Verse display
۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَـٰتُ لِلۡفُقَرَاۤءِ وَٱلۡمَسَـٰكِینِ وَٱلۡعَـٰمِلِینَ عَلَیۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِی ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَـٰرِمِینَ وَفِی سَبِیلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِیلِۖ فَرِیضَةࣰ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیمࣱ ۝٦٠
innamā l-ṣadaqātu lil'fuqarāi wal-masākīni wal-ʿāmilīna ʿalayhā wal-mu-alafati qulūbuhum wafī l-riqābi wal-ghārimīna wafī sabīli l-lahi wa-ib'ni l-sabīli farīḍatan mina l-lahi wal-lahu ʿalīmun ḥakīmu
Repentance / at-Taubah (9:60)
Connections 27 single-source 3 commentators

Multi-source connections

No verses on this ayah are cited by 2 or more commentators using numeric S:A notation. All extracted references come from a single source's commentary.

Single-source mentions (27) cited by only one commentator

By commentator who cites how many verses on this ayah

Note: these connections are extracted from numeric S:A references inside the commentary text and are therefore biased toward mufassirun who use that notation. Prose-style references (e.g. "Surat al-Baqarah verse 30") will be added later, which should surface additional multi-source consensus.

Abdel Haleem

View translator profile →
Alms are meant only for the poor, the needy, those who administer them, those whose hearts need winning over, to free slaves and help those in debt, for God’s cause, and for travellers in need. This is ordained by God; God is all knowing and wise
innamā l-ṣadaqātu lil'fuqarāi wal-masākīni wal-ʿāmilīna ʿalayhā wal-mu-alafati qulūbuhum wafī l-riqābi wal-ghārimīna wafī sabīli l-lahi wa-ib'ni l-sabīli farīḍatan mina l-lahi wal-lahu ʿalīmun ḥakīmu

Support the Author

As an Amazon Associate, ParallelQuran earns from qualifying purchases.

Qur'an Tools

Tafsir Commentary

Expenditures of Zakah (Alms) After Allah mentioned the protest that the ignorant hypocrites mentioned to the Prophet about the distribution of alms. He stated that it is He who divided the alms, explained its rulings and decided in its division; He did not delegate this decision to anyone else. Allah mentioned the expenditures of Zakah in this Ayah, starting with the Fuqara' (the poor) because they have more need than the other categories, since their need is pressing and precarious. It was reported that Ibn `Abbas, Mujahid, Al-Hasan Al-Basri, Ibn Zayd and several others said that the Faqir is a graceful person who does not ask anyone for anything, while the Miskin is the one who follows after people, begging. Qatadah said, "The Faqir is the ill person, while the Miskin is physically fit." We will now mention the Hadiths about each of these eight categories The Fuqara' (Poor) Ibn `Umar said that the Messenger of Allah ﷺ said, «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيَ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِي» (The alms should not be given to the wealthy and the physically fit.) Ahmad, Abu Dawud and At-Tirmidhi collected this Hadith. The Masakin (Needy) Abu Hurayrah narrated that the Messenger of Allah ﷺ said, «لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطَّوَّافِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ فَتَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَان» قالوا: فمن المسكين يا رسول الله؟ قال: «الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ، وَلَا يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ، وَلَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا» (The needy person is not the one who goes round the people and asks them for a mouthful or two (of meals) or a date or two). They asked, "Then who is the needy person, O Allah's Messenger!" He said, (The one who does not have enough to satisfy his needs and whose condition is not known to others, that others may give him something in charity, and who does not beg of people.) The Two Shaykhs collected this Hadith Those employed to collect Alms Those employed to collect alms deserve a part of the alms, unless they are relatives of the Messenger of Allah ﷺ, who are not allowed to accept any Sadaqah. Muslim recorded that `Abdul-Muttalib bin Rabi`ah bin Al-Harith and Al-Fadl bin Al-`Abbas went to the Messenger of Allah ﷺ asking him to employ them to collect the alms. The Messenger ﷺ replied, «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاس» (Verily, the alms are not allowed for Muhammad nor the relatives of Muhammad, for it is only the dirt that the people discard.) Al-Mu'allafatu Qulubuhum There are several types of Al-Mu'allafatu Qulubuhum. There are those who are given alms to embrace Islam. For instance, the Prophet of Allah gave something to Safwan bin Umayyah from the war spoils of Hunayn, even though he attended it while a Mushrik. Safwan said, "He kept giving me until he became the dearest person to me after he had been the most hated person to me." Imam Ahmad recorded that Safwan bin Umayyah said, "The Messenger of Allah ﷺ gave me (from the spoils of) Hunayn while he was the most hateful person to me. He kept giving me until he became the most beloved person to me." Muslim and At-Tirmidhi collected this Hadith, as well. Some of Al-Mu'allafatu Qulubuhum are given from alms so that they become better in Islam and their heart firmer in faith. For instance, the Prophet gave some of the chiefs of the Tulaqa' a hundred camels each after the battle of Hunayn, saying, «إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ خَشْيَةَ أَنْ يُكِبَّهُ اللهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّم» (I give a man (from the alms) while another man is dearer to me than him, for fear that Allah might throw him on his face in the fire of Jahannam.) It is recorded in the Two Sahihs that Abu Sa`id said that `Ali sent the Messenger of Allah a gold nugget still in its dirt from Yemen. The Prophet divided it between four men: Al-Aqra` bin Habis, `Uyaynah bin Badr, `Alqamah bin `Ulathah and Zayd Al-Khayr, saying, «أَتَأَلَّفُهُم» (To draw their hearts closer.) Some people are given because some of his peers might embrace Islam, while others are given to collect alms from surrounding areas, or to defend Muslim outposts. Allah knows best. The Riqab Al-Hasan Al-Basri, Muqatil bin Hayyan, `Umar bin `Abdul-`Aziz, Sa`id bin Jubayr, An-Nakha`i, Az-Zuhri and Ibn Zayd said Riqab means those slaves who make an agreement with the master to pay a certain ransom for their freedom." Similar was reported from Abu Musa Al-Ash`ari. Ibn `Abbas and Al-Hasan said, "It is allowed to use Zakah funds to buy the freedom of slaves," indicating that `Riqab' has more general meanings than merely giving money to slaves to buy their freedom or one's buying a slave and freeing him on an individual basis. A Hadith states that for every limb of the servant freed, Allah frees a limb of the one who freed him from slavery, even a sexual organ for a sexual organ, for the reward is equitable to the deed, وَمَا تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (And you will be requited nothing except for what you used to do.) 37:39 Virtue of freeing Slaves In the Musnad, there is a Hadith from Al-Bara' bin `Azib that a man asked, "O Allah's Messenger! Direct me to an action that draws me closer to Paradise and away from the Fire." The Messenger of Allah ﷺ said, «أَعْتِقِ النَّسَمَةَ وَفُكَّ الرَّقَبَة» (Emancipate the person and free the neck (slave).) The man asked, "O Allah's Messenger! Are they not one and the same" He said, «لَا، عِتْقُ النَّسَمَةِ أَنْ تُفْرِدَ بِعِتْقِهَا، وَفَكُّ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعِينَ فِي ثَمَنِهَا» (No, you emancipate a person by freeing him on your own, but you untie a neck (slave) by helping in its price.) Al-Gharimun (the Indebted) There are several types of indebted persons. They include those who incur expenses in solving disputes between people, those who guarantee a loan that became due, causing financial strain to them, and those whose funds do not sufficiently cover their debts. It also includes those who indulged in a sin and repented from it. These types have a right to a part of alms designated for Al-Gharimun. Qabisah bin Mukhariq Al-Hilali said, "I carried a debt resolving a dispute between people and went to the Messenger of Allah ﷺ asking him to help pay it. The Messenger ﷺ said, «أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا» (Be patient until some alms are brought to us so that we give it to you.) He then said, «يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَرَابَةِ قَوْمِهِ فَيَقُولُونَ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ سُحْتٌ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا» (O Qabisah! Begging is only allowed for three: a man who incurred debts solving disputes, so he is allowed to beg until he collects its amount and then stops. A man who was inflicted by a disaster that consumed his wealth, he is allowed to beg until he collects what suffices for his livelihood. And a man who was overcome by poverty, that three wise relatives of his stand up and proclaim, `So-and-so was overcome by poverty.' This man is allowed to beg until he collects what sustains his livelihood. Other than these cases, begging is an unlawful amount that one illegally devours.) Muslim collected this Hadith. Abu Sa`id said, "During the time of the Messenger of Allah ﷺ , a man was struck by disaster because of fruits that he bought, causing him extensive debts. The Prophet said, «تَصَدَّقُوا عَلَيْه» (Give him charity.) The people did that but the amount collected did not cover his debts. The Prophet said to the man's debtors, «خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِك» (Take what was collected, you will have nothing beyond that.)" Muslim collected this Hadith. In the Cause of Allah In the cause of Allah is exclusive for the benefit of the fighters in Jihad, who do not receive compensation from the Muslim Treasury. Ibn As-Sabil (Wayfarer) Ibn As-Sabil is a term used for the needy traveler in a land, where he does not have what helps him continue his trip. This type has a share in the Zakah for what suffices him to reach his destination, even if he had money there. The same is true for whoever intends to travel from his area but does not have enough money. This type also has a share in the Zakah money to suffice for his trip and back. This is proven in the Ayah as well as the following Hadith. Imams Abu Dawud and Ibn Majah recorded that Ma`mar said that Zayd bin Aslam said that `Ata' bin Yasar said that Abu Sa`id Al-Khudri said that the Messenger of Allah ﷺ said, «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيَ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا فَأَهْدَى لِغَنِي» (Sadaqah is not rightful for a wealthy person except in five cases: those employed to collect it, one who bought a charity item with his money, a Gharim (debtor), a fighter in the cause of Allah, or a poor man who gets a part of the Zakah so he gives it as a gift to a rich man.) Allah's statement, فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ (a duty imposed by Allah), means, a decision, decree and division ordained by Allah, وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (And Allah is All-Knower, All-Wise), knowledgeable of all things outwardly and inwardly and what benefits His servants, حَكِيمٌ (All-Wise), in all what he declares, does, legislates and decides, there is no true deity or lord except Him.
The voluntary almsgivings the alms to be dispensed are only for the poor who cannot find anything to suffice them in the least and the needy who cannot find anything to suffice them and those who work with them that is with these alms in other words the one who collects them the one who takes the oaths from those who claim them the slave to be manumitted by contract as well as the tax-summoner; and those whose hearts are to be reconciled so that they might become Muslims or that Islam might be firmly established or that their peers might become Muslims or that they might defend Muslims all of whom are classed according to different categories. According to al-Shāfi‘ī may God be pleased with him the first and the last of these categories are no longer given of the alms-tax today because of the established power of Islam; in contrast the other two categories are given of the alms-tax according to the sounder opinion; and for the manumission of slaves that is for slaves to be manumitted by contract and for the debtors those in debt if they have taken out a debt without intending thereby an act of disobedience or those who have repented but have nothing with which to fulfil the penalty of expiation or to set things right between people even if they be wealthy; and for the way of God that is for those who are engaged in the struggle of those for whom there is no share of the booty fay’ even if they be wealthy; and for the traveller the one cut off from resources during his journey — a duty imposed by God farīdatan ‘a duty’ is in the accusative because of an implied verb sc. faradahā ‘which He has imposed’. And God is Knower of His creatures Wise in His actions. Thus it is impermissible to dispense these alms-proceeds other than to these categories or to deny these proceeds to any one of these categories if they exist. The Imam must divide these proceeds among them equally but he is permitted to give priority to certain individuals over others within any one category. The lām of li’l-fuqarā’ ‘for the poor’ indicates that it is obligatory to include every individual of these categories in the distribution of the proceeds; it is not however obligatory to do so when the person in charge of the monies has to apportion it but finds that it is insufficient. Indeed in such a situation it suffices to give three individuals from each category but anything less than that is not sufficient as is indicated by the plural form. The Sunna shows that the prerequisite condition for receiving a share of such monies is that the person be a Muslim but not a Hashimī or a Muttālibī.
The freewill offerings are for the poor, and the indigent.... and the son of the road.... O you whose heart has never for one day walked in poverty and who, in your whole life, have never for one hour sat like Jacob in poverty's house of sorrows! O you who have never for one day placed your own attributes with the description of poverty in the mangonel of struggle and never for an instant sacrificed your spirit in the cave of exile and the state of indigence by following the beloved Prophet and the sincerely truthful Abū Bakr. You suppose that without tasting the drink of poverty and wearing the clothes of discipline today you will dwell tomorrow in the domiciles of the High Chambers with the poor among the Companions and the men of the road of poverty. Your supposition is erroneous and your self-governance wrong. They were a thousand times more passionate about that poverty of theirs than you are about being a chief. ʿAbd al-RaḤmān ibn ʿAwf was one of the paragons among the Companions, but the beauty of poverty had hidden its face from him. One day he came in to the presence of MuṣṬafā, and Saʿd ibn Muʿādh, a poor Companion, was present. Words came forth from ʿAbd al-RaḤmān that made the poor man sad, and he became ill. Then ʿAbd al-RaḤmān made one-half of his wealth a sacrifice for the suf- fering of his heart, but he would not accept. God's Messenger said, " O Saʿd, why will you not accept? " He said, " O Messenger of God! The pearl of poverty is too exalted to be sold even for the whole of this world. " For a hundred years the sun must rise in the east and set in the west before the beginningless decree gives a recognizer the eyes to see the beauty of poverty and recognize the exaltedness of poverty. He must have a pain that makes him familiar with seeking. But this seeking is not like the seeking of other things. This pain is not like other pains, which arise from the vapor of forbidden morsels and appear at the top of the stomach. The pain of the religion and the vision of this seeking arise from the level of the liver of the free man, and the exaltedness of the poverty in the hearts of seekers appears in the measure of their pain.
The freewill offerings are for the poor, and the indigent.... and the son of the road.... O you whose heart has never for one day walked in poverty and who, in your whole life, have never for one hour sat like Jacob in poverty's house of sorrows! O you who have never for one day placed your own attributes with the description of poverty in the mangonel of struggle and never for an instant sacrificed your spirit in the cave of exile and the state of indigence by following the beloved Prophet and the sincerely truthful Abū Bakr. You suppose that without tasting the drink of poverty and wearing the clothes of discipline today you will dwell tomorrow in the domiciles of the High Chambers with the poor among the Companions and the men of the road of poverty. Your supposition is erroneous and your self-governance wrong. They were a thousand times more passionate about that poverty of theirs than you are about being a chief. ʿAbd al-RaḤmān ibn ʿAwf was one of the paragons among the Companions, but the beauty of poverty had hidden its face from him. One day he came in to the presence of MuṣṬafā, and Saʿd ibn Muʿādh, a poor Companion, was present. Words came forth from ʿAbd al-RaḤmān that made the poor man sad, and he became ill. Then ʿAbd al-RaḤmān made one-half of his wealth a sacrifice for the suf- fering of his heart, but he would not accept. God's Messenger said, " O Saʿd, why will you not accept? " He said, " O Messenger of God! The pearl of poverty is too exalted to be sold even for the whole of this world. " For a hundred years the sun must rise in the east and set in the west before the beginningless decree gives a recognizer the eyes to see the beauty of poverty and recognize the exaltedness of poverty. He must have a pain that makes him familiar with seeking. But this seeking is not like the seeking of other things. This pain is not like other pains, which arise from the vapor of forbidden morsels and appear at the top of the stomach. The pain of the religion and the vision of this seeking arise from the level of the liver of the free man, and the exaltedness of the poverty in the hearts of seekers appears in the measure of their pain.
The freewill offerings are for the poor, and the indigent.... and the son of the road.... O you whose heart has never for one day walked in poverty and who, in your whole life, have never for one hour sat like Jacob in poverty's house of sorrows! O you who have never for one day placed your own attributes with the description of poverty in the mangonel of struggle and never for an instant sacrificed your spirit in the cave of exile and the state of indigence by following the beloved Prophet and the sincerely truthful Abū Bakr. You suppose that without tasting the drink of poverty and wearing the clothes of discipline today you will dwell tomorrow in the domiciles of the High Chambers with the poor among the Companions and the men of the road of poverty. Your supposition is erroneous and your self-governance wrong. They were a thousand times more passionate about that poverty of theirs than you are about being a chief. ʿAbd al-RaḤmān ibn ʿAwf was one of the paragons among the Companions, but the beauty of poverty had hidden its face from him. One day he came in to the presence of MuṣṬafā, and Saʿd ibn Muʿādh, a poor Companion, was present. Words came forth from ʿAbd al-RaḤmān that made the poor man sad, and he became ill. Then ʿAbd al-RaḤmān made one-half of his wealth a sacrifice for the suf- fering of his heart, but he would not accept. God's Messenger said, " O Saʿd, why will you not accept? " He said, " O Messenger of God! The pearl of poverty is too exalted to be sold even for the whole of this world. " For a hundred years the sun must rise in the east and set in the west before the beginningless decree gives a recognizer the eyes to see the beauty of poverty and recognize the exaltedness of poverty. He must have a pain that makes him familiar with seeking. But this seeking is not like the seeking of other things. This pain is not like other pains, which arise from the vapor of forbidden morsels and appear at the top of the stomach. The pain of the religion and the vision of this seeking arise from the level of the liver of the free man, and the exaltedness of the poverty in the hearts of seekers appears in the measure of their pain.
