendants or ascendants." Abu Bakr's saying is what the majority of scholars among the Companions, their followers and the earlier and later Imams agree with. This is also the ruling that the Qur'an indicates. For Allah stated that He has explained and made plain the ruling of the Kalalah, when He said,
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ
((Thus) does Allah makes clear to you (His Law) lest you go astray. And Allah is the All-Knower of everything.) And Allah knows best.
They will ask you for a pronouncement concerning indirect heirs. Say ‘God pronounces to you concerning indirect heirs. If a man in imru’un is in the nominative because of the verb halaka ‘perishes’ that explains it perishes dies having no children and no parent and this is the one referred to as an indirect heir kalāla but he has a sister from both parents or from one hers is half of what he leaves and he a brother similarly is her heir in all that she leaves if she has no children but if she has a son then he the maternal uncle receives nothing and if a daughter then whatever is left after her share; if the brother and sister be from the same mother then the one receives a sixth as was stipulated at the beginning of the sūra Q. 411. If there be two sisters or more — for this was revealed regarding Jābir b. ‘Abd Allāh who died and was survived by sisters — theirs are two-thirds of what he the brother leaves; if there be among the inheritors siblings men and women then the male among them shall receive the equivalent of the portion of two females. God makes clear to you the stipulations of your religion lest you go astray; and God has knowledge of all things’ including matters of inheritance it is reported by the two Shaykhs Bukhārī and Muslim that al-Barā’ b. ‘Āzib said that this was the last of the ‘duty’ verses to be revealed.
They will ask you for a pronouncement. Say: 'God pronounces to you concerning indirect heirs. If a man perishes, having no children, but he has a sister, hers is half of what he leaves, and he is her heir, if she has no children. If there be two sisters, theirs are two-thirds of what he leaves; if there be siblings, men and women, then the male shall receive the equivalent of the portion of two females. God makes clear to you, lest you go astray; and God has knowledge of all things'.
They will ask you for a pronouncement. Say: 'God pronounces to you concerning indirect heirs. If a man perishes, having no children, but he has a sister, hers is half of what he leaves, and he is her heir, if she has no children. If there be two sisters, theirs are two-thirds of what he leaves; if there be siblings, men and women, then the male shall receive the equivalent of the portion of two females. God makes clear to you, lest you go astray; and God has knowledge of all things'.
They will ask you for a pronouncement. Say: �God pronounces to you concerning indirect heirs. If a man perishes having no children but he has a sister hers is half of what he leaves and he is her heir if she has no children. If there be two sisters theirs are two-thirds of what he leaves; if there be siblings men and women then the male shall receive the equivalent of the portion of two females. God makes clear to you lest you go astray; and God has knowledge of all things.� He cut short their disputes regarding the apportioning of inheritance by proclaiming the formula determined for them for truly wealth is an object of desire for humankind and the lower selves nufūs are prone to greed. If the appropriate amounts were not decisively determined doubts would arise from the use of independent judgment ijtihād and this would lead to contention and mutual attacks. This summation [of the portions of inheritance] definitively establishes the inheritance amounts for the dispu- tants. His designation of inheritance rights for women-even when their closest relatives do not defend them-shows consideration for their weaker position. [On the other hand] the preference given to males over them is because of the burdens [they have been given] in providing and seeking income and in supporting [women].
They will ask you for a pronouncement. Say: �God pronounces to you concerning indirect heirs. If a man perishes having no children but he has a sister hers is half of what he leaves and he is her heir if she has no children. If there be two sisters theirs are two-thirds of what he leaves; if there be siblings men and women then the male shall receive the equivalent of the portion of two females. God makes clear to you lest you go astray; and God has knowledge of all things.� He cut short their disputes regarding the apportioning of inheritance by proclaiming the formula determined for them for truly wealth is an object of desire for humankind and the lower selves nufūs are prone to greed. If the appropriate amounts were not decisively determined doubts would arise from the use of independent judgment ijtihād and this would lead to contention and mutual attacks. This summation [of the portions of inheritance] definitively establishes the inheritance amounts for the dispu- tants. His designation of inheritance rights for women-even when their closest relatives do not defend them-shows consideration for their weaker position. [On the other hand] the preference given to males over them is because of the burdens [they have been given] in providing and seeking income and in supporting [women].
يسألونك -أيها الرسول- عن حكم ميراث الكلالة، وهو من مات وليس له ولدٌ ولا والد، قل: الله يُبيِّن لكم الحكم فيها: إن مات امرؤ ليس له ولد ولا والد، وله أخت لأبيه وأمه، أو لأبيه فقط، فلها نصف تركته، ويرث أخوها شقيقًا كان أو لأب جميع مالها إذا ماتت وليس لها ولد ولا والد. فإن كان لمن مات كلالةً أختان فلهما الثلثان مما ترك. وإذا اجتمع الذكور من الإخوة لغير أم مع الإناث فللذكر مثل نصيب الأنثيين من أخواته. يُبيِّن الله لكم قسمة المواريث وحكم الكلالة، لئلا تضلوا عن الحقِّ في أمر المواريث. والله عالم بعواقب الأمور، وما فيها من الخير لعباده.
قال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء قال آخر سورة نزلت براءة وآخر آية نزلت يستفتونك وقال الأمام احمد: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل قال فتوضأ ثم صب علي أو قال "صبوا عليه" فقلت إنه لا يرثني إلا كلالة فكيف الميراث ؟ فأنزل الله آية الفرائض أخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة ورواه الجماعة من طريق سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن جابر به وفي بعض الألفاظ فنزلت آية الميراث "يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة" الآية. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد حدثنا سفيان وقال أبن الزبير قال يعني جابرا نزلت في "يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة" وكأن معنى الكلام والله أعلم يستفتونك عن الكلاله "قل الله يفتيكم" فيها فدل المذكور على المتروك. وقد تقدم الكلام على الكلاله واشتقاقها وأنها مأخوذة من الإكليل الذي يحيط بالرأس من جوانبه ولهذا فميرها أكثر العلماء: بمن يموت وليس له ولد ولا والد ومن الناس من يقول الكلالة من لا ولد له كما دلت عليه هذه الآية "إن امرؤ هلك ليس له ولد" وقد أشكل حكم الكلالة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب "رضي الله عنه كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وباب من أبواب الربا. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة قال: قال عمر بن الخطاب ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة حتى طعن بأصبعه في صدري وقال "يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء" هكذا رواه مختصرا وأخرجه مسلم مطولا أكثر من هذا. "طريق أخرى" قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نعيم حدثنا مالك يعني ابن مغول يقول سمعت الفضل بن عمرو عن إبراهيم عن عمر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال "يكفيك آية الصيف" فقال لأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم وهذا إسناد جيد إلا أن فيه انقطاعا بين إبراهيم وبين عمر فإنه لم يدركه. وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو بكر عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الكلالة فقال "يكفيك آية الصيف". وهذا إسناد جيد رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي بكر بن عياش به وكان المراد بآية الصيف أنها نزلت في فصل الصيف والله أعلم ولما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى تفهمها فإن فيها كفاية نسي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن معناها ولهذا قال فلأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم. وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع حدثنا جرير حدثنا الشيباني عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال سأل عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال "أليس قد بين الله ذلك" فنزلت "يستفتونك" الآية. قال قتادة وذكر لنا أن أبا بكر الصديق قال في خطبته ألا إن الآية التي نزلت في أول سورة النساء في شأن الفرائض أنزلها الله في الولد والوالد والآية الثانية أنزلها في الزوج والزوجة والإخوة من الأم والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها في الإخوة والأخوات من الأب والأم والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها في أولى الأرحام بعضهم أولي ببعض في كتاب الله مما جرت الرحم من العصبة رواه ابن جرير. "ذكر الكلام على معناها" وبالله المستعان وعليه التكلان. قوله تعالى "إن امرؤ هلك" أي مات قال الله تعالى "كل شيء هالك إلا وجهه" كل شيء يفنى ولا يبقى إلا الله عز وجل كما قال "كل من عليها فإن ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام" وقوله "ليس له ولد" تمسك به من ذهب إلى أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الوالد بل يكفي في وجود الكلالة انتفاء الولد وهو رواية عن عمر بن الخطاب رواها ابن جرير عنه بإسناد صحيح إليه ولكن الذي يرجع إليه هو قول الجمهور وقضاء الصديق أنه الذي لا ولد له ولا والد ويدل على ذلك قوله "وله أخت فلها نصف ما ترك" ولو كان معها أب لم ترث شيثا لأنه يحجها بالإجماع فدل على أنه لا ولد له بنص القرآن ولا والد بالنص عند التأمل أيضا لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد بل ليس لها ميراث بالكلية. وقال الإمام أحمد حدثنا الحكم بن نافع حدثنا أبو بكر بن عبد الله عن مكحول وعطية وحمزة وراشد عن زيد بن ثابت أنه سئل عن زوج وأخت لأب وأم فأعطى الزوج النصف والأخت النصف فكلم في ذلك فقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك. تفرد به أحمد من هذا الوجه وقد نقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا يقولان في الميت ترك بنتا وأختا إنه لاشيء للأخت لقوله "إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك" قال فإذا ترك بنتا فقد ترك ولدا فلا شيء للأخت وخالفهما الجمهور فقالوا في هذه المسئلة للبنت النصف بالفرض وللأخت النصف الآخر بالتعصيب بدليل غير هذه الآية وهذه الآية نصت أن يفرض لها في هذه الصورة وأما وراثتها بالتعصيب فلما رواه البخاري من طريق سليمان عن إبراهيم عن الأسود قال قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للبنت والنصف للأخت ثم قال سليمان قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صحيح البخاري أيضا عن هزيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال للابنة النصف وللأخت النصف وأت ابن مسعود فسيتابعني فسئل ابن مسعود فأخبره بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم النصف للبنت ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. وقوله "وهو يرثها إن لم يكن لها ولد" أي والأخ يرث جميع ما لها إذا ماتت كلالة وليس لها ولد أي ولا والد لأنها لو كان لها والد لم يرث الأخ شيئا فإن فرض أن معه من له فرض صرف إليه فرضه كزوج أو أخ من أم وصرف الباقي إلى الأخ لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر" وقوله "فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك" أي فإن كان لمن يموت كلالة أختان فرض لهما الثلثان وكذا ما زاد على الأختين في حكمهما ومن ههنا أخذ الجماعة حكم البنتين كما استفيد حكم الأخوات من البنات في قوله "فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك" وقوله "وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين" هذا حكم العصبات من البنين وبني البنين والإخوة إذا اجتمع ذكورهم وإناثهم أعطى الذكر مثل حظ الأنثيين وقوله "يبين الله لكم" أي يفرض لكم فرائضه ويحد لكم حدوده ويوضح لكم شرائعه وقوله "أن تضلوا" أي لئلا تضلوا عن الحق بعد البيان "والله بكل شيء عليم" أي هو عالم بعواقب الأمور ومصالحها وما فيها من الخير لعباده وما يستحقه كل واحد من القرابات بحسب قربه من المتوفى. وقد قال أبو جعفر ابن جرير حدثني يعقوب حدثني ابن علية أنبأنا ابن عون عن محمد بن سيرين قال كانوا في مسير ورأس راحلة حذيفة عند ردف راحلة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ورأس راحلة عمر عند ردف راحلة حذيفة قال ونزلت "يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة" فلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة فلقاها حذيفة عمر فلما كان بعد ذلك سأل عمر عنها حذيفة فقال والله إنك لأحمق إن كنت ظننت أنه لقانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيتكها كما لقانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأزيدك عليها شيئا أبدا. قال فكان عمر يقول اللهم إن كنت بينتها له فإنها لم تبين لي كذا رواه ابن جرير ورواه أيضا عن الحسن بن يحيى عن عبدالرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين كذلك بنحوه وهو منقطع بين ابن سيرين وحذيفة وقد قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو البزار في مسنده حدثنا يوسف بن حماد المعنى ومحمد بن مرزوق قالا حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيربن عن أبي عبيدة بن حذيفة عن أبيه قال نزلت آية الكلالة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسير له فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو بحذيفة وإذا رأس ناقة حذيفة عند ردف راحلة النبي صلى الله عليه وسلم فلقاها إياه فنظر حذيفة فإذا عمر "رضي الله عنه فلقاها إياه فلما كان في خلافة عمر نظر عمر في الكلالة فدعا حذيفة فسأله عنها فقال حذيفة لقد لقانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيتكها كما لقاني رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني لصادق ووالله لا أزيدك على ذلك شيئا أبدا. ثم قال البزار وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه إلا حذيفة ولا نعلم له طريقا عن حذيفة إلا هذا الطريق ولا رواه عن هشام إلا عبد الأعلى. وكذا رواه ابن مردويه من حديث عبد الأعلى. وقال عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الشيباني عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تورث الكلالة ؟ قال فأنزل الله "يستفتونك" الآية قال فكأن عمر لم يفهم فقال لحفصة إذا رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نفس فسليه عنها فرأت منه طيب نفس فسألته عنها فقال "أبوك ذكر لك هذا ما أرى أباك يعلمها" قال فكان عمر يقول ما أراني أعلمها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. رواه ابن مردويه ثم رواه من طريق ابن عيينة وعن عمر بن طاوس أن عمر أمر حفصة أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فأملاها عليها في كتف فقال "من أمرك بهذا أعمر؟ ما أراه يقيمها وما تكفيه آية الصيف" وآية الصيف التي في النساء "وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة" فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت الآية التي هي خاتمة النساء فألقى عمر الكتف كذا قال في هذا الحديث وهو مرسل. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا عثام عن الأعمش عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال أخذ عمر كتفا وجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لأقضين في الكلالة قضاء تحدث به النساء في خدورهن فخرجت حينئذ حية من البيت فتفرقوا فقال لو أراد الله عز وجل أن يتم هذا الأمر لأتمه. وهذا إسناد صحيح وقال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري حدثنا علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة حدثنا الهيثم بن خالد حدثنا أبو نعيم حدثنا ابن عينة عن عمرو بن دينار سمعت محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانه يحدث عن عمر بن الخطاب قال لأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث أحب إلي من حمر النعم: من الخليفة بعده ؟ وعن قوم قالوا نقر بالزكاة في أموالنا ولانؤديها إليك أيحل قتالهم ؟ وعن الكلالة. ثم قال صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ثم روى هذا الإسناد عن سفيان بن عيينة عن عمر بن مرة عن عمر قال: ثلاث لأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بينهن لنا أحب إلي من الدنيا وما فيها الخلافة والكلالة والربا. ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وبهذا الإسناد إلى سفيان بن عيينة قال سمعت سليمان الأحول يحدث عن طاوس قال سمعت ابن عباس قال كنت آخر الناس عهدا بعمر فسمعته يقول القول ما قلت قلت وما قلت ؟ قال: قلت الكلالة من لا ولد له. ثم قال صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. وهكذا رواه ابن مردويه من طريق زمعة بن صالح عن عمرو بن دينار وسليمان الأحول عن طاوس عن ابن عباس قال كنت آخر الناس عهدا بعمر بن الخطاب قال اختلفت أنا وأبو بكر في الكلالة والقول ما قلت - قال وذكر أن عمر شرك بين الإخوة للأم والأب وبين الإخوة للأم في الثلث إذا اجتمعوا وخالفه أبو بكر "رضي الله عنهما. وقال ابن جرير حدثنا وكيع حدثنا محمد بن حميد العمري عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر كتب في الجد والكلالة كتابا فمكث يستخير الله يقول اللهم إن علمت فيه خيرا فأمضه حتى إذا طعن دعا بكتاب فمحى ولم يدر أحد ما كتب فيه فقال إنى كنت كتبت كتابا في الجد والكلالة وكنت أستخير الله فيه فرأيت أن أترككم على ما كنتم عليه. قال ابن جرير: وقد روى عن عمر "رضي الله عنه أنه قال إني لأستحي أن أخالف فيه أبا بكر وكان أبو بكر "رضي الله عنه يقول هو ما عدا الولد والوالد. وهذا الذي قاله الصديق عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة في قديم الزمان وحديثه وهو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وقول علماء الأمصار قاطبة وهو الذي يدل عليه القرآن كما أرشد الله أنه قد بين ذلك ووضحه في قوله "يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم" والله أعلم.
هذا ، وكما اشتملت سورة النساء فى مطلعها على الحديث عن أحكام الأسرة وأحكام الزواج والمواريث . فقد اختتمت بهذه الآية المتعلقة ببعض أحكام المواريث وهى قوله - تعالى - : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ الله يُفْتِيكُمْ ) .أورد المفسرون فى سبب نزول هذه الآية روايات منها ما أخرجه الشيخان وغيرهما عن جابر بن عبد الله قال : دخل على النبى صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل . فتوضأ فصب على أو قال : صبوا عليه . فعقلت فقلت : إنه لا يرثنى إلا كلالة . فكيف الميراث؟ فأنزل الله آية الفرائض . وفى بعض الألفاظ فأنزل الله آية الميراث ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِي الكلالة ) الآية . وفى رواية قال جابر : نزلت فى : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِي الكلالة ) .ويبدو أن عدداً من الصحابة قد سألوا النبى صلى الله عليه وسلم فى شأن ميراث الكلالة فى أزمنة متفرقة فنزلت هذه الآية بآية الصيف ، لأنها نزلت فى هذا الوقت .قال القرطى : " قال عمر : إنى والله لا أدع شيئا أهم إلى من أمر الكلالة . وقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فما أغلظ لى فى شئ ما أغلظ لى فيها ، حتى طعن بإصبعه فى جنبى أو فى صدرى ثم قال : " يا عمر ، ألا تكفيك آية الصيف التى أنزلت فى آخر سورة النساء " " .وقوله : ( يَسْتَفْتُونَكَ ) من الاستفتاء بمعنى طلب التفيا أو الفتوى . يقال : استفتيت العالم فى مسألة كذا . أى : سألته أن يبين حكمها . فالإِفتاء معناه : إظهار المشكل من الأحكام وتبينه .والكلالة . . كما يقول الراغب - : اسم لما عدا الولد والوالد من الورثة وروى " أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن الكلالة فقال : " من مات وليس له ولد ولا والد " ، فجعله اسما للميت . وقال ابن عباس : هو اسم لمن عدا الولد .وقال ابن كثير ما ملخصه : وكان - رضى الله عنه - يقول : الكلالة من لا ولد له . وكان أبو بكر - رضى الله عنه - يقول : الكلالة ما عدا الولد والوالد .ثم قال : وعن عمر أنه قال : إنى لأستحى أن أخالف أبا بكر . وهذا الذى قاله الصديق ، هو الذى عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة فى قديم الزمان وحديثه . وهو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة ، وقول علماء الأمصار قاطبة ، وهو الذى يدل عليه القرآن .وقد ذكرت كلمة الكلالة مرتين فى هذه السورة .أما المرة الأولى ففى قوله - تعالى - . فى آيات المواريث : ( وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امرأة وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السدس فَإِن كانوا أَكْثَرَ مِن ذلك فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي الثلث ) وقد بينا عند تفسيرنا لهذه الجملة الكريمة أن المراد بالإِخوة والأخوات فيها : الإِخوة لأم والأخوات لأم .أما هنا فالأمر يختلف إذا المراد بالإِخوة والأخوات فى الآية التى معنا : الإِخوة والأخوات الأشقاء حكمه وأطيعوه ولا تخالفوه .وقوله ( فِي الكلالة ) متعلق بقوله ( يُفْتِيكُمْ ) .وقد تولى - سبحانه - الإِجابة مع أن المسئول هو النبى صلى الله عليه وسلم ، للتنويه بشأن الحكم المسئول عنه ، ولتأكيد أن المواريث من الأمور التى تكفل الله ببيانها وتوزيعها وحده ، فلا يصح لأحد أن يخالف ما شرعه الحكيم الخبير فى شأنها فهو - سبحانه - أعلم بمصالح عباده ، وأرحم بهم من آبائهم ومن أبنائهم ، ومن كل مخلوق .وقوله : ( إِن امرؤ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهَآ وَلَدٌ ) كلام مستأنف مبين للاجابة عما سألوا عنه فى شأن ميراث الكلالة .والمختار الذى عليه المحققون من العلماء أن الولد هنا عام يتناول الذكر والأنثى ، لأن الكلام فى الكلالة وهو من ليس له ولد أصلا ولا ذكر ولا أنثى وليس له والد - أيضا إلا أنه اقتصر على ذكر الولد ثقة بظهور الأمر . ولأن الولد مشترك معنوى وقع نكرة فى سياق النفى فيعم الإِبن والبنت .وقيل : المراد بالولد هنا الذكر خاصة لأنه المتبادر من معنى اللفظ .والمراد بالأخت هنا - كما سبق أن أشرنا - الأخت الشقيقة أو الأخت لأب .والمعنى : يسألك أصحابك يا محمد عن توريث الكلالة فقل لهم : الله يفتيكم فى ذلك ، إذا مات إنسان ولم يترك أولاداً لا من الذكور ولا من الإِناث . ولم يترك كذلك والداً ، وترك أختا شقيقة أو من بين أبيه ، فلأخته فى تلك الحالة نصف ما تركه هذا الميت بالفرض ، والباقى للعصبة ، أولها بالرد إن لم يترك عصبة .وإذا ماتت الأخت قبل أخيها ولم يكن لها ولد - ذكراً كان أو أنهى - ، ولم يكن لها كذلك والد ، فإن الأخ فى تلك الحالة يحرز جميع مالها .وقوله : ( امرؤ ) مرفوع بفعل محذوف يفسره ما بعده أى : إن هلك امرؤ وقوله : ( لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ) فى محل رفع على أنه صفة لقوله ( امرؤ ) أى : هلك امرؤ غير ذى ولد ولا والد .والفاء فى قوله ( فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ) واقعة فى جواب الشرط .وقوله ( وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهَآ وَلَدٌ ) جملة مستأنفة . سدت مسد جواب الشرط فى قوله : ( إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهَآ وَلَدٌ ) .قال الألوسى : والآية كما أنها لم تدل على سقوط الإِخوة بغير الولد ، فإنها لم تدل على عدم سقوطهم به . وقد دلت السنة على أنهم لا يرثون مع الأب . إذ صح عنه - صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى عصبة ذكر " ولا ريب فى أن الأب أولى من الأخ . وليس ما ذكر بأول حكمين بين أحدهما بالكتاب والآخر بالسنة .ثم بين - سبحانه - صورتين أخريين من صور الكلالة فقال : ( فَإِن كَانَتَا اثنتين فَلَهُمَا الثلثان مِمَّا تَرَكَ وَإِن كانوا إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثيين ) أى : فإن كانتا أى : الوارثتان بالأخوة اثنتين أو أكثر ، فلهما الثلثان مما ترك أخوهما المتوفى ، وإن كان الورثة لهذا الأخ المتوفى إخوة من الرجال والنساء ففى هذه الحالة تقسم تركته بينهم للذكر مثل حظ الانثيين .وبهذا نرى أن الآية الكريمة قد ذكرت صورا أربعا لميراث الإِخوة والأخوات للميت الذى لم يترك ولهذا ولا ولدا . أى الميت الكلالة .1- أن يموت الميت وترثه أخت واحدة . ففى هذه الحالة يكون لها نصف تركته بالفرض والباقى للعصبة إن وجدوا ، فإن لم يوجدوا فلها الباقى بالرد .2- أن يكون الأمر بالعكس بأن تموت امرأة ويرثها أخ واحد . فيكون له جميع تركتها .3- أن يكون الميت أخا وأختا والوارث أختان فصاعدا ، ففى هذه الحالة يكون لهما أو لهن الثلثان .4- أن يكون الميت أخا أو أختا ، والورثة عدد من الإخوة والأخوات ، ففى هذه الحالة تقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .هذا ، وظاهر الآية يفيد أن لا فرق بين الإِخوة الأشقاء والإِخوة لأب فى أنهم يشتركون فى التركة إذا اجتمعوا؛ ولكن هذا الظاهر غير مراد ، فقد خصصت السنة هذا العموم ، فقدمت الأشقاء على الإِخوة لأب . فإذا ما اجتمع الصنفان حجب الإِخوة الأشقاء الإِخوة لأب .وقد تكلفت كتب الفروع ببسط الكلام عن هذه الأحكام وأمثالها . هذا ، وقوله - تعالى - ( يُبَيِّنُ الله لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ والله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) تذييل قصد به إظهار جانب من فضل الله - تعالى - على عباده ، وتحذيرهم من مخالفة شرعه وأمره .أى : يبين الله لكم هذه الأحكام المتعلقة بالمواريث كما يبين لكم غيرها خشية أن تضلوا طريق الحق فى ذلك . بأن تعطوا من لا يستحق أو تهملوا من يستحق ، والله - تعالى - عليم بكل شئ لا تخفى عليه خافية من أحوالكم ، وسيحاسبكم على أعمالكم ، فيجازى المتبع لشرعة بالثواب العظيم ، ويجازى المخالف له بالعذاب الأليم .والمفعول فى قوله : ( يُبَيِّنُ الله لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ ) محذوف ، والمصدر المنسبك من أن والفعل مفعول لأجله بتقدير مضاف محذوف أى : يبين الله لكم الحلال والحرام وجميع الأحكام خشية أن تضلوا .ويجوز أن يكون المصدر هو مفعول قوله ( يُبَيِّنُ ) أى : يبين الله لكم ضلالكم لتجتنبوه ، فإن الشر يعرف ليجتنب ، والخير يعرف ليفعل .ويرى بعضهم أن الكلام على تقدير ( اللام ولا ) فى طرفى " أن " والمعنى : يبين الله لكم ذلك لئلا تضلوا .ثم أما بعدك فهذا تفسير وسيط لسورة النساء .تلك السورة التى نظمت المجتمع الإِسلامى تنظيما دقيقا حكيما .نظمته فيما يتعلق بأوضاعه الداخلية ، ونظمته فيما يتعلق بأوضاعه الخارجية . أما فيما يتعلق بأوضاعه الداخلية ، فقد رأينا فيما سبق ، كيف ساقت الأحكام والآداب والتوجيهات التى تكون مجتمعا فاضلا ، يعرف الفرد فيه واجبة نحو خالقه ، وواجبه نحو نفسه ، وواجبه نحو غيره .مجتمعا تقوم الأسرة فيه على دعائم ثابتة من الأمان والاطمئنان ، والمحبة والمودة والوئام .مجتمعا رجاله يكرمون نساءه ، ويعطفون عليهن ، ويعاشروهن بالمعروف . ونساؤه يحترمن رجاله ، ويؤدين ما عليهن نحوهم من حقوق بأدب ، وعفة ، وإخلاص ، ووفاء .مجتمعا حكامه يحكمون بالعدل ، ويراقبون الله فى أقوالهم وأعمالهم . المحكومون فيه يطيعيون حكامهم فيما يأمرونهم به من حق وخير .مجتمعا يرى أفراده أن خيراته وأمواله . هى أمانة فى أعناقهم جميعا ، وأن ثمارها ومنافعها ستعود عليهم جميعا . لذا فهم يحرصون على استغلال ما يملكونه منها فيما يرضى الله ، وفيما يعود عليهم وعلى أمتهم الخير والصلاح والاستغناء والفلاح .وأما فيما يتعلق بأواضعه الخارجية ، فقد رأينا - أيضا - فيما سبق ، كيف كشفت النقاب عن راذائل المنافقين . وعن العقائد الفاسدة التى يتشبث بها أهل الكتاب . وعن المسالك الخبيثة ، والوسائل المتعددة التى اتبعها هؤلاء جميعا لكيد الدعوة الإسلامية والإساءة إلى النبى صلى الله عليه وسلم .كما رأينا كيف أنها حذرت المؤمنين من شرور أعدائهم ، وبصرتهم بما يجب عليهم نحوهم . وبما يجعلهم دائما على أتم استعداد لمقاومتهم ، ولتأديبهم ولرد كيدهم فى نحوهم .ولقد ساقت السورة الكريمة من الآيات التى ترغب فى الجهاد فى سبل الله ، ما يجعل المؤمنين بقبلون عليه بقلوب منشرحة ، وبعزائم ثابتة ، وبأرواح غايتها الشهادة فى سبيل الله .وباتباع المسلمين السابقين لهذا التوجيه الحكيم الذى اشتملت عليه هذه السورة الكريمة ، نالوا ما نالوا من مجد وسؤدد ، وظفروا بما ظفر به من عزة وسعادة ، وأصابوا ما أصابوا من خير وفلاح .وأخيرا ، فإنى أحمد الله - تعالى - حمدا كثيرا على توفيقه لى لخدمة كتابه ، وأضرع إليه بإخلاص أن يعيننى على إتام ما بدأته من خدمة كتابه ، إنه أعظم مسئول وأكرم مأمول .
القول في تأويل قوله : يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَيعني تعالى ذكره بقوله: " يستفتونك "، يسألونك، يا محمد، أن تفتيهم في الكلالة. (1)* * *وقد بينا معنى: " الكلالة " فيما مضى بالشواهد الدالة على صحته، وقد ذكرنا اختلاف المختلفين فيه، فأغنى ذلك عن إعادته، وبيّنا أن " الكلالة " عندنا: ما عدا الولد والوالد. (2)* * *=" إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك "، يعني بقوله: " إن امرؤ هلك "، إن إنسان من الناس مات، (3) كما:-10864- حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي: " إن امرؤ هلك "، يقول: مات.* * *=" ليس له ولد " ذكر ولا أنثى=" وله أخت "، يعني: وللميت أخت لأبيه وأمه، أو لأبيه=" فلها نصف ما ترك "، يقول: فلأخته التي تركها بعده بالصفة التي وَصَفنا، نصف تركته ميراثًا عنه، دون سائر عصبته. وما بقي فلعصبته.* * *وذكر أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هَّمهم شأن الكلالة، فأنـزل الله تبارك وتعالى فيها هذه الآية.*ذكر من قال ذلك:10865- حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة: " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة "، فسألوا عنها نبيَّ الله، فأنـزل الله في ذلك القرآن: " إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ"، فقرأ حتى بلغ: وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ . قال: وذكر لنا أنّ أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال في خطبته: ألا إنّ الآية التي أنـزل الله في أول " سورة النساء " في شأن الفرائض، أنـزلها الله في الولد والوالد. والآية الثانية أنـزلها في الزوج والزوجة والإخوة من الأم. والآية التي ختم بها " سورة النساء "، أنـزلها في الإخوة والأخوات من الأب والأم. والآية التي ختم بها " سورة الأنفال "، أنـزلها في أولي الأرحام، بعضهم أولى ببعض في كتاب الله مما جرَّت الرحِم من العَصَبة. (4)10866- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا جرير، عن الشيباني، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن المسيب قال: سأل عمر بن الخطاب النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن الكلالة، فقال: أليس قد بيَّن الله ذلك؟ قال: فنـزلت: " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ". (5)10867- حدثنا مؤمل بن هشام أبو هشام قال، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن هشام الدستوائي قال، حدثنا أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: اشتكيت وعندي تسع أخوات لي= أو: سبْع، أنا أشكّ (6) = فدخل عليّ النبيّ صلى الله عليه وسلم فنفخ في وجهي، فأفقت وقلت: يا رسول الله، ألا أوصي لأخواتي بالثلثين؟ (7) قال: أحسن! قلت: الشطر؟ قال: أحسن! ثم خرج وتركني، ثم رجع إليّ فقال: &; 9-432 &; يا جابر، إنِّي لا أُرَاك ميتًا من وجعك هذا، (8) وإن الله قد أنـزل في الذي لأخواتك فجعل لهن الثلثين. قال: فكان جابر يقول: أنـزلت هذه الآية فيّ: " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ". (9)10868- حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا ابن أبي عدي، عن هشام= يعني الدستوائي= عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. (10)10869- حدثني المثنى قال، حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: مرضت، فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودُني هو وأبو بكر وهما ماشيان، فوجدوني قد أغمي عليّ، (11) فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صبَّ عليّ من وَضوئه، فأفقت فقلت: يا رسول الله، كيف أقضي في مالي= أو: كيف أصنع في مالي؟ وكان له تسع أخوات، ولم يكن له والد ولا ولد.قال: فلم يجبني شيئًا حتى نـزلت آية الميراث: " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة " إلى آخر السورة= قال ابن المنكدر: قال جابر: إنما أنـزلت هذه الآية فيّ. (12)* * *وكان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه الآية هي آخر آية نـزلت من القرآن.*ذكر من قال ذلك:10870- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا يحيى بن واضح قال، حدثنا الحسين بن واقد، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب قال: سمعته يقول: إن آخر آية نـزلت من القرآن: " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ". (13)10871- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن ابن أبي خالد، عن أبي إسحاق، عن البراء قال: آخر آية نـزلت من القرآن: " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ". (14)10872- حدثنا محمد بن خلف قال، حدثنا عبد الصمد بن النعمان قال، حدثنا مالك بن مغول، عن أبي السفر، عن البراء قال: آخر آية نـزلت من القرآن: " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ". (15)10873- حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال، حدثنا مصعب بن المقدام قال، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء قال: آخر سورة نـزلت كاملة " براءة "، وآخر آية، نـزلت خاتمة " سورة النساء ": " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ". (16)* * *واختلف في المكان الذي نـزلت فيه الآية.فقال جابر بن عبد الله: نـزلت في المدينة. وقد ذكرت الرواية بذلك عنه فيما مضى، بعضها في أول السورة عند فاتحة آية المواريث، وبعضها في مبتدإ الأخبار عن السبب الذي نـزلت فيه هذه الآية. (17)* * *وقال آخرون: بل أنـزلت في مسيرٍ كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه.*ذكر من قال ذلك:10874- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا محمد بن حميد، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: نـزلت: " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة "، والنبيّ في مسير له، وإلى جنبه حذيفة بن اليمان، فبلَّغها النبي صلى الله عليه وسلم حُذيفة، وبلّغها حذيفة عمر بن الخطاب وهو يسير خلفه. فلما استُخلف عمر سأل عنها حذيفة، ورجا أن يكون عنده تفسيرها، فقال له حذيفة: والله إنك لعاجز إن ظننت أن إمارتك تحملني أن أحدِّثك فيها بما لم أحدِّثك يومئذ! فقال عمر: لم أرِد هذا، رحمك الله!10875- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين بنحوه= إلا أنه قال في حديثه: فقال له حذيفة: والله إنك لأحمق إن ظننتَ.10876- حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية قال، حدثنا ابن عون، عن محمد بن سيرين قال: كانوا في مسير، ورأسُ راحلة حذيفة عند رِدْف راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم (18) ورأس راحلة عمر عند رِدْف راحلة حذيفة. قال: ونـزلت: " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة "، فلقَّاها رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة، فلقّاها حذيفة عمر. فلما كان بعد ذلك، سأل عمرُ عنها حذيفةَ فقال: والله إنك لأحمق إن كنت ظننت أنه لقّانيها رسول الله فلقَّيْتُكها كما لقَّانيها، (19) والله لا أزيدك عليها شيئًا أبدًا! قال: وكان عمر يقول: اللهم مَن كنتَ بيّنتها له، (20) فإنها لم تُبَيَّن لي. (21)* * *واختلف عن عمر في الكلالة، فروي عنه أنه قال فيها عند وفاته: " هو من لا ولد له ولا والد ". وقد ذكرنا الرواية عنه بذلك فيما مضى في أول هذه السورة في آية الميراث. (22)* * *وروي عنه أنه قال قبل وفاته: هو ما خلا الأب. (23)*ذكر من قال ذلك:10877- حدثنا الحسن بن عرفة قال، حدثنا شبابة قال، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال، قال عمر بن الخطاب: ما أغلظ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم= أو: ما نازعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما نازعته في آية الكلالة، حتى ضرب صَدري وقال: يكفيك منها آية الصيف التي أنـزلت في آخر " سورة النساء ": (24) " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة "، وسأقضي فيها بقضاء يعلمه من يقرأ ومن لا يقرأ، هو ما خلا الأب= كذا أحسب قال ابن عرفة= قال شبابة: الشك من شعبة. (25)* * *وروي عنه أنه قال: " إني لأستحيي أن أخالف فيه أبا بكر "، وكان أبو بكر يقول: " هو ما خلا الولد والوالد ". وقد ذكرنا الرواية بذلك عنه فيما مضى في أول السورة (26)* * *وروي عنه أنه قال عند وفاته: " قد كنت كتبت في الكلالة كتابًا، وكنت أستخير الله فيه، وقد رأيت أن أترككم على ما كنتم عليه "، وأنه كان يتمنى في حياته أن يكون له بها علم.*ذكر من قال ذلك:10878- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا محمد بن حميد المعمري، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب كتب في الجدّ والكلالة كتابًا، فمكث يستخير الله فيه يقول: " اللهم إن علمت فيه خيرًا فأمضه "، حتى إذا طُعِن، دعا بكتاب فَمُحي، (27) فلم يدر أحدٌ ما كتب فيه، فقال: " إني كنت كتبت في الجدّ والكلالة كتابًا، وكنت أستخير الله فيه، فرأيت أن أترككم على ما كنتم عليه ". (28)10879- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عمر، بنحوه. (29)10880- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن سفيان قال، حدثنا عمرو بن مرة، عن مرة الهمداني قال، قال عمر: ثلاث لأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بيَّنهن لنا، أحبُّ إليّ من الدنيا وما فيها: الكلالة، والخلافة، وأبواب الربا. (30)10881- حدثنا أبو كريب قال، حدثنا عثام قال، حدثنا الأعمش قال: سمعتهم يذكرون، ولا أرى إبراهيم إلا فيهم، عن عمر قال: لأن أكون أعلم الكلالة، أحبُّ إليّ من أن يكون لي مثل جزية قصور الروم. (31)10882- حدثنا أبو كريب قال، حدثنا عثام قال، حدثنا الأعمش، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: أخذ عمر كتِفًا وجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال: لأقضين في الكلالة قضاءً تحدَّثُ به النساء في خدورهن! فخرجت حينئذ حيَّة من البيت، فتفرَّقوا، فقال: لو أراد الله أن يتم هذا الأمر لأتمَّه. (32)10883- حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية قال، حدثنا أبو حيان قال، حدثني الشعبي، عن ابن عمر قال: سمعت عمر بن الخطاب يخطب على منبر المدينة، فقال: أيها الناس، ثلاثٌ ودِدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارِقنا حتى يعهد إلينا فيهن عهدًا يُنتهى إليه: الجدّ، والكلالة، وأبواب الربا. (33)10884- حدثني يعقوب قال، حدثنا ابن علية، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة: أن عمر بن الخطاب قال: ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألت عن الكلالة، حتى طَعَن بإصبعه في صدري وقال: تكفيك آية الصيف التي في آخر " سورة النساء ". (34)10885- حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال، حدثنا عبد الله بن بكر السهمي، عن سعيد، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان، عن عمر قال: لن أدع شيئًا أهمَّ عندي من أمر الكلالة، فما أغلظ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما أغلظ لي فيها، حتى طعن بإصبعه في صدري= أو قال: في جنبي= فقال: تكفيك الآية التي أنـزلت في آخر " النساء ". (35)10886- حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة: أن عمر بن الخطاب خطب الناس يوم الجمعة فقال: إنيّ والله ما أدع بعدي شيئًا هو أهمّ إليّ من أمر الكلالة، وقد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيها، حتى طعن في نحري وقال: " تكفيك آية الصيف التي أنـزلت في آخر سورة النساء "، وإن أعِش أقض فيها بقضية لا يختلف فيها أحدٌ قرأ القرآن. (36)10887- حدثنا ابن بشار قال، حدثنا يحيى بن سعيد قال، حدثنا هشام، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة، عن عمر بن الخطاب بنحوه. (37)10888- حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال، سمعت أبي يقول، أخبرنا أبو حمزة، عن جابر، عن الحسن بن مسروق، عن أبيه قال: سألت عمر وهو يخطب الناس عن ذي قرابة لي وَرِث كلالة، فقال: الكلالة، الكلالة، الكلالة!! وأخذ بلحيته، ثم قال: والله لأن أعلمَها أحبَّ إلي من أن يكون لي ما على الأرض من شيء، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألم تسمع الآية التي أنـزلت في الصيف؟ فأعادها ثلاث مرات. (38)10889- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبو أسامة، عن زكريا، عن أبي إسحاق، عن أبي سلمة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الكلالة، فقال: ألم تسمع الآية التي أنـزلت في الصيف: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً إلى آخر الآية؟ (39)10890- حدثني محمد بن خلف قال، حدثنا إسحاق بن عيسى قال، حدثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير: أن رجلا سأل عُقبة عن الكلالة، فقال: ألا تعجبون من هذا؟ يسألني عن الكلالة، وما أعضل بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ما أعضلت بهم الكلالة! (40)* * *قال أبو جعفر: فإن قال قائل: فما وجه قوله جل ثناؤه: " إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك "، ولقد علمت اتفاق جميع أهل القبلة= ما خلا ابن عباس وابن الزبير رحمة الله عليهما= على أن الميت لو ترك ابنةً وأختًا، أن لابنته النصف، وما بقي فلأختِه، إذا كانت أخته لأبيه وأمه، أو لأبيه؟ وأين ذلك من قوله: " إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك "، وقد ورَّثوها النصف مع الولد؟قيل: إنّ الأمر في ذلك بخلاف ما ذهبتَ إليه. إنما جعل الله جل ثناؤه بقوله: " إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك "، إذا لم يكن للميت ولد ذكر ولا أنثى، وكان موروثًا كلالة، النصفَ من تركته فريضةً لها مسمَّاة. فأما إذا كان للميت ولد أنثى، فهي معها عصبة، يصير لها ما كان يصير للعصبة غيرها، لو لم تكن. وذلك غير محدود بحدٍّ، ولا مفروض لها فرضَ سهام أهل الميراث بميراثهم عن ميِّتهم. ولم يقل الله في كتابه: " فإن كان له ولد فلا شيء لأخته معه "، فيكون لما روي عن ابن عباس وابن الزبير في ذلك وجهٌ يوجَّه إليه. وإنما بيَّن جل ثناؤه، مبلغ حقِّها إذا وُرث الميت كلالةً، وترك بيان ما لها من حق إذا لم يورث كلالةً في كتابه، وبيَّنه بوحيه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فجعلها عصبة مع إناث ولد الميت. وذلك معنًى غير معنى وراثتها الميت، إذا كان موروثًا كلالةً.* * *القول في تأويل قوله : وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌقال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بذلك: وأخو المرأة يرثها إن ماتت قبله، إذا وُرِثت كلالة، (41) ولم يكن لها ولد ولا والد.* * *القول في تأويل قوله : فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِقال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله: " فإن كانتا اثنتين "، فإن كانت المتروكة من الأخوات لأبيه وأمه أو لأبيه=" اثنتين " فلهما ثلثا ما ترك أخوهما الميت، إذا لم يكن له ولد، وورث كلالة=" وإن كانوا إخوة "، يعني: وإن كان المتروكون من إخوته=" رجالا ونساء فللذكر " منهم بميراثهم عنه من تركته=" مثل حظ الأنثيين "، يعني: مثل نصيب اثنتين من أخواته. (42) وذلك إذا ورث كلالةً، والإخوة والأخوات إخوته وأخواته لأبيه وأمه، أو: لأبيه.* * *القول في تأويل قوله : يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّواقال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: يبين الله لكم قسمة مواريثكم، وحكم الكلالة، وكيف فرائضهم=" أن تضلوا "، بمعنى: لئلا تضلوا في أمر المواريث وقسمتها، أي: لئلا تجوروا عن الحق في ذلك وتخطئوا الحكم فيه، فتضلّوا عن قصد السبيل، (43) كما:-10891- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج قوله: " يبين الله لكم أن تضلوا "، قال: في شأن المواريث.10892- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا محمد بن حميد المعمري= وحدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق= قالا جميعًا، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: كان عمر إذا قرأ: " يبين الله لكم أن تضلوا " قال: اللهم مَنْ بَيَّنت له الكلالة، فلم تُبَيَّن لي. (44)* * *قال أبو جعفر: وموضع " أن " في قوله: " يبين الله لكم أن تضلوا "، نصبٌ، في قول بعض أهل العربية، لاتصالها بالفعل.* * *وفي قول بعضهم: خفضٌ، بمعنى: يبين الله لكم بأن لا تضلوا، ولئلا تضلوا= وأسقطت " لا " من اللفظ وهي مطلوبة في المعنى، لدلالة الكلام عليها. والعرب تفعل ذلك، تقول: " جئتك أن تلومني"، بمعنى: جئتك أن لا تلومني، كما قال القطامي في صفة ناقة:رَأَيْنَــا مَـا يَـرَى البُصَـراءُ فِيهَـافَآلَيْنَــــا عَلَيْهـــا أَنْ تُبَاعَـــا (45)بمعنى: أن لا تباع.