The freewill offerings are for the poor, and the indigent.... and the son of the road.... O you whose heart has never for one day walked in poverty and who, in your whole life, have never for one hour sat like Jacob in poverty's house of sorrows! O you who have never for one day placed your own attributes with the description of poverty in the mangonel of struggle and never for an instant sacrificed your spirit in the cave of exile and the state of indigence by following the beloved Prophet and the sincerely truthful Abū Bakr. You suppose that without tasting the drink of poverty and wearing the clothes of discipline today you will dwell tomorrow in the domiciles of the High Chambers with the poor among the Companions and the men of the road of poverty. Your supposition is erroneous and your self-governance wrong. They were a thousand times more passionate about that poverty of theirs than you are about being a chief. ʿAbd al-RaḤmān ibn ʿAwf was one of the paragons among the Companions, but the beauty of poverty had hidden its face from him. One day he came in to the presence of MuṣṬafā, and Saʿd ibn Muʿādh, a poor Companion, was present. Words came forth from ʿAbd al-RaḤmān that made the poor man sad, and he became ill. Then ʿAbd al-RaḤmān made one-half of his wealth a sacrifice for the suf- fering of his heart, but he would not accept. God's Messenger said, " O Saʿd, why will you not accept? " He said, " O Messenger of God! The pearl of poverty is too exalted to be sold even for the whole of this world. " For a hundred years the sun must rise in the east and set in the west before the beginningless decree gives a recognizer the eyes to see the beauty of poverty and recognize the exaltedness of poverty. He must have a pain that makes him familiar with seeking. But this seeking is not like the seeking of other things. This pain is not like other pains, which arise from the vapor of forbidden morsels and appear at the top of the stomach. The pain of the religion and the vision of this seeking arise from the level of the liver of the free man, and the exaltedness of the poverty in the hearts of seekers appears in the measure of their pain.
The freewill offerings are for the poor, and the indigent.... and the son of the road....O you whose heart has never for one day walked in poverty and who, in your whole life, have never for one hour sat like Jacob in poverty's house of sorrows! O you who have never for one day placed your own attributes with the description of poverty in the mangonel of struggle and never for an instant sacrificed your spirit in the cave of exile and the state of indigence by following the beloved Prophet and the sincerely truthful Abū Bakr. You suppose that without tasting the drink of poverty and wearing the clothes of discipline today you will dwell tomorrow in the domiciles of the High Chambers with the poor among the Companions and the men of the road of poverty. Your supposition is erroneous and your self-governance wrong. They were a thousand times more passionate about that poverty of theirs than you are about being a chief.ʿAbd al-RaḤmān ibn ʿAwf was one of the paragons among the Companions, but the beauty of poverty had hidden its face from him. One day he came in to the presence of MuṣṬafā, and Saʿd ibn Muʿādh, a poor Companion, was present. Words came forth from ʿAbd al-RaḤmān that made the poor man sad, and he became ill. Then ʿAbd al-RaḤmān made one-half of his wealth a sacrifice for the suf- fering of his heart, but he would not accept. God's Messenger said, " O Saʿd, why will you not accept? "He said, " O Messenger of God! The pearl of poverty is too exalted to be sold even for the whole of this world. "For a hundred years the sun must rise in the east and set in the west before the beginningless decree gives a recognizer the eyes to see the beauty of poverty and recognize the exaltedness ofpoverty. He must have a pain that makes him familiar with seeking. But this seeking is not like the seeking of other things. This pain is not like other pains, which arise from the vapor of forbidden morsels and appear at the top of the stomach. The pain of the religion and the vision of this seeking arise from the level of the liver of the free man, and the exaltedness of the poverty in the hearts of seekers appears in the measure of their pain.
إنما تعطى الزكوات الواجبة للمحتاجين الذين لا يملكون شيئًا، وللمساكين الذين لا يملكون كفايتهم، وللسعاة الذين يجمعونها، وللذين تؤلِّفون قلوبهم بها ممن يُرْجَى إسلامه أو قوة إيمانه أو نفعه للمسلمين، أو تدفعون بها شرَّ أحد عن المسلمين، وتعطى في عتق رقاب الأرقاء والمكاتبين، وتعطى للغارمين لإصلاح ذات البين، ولمن أثقلَتْهم الديون في غير فساد ولا تبذير فأعسروا، وللغزاة في سبيل الله، وللمسافر الذي انقطعت به النفقة، هذه القسمة فريضة فرضها الله وقدَّرها. والله عليم بمصالح عباده، حكيم في تدبيره وشرعه.
لما ذكر تعالى اعتراض المنافقين الجهلة على النبي صلى الله عليه وسلم ولمزهم إياه في قسم الصدقات بين تعالى أنه هو الذي قسمها وبين حكمها وتولى أمرها بنفسه ولم يكل قسمها إلى أحد غيره فجزأها لهؤلاء المذكورين كما رواه الإمام أبو داود في سننه من حديث عبدالرحمن بن زياد بن أنعم وفيه ضعف عن زياد بن نعيم عن زياد بن الحارث الصدائي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فأتى رجل فقال أعطني من الصدقة فقال له إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أصناف فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك وقد اختلف العلماء في هذه الأصناف الثمانية هل يجب استيعاب الدفع لها أو إلى ما أمكن منها؟ على قولين أحدهما أنه يجب ذلك وهو قول الشافعي وجماعة والثاني أنه لا يجب استيعابها بل يجوز الدفع إلى واحد منها ويعطي جميع الصدقة مع وجود الباقين وهو قول مالك وجماعة من السلف والخلف منهم عمر وحذيفة وابن عباس وأبو العالية وسعيد بن جبير وميمون بن مهران قال ابن جرير وهو قول عامة أهل العلم وعلى هذا فإنما ذكرت الأنصاف ههنا لبيان المصرف لا لوجوب استيعابها ولوجوه الحجاج والمآخذ مكان غير هذا والله أعلم. وإنما قدم الفقراء ههنا على البقية لأنهم أحوج من غيرهم على المشهور ولشدة فاقتهم وحاجتهم وعن أبي حنيفة أن المسكين أسوأ حالا من الفقير وهو كما قال أحمد وقال ابن جرير: حدثني يعقوب حدثنا ابن علية أنبأنا ابن عون عن محمد قال: قال عمر رضي الله عنه الفقير ليس بالذي لا مال له ولكن الفقير الأخلق الكسب قال ابن عليه الأخلق المحارف عندنا والجمهور على خلافه وروى عن ابن عباس ومجاهد والحسن البصري وابن زيد واختار ابن جرير وغير واحد أن الفقير هو المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئا والمسكين هو الذي يسأل ويطوف ويتبع الناس وقال قتادة الفقير من به زمانة والمسكين الصحيح الجسم وقال الثوري عن منصور عن إبراهيم هم فقراء المهاجرين قال سفيان الثوري يعني ولا يعطي الأعراب منها شيئا وكذا روى عن سعيد بن جبير وسعيد بن عبدالرحمن ابن أبزي وقال عكرمة لا تقولوا لفقراء المسلمين مساكين إنما المساكين أهل الكتاب ولنذكر أحاديث تتعلق بكل الأصناف الثمانية فأما الفقراء فعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى رواه أحمد وأبو داود والترمذي ولأحمد أيضا والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة مثله وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين فقال " إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب " رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد جيد قوي وقال ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل: أبو بكر العبسي قال: قرأ رضي الله عنه " إنما الصدقات للفقراء " قال هم أهل الكتاب روى عنه عمر بن نافع سمعت أبي يقول ذلك " قلت "وهذا قول غريب جدا بتقدير صحة الإسناد فإن أبا بكر هذا وإن لم ينعى أبو حاتم على جهالته لكنه في حكم المجهول وأما المساكين فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان " قالوا فما المسكين يا رسول الله؟ قال الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا " رواه الشيخان. وأما العاملون عليها فهم الجباة والسعاة يستحقون منها قسطا على ذلك ولا يجوز أن يكونوا من أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة لما ثبت في صحيح مسلم عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث أنه أنطلق هو والفضل بن العباس يسألان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستعملهما على الصدقة فقال " إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد إنما هي أوساخ الناس ". وأما المؤلفة قلوبهم فأقسام: منهم من يعطى ليسلم كما أعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفوان بن أمية من غنائم حنين وقد كان شهدها مشركا قال فلم يزل يعطيني حتى سار أحب الناس إلي بعد أن كان أبغض الناس إلي كما قال الإمام أحمد: حدثنا زكريا بن عدي أنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن صفوان بن أمية قال: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وإنه لأبغض الناس إلي فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي ورواه مسلم والترمذي من حديث يونس عن الزهري به ومنهم من يعطى ليحسن إسلامه ويثبت قلبه كما أعطى يوم حنين أيضا جماعة من صناديد الطلقاء وأشرافهم مائة من الإبل مائة من الإبل وقال " إنى لأعطي الرجل وغيرُه أحب إلي منه خشية أن يكبه الله على وجهه في نار جهنم ". وفي الصحيحين عن أبي سعيد أن عليا بعث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذهبية في تربتها من اليمين فقسمها بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس وعينة بن بدر وعلقمة بن علاثة وزيد الخير وقال " أتألفهم " ومنهم من يعطى لما يرجى من إسلام نظرائه ومنهـا من يعطى ليجبي الصدقات ممن يليه أو ليدفع عن حوزة المسلمين الضرر من أطراف البلاد ومحل تفصيل هذا في كتب الفروع والله أعلم. وهل تعطى المؤلفة على الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيه خلاف فروي عن عمر وعامر والشعبي وجماعة أنهم لا يعطون بعده لأن الله قد أعز الإسلام وأهله ومكن لهم في البلاد وأذل لهم رقاب العباد. وقال آخرون بل يعطون لأنه عليه الصلاة والسلام قد أعطاهم بعد فتح مكة وكسر هوازن وهذا أمر قد يحتاج إليه فصرف إليهم. وأما الرقاب فروي عن الحسن البصري ومقاتل بن حيان وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير والنخعي والزهري وابن زيد أنهم المكاتبون وروي عن أبي موسى الأشعري نحوه وهو قول الشافعي والليث رضي الله عنهما. وقال ابن عباس والحسن لا بأس أن تعتق الرقبة من الزكاة وهو مذهب أحمد ومالك وإسحاق أي أن الرقاب أعم من أن يعطي المكاتب أو يشتري رقبة فيعتقها استقلالا وقد ورد في ثواب الإعتاق وفك الرقبة أحاديث كثيرة وأن الله يعتق بكل عضو منها عضوا من معتقها حتى الفرج بالفرج وما ذاك إلا لأن الجزاء من جنس العمل " وما تجزون إلا ما كنتم تعملون " وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ثلاثة حق على الله عونهم: الغازي في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداء والناكح الذي يريد العفاف " رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا أبا داود وفي المسند عن البراء بن عازب قال: جاء رجل فقال يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار فقال " أعتق النسمة وفك الرقبة " فقال: يا رسول الله أوليسا واحدا؟ قال " لا عتق النسمة أن تفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعين في ثمنها " وأما الغارمون فهم أقسام فمنهم من تحمل حمالة أو ضمن دينا فلزمه فأجحف بماله أو غرم في أداء دينه أو في معصية ثم تاب فهؤلاء يدفع إليهم والأصل في هذا الباب حديث قبصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها قال ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قرابة قومه فيقولون لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش فما سواهن من المسألة سحت يأكلها صاحبها سحتا رواه مسلم وعن أبي سعيد قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك رواه مسلم وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد أنبأنا صدقة بن موسى عن أبي عمران الجوني عن قيس بن يزيد عن قاضي المصرين عن عبدالرحمن بن أبي بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله بصاحب الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يديه فيقول: يا بن آدم فيم أخذت هذا الدين وفيم ضيعت حقوق الناس؟ فيقول يا رب أنت أعلم أني أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم أضيع ولكن أتى على يدي إما حرق وإما سرق وإما وضيعة فيقول الله. صدق عبدي أنا أحق من قضى عنك اليوم فيدعو الله بشيء فيضعه في كفة ميزانه فترجح حسناته على سيئاته فيدخل الجنة بفضل الله ورحمته وأما في سبيل الله فمنهم الغزاة الذين لاحق لهم في الديوان وعند الإمام أحمد والحسن وإسحاق والحج في سبيل الله للحديث وكذلك ابن السبيل وهو المسافر المجتاز في بلد ليس معه شيء يستعين به على سفره فيعطى من الصدقات ما يكفيه إلى بلده وإن كان له مال وهكذا الحكم فيمن أراد إنشاء سفر من بلده وليس معه شيء فيعطى من مال الزكاة كفايته في ذهابه وإيابه والدليل على ذلك الآية وما رواه أبو داود وابن ماجه من حديث معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: العامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى لغني وقد رواه السفيانان عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلا ولأبي داود عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله وابن السبيل أو جار فقير فيهدي لك أو يدعوك وقوله فريضة من الله أي حكما مقدرا بتقدير الله وفرضه وقسمه والله عليم حكيم أي عليم بظواهر الأمور وبواطنها وبمصالح عباده حكيم فيما يقوله ويفعله ويشرعه ويحكم به لا إله إلا هو ولا رب سواه.