* * *القول في تأويل قوله : وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176)قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: " والله بكل شيء " من مصالح عباده في قسمة مواريثهم وغيرها، وجميع الأشياء=" عليم "، يقول: هو بذلك كله ذو علم. (46)* * *(آخر تفسير سورة النساء)والحمد الله رب العالمينوصلى الله على محمد وآله وسلم-------------------------الهوامش :(1) انظر تفسير"يستفتي" فيما سلف ص : 253.(2) انظر ما سلف في"الكلالة" 8 : 53-61.(3) انظر تفسير"المرء" فيما سلف 2 : 446.(4) الأثر: 10865- هذا الأثر رواه البيهقي في السنن 6 : 31 ، وذكره ابن كثير في التفسير 2 : 42 ، والدر المنثور 2 : 251.(5) الأثر: 10866- ذكره ابن كثير في تفسيره 2 : 42 ، ولم ينسبه لغير ابن جرير.(6) في المطبوعة: "أبو جعفر الذي يشك" ، وأثبت ما في المخطوطة.(7) في المطبوعة: "بالثلث" ، وأثبت ما في المخطوطة ، وهو الموافق لرواية البيهقي ، أما رواية أبي داود في سننه ، فهي التي أثبتت في المطبوعة.(8) "لا أراك" بالبناء للمجهول (بضم الهمزة): أي لا أظنك.(9) الأثر: 10867-"مؤمل بن هشام اليشكري" ، هو"أبو هشام". روى عن إسمعيل بن علية ، وكان صهره. روى عنه البخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم. مترجم في التهذيب.و"إسمعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي" هو"ابن علية" سلف مرارًا كثيرة و"أبو الزبير" المكي ، هو: "محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي" ، مضى برقم : 2029 ، 3581 ، 8205.وهذا الأثر رواه أبو داود في السنن 3 : 164 من طريق كثير بن هشام ، عن هشام الدستوائي بلفظه.ورواه البيهقي في السنن 6 : 231 من طرق ، مطولا مختصرًا.ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده: 240 ، مختصرًا وفيه"الثلثين" كما في مخطوطة الطبري.وذكره السيوطي في الدر المنثور 2 : 250 ، وزاد نسبته لابن سعد والنسائي.(10) الأثر: 10868- هو مكرر الأثر السالف ، من طريق ابن أبي عدي ، عن هشام.وهذا الخبر رواه الواحدي في أسباب النزول : 139 ، وساق لفظه ، مع اختلاف يسير عن لفظ الأثر السالف.(11) قوله: "فوجدوني" هكذا ثبت في المطبوعة والمخطوطة ، وهي في ألفاظ أخر"فوجدني". والذي في المخطوطة والمطبوعة صواب ، لأنه يعني أبا بكر ورسول الله ، ومن كان معهما ، أو من كان في البيت. ولو حمله على الجمع وهو مثنى ، لكان له وجه في العربية.(12) الأثر: 10869- خبر"محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله" ، روي من طرق كثيرة ، مضى من طريق شعبة ، عن محمد بن المنكدر ، مختصرًا برقم : 8730 ، ثم من طريق ابن جريج ، عن محمد بن المنكدر رقم : 8731 ، بغير هذا اللفظ ، مختصرًا ، وانظر تخريجهما هناك. أما هذا ، فرواه البخاري (الفتح 12 : 2) بمثله ، مع خلاف يسير في لفظه ، وقد بين الحافظ ابن حجر في شرحه ، ما فيه من الاختلاف.ورواه مسلم من طرق كثيرة ، منها طريق سفيان ، في صحيحه 11 : 54-56.ورواه أبو داود في سننه 3 : 164 من طريق أحمد بن حنبل ، عن سفيان.ورواه الترمذي في السنن (في كتاب التفسير) ، وقال: "هذا حديث حسن صحيح ، رواه غير واحد ، عن محمد بن المنكدر". ثم ساقه من طريق"الفضل بن صباح البغدادي ، عن سفيان بن عيينة ، عن محمد بن المنكدر" ، ثم قال: "وفي حديث الفضل بن صباح كلام أكثر من هذا". وحديث الفضل بن صباح ، رواه الترمذي قبل ذلك في (كتاب الفرائض) مطولا ، وقال: "هذا حديث صحيح".ورواه البيهقي في السنن 6 : 223 ، 224 ، ثم قال البيهقي: "وجابر بن عبد الله الذي نزلت فيه آية الكلالة ، لم يكن له ولد ولا والد ، لأن أباه قتل يوم أحد. وهذه الآية نزلت بعده".وذكره ابن كثير في تفسيره 2 : 41 ، والسيوطي في الدر 2 : 249 ، وزاد نسبته لابن سعد. وابن ماجه ، وابن المنذر.(13) الأثر: 10870- يأتي برقم: 10871 ، 10873 ، من طريق أبي إسحق ، عن البراء.(14) الأثر: 10871- رواه مسلم في صحيحه 11 : 58 عن علي بن خشرم ، عن وكيع ، بمثله. ثم ساقه من طرق أخرى ، عن أبي إسحق عن البراء.والبيهقي في السنن 6 : 224.(15) الأثر: 10872-"محمد بن خلف بن عمار العسقلاني" ، شيخ الطبري ، مضى برقم : 126 ، 6534.و"عبد الصمد بن النعمان البزاز". ترجم له ابن أبي حاتم 3/1/51 ، 52 وقال ، "سئل أبي عنه فقال: صالح الحديث صدوق".و"مالك بن مغول" ، ثقة ، مضى برقم : 5431.و"أبو السفر" هو: "سعيد بن يحمد الثوري" أو "سعيد بن أحمد" ، مضى برقم: 3010. والخبر رواه مسلم 11 : 59 من طريق عمرو الناقد ، عن أبي أحمد الزبيري ، عن مالك بن مغول.ورواه الترمذي في كتاب التفسير ، من طريق عبد بن حميد ، عن أبي نعيم ، عن مالك بن مغول ، وقال: "هذا حديث حسن".(16) الأثر: 10873- مكرر الأثرين السالفين : 10870 ، 10871."هرون بن إسحق الهمداني" شيخ الطبري ، مضى برقم : 3001.و"مصعب بن المقدام الخثعمي" ، مضى برقم : 1291 ، 3001.وهذا الأثر من طريق إسرائيل ، عن أبي إسحق ، رواه البخاري في صحيحه (الفتح 12: 22). وفي المخطوطة هنا"خاتم سورة البقرة" ، والصواب ما في المطبوعة.(17) يعني ما سلف رقم : 8730 ، 8731 ، ثم ما سلف قريبًا من : 10867- 10869.(18) "ردف الراحلة": كفل الدابة.(19) في المطبوعة: "فلقنتكها" من"التلقين" ، وهو صواب في المعنى ، ولكن السياق يقتضي ما أثبته من المخطوطة ، وهي فيها منقوطة. و"لقاه الآية": علمه الآية ، ولقنه إياها.(20) في المطبوعة وابن كثير"إن كنت" ، وأثبت ما في المخطوطة والدر المنثور ، وهي صواب محض ، وانظرها كذلك في الأثر الآتي رقم : 10892.(21) الآثار: 10874- 10876 ، ذكر الأثر الأخير منها ابن كثير في تفسيره 3 : 44 ، ثم قال: "كذا رواه ابن جرير ، ورواه أيضًا عن الحسن بن يحيى ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، كذلك بنحوه. وهو منقطع بين ابن سيرين وحذيفة. وقد قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو البزار في مسنده : حدثنا يوسف بن حماد المعنى ، ومحمد بن مرزوق ، قالا ، حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى ، حدثنا هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي عبيدة بن حذيفة ، عن أبيه قال: نزلت آية الكلالة.." وساق الخبر ، ثم قال: "قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه إلا حذيفة ، ولا نعلم له طريقًا عن حذيفة إلا هذا الطريق ، ولا رواه عن هشام إلا عبد الأعلى". قال ابن كثير: "وكذا رواه ابن مردويه".وخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد 7 : 13 ، وقال: "رواه البزار ، ورجاله رجال الصحيح ، غير أبي عبيدة بن حذيفة ، ووثقه ابن حبان".وذكره السيوطي في الدر المنثور 2 : 250 قال: "أخرج العدني والبزار في مسنديهما ، وأبو الشيخ في الفرائض ، بسند صحيح عن حذيفة" ثم ذكر الخبر.وعاد فخرجه في 2 : 251 ، ونسبه لابن جرير ، وعبد الرزاق ، وابن المنذر ، عن ابن سيرين ، منقطعًا.(22) انظر رقم: 8745-8748 ، 8767(23) انظر رقم: 8745-8748 ، 8767.(24) قوله: "التي أنزلت في آخر سورة النساء" غير ثابت في المخطوطة ، وهو ثابت في روايات الحديث التي ستأتي في التخريج.(25) الأثر: 10877- خبر سالم بن أبي الجعد ، عن معدان ، عن عمر سيرويه أبو جعفر من أربع طرق أخرى فيما سيأتي من رقم : 10884- 10887.وروى هذا الخبر من طريق شبابة بن سوار ، عن شعبة ، عن قتادة ، مسلم في صحيحه 11 : 57 ، إشارة.ورواه البيهقي في السنن 6 : 224 بلفظه ، وقال: "رواه مسلم عن زهير بن حرب". وخرجه السيوطي في الدر المنثور 2 : 251 ، ولم ينسبه لغير ابن جرير ، فقصر في نسبته. وانظر تخريج الآثار التالية التي أشرت إليها.(26) انظر ما سلف رقم : 8745-8749.(27) في المطبوعة: "بالكتاب فمحي"؛ بالتعريف ، وهو كذلك في الدر المنثور ، وأثبت ما في المخطوطة ، وهو موافق لرواية ابن كثير في تفسيره.(28) الأثر: 10878- ذكره ابن كثير في تفسيره 3 : 45 عن هذا الموضع من التفسير ، وخرجه السيوطي في الدر المنثور 2 : 250 ، ونسبه لعبد الرزاق ، ولم ينسبه لابن جرير ، وقد رواه الطبري بنحوه في الأثر التالي : 10879.(29) الأثر: 10878- ذكره ابن كثير في تفسيره 3 : 45 عن هذا الموضع من التفسير ، وخرجه السيوطي في الدر المنثور 2 : 250 ، ونسبه لعبد الرزاق ، ولم ينسبه لابن جرير ، وقد رواه الطبري بنحوه في الأثر التالي : 10879.(30) الأثر: 10880- رواه أبو داود الطيالسي من طريق شعبة ، عن عمرو بن مرة ، مع اختلاف يسير في لفظه ، مطولا.ورواه البيهقي في السنن من طريق أبي داود الطيالسي 6 : 225.ورواه الحاكم في المستدرك 2 : 304 من طريق سفيان ، عن عمرو بن مرة ، بلفظ الطبري ، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ، ووافقه الذهبي.وذكره ابن كثير في تفسيره 3 : 45 ، ولم ينسبه لغير الحاكم.وخرجه السيوطي في الدر 2 : 251 ، 252 ، وزاد نسبته لعبد الرزاق ، والعدني ، وابن ماجه ، والساجي.وقوله: "أبواب الربا" ، أي: وجوه الربا وطرقه ، وهذا اللفظ ليس فيما ذكرت من المراجع ، فيها جميعًا"والربا". وانظر الأثر الآتي : 10883 ، والتعليق عليه.(31) الأثر: 10881- خرجه السيوطي في الدر المنثور 2 : 251 ، ولم ينسبه لغير ابن جرير ، وفيه"قصور الشأم" ، وهما سواء في المعنى ، ولكن العجب أنه نقله عن هذا الموضع من التفسير ، وكتب مكان"الروم""الشأم".(32) الأثر: 10882- رواه البيهقي في السنن 6 : 245 ، من طريق جرير عن الأعمش. مع اختلاف في لفظه.وذكره ابن كثير في تفسيره 3 : 44 ، 45 ، ثم قال: "وهذا إسناد صحيح".وخرجه السيوطي 2 : 250 ، ولم ينسبه لغير ابن جرير.وفي المخطوطة: "النساء في خدورها" ، وهما سواء.(33) الأثر: 10883-"أبو حيان" هو: "يحيى بن سعيد التيمي" ، مضى برقم: 5382 ، 5383 ، 6318 ، 8155.وهذا الخبر رواه البخاري مطولا (الفتح 10 : 39-43) من طريق يحيى بن سعيد القطان عن أبي حيان التيمي.ورواه مسلم في صحيحه 18 : 165 من أربع طرق ، من طريق علي بن مسهر ، عن أبي حيان ، ومن طريق ابن إدريس عن أبي حيان ، ومن طريق ابن علية عن أبي حيان ، ومن طريق عيسى بن يونس عن أبي حيان.ورواه البيهقي في السنن 6 : 245/8 : 289.وذكره السيوطي في الدر المنثور 2 : 249 ، وزاد نسبته لعبد الرزاق ، وابن المنذر. وفي جميع المراجع: "وأبواب من أبواب الربا" ، وانظر شرح ذلك في التعليق على الأثر : 10880(34) الأثر: 10884- خبر سالم بن أبي الجعد ، عن معدان ، مضى برقم : 10877 من طريق شعبة عن قتادة. وأشار إليه مسلم في صحيحه 11 : 57 من طريق ابن علية عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة.ورواه أحمد في المسند رقم : 341 من طريق محمد بن جعفر ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة مطولا.ورواه أيضًا مطولا رقم : 89 من طريق عفان ، عن همام بن يحيى ، عن قتادة.ورواه مختصرًا رقم : 179 من طريق إسمعيل ، عن سعيد بن أبي عروبة.وخرجه ابن كثير في تفسيره 2 : 241 من هذه الأخيرة من مسند أحمد ، ولم يذكر شيئًا عن الطرق الأخرى ، بل قال: "هكذا رواه مختصرًا ، وأخرجه مسلم مطولا أكثر من هذا" ، مع أن أحمد أخرجه في مواضع مطولا كما ترى ، وكما سيأتي في التعليق على رقم : 10887.(35) الأثر: 10885-"إبراهيم بن سعيد الجوهري" ، شيخ الطبري ، ثقة ، مضى برقم: 3355 ، 3959.و"عبد الله بن بكر بن حبيب السهمي" ، ثقة صدوق مأمون ، من شيوخ أحمد. مترجم في التهذيب. ومضى في الإسناد رقم : 8284 ، وهذا طريق آخر للأثر السالف.وفي المطبوعة: "لم أدع" ، وأثبت ما في المخطوطة.(36) الأثر: 10886- هذه طريق أخرى للأثرين السالفين ، طريق سعيد بن أبي عروبة.(37) الأثر: 10887- رواه من هذه الطريق مسلم في صحيحه 11 : 56.ورواه أحمد مطولا في المسند برقم : 186 ، وانظر التعليق على الآثار السالفة.(38) الأثر: 10888-"محمد بن علي بن الحسن بن شقيق" ثقة ، مضى برقم : 1591 ، 2575.وأبوه "علي بن الحسن بن شقيق" ثقة ، مضى أيضًا برقم : 1591 ، 1909.و"أبو حمزة" هو السكري: "محمد بن ميمون" ثقة إمام ، مضى برقم: 1591.و"جابر" هو"جابر الجعفي": جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي ، مضى برقم: 764 ، 858 ، 2340 ، ومواضع أخرى كثيرة. وهو ضعيف جدًا ، رمي بالكذب.أما "الحسن بن مسروق" ، فلم أجد في الرواة من يسمى بهذا الاسم ، وأما أبوه فكأنه يعني: "مسروق بن الأجدع الهمداني الوداعي". أحد المقرئين والمفتين.. روى عن أبي بكر وعمر وعثمان وكثير من الصحابة. وليس في الرواة عن مسروق من اسمه"الحسن" ، ولا وجدت له ولدًا يقال"الحسن له ابن مسروق".ففي هذا الإسناد ما فيه من البلاء.وهذا الأثر ذكره السيوطي في الدر المنثور 2 : 251 ، عن الحسن بن مسروق ، عن أبيه كما هنا ، ونسبه للطبري وحده.(39) الأثر: 10889-"أبو أسامة" هو: "حماد بن أسامة بن زيد الكوفي" ، مضى برقم : 29 ، 51 ، 223 ، 2995 ، 5265.و"زكريا" هو: "زكريا بن أبي زائدة" مضى برقم : 112 ، 1219.و"أبو إسحق" هو السبيعي.و"أبو سلمة" هو: "أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري" ، مضى برقم : 8 ، 67 ، 3015 ، 8394.وهذا الأثر رواه البيهقي في السنن 6 : 224 ، من طريق يحيى بن آدم ، عن عمار بن رزيق ، عن أبي إسحق ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وقال: "حديث أبي إسحق عن أبي سلمة منقطع ، وليس بمعروف".(40) الأثر: 10890-"إسحق بن عيسى بن نجيح" هو أبو يعقوب ، ابن الطباع ، مضى برقم : 2836.و"ابن لهيعة" مضى مرارًا.و"يزيد بن أبي حبيب المصري" ثقة مضى برقم : 4348 ، 5493.و"أبو الخير" هو: "مرثد بن عبد الله اليزني" الفقيه المصري ، روى عن عقبة بن عامر الجهني ، وكان لا يفارقه ، وعمرو بن العاص ، وعبد الله بن عمرو ، وغيرهم من الصحابة. تابعي ثقة ، مترجم في التهذيب.وهذا الأثر رواه الدارمي في سننه 2 : 366 ، من طريق عبد الله بن يزيد ، عن سعيد بن أبي أيوب ، عن يزيد بن أبي حبيب. وفي النسخة المطبوعة من الدارمي خطأ قال فيها"عن يزيد بن عبد الله اليزني" ، والصواب"مرثد بن عبد الله" ، وهو أبو الخير ، كما سلف.وذكره السيوطي في الدر المنثور 2 : 250 ، وزاد نسبته لابن أبي شيبة."أعضل الأمر" و"أعضل به الأمر": ضاق وأشكل ، وضاق به ذرعًا لإشكاله.(41) في المطبوعة: "إذا ورث كلالة" ، والصواب ما أثبت من المخطوطة.(42) انظر تفسير"مثل حظ الأنثيين" فيما سلف : 8 : 30-34.(43) انظر تفسير"الضلال" فيما سلف من فهارس اللغة.(44) الأثر: 10892- انظر الأثر السالف رقم : 10876.(45) ديوانه 43 ، وقد سلف من هذه القصيدة أبيات في 1 : 116/7 : 557 ، يصف ناقته لما بلغت مبلغها واستوت كما وصفها ، فيقول: لما رأينا كرمها وحسنها حلفنا عليها أن لا تباع ، لنفاستها علينا.(46) انظر تفسير"عليم" فيما سلف من فهارس اللغة.
قوله تعالى : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ) نزلت في جابر بن عبد الله رضي الله عنه ، قال : عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل ، فتوضأ وصب علي من وضوئه ، فعقلت فقلت : يا رسول الله لمن الميراث إنما يرثني الكلالة؟ فنزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ، وقد ذكرنا معنى الكلالة وحكم الآية في أول السورة .وفي هذه الآية بيان حكم ميراث الأخوة للأب والأم أو للأب .قوله ( يستفتونك ) أي : يستخبرونك ويسألونك ، ( قل الله يفتيكم في الكلالة ( إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ) يعني إذا ماتت الأخت فجميع ميراثها للأخ ، ( إن لم يكن لها ولد ) فإن كان لها ابن فلا شيء للأخ ، وإن كان ولدها أنثى فللأخ ما فضل عن فرض البنات ، ( فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ) أراد اثنتين فصاعدا ، وهو أن من مات وله أخوات فلهن الثلثان ، ( وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ) ، ( يبين الله لكم أن تضلوا ) قال الفراء رحمة الله عليه وأبو عبيدة : معناه أن لا تضلوا ، وقيل : معناه يبين الله لكم كراهة أن تضلوا ، ( والله بكل شيء عليم )أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، أنا محمد بن إسماعيل ، أنا عبد الله بن رجاء ، أنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن البراء رضي الله عنهم قال : آخر سورة نزلت كاملة براءة ، وآخر آية نزلت خاتمة سورة النساء ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة )وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن آخر آية نزلت آية الربا ، وآخر سورة نزلت ( إذا جاء نصر الله والفتح ) . وروي عنه أن آخر آية نزلت قوله تعالى " واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله " ( البقرة - 281 ) .وروي بعد ما نزلت سورة النصر عاش النبي صلى الله عليه وسلم عاما ، ونزلت بعدها سورة براءة وهي آخر سورة نزلت كاملة فعاش النبي صلى الله عليه وسلم بعدها ستة أشهر ، ثم نزلت في طريق حجة الوداع " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة " فسميت آية الصيف ، ثم نزلت وهو واقف بعرفة : " اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي " ( المائدة - 3 ) فعاش بعدها أحدا وثمانين يوما ، ثم نزلت آيات الربا ، ثم نزلت " واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله " فعاش بعدها أحدا وعشرين يوما .
لا مناسبة بين هذه الآية وبين اللاّتي قبلها ، فوقوعها عقبها لا يكون إلاّ لأجْل نزولها عقب نزول ما تقدّمها من هذه السورة مع مناسبتها لآية الكلالة السابقة في أثناء ذكر الفرائض؛ لأنّ في هذه الآية بياناً لحقيقة الكلالة أشار إليه قوله تعالى : { ليس له ولد } ، وقد تقدّم في أوّل السّورة أنَّه ألحق بالكلالة المالك الّذي ليس له والد ، وهو قول الجمهور ومالك بن أنس .فحكُم الكلالة قد بيّن بعضه في آية أول هذه السورة ، ثمّ إنّ النّاس سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صورة أخرى من صور الكلالة . وثبت في الصحيح أنّ الذي سأله هو جابر بن عبد الله قال : عادني رسول الله وأبُو بكر ماشيين في بني سَلِمة فوجداني مغمى عليّ فتوضّأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبّ عليّ وَضوءه فأفقتُ وقلت : كيف أصنع في مالي فإنَّما يرثني كلالة . فنزل قوله تعالى : { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة } الآية . وقد قيل : إنّها نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متجهّز لحجّة الوداع في قضية جابر بن عبد الله .فضمير الجماعة في قوله : { يستفتونك } غير مقصود به جمع ، بل أريد به جنس السائلين ، على نحو : «ما بال أقوام يشترطون شروطاً» وهذا كثير في الكلام . ويجوز أن يكون السؤال قد تكرّر وكان آخرُ السائلين جابرَ بن عبد الله فتأخّر الجواب لمن سأل قبله ، وعُجّل البيان له لأنّه وقتُ الحاجة لأنّه كان يظنّ نفسه ميّتاً من ذلك المرض وأراد أن يوصي بماله ، فيكون من تأخير البيان إلى وقت الحاجة .والتعبير بصيغة المضارع في مادة السؤال طريقة مشهورة ، نحو : { يسألونك عن الأهلّة } [ البقرة : 189 ] ، { ويسألونك ماذا ينفقون } [ البقرة : 219 ] . لأنّ شأن السؤال يتكرّر ، فشاع إيراده بصيغة المضارع ، وقد يغلب استعمال بعض صيغ الفعل في بعض المواقع ، ومنه غلبة استعمال المضارع في الدعاء في مقام الإنكار : كقول عائشة «يرحم الله أبا عبد الرحمن» ( تعني ابن عمر ) . وقولهم : «يغفر الله له» . ومنه غلبة الماضي مع لا النافية في الدعاء إذا لم تكرّر لا؛ نحو «فَلا رَجَع» . على أنّ الكلالة قد تكرّر فيها السؤال قبل نزول الآية وبعدها . وقد قال عمر بن الخطّاب : ما راجعتُ رسول الله في شيء مراجعتي إيَّاه في الكلالة ، وما أغلظ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما أغلظ لي فيها حتّى طعن في نحري ، وقال : " يكفيك آية الصيف الّتي في آخر سورة النساء " وقوله : { في الكلالة } يتنازعه في التعلّق كلّ من فعل ( يستفتونك ) وفعل ( يفتيكم ) .وقد سمّى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بآية الصيف ، وعُرِفت بذلك ، كما عُرفت آية الكلالة التي في أوّل السورة بآية الشتاء ، وهذا يدلّنا على أنّ سورة النّساء نزلت في مدّة متفرّقة من الشتاء إلى الصيف وقد تقدّم هذا في افتتاح السورة .وقد روي : أنّ هذه الآية في الكلالة نزلت في طريق حجّة الوداع ، ولا يصحّ ذلك لأنّ حجّة الوداع كانت في زمن البرد لأنّه لا شكّ أنّ غزوة تبوك وقعت في وقت الحرّ حين طابت الثّمار ، والنّاس يحبّون المقام في ثمارهم وظلالهم ، وذلك يقتضي أن تكون غزوة تبوك في نحو شهر أغسطس أو اشتنبر وهو وقت طيب البسر والرطب ، وكانت سنة تسع وكانت في رجب ونزل فيها قوله تعالى : { وقالوا لا تَنفِروا في الحرّ } [ التوبة : 81 ] . ثم كانت حجّة أبي بكر في ذي القعدة من تلك السنة ، سنة تسع ، وذلك يوافق دجنبر . وكان حجّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حجّة الوداع في ذي الحجّة من سنة عشر فيوافق نحو شهر دجنبر أيضاً .وعن عمر بن الخطّاب : أنَّه خطب فقال : «ثلاث لو بيَّنَها رسول الله لكان أحبّ إليّ من الدنيا وما فيها : الجَدّ . والكلالةُ ، وأبوابُ الرّبا» . وفي رواية والخِلافة . وخطب أيضاً فقال : والله إنّي ما أدع بعدي شيئاً هو أهمّ إليّ من أمر الكلالة . وقال في مجمع من الصحابة : لأقضينّ في الكلالة قضاء تتحدّث به النّساء في خدورها . وأنّه كتب كتاباً في ذلك فمكث يستخير الله فيه ، فلمّا طعن دعا بالكتاب فمحاه . وليس تحيّر عمر في أمر الكلالة بتحيْر في فهم ما ذكره الله تعالى في كتابه ولكنّه في اندراج ما لم يذكره القرآن تحت ما ذكره بالقياس . وقد ذكر القرآن الكلالة في أربع آيات : آيتَيْ هذه السورة المذكور فيها لفظ الكلالة ، وآية في أوّل هذه السورة وهي قوله : { فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث } [ النساء : 11 ] . وآية آخر الأنفال ( 75 ) وهي قوله : { وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض } في كتاب الله عند من رأى توارث ذوي الأرحام . ولا شكّ أنّ كلّ فريضة ليس فيها ولد ولا والد فهي كلالة بالاتّفاق ، فأمّا الفريضة التي ليس فيها ولد وفيها والد فالجمهور أنَّها ليست بكلالة . وقال بعض المتقدّمين : هي كلالة .وأمَره بأن يجيب بقوله : الله يفتيكم } للتنويه بشأن الفريضة ، فتقديم المسند إليه للاهتمام لا للقصر ، إذ قد علم المستفتون أنّ الرسول لا ينطق إلاّ عن وحي ، فهي لمّا استفتوه فإنّما طلبوا حكم الله ، فإسناد الإفتاء إلى الله تنويه بهذه الفريضة .والمراد بالأخت هنا الأخت الشقيقة أو الَّتي للأب في عدم الشقيقة بقرينة مخالفة نصيبها لنصيب الأخت للأمّ المقصودة في آية الكلالة الأولى ، وبقرينة قوله : { وهو يرثها } لأنّ الأخ للأمّ لا يرث جميع المال إن لم يكن لأخته للأمّ ولد إذ ليس له إلاّ السدس .وقوله : { إن امرؤ هلك } تقديره : إن هلك امرؤ ، فامرؤ مخبَر عنه ب ( هلَكَ ) في سياق الشرط ، وليس ( هَلَك ) بوصف ل ( امرؤ ) فلذلك كان الامرؤ المفروض هنا جنساً عامّاً .وقوله : { وهو يرثها } يعود الضمير فيه على لفظ ( امرؤ ) الواقع في سياق الشرط ، المفيد للعموم : ذلك أنَّه وقع في سياق الشرط لفظ ( امرؤ ) ولفظ ( أخ ) أو ( أخت ) ، وكلّها نكرات واقعة في سياق الشرط ، فهي عامّة مقصود منها أجناس مدلولاتها ، وليس مقصوداً بها شخص معيّن قد هلك ، ولا أخت معيّنة قد ورثت ، فلمّا قال { وهو يرثها } كان الضمير المرفوع راجعاً إلى ( امرؤ ) لا إلى شخص معيّن قَد هلك ، إذ ليس لمفهوم اللفظ هنا فرد معيّن فلا يشكل عليك بأنّ قوله : { امرؤ هلك } يتأكّد بقوله : { وهو يرثها } إذ كيف يصير الهالك وارثاً . وأيضاً كان الضمير المنصوب في «يرثها» عائداً إلى مفهوم لفظ أخت لا إلى أخت معيّنة ، إذ ليس لمفهوم اللّفظ هنا فرد معيّن ، وعلم من قوله : { يرثها } أنّ الأخت إن توفّيت ولا ولد لها يرثها أخوها ، والأخ هو الوارث في هذه الصورة ، وهي عكس التي قبلها . فالتقدير : ويرث الأختَ امرؤ إن هلكت أخته ولم يكن لها ولد . وعلم معنى الإخوة من قوله : { وله أخت } ، وهذا إيجاز بديع ، ومَع غاية إيجازه فهو في غاية الوضوح ، فلا يشكل بأنّ الأخت كانت وارثة لأخيها فكيف عاد عليها الضمير بأن يرثها أخوها الموروث ، وتصير هي موروثة ، لأنّ هذا لا يفرضه عالم بالعربية ، وأنَّما يُتوهّم ذلك لو وقع الهلك وصفاً لامرىء؛ بأن قيل : المرء الهالك يرثه وارثه وهو يرث وارثه إن مَات وارثه قبله . والفرق بين الاستعمالين رشيق في العربية .وقوله : { يبيّن الله لكم أن تضلّوا } امتنان ، و { أن تضلّوا } تعليل ل ( يبيّنُ ) حذفت منه اللام ، وحذفُ الجار مع ( أن ) شائع . والمقصود التعليل بنفي الضلال لا لوقوعه؛ لأنّ البيان ينافي التضليل ، فحُذفت لا النافية ، وحذفها مَوجود في مواقع من كلامهم إذا اتّضح المعنى ، كما ورد مع فعل القسم في نحو :فآليْنَا علَيها أنْ تُبَاعا ... أي أن لا تباع ، وقوله :آليتُ حَبّ العِراق الدهرَ أطْعَمُه ... وهذا كقول عمرو بن كلثوم :نَزلتم منزل الأضياف منّا ... فعجَّلنا القِرى أنْ تشتموناأي أن لا تشتمونا بالبخل ، وهذا تأويل الكوفيين ، وتأوّل البَصريون الآية والبيت ونظائرهما على تقدير مضاف يدلّ عليه السياق هو المفعول لأجله ، أي كراهة أن تضلّوا ، وبذلك قدّرها في «الكشاف» .وقد جعل بعض المفسّرين { أن تضلّوا } مفعولاً به ل ( يبيّن ) وقال : المعنى أنّ الله فيما بيّنه من الفرائض قد بيّن لكم ضَلالكم الذي كنتم عليه في الجاهلية ، وهذا بعيد؛ إذ ليس ما فعلوه في الجاهلية ضلالاً قبل مجيء الشريعة ، لأنّ قسمة المال ليست من الأفعال المشتملة على صفة حسن وقبيح بيّنه إلاّ إذا كان فيها حرمَان لمن هو حقيق بالمؤاساة والمبرّة ، ولأنّ المصدر مع ( أن ) يتعيّن أن يكون بمعنى المستقبل ، فكيف يصحّ أن يراد ب { أن تضلّوا } ضلالاً قد مضى ، وسيجيء زيادة بيان لهذا عند قوله تعالى : { أن تقولوا إنَّما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا } في سورة الأنعام ( 156 ) .وعن عمر أنَّه كان إذا قرأ هذه الآية يقول : اللَّهمّ من بُيِّنَتْ له الكلالةُ فلم تُبيَّنْ لي رواه الطبري ، وفي سنده انقطاع ، وقد ضعّفوه .وقوله : والله بكلّ شيء عليم } تذييل . وفي هذه الآية إيذان بختم الكلام ، كقوله : { هذا بلاغ للنّاس وليُنذروا به } [ إبراهيم : 52 ] الآية ، وكقوله تعالى في حكاية كلام صاحب موسى { ذلك تأويل ما لم تسْطِع عليه صبراً } [ الكهف : 82 ] . فتُؤذن بختام السورة .
أخبر تعالى أن الناس استفتوا رسوله صلى الله عليه وسلم أي: في الكلالة بدليل قوله: { قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ْ} وهي الميت يموت وليس له ولد صلب ولا ولد ابن، ولا أب، ولا جد، ولهذا قال: { إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ْ} أي: لا ذكر ولا أنثى، لا ولد صلب ولا ولد ابن. وكذلك ليس له والد، بدليل أنه ورث فيه الإخوة، والأخوات بالإجماع لا يرثون مع الوالد، فإذا هلك وليـس لـه ولـد ولا والـد { وَلَهُ أُخْتٌ ْ} أي: شقيقة أو لأب، لا لأم، فإنه قد تقدم حكمها. { فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ْ} أي نصف متروكات أخيها، من نقود وعقار وأثاث وغير ذلك، وذلك من بعد الدين والوصية كما تقدم. { وَهُوَ ْ} أي: أخوها الشقيق أو الذي للأب { يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ْ} ولم يقدر له إرثا لأنه عاصب فيأخذ مالها كله، إن لم يكن صاحب فرض ولا عاصب يشاركه، أو ما أبقت الفروض. { فَإِن كَانَتَا ْ} أي: الأختان { اثْنَتَيْنِ ْ} أي: فما فوق { فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً ْ} أي: اجتمع الذكور من الإخوة لغير أم مع الإناث { فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ْ} فيسقط فرض الإناث ويعصبهن إخوتهن. { يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ْ} أي: يبين لكم أحكامه التي تحتاجونها، ويوضحها ويشرحها لكم فضلا منه وإحسانا لكي تهتدوا ببيانه، وتعملوا بأحكامه، ولئلا تضلوا عن الصراط المستقيم بسبب جهلكم وعدم علمكم. { وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ْ} أي: عالم بالغيب والشهادة والأمور الماضية والمستقبلة، ويعلم حاجتكم إلى بيانه وتعليمه، فيعلمكم من علمه الذي ينفعكم على الدوام في جميع الأزمنة والأمكنة. آخر تفسير سورة النساء فلله الحمد والشكر.
قوله تعالى : يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم فيه ست مسائل :الأولى : قال البراء بن عازب : هذه آخر آية نزلت من القرآن ؛ كذا في كتاب مسلم . وقيل : نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم متجهز لحجة الوداع ، ونزلت بسبب جابر ؛ قال جابر بن عبد الله : مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني ماشيين ، فأغمي علي ؛ فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب علي من وضوئه فأفقت ، فقلت : يا رسول الله كيف أقضي في مالي ؟ فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة رواه مسلم ؛ وقال : آخر آية نزلت : واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وقد تقدم . ومضى في أول السورة الكلام في الكلالة مستوفى ، وأن المراد بالإخوة هنا الإخوة للأب والأم أو للأب وكان لجابر تسع أخوات .الثانية : إن امرؤ هلك ليس له ولد أي ليس له ولد ولا والد ؛ فاكتفى بذكر أحدهما ؛ قال الجرجاني : لفظ الولد ينطلق على الوالد والمولود ، فالوالد يسمى والدا لأنه ولد ، والمولود يسمى ولدا لأنه ولد ؛ كالذرية فإنها من ذرا ثم تطلق على المولود وعلى الوالد ؛ قال الله تعالى : وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون[ ص: 389 ] الثالثة : والجمهور من العلماء من الصحابة والتابعين يجعلون الأخوات عصبة البنات وإن لم يكن معهن أخ ، غير ابن عباس ؛ فإنه كان لا يجعل الأخوات عصبة البنات ؛ وإليه ذهب داود وطائفة ؛ وحجتهم ظاهر قول الله تعالى : إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ولم يورث الأخت إلا إذا لم يكن للميت ولد ؛ قالوا : ومعلوم أن الابنة من الولد ، فوجب ألا ترث الأخت مع وجودها . وكان ابن الزبير يقول بقول ابن عباس في هذه المسألة حتى أخبره الأسود بن يزيد : أن معاذا قضى في بنت وأخت فجعل المال بينهما نصفين .الرابعة : هذه الآية تسمى بآية الصيف ؛ لأنها نزلت في زمن الصيف ؛ قال عمر : إني والله لا أدع شيئا أهم إلي من أمر الكلالة ، وقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيها ، حتى طعن بإصبعه في جنبي أو في صدري ثم قال : يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي أنزلت في آخر سورة النساء . وعنه رضي الله عنه قال : ثلاث لأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهن أحب إلي من الدنيا وما فيها : الكلالة والربا والخلافة ؛ خرجه ابن ماجه في سننه .الخامسة : طعن بعض الرافضة بقول عمر : ( والله لا أدع ) الحديث .السادسة : قوله تعالى : يبين الله لكم أن تضلوا قال الكسائي : المعنى يبين الله لكم لئلا تضلوا . قال أبو عبيد ؛ فحدثت الكسائي بحديث رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا يدعون أحدكم على ولده أن يوافق من الله إجابة فاستحسنه . قال النحاس : والمعنى عند أبي عبيد لئلا يوافق من الله إجابة ، وهذا القول عند البصريين خطأ صراح ؛ لأنهم لا يجيزون إضمار لا ؛ والمعنى عندهم : يبين الله لكم كراهة أن تضلوا ، ثم حذف ؛ كما قال : واسأل القرية وكذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أي كراهية أن يوافق من الله إجابة . والله بكل شيء عليم تقدم في غير موضع . والله أعلم .تمت سورة " النساء " والحمد لله الذي وفق .وتم الجزء الخامس ويليه الجزء السادس مبتدئا بتفسير سورة المائدة ونرجو من الله التوفيق
Giving the injunction regarding inheritance the Quran states, ‘God makes things clear to you so that you will not go astray.’ This shows that inheritance is not a simple matter. This is one of those areas in which disobeying the divine injunction will lead you astray from the straight and narrow path of guidance.
A little after the beginning of Surah al-Nis-a', there appeared some injunctions relating to inheritance. Then, after a considerable gap, the text returned to the injunction of inheritance alongwith others. Now, at the end of the Surah, the text reverts to the subject once again. Perhaps the wisdom behind this scattering of the subject at three different places could be the consideration of prevailing injustice in matters of inheritance before the advent of Islam. By taking it up in the beginning, then in the middle,. and finally in the end. it was hoped that the addressees would be gradually alerted to the need of justice in this area and would this be enabled to show their maximum concern.
Summary of the Rulings given2
The verse (176) was revealed in answer to the question posed by some Companions of the Holy Prophet ﷺ regarding the inheritance of a Kalalah. Kalalah means a person who dies leaving neither children nor parents. The verse has clarified that the property left by a Kalalah shall be distributed in the following manner:
(1) If the Kalalah has left one real sister, or one half sister from father's side, 3 then, after settling the preferential rights (such as debts, wills, burial expenses) she will get one half of the property. The other half will be given to the heirs falling in the category of Asbat. If no heir from the category of Asbat is alive, then this half, too, will be given back to the sister of the deceased (meaning thereby that she will secure the whole property).
1. Kalalah: A person who has no ascendent or descendent at the time of his death.
2. This summary is based on the given in the original, without translating it word-by-word. (Muhammad Taqi Usmani)
3. As for a half sister from mother's side, her share has already been mentioned in 4:12 as being one sixth if she is alone. And if there are two or more such sisters or brothers, they will share one third of the property equally. (Muhammad Taqi Usmani)
(2) If the sister referred to in Para (1) above dies, and leaves children, and her brother is alive, then he will get the whole property left by her.
(3) If a Kalalah, male or female, dies and leaves two or more sisters, either real sisters or half-sisters from fathers side then they shall get two thirds of the property left by the Kalalah." The remaining one third will be given to Asbat, if any, and in the absence of Asbat this one third will also be given to the sisters who will distribute their share among themselves equally.
(4) If a Kalalah leaves behind a combination of brothers and sisters (either real or from fathers side only), then the whole property, after satisfying the preferential rights, shall be distributed between them on the principle that every brother will get twice the share of every sister.
Important Notes
1. The cause of revelation and the injunction of Kalalah described in the verse beginning with: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّـهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ (They seek a ruling from you. Say, "Allah gives you the ruling concerning kalalah" ) provides us with information on certain important aspects. To be noted first is a comparison between two examples given earlier in the text. In verse 170 وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّـهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (And if you disbelieve, then, to Allah belongs what is in the heavens and the earth), there was the condition of disbelievers. Then came a similar statement in Verse 175: فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّـهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ الخ (Now those who believe in Allah and hold on to Him) which presented the model of the noble Companions of the Holy Prophet ﷺ . These two parallel but divergent states of the believers and the disbelievers were brought into focus so that people can fully understand how astray and evil were those who turned away from the revelation (wahy) and how true and virtuous were those who followed it.
2. Subsequent to observations made above, it also becomes obvious that the People of the Book did something terrible when they made the abomination of suggesting a partner and son in the purest conceivable divinity of Almighty Allah an article of their faith. They also went as far as taking a blatant position against the Divine revelation.
Quite contrary to this is the life style of the nobel Companions of the Messenger of Allah, may the blessing of Allah and peace be upon him. Not to say much about their consistent concern for the fundamentals of Faith and the most devoted performance of acts of worship, they would be equally inquisitive and eager to find out their obligations in matters subsidiary and commonplace such as those of inheritance and marriage. They would wait for Wahy, the command of Allah through revelation and they would look for guidance from the Holy Prophet ﷺ in everything they did. Though, it is easier to do your own bidding under the dictate of reason or desire, yet they did not elect to be ruled by their personal desire or reason. If they did not understand some-thing at a given time, they would return to the Prophet to recheck until they were satisfied. Here are two sets of people, so different and so apart!
3. This also tells us that our noble Prophet ﷺ would not give a decision on his own without the guiding command of Wahy (revelation). If there was no standing guidance revealed through Wahy present in a certain case, he would put his decision on hold and wait for the coming of Wahy. When it did, he gave his verdict. In addition to that, there is a subtle hint here in the direction of the wisdom behind the gradual revelation of the Qur'an. If the whole Book was revealed all at one fixed time as demanded by the People of the Book, it would have not carried the same benefits as there are in the fact that the Qur'an was revealed as needed and when appropriate, all functionally spaced out. This modality accommodated the requirements of addressees who could ask a question out of some necessity and be answered through the recited revelation (al-Wahy al-Matluww). An example of this methodology appears right here in the present verse while others appear at several other occasions in the Qur'an. No doubt, this form is far beneficial, but the core of its distinction lies elsewhere. That is because of the most refined sublimity of men and women of faith who turn to Allah in remembrance and are honoured by being addressed by their most exalted Creator. This is indeed a great honour never granted to any other community. Certainly no grace is greater than the grace granted by Allah, the ultimate dispenser. Now, any verse of the Qur'an which was revealed in the favour of or in answer to the question of a particular Companion is treasured as a testament of his virtues. And a Wahy which came favouring the position taken by one of them on the occasion of some matter causing difference of opinion is sufficient to keep the name and merit of that Companion alive right upto the Day of Doom.
Thus, by referring to the question and answer regarding Kalalah, hint has been given towards similar questions and answers elsewhere.
(Exegetical notes, Tafsir ` Usmani
by Maulana Shabbir Ahmad ` Usmni)
Praised be Allah. Surah al-Nis-a' ends here
وَ للہِ الحَمدُ اَوَّلَہ و آخِرَہ
(They ask thee for a pronouncement) O Muhammad. This verse was revealed about Jabir Ibn 'Abdullah al-Ansari who asked the Prophet (pbuh): I have a sister. What do I inherit from her if she dies? So Allah said: they ask you, O Muhammad, about the inheritance of al-Kalalah (Say: Allah hath pronounced for you) Allah clarifies for you (concerning distant kindred) concerning the inheritance of al-Kalalah which is anyone other than the father and the son. He said: (If a man dies childless) and his father is also deceased (and he has a sister) a full sister, or half sister from his father's side, (hers is half the heritage) left by the deceased person, (and he would have inherited from her had she died childless) without sons or daughters. (And if there be two sisters) full sisters or half sisters from the father's side, (then theirs are two-thirds of the heritage) that the deceased person has left behind, (and if they be brethren, men and women) male or female, full siblings or half siblings from the father, (unto the male is the equivalent of the share of two females. Allah expoundeth unto you) the division of estates, (so that ye err not) in the division of estates. (Allah is Knower of all things) of the divisions of estates and other things'.
This is the Last Ayah Ever Revealed, the Ruling on Al-Kalalah
Al-Bukhari recorded that Al-Bara' said that the last Surah to be revealed was Surah Bara'ah (chapter 9) and the last Ayah to be revealed was,
يَسْتَفْتُونَكَ
(They ask you for a legal verdict...) Imam Ahmad recorded that Jabir bin `Abdullah said, "The Messenger of Allah ﷺ came visiting me when I was so ill that I fell unconscious. He performed ablution and poured the remaining water on me, or had it poured on me. When I regained consciousness, I said, `I will only leave inheritance through Kalalah, so what about the inheritance that I leave behind' Allah later revealed the Ayah about Fara'id (inheritance 4:11)."' The Two Sahihs and also the Group recorded it. In one of the wordings, Jabir said that the Ayah on inheritance was revealed;
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى الْكَلَـلَةِ
(They ask you for a legal verdict. Say: "Allah directs (thus) about Al-Kalalah.) The wording of the Ayah indicates that the question was about the Kalalah,
قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ
(Say: "Allah directs (thus)...) We mentioned the meaning of Kalalah before, that it means the crown that surrounds the head from all sides. This is why the scholars stated that Kalalah pertains to one who dies and leaves behind neither descendants, nor ascendants. Some said that the Kalalah pertains to one who has no offspring, as the Ayah states,
إِن امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ
(If it is a man that dies, leaving no child,) The meaning and ruling of Kalalah was somewhat confusing to the Leader of the Faithful `Umar bin Al-Khattab. It is recorded in the Two Sahihs that `Umar said, "There are three matters that I wished the Messenger of Allah ﷺ had explained to us, so that we could abide by his explanation. (They are: the share in the inheritance of) the grandfather, the Kalalah and a certain type of Riba." Imam Ahmad recorded that Ma`dan bin Abi Talhah said that `Umar bin Al-Khattab said, "There is nothing that I asked the Messenger of Allah ﷺ about its meaning more than the Kalalah, until he stabbed me with his finger in my chest and said,
«يَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاء»
(The Ayah that is in the end of Surat An-Nisa' should suffice for you.)" Ahmad mentioned this short narration for this Hadith, Muslim recorded a longer form of it.