قال الإِمام ابن كثير . لما ذكر الله - تعالى - اعتراض المنافقين الجهلة على النبى - صلى الله عليه وسلم - ولمزهم إياه فى قسم الصدقات . بين - سبحانه - أنه هو الذى قسمها ، وبين حكمها ، وتولى أمرها بنفسه ، ولم يكل قسمها إلى أحد غيره فجزأها لهؤلاء المذكورين ، كما رواه أبو داود فى سنته عن زيادة بن الحارث الصدائى قال . أتين النبى - صلى الله عليه وسلم - فبايعته .فأتى رجل فقال . أعطنى من الصدقة فقال له . " إن الله لم يرض بحكم نبى ولا غيره . فى الصدقات حتى حكم فيها هو ، فجزأها ثمانية أصناف ، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك .والمراد بالصدقات هنا - عند كثير من العلماء - الزكاة المفروضة .ولفظ الصدقات . مبتدأ . والخبر محذوف ، والتقدير : إنما الصدقات مصروفة للفقراء والمساكين . . إلخ .والفقراء . جمع فقير ، وهو من له أدنى شئ من المال . أو هو من لا يملك المال الذى يقوم بحاجاته الضرورية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن .يقال فقر الرجل - من باب تعب - إذا قل ماله .قالوا : وأصل الفقير فى اللغة : الشخص الذى كسر فقار ظهره ، ثم استعمل فيمن قل ماله لانكساره بسبب احتياجه إلى غيره .أو هو من الفقرة بمعنى الحفرة ، ثم استعمل فيما ذكر لكونه أدنى حالا من اكثر الناس ، كما أن الحفرة أدنى من مستوى سطح الأرض المستوية .والمساكين : جمع مسكين ، وهو من لا شئ له ، فيحتاج إلى سؤال الناس لسد حاجاته ومطالب حياته .وهو مأخوذ من السكون الذى هو ضد الحركة ، لأن احتياجه إلى غيره أسكنه وأذله .وقيل : المسكين هو الذى مال أو كسب ولكنه لا يكفيه ، وعلى هذا يكون قريب الشبه بالفقير .وقوله : ( والعاملين عَلَيْهَا ) بيان للصنف الثالث من الأصناف الذين تجب لهم الزكاة .والمارد بهم . من كلفهم الإِمام بجمع الزكاة وتحصيلها ممن يملكون نصابها .ويدخل فيهم العريف ، والحاسب ، والكاتب ، وحافظ المال ، وكل من كلفه الإِمام أو نائبه بعمل يتعلق بجمع الزكاة او حفظها ، أو توزيعها .وقوله . ( والمؤلفة قُلُوبُهُمْ ) بيان للصنف الرابع .والمراد بهم الأشخاص الذين يرى الإِمام دفع شئ من الزكاة إليهم تأليفاً لقلوبهم ، واستمالة لنفوسهم نحو الإِسلام ، لكف شرهم ، أو لرجاء نفعهم ، وهم أنواع :منهم قوم من الكفار ، كصفوان بن أمية ، فقد أعطاه النبى - صلى الله عليه وسلم - من غنائم حنين ، وكان صفوان يومئذ كافراً ، ثم أسلم وقال : والله لقد أعطانى النبى - صلى الله عليه وسلم - وكان أبغض الناس إلى ، فما زال يعطينى . حتى أسلمت وإنه لأحب الناس إلى .ومنهم قوم كانوا حديثى عهد بالإِسلام وكانوا من ذوى الشرف فى أقوامهم فكان النبى - صلى الله عليه وسلم - يعطيهم ، ليثبت إيمانهم ، وليدخل معهم فى الإِسلام أتباعهم .ومن أمثلة ذلك ما فعله الرسول - صلى الله عليه وسلم - مع الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن ، والزبرقان بن بدر ، فقد أعطاهم - صلى الله عليه وسلم - لمكانتهم فى عشيرتهم ، ولشرفهم فى أقوامهم . وليدخل معهم فى الإِسلام غيرهم .ومن أمثلة هذا الصنف العباس من مرداس السملى ، فقد أعطاه النبى - صلى الله عليه وسلم - تأليفاً لقلبه ، وتثبيتاً لإِيمانه .والخلاصة أن النبى - صلى الله عليه وسلم - كان يتألف قلوب بعض الناس بالعطاء ، دفعاً لشرهم ، أو أملا فى نفعهم ، أو رجاء هدايتهم .وقوله : ( وَفِي الرقاب ) بيان لنوع خامس من مصارف الزكاة . وفى الكلام مجاز بالحذف ، والتقدير : وتصرف الصدقات أيضا فى فك الرقاب بأن يعان المكاتبون بشئ منها علىأداء بدل الكتابة؛ لكن يصروا أحراً . أو بأن يشترى بجز منها عدداً من العبيد لكى يعتقوا من الرق .وذلك لأن الإِسلام يجب أتباعه فى عتق الرقاب ، وفى مساعدة الأرقاء على أن يصيروا أحراراً .وقوله : ( والغارمين ) من الغرم بمعنى الملازمة للشئ ومنه قوله . تعالى : ( إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً ) أى : عذاب جهنم كان ملازماً لأهلها من الكافرين .والمراد بالغارمين : من لزمتهم الديون فى غير مصعية لله ، ولا يجدون المال الذى يدفعونه لدائنيهم ، فيعطون من الزكاة ما يعينهم على سداد ديونهم .وقوله : ( وَفِي سَبِيلِ الله ) بيان لنوع سابع من مصارف الزكاة .والسبيل : الطريق الذى فيه سهولة ، وجمعه سبل . وأضيف إلى الله تعالى للإِشارة إلى أنه هو السبيل الحق الذى لا يحرم حوله باطل ، وهو الذى يوصل السائر فيه إلى مرضاة الله ومثوبته .أى : وتصرف الصدقات فى سبيل الله ، يدفع جزء منها لمساعدة المجاهدين والغزاة والفقراء الذين خرجوا لإِعلاء كلمة الله .قال بعض العلماء ما ملخصه : قال أبو حنيفة ومالك والشافعى . يصرف سهم سبيل الله المذكور فى الآية الكريمة إلى الغزاة . . لأن المفهوم فى الاستعمال المتبادر إلى الأفهام أن سبيل الله هو الغزو ، وأكثر ما جاء فى القرآن الكريم كذلك .وقال الإِمام أحمد : يجوز صرف سبيل الله إلى مريد الحج .وقال بعضهم : يجوز صرف سبيل الله إلى طلبة العلم .وفسره بعضهم بجميع القربات . فيخل فيه جميع الخير ، مثل تكفين الموتى ، وبناء القناطر ، والحصون ، وعمارة المساجد ( وَفِي سَبِيلِ الله ) عام فى الكل . .وقوله : ( وابن السبيل ) بيان للصنف الثامن والأخير من الأصناف الذين هم مصارف الزكاة .والمراد بابن السبيل : المسافر المنقطع عن ماله فى سفره . ولو كان غنياً فى بلده ، فيعطى من الزكاة ما يساعده على بلوغ موطنه .وقد اشترط العلماء لابن السبيل الذى يعطى من الصدقة ، أن يكون سفره فى غير معصية الله . فإن كان فى معصية لم يعط : لأن إعطاءه يعتبر إعانة له على المصعية ، وهذا لا يجوز .وقد ألحقوا بابن السبيلن كل من غاب من ماله ، ولو كان فى بلده .وقوله . فريضة من الله ، منصوب بفعل مقر أى : فرض الله لهم هذه الصدقات فريضة ، فلا يصح لكم أن تبخلوا بها عنهم ، أو تتكاسلوا فى إعطائها لمستحقيها .فالجملة الكريمة زجر للمخاطبين عن مخالفة أحكامه . سبحانه .وقوله : ( والله عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) تذييل قصد به بيان الحكمة من فرضية الزكاة .اى : والله - تعالى - عليم بأحوال عباده ، ولا تخفى عليه خافية من تصرفاتهم ، حكيم فى كل أوامره ونواهيه ، فعليكم . أيها المؤمنون أن تأتمروا بأوامره ، وأن تنتهوا عن نواهيه لتنالوا رضاه .هذا ، من الأحكام والآداب التى أخذها العماء من هذه الآية ما يأتى :1- أن المراد بالصدقات هنا ما يتناول الزكاة المفروضة وغيرها من الصدقات المندوبة ، وذلك لأن اللفظ عام فيشمل كل صدقة سواء أكانت واجبة أم مندوبة ، ولأن لفظ الصدقة فى عرف الشرع وفى صدر الإِسلام ، كان يشمل الزكاة المفروضة ، والصدقة المندوبة ، ويؤيده قوله - تعالى - : ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ) ومن العلماء من يرى أن المراد بالصدقات فى الآية : الزكاة المفروضة ، لأن ( أل ) فى الصدقات للعهد الذكرى والمعهود هو الصدقات الواجبة التى أشار إليها القرآن . بقوله قبيل هذه الآية . ( وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصدقات ) ولأن الصدقات المندوبة يجوز صرفها فى غير الأصناف الثمانية كبناء المساجد والمدارس .ويبدو لنا أن لفظ الصدقات فى الآية عام بحيث يتناول كل صدقة ، إلا أن الزكاة المفروضة تدخل فيه دخولا أوليا .2- قال بعض العلماء : ظاهر الآية يقضى بالقسمة بين الثمانية الأصناف ، ويؤيد هذا وجهان .الأول . ما يقتضيه اللفظ اللغوى ، إن قلنا . الواو للجمع والتشريك .والثانى : ما رواه أبو داود فى سنته من قوله - صلى الله عليه وسلم - " إن الله لم يرض بحكم نبى ولا غيره فى الصدقات ، حتى حكم فيها ، فجزأ ثمانية أجزاء " .وقد ذهب إلى هذا الشافعى وعكرمة والزهرى ، إلا إن استغنى أحدهما فتدفع إلى الآخرين بلا خلاف .وذهبت طوائف إلى جواز الصرف فى صنف واحد . منهم عمر وابن عباس وعطاء وابن جبير ومالك وأبو حنيفة .قال فى التهذيب : وخرجوا عن الظاهر فى دلالة الآية المذكورة والخبر بوجوه :الأول : أن الله - تعالى - قال فى سورة البقرة : ( وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الفقرآء فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ) فدل على أن ذكر العدد هنا لبيان جنس من يستحقها .الثانى : الخبر ، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ : " أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة فى أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد فى فقرائهم " .الثالث : حديث سلمة بن صخر . فإنه - صلى الله عليه وسلم - جعل له صدقة بنى زريق .الرابع : أنه لم يظهر فى ذلك خلاف من جهة الصحابة فجرى كالمجمع عليه .3- يرى جمهور العلماء أن الفقراء والمساكين صنفان من مصارف الزكاة لأن الله . - تعالى - قد ذكر كل صنف منهما على حدة ، إلا أنهم اختلفوا فى أيهما أسوأ حالا من الآخر . فالشافعية يرون أن الفقير أسوأ حلالا من المسكين .ومن أدلتهم على ذلك ، أن الله . تعالى . بدأت فى الآية بالفقراء ، وهذا البدء ، يشير إلى أنهم أشد حاجة من غيرهم ، لأن الظاهر تقديم الأهم على المهم .ولأن لفظ الفقير أصله فى اللغة المفقور الذى نزعت فقرة من فقار ظهره : فلا يستطيع التكسب ، ومعلوم أنه لا حال فى الاقلال والبؤس آكد من هذه الحال .ولأن الله . تعالى . وصف بالمسكنة من كانت له سفينة من سفن البحر فقال : ( أَمَّا السفينة فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي البحر ) أما الأحناف والمالكية فيرون أن المسكين أسوأ حالا من الفقير .ومن أدلتهم على ذلك : أن علماء اللغة عرفوا المسكين بأنه أسوأ حالا من الفقير ، وإلى هذا ذهب يعقوب بن السكيت ، والقتبى ، ويونس بن حيبيب .ولأن الله - تعالى - وصف المسكين وصفا يدل على البؤس وصفاً يدل على البؤس والفاقة فقال : ( أَوْ مِسْكِيناً ذَا مَتْرَبَةٍ ) أى : مسكيناً ذا حاجة شديدة ، حتى لكأنه قد لصق بالتارب من شدة الفاقة ، ولم يصف الفقير بذلك . .قال بعض العلماء : وأنت إذا تأملت أدلة الطرفين وجدت أنها متعارضة ومحل نظر ، وأياما كان فقد اتفق الرأيان على أن الفقراء والمساكين صنفان .وروى عن ابى يوسف ومحمد أنهما صنف واحد واختاره الجبائى ، ويكون العطف بينهما لاختلاف المفهوم . وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا أوصى لفلان وللفقراء والمساكين؛ فمن قال إنهما صنف واحد جعل لفلان نصف الموصى به ، ومن قال إنهما صنفان جعل له الثلث من ذلك .4- ظاهر الآية يدل على أن الزكاة يتجوز دفعها لكل من يشكله اسم الفقير والمسكين ، إلا أن هذا الظاهر غير مراد؛ لأن الأحاديث الصحيحة قد قيدت هذا الإِطلاق .قال القرطبى : اعلم أن قوله - تعالى - : ( لِلْفُقَرَآءِ ) مطلق ليس فيه شرط وتقييد ، بل فيه دلالة على جواز الصرف إلى جملة الفقراء ، سواء أكانوا من بنى هاشم أو من غيرهم ، إلاأن السنة وردت باعتبار شروط ، منها : ألا يكونوا من بنى هاشم ، وألا يكونوا ممن تلزم المتصدق نفقته ، وهذا لا خلاف فيه .وشرط ثالث ألا يكن قوياً على الاكتساب؛ لأنه - سبحانه - قال : " لا تحل الصدقة لغنى ، ولا لذى مرة سوى " .ولا خلاف بين علماء المسلمين فى أن الصدقة المفروضة لا تحل للنبى - صلى الله عليه وسلم - ولا لنبى هاشم ولا لمواليهم . .وكذلك لا يصح أن تعطى لغير المسلمين ، ففى الصحيحين عن ابن عباس - رضى الله عنهما -" أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال معاذ حين بعثه إلى ايمن : " أعلمهم أنعليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم " فاقتضى ذلك أن الصدقة مقصورة على فقراء المسلمين .إلا أنه نقل عن أبى حنيفة جواز دفع صدقة الفطر إلى الذمى .5- أخذ بعض العلماء من قوله - تعالى ( والعاملين عَلَيْهَا ) أنه يجب على الإِمام أن يرسل من يراه أهلا لجمع الزكاة ممن تجب عليهم .وقد تأكد هذا الوجوب بفعل النبى - صلى الله عليه وسلم فقد ثبت فى أحاديث متعددة أنه أرسل بعض الصحابة لجمع الزكاة .روى البخارى عن أبى حميد الساعدى قال : استعمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا على صدقات بنى سليم يدعى ابن اللتبية ، فلما جاء حاسبه .6- أخذ بعض العلماء - أيضاً - من قوله - تعالى - ( والمؤلفة قُلُوبُهُمْ ) أن حكمهم باق ، لأنهم قد ذكروا من بين مصارف الزكاة ، ولأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد أعطاهم ، فيعطون عند الحاجة .قال الإِمام القرطبى ما ملخصه : واختلف العلماء فى بقاء المؤلفة قلوبهم .فقال عمر والحسن والشعبى وغيرهم : انقطع هذا الصنف بعز الإِسلام وظهوره .وهذا مشهور من مذهب مالك وأصحاب الرأى .قال بعض علماء الحنفية . لما أعز الإِسلام وأهله ، أجمع الصحابة فى خلافة أبى بكر على سقوط سهمهم .وقال جماعة من العلماء : هم باقون لأن الإِمام ربما احتاج أن يستألف على الإِسلام وإنما قطعهم عمر لما رأى من إعزاز الدين .وقال ابن العربى . الذى عندى أنه إن قوى الإِسلام زالوا ، وإن احتيج إليهم أعطوا سهمهم كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعطيهم ، فإن فى الصحيح " بدأ الإِسلام غريباً وسيعود كما بدأ " .والذى يبدو لنا أن ما قاله ابن العربى أقرب الأقوال إلى الصواب لأن مسألة إعطاء المؤلفة قلوبهم تختلف باختلاف الأحوال؛ فإن كان الإِمام يرى أن من مصلحة الإِسلام إعطاءهم ، وإن كانت المصحلة فى غير ذلك لم يعطهم .7- دلت الآية الكريمة على أن الزكاة ركن من أركان الاسلام ، لقوله تعالى ( فَرِيضَةً مِّنَ الله ) .قال بعض العلماء ما ملخصه ، تلك هى فريضة الزكاة . ليست أمر الرسول وإنما هى أمر الله وفريضته وقسمته وما الرسول فيها إلا منفذ للفريضة المقسومة من رب العالمين . وهذه الزكاة تؤخذ من الأغنياء على أنها فريضة من الله ، وترد على الفقراء على أنها فريضة من الله ، وهى محصورة فى طوائف من الناس عينهم القرآن وليست متروكة لاختيار أحد حتى ولا اختيار الرسول نفسه .وبذلك تأخذ الزكاة مكانها فى شريعة ، ومكانها فى النظام الإِسلامي ، لا تطوعاً ولا تفضلا ممن فرضت عليهم ، فهى فريضة محتمة ، ولا منحة ولا جزافا من القاسم الموزع فهى فريضة معلومة .إنها إحدى فرائض الإِسلام تجمعها الدولة المسلمة بنظام معين لتؤدى بها خدمة اجتماعية محددة . وهى . ليست إحساناً من المعطى ، وليست شحاذرة من الآخذ ، كلا فما قام النظام الاجتماعى فى الإِسلام على التسول ولن يقوم .إن قوم الحياة فى النظام الإِسلامى هو العمل - بلك صنوفه وألوانه - على الدولة المسلمة أن توفر العمل لكل قادر عليه .والزكاة ضريبة تكافل اجتماعى بين القادرين والعاجزين ، تنظمها الدولة وتتولاها فى الجمع والتوزيع ، متى قام المجمع على أساس الإِسلام الصحيح ، منفذاً شريعة الله لا يبتغى له شرعاً ولا منهجاً سواه .إن فريضة الزكاة تؤدى فى صورة عبادة إسلامية ، ليطهر الله بها القلوب من الشح ، وليجعلها شرعة تراحم وتضمن بين أفراد الأمة المسلمة .إنها فريضة من الله ، الذى يعلم ما يصلح لهذه البشرية ، ويدير أمرها بالحكمة ( والله عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) .