The Meaning of This Ayah
Allah said,
إِن امْرُؤٌ هَلَكَ
(If it is a man that dies.) Allah said in another Ayah,
كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ
(Everything will perish save His Face.) Therefore, everything and everyone dies and perishes except Allah, the Exalted and Most Honored. Allah said,
كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ - وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلْـلِ وَالإِكْرَامِ
(Whatsoever is on it (the earth) will perish. And the Face of your Lord full of majesty and honor will remain forever.) Allah said here,
لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ
(leaving no child,) referring to the person who has neither children, nor parents. What testifies to this, is that Allah said afterwards,
وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ
(Leaving a sister, she shall have half the inheritance.) Had there been a surviving ascendant, the sister would not have inherited anything, and there is a consensus on this point. Therefore, this Ayah is referring to the man who dies leaving behind neither descendants nor ascendants, as is apparent for those who contemplate its meaning. This is because when there is a surviving parent, the sister does not inherit anything, let alone half of the inheritance. Ibn Jarir and others mentioned that Ibn `Abbas and Ibn Az-Zubayr used to judge that if a person dies and leaves behind a daughter and a sister, the sister does not inherit anything. They would recite,
إِن امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ
(If it is a man that dies, leaving a sister, but no child, she shall have half the inheritance.) They said that if one leaves behind a daughter, then he has left behind a child. Therefore the sister does not get anything. The majority of scholars disagreed with them, saying the daughter gets one half and the sister the other half, relying on other evidence. This Ayah (4:176 above) gives the sister half of the inheritance in the case that it specifies. As for giving the sister half in other cases, Al-Bukhari recorded that Sulayman said that Ibrahim reported to Al-Aswad that he said, "During the time of the Messenger of Allah ﷺ , Mu`adh bin Jabal gave a judgment that the daughter gets one half and the sister the other half." Al-Bukhari recorded that Huzayl bin Shurahbil said, "Abu Musa Al-Ash`ari was asked about the case when there was a daughter, grand-daughter and sister to inherit. He said, `The daughter gets one-half and the sister one-half.' Go and ask Ibn Mas`ud, although I think he is going to agree with me.' So Ibn Mas`ud was asked and was told about Abu Musa's answer, and Ibn Mas`ud commented, `I would have deviated then and would not have become among those who are rightly guided. I will give a judgment similar to the judgment given by the Prophet . The daughter gets one-half, the grand-daughter gets one-sixth, and these two shares will add up to two-thirds. Whatever is left will be for the sister.' We went back to Abu Musa and conveyed to him Ibn Mas`ud's answer and he said, `Do not ask me (for legal verdicts) as long as this scholar is still among you."' Allah then said,
وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهَآ وَلَدٌ
(... and he will be her heir if she has no children.) This Ayah means, the brother inherits all of that his sister leaves behind if she has no surviving offspring or parents. If she has a surviving parent, her brother would not inherit anything. If there is someone who gets a fixed share in the inheritance, such as a husband or half brother from the mother's side, they take their share and the rest goes to the brother. It is recorded in the Two Sahihs that Ibn `Abbas said that the Messenger of Allah ﷺ said,
«ألْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا أَبْقَتِ الْفَرائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَر»
(Give the Farai'd to its people, and whatever is left is the share of the nearest male relative.) Allah said,
فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ
(If there are two sisters, they shall have two-thirds of the inheritance;) meaning, if the person who dies in Kalalah has two sisters, they get two-thirds of the inheritance. More than two sisters share in the two-thirds. From this Ayah, the scholars took the ruling regarding the two daughters, or more, that they share in the two-thirds, just as the share of the sisters (two or more) was taken from the Ayah about the daughters,
فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ
(if (there are) only daughters, two or more, their share is two thirds of the inheritance.) 4:11. Allah said,
وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاٍّنثَيَيْنِ
(if there are brothers and sisters, the male will have twice the share of the female.) This is the share that the male relatives (sons, grandsons, brothers) regularly get, that is, twice as much as the female gets. Allah said,
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
((Thus) does Allah make clear to you...) His Law and set limits, clarifying His legislation,
أَن تَضِلُّواْ
(Lest you go astray.) from the truth after this explanation,
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
(And Allah is the All-Knower of everything.) Allah has perfect knowledge in the consequences of everything and in the benefit that each matter carries for His servants. He also knows what each of the relatives deserves from the inheritance, according to the degree of relation he or she has with the deceased. Ibn Jarir recorded that Tariq bin Shihab said that `Umar gathered the Companions of the Messenger of Allah ﷺ once and said, "I will give a ruling concerning the Kalalah that even women will talk about it in their bedrooms." A snake then appeared in the house and the gathering had to disperse. `Umar commented, `Had Allah willed this (`Umar's verdict regarding the Kalalah) to happen, it would have happened." The chain of narration for this story is authentic. Al-Hakim, Abu `Abdullah An-Naysaburi recorded that `Umar bin Al-Khattab said, `Had I asked the Messenger of Allah ﷺ regarding three things, it would have been better for me than red camels. (They are:) who should be the Khalifah after him; about a people who said, `We agree to pay Zakah, but not to you (meaning to the Khalifah),' if we are allowed to fight them; and about the Kalalah." Al-Hakim said, "Its chain is Sahih according to the Two Shaykhs, and they did not recorded it." Ibn Jarir also said that it was reported that `Umar said, "I feel shy to change a ruling that Abu Bakr issued. Abu Bakr used to say that the Kalalah is the person who has no descendants or ascendants." Abu Bakr's saying is what the majority of scholars among the Companions, their followers and the earlier and later Imams agree with. This is also the ruling that the Qur'an indicates. For Allah stated that He has explained and made plain the ruling of the Kalalah, when He said,
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ
((Thus) does Allah makes clear to you (His Law) lest you go astray. And Allah is the All-Knower of everything.) And Allah knows best.
They will ask you for a pronouncement concerning indirect heirs. Say ‘God pronounces to you concerning indirect heirs. If a man in imru’un is in the nominative because of the verb halaka ‘perishes’ that explains it perishes dies having no children and no parent and this is the one referred to as an indirect heir kalāla but he has a sister from both parents or from one hers is half of what he leaves and he a brother similarly is her heir in all that she leaves if she has no children but if she has a son then he the maternal uncle receives nothing and if a daughter then whatever is left after her share; if the brother and sister be from the same mother then the one receives a sixth as was stipulated at the beginning of the sūra Q. 411. If there be two sisters or more — for this was revealed regarding Jābir b. ‘Abd Allāh who died and was survived by sisters — theirs are two-thirds of what he the brother leaves; if there be among the inheritors siblings men and women then the male among them shall receive the equivalent of the portion of two females. God makes clear to you the stipulations of your religion lest you go astray; and God has knowledge of all things’ including matters of inheritance it is reported by the two Shaykhs Bukhārī and Muslim that al-Barā’ b. ‘Āzib said that this was the last of the ‘duty’ verses to be revealed.
They will ask you for a pronouncement. Say: 'God pronounces to you concerning indirect heirs. If a man perishes, having no children, but he has a sister, hers is half of what he leaves, and he is her heir, if she has no children. If there be two sisters, theirs are two-thirds of what he leaves; if there be siblings, men and women, then the male shall receive the equivalent of the portion of two females. God makes clear to you, lest you go astray; and God has knowledge of all things'.
They will ask you for a pronouncement. Say: 'God pronounces to you concerning indirect heirs. If a man perishes, having no children, but he has a sister, hers is half of what he leaves, and he is her heir, if she has no children. If there be two sisters, theirs are two-thirds of what he leaves; if there be siblings, men and women, then the male shall receive the equivalent of the portion of two females. God makes clear to you, lest you go astray; and God has knowledge of all things'.
They will ask you for a pronouncement. Say: �God pronounces to you concerning indirect heirs. If a man perishes having no children but he has a sister hers is half of what he leaves and he is her heir if she has no children. If there be two sisters theirs are two-thirds of what he leaves; if there be siblings men and women then the male shall receive the equivalent of the portion of two females. God makes clear to you lest you go astray; and God has knowledge of all things.� He cut short their disputes regarding the apportioning of inheritance by proclaiming the formula determined for them for truly wealth is an object of desire for humankind and the lower selves nufūs are prone to greed. If the appropriate amounts were not decisively determined doubts would arise from the use of independent judgment ijtihād and this would lead to contention and mutual attacks. This summation [of the portions of inheritance] definitively establishes the inheritance amounts for the dispu- tants. His designation of inheritance rights for women-even when their closest relatives do not defend them-shows consideration for their weaker position. [On the other hand] the preference given to males over them is because of the burdens [they have been given] in providing and seeking income and in supporting [women].
They will ask you for a pronouncement. Say: �God pronounces to you concerning indirect heirs. If a man perishes having no children but he has a sister hers is half of what he leaves and he is her heir if she has no children. If there be two sisters theirs are two-thirds of what he leaves; if there be siblings men and women then the male shall receive the equivalent of the portion of two females. God makes clear to you lest you go astray; and God has knowledge of all things.� He cut short their disputes regarding the apportioning of inheritance by proclaiming the formula determined for them for truly wealth is an object of desire for humankind and the lower selves nufūs are prone to greed. If the appropriate amounts were not decisively determined doubts would arise from the use of independent judgment ijtihād and this would lead to contention and mutual attacks. This summation [of the portions of inheritance] definitively establishes the inheritance amounts for the dispu- tants. His designation of inheritance rights for women-even when their closest relatives do not defend them-shows consideration for their weaker position. [On the other hand] the preference given to males over them is because of the burdens [they have been given] in providing and seeking income and in supporting [women].
يسألونك -أيها الرسول- عن حكم ميراث الكلالة، وهو من مات وليس له ولدٌ ولا والد، قل: الله يُبيِّن لكم الحكم فيها: إن مات امرؤ ليس له ولد ولا والد، وله أخت لأبيه وأمه، أو لأبيه فقط، فلها نصف تركته، ويرث أخوها شقيقًا كان أو لأب جميع مالها إذا ماتت وليس لها ولد ولا والد. فإن كان لمن مات كلالةً أختان فلهما الثلثان مما ترك. وإذا اجتمع الذكور من الإخوة لغير أم مع الإناث فللذكر مثل نصيب الأنثيين من أخواته. يُبيِّن الله لكم قسمة المواريث وحكم الكلالة، لئلا تضلوا عن الحقِّ في أمر المواريث. والله عالم بعواقب الأمور، وما فيها من الخير لعباده.
قال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء قال آخر سورة نزلت براءة وآخر آية نزلت يستفتونك وقال الأمام احمد: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل قال فتوضأ ثم صب علي أو قال "صبوا عليه" فقلت إنه لا يرثني إلا كلالة فكيف الميراث ؟ فأنزل الله آية الفرائض أخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة ورواه الجماعة من طريق سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن جابر به وفي بعض الألفاظ فنزلت آية الميراث "يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة" الآية. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد حدثنا سفيان وقال أبن الزبير قال يعني جابرا نزلت في "يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة" وكأن معنى الكلام والله أعلم يستفتونك عن الكلاله "قل الله يفتيكم" فيها فدل المذكور على المتروك. وقد تقدم الكلام على الكلاله واشتقاقها وأنها مأخوذة من الإكليل الذي يحيط بالرأس من جوانبه ولهذا فميرها أكثر العلماء: بمن يموت وليس له ولد ولا والد ومن الناس من يقول الكلالة من لا ولد له كما دلت عليه هذه الآية "إن امرؤ هلك ليس له ولد" وقد أشكل حكم الكلالة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب "رضي الله عنه كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وباب من أبواب الربا. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة قال: قال عمر بن الخطاب ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة حتى طعن بأصبعه في صدري وقال "يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء" هكذا رواه مختصرا وأخرجه مسلم مطولا أكثر من هذا. "طريق أخرى" قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نعيم حدثنا مالك يعني ابن مغول يقول سمعت الفضل بن عمرو عن إبراهيم عن عمر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال "يكفيك آية الصيف" فقال لأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم وهذا إسناد جيد إلا أن فيه انقطاعا بين إبراهيم وبين عمر فإنه لم يدركه. وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو بكر عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الكلالة فقال "يكفيك آية الصيف". وهذا إسناد جيد رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي بكر بن عياش به وكان المراد بآية الصيف أنها نزلت في فصل الصيف والله أعلم ولما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى تفهمها فإن فيها كفاية نسي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن معناها ولهذا قال فلأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم. وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع حدثنا جرير حدثنا الشيباني عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال سأل عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال "أليس قد بين الله ذلك" فنزلت "يستفتونك" الآية. قال قتادة وذكر لنا أن أبا بكر الصديق قال في خطبته ألا إن الآية التي نزلت في أول سورة النساء في شأن الفرائض أنزلها الله في الولد والوالد والآية الثانية أنزلها في الزوج والزوجة والإخوة من الأم والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها في الإخوة والأخوات من الأب والأم والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها في أولى الأرحام بعضهم أولي ببعض في كتاب الله مما جرت الرحم من العصبة رواه ابن جرير. "ذكر الكلام على معناها" وبالله المستعان وعليه التكلان. قوله تعالى "إن امرؤ هلك" أي مات قال الله تعالى "كل شيء هالك إلا وجهه" كل شيء يفنى ولا يبقى إلا الله عز وجل كما قال "كل من عليها فإن ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام" وقوله "ليس له ولد" تمسك به من ذهب إلى أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الوالد بل يكفي في وجود الكلالة انتفاء الولد وهو رواية عن عمر بن الخطاب رواها ابن جرير عنه بإسناد صحيح إليه ولكن الذي يرجع إليه هو قول الجمهور وقضاء الصديق أنه الذي لا ولد له ولا والد ويدل على ذلك قوله "وله أخت فلها نصف ما ترك" ولو كان معها أب لم ترث شيثا لأنه يحجها بالإجماع فدل على أنه لا ولد له بنص القرآن ولا والد بالنص عند التأمل أيضا لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد بل ليس لها ميراث بالكلية. وقال الإمام أحمد حدثنا الحكم بن نافع حدثنا أبو بكر بن عبد الله عن مكحول وعطية وحمزة وراشد عن زيد بن ثابت أنه سئل عن زوج وأخت لأب وأم فأعطى الزوج النصف والأخت النصف فكلم في ذلك فقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك. تفرد به أحمد من هذا الوجه وقد نقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا يقولان في الميت ترك بنتا وأختا إنه لاشيء للأخت لقوله "إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك" قال فإذا ترك بنتا فقد ترك ولدا فلا شيء للأخت وخالفهما الجمهور فقالوا في هذه المسئلة للبنت النصف بالفرض وللأخت النصف الآخر بالتعصيب بدليل غير هذه الآية وهذه الآية نصت أن يفرض لها في هذه الصورة وأما وراثتها بالتعصيب فلما رواه البخاري من طريق سليمان عن إبراهيم عن الأسود قال قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للبنت والنصف للأخت ثم قال سليمان قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صحيح البخاري أيضا عن هزيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال للابنة النصف وللأخت النصف وأت ابن مسعود فسيتابعني فسئل ابن مسعود فأخبره بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم النصف للبنت ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. وقوله "وهو يرثها إن لم يكن لها ولد" أي والأخ يرث جميع ما لها إذا ماتت كلالة وليس لها ولد أي ولا والد لأنها لو كان لها والد لم يرث الأخ شيئا فإن فرض أن معه من له فرض صرف إليه فرضه كزوج أو أخ من أم وصرف الباقي إلى الأخ لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر" وقوله "فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك" أي فإن كان لمن يموت كلالة أختان فرض لهما الثلثان وكذا ما زاد على الأختين في حكمهما ومن ههنا أخذ الجماعة حكم البنتين كما استفيد حكم الأخوات من البنات في قوله "فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك" وقوله "وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين" هذا حكم العصبات من البنين وبني البنين والإخوة إذا اجتمع ذكورهم وإناثهم أعطى الذكر مثل حظ الأنثيين وقوله "يبين الله لكم" أي يفرض لكم فرائضه ويحد لكم حدوده ويوضح لكم شرائعه وقوله "أن تضلوا" أي لئلا تضلوا عن الحق بعد البيان "والله بكل شيء عليم" أي هو عالم بعواقب الأمور ومصالحها وما فيها من الخير لعباده وما يستحقه كل واحد من القرابات بحسب قربه من المتوفى. وقد قال أبو جعفر ابن جرير حدثني يعقوب حدثني ابن علية أنبأنا ابن عون عن محمد بن سيرين قال كانوا في مسير ورأس راحلة حذيفة عند ردف راحلة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ورأس راحلة عمر عند ردف راحلة حذيفة قال ونزلت "يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة" فلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة فلقاها حذيفة عمر فلما كان بعد ذلك سأل عمر عنها حذيفة فقال والله إنك لأحمق إن كنت ظننت أنه لقانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيتكها كما لقانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأزيدك عليها شيئا أبدا. قال فكان عمر يقول اللهم إن كنت بينتها له فإنها لم تبين لي كذا رواه ابن جرير ورواه أيضا عن الحسن بن يحيى عن عبدالرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين كذلك بنحوه وهو منقطع بين ابن سيرين وحذيفة وقد قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو البزار في مسنده حدثنا يوسف بن حماد المعنى ومحمد بن مرزوق قالا حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيربن عن أبي عبيدة بن حذيفة عن أبيه قال نزلت آية الكلالة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسير له فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو بحذيفة وإذا رأس ناقة حذيفة عند ردف راحلة النبي صلى الله عليه وسلم فلقاها إياه فنظر حذيفة فإذا عمر "رضي الله عنه فلقاها إياه فلما كان في خلافة عمر نظر عمر في الكلالة فدعا حذيفة فسأله عنها فقال حذيفة لقد لقانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيتكها كما لقاني رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني لصادق ووالله لا أزيدك على ذلك شيئا أبدا. ثم قال البزار وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه إلا حذيفة ولا نعلم له طريقا عن حذيفة إلا هذا الطريق ولا رواه عن هشام إلا عبد الأعلى. وكذا رواه ابن مردويه من حديث عبد الأعلى. وقال عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الشيباني عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تورث الكلالة ؟ قال فأنزل الله "يستفتونك" الآية قال فكأن عمر لم يفهم فقال لحفصة إذا رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نفس فسليه عنها فرأت منه طيب نفس فسألته عنها فقال "أبوك ذكر لك هذا ما أرى أباك يعلمها" قال فكان عمر يقول ما أراني أعلمها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. رواه ابن مردويه ثم رواه من طريق ابن عيينة وعن عمر بن طاوس أن عمر أمر حفصة أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فأملاها عليها في كتف فقال "من أمرك بهذا أعمر؟ ما أراه يقيمها وما تكفيه آية الصيف" وآية الصيف التي في النساء "وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة" فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت الآية التي هي خاتمة النساء فألقى عمر الكتف كذا قال في هذا الحديث وهو مرسل. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا عثام عن الأعمش عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال أخذ عمر كتفا وجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لأقضين في الكلالة قضاء تحدث به النساء في خدورهن فخرجت حينئذ حية من البيت فتفرقوا فقال لو أراد الله عز وجل أن يتم هذا الأمر لأتمه. وهذا إسناد صحيح وقال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري حدثنا علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة حدثنا الهيثم بن خالد حدثنا أبو نعيم حدثنا ابن عينة عن عمرو بن دينار سمعت محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانه يحدث عن عمر بن الخطاب قال لأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث أحب إلي من حمر النعم: من الخليفة بعده ؟ وعن قوم قالوا نقر بالزكاة في أموالنا ولانؤديها إليك أيحل قتالهم ؟ وعن الكلالة. ثم قال صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ثم روى هذا الإسناد عن سفيان بن عيينة عن عمر بن مرة عن عمر قال: ثلاث لأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بينهن لنا أحب إلي من الدنيا وما فيها الخلافة والكلالة والربا. ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وبهذا الإسناد إلى سفيان بن عيينة قال سمعت سليمان الأحول يحدث عن طاوس قال سمعت ابن عباس قال كنت آخر الناس عهدا بعمر فسمعته يقول القول ما قلت قلت وما قلت ؟ قال: قلت الكلالة من لا ولد له. ثم قال صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. وهكذا رواه ابن مردويه من طريق زمعة بن صالح عن عمرو بن دينار وسليمان الأحول عن طاوس عن ابن عباس قال كنت آخر الناس عهدا بعمر بن الخطاب قال اختلفت أنا وأبو بكر في الكلالة والقول ما قلت - قال وذكر أن عمر شرك بين الإخوة للأم والأب وبين الإخوة للأم في الثلث إذا اجتمعوا وخالفه أبو بكر "رضي الله عنهما. وقال ابن جرير حدثنا وكيع حدثنا محمد بن حميد العمري عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر كتب في الجد والكلالة كتابا فمكث يستخير الله يقول اللهم إن علمت فيه خيرا فأمضه حتى إذا طعن دعا بكتاب فمحى ولم يدر أحد ما كتب فيه فقال إنى كنت كتبت كتابا في الجد والكلالة وكنت أستخير الله فيه فرأيت أن أترككم على ما كنتم عليه. قال ابن جرير: وقد روى عن عمر "رضي الله عنه أنه قال إني لأستحي أن أخالف فيه أبا بكر وكان أبو بكر "رضي الله عنه يقول هو ما عدا الولد والوالد. وهذا الذي قاله الصديق عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة في قديم الزمان وحديثه وهو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وقول علماء الأمصار قاطبة وهو الذي يدل عليه القرآن كما أرشد الله أنه قد بين ذلك ووضحه في قوله "يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم" والله أعلم.