القول في تأويل قوله : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: ما الصدقات إلا للفقراء والمساكين، (24) ومن سماهم الله جل ثناؤه.* * *ثم اختلف أهل التأويل في صفة " الفقير " و " المسكين ".فقال بعضهم: " الفقير "، المحتاج المتعفف عن المسألة، و " المسكين "، المحتاج السائل. (25)* ذكر من قال ذلك:16818- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا جرير, عن أشعث, عن الحسن: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين)، قال: " الفقير "، الجالس في بيته = " والمسكين "، الذي يسعى.16819- حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله قال، حدثنا معاوية, عن علي, عن ابن عباس قوله: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين)، = قال: " المساكين "، الطوافون, و " الفقراء "، فقراء المسلمين.16820- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبو أسامة, عن جرير بن حازم قال، حدثني رجل, عن جابر بن زيد: أنه سئل عن " الفقراء ", قال: " الفقراء "، المتعففون, و " المساكين "، الذين يسألون.16821- حدثنا أحمد بن إسحاق قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا معقل بن عبيد الله الجزريّ قال: سألت الزهري عن قوله: (إنما الصدقات للفقراء)، قال: الذين في بيوتهم لا يسألون, و " المساكين "، الذين يخرجون فيسألون. (26)16822- حدثنا الحارث قال، حدثنا القاسم قال، حدثنا يحيى بن سعيد, عن عبد الوارث بن سعيد, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد قال: " الفقير " الذي لا يسأل, و " المسكين "، الذي يسأل.16823- حدثنا يونس قال، أخبرنا ابن وهب, قال، قال ابن زيد في قوله: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين)، قال: " الفقراء "، الذين لا يسألون الناس، أهلُ حاجة (27) = و " المساكين "، الذين يسألون الناس.16824- حدثنا الحارث قال، حدثني عبد العزيز قال، حدثنا عبد الوارث, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد قال: " الفقراء "، الذين لا يسألون, و " المساكين " الذين يسألون.* * *وقال آخرون: " الفقير "، هو ذو الزمانة من أهل الحاجة، و " المسكين "، هو الصحيح الجسم منهم. (28)* ذكر من قال ذلك:16825- حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن قتادة: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين)، قال: " الفقير "، من به زَمانة = و " المسكين "، الصحيح المحتاج.16826- حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين)، أما " الفقير "، فالزَّمِن الذي به زَمانة, وأما " المسكين "، فهو الذي ليست به زمانة.* * *وقال آخرون: " الفقراء "، فقراء المهاجرين، و " المساكين "، من لم يهاجر من المسلمين، وهو محتاج.* ذكر من قال ذلك:16827- حدثنا الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال، حدثنا جرير بن حازم, عن علي بن الحكم, عن الضحاك بن مزاحم: (إنما الصدقات للفقراء)، قال: فقراء المهاجرين = و " المساكين "، الذين لم يهاجروا. (29)16828-...... قال، حدثنا عبد العزيز قال، حدثنا سفيان, عن منصور, عن إبراهيم: (إنما الصدقات للفقراء)، المهاجرين, قال: سفيان: يعني: ولا يعطى الأعراب منها شيئًا.16829- حدثنا ابن وكيع قال: حدثني أبي, عن سفيان, عن منصور, عن إبراهيم, قال: كان يقال: إنما الصدقة لفقراء المهاجرين.16830-...... قال، حدثنا جرير, عن منصور, عن إبراهيم قال: كانت تجعل الصدقة في فقراء المهاجرين, وفي سبيل الله.16831- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا يعقوب, عن جعفر, عن سعيد بن جبير، وسعيد بن عبد الرحمن بن أبزي قالا (30) كان ناس من المهاجرين لأحدهم الدار، والزوجة، والعبد، والناقة يحج عليها ويغزو, فنسبهم الله إلى أنهم فقراء, وجعل لهم سهمًا في الزكاة.16832- حدثنا أحمد بن إسحاق قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا سفيان, عن منصور, عن إبراهيم قال: كان يقال: إنما الصدقات في فقراء المهاجرين, وفي سبيل الله.* * *وقال آخرون: " المسكين "، الضعيف الكسب. (31)* ذكر من قال ذلك:16833- حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية قال، أخبرنا ابن عون, عن محمد قال: قال عمر: ليس الفقير بالذي لا مال له, ولكن الفقير الأخلقُ الكسْب = قال يعقوب: قال ابن علية: " الأخلق "، المحارَفُ، عندنا. (32)16834- حدثنا ابن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن أيوب عن ابن سيرين: أن عمر بن الخطاب رحمه الله قال: ليس المسكين بالذي لا مال له، ولكن المسكين الأخلقُ الكسْبِ.* * *وقال بعضهم: " الفقير "، من المسلمين، و " المسكين " من أهل الكتاب.* ذكر من قال ذلك:16835- حدثني الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال، حدثنا عمر بن نافع قال: سمعت عكرمة في قوله: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين)، قال: لا تقولوا لفقراء المسلمين " مساكين ", إنما " المساكين "، مساكين أهل الكتاب.* * *قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب, قول من قال: " الفقير "، هو ذو الفقر أو الحاجة، ومع حاجته يتعفّف عن مسألة الناس والتذلل لهم، في هذا الموضع = و " المسكين " هو المحتاج المتذلل للناس بمسألتهم.وإنما قلنا إن ذلك كذلك، وإن كان الفريقان لم يُعْطَيا إلا بالفقر والحاجة، دون الذلة والمسألة, (33) لإجماع الجميع من أهل العلم أن " المسكين "، إنما يعطى من الصدقة المفروضة بالفقر, وأن معنى " المسكنة "، عند العرب، الذلة, كما قال الله جل ثناؤه: وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ، [سورة البقرة: 61]، يعني بذلك: الهون والذلة، لا الفقر. فإذا كان الله جل ثناؤه قد صنَّف من قسم له من الصدقة المفروضة قسمًا بالفقر، فجعلهم صنفين, كان معلومًا أن كل صنف منهم غير الآخر. وإذ كان ذلك كذلك، كان لا شك أن المقسوم له باسم " الفقير "، غير المقسوم له باسم الفقر و " المسكنة ", والفقير المعطَى ذلك باسم الفقير المطلق، هو الذي لا مسكنة فيه. والمعطى باسم المسكنة والفقر، هو الجامع إلى فقره المسكنة, وهي الذلّ بالطلب والمسألة.= فتأويل الكلام، إذ كان ذلك معناه: إنما الصدقات للفقراء: المتعفِّف منهم الذي لا يسأل, والمتذلل منهم الذي يسأل.* * *وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو الذي قلنا في ذلك خبَرٌ.16836- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا إسماعيل بن جعفر, عن شريك بن أبي نمر, عن عطاء بن يسار, عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس المسكين بالذي تردّه اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان, إنما المسكين المتعفف! اقرءوا إن شئتم: لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ، (34) [سورة البقرة: 273].ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: " إنما المسكين المتعفف " على نحو ما قد جرى به استعمال الناس من تسميتهم أهل الفقر " مساكين ", لا على تفصيل المسكين من الفقير.ومما ينبئ عن أن ذلك كذلك, انتزاعه صلى الله عليه وسلم بقول الله: (35) اقرءوا إن شئم: لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ، وذلك في صفة من ابتدأ الله ذكره ووصفه بالفقر فقال: لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ، [سورة البقرة: 273].* * *وقوله: (والعاملين عليها)، وهم السعاة في قبضها من أهلها, ووضعها في مستحقِّيها، يعطون ذلك بالسعاية, أغنياء كانوا أو فقراء.* * *وبمثل الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.* ذكر من قال ذلك:16837- حدثنا أحمد بن إسحاق قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا معقل بن عبيد الله قال: سألت الزهري: عن " العاملين عليها ", فقال: السعاة.16838- حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد, عن قتادة: (والعاملين عليها)، قال: جُباتها الذين يجمعونها ويسعون فيها.16839- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد: (والعاملين عليها)، الذي يعمل عليها.* * *ثُمّ اختلف أهل التأويل في قدر ما يعطى العامل من ذلك.فقال بعضهم: يعطى منه الثُّمُن.* ذكر من قال ذلك:16840- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا حميد بن عبد الرحمن, عن حسن بن صالح, عن جويبر, عن الضحاك قال: للعاملين عليها الثمن من الصدقة.16841- حدثت عن مسلم بن خالد, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد في قوله: (والعاملين عليها)، قال: يأكل العمال من السهم الثامن.* * *وقال آخرون: بل يعطى على قدر عُمالته.* ذكر من قال ذلك:16842- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء, عن الأخضر بن عجلان قال، حدثنا عطاء بن زهير العامري, عن أبيه: أنه لقي عبد الله بن عمرو بن العاص فسأله عن الصدقة: أيُّ مالٍ هي؟ فقال: مالُ العُرْجان والعُوران والعميان، وكل مُنْقَطَع به. (36) فقال له: إن للعاملين حقًّا والمجاهدين! قال: إن المجاهدين قوم أحل لهم، والعاملين عليها على قدر عُمالتهم. (37) ثم قال: لا تحل الصدقة لغنيّ, ولا لذي مِرَّة سويّ (38)16843- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد: يكون للعامل عليها إن عمل بالحق، ولم يكن عمر رحمه الله تعالى ولا أولئك يعطون العامل الثمن, إنما يفرضون له بقدر عُمالته.16844- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا جرير, عن أشعث, عن الحسن: (والعاملين عليها)، قال: كان يعطى العاملون.* * *قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، قولُ من قال: يعطى العامل عليها على قدر عُمالته وأجر مثله.وإنما قلنا: ذلك أولى بالصواب, لأن الله جل ثناؤه لم يقسم صدقة الأموال بين الأصناف الثمانية على ثمانية أسهم، وإنما عرّف خلقه أن الصدقات لن تجاوز هؤلاء الأصناف الثمانية إلى غيرهم، وإذ كان كذلك، بما سنوضح بعدُ، وبما قد أوضحناه في موضع آخر, كان معلومًا أن من أعطي منها حقًّا, فإنما يعطى على قدر اجتهاد المعطى فيه. وإذا كان ذلك كذلك, وكان العامل عليها إنما يعطى على عمله، لا على الحاجة التي تزول بالعطية, كان معلومًا أن الذي أعطاه من ذلك إنما هو عِوَض من سعيه وعمله, وأن ذلك إنما هو قدر يستحقه عوضًا من عمله الذي لا يزول بالعطية، وإنما يزول بالعزل.* * *وأما " المؤلفة قلوبهم ", فإنهم قوم كانوا يُتَألَّفون على الإسلام، ممن لم تصحّ نصرته، استصلاحًا به نفسَه وعشيرتَه, كأبي سفيان بن حرب، وعيينة بن بدر، والأقرع بن حابس, ونظرائهم من رؤساء القبائل.* * *وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.* ذكر من قال ذلك:16845- حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس قوله: (والمؤلفة قلوبهم)، وهم قوم كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسلموا, وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضَخ لهم من الصدقات, (39) فإذا أعطاهم من الصدقات فأصابوا منها خيرًا قالوا: هذا دين صالح ! وإن كان غير ذلك, عابوه وتركوه.16846- حدثنا ابن عبد الأعلى قال، (40) حدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن يحيى بن أبي كثير: أن المؤلفة قلوبهم من بني أمية: أبو سفيان بن حرب = ومن بني مخزوم: الحارث بن هشام, وعبد الرحمن بن يربوع = ومن بني جُمَح: صفوان بن أمية = ومن بني عامر بن لؤي: سهيل بن عمرو, وحويطب بن عبد العزى = ومن بني أسد بن عبد العزى: حكيم بن حزام = ومن بني هاشم: سفيان بن الحارث بن عبد المطلب = ومن بني فزارة: عيينة بن حصن بن بدر = ومن بني تميم: الأقرع بن حابس = ومن بني نصر: مالك بن عوف = ومن بني سليم: العباس بن مرداس = ومن ثقيف: العلاء بن حارثة = أعطى النبي صلى الله عليه وسلم كل رجل منهم مئة ناقة, إلا عبد الرحمن بن يربوع، وحويطب بن عبد العزى, فإنه أعطى كلَّ رجل منهم خمسين.16847- حدثنا محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى قال، حدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن الزهري قال، قال صفوان بن أمية: لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه لأبغض الناس إليّ, فما بَرِح يعطيني حتى إنه لأحبُّ الناس إليّ. (41)16848- حدثنا محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد قال: ناس كان يتألفهم بالعطية, عيينة بن بدر ومن كان معه.16849- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث, عن حماد بن سلمة, عن يونس, عن الحسن: (والمؤلفة قلوبهم)، : الذين يُؤَلَّفون على الإسلام.16850- حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد, عن قتادة: وأما " المؤلفة قلوبهم ", فأناس من الأعراب ومن غيرهم, كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يتألفهم بالعطية كيما يؤمنوا.16851- حدثنا أحمد بن إسحاق قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا معقل بن عبيد الله قال: سألت الزهري عن قوله: (والمؤلفة قلوبهم)، فقال: من أسلم من يهوديّ أو نصراني. قلت: وإن كان غنيًّا؟ قال: وإن كان غنيًّا.16852- حدثني الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال، حدثنا معقل بن عبيد الله الجزري, عن الزهري: (والمؤلفة قلوبهم)، قال: من هو يهوديّ أو نصرانيّ. (42)ثم اختلف أهل العلم في وجود المؤلفة اليوم وعدمها, وهل يعطى اليوم أحدٌ على التألف على الإسلام من الصدقة؟فقال بعضهم: قد بطلت المؤلفة قلوبهم اليوم, ولا سهم لأحد في الصدقة المفروضة إلا لذي حاجة إليها، وفي سبيل الله، أو لعامل عليها.* ذكر من قال ذلك:16853- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا جرير, عن أشعث, عن الحسن: (والمؤلفة قلوبهم)، قال: أما " المؤلفة قلوبهم " فليس اليوم.16854- حدثنا أحمد قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا إسرائيل, عن جابر, عن عامر قال: لم يبق في الناس اليوم من المؤلفة قلوبهم, إنما كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.16855- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا هشيم قال، حدثنا عبد الرحمن بن يحيى, عن حبان بن أبي جبلة قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: وأتاه عيينة بن حصن: الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ، [سورة الكهف: 29]، أي: ليس اليوم مؤلفة.168856- حدثني الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال، حدثنا مبارك, عن الحسن قال: ليس اليوم مؤلفة.16857- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي, عن إسرائيل, عن جابر, عن عامر قال: إنما كانت المؤلفة قلوبهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم, فلما ولي أبو بكر رحمة الله تعالى عليه، انقطعت الرشى.* * *وقال آخرون: " المؤلفة قلوبهم "، في كل زمان, وحقهم في الصدقات.* ذكر من قال ذلك:16858- حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا إسرائيل, عن جابر, عن أبي جعفر قال: في الناس اليوم، المؤلفة قلوبهم.16859- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي, عن إسرائيل, عن جابر, عن أبي جعفر, مثله.* * *قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندي: أن الله جعل الصدقة في معنيين أحدهما: سدُّ خَلَّة المسلمين، والآخر: معونة الإسلام وتقويته. فما كان في معونة الإسلام وتقوية أسبابه، فإنه يُعطاه الغني والفقير, لأنه لا يعطاه من يعطاه بالحاجة منه إليه، وإنما يعطاه معونةً للدين. وذلك كما يعطى الذي يُعطاه بالجهاد في سبيل الله, فإنه يعطى ذلك غنيًّا كان أو فقيرًا، للغزو، لا لسدّ خلته. وكذلك المؤلفة قلوبهم، يعطون ذلك وإن كانوا أغنياء, استصلاحًا بإعطائهموه أمرَ الإسلام وطلبَ تقويته وتأييده. وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من أعطى من المؤلفة قلوبهم, بعد أن فتح الله عليه الفتوح، وفشا الإسلام وعز أهله. فلا حجة لمحتجّ بأن يقول: " لا يتألف اليوم على الإسلام أحد، لامتناع أهله بكثرة العدد ممن أرادهم "، وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من أعطى منهم في الحال التي وصفت.* * *وأما قوله: (وفي الرقاب)، فإن أهل التأويل اختلفوا في معناه.فقال بعضهم, وهم الجمهور الأعظم: هم المكاتبون, يعطون منها في فك رقابهم. (43)* ذكر من قال ذلك:16860- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة, عن ابن إسحاق, عن الحسن بن دينار, عن الحسين: أن مكاتبًا قام إلى أبي موسى الأشعري رحمه الله تعالى وهو يخطب الناسَ يوم الجمعة, فقال له: أيها الأمير، حُثَّ الناس عليَّ ! فحثَّ عليه أبو موسى, فألقى الناسُ عليه عمامة وملاءة وخاتمًا, حتى ألقوا سَوادًا كثيرًا، فلما رأى أبو موسى ما ألقي عليه قال: اجمعوه ! فجمع، ثم أمر به فبيع. فأعطى المكاتب مكاتبته, ثم أعطى الفضل في الرقاب، ولم يرده على الناس, وقال: إنما أعطي الناسُ في الرقاب.16861- حدثنا أحمد بن إسحاق قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا معقل بن عبيد الله قال، سألت الزهري عن قوله: (وفي الرقاب)، قال: المكاتَبون.16862- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: (وفي الرقاب)، قال: المكاتَب.16863- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا سهل بن يوسف, عن عمرو, عن الحسن: (وفي الرقاب)، قال: هم المكاتبون.* * *وروي عن ابن عباس أنه قال: لا بأس أن تُعْتَقَ الرقبة من الزكاة.* * *قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندي، قولُ من قال: " عنى بالرقاب، في هذا الموضع، المكاتبون ", لإجماع الحجة على ذلك، فإن الله جعل الزكاة حقًّا واجبًا على من أوجبها عليه في ماله، يخرجها منه, لا يرجع إليه منها نفعٌ من عرض الدنيا، ولا عِوَض. والمعتق رقبةً منها، راجع إليه ولاء من أعتقه, وذلك نفع يعود إليه منها.* * *وأما " الغارمون "، فالذين استدانوا في غير معصية الله, ثم لم يجدوا قضاء في عين ولا عَرَض.* * *وبالذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.* ذكر من قال ذلك:16864- حدثنا أحمد بن إسحاق قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا سفيان, عن عثمان بن الأسود, عن مجاهد قال: " الغارمون "، من احترق بيته, أو يصيبه السيل فيذهب متاعه, ويدَّانُ على عياله، فهذا من الغارمين.16865- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا الثوري, عن عثمان بن الأسود, عن مجاهد في قوله: (والغارمين)، قال: من احترق بيته, وذهب السيل بماله, وادَّان على عياله.16866- حدثنا أحمد قال، حدثنا إسرائيل, عن جابر, عن أبي جعفر قال: " الغارمين "، المستدين في غير سَرَف, ينبغي للإمام أن يقضي عنهم من بيت المال.16867-...... قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا معقل بن عبيد الله قال: سألنا الزهري عن " الغارمين ", قال: أصحاب الدين.16868- ...... قال، حدثنا معقل, عن عبد الكريم قال، حدثني خادم لعمر بن عبد العزيز خدمه عشرين سنة قال: كتب عمر بن عبد العزيز: أن يُعْطى الغارمون = قال أحمد: أكثر ظني: من الصدقات.16869-...... قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا سفيان, عن جابر, عن أبي جعفر قال: " الغارمون "، المستدين في غير سرف.16870- حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد, عن قتادة: أما " الغارمون "، فقوم غرَّقتهم الديون في غير إملاق، (44) ولا تبذير ولا فساد.16871- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد: " الغارم "، الذي يدخل عليه الغُرْم.16872- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا يحيى بن يمان, عن عثمان بن الأسود, عن مجاهد: (والغارمين)، قال: هو الذي يذهب السيل والحريق بماله, ويدَّان على عياله.16873-...... قال، حدثنا أبي, عن سفيان, عن جابر, عن أبي جعفر قال: المستدين في غير فساد.16874-...... قال، حدثني أبي, عن إسرائيل, عن جابر, عن أبي جعفر, قال: " الغارمون "، الذين يستدينون في غير فساد, ينبغي للإمام أن يقضي عنهم.16875- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي, عن سفيان, عن عثمان بن الأسود, عن مجاهد: هم قوم ركبتهم الديون في غير فساد ولا تبذير, فجعل الله لهم في هذه الآية سهمًا.* * *وأما قوله: (وفي سبيل الله)، فإنه يعني: وفي النفقة في نصرة دين الله وطريقه وشريعته التي شرعها لعباده، بقتال أعدائه, وذلك هو غزو الكفار. (45)* * *وبالذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.* ذكر من قال ذلك:16876- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: (وفي سبيل الله)، قال: الغازي في سبيل الله.16877- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي, عن سفيان, عن زيد بن أسلم, عن عطاء بن يسار قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: رجل عمل عليها, أو رجل اشتراها بماله, أو في سبيل الله, أو ابن السبيل, أو رجل كان له جار تصدَّق عليه فأهداها له. (46)16878-...... قال، حدثنا أبي, عن ابن أبي ليلى, عن عطية, عن أبي سعيد الخدري, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لثلاثة: في سبيل الله, أو ابن السبيل, أو رجل كان له جار فتصدق عليه، فأهداها له. (47)* * *وأما قوله: (وابن السبيل)، فالمسافر الذي يجتاز من بلد إلى بلد.* * *و " السبيل ": الطريق, (48) وقيل للضارب فيه: " ابن السبيل "، للزومه إياه, كما قال الشاعر: (49)أنَــا ابــنُ الحَـرْبِ رَبَّتْنِـي وَلِيـدًاإلَــى أنْ شِــبْتُ واكْـتَهَلَتْ لِـدَاتِيوكذلك تفعل العرب, تسمي اللازم للشيء يعرف به: " ابنه ". (50)* * *وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.* ذكر من قال ذلك:16879- حدثني الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال، حدثنا سفيان, عن جابر, عن أبي جعفر قال: " ابن السبيل "، المجتاز من أرض إلى أرض.16880- حدثنا أحمد بن إسحاق قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا مندل, عن ليث, عن مجاهد: (وابن السبيل)، قال: لابن السبيل حق من الزكاة وإن كان غنيًّا، إذا كان مُنْقَطَعًا به.16881- حدثنا أحمد قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا معقل بن عبيد الله قال: سألت الزهري عن " ابن السبيل "، قال: يأتي عليَّ ابن السبيل, وهو محتاج. قلت: فإن كان غنيًّا؟ قال: وإن كان غنيًا.16882- حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد, عن قتادة: (وابن السبيل)، الضيف، جعل له فيها حق.16883- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال [ابن زيد]: " ابن السبيل "، المسافر من كان غنيًّا أو فقيرًا، إذا أصيبت نفقته, أو فقدت, أو أصابها شيء, أو لم يكن معه شيء, فحقه واجب. (51)16884- حدثنا أحمد قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا هشيم, عن جويبر, عن الضحاك, أنه قال: في الغني إذا سافر فاحتاج في سفره. قال: يأخذ من الزكاة.16885- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي, عن سفيان, عن جابر, عن أبي جعفر قال: " ابن السبيل "، المجتاز من الأرض إلى الأرض.* * *وقوله: (فريضة من الله)، يقول جل ثناؤه: قَسْمٌ قسمه الله لهم, فأوجبه في أموال أهل الأموال لهم (52) =(والله عليم)، بمصالح خلقه فيما فرض لهم، وفي غير ذلك، لا يخفى عليه شيء. فعلى علم منه فرض ما فرض من الصدقة وبما فيها من المصلحة =(حكيم)، في تدبيره خلقه, لا يدخل في تدبيره خلل. (53)واختلف أهل العلم في كيفية قسم الصدقات التي ذكرها الله في هذه الآية, وهل يجب لكل صنف من الأصناف الثمانية فيها حق، أو ذلك إلى رب المال؟ ومن يتولى قسمها، في أن له أن يعطي جميعَ ذلك من شاء من الأصناف الثمانية.فقال عامة أهل العلم: للمتولي قسمُها ووضعُها في أيِّ الأصناف الثمانية شاء. وإنما سمَّى الله الأصناف الثمانية في الآية، إعلامًا منه خلقَه أن الصدقة لا تخرج من هذه الأصناف الثمانية إلى غيرها, لا إيجابًا لقسمها بين الأصناف الثمانية الذين ذكرهم.* ذكر من قال ذلك:16886- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا هارون, عن الحجاج بن أرطاة, عن المنهال بن عمرو, عن زرّ بن حبيش, عن حذيفة في قوله: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها)، قال: إن شئت جعلته في صنف واحد, أو صنفين, أو لثلاثة.16887- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبو معاوية, عن الحجاج, عن المنهال, عن زر, عن حذيفة قال: إذا وضعتها في صنف واحد أجزأ عنك.16888-...... قال، حدثنا جرير, عن ليث, عن عطاء, عن عمر: (إنما الصدقات للفقراء)، قال: أيُّما صنف أعطيته من هذا أجزأك.16889- ...... قال، حدثنا ابن نمير, عن عبد المطلب, عن عطاء: (إنما الصدقات للفقراء)، الآية, قال: لو وضعتها في صنف واحد من هذه الأصناف أجزأك. ولو نظرت إلى أهل بيت من المسلمين فقراء متعفِّفين فجبرتهم بها، كان أحبَّ إليَّ.16890-...... قال أخبرنا جرير, عن عطاء, عن سعيد بن جبير: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين... وابن السبيل)، فأيّ صنف أعطيته من هذه الأصناف أجزأك.16891-...... قال، حدثنا عمران بن عيينة, عن عطاء, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس, مثله.16892-...... قال، حدثنا جرير, عن مغيرة, عن إبراهيم: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها)، قال: إنما هذا شيء أعلمَهُ, فأيَّ صنف من هذه الأصناف أعطيته أجزأ عنك.16893-...... قال، حدثنا أبي، عن شعبة, عن الحكم, عن إبراهيم: (إنما الصدقات للفقراء)، قال: في أيّ هذه الأصناف وضعتها أجزأك.16894-...... قال، حدثنا أبي, عن سفيان, عن عطاء بن السائب, عن سعيد بن جبير قال: إذا وضعتها في صنف واحد مما سمَّى الله أجزأك.16895- ...... قال، حدثنا أبي, عن أبي جعفر الرازي, عن الربيع بن أنس, عن أبي العالية قال: إذا وضعتها في صنف واحد مما سمَّى الله أجزأك.16896-...... قال، حدثنا خالد بن حيان أبو يزيد, عن جعفر بن يرقان, عن ميمون بن مهران: (إنما الصدقات للفقراء)، قال: إذا جعلتها في صنف واحد من هؤلاء أجزأ عنك. (54)16897-...... قال، حدثنا محمد بن بشر, عن مسعود, عن عطاء, عن سعيد بن جبير: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين)، الآية, قال: أعلمَ أهلَها مَنْ همْ.16898-...... قال، حدثنا حفص, عن ليث, عن عطاء, عن عمر: أنه كان يأخذ الفرْض في الصدقة, ويجعلها في صنف واحد.* * *وكان بعض المتأخرين يقول: إذا تولى رب المال قَسْمها كان عليه وضعها في ستة أصناف، وذلك أن المؤلفة قلوبهم عنده قد ذهبوا, وأنّ سهم العاملين يبطل بقسمه إياها. ويزعم أنه لا يجزيه أن يعطي من كل صنف أقل من ثلاثة أنفس. وكان يقول: إن تولى قَسْمها الإمامُ، كان عليه أن يقسمها على سبعة أصناف, لا يجزي عنده غير ذلك.----------------------الهوامش :(24) في المطبوعة: "لا ينال الصدقات"، وهو كلام غير مستقيم، والصواب ما كان في المخطوطة، ولكنه لم يحسن قراءته.(25) انظر تفسير "المسكين" فيما سلف 13 : 560، تعليق : 2 ، والمراجع هناك.(26) الأثر : 16821 - "معقل بن عبيد الله الجزري العبسي ، الحراني" ، ثقة ، ليس به بأس . مترجم في التهذيب ، والكبير 4 1 393 ، وابن أبي حاتم 4 1 286 .وكان في المطبوعة: "الحراني"، مكان "الجزري"، وهو صواب، ولكني أثبت ما كان في المخطوطة.(27) في المطبوعة: "وهو أهل حاجة"، زاد ما ليس في المخطوطة.(28) في المطبوعة، أسقط "منهم".(29) الأثر : 16827 - "علي بن الحكم البناني"، ثقة ، له أحاديث . مترجم في التهذيب ، وابن أبي حاتم 3 1 181.(30) في المطبوعة: "قال"، والصواب من المخطوطة.(31) في المطبوعة: "الضعيف البئيس"، لم يحسن قراءة المخطوطة ، وكان فيها : " النسب " ، وهو تحريف ، دل على صوابه الآثار التالية.(32) أراد عمر: أن الفقير، هو الذي لم يقدم لآخرته شيئًا يثاب عليه، وأن الفقر الأكبر إنما هو فقر الآخرة، وأن فقر الدنيا أهون الفقرين. و "الأخلق" من قولهم: "هضبة خلقاء"، ملساء لا نبات بها . وللجبل المصمت الذي لا يؤثر فيه شيء "أخلق". وفي حديث فاطمة بنت قيس: "أما معاوية، فرجل أخلق من المال"، أي: خلو عار منه.وأما "المحارف"، كما فسره ابن علية ، فهو المنقوص الحظ ، فهو محدود محروم ، إذا طلب الرزق لم يرزق ، ضد " المبارك " .(33) في المطبوعة: "الذل والمسكنة"، والصواب ما في المخطوطة، ولم يحسن قراءتها.(34) الأثر : 16836 - "إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري" روى له الجماعة ، مضى برقم : 6884 ، 8398 .و " شريك بن أبي نمر " ، هو " شريك بن عبد الله بن أبي نمر القرشي " ثقة ، روى له البخاري ومسلم ، مترجم في التهذيب ، والكبير 2 2 237 ، وابن أبي حاتم 2 1 363 .وهذا الخبر رواه البخاري من طريق محمد بن جعفر عن شريك بن أبي نمر (الفتح 8 : 152)، ورواه مسلم في الصحيح من طريق إسماعيل بن جعفر ، عن شريك ، ومن طريق محمد بن جعفر ، عن شريك ، عن عطاء بن يسار ، وعبد الرحمن بن أبي عمرة ، عن أبي هريرة (7 : 129).(35) في المطبوعة: "انتزاعًا لقول الله"، وهو خطأ، صوابه في المخطوطة . يقال : "انتزع بالآية، وبالشعر"، إذا تمثل به.(36) "منقطع به" (بالبناء للمجهول)، هو الرجل إذا عجز عن سفره من نفقة ذهبت، أو قامت عليه راحلته، أو أتاه أمر لا يقدر على أن يتحرك معه. يقال: "قطع به"، و "انقطع به".(37) في المطبوعة : " وللعاملين " ، وأثبت ما في المخطوطة.(38) الأثر : 16842 - " عبد الوهاب بن عطاء الخفاف " ، ثقة ، مضى برقم : 5429 ، 5432 ، 10522 .و "الأخضر بن عجلان الشيباني" ، ثقة. مترجم في التهذيب ، والكبير 1 2 67 .و " عطاء بن زهير بن الأصبغ العامري " ، روى عن أبيه ، روى عنه شميط ، والأخضر بن عجلان ، هكذا ذكره ابن أبي حاتم 3 1 332 ، ولم أجد له ترجمة في غيره .وأبوه : " زهير بن الأصبغ العامري " ، روى عن عبد الله بن عمرو ، روى عنه ابنه عطاء . مترجم في الكبير 2 1 392 ، وابن حاتم 1 2 587 ، ولم يذكرا فيه جرحًا .وهذا الخبر ، خرجه السيوطي في الدر المنثور 3 : 252 ، ولم ينسبه إلا إلى أبي الشيخ، وفيه "عبد الله بن عمر" ، وهو خطأ.(39) "رضخ له من ماله رضيخة" ، أعطاه عطية مقاربة ، ليست بالكثيرة ، وأصله من "الرضخ"، وهو كسر النوى وغيره ، كأنه كسر له من ماله شيئا.(40) في المطبوعة: "حدثنا عبد الأعلى"، وهو خطأ، صوابه من المخطوطة، وهذا إسناد دائر في التفسير وشيخ الطبري "محمد بن عبد الأعلى".(41) الأثر : 16847 - رواه مسلم في صحيحه 15 : 72 ، 73 ، مطولا من طريق عبد الله بن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن صفوان بن أمية .ورواه أحمد في مسنده 3 : 401 من طريق زكريا بن عدي ، عن سعيد بن المسيب ، عن صفوان ، (هكذا جاء هنا في المسند)، والصواب ما سيأتي في المسند 6 : 465 ، من طريق زكريا بن عدي ، عن ابن المبارك ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب.(42) الأثر : 16852 - " معقل بن عبيد الله الجزري " ، مضى قريبًا برقم : 16821 ، وكان في المطبوعة هنا أيضًا "الحراني" ، مكان "الجزري" ، وهو صواب، ولكني أثبت ما في المخطوطة.(43) انظر تفسير " الرقاب " فيما سلف 3 : 347 9 : 35 ، 36 10 : 552 - 557.(44) " الإملاق " هنا هو : إنفاق المال وتبذيره حتى يورث حاجة ، و " الإملاق " أيضًا : الإفساد . وانظر ما سلف في الخبر رقم : 6233 ، ج 5 : 602 ، تعليق : 2.(45) انظر تفسير " سبيل الله" فيما سلف من فهارس اللغة (سبل).(46) الأثر : 16877 - رواه أبو داود في سننه 2 : 158 ، رقم : 1635 من طريق مالك، عن زيد بن أسلم، موقوفًا ، ثم رواه برقم: 1636 ، من طريق معمر ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعًا.ورواه ابن ماجه في سننه : 589 ، رقم : 1841 ، مرفوعًا، بنحوه.(47) الأثر : 16878 - "عطية" هو "عطية بن سعد بن جنادة العوفي"، ضعيف ، مضى مرارًا.وهذا الخبر رواه أبو داود في سننه 2 : 160 ، رقم : 1637 ، من طريق سفيان ، عن عمران البارقي ، عن عطية ، بنحوه ، ثم قال أبو داود : "ورواه فراس ، وابن أبي ليلى ، عن عطية ، عن أبي سعيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله".وهو حديث ضعيف لضعف "عطية العوفي".(48) انظر تفسير "السبيل" فيما سلف من فهارس اللغة (سبل).= وتفسير " ابن السبيل " فيما سلف 3 : 345 4 : 295 8 : 346 - 347.(49) لم أعرف قائله.(50) في المطبوعة والمخطوطة: "يعرف بابنه"، وهو لا يستقيم، صوابه ما أثبت.(51) الأثر : 16883 - في المطبوعة والمخطوطة : " قال قال ابن السبيل " . والزيادة بين القوسين من إسناده قبل ، وهو إسناد دائر في التفسير ، أقربه رقم 16876.(52) انظر تفسير " الفريضة " فيما سلف 9 : 212 ، تعليق : ، والمرجع هناك.(53) انظر تفسير "عليم" و "حكيم" فيما سلف من فهارس اللغة (علم) ، (حكم).(54) الأثر : 16896 - " خالد بن حيان الرقي " ، أبو يزيد الكندي الخراز ، ثقة ، متكلم فيه ، مترجم في التهذيب ، والكبير 2 1 133 ، وابن أبي حاتم 1 2 326 .