هذا ، وكما اشتملت سورة النساء فى مطلعها على الحديث عن أحكام الأسرة وأحكام الزواج والمواريث . فقد اختتمت بهذه الآية المتعلقة ببعض أحكام المواريث وهى قوله - تعالى - : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ الله يُفْتِيكُمْ ) .أورد المفسرون فى سبب نزول هذه الآية روايات منها ما أخرجه الشيخان وغيرهما عن جابر بن عبد الله قال : دخل على النبى صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل . فتوضأ فصب على أو قال : صبوا عليه . فعقلت فقلت : إنه لا يرثنى إلا كلالة . فكيف الميراث؟ فأنزل الله آية الفرائض . وفى بعض الألفاظ فأنزل الله آية الميراث ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِي الكلالة ) الآية . وفى رواية قال جابر : نزلت فى : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِي الكلالة ) .ويبدو أن عدداً من الصحابة قد سألوا النبى صلى الله عليه وسلم فى شأن ميراث الكلالة فى أزمنة متفرقة فنزلت هذه الآية بآية الصيف ، لأنها نزلت فى هذا الوقت .قال القرطى : " قال عمر : إنى والله لا أدع شيئا أهم إلى من أمر الكلالة . وقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فما أغلظ لى فى شئ ما أغلظ لى فيها ، حتى طعن بإصبعه فى جنبى أو فى صدرى ثم قال : " يا عمر ، ألا تكفيك آية الصيف التى أنزلت فى آخر سورة النساء " " .وقوله : ( يَسْتَفْتُونَكَ ) من الاستفتاء بمعنى طلب التفيا أو الفتوى . يقال : استفتيت العالم فى مسألة كذا . أى : سألته أن يبين حكمها . فالإِفتاء معناه : إظهار المشكل من الأحكام وتبينه .والكلالة . . كما يقول الراغب - : اسم لما عدا الولد والوالد من الورثة وروى " أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن الكلالة فقال : " من مات وليس له ولد ولا والد " ، فجعله اسما للميت . وقال ابن عباس : هو اسم لمن عدا الولد .وقال ابن كثير ما ملخصه : وكان - رضى الله عنه - يقول : الكلالة من لا ولد له . وكان أبو بكر - رضى الله عنه - يقول : الكلالة ما عدا الولد والوالد .ثم قال : وعن عمر أنه قال : إنى لأستحى أن أخالف أبا بكر . وهذا الذى قاله الصديق ، هو الذى عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة فى قديم الزمان وحديثه . وهو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة ، وقول علماء الأمصار قاطبة ، وهو الذى يدل عليه القرآن .وقد ذكرت كلمة الكلالة مرتين فى هذه السورة .أما المرة الأولى ففى قوله - تعالى - . فى آيات المواريث : ( وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امرأة وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السدس فَإِن كانوا أَكْثَرَ مِن ذلك فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي الثلث ) وقد بينا عند تفسيرنا لهذه الجملة الكريمة أن المراد بالإِخوة والأخوات فيها : الإِخوة لأم والأخوات لأم .أما هنا فالأمر يختلف إذا المراد بالإِخوة والأخوات فى الآية التى معنا : الإِخوة والأخوات الأشقاء حكمه وأطيعوه ولا تخالفوه .وقوله ( فِي الكلالة ) متعلق بقوله ( يُفْتِيكُمْ ) .وقد تولى - سبحانه - الإِجابة مع أن المسئول هو النبى صلى الله عليه وسلم ، للتنويه بشأن الحكم المسئول عنه ، ولتأكيد أن المواريث من الأمور التى تكفل الله ببيانها وتوزيعها وحده ، فلا يصح لأحد أن يخالف ما شرعه الحكيم الخبير فى شأنها فهو - سبحانه - أعلم بمصالح عباده ، وأرحم بهم من آبائهم ومن أبنائهم ، ومن كل مخلوق .وقوله : ( إِن امرؤ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهَآ وَلَدٌ ) كلام مستأنف مبين للاجابة عما سألوا عنه فى شأن ميراث الكلالة .والمختار الذى عليه المحققون من العلماء أن الولد هنا عام يتناول الذكر والأنثى ، لأن الكلام فى الكلالة وهو من ليس له ولد أصلا ولا ذكر ولا أنثى وليس له والد - أيضا إلا أنه اقتصر على ذكر الولد ثقة بظهور الأمر . ولأن الولد مشترك معنوى وقع نكرة فى سياق النفى فيعم الإِبن والبنت .وقيل : المراد بالولد هنا الذكر خاصة لأنه المتبادر من معنى اللفظ .والمراد بالأخت هنا - كما سبق أن أشرنا - الأخت الشقيقة أو الأخت لأب .والمعنى : يسألك أصحابك يا محمد عن توريث الكلالة فقل لهم : الله يفتيكم فى ذلك ، إذا مات إنسان ولم يترك أولاداً لا من الذكور ولا من الإِناث . ولم يترك كذلك والداً ، وترك أختا شقيقة أو من بين أبيه ، فلأخته فى تلك الحالة نصف ما تركه هذا الميت بالفرض ، والباقى للعصبة ، أولها بالرد إن لم يترك عصبة .وإذا ماتت الأخت قبل أخيها ولم يكن لها ولد - ذكراً كان أو أنهى - ، ولم يكن لها كذلك والد ، فإن الأخ فى تلك الحالة يحرز جميع مالها .وقوله : ( امرؤ ) مرفوع بفعل محذوف يفسره ما بعده أى : إن هلك امرؤ وقوله : ( لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ) فى محل رفع على أنه صفة لقوله ( امرؤ ) أى : هلك امرؤ غير ذى ولد ولا والد .والفاء فى قوله ( فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ) واقعة فى جواب الشرط .وقوله ( وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهَآ وَلَدٌ ) جملة مستأنفة . سدت مسد جواب الشرط فى قوله : ( إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهَآ وَلَدٌ ) .قال الألوسى : والآية كما أنها لم تدل على سقوط الإِخوة بغير الولد ، فإنها لم تدل على عدم سقوطهم به . وقد دلت السنة على أنهم لا يرثون مع الأب . إذ صح عنه - صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى عصبة ذكر " ولا ريب فى أن الأب أولى من الأخ . وليس ما ذكر بأول حكمين بين أحدهما بالكتاب والآخر بالسنة .ثم بين - سبحانه - صورتين أخريين من صور الكلالة فقال : ( فَإِن كَانَتَا اثنتين فَلَهُمَا الثلثان مِمَّا تَرَكَ وَإِن كانوا إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثيين ) أى : فإن كانتا أى : الوارثتان بالأخوة اثنتين أو أكثر ، فلهما الثلثان مما ترك أخوهما المتوفى ، وإن كان الورثة لهذا الأخ المتوفى إخوة من الرجال والنساء ففى هذه الحالة تقسم تركته بينهم للذكر مثل حظ الانثيين .وبهذا نرى أن الآية الكريمة قد ذكرت صورا أربعا لميراث الإِخوة والأخوات للميت الذى لم يترك ولهذا ولا ولدا . أى الميت الكلالة .1- أن يموت الميت وترثه أخت واحدة . ففى هذه الحالة يكون لها نصف تركته بالفرض والباقى للعصبة إن وجدوا ، فإن لم يوجدوا فلها الباقى بالرد .2- أن يكون الأمر بالعكس بأن تموت امرأة ويرثها أخ واحد . فيكون له جميع تركتها .3- أن يكون الميت أخا وأختا والوارث أختان فصاعدا ، ففى هذه الحالة يكون لهما أو لهن الثلثان .4- أن يكون الميت أخا أو أختا ، والورثة عدد من الإخوة والأخوات ، ففى هذه الحالة تقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .هذا ، وظاهر الآية يفيد أن لا فرق بين الإِخوة الأشقاء والإِخوة لأب فى أنهم يشتركون فى التركة إذا اجتمعوا؛ ولكن هذا الظاهر غير مراد ، فقد خصصت السنة هذا العموم ، فقدمت الأشقاء على الإِخوة لأب . فإذا ما اجتمع الصنفان حجب الإِخوة الأشقاء الإِخوة لأب .وقد تكلفت كتب الفروع ببسط الكلام عن هذه الأحكام وأمثالها . هذا ، وقوله - تعالى - ( يُبَيِّنُ الله لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ والله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) تذييل قصد به إظهار جانب من فضل الله - تعالى - على عباده ، وتحذيرهم من مخالفة شرعه وأمره .أى : يبين الله لكم هذه الأحكام المتعلقة بالمواريث كما يبين لكم غيرها خشية أن تضلوا طريق الحق فى ذلك . بأن تعطوا من لا يستحق أو تهملوا من يستحق ، والله - تعالى - عليم بكل شئ لا تخفى عليه خافية من أحوالكم ، وسيحاسبكم على أعمالكم ، فيجازى المتبع لشرعة بالثواب العظيم ، ويجازى المخالف له بالعذاب الأليم .والمفعول فى قوله : ( يُبَيِّنُ الله لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ ) محذوف ، والمصدر المنسبك من أن والفعل مفعول لأجله بتقدير مضاف محذوف أى : يبين الله لكم الحلال والحرام وجميع الأحكام خشية أن تضلوا .ويجوز أن يكون المصدر هو مفعول قوله ( يُبَيِّنُ ) أى : يبين الله لكم ضلالكم لتجتنبوه ، فإن الشر يعرف ليجتنب ، والخير يعرف ليفعل .ويرى بعضهم أن الكلام على تقدير ( اللام ولا ) فى طرفى " أن " والمعنى : يبين الله لكم ذلك لئلا تضلوا .ثم أما بعدك فهذا تفسير وسيط لسورة النساء .تلك السورة التى نظمت المجتمع الإِسلامى تنظيما دقيقا حكيما .نظمته فيما يتعلق بأوضاعه الداخلية ، ونظمته فيما يتعلق بأوضاعه الخارجية . أما فيما يتعلق بأوضاعه الداخلية ، فقد رأينا فيما سبق ، كيف ساقت الأحكام والآداب والتوجيهات التى تكون مجتمعا فاضلا ، يعرف الفرد فيه واجبة نحو خالقه ، وواجبه نحو نفسه ، وواجبه نحو غيره .مجتمعا تقوم الأسرة فيه على دعائم ثابتة من الأمان والاطمئنان ، والمحبة والمودة والوئام .مجتمعا رجاله يكرمون نساءه ، ويعطفون عليهن ، ويعاشروهن بالمعروف . ونساؤه يحترمن رجاله ، ويؤدين ما عليهن نحوهم من حقوق بأدب ، وعفة ، وإخلاص ، ووفاء .مجتمعا حكامه يحكمون بالعدل ، ويراقبون الله فى أقوالهم وأعمالهم . المحكومون فيه يطيعيون حكامهم فيما يأمرونهم به من حق وخير .مجتمعا يرى أفراده أن خيراته وأمواله . هى أمانة فى أعناقهم جميعا ، وأن ثمارها ومنافعها ستعود عليهم جميعا . لذا فهم يحرصون على استغلال ما يملكونه منها فيما يرضى الله ، وفيما يعود عليهم وعلى أمتهم الخير والصلاح والاستغناء والفلاح .وأما فيما يتعلق بأواضعه الخارجية ، فقد رأينا - أيضا - فيما سبق ، كيف كشفت النقاب عن راذائل المنافقين . وعن العقائد الفاسدة التى يتشبث بها أهل الكتاب . وعن المسالك الخبيثة ، والوسائل المتعددة التى اتبعها هؤلاء جميعا لكيد الدعوة الإسلامية والإساءة إلى النبى صلى الله عليه وسلم .كما رأينا كيف أنها حذرت المؤمنين من شرور أعدائهم ، وبصرتهم بما يجب عليهم نحوهم . وبما يجعلهم دائما على أتم استعداد لمقاومتهم ، ولتأديبهم ولرد كيدهم فى نحوهم .ولقد ساقت السورة الكريمة من الآيات التى ترغب فى الجهاد فى سبل الله ، ما يجعل المؤمنين بقبلون عليه بقلوب منشرحة ، وبعزائم ثابتة ، وبأرواح غايتها الشهادة فى سبيل الله .وباتباع المسلمين السابقين لهذا التوجيه الحكيم الذى اشتملت عليه هذه السورة الكريمة ، نالوا ما نالوا من مجد وسؤدد ، وظفروا بما ظفر به من عزة وسعادة ، وأصابوا ما أصابوا من خير وفلاح .وأخيرا ، فإنى أحمد الله - تعالى - حمدا كثيرا على توفيقه لى لخدمة كتابه ، وأضرع إليه بإخلاص أن يعيننى على إتام ما بدأته من خدمة كتابه ، إنه أعظم مسئول وأكرم مأمول .
القول في تأويل قوله : يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَيعني تعالى ذكره بقوله: " يستفتونك "، يسألونك، يا محمد، أن تفتيهم في الكلالة. (1)* * *وقد بينا معنى: " الكلالة " فيما مضى بالشواهد الدالة على صحته، وقد ذكرنا اختلاف المختلفين فيه، فأغنى ذلك عن إعادته، وبيّنا أن " الكلالة " عندنا: ما عدا الولد والوالد. (2)* * *=" إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك "، يعني بقوله: " إن امرؤ هلك "، إن إنسان من الناس مات، (3) كما:-10864- حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي: " إن امرؤ هلك "، يقول: مات.* * *=" ليس له ولد " ذكر ولا أنثى=" وله أخت "، يعني: وللميت أخت لأبيه وأمه، أو لأبيه=" فلها نصف ما ترك "، يقول: فلأخته التي تركها بعده بالصفة التي وَصَفنا، نصف تركته ميراثًا عنه، دون سائر عصبته. وما بقي فلعصبته.* * *وذكر أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هَّمهم شأن الكلالة، فأنـزل الله تبارك وتعالى فيها هذه الآية.*ذكر من قال ذلك:10865- حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة: " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة "، فسألوا عنها نبيَّ الله، فأنـزل الله في ذلك القرآن: " إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ"، فقرأ حتى بلغ: وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ . قال: وذكر لنا أنّ أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال في خطبته: ألا إنّ الآية التي أنـزل الله في أول " سورة النساء " في شأن الفرائض، أنـزلها الله في الولد والوالد. والآية الثانية أنـزلها في الزوج والزوجة والإخوة من الأم. والآية التي ختم بها " سورة النساء "، أنـزلها في الإخوة والأخوات من الأب والأم. والآية التي ختم بها " سورة الأنفال "، أنـزلها في أولي الأرحام، بعضهم أولى ببعض في كتاب الله مما جرَّت الرحِم من العَصَبة. (4)10866- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا جرير، عن الشيباني، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن المسيب قال: سأل عمر بن الخطاب النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن الكلالة، فقال: أليس قد بيَّن الله ذلك؟ قال: فنـزلت: " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ". (5)10867- حدثنا مؤمل بن هشام أبو هشام قال، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن هشام الدستوائي قال، حدثنا أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: اشتكيت وعندي تسع أخوات لي= أو: سبْع، أنا أشكّ (6) = فدخل عليّ النبيّ صلى الله عليه وسلم فنفخ في وجهي، فأفقت وقلت: يا رسول الله، ألا أوصي لأخواتي بالثلثين؟ (7) قال: أحسن! قلت: الشطر؟ قال: أحسن! ثم خرج وتركني، ثم رجع إليّ فقال: &; 9-432 &; يا جابر، إنِّي لا أُرَاك ميتًا من وجعك هذا، (8) وإن الله قد أنـزل في الذي لأخواتك فجعل لهن الثلثين. قال: فكان جابر يقول: أنـزلت هذه الآية فيّ: " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ". (9)10868- حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا ابن أبي عدي، عن هشام= يعني الدستوائي= عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. (10)10869- حدثني المثنى قال، حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: مرضت، فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودُني هو وأبو بكر وهما ماشيان، فوجدوني قد أغمي عليّ، (11) فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صبَّ عليّ من وَضوئه، فأفقت فقلت: يا رسول الله، كيف أقضي في مالي= أو: كيف أصنع في مالي؟ وكان له تسع أخوات، ولم يكن له والد ولا ولد.قال: فلم يجبني شيئًا حتى نـزلت آية الميراث: " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة " إلى آخر السورة= قال ابن المنكدر: قال جابر: إنما أنـزلت هذه الآية فيّ. (12)* * *وكان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه الآية هي آخر آية نـزلت من القرآن.*ذكر من قال ذلك:10870- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا يحيى بن واضح قال، حدثنا الحسين بن واقد، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب قال: سمعته يقول: إن آخر آية نـزلت من القرآن: " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ". (13)10871- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن ابن أبي خالد، عن أبي إسحاق، عن البراء قال: آخر آية نـزلت من القرآن: " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ". (14)10872- حدثنا محمد بن خلف قال، حدثنا عبد الصمد بن النعمان قال، حدثنا مالك بن مغول، عن أبي السفر، عن البراء قال: آخر آية نـزلت من القرآن: " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ". (15)10873- حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال، حدثنا مصعب بن المقدام قال، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء قال: آخر سورة نـزلت كاملة " براءة "، وآخر آية، نـزلت خاتمة " سورة النساء ": " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ". (16)* * *واختلف في المكان الذي نـزلت فيه الآية.فقال جابر بن عبد الله: نـزلت في المدينة. وقد ذكرت الرواية بذلك عنه فيما مضى، بعضها في أول السورة عند فاتحة آية المواريث، وبعضها في مبتدإ الأخبار عن السبب الذي نـزلت فيه هذه الآية. (17)* * *وقال آخرون: بل أنـزلت في مسيرٍ كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه.*ذكر من قال ذلك:10874- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا محمد بن حميد، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: نـزلت: " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة "، والنبيّ في مسير له، وإلى جنبه حذيفة بن اليمان، فبلَّغها النبي صلى الله عليه وسلم حُذيفة، وبلّغها حذيفة عمر بن الخطاب وهو يسير خلفه. فلما استُخلف عمر سأل عنها حذيفة، ورجا أن يكون عنده تفسيرها، فقال له حذيفة: والله إنك لعاجز إن ظننت أن إمارتك تحملني أن أحدِّثك فيها بما لم أحدِّثك يومئذ! فقال عمر: لم أرِد هذا، رحمك الله!10875- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين بنحوه= إلا أنه قال في حديثه: فقال له حذيفة: والله إنك لأحمق إن ظننتَ.10876- حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية قال، حدثنا ابن عون، عن محمد بن سيرين قال: كانوا في مسير، ورأسُ راحلة حذيفة عند رِدْف راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم (18) ورأس راحلة عمر عند رِدْف راحلة حذيفة. قال: ونـزلت: " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة "، فلقَّاها رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة، فلقّاها حذيفة عمر. فلما كان بعد ذلك، سأل عمرُ عنها حذيفةَ فقال: والله إنك لأحمق إن كنت ظننت أنه لقّانيها رسول الله فلقَّيْتُكها كما لقَّانيها، (19) والله لا أزيدك عليها شيئًا أبدًا! قال: وكان عمر يقول: اللهم مَن كنتَ بيّنتها له، (20) فإنها لم تُبَيَّن لي. (21)* * *واختلف عن عمر في الكلالة، فروي عنه أنه قال فيها عند وفاته: " هو من لا ولد له ولا والد ". وقد ذكرنا الرواية عنه بذلك فيما مضى في أول هذه السورة في آية الميراث. (22)* * *وروي عنه أنه قال قبل وفاته: هو ما خلا الأب. (23)*ذكر من قال ذلك:10877- حدثنا الحسن بن عرفة قال، حدثنا شبابة قال، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال، قال عمر بن الخطاب: ما أغلظ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم= أو: ما نازعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما نازعته في آية الكلالة، حتى ضرب صَدري وقال: يكفيك منها آية الصيف التي أنـزلت في آخر " سورة النساء ": (24) " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة "، وسأقضي فيها بقضاء يعلمه من يقرأ ومن لا يقرأ، هو ما خلا الأب= كذا أحسب قال ابن عرفة= قال شبابة: الشك من شعبة. (25)* * *وروي عنه أنه قال: " إني لأستحيي أن أخالف فيه أبا بكر "، وكان أبو بكر يقول: " هو ما خلا الولد والوالد ". وقد ذكرنا الرواية بذلك عنه فيما مضى في أول السورة (26)* * *وروي عنه أنه قال عند وفاته: " قد كنت كتبت في الكلالة كتابًا، وكنت أستخير الله فيه، وقد رأيت أن أترككم على ما كنتم عليه "، وأنه كان يتمنى في حياته أن يكون له بها علم.*ذكر من قال ذلك:10878- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا محمد بن حميد المعمري، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب كتب في الجدّ والكلالة كتابًا، فمكث يستخير الله فيه يقول: " اللهم إن علمت فيه خيرًا فأمضه "، حتى إذا طُعِن، دعا بكتاب فَمُحي، (27) فلم يدر أحدٌ ما كتب فيه، فقال: " إني كنت كتبت في الجدّ والكلالة كتابًا، وكنت أستخير الله فيه، فرأيت أن أترككم على ما كنتم عليه ". (28)10879- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عمر، بنحوه. (29)10880- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن سفيان قال، حدثنا عمرو بن مرة، عن مرة الهمداني قال، قال عمر: ثلاث لأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بيَّنهن لنا، أحبُّ إليّ من الدنيا وما فيها: الكلالة، والخلافة، وأبواب الربا. (30)10881- حدثنا أبو كريب قال، حدثنا عثام قال، حدثنا الأعمش قال: سمعتهم يذكرون، ولا أرى إبراهيم إلا فيهم، عن عمر قال: لأن أكون أعلم الكلالة، أحبُّ إليّ من أن يكون لي مثل جزية قصور الروم. (31)10882- حدثنا أبو كريب قال، حدثنا عثام قال، حدثنا الأعمش، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: أخذ عمر كتِفًا وجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال: لأقضين في الكلالة قضاءً تحدَّثُ به النساء في خدورهن! فخرجت حينئذ حيَّة من البيت، فتفرَّقوا، فقال: لو أراد الله أن يتم هذا الأمر لأتمَّه. (32)10883- حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية قال، حدثنا أبو حيان قال، حدثني الشعبي، عن ابن عمر قال: سمعت عمر بن الخطاب يخطب على منبر المدينة، فقال: أيها الناس، ثلاثٌ ودِدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارِقنا حتى يعهد إلينا فيهن عهدًا يُنتهى إليه: الجدّ، والكلالة، وأبواب الربا. (33)10884- حدثني يعقوب قال، حدثنا ابن علية، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة: أن عمر بن الخطاب قال: ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألت عن الكلالة، حتى طَعَن بإصبعه في صدري وقال: تكفيك آية الصيف التي في آخر " سورة النساء ". (34)10885- حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال، حدثنا عبد الله بن بكر السهمي، عن سعيد، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان، عن عمر قال: لن أدع شيئًا أهمَّ عندي من أمر الكلالة، فما أغلظ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما أغلظ لي فيها، حتى طعن بإصبعه في صدري= أو قال: في جنبي= فقال: تكفيك الآية التي أنـزلت في آخر " النساء ". (35)10886- حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة: أن عمر بن الخطاب خطب الناس يوم الجمعة فقال: إنيّ والله ما أدع بعدي شيئًا هو أهمّ إليّ من أمر الكلالة، وقد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيها، حتى طعن في نحري وقال: " تكفيك آية الصيف التي أنـزلت في آخر سورة النساء "، وإن أعِش أقض فيها بقضية لا يختلف فيها أحدٌ قرأ القرآن. (36)10887- حدثنا ابن بشار قال، حدثنا يحيى بن سعيد قال، حدثنا هشام، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة، عن عمر بن الخطاب بنحوه. (37)10888- حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال، سمعت أبي يقول، أخبرنا أبو حمزة، عن جابر، عن الحسن بن مسروق، عن أبيه قال: سألت عمر وهو يخطب الناس عن ذي قرابة لي وَرِث كلالة، فقال: الكلالة، الكلالة، الكلالة!! وأخذ بلحيته، ثم قال: والله لأن أعلمَها أحبَّ إلي من أن يكون لي ما على الأرض من شيء، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألم تسمع الآية التي أنـزلت في الصيف؟ فأعادها ثلاث مرات. (38)10889- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبو أسامة، عن زكريا، عن أبي إسحاق، عن أبي سلمة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الكلالة، فقال: ألم تسمع الآية التي أنـزلت في الصيف: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً إلى آخر الآية؟ (39)10890- حدثني محمد بن خلف قال، حدثنا إسحاق بن عيسى قال، حدثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير: أن رجلا سأل عُقبة عن الكلالة، فقال: ألا تعجبون من هذا؟ يسألني عن الكلالة، وما أعضل بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ما أعضلت بهم الكلالة! (40)* * *قال أبو جعفر: فإن قال قائل: فما وجه قوله جل ثناؤه: " إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك "، ولقد علمت اتفاق جميع أهل القبلة= ما خلا ابن عباس وابن الزبير رحمة الله عليهما= على أن الميت لو ترك ابنةً وأختًا، أن لابنته النصف، وما بقي فلأختِه، إذا كانت أخته لأبيه وأمه، أو لأبيه؟ وأين ذلك من قوله: " إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك "، وقد ورَّثوها النصف مع الولد؟قيل: إنّ الأمر في ذلك بخلاف ما ذهبتَ إليه. إنما جعل الله جل ثناؤه بقوله: " إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك "، إذا لم يكن للميت ولد ذكر ولا أنثى، وكان موروثًا كلالة، النصفَ من تركته فريضةً لها مسمَّاة. فأما إذا كان للميت ولد أنثى، فهي معها عصبة، يصير لها ما كان يصير للعصبة غيرها، لو لم تكن. وذلك غير محدود بحدٍّ، ولا مفروض لها فرضَ سهام أهل الميراث بميراثهم عن ميِّتهم. ولم يقل الله في كتابه: " فإن كان له ولد فلا شيء لأخته معه "، فيكون لما روي عن ابن عباس وابن الزبير في ذلك وجهٌ يوجَّه إليه. وإنما بيَّن جل ثناؤه، مبلغ حقِّها إذا وُرث الميت كلالةً، وترك بيان ما لها من حق إذا لم يورث كلالةً في كتابه، وبيَّنه بوحيه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فجعلها عصبة مع إناث ولد الميت. وذلك معنًى غير معنى وراثتها الميت، إذا كان موروثًا كلالةً.* * *القول في تأويل قوله : وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌقال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بذلك: وأخو المرأة يرثها إن ماتت قبله، إذا وُرِثت كلالة، (41) ولم يكن لها ولد ولا والد.* * *القول في تأويل قوله : فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِقال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله: " فإن كانتا اثنتين "، فإن كانت المتروكة من الأخوات لأبيه وأمه أو لأبيه=" اثنتين " فلهما ثلثا ما ترك أخوهما الميت، إذا لم يكن له ولد، وورث كلالة=" وإن كانوا إخوة "، يعني: وإن كان المتروكون من إخوته=" رجالا ونساء فللذكر " منهم بميراثهم عنه من تركته=" مثل حظ الأنثيين "، يعني: مثل نصيب اثنتين من أخواته. (42) وذلك إذا ورث كلالةً، والإخوة والأخوات إخوته وأخواته لأبيه وأمه، أو: لأبيه.* * *القول في تأويل قوله : يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّواقال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: يبين الله لكم قسمة مواريثكم، وحكم الكلالة، وكيف فرائضهم=" أن تضلوا "، بمعنى: لئلا تضلوا في أمر المواريث وقسمتها، أي: لئلا تجوروا عن الحق في ذلك وتخطئوا الحكم فيه، فتضلّوا عن قصد السبيل، (43) كما:-10891- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج قوله: " يبين الله لكم أن تضلوا "، قال: في شأن المواريث.10892- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا محمد بن حميد المعمري= وحدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق= قالا جميعًا، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: كان عمر إذا قرأ: " يبين الله لكم أن تضلوا " قال: اللهم مَنْ بَيَّنت له الكلالة، فلم تُبَيَّن لي. (44)* * *قال أبو جعفر: وموضع " أن " في قوله: " يبين الله لكم أن تضلوا "، نصبٌ، في قول بعض أهل العربية، لاتصالها بالفعل.* * *وفي قول بعضهم: خفضٌ، بمعنى: يبين الله لكم بأن لا تضلوا، ولئلا تضلوا= وأسقطت " لا " من اللفظ وهي مطلوبة في المعنى، لدلالة الكلام عليها. والعرب تفعل ذلك، تقول: " جئتك أن تلومني"، بمعنى: جئتك أن لا تلومني، كما قال القطامي في صفة ناقة:رَأَيْنَــا مَـا يَـرَى البُصَـراءُ فِيهَـافَآلَيْنَــــا عَلَيْهـــا أَنْ تُبَاعَـــا (45)بمعنى: أن لا تباع.* * *القول في تأويل قوله : وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176)قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: " والله بكل شيء " من مصالح عباده في قسمة مواريثهم وغيرها، وجميع الأشياء=" عليم "، يقول: هو بذلك كله ذو علم. (46)* * *(آخر تفسير سورة النساء)والحمد الله رب العالمينوصلى الله على محمد وآله وسلم-------------------------الهوامش :(1) انظر تفسير"يستفتي" فيما سلف ص : 253.(2) انظر ما سلف في"الكلالة" 8 : 53-61.(3) انظر تفسير"المرء" فيما سلف 2 : 446.(4) الأثر: 10865- هذا الأثر رواه البيهقي في السنن 6 : 31 ، وذكره ابن كثير في التفسير 2 : 42 ، والدر المنثور 2 : 251.(5) الأثر: 10866- ذكره ابن كثير في تفسيره 2 : 42 ، ولم ينسبه لغير ابن جرير.(6) في المطبوعة: "أبو جعفر الذي يشك" ، وأثبت ما في المخطوطة.(7) في المطبوعة: "بالثلث" ، وأثبت ما في المخطوطة ، وهو الموافق لرواية البيهقي ، أما رواية أبي داود في سننه ، فهي التي أثبتت في المطبوعة.(8) "لا أراك" بالبناء للمجهول (بضم الهمزة): أي لا أظنك.(9) الأثر: 10867-"مؤمل بن هشام اليشكري" ، هو"أبو هشام". روى عن إسمعيل بن علية ، وكان صهره. روى عنه البخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم. مترجم في التهذيب.و"إسمعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي" هو"ابن علية" سلف مرارًا كثيرة و"أبو الزبير" المكي ، هو: "محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي" ، مضى برقم : 2029 ، 3581 ، 8205.وهذا الأثر رواه أبو داود في السنن 3 : 164 من طريق كثير بن هشام ، عن هشام الدستوائي بلفظه.ورواه البيهقي في السنن 6 : 231 من طرق ، مطولا مختصرًا.ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده: 240 ، مختصرًا وفيه"الثلثين" كما في مخطوطة الطبري.وذكره السيوطي في الدر المنثور 2 : 250 ، وزاد نسبته لابن سعد والنسائي.(10) الأثر: 10868- هو مكرر الأثر السالف ، من طريق ابن أبي عدي ، عن هشام.وهذا الخبر رواه الواحدي في أسباب النزول : 139 ، وساق لفظه ، مع اختلاف يسير عن لفظ الأثر السالف.(11) قوله: "فوجدوني" هكذا ثبت في المطبوعة والمخطوطة ، وهي في ألفاظ أخر"فوجدني". والذي في المخطوطة والمطبوعة صواب ، لأنه يعني أبا بكر ورسول الله ، ومن كان معهما ، أو من كان في البيت. ولو حمله على الجمع وهو مثنى ، لكان له وجه في العربية.(12) الأثر: 10869- خبر"محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله" ، روي من طرق كثيرة ، مضى من طريق شعبة ، عن محمد بن المنكدر ، مختصرًا برقم : 8730 ، ثم من طريق ابن جريج ، عن محمد بن المنكدر رقم : 8731 ، بغير هذا اللفظ ، مختصرًا ، وانظر تخريجهما هناك. أما هذا ، فرواه البخاري (الفتح 12 : 2) بمثله ، مع خلاف يسير في لفظه ، وقد بين الحافظ ابن حجر في شرحه ، ما فيه من الاختلاف.ورواه مسلم من طرق كثيرة ، منها طريق سفيان ، في صحيحه 11 : 54-56.ورواه أبو داود في سننه 3 : 164 من طريق أحمد بن حنبل ، عن سفيان.ورواه الترمذي في السنن (في كتاب التفسير) ، وقال: "هذا حديث حسن صحيح ، رواه غير واحد ، عن محمد بن المنكدر". ثم ساقه من طريق"الفضل بن صباح البغدادي ، عن سفيان بن عيينة ، عن محمد بن المنكدر" ، ثم قال: "وفي حديث الفضل بن صباح كلام أكثر من هذا". وحديث الفضل بن صباح ، رواه الترمذي قبل ذلك في (كتاب الفرائض) مطولا ، وقال: "هذا حديث صحيح".ورواه البيهقي في السنن 6 : 223 ، 224 ، ثم قال البيهقي: "وجابر بن عبد الله الذي نزلت فيه آية الكلالة ، لم يكن له ولد ولا والد ، لأن أباه قتل يوم أحد. وهذه الآية نزلت بعده".وذكره ابن كثير في تفسيره 2 : 41 ، والسيوطي في الدر 2 : 249 ، وزاد نسبته لابن سعد. وابن ماجه ، وابن المنذر.(13) الأثر: 10870- يأتي برقم: 10871 ، 10873 ، من طريق أبي إسحق ، عن البراء.(14) الأثر: 10871- رواه مسلم في صحيحه 11 : 58 عن علي بن خشرم ، عن وكيع ، بمثله. ثم ساقه من طرق أخرى ، عن أبي إسحق عن البراء.والبيهقي في السنن 6 : 224.(15) الأثر: 10872-"محمد بن خلف بن عمار العسقلاني" ، شيخ الطبري ، مضى برقم : 126 ، 6534.و"عبد الصمد بن النعمان البزاز". ترجم له ابن أبي حاتم 3/1/51 ، 52 وقال ، "سئل أبي عنه فقال: صالح الحديث صدوق".و"مالك بن مغول" ، ثقة ، مضى برقم : 5431.و"أبو السفر" هو: "سعيد بن يحمد الثوري" أو "سعيد بن أحمد" ، مضى برقم: 3010. والخبر رواه مسلم 11 : 59 من طريق عمرو الناقد ، عن أبي أحمد الزبيري ، عن مالك بن مغول.ورواه الترمذي في كتاب التفسير ، من طريق عبد بن حميد ، عن أبي نعيم ، عن مالك بن مغول ، وقال: "هذا حديث حسن".(16) الأثر: 10873- مكرر الأثرين السالفين : 10870 ، 10871."هرون بن إسحق الهمداني" شيخ الطبري ، مضى برقم : 3001.و"مصعب بن المقدام الخثعمي" ، مضى برقم : 1291 ، 3001.وهذا الأثر من طريق إسرائيل ، عن أبي إسحق ، رواه البخاري في صحيحه (الفتح 12: 22). وفي المخطوطة هنا"خاتم سورة البقرة" ، والصواب ما في المطبوعة.(17) يعني ما سلف رقم : 8730 ، 8731 ، ثم ما سلف قريبًا من : 10867- 10869.(18) "ردف الراحلة": كفل الدابة.(19) في المطبوعة: "فلقنتكها" من"التلقين" ، وهو صواب في المعنى ، ولكن السياق يقتضي ما أثبته من المخطوطة ، وهي فيها منقوطة. و"لقاه الآية": علمه الآية ، ولقنه إياها.(20) في المطبوعة وابن كثير"إن كنت" ، وأثبت ما في المخطوطة والدر المنثور ، وهي صواب محض ، وانظرها كذلك في الأثر الآتي رقم : 10892.(21) الآثار: 10874- 10876 ، ذكر الأثر الأخير منها ابن كثير في تفسيره 3 : 44 ، ثم قال: "كذا رواه ابن جرير ، ورواه أيضًا عن الحسن بن يحيى ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، كذلك بنحوه. وهو منقطع بين ابن سيرين وحذيفة. وقد قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو البزار في مسنده : حدثنا يوسف بن حماد المعنى ، ومحمد بن مرزوق ، قالا ، حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى ، حدثنا هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي عبيدة بن حذيفة ، عن أبيه قال: نزلت آية الكلالة.." وساق الخبر ، ثم قال: "قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه إلا حذيفة ، ولا نعلم له طريقًا عن حذيفة إلا هذا الطريق ، ولا رواه عن هشام إلا عبد الأعلى". قال ابن كثير: "وكذا رواه ابن مردويه".وخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد 7 : 13 ، وقال: "رواه البزار ، ورجاله رجال الصحيح ، غير أبي عبيدة بن حذيفة ، ووثقه ابن حبان".وذكره السيوطي في الدر المنثور 2 : 250 قال: "أخرج العدني والبزار في مسنديهما ، وأبو الشيخ في الفرائض ، بسند صحيح عن حذيفة" ثم ذكر الخبر.وعاد فخرجه في 2 : 251 ، ونسبه لابن جرير ، وعبد الرزاق ، وابن المنذر ، عن ابن سيرين ، منقطعًا.(22) انظر رقم: 8745-8748 ، 8767(23) انظر رقم: 8745-8748 ، 8767.(24) قوله: "التي أنزلت في آخر سورة النساء" غير ثابت في المخطوطة ، وهو ثابت في روايات الحديث التي ستأتي في التخريج.(25) الأثر: 10877- خبر سالم بن أبي الجعد ، عن معدان ، عن عمر سيرويه أبو جعفر من أربع طرق أخرى فيما سيأتي من رقم : 10884- 10887.وروى هذا الخبر من طريق شبابة بن سوار ، عن شعبة ، عن قتادة ، مسلم في صحيحه 11 : 57 ، إشارة.ورواه البيهقي في السنن 6 : 224 بلفظه ، وقال: "رواه مسلم عن زهير بن حرب". وخرجه السيوطي في الدر المنثور 2 : 251 ، ولم ينسبه لغير ابن جرير ، فقصر في نسبته. وانظر تخريج الآثار التالية التي أشرت إليها.(26) انظر ما سلف رقم : 8745-8749.(27) في المطبوعة: "بالكتاب فمحي"؛ بالتعريف ، وهو كذلك في الدر المنثور ، وأثبت ما في المخطوطة ، وهو موافق لرواية ابن كثير في تفسيره.(28) الأثر: 10878- ذكره ابن كثير في تفسيره 3 : 45 عن هذا الموضع من التفسير ، وخرجه السيوطي في الدر المنثور 2 : 250 ، ونسبه لعبد الرزاق ، ولم ينسبه لابن جرير ، وقد رواه الطبري بنحوه في الأثر التالي : 10879.(29) الأثر: 10878- ذكره ابن كثير في تفسيره 3 : 45 عن هذا الموضع من التفسير ، وخرجه السيوطي في الدر المنثور 2 : 250 ، ونسبه لعبد الرزاق ، ولم ينسبه لابن جرير ، وقد رواه الطبري بنحوه في الأثر التالي : 10879.(30) الأثر: 10880- رواه أبو داود الطيالسي من طريق شعبة ، عن عمرو بن مرة ، مع اختلاف يسير في لفظه ، مطولا.ورواه البيهقي في السنن من طريق أبي داود الطيالسي 6 : 225.ورواه الحاكم في المستدرك 2 : 304 من طريق سفيان ، عن عمرو بن مرة ، بلفظ الطبري ، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ، ووافقه الذهبي.وذكره ابن كثير في تفسيره 3 : 45 ، ولم ينسبه لغير الحاكم.وخرجه السيوطي في الدر 2 : 251 ، 252 ، وزاد نسبته لعبد الرزاق ، والعدني ، وابن ماجه ، والساجي.وقوله: "أبواب الربا" ، أي: وجوه الربا وطرقه ، وهذا اللفظ ليس فيما ذكرت من المراجع ، فيها جميعًا"والربا". وانظر الأثر الآتي : 10883 ، والتعليق عليه.(31) الأثر: 10881- خرجه السيوطي في الدر المنثور 2 : 251 ، ولم ينسبه لغير ابن جرير ، وفيه"قصور الشأم" ، وهما سواء في المعنى ، ولكن العجب أنه نقله عن هذا الموضع من التفسير ، وكتب مكان"الروم""الشأم".(32) الأثر: 10882- رواه البيهقي في السنن 6 : 245 ، من طريق جرير عن الأعمش. مع اختلاف في لفظه.وذكره ابن كثير في تفسيره 3 : 44 ، 45 ، ثم قال: "وهذا إسناد صحيح".وخرجه السيوطي 2 : 250 ، ولم ينسبه لغير ابن جرير.وفي المخطوطة: "النساء في خدورها" ، وهما سواء.(33) الأثر: 10883-"أبو حيان" هو: "يحيى بن سعيد التيمي" ، مضى برقم: 5382 ، 5383 ، 6318 ، 8155.وهذا الخبر رواه البخاري مطولا (الفتح 10 : 39-43) من طريق يحيى بن سعيد القطان عن أبي حيان التيمي.ورواه مسلم في صحيحه 18 : 165 من أربع طرق ، من طريق علي بن مسهر ، عن أبي حيان ، ومن طريق ابن إدريس عن أبي حيان ، ومن طريق ابن علية عن أبي حيان ، ومن طريق عيسى بن يونس عن أبي حيان.ورواه البيهقي في السنن 6 : 245/8 : 289.وذكره السيوطي في الدر المنثور 2 : 249 ، وزاد نسبته لعبد الرزاق ، وابن المنذر. وفي جميع المراجع: "وأبواب من أبواب الربا" ، وانظر شرح ذلك في التعليق على الأثر : 10880(34) الأثر: 10884- خبر سالم بن أبي الجعد ، عن معدان ، مضى برقم : 10877 من طريق شعبة عن قتادة. وأشار إليه مسلم في صحيحه 11 : 57 من طريق ابن علية عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة.ورواه أحمد في المسند رقم : 341 من طريق محمد بن جعفر ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة مطولا.ورواه أيضًا مطولا رقم : 89 من طريق عفان ، عن همام بن يحيى ، عن قتادة.ورواه مختصرًا رقم : 179 من طريق إسمعيل ، عن سعيد بن أبي عروبة.وخرجه ابن كثير في تفسيره 2 : 241 من هذه الأخيرة من مسند أحمد ، ولم يذكر شيئًا عن الطرق الأخرى ، بل قال: "هكذا رواه مختصرًا ، وأخرجه مسلم مطولا أكثر من هذا" ، مع أن أحمد أخرجه في مواضع مطولا كما ترى ، وكما سيأتي في التعليق على رقم : 10887.(35) الأثر: 10885-"إبراهيم بن سعيد الجوهري" ، شيخ الطبري ، ثقة ، مضى برقم: 3355 ، 3959.و"عبد الله بن بكر بن حبيب السهمي" ، ثقة صدوق مأمون ، من شيوخ أحمد. مترجم في التهذيب. ومضى في الإسناد رقم : 8284 ، وهذا طريق آخر للأثر السالف.وفي المطبوعة: "لم أدع" ، وأثبت ما في المخطوطة.(36) الأثر: 10886- هذه طريق أخرى للأثرين السالفين ، طريق سعيد بن أبي عروبة.(37) الأثر: 10887- رواه من هذه الطريق مسلم في صحيحه 11 : 56.ورواه أحمد مطولا في المسند برقم : 186 ، وانظر التعليق على الآثار السالفة.(38) الأثر: 10888-"محمد بن علي بن الحسن بن شقيق" ثقة ، مضى برقم : 1591 ، 2575.وأبوه "علي بن الحسن بن شقيق" ثقة ، مضى أيضًا برقم : 1591 ، 1909.و"أبو حمزة" هو السكري: "محمد بن ميمون" ثقة إمام ، مضى برقم: 1591.و"جابر" هو"جابر الجعفي": جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي ، مضى برقم: 764 ، 858 ، 2340 ، ومواضع أخرى كثيرة. وهو ضعيف جدًا ، رمي بالكذب.أما "الحسن بن مسروق" ، فلم أجد في الرواة من يسمى بهذا الاسم ، وأما أبوه فكأنه يعني: "مسروق بن الأجدع الهمداني الوداعي". أحد المقرئين والمفتين.. روى عن أبي بكر وعمر وعثمان وكثير من الصحابة. وليس في الرواة عن مسروق من اسمه"الحسن" ، ولا وجدت له ولدًا يقال"الحسن له ابن مسروق".ففي هذا الإسناد ما فيه من البلاء.وهذا الأثر ذكره السيوطي في الدر المنثور 2 : 251 ، عن الحسن بن مسروق ، عن أبيه كما هنا ، ونسبه للطبري وحده.(39) الأثر: 10889-"أبو أسامة" هو: "حماد بن أسامة بن زيد الكوفي" ، مضى برقم : 29 ، 51 ، 223 ، 2995 ، 5265.و"زكريا" هو: "زكريا بن أبي زائدة" مضى برقم : 112 ، 1219.و"أبو إسحق" هو السبيعي.و"أبو سلمة" هو: "أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري" ، مضى برقم : 8 ، 67 ، 3015 ، 8394.وهذا الأثر رواه البيهقي في السنن 6 : 224 ، من طريق يحيى بن آدم ، عن عمار بن رزيق ، عن أبي إسحق ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وقال: "حديث أبي إسحق عن أبي سلمة منقطع ، وليس بمعروف".(40) الأثر: 10890-"إسحق بن عيسى بن نجيح" هو أبو يعقوب ، ابن الطباع ، مضى برقم : 2836.و"ابن لهيعة" مضى مرارًا.و"يزيد بن أبي حبيب المصري" ثقة مضى برقم : 4348 ، 5493.و"أبو الخير" هو: "مرثد بن عبد الله اليزني" الفقيه المصري ، روى عن عقبة بن عامر الجهني ، وكان لا يفارقه ، وعمرو بن العاص ، وعبد الله بن عمرو ، وغيرهم من الصحابة. تابعي ثقة ، مترجم في التهذيب.وهذا الأثر رواه الدارمي في سننه 2 : 366 ، من طريق عبد الله بن يزيد ، عن سعيد بن أبي أيوب ، عن يزيد بن أبي حبيب. وفي النسخة المطبوعة من الدارمي خطأ قال فيها"عن يزيد بن عبد الله اليزني" ، والصواب"مرثد بن عبد الله" ، وهو أبو الخير ، كما سلف.وذكره السيوطي في الدر المنثور 2 : 250 ، وزاد نسبته لابن أبي شيبة."أعضل الأمر" و"أعضل به الأمر": ضاق وأشكل ، وضاق به ذرعًا لإشكاله.(41) في المطبوعة: "إذا ورث كلالة" ، والصواب ما أثبت من المخطوطة.(42) انظر تفسير"مثل حظ الأنثيين" فيما سلف : 8 : 30-34.(43) انظر تفسير"الضلال" فيما سلف من فهارس اللغة.(44) الأثر: 10892- انظر الأثر السالف رقم : 10876.(45) ديوانه 43 ، وقد سلف من هذه القصيدة أبيات في 1 : 116/7 : 557 ، يصف ناقته لما بلغت مبلغها واستوت كما وصفها ، فيقول: لما رأينا كرمها وحسنها حلفنا عليها أن لا تباع ، لنفاستها علينا.(46) انظر تفسير"عليم" فيما سلف من فهارس اللغة.
قوله تعالى : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ) نزلت في جابر بن عبد الله رضي الله عنه ، قال : عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل ، فتوضأ وصب علي من وضوئه ، فعقلت فقلت : يا رسول الله لمن الميراث إنما يرثني الكلالة؟ فنزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ، وقد ذكرنا معنى الكلالة وحكم الآية في أول السورة .وفي هذه الآية بيان حكم ميراث الأخوة للأب والأم أو للأب .قوله ( يستفتونك ) أي : يستخبرونك ويسألونك ، ( قل الله يفتيكم في الكلالة ( إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ) يعني إذا ماتت الأخت فجميع ميراثها للأخ ، ( إن لم يكن لها ولد ) فإن كان لها ابن فلا شيء للأخ ، وإن كان ولدها أنثى فللأخ ما فضل عن فرض البنات ، ( فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ) أراد اثنتين فصاعدا ، وهو أن من مات وله أخوات فلهن الثلثان ، ( وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ) ، ( يبين الله لكم أن تضلوا ) قال الفراء رحمة الله عليه وأبو عبيدة : معناه أن لا تضلوا ، وقيل : معناه يبين الله لكم كراهة أن تضلوا ، ( والله بكل شيء عليم )أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، أنا محمد بن إسماعيل ، أنا عبد الله بن رجاء ، أنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن البراء رضي الله عنهم قال : آخر سورة نزلت كاملة براءة ، وآخر آية نزلت خاتمة سورة النساء ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة )وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن آخر آية نزلت آية الربا ، وآخر سورة نزلت ( إذا جاء نصر الله والفتح ) . وروي عنه أن آخر آية نزلت قوله تعالى " واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله " ( البقرة - 281 ) .وروي بعد ما نزلت سورة النصر عاش النبي صلى الله عليه وسلم عاما ، ونزلت بعدها سورة براءة وهي آخر سورة نزلت كاملة فعاش النبي صلى الله عليه وسلم بعدها ستة أشهر ، ثم نزلت في طريق حجة الوداع " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة " فسميت آية الصيف ، ثم نزلت وهو واقف بعرفة : " اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي " ( المائدة - 3 ) فعاش بعدها أحدا وثمانين يوما ، ثم نزلت آيات الربا ، ثم نزلت " واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله " فعاش بعدها أحدا وعشرين يوما .