قوله تعالى : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) الآية ، بين الله تعالى في هذه الآية أهل سهمان الصدقات وجعلها لثمانية أصناف . وروي عن زياد بن الحارث الصدائي قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته ، فأتاه رجل وقال : أعطني من الصدقة ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء ، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك "قوله تعالى ( للفقراء والمساكين ) فأحد أصناف الصدقة : الفقراء ، والثاني : المساكين .واختلف العلماء في صفة الفقير والمسكين ، فقال ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة وعكرمة والزهري : الفقير الذي لا يسأل ، والمسكين : الذي يسأل .وقال ابن عمر : ليس بفقير من جمع الدرهم إلى الدرهم والتمرة إلى التمرة ، ولكن من أنقى نفسه وثيابه لا يقدر على شيء ، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف .وقال قتادة : الفقير : المحتاج الزمن ، والمسكين : الصحيح المحتاج .وروي عن عكرمة أنه قال : الفقراء من المسلمين ، والمساكين من أهل الكتاب .وقال الشافعي : الفقير من لا مال له ولا حرفة تقع منه موقعا ، زمنا كان أو غير زمن ، والمسكين من كان له مال أو حرفة ولا يغنيه ، سائلا أو غير سائل . فالمسكين عنده أحسن حالا من الفقير لأن الله تعالى قال : " أما السفينة فكانت لمساكين [ الكهف - 79 ] أثبت لهم ملكا مع اسم المسكنة .وعند أصحاب الرأي : الفقير أحسن حالا من المسكين .وقال القتيبي : الفقير الذي له البلغة من العيش ، والمسكين الذي لا شيء له .وقيل : الفقير من له المسكن والخادم ، والمسكين من لا ملك له . وقالوا : كل محتاج إلى شيء فهو مفتقر إليه وإن كان غنيا عن غيره ، قال الله تعالى : " أنتم الفقراء إلى الله " ( غافر - 15 ) ، والمسكين المحتاج إلى كل شيء ألا ترى كيف حض على إطعامه ، وجعل طعام الكفارة له ولا فاقة أشد من الحاجة إلى سد الجوعة .وقال إبراهيم النخعي : الفقراء هم المهاجرون ، والمساكين من لم يهاجروا من المسلمين .وفي الجملة : الفقر والمسكنة عبارتان عن الحاجة وضعف الحال ، فالفقير المحتاج الذي كسرت الحاجة فقار ظهره ، والمسكين الذي ضعفت نفسه وسكنت عن الحركة في طلب القوت .أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب ، حدثنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، حدثنا أبو العباس الأصم ، حدثنا الربيع ، أنبأنا الشافعي ، أنبأنا سفيان بن عيينة عن هشام ، يعني : ابن عروة ، عن أبيه ، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار : أن رجلين أخبراه أنهما أتيا رسول الله فسألاه عن الصدقة فصعد فيهما وصوب فقال : " إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لذي قوة مكتسب " .واختلفوا في حد الغنى الذي يمنع أخذ الصدقة فقال الأكثرون : حده أن يكون عنده ما يكفيه وعياله سنة ، وهو قول مالك والشافعي .وقال أصحاب الرأي : حده أن يملك مائتي درهم . وقال قوم : من ملك خمسين درهما لا تحل له الصدقة لما روينا عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح " ، قيل : يا رسول الله وما يغنيه؟ قال : " خمسون درهما أو قيمتها من الذهب " . وهو قول الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق . وقالوا لا يجوز أن يعطى الرجل من الزكاة أكثر من خمسين درهما . وقيل : أربعون درهما لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من سأل وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا " .قوله تعالى : ( والعاملين عليها ) وهم السعاة الذين يتولون قبض الصدقات من أهلها ووضعها في حقها ، فيعطون من مال الصدقة ، فقراء كانوا أو أغنياء ، فيعطون أجر مثل عملهم .وقال الضحاك ومجاهد : لهم الثمن من الصدقة .( والمؤلفة قلوبهم ) فالصنف الرابع من المستحقين للصدقة هم المؤلفة قلوبهم ، وهم قسمان : قسم مسلمون ، وقسم كفار . فأما المسلمون : فقسمان ، قسم دخلوا في الإسلام ونيتهم ضعيفة فيه ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم تألفا كما أعطى عيينة بن بدر ، والأقرع بن حابس ، والعباس بن مرداس ، أو أسلموا ونيتهم قوية في الإسلام ، وهم شرفاء في قومهم مثل : عدي بن حاتم ، والزبرقان بن بدر ، فكان يعطيهم تألفا لقومهم ، وترغيبا لأمثالهم في الإسلام ، فهؤلاء يجوز للإمام أن يعطيهم من خمس خمس الغنيمة ، والفيء سهم النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم من ذلك ولا يعطيهم من الصدقات .والقسم الثاني من مؤلفة المسلمين : أن يكون قوم من المسلمين بإزاء قوم كفار في موضع متناط لا تبلغهم جيوش المسلمين إلا بمؤنة كثيرة وهم لا يجاهدون ، إما لضعف نيتهم أو لضعف حالهم ، فيجوز للإمام أن يعطيهم من سهم الغزاة من مال الصدقة . وقيل : من سهم المؤلفة . ومنهم قوم بإزاء جماعة من مانعي الزكاة يأخذون منهم الزكاة يحملونها إلى الإمام ، فيعطيهم الإمام من سهم المؤلفة من الصدقات . وقيل : من سهم سبيل الله . روي أن عدي بن حاتم جاء أبا بكر الصديق بثلاثمائة من الإبل من صدقات قومه فأعطاه أبو بكر منها ثلاثين بعيرا .وأما الكفار من المؤلفة : فهو من يخشى شره منهم ، أو يرجى إسلامه ، فيريد الإمام أن يعطي هذا حذرا من شره ، أو يعطي ذلك ترغيبا له في الإسلام فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم من خمس الخمس ، كما أعطى صفوان بن أمية لما يرى من ميله إلى الإسلام ، أما اليوم فقد أعز الله الإسلام فله الحمد ، وأغناه أن يتألف عليه رجال ، فلا يعطى مشرك تألفا بحال ، وقد قال بهذا كثير من أهل العلم أن المؤلفة منقطعة وسهمهم ساقط . روي ذلك عن عكرمة ، وهو قول الشعبي ، وبه قال مالك والثوري ، وأصحاب الرأي ، وإسحاق بن راهويه .وقال قوم : سهمهم ثابت ، يروى ذلك عن الحسن ، وهو قول الزهري ، وأبي جعفر محمد بن علي ، وأبي ثور ، وقال أحمد : يعطون إن احتاج المسلمون إلى ذلك .قوله تعالى : ( وفي الرقاب ) والصنف الخامس : هم الرقاب ، وهم المكاتبون ، لهم سهم من الصدقة ، هذا قول أكثر الفقهاء ، وبه قال سعيد بن جبير ، والنخعي ، والزهري ، والليث بن سعد ، والشافعي . وقال جماعة : يشترى بسهم الرقاب عبيد فيعتقون . وهذا قول الحسن ، وبه قال مالك وأحمد وإسحاق .قوله تعالى : ( والغارمين ) الصنف السادس هم : الغارمون ، وهم قسمان : قسم دانوا لأنفسهم في غير معصيته ، فإنهم يعطون من الصدقة إذا لم يكن لهم من المال ما يفي بديونهم ، فإن كان عندهم وفاء فلا يعطون ، وقسم أدانوا في المعروف وإصلاح ذات البين فإنهم يعطون من مال الصدقة ما يقضون به ديونهم ، وإن كانوا أغنياء .أخبرنا أبو الحسن السرخسي ، أنبأنا زاهر بن أحمد ، أنبأنا أبو إسحاق الهاشمي ، أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : لغاز في سبيل الله ، أو لغارم ، أو لرجل اشتراها بماله ، أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المساكين فأهدى المسكين للغني ، أو لعامل عليها " .ورواه معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلا بمعناه . أما من كان دينه في معصية فلا يدفع إليه .وقوله تعالى : ( وفي سبيل الله ) أراد بها : الغزاة ، فلهم سهم من الصدقة ، يعطون إذا أرادوا الخروج إلى الغزو ، وما يستعينون به على أمر الغزو من النفقة ، والكسوة ، والسلاح ، والحمولة ، وإن كانوا أغنياء ، ولا يعطى منه شيء في الحج عند أكثر أهل العلم .وقال قوم : يجوز أن يصرف سهم في سبيل الله إلى الحج . ويروى ذلك عن ابن عباس ، وهو قول الحسن ، وأحمد ، وإسحاق .قوله تعالى : ( وابن السبيل ) الصنف الثامن : هم أبناء السبيل ، فكل من يريد سفرا مباحا ولم يكن له ما يقطع به المسافة يعطى من الصدقة بقدر ما يقطع به تلك المسافة ، سواء كان له في البلد المنتقل إليه مال أو لم يكن .وقال قتادة : ابن السبيل هو الضيف .وقال فقهاء العراق : ابن السبيل الحاج المنقطع .قوله تعالى : ( فريضة ) أي : واجبة ( من الله ) وهو نصب على القطع ، وقيل : على المصدر ، أي : فرض الله هذه الأشياء فريضة . ( والله عليم حكيم ) .اختلف الفقهاء في كيفية قسم الصدقات ، وفي جواز صرفها إلى بعض الأصناف :فذهب جماعة إلى أنه لا يجوز صرفها كلها إلى بعضهم مع وجود سائر الأصناف ، وهو قول عكرمة ، وبه قال الشافعي ، قال : يجب أن تقسم زكاة كل صنف من ماله على الموجودين من الأصناف الستة ، الذين سهمانهم ثابتة قسمة على السواء ، لأن سهم المؤلفة ساقط ، وسهم العامل إذا قسم - بنفسه ، ثم حصة كل صنف منهم لا يجوز أن تصرف إلى أقل من ثلاثة منهم إن وجد منهم ثلاثة أو أكثر ، فلو فاوت بين أولئك الثلاث يجوز ، فإن لم يوجد من بعض الأصناف إلا واحد صرف حصة ذلك الصنف إليه ما لم يخرج عن حد الاستحقاق ، فإن انتهت حاجته وفضل شيء رده إلى الباقين .وذهب جماعة إلى أنه لو صرف الكل إلى صنف واحد من هذه الأصناف ، أو إلى شخص واحد منهم يجوز ، وإنما سمى الله تعالى هذه الأصناف الثمانية إعلاما منه أن الصدقة لا تخرج عن هذه الأصناف ، لا إيجابا لقسمها بينهم جميعا . وهو قول عمر ، وابن عباس ، وبه قال سعيد بن جبير وعطاء ، وإليه ذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي ، وبه قال أحمد ، قال : يجوز أن يضعها في صنف واحد وتفريقها أولى .وقال إبراهيم : إن كان المال كثيرا يحتمل الإجزاء قسمه على الأصناف ، وإن كان قليلا جاز وضعه في صنف واحد .وقال مالك : يتحرى موضع الحاجة منهم ، ويقدم الأولى فالأولى من أهل الخلة والحاجة ، فإن رأى الخلة في الفقراء في عام أكثر قدمهم ، وإن رآها في عام في صنف آخر حولها إليهم .وكل من دفع إليه شيء من الصدقة لا يزيد على قدر الاستحقاق ، فلا يزيد الفقير على قدر غناه ، فإذا حصل أدنى اسم الغنى لا يعطى بعده ، فإن كان محترفا لكنه لا يجد آلة حرفته : فيعطى قدر ما يحصل به آلة حرفته ، ولا يزاد العامل على أجر عمله ، والمكاتب على قدر ما يعتق به ، وللغريم على قدر دينه ، وللغازي على قدر نفقته للذهاب والرجوع والمقام في مغزاه وما يحتاج إليه من الفرس والسلاح ، ولابن السبيل على قدر إتيانه مقصده أو مآله .واختلفوا في نقل الصدقة عن بلد المال إلى موضع آخر ، مع وجود المستحقين فيه : فكرهه أكثر أهل العلم ، لما أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي ، أنبأنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي ، حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ، حدثنا أبو عيسى الترمذي ، حدثنا أبو كريب ، حدثنا وكيع ، حدثنا زكريا بن إسحاق المكي ، حدثنا يحيى بن عبد الله بن الصيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال : " إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة ، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ، فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم ، واتق دعوة المظلوم ، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب " .فهذا يدل على أن صدقة أغنياء كل قوم ترد على فقراء ذلك القوم .واتفقوا على أنه إذا نقل من بلد إلى بلد آخر أدي مع الكراهة ، وسقط الفرض عن ذمته ، إلا ما حكي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه رد صدقة حملت من خراسان إلى الشام إلى مكانها من خراسان .