لا مناسبة بين هذه الآية وبين اللاّتي قبلها ، فوقوعها عقبها لا يكون إلاّ لأجْل نزولها عقب نزول ما تقدّمها من هذه السورة مع مناسبتها لآية الكلالة السابقة في أثناء ذكر الفرائض؛ لأنّ في هذه الآية بياناً لحقيقة الكلالة أشار إليه قوله تعالى : { ليس له ولد } ، وقد تقدّم في أوّل السّورة أنَّه ألحق بالكلالة المالك الّذي ليس له والد ، وهو قول الجمهور ومالك بن أنس .فحكُم الكلالة قد بيّن بعضه في آية أول هذه السورة ، ثمّ إنّ النّاس سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صورة أخرى من صور الكلالة . وثبت في الصحيح أنّ الذي سأله هو جابر بن عبد الله قال : عادني رسول الله وأبُو بكر ماشيين في بني سَلِمة فوجداني مغمى عليّ فتوضّأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبّ عليّ وَضوءه فأفقتُ وقلت : كيف أصنع في مالي فإنَّما يرثني كلالة . فنزل قوله تعالى : { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة } الآية . وقد قيل : إنّها نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متجهّز لحجّة الوداع في قضية جابر بن عبد الله .فضمير الجماعة في قوله : { يستفتونك } غير مقصود به جمع ، بل أريد به جنس السائلين ، على نحو : «ما بال أقوام يشترطون شروطاً» وهذا كثير في الكلام . ويجوز أن يكون السؤال قد تكرّر وكان آخرُ السائلين جابرَ بن عبد الله فتأخّر الجواب لمن سأل قبله ، وعُجّل البيان له لأنّه وقتُ الحاجة لأنّه كان يظنّ نفسه ميّتاً من ذلك المرض وأراد أن يوصي بماله ، فيكون من تأخير البيان إلى وقت الحاجة .والتعبير بصيغة المضارع في مادة السؤال طريقة مشهورة ، نحو : { يسألونك عن الأهلّة } [ البقرة : 189 ] ، { ويسألونك ماذا ينفقون } [ البقرة : 219 ] . لأنّ شأن السؤال يتكرّر ، فشاع إيراده بصيغة المضارع ، وقد يغلب استعمال بعض صيغ الفعل في بعض المواقع ، ومنه غلبة استعمال المضارع في الدعاء في مقام الإنكار : كقول عائشة «يرحم الله أبا عبد الرحمن» ( تعني ابن عمر ) . وقولهم : «يغفر الله له» . ومنه غلبة الماضي مع لا النافية في الدعاء إذا لم تكرّر لا؛ نحو «فَلا رَجَع» . على أنّ الكلالة قد تكرّر فيها السؤال قبل نزول الآية وبعدها . وقد قال عمر بن الخطّاب : ما راجعتُ رسول الله في شيء مراجعتي إيَّاه في الكلالة ، وما أغلظ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما أغلظ لي فيها حتّى طعن في نحري ، وقال : " يكفيك آية الصيف الّتي في آخر سورة النساء " وقوله : { في الكلالة } يتنازعه في التعلّق كلّ من فعل ( يستفتونك ) وفعل ( يفتيكم ) .وقد سمّى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بآية الصيف ، وعُرِفت بذلك ، كما عُرفت آية الكلالة التي في أوّل السورة بآية الشتاء ، وهذا يدلّنا على أنّ سورة النّساء نزلت في مدّة متفرّقة من الشتاء إلى الصيف وقد تقدّم هذا في افتتاح السورة .وقد روي : أنّ هذه الآية في الكلالة نزلت في طريق حجّة الوداع ، ولا يصحّ ذلك لأنّ حجّة الوداع كانت في زمن البرد لأنّه لا شكّ أنّ غزوة تبوك وقعت في وقت الحرّ حين طابت الثّمار ، والنّاس يحبّون المقام في ثمارهم وظلالهم ، وذلك يقتضي أن تكون غزوة تبوك في نحو شهر أغسطس أو اشتنبر وهو وقت طيب البسر والرطب ، وكانت سنة تسع وكانت في رجب ونزل فيها قوله تعالى : { وقالوا لا تَنفِروا في الحرّ } [ التوبة : 81 ] . ثم كانت حجّة أبي بكر في ذي القعدة من تلك السنة ، سنة تسع ، وذلك يوافق دجنبر . وكان حجّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حجّة الوداع في ذي الحجّة من سنة عشر فيوافق نحو شهر دجنبر أيضاً .وعن عمر بن الخطّاب : أنَّه خطب فقال : «ثلاث لو بيَّنَها رسول الله لكان أحبّ إليّ من الدنيا وما فيها : الجَدّ . والكلالةُ ، وأبوابُ الرّبا» . وفي رواية والخِلافة . وخطب أيضاً فقال : والله إنّي ما أدع بعدي شيئاً هو أهمّ إليّ من أمر الكلالة . وقال في مجمع من الصحابة : لأقضينّ في الكلالة قضاء تتحدّث به النّساء في خدورها . وأنّه كتب كتاباً في ذلك فمكث يستخير الله فيه ، فلمّا طعن دعا بالكتاب فمحاه . وليس تحيّر عمر في أمر الكلالة بتحيْر في فهم ما ذكره الله تعالى في كتابه ولكنّه في اندراج ما لم يذكره القرآن تحت ما ذكره بالقياس . وقد ذكر القرآن الكلالة في أربع آيات : آيتَيْ هذه السورة المذكور فيها لفظ الكلالة ، وآية في أوّل هذه السورة وهي قوله : { فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث } [ النساء : 11 ] . وآية آخر الأنفال ( 75 ) وهي قوله : { وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض } في كتاب الله عند من رأى توارث ذوي الأرحام . ولا شكّ أنّ كلّ فريضة ليس فيها ولد ولا والد فهي كلالة بالاتّفاق ، فأمّا الفريضة التي ليس فيها ولد وفيها والد فالجمهور أنَّها ليست بكلالة . وقال بعض المتقدّمين : هي كلالة .وأمَره بأن يجيب بقوله : الله يفتيكم } للتنويه بشأن الفريضة ، فتقديم المسند إليه للاهتمام لا للقصر ، إذ قد علم المستفتون أنّ الرسول لا ينطق إلاّ عن وحي ، فهي لمّا استفتوه فإنّما طلبوا حكم الله ، فإسناد الإفتاء إلى الله تنويه بهذه الفريضة .والمراد بالأخت هنا الأخت الشقيقة أو الَّتي للأب في عدم الشقيقة بقرينة مخالفة نصيبها لنصيب الأخت للأمّ المقصودة في آية الكلالة الأولى ، وبقرينة قوله : { وهو يرثها } لأنّ الأخ للأمّ لا يرث جميع المال إن لم يكن لأخته للأمّ ولد إذ ليس له إلاّ السدس .وقوله : { إن امرؤ هلك } تقديره : إن هلك امرؤ ، فامرؤ مخبَر عنه ب ( هلَكَ ) في سياق الشرط ، وليس ( هَلَك ) بوصف ل ( امرؤ ) فلذلك كان الامرؤ المفروض هنا جنساً عامّاً .وقوله : { وهو يرثها } يعود الضمير فيه على لفظ ( امرؤ ) الواقع في سياق الشرط ، المفيد للعموم : ذلك أنَّه وقع في سياق الشرط لفظ ( امرؤ ) ولفظ ( أخ ) أو ( أخت ) ، وكلّها نكرات واقعة في سياق الشرط ، فهي عامّة مقصود منها أجناس مدلولاتها ، وليس مقصوداً بها شخص معيّن قد هلك ، ولا أخت معيّنة قد ورثت ، فلمّا قال { وهو يرثها } كان الضمير المرفوع راجعاً إلى ( امرؤ ) لا إلى شخص معيّن قَد هلك ، إذ ليس لمفهوم اللفظ هنا فرد معيّن فلا يشكل عليك بأنّ قوله : { امرؤ هلك } يتأكّد بقوله : { وهو يرثها } إذ كيف يصير الهالك وارثاً . وأيضاً كان الضمير المنصوب في «يرثها» عائداً إلى مفهوم لفظ أخت لا إلى أخت معيّنة ، إذ ليس لمفهوم اللّفظ هنا فرد معيّن ، وعلم من قوله : { يرثها } أنّ الأخت إن توفّيت ولا ولد لها يرثها أخوها ، والأخ هو الوارث في هذه الصورة ، وهي عكس التي قبلها . فالتقدير : ويرث الأختَ امرؤ إن هلكت أخته ولم يكن لها ولد . وعلم معنى الإخوة من قوله : { وله أخت } ، وهذا إيجاز بديع ، ومَع غاية إيجازه فهو في غاية الوضوح ، فلا يشكل بأنّ الأخت كانت وارثة لأخيها فكيف عاد عليها الضمير بأن يرثها أخوها الموروث ، وتصير هي موروثة ، لأنّ هذا لا يفرضه عالم بالعربية ، وأنَّما يُتوهّم ذلك لو وقع الهلك وصفاً لامرىء؛ بأن قيل : المرء الهالك يرثه وارثه وهو يرث وارثه إن مَات وارثه قبله . والفرق بين الاستعمالين رشيق في العربية .وقوله : { يبيّن الله لكم أن تضلّوا } امتنان ، و { أن تضلّوا } تعليل ل ( يبيّنُ ) حذفت منه اللام ، وحذفُ الجار مع ( أن ) شائع . والمقصود التعليل بنفي الضلال لا لوقوعه؛ لأنّ البيان ينافي التضليل ، فحُذفت لا النافية ، وحذفها مَوجود في مواقع من كلامهم إذا اتّضح المعنى ، كما ورد مع فعل القسم في نحو :فآليْنَا علَيها أنْ تُبَاعا ... أي أن لا تباع ، وقوله :آليتُ حَبّ العِراق الدهرَ أطْعَمُه ... وهذا كقول عمرو بن كلثوم :نَزلتم منزل الأضياف منّا ... فعجَّلنا القِرى أنْ تشتموناأي أن لا تشتمونا بالبخل ، وهذا تأويل الكوفيين ، وتأوّل البَصريون الآية والبيت ونظائرهما على تقدير مضاف يدلّ عليه السياق هو المفعول لأجله ، أي كراهة أن تضلّوا ، وبذلك قدّرها في «الكشاف» .وقد جعل بعض المفسّرين { أن تضلّوا } مفعولاً به ل ( يبيّن ) وقال : المعنى أنّ الله فيما بيّنه من الفرائض قد بيّن لكم ضَلالكم الذي كنتم عليه في الجاهلية ، وهذا بعيد؛ إذ ليس ما فعلوه في الجاهلية ضلالاً قبل مجيء الشريعة ، لأنّ قسمة المال ليست من الأفعال المشتملة على صفة حسن وقبيح بيّنه إلاّ إذا كان فيها حرمَان لمن هو حقيق بالمؤاساة والمبرّة ، ولأنّ المصدر مع ( أن ) يتعيّن أن يكون بمعنى المستقبل ، فكيف يصحّ أن يراد ب { أن تضلّوا } ضلالاً قد مضى ، وسيجيء زيادة بيان لهذا عند قوله تعالى : { أن تقولوا إنَّما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا } في سورة الأنعام ( 156 ) .وعن عمر أنَّه كان إذا قرأ هذه الآية يقول : اللَّهمّ من بُيِّنَتْ له الكلالةُ فلم تُبيَّنْ لي رواه الطبري ، وفي سنده انقطاع ، وقد ضعّفوه .وقوله : والله بكلّ شيء عليم } تذييل . وفي هذه الآية إيذان بختم الكلام ، كقوله : { هذا بلاغ للنّاس وليُنذروا به } [ إبراهيم : 52 ] الآية ، وكقوله تعالى في حكاية كلام صاحب موسى { ذلك تأويل ما لم تسْطِع عليه صبراً } [ الكهف : 82 ] . فتُؤذن بختام السورة .
أخبر تعالى أن الناس استفتوا رسوله صلى الله عليه وسلم أي: في الكلالة بدليل قوله: { قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ْ} وهي الميت يموت وليس له ولد صلب ولا ولد ابن، ولا أب، ولا جد، ولهذا قال: { إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ْ} أي: لا ذكر ولا أنثى، لا ولد صلب ولا ولد ابن. وكذلك ليس له والد، بدليل أنه ورث فيه الإخوة، والأخوات بالإجماع لا يرثون مع الوالد، فإذا هلك وليـس لـه ولـد ولا والـد { وَلَهُ أُخْتٌ ْ} أي: شقيقة أو لأب، لا لأم، فإنه قد تقدم حكمها. { فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ْ} أي نصف متروكات أخيها، من نقود وعقار وأثاث وغير ذلك، وذلك من بعد الدين والوصية كما تقدم. { وَهُوَ ْ} أي: أخوها الشقيق أو الذي للأب { يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ْ} ولم يقدر له إرثا لأنه عاصب فيأخذ مالها كله، إن لم يكن صاحب فرض ولا عاصب يشاركه، أو ما أبقت الفروض. { فَإِن كَانَتَا ْ} أي: الأختان { اثْنَتَيْنِ ْ} أي: فما فوق { فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً ْ} أي: اجتمع الذكور من الإخوة لغير أم مع الإناث { فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ْ} فيسقط فرض الإناث ويعصبهن إخوتهن. { يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ْ} أي: يبين لكم أحكامه التي تحتاجونها، ويوضحها ويشرحها لكم فضلا منه وإحسانا لكي تهتدوا ببيانه، وتعملوا بأحكامه، ولئلا تضلوا عن الصراط المستقيم بسبب جهلكم وعدم علمكم. { وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ْ} أي: عالم بالغيب والشهادة والأمور الماضية والمستقبلة، ويعلم حاجتكم إلى بيانه وتعليمه، فيعلمكم من علمه الذي ينفعكم على الدوام في جميع الأزمنة والأمكنة. آخر تفسير سورة النساء فلله الحمد والشكر.
قوله تعالى : يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم فيه ست مسائل :الأولى : قال البراء بن عازب : هذه آخر آية نزلت من القرآن ؛ كذا في كتاب مسلم . وقيل : نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم متجهز لحجة الوداع ، ونزلت بسبب جابر ؛ قال جابر بن عبد الله : مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني ماشيين ، فأغمي علي ؛ فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب علي من وضوئه فأفقت ، فقلت : يا رسول الله كيف أقضي في مالي ؟ فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة رواه مسلم ؛ وقال : آخر آية نزلت : واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وقد تقدم . ومضى في أول السورة الكلام في الكلالة مستوفى ، وأن المراد بالإخوة هنا الإخوة للأب والأم أو للأب وكان لجابر تسع أخوات .الثانية : إن امرؤ هلك ليس له ولد أي ليس له ولد ولا والد ؛ فاكتفى بذكر أحدهما ؛ قال الجرجاني : لفظ الولد ينطلق على الوالد والمولود ، فالوالد يسمى والدا لأنه ولد ، والمولود يسمى ولدا لأنه ولد ؛ كالذرية فإنها من ذرا ثم تطلق على المولود وعلى الوالد ؛ قال الله تعالى : وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون[ ص: 389 ] الثالثة : والجمهور من العلماء من الصحابة والتابعين يجعلون الأخوات عصبة البنات وإن لم يكن معهن أخ ، غير ابن عباس ؛ فإنه كان لا يجعل الأخوات عصبة البنات ؛ وإليه ذهب داود وطائفة ؛ وحجتهم ظاهر قول الله تعالى : إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ولم يورث الأخت إلا إذا لم يكن للميت ولد ؛ قالوا : ومعلوم أن الابنة من الولد ، فوجب ألا ترث الأخت مع وجودها . وكان ابن الزبير يقول بقول ابن عباس في هذه المسألة حتى أخبره الأسود بن يزيد : أن معاذا قضى في بنت وأخت فجعل المال بينهما نصفين .الرابعة : هذه الآية تسمى بآية الصيف ؛ لأنها نزلت في زمن الصيف ؛ قال عمر : إني والله لا أدع شيئا أهم إلي من أمر الكلالة ، وقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيها ، حتى طعن بإصبعه في جنبي أو في صدري ثم قال : يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي أنزلت في آخر سورة النساء . وعنه رضي الله عنه قال : ثلاث لأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهن أحب إلي من الدنيا وما فيها : الكلالة والربا والخلافة ؛ خرجه ابن ماجه في سننه .الخامسة : طعن بعض الرافضة بقول عمر : ( والله لا أدع ) الحديث .السادسة : قوله تعالى : يبين الله لكم أن تضلوا قال الكسائي : المعنى يبين الله لكم لئلا تضلوا . قال أبو عبيد ؛ فحدثت الكسائي بحديث رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا يدعون أحدكم على ولده أن يوافق من الله إجابة فاستحسنه . قال النحاس : والمعنى عند أبي عبيد لئلا يوافق من الله إجابة ، وهذا القول عند البصريين خطأ صراح ؛ لأنهم لا يجيزون إضمار لا ؛ والمعنى عندهم : يبين الله لكم كراهة أن تضلوا ، ثم حذف ؛ كما قال : واسأل القرية وكذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أي كراهية أن يوافق من الله إجابة . والله بكل شيء عليم تقدم في غير موضع . والله أعلم .تمت سورة " النساء " والحمد لله الذي وفق .وتم الجزء الخامس ويليه الجزء السادس مبتدئا بتفسير سورة المائدة ونرجو من الله التوفيق
Giving the injunction regarding inheritance the Quran states, ‘God makes things clear to you so that you will not go astray.’ This shows that inheritance is not a simple matter. This is one of those areas in which disobeying the divine injunction will lead you astray from the straight and narrow path of guidance.
A little after the beginning of Surah al-Nis-a', there appeared some injunctions relating to inheritance. Then, after a considerable gap, the text returned to the injunction of inheritance alongwith others. Now, at the end of the Surah, the text reverts to the subject once again. Perhaps the wisdom behind this scattering of the subject at three different places could be the consideration of prevailing injustice in matters of inheritance before the advent of Islam. By taking it up in the beginning, then in the middle,. and finally in the end. it was hoped that the addressees would be gradually alerted to the need of justice in this area and would this be enabled to show their maximum concern.
Summary of the Rulings given2
The verse (176) was revealed in answer to the question posed by some Companions of the Holy Prophet ﷺ regarding the inheritance of a Kalalah. Kalalah means a person who dies leaving neither children nor parents. The verse has clarified that the property left by a Kalalah shall be distributed in the following manner:
(1) If the Kalalah has left one real sister, or one half sister from father's side, 3 then, after settling the preferential rights (such as debts, wills, burial expenses) she will get one half of the property. The other half will be given to the heirs falling in the category of Asbat. If no heir from the category of Asbat is alive, then this half, too, will be given back to the sister of the deceased (meaning thereby that she will secure the whole property).
1. Kalalah: A person who has no ascendent or descendent at the time of his death.
2. This summary is based on the given in the original, without translating it word-by-word. (Muhammad Taqi Usmani)
3. As for a half sister from mother's side, her share has already been mentioned in 4:12 as being one sixth if she is alone. And if there are two or more such sisters or brothers, they will share one third of the property equally. (Muhammad Taqi Usmani)
(2) If the sister referred to in Para (1) above dies, and leaves children, and her brother is alive, then he will get the whole property left by her.
(3) If a Kalalah, male or female, dies and leaves two or more sisters, either real sisters or half-sisters from fathers side then they shall get two thirds of the property left by the Kalalah." The remaining one third will be given to Asbat, if any, and in the absence of Asbat this one third will also be given to the sisters who will distribute their share among themselves equally.
(4) If a Kalalah leaves behind a combination of brothers and sisters (either real or from fathers side only), then the whole property, after satisfying the preferential rights, shall be distributed between them on the principle that every brother will get twice the share of every sister.
Important Notes
1. The cause of revelation and the injunction of Kalalah described in the verse beginning with: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّـهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ (They seek a ruling from you. Say, "Allah gives you the ruling concerning kalalah" ) provides us with information on certain important aspects. To be noted first is a comparison between two examples given earlier in the text. In verse 170 وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّـهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (And if you disbelieve, then, to Allah belongs what is in the heavens and the earth), there was the condition of disbelievers. Then came a similar statement in Verse 175: فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّـهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ الخ (Now those who believe in Allah and hold on to Him) which presented the model of the noble Companions of the Holy Prophet ﷺ . These two parallel but divergent states of the believers and the disbelievers were brought into focus so that people can fully understand how astray and evil were those who turned away from the revelation (wahy) and how true and virtuous were those who followed it.
2. Subsequent to observations made above, it also becomes obvious that the People of the Book did something terrible when they made the abomination of suggesting a partner and son in the purest conceivable divinity of Almighty Allah an article of their faith. They also went as far as taking a blatant position against the Divine revelation.
Quite contrary to this is the life style of the nobel Companions of the Messenger of Allah, may the blessing of Allah and peace be upon him. Not to say much about their consistent concern for the fundamentals of Faith and the most devoted performance of acts of worship, they would be equally inquisitive and eager to find out their obligations in matters subsidiary and commonplace such as those of inheritance and marriage. They would wait for Wahy, the command of Allah through revelation and they would look for guidance from the Holy Prophet ﷺ in everything they did. Though, it is easier to do your own bidding under the dictate of reason or desire, yet they did not elect to be ruled by their personal desire or reason. If they did not understand some-thing at a given time, they would return to the Prophet to recheck until they were satisfied. Here are two sets of people, so different and so apart!
3. This also tells us that our noble Prophet ﷺ would not give a decision on his own without the guiding command of Wahy (revelation). If there was no standing guidance revealed through Wahy present in a certain case, he would put his decision on hold and wait for the coming of Wahy. When it did, he gave his verdict. In addition to that, there is a subtle hint here in the direction of the wisdom behind the gradual revelation of the Qur'an. If the whole Book was revealed all at one fixed time as demanded by the People of the Book, it would have not carried the same benefits as there are in the fact that the Qur'an was revealed as needed and when appropriate, all functionally spaced out. This modality accommodated the requirements of addressees who could ask a question out of some necessity and be answered through the recited revelation (al-Wahy al-Matluww). An example of this methodology appears right here in the present verse while others appear at several other occasions in the Qur'an. No doubt, this form is far beneficial, but the core of its distinction lies elsewhere. That is because of the most refined sublimity of men and women of faith who turn to Allah in remembrance and are honoured by being addressed by their most exalted Creator. This is indeed a great honour never granted to any other community. Certainly no grace is greater than the grace granted by Allah, the ultimate dispenser. Now, any verse of the Qur'an which was revealed in the favour of or in answer to the question of a particular Companion is treasured as a testament of his virtues. And a Wahy which came favouring the position taken by one of them on the occasion of some matter causing difference of opinion is sufficient to keep the name and merit of that Companion alive right upto the Day of Doom.
Thus, by referring to the question and answer regarding Kalalah, hint has been given towards similar questions and answers elsewhere.
(Exegetical notes, Tafsir ` Usmani
by Maulana Shabbir Ahmad ` Usmni)
Praised be Allah. Surah al-Nis-a' ends here
وَ للہِ الحَمدُ اَوَّلَہ و آخِرَہ
(They ask thee for a pronouncement) O Muhammad. This verse was revealed about Jabir Ibn 'Abdullah al-Ansari who asked the Prophet (pbuh): I have a sister. What do I inherit from her if she dies? So Allah said: they ask you, O Muhammad, about the inheritance of al-Kalalah (Say: Allah hath pronounced for you) Allah clarifies for you (concerning distant kindred) concerning the inheritance of al-Kalalah which is anyone other than the father and the son. He said: (If a man dies childless) and his father is also deceased (and he has a sister) a full sister, or half sister from his father's side, (hers is half the heritage) left by the deceased person, (and he would have inherited from her had she died childless) without sons or daughters. (And if there be two sisters) full sisters or half sisters from the father's side, (then theirs are two-thirds of the heritage) that the deceased person has left behind, (and if they be brethren, men and women) male or female, full siblings or half siblings from the father, (unto the male is the equivalent of the share of two females. Allah expoundeth unto you) the division of estates, (so that ye err not) in the division of estates. (Allah is Knower of all things) of the divisions of estates and other things'.