هذه الآية اعتراض بين جملة : { ومنهم من يلمزك في الصدقات } [ التوبة : 58 ] وجملة { ومنهم الذين يؤذون النبي } [ التوبة : 61 ] الآية . وهو استطراد نشأ عن ذكر اللمز في الصدقات أدمج فيه تبيين مصارف الصدقات .والمقصود من أداة الحصر : أن ليس شيء من الصدقات بمستحقّ للذين لَمَزوا في الصدقات ، وحَصْر الصدقات في كونها مستحقّة للأصناف المذكورة في هذه الآية ، فهو قصر إضافي أي الصدقات لهؤلاء لا لكم .وأمّا انحصارها في الأصناف الثمانية دون صنف آخر فيستفاد من الاقتصار عليها في مقام البيان إذ لا تكون صيغة القصر مستعملة للحقيقي والإضافي معاً إلاّ على طريقة استعمال المشترك في معنييه .والفقير صفة مشبّهة أي المتّصف بالفقر وهو عدم امتلاك ما به كفاية لوازم الإنسان في عيشه ، وضدّه الغني . وقد تقدّم عند قوله تعالى : { إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما } في سورة النساء ( 135 ).والمسكين ذو المسكنة ، وهي المذلّة التي تحصل بسبب الفقر ، ولا شكّ أنّ ذكر أحدهما يغني عن ذكر الآخر ، وإنّما النظر فيما إذا جُمع ذكرهما في كلام واحد؛ فقيل : هو من قبيل التأكيد ، ونسب إلى أبي يوسف ومحمد بن الحسن وأبي علي الجبائي ، وقيل : يراد بكلّ من الكلمتين معنى غير المراد من الأخرى ، واختلف في تفسير ذلك على أقوال كثيرة : الأوضح منها أن يكون المراد بالفقير المحتاج احتياجاً لا يبلغ بصاحبه إلى الضراعة والمذلّة . والمسكين المحتاج احتياجاً يُلجئه إلى الضراعة والمذلّة ، ونسب هذا إلى مالك ، وأبي حنيفة ، وابن عباس ، والزهري ، وابن السكّيت ، ويونسَ بن حبيب؛ فالمسكين أشدّ حاجة لأنّ الضراعة تكون عند ضعف الصبر عن تحمّل ألم الخصاصة ، والأكثرُ إنمّا يكون ذلك من شدّة الحاجة على نفس المحتاج . وقد تقدّم الكلام عليهما عند قوله تعالى : { وبذي القربى واليتامى والمساكين } في سورة النساء ( 36 ).والعاملين عليها } معناه العاملون لأجلها ، أي لأجل الصدقات فحرف ( على ) للتعليل كما في قوله : { ولتكبروا الله على ما هداكم } [ البقرة : 185 ] أي لأجل هدايته إيّاكم . ومعنى العمل السعي والخدمة وهؤلاء هم الساعون على الأحياء لجمع زكاة الماشية واختيار حرف ( على ) في هذا المقام لما يشعر به أصل معناه من التمكّن ، أي العاملين لأجلها عملاً قوياً لأنّ السعاة يتجشّمون مشقّةً وعملاً عظيماً ، ولعلّ الإشعار بذلك لقصد الإيمان إلى أنّ علّة استحقاقهم مركّبة من أمرين : كون عملهم لفائدة الصدقة ، وكونه شاقّاً ، ويجوز أن تكون ( على ) دالَّة على الاستعلاء المجازي ، وهو استعلاء التصرف كما يقال : هو عامل على المدينة ، أي العاملين للنبيء أو للخليفة على الصدقات أي متمكّنين من العمل فيها .وممّن كان على الصدقة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حَمَل بن مالك بن النابغة الهذلي كان على صدقات هُذيل .{ والمؤلفة قلوبهم } هم الذين تؤلّف ، أي تُؤنَّس نفوسهم للإسلام من الذين دخلوا في الإسلام بحدثان عهدٍ ، أو من الذين يرغَّبون في الدخول في الإسلام ، لأنّهم قاربوا أن يُسلموا .والتأليف : إيجاد الألفة وهي التأنّس .فالقلوب بمعنى النفوس . وإطلاق القلب على ما به إدراك الاعتقاد شائع في العربية .وللمؤلّفة قلوبهم أحوال : فمنهم من كان حديثَ عهد بالإسلام ، وعرف ضعف حينئذٍ في إسلامه ، مثل : أبي سفيان بن حرب ، والحارث بن هشام ، من مسلمة الفتح؛ ومنهم من هم كفار أشدّاء ، مثل : عامر بن الطفيل ، ومنهم من هم كفار ، وظهر منهم ميل إلى الإسلام ، مثل : صفوان بن أمية . فمثل هؤلاء أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من أموال الصدقات وغيرها يتألفهم على الإسلام ، وقد بلغ عدد من عدّهم ابن العربي في «الأحكام» من المؤلفة قلوبهم : تسعة وثلاثين رجلاً ، قال ابن العربي : وعدّ منهم أبُو إسحاق يعني القاضي إسماعيل بن إسحاق معاويةَ بن أبي سفيان ، ولم يكن منهم وكيف يكون ذلك ، وقد ائتمنه النبي صلى الله عليه وسلم على وحي الله وقرآنه وخلطه بنفسه .و { الرقاب } العبيد جمع رقَبة وتطلق على العبد . قال تعالى : { فتحرير رقبة مؤمنة } [ النساء : 92 ].و { في } للظرفية المجازية وهي مغنية عن تقدير «فكّ الرقاب» لأنّ الظرفية جَعلت الرقاب كأنّها وُضعت الأموالُ في جماعتها ، ولم يجرّ باللاّم لئلا يتوهّم أنّ الرقاب تدفع إليهم أموال الصدقات ، ولكن تُبذل تلك الأموال في عتق الرقاب بشراء أو إعانة على نجوم كتابة ، أو فداءِ أسرى مسلمين ، لأنّ الأسرى عبيد لمن أسَّروهم ، وقد مضى في سورة البقرة ( 177 ) قوله : { والسائلين وفي الرقاب والغارمين } المدينون الذين ضاقت أموالهم عن أداء ما عليهم من الديون ، بحيث يُرْزأ دائنوهم شيئاً من أموالهم ، أو يُرْزأ المدينون ما بقي لهم من مَال لإقامة أود الحياة ، فيكون من صرف أمواللٍ من الصدقات في ذلك رحمةٌ للدائن والمدين .و { سبيل الله } الجهاد ، أي يصرف من أموال الصدقات ما تقام به وسائل الجهاد من آلات وحراسة في الثغور ، كلّ ذلك برّاً وبحراً .و { ابن السبيل } الغريب بغَير قومه ، أضيف إلى { السبيل } بمعنى الطريق : لأنّه أولده الطريق الذي أتى به ، ولم يكن مولوداً في القوم ، فلهذا المعنى أطلق عليه لفظ ابن السبيل .ولفقهاء الأمّة في الأحكام المستمدّة من هذه الآية طرائق جمّة ، وأفهام مهمّة ، ينبغي أن نلمّ بالمشهور منها بما لا يفضي بنا إلى الإطالة ، وإنّ معانيَها لأوفرُ ممّا تفي به المقالة .فأمّا ما يتعلّق بجعل الصدقات لهؤلاء الأصناف فبقطع النظر عن حمل اللام في قوله : { للفقراء } على معنى الملك أو الإستحقاق ، فقد اختلف العلماء في استحقاق المستحقّين من هذه الصدقات هل يجب إعطاء كلّ صنف مقداراً من الصدقات ، وهل تجب التسوية بين الأصناف فيما يعطى كلّ صنف من مقدارها ، والذي عليه جمهور العلماء أنّه لا يجب الإعطاء لجميع الأصناف ، بل التوزيع موكول لاجتهاد وُلاَة الأمور يضعونها على حسب حاجة الأصناف وسعة الأموال ، وهذا قول عمر بن الخطاب ، وعلي ، وحذيفةَ ، وابن عباس ، وسعيد بن جبير ، وأبي العالية ، والنخعي ، والحسن ، ومالك ، وأبي حنيفة .وعن مالك أنّ ذلك ممّا أجمع عليه الصحابة ، قال ابن عبد البر : ولا نعلم مخالفاً في ذلك من الصحابة ، وعن حذيفة . إنّما ذكر الله هذه الأصناف لتُعرف وأيّ صنف أعطيْت منها أجزأك . قال الطبري : الصدقة لسدّ خلّة المسلمين أو لسدّ خلّة الإسلام ، وذلك مفهوم من مآخذ القرآن في بيان الأصناف وتعدادهم . قلت وهذا الذي اختاره حذّاق النظّار من العلماء ، مثل ابن العربي ، وفخر الدين الرازي .وذهب عكرمة ، والزهري ، وعمر بن عبد العزيز ، والشافعي : إلى وجوب صرف الصدقات لجميع الأصناف الثمانية لكلّ صنف ثُمن الصدقات فإن انعدم أحد الأصناف قسمت الصدقات إلى كسور بعدد ما بقي من الأصناف . واتّفقوا على أنّه لا يجب توزيع ما يعطى إلى أحد الأصناف على جميع أفراد ذلك الصنف .وأمّا ما يرجع إلى تحقيق معاني الأصناف ، وتحديد صفاتها : فالأظهر في تحقيق وصف الفقير والمسكين أنّه موكول إلى العرف ، وأنّ الخصاصة متفاوتة وقد تقدّم آنفاً . واختلف العلماء في ضبط المكاسب التي لا يكون صاحبها فقيراً ، واتّفقوا على أن دار السكنى والخادم لا يُعدَّاننِ مالاً يرفع عن صاحبه وصف الفقر .وأمّا القدرة على التكسّب ، فقيل : لا يعدّ القادر عليه فقيراً ولا يستحقّ الصدقة بالفقر وبه قال الشافعي ، وأبو ثور ، وابن خويز منداد ، ويحيى بن عُمر من المالكية . . . ورويت في ذلك أحاديث رواها الدارقطني ، والترمذي ، وأبو داود . وقيل : إذا كان قوياً ولا مال له جاز له أخذ الصدقة ، وهو المنقول عن مالك واختاره الترمذي . والكيا الطبري من الشافعية .وأمّا العاملون عليها فهم يتعيّنون بتعيين الأمير ، وعن ابن عمر يعطون على قدر عملهم من الأجرة . وهو قول مالك وأبي حنيفة .وأمّا المؤلفة قلوبهم فقد أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم عطايا متفاوتة من الصدقات وغيرها . فأمّا الصدقات فلهم حقّ فيها بنصّ القرآن ، وأما غير الصدقات فبفعل النبي صلى الله عليه وسلم واستمرّ عطاؤهم في خلافة أبي بكر ، وزمننٍ من خلافة عمر ، وكانوا يعطَون بالاجتهاد ، ولم يكونوا يعيِّنون لهم ثُمن الصدقات ثم اختلف العلماء في استمرار هذا المصرف ، وهي مسألة غريبة لأنّها مبنية على جواز النسخ بدليل العَقْل وقياس الاستنباط أي دون وجود أصل يقاس عليه نظيره وفي كونها مبنيّة على هذا الأصل نظر . وإنّما بناؤها على أنّه إذا تعطّل المصرف فلِمَن يردّ سهمه وينبغي أن تقاس على حكم سهم من مات من أهل الحبس أنّ نصيبه يصير إلى بقية المحبس عليهم . وعن عمر بن الخطاب أنّه انقطع سهمهم بعزة الإسلام ، وبه قال الحسن ، والشعبي ، ومالك بن أنس وأبو حنيفة ، وقد قيل : إنّ الصحابة أجمعوا على سقوط سهم المؤلّفة قلوبهم من عهد خلافة أبي بكر حكاه القرطبي ، ولا شكّ أن عمر قَطع إعطاء المؤلّفة قلوبهم مع أنّ صنفهم لا يزال موجوداً ، رأى أنّ الله أغنى دين الإسلام بكثرة أتْباعه فلا مصلحة للإسلام في دفع أموال المسلمين لتأليف قلوب من لم يتمكّن الإسلام من قلوبهم ، ومِن العلماء من جعل فعل عمر وسكوتَ الصحابة عليه إجماعاً سكوتياً فجعلوا ذلك ناسخاً لبعض هذه الآية وهو من النسخ بالإجماع ، وفي عدّ الإجماع السكوتي في قوة الإجماع القولي نزاع بين أئمّة الأصول وفي هذا البناء نظر ، كما علمت آنفاً وقال كثير من العلماء : هم باقون إذا وُجدوا فإنّ الإمام ربما احتاج إلى أن يستألف على الإسلام ، وبه قال الزهري ، وعمر بن عبد العزيز ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، واختاره عبد الوهاب ، وابن العربي ، من المالكية قال ابن العربي : «الصحيح عندي أنّه إن قوي الإسلام زالوا وإن احتيج إليهم أعطوا» .أي فهو يرى بقاء هذا المصرف ويرى أنّ عدم إعطائهم في زمن عمر لأجْل عزة الإسلام ، وهذا هو الذي صحّحه المتأخّرون . قال ابن الحاجب في «المختصر» «والصحيح بقاء حكمهم إن احتيج إليهم» . وهذا الذي لا ينبغي تقلّد غيره .وأمّا الرقاب فالجمهور على أنّ معنى { وفي الرقاب } في شراء الرقيق للعتق ، ودفع ما على المكاتب من مال تحصُل به حريته ، وهو رواية المدنيين عن مالك ، وقيل لا يعان بها المكاتب ولو كان آخر نجم تحصُل به حريته ، وروي عن مالك من رواية غير المدنيين عنه . وقيل : لا تعطى إلاّ في إعانة المكاتب على نجومه ، دون العتق ، وهو قول الليث ، والنخعي ، والشافعي . واختلف في دفع ذلك في عتق بعض عبد أو نجوم كتابة ليس بها تمام حرية المكاتب ، فقيل : لا يجوز ، وبه قال مالك والزهري وقيل يجوز ذلك . وفداء الأسرى من فك الرقاب على الأصحّ من المذهب ، وهو لابن عبد الحكم ، وابن حبيب ، خلافاً لأصبغ ، من المالكية .وأما الغارمون فشرطهم أن لا يكون دينهم في معصية إلاّ أن يتوبوا . والميت المدين الذي لا وفاء لدينه في تركته يُعدّ من الغارمين عند ابن حبيب ، خلافاً لابن الموّاز .وسبيل الله لم يُختلف أنّ الغزو هو المقصود ، فيعطى الغزاة المحتاجون في بلد الغزو ، وإن كانوا أغنياء في بلدهم ، وأمّا الغزاة الأغنيَاء في بلد الغزو فالجمهور أنّهم يعطَون . وبه قال مالك ، والشافعي ، وإسحاق ، وقال أبو حنيفة : لا يعطون . والحق أنّ سبيل الله يشمل شراء العُدّة للجهاد من سلاح ، وخيل ، ومراكب بحرية ، ونوتيه ، ومجانيق ، وللحُملان ، ولبناء الحصون ، وحفر الخنادق ، وللجواسيس الذين يأتون بأخبار العدوّ ، قاله محمد بن عبد الحكم من المالكية ولم يُذكر أنّ له مخالفاً ، وأشعر كلام القرطبي في التفسير أنّ قول ابن عبد الحكم مخالف لقول الجمهور .وذهب بعض السلف أنّ الحجّ من سبيل الله يدخل في مصارف الصدقات ، وروي عن ابن عمر ، وأحمد ، وإسحاق . وهذا اجتهاد وتأويل ، قال ابن العربي : «وما جاء أثرٌ قطّ بإعطاء الزكاة في الحجّ» .وأما ابن السبيل فلم يُختلف في الغريب المحتاج في بلد غربته أنّه مراد ولو وجد من يسلفه ، إذ ليس يلزمه أن يدخل نفسه تحتَ منّة . واختلف في الغني : فالجمهور قالوا : لا يعطى؛ وهو قول مالك ، وقال الشافعي وأصبغ : يعطى ولو كان غنياً في بلد غربتِه .وقوله : { فريضة من الله } منصوب على أنّه مصدر مؤكِّد لمصدر محذوف يدلّ عليه قوله : { إنما الصدقات } لأنّه يفيد معنى فَرضَ اللَّهُ أو أوجبَ ، فأكّد بفريضة من لفظ المقدّر ومعناه .والمقصود من هذا تعظيم شأن هذا الحكم والأمر بالوقوف عنده .وجملة { والله عليم حكيم } تذييل إمّا أفاده الحصر ب { إنّما } في قوله : { إنما الصدقات للفقراء والمساكين } إلخ ، أي : والله عليم حكيم في قصر الصدقات على هؤلاء ، أيْ أنّه صادر عن العليم الذي يعلم ما يناسب في الأحكام ، والحكيممِ الذي أحكم الأشياء التي خلقها أو شرعها . والواو اعتراضية لأنّ الاعتراض يكون في آخر الكلام على رأي المحقّقين .
يقول تعالى‏:‏ ‏{‏إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ‏}‏ أي‏:‏ الزكوات الواجبة، بدليل أن الصدقة المستحبة لكل أحد، لا يخص بها أحد دون أحد‏.‏ أي‏:‏ إنما الصدقات لهؤلاء المذكورين دون من عداهم، لأنه حصرها فيهم، وهم ثمانية أصناف‏.‏ الأول والثاني‏:‏ الفقراء والمساكين، وهم في هذا الموضع، صنفان متفاوتان، فالفقير أشد حاجة من المسكين، لأن اللّه بدأ بهم، ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهم، ففسر الفقير بأنه الذي لا يجد شيئا، أو يجد بعض كفايته دون نصفها‏.‏ والمسكين‏:‏ الذي يجد نصفها فأكثر، ولا يجد تمام كفايته، لأنه لو وجدها لكان غنيا، فيعطون من الزكاة ما يزول به فقرهم ومسكنتهم‏.‏ والثالث‏:‏ العاملون على الزكاة، وهم كل من له عمل وشغل فيها، من حافظ لها، أو جاب لها من أهلها، أو راع، أو حامل لها، أو كاتب، أو نحو ذلك، فيعطون لأجل عمالتهم، وهي أجرة لأعمالهم فيها‏.‏ والرابع‏:‏ المؤلفة قلوبهم، والمؤلف قلبه‏:‏ هو السيد المطاع في قومه، ممن يرجى إسلامه، أو يخشى شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، أو إسلام نظيره، أو جبايتها ممن لا يعطيها، فيعطى ما يحصل به التأليف والمصلحة‏.‏ الخامس‏:‏ الرقاب، وهم المكاتبون الذين قد اشتروا أنفسهم من ساداتهم، فهم يسعون في تحصيل ما يفك رقابهم، فيعانون على ذلك من الزكاة، وفك الرقبة المسلمة التي في حبس الكفار داخل في هذا، بل أولى، ويدخل في هذا أنه يجوز أن يعتق منها الرقاب استقلالا، لدخوله في قوله‏:‏ ‏{‏وفي الرقاب‏}‏ السادس‏:‏ الغارمون، وهم قسمان‏:‏ أحدهما‏:‏ الغارمون لإصلاح ذات البين، وهو أن يكون بين طائفتين من الناس شر وفتنة، فيتوسط الرجل للإصلاح بينهم بمال يبذله لأحدهم أو لهم كلهم، فجعل له نصيب من الزكاة، ليكون أنشط له وأقوى لعزمه، فيعطى ولو كان غنيا‏.‏ والثاني‏:‏ من غرم لنفسه ثم أعسر، فإنه يعطى ما يُوَفِّى به دينه‏.‏ والسابع‏:‏ الغازي في سبيل اللّه، وهم‏:‏ الغزاة المتطوعة، الذين لا ديوان لهم، فيعطون من الزكاة ما يعينهم على غزوهم، من ثمن سلاح، أو دابة، أو نفقة له ولعياله، ليتوفر على الجهاد ويطمئن قلبه‏.‏ وقال كثير من الفقهاء‏:‏ إن تفرغ القادر على الكسب لطلب العلم، أعطي من الزكاة، لأن العلم داخل في الجهاد في سبيل اللّه‏.‏ وقالوا أيضًا‏:‏ يجوز أن يعطى منها الفقير لحج فرضه، ‏[‏وفيه نظر‏]‏ ‏.‏ والثامن‏:‏ ابن السبيل، وهو الغريب المنقطع به في غير بلده، فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده، فهؤلاء الأصناف الثمانية الذين تدفع إليهم الزكاة وحدهم‏.‏ ‏{‏فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ‏}‏ فرضها وقدرها، تابعة لعلمه وحكمه ‏{‏وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ‏}‏ واعلم أن هذه الأصناف الثمانية، ترجع إلى أمرين‏:‏ أحدهما‏:‏ من يعطى لحاجته ونفعه، كالفقير، والمسكين، ونحوهما‏.‏ والثاني‏:‏ من يعطى للحاجة إليه وانتفاع الإسلام به، فأوجب اللّه هذه الحصة في أموال الأغنياء، لسد الحاجات الخاصة والعامة للإسلام والمسلمين، فلو أعطى الأغنياء زكاة أموالهم على الوجه الشرعي، لم يبق فقير من المسلمين، ولحصل من الأموال ما يسد الثغور، ويجاهد به الكفار وتحصل به جميع المصالح الدينية‏.‏
قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيمفيه ثلاثون مسألة :الأولى : قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء خص الله سبحانه بعض الناس بالأموال دون بعض نعمة منه عليهم ، وجعل شكر ذلك منهم إخراج سهم يؤدونه إلى من لا مال له ، نيابة عنه سبحانه فيما ضمنه بقوله : وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها .الثانية : قوله تعالى ( للفقراء ) تبيين لمصارف الصدقات والمحل ، حتى لا تخرج عنهم . ثم الاختيار إلى من يقسم ، هذا قول مالك وأبي حنيفة وأصحابهما . كما يقال : السرج للدابة والباب للدار . وقال الشافعي : اللام لام التمليك ، كقولك : المال لزيد وعمرو وبكر ، فلا بد من التسوية بين المذكورين . قال الشافعي وأصحابه : وهذا كما لو أوصى لأصناف معينين أو لقوم معينين . واحتجوا بلفظة ( إنما ) وأنها تقتضي الحصر في وقوف الصدقات على الثمانية الأصناف وعضدوا هذا بحديث زياد بن الحارث الصدائي قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبعث إلى قومي جيشا فقلت : يا رسول الله : احبس جيشك فأنا لك بإسلامهم وطاعتهم ، وكتبت إلى قومي فجاء إسلامهم وطاعتهم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أخا صداء المطاع في قومه . قال : قلت : بل من الله عليهم وهداهم ، قال : ثم جاءه رجل يسأله عن الصدقات ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله لم يرض في الصدقات بحكم نبي ولا غيره حتى جزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من أهل تلك الأجزاء أعطيتك رواه أبو داود والدارقطني . واللفظ للدارقطني . وحكي عن زين العابدين أنه قال : إنه تعالى علم قدر ما يدفع من الزكاة وما تقع به الكفاية لهذه الأصناف ، وجعله حقا لجميعهم ، فمن منعهم ذلك فهو الظالم لهم رزقهم . وتمسك علماؤنا بقوله تعالى : إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم . والصدقة متى أطلقت في القرآن فهي صدقة الفرض . وقال صلى الله عليه وسلم : أمرت أن آخذ الصدقة من [ ص: 96 ] أغنيائكم وأردها على فقرائكم . وهذا نص في ذكر أحد الأصناف الثمانية قرآنا وسنة ، وهو قول عمر بن الخطاب وعلي وابن عباس وحذيفة . وقال به من التابعين جماعة . قالوا : جائز أن يدفعها إلى الأصناف الثمانية ، وإلى أي صنف منها دفعت جاز . روى المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن حذيفة في قوله : إنما الصدقات للفقراء والمساكين قال : إنما ذكر الله هذه الصدقات لتعرف ، وأي صنف منها أعطيت أجزأك . وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس إنما الصدقات للفقراء والمساكين قال : في أيها وضعت أجزأ عنك . وهو قول الحسن وإبراهيم وغيرهما . قال الكيا الطبري : حتى ادعى مالك الإجماع على ذلك .قلت : يريد إجماع الصحابة ، فإنه لا يعلم لهم مخالف منهم على ما قال أبو عمر ، والله أعلم . ابن العربي : والذي جعلناه فيصلا بيننا وبينهم أن الأمة اتفقت على أنه لو أعطي كل صنف حظه لم يجب تعميمه ، فكذلك تعميم الأصناف مثله . والله أعلم .الثالثة : واختلف علماء اللغة وأهل الفقه في الفرق بين الفقير والمسكين على تسعة أقوال : فذهب يعقوب بن السكيت والقتبي ويونس بن حبيب إلى أن الفقير أحسن حالا من المسكين . قالوا : الفقير هو الذي له بعض ما يكفيه ويقيمه ، والمسكين الذي لا شيء له ، واحتجوا بقول الراعي :أما الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيال فلم يترك له سبدوذهب إلى هذا قوم من أهل اللغة والحديث منهم أبو حنيفة والقاضي عبد الوهاب ، والوفق من الموافقة بين الشيئين كالالتحام ، يقال : حلوبته وفق عياله أي لها لبن قدر كفايتهم لا فضل فيه ، عن الجوهري . وقال آخرون بالعكس ، فجعلوا المسكين أحسن حالا من الفقير . واحتجوا بقوله تعالى : أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر . فأخبر أن لهم سفينة من سفن البحر . وربما ساوت جملة من المال . وعضدوه بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعوذ من الفقر . وروي عنه أنه قال : اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا . فلو كان المسكين [ ص: 97 ] أسوأ حالا من الفقير لتناقض الخبران ، إذ يستحيل أن يتعوذ من الفقر ثم يسأل ما هو أسوأ حالا منه ، وقد استجاب الله دعاءه وقبضه وله مال مما أفاء الله عليه ، ولكن لم يكن معه تمام الكفاية ، ولذلك رهن درعه . قالوا : وأما بيت الراعي فلا حجة فيه ؛ لأنه إنما ذكر أن الفقير كانت له حلوبة في حال . قالوا : والفقير معناه في كلام العرب المفقور الذي نزعت فقره من ظهره من شدة الفقر فلا حال أشد من هذه . وقد أخبر الله عنهم بقوله : لا يستطيعون ضربا في الأرض . واستشهدوا بقول الشاعر :لما رأى لبد النسور تطايرت رفع القوادم كالفقير الأعزلأي لم يطق الطيران فصار بمنزلة من انقطع صلبه ولصق بالأرض . ذهب إلى هذا الأصمعي وغيره ، وحكاه الطحاوي عن الكوفيين . وهو أحد قولي الشافعي وأكثر أصحابه . وللشافعي قول آخر : أن الفقير والمسكين سواء ، لا فرق بينهما في المعنى وإن افترقا في الاسم ، وهو القول الثالث . وإلى هذا ذهب ابن القاسم وسائر أصحاب مالك ، وبه قال أبو يوسف .قلت : ظاهر اللفظ يدل على أن المسكين غير الفقير ، وأنهما صنفان ، إلا أن أحد الصنفين أشد حاجة من الآخر ، فمن هذا الوجه يقرب قول من جعلهما صنفا واحدا ، والله أعلم . ولا حجة في قول من احتج بقوله تعالى : أما السفينة فكانت لمساكين لأنه يحتمل أن تكون مستأجرة لهم ، كما يقال : هذه دار فلان إذا كان ساكنها وإن كانت لغيره . وقد قال تعالى في وصف أهل النار : ولهم مقامع من حديد فأضافها إليهم . وقال تعالى : ولا تؤتوا السفهاء أموالكم . وقال صلى الله عليه وسلم : " من باع عبدا وله مال " وهو كثير جدا يضاف الشيء [ ص: 98 ] إليه وليس له . ومنه قولهم : باب الدار . وجل الدابة ، وسرج الفرس ، وشبهه . ويجوز أن يسموا مساكين على جهة الرحمة والاستعطاف ، كما يقال لمن امتحن بنكبة أو دفع إلى بلية ؛ مسكين . وفي الحديث : " مساكين أهل النار " وقال الشاعر :مساكين أهل الحب حتى قبورهم عليها تراب الذل بين المقابروأما ما تأولوه من قوله عليه السلام : اللهم أحيني مسكينا الحديث . رواه أنس ، فليس كذلك ، وإنما المعنى هاهنا : التواضع لله الذي لا جبروت فيه ولا نخوة ، ولا كبر ولا بطر ، ولا تكبر ولا أشر . ولقد أحسن أبو العتاهية حيث قال :إذا أردت شريف القوم كلهم فانظر إلى ملك في زي مسكينذاك الذي عظمت في الله رغبته وذاك يصلح للدنيا وللدينوليس بالسائل ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد كره السؤال ونهى عنه ، وقال في امرأة سوداء أبت أن تزول له عن الطريق : دعوها فإنها جبارة وأما قوله تعالى : للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض فلا يمتنع أن يكون لهم شيء . والله أعلم . وما ذهب إليه أصحاب مالك والشافعي في أنهما سواء حسن . ويقرب منه ما قاله مالك في كتاب ابن سحنون ، قال : الفقير المحتاج المتعفف ، والمسكين السائل ، وروي عن ابن عباس وقاله الزهري ، واختاره ابن شعبان وهو القول الرابع . وقول خامس : قال محمد بن مسلمة : الفقير الذي له المسكن والخادم إلى من هو أسفل من ذلك . والمسكين الذي لا مال له .قلت : وهذا القول عكس ما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو ، وسأله رجل فقال : ألسنا من فقراء المهاجرين ؟ فقال له عبد الله : ألك امرأة تأوي إليها ؟ قال نعم . قال : ألك مسكن تسكنه ؟ قال نعم . قال : فأنت من الأغنياء . قال : فإن لي خادما قال : فأنت من الملوك . وقول سادس : روي عن ابن عباس قال : الفقراء من المهاجرين ، والمساكين من الأعراب الذين لم يهاجروا وقاله الضحاك . وقول سابع : وهو أن المسكين الذي يخشع ويستكن وإن لم يسأل . والفقير الذي يتحمل ويقبل الشيء سرا ولا يخشع ، [ ص: 99 ] قاله عبيد الله بن الحسن . وقول ثامن قاله مجاهد وعكرمة والزهري - المساكين الطوافون ، والفقراء فقراء المسلمين . وقول تاسع قاله عكرمة أيضا - أن الفقراء فقراء المسلمين ، والمساكين فقراء أهل الكتاب . وسيأتي .الرابعة : وهي فائدة الخلاف في الفقراء والمساكين ، هل هما صنف واحد أو أكثر تظهر فيمن أوصى بثلث ماله لفلان وللفقراء والمساكين ، فمن قال هما صنف واحد قال : يكون لفلان نصف الثلث وللفقراء والمساكين نصف الثلث الثاني . ومن قال هما صنفان يقسم الثلث بينهم أثلاثا .الخامسة : وقد اختلف العلماء في حد الفقر الذي يجوز معه الأخذ - بعد إجماع أكثر من يحفظ عنه من أهل العلم - أن من له دار وخادم لا يستغني عنهما أن له أن يأخذ من الزكاة ، وللمعطي أن يعطيه . وكان مالك يقول : إن لم يكن في ثمن الدار والخادم فضلة عما يحتاج إليه منهما جاز له الأخذ وإلا لم يجز ، ذكره ابن المنذر . وبقول مالك قال النخعي والثوري . وقال أبو حنيفة : من معه عشرون دينارا أو مائتا درهم فلا يأخذ من الزكاة . فاعتبر النصاب لقوله عليه السلام : أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها في فقرائكم . وهذا واضح ، ورواه المغيرة عن مالك . وقال الثوري وأحمد وإسحاق وغيرهم : لا يأخذ من له خمسون درهما أو قدرها من الذهب ، ولا يعطى منها أكثر من خمسين درهما إلا أن يكون غارما ، قاله أحمد وإسحاق . وحجة هذا القول ما رواه الدارقطني عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تحل الصدقة لرجل له خمسون درهما . في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق ضعيف ، وعنه بكر بن خنيس ضعيف أيضا . ورواه حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ، وقال : خمسون درهما وحكيم بن جبير ضعيف تركه شعبة وغيره ، قال الدارقطني رحمه الله . وقال أبو عمر : هذا الحديث يدور على حكيم بن جبير وهو متروك . وعن علي وعبد الله قالا : لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما أو قيمتها من الذهب ، ذكره الدارقطني وقال الحسن البصري : لا يأخذ من له أربعون درهما . ورواه الواقدي عن مالك . وحجة هذا القول ما رواه الدارقطني [ ص: 100 ] عن عبد الله بن مسعود قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : من سأل الناس وهو غني جاء يوم القيامة وفي وجهه كدوح وخدوش . فقيل : يا رسول الله وما غناؤه ؟ قال : أربعون درهما . وفي حديث مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد فقال النبي صلى الله عليه وسلم : من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا والأوقية أربعون درهما . والمشهور عن مالك ما رواه ابن القاسم عنه أنه سئل : هل يعطى من الزكاة من له أربعون درهما ؟ قال نعم . قال أبو عمر : يحتمل أن يكون الأول قويا على الاكتساب حسن التصرف . والثاني ضعيفا عن الاكتساب ، أو من له عيال . والله أعلم . وقال الشافعي وأبو ثور . من كان قويا على الكسب والتحرف مع قوة البدن وحسن التصرف حتى يغنيه ذلك عن الناس فالصدقة عليه حرام . واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي رواه عبد الله بن عمر ، وأخرجه أبو داود والترمذي والدارقطني . وروى جابر قال : جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة فركبه الناس ، فقال : إنها لا تصلح لغني ولا لصحيح ولا لعامل أخرجه الدارقطني . وروى أبو داود عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال : أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها ، فرفع فينا النظر وخفضه ، فرآنا جلدين فقال : إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب . ولأنه قد صار غنيا بكسبه كغنى غيره بماله فصار كل واحد منهما غنيا عن [ ص: 101 ] المسألة . وقاله ابن خويزمنداد ، وحكاه عن المذهب . وهذا لا ينبغي أن يعول عليه ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيها الفقراء ووقوفها على الزمن باطل . قال أبو عيسى الترمذي في جامعه : إذا كان الرجل قويا محتاجا ولم يكن عنده شيء فتصدق عليه أجزأ عن المتصدق عند أهل العلم . ووجه الحديث عند بعض أهل العلم على المسألة . وقال الكيا الطبري : والظاهر يقتضي جواز ذلك ؛ لأنه فقير مع قوته وصحة بدنه . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . وقال عبيد الله بن الحسن : من لا يكون له ما يكفيه ويقيمه سنة فإنه يعطى الزكاة . وحجته ما رواه ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخر مما أفاء الله عليه قوت سنة ، ثم يجعل ما سوى ذلك في الكراع والسلاح مع قوله تعالى : ووجدك عائلا فأغنى . وقال بعض أهل العلم : لكل واحد أن يأخذ من الصدقة فيما لا بد له منه . وقال قوم : من عنده عشاء ليلة فهو غني وروي عن علي . واحتجوا بحديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من سأل مسألة عن ظهر غنى استكثر بها من رضف جهنم . قالوا : يا رسول الله ، وما ظهر الغنى ؟ قال : عشاء ليلة أخرجه الدارقطني وقال : في إسناده عمرو بن خالد وهو متروك . وأخرجه أبو داود عن سهل بن الحنظلية عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وفيه : من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار - وقال النفيلي في موضع آخر : من جمر جهنم - فقالوا : يا رسول الله وما يغنيه ؟ - وقال النفيلي في موضع آخر : وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة - قال : قدر ما يغديه ويعشيه - وقال النفيلي في موضع آخر : أن يكون له شبع يوم وليلة أو ليلة ويوم .قلت : فهذا ما جاء في بيان الفقر الذي يجوز معه الأخذ . ومطلق لفظ الفقراء لا يقتضي الاختصاص بالمسلمين دون أهل الذمة ، ولكن تظاهرت الأخبار في أن الصدقات تؤخذ من أغنياء المسلمين فترد في فقرائهم . وقال عكرمة : الفقراء فقراء المسلمين ، والمساكين فقراء أهل الكتاب . وقال أبو بكر العبسي : رأى عمر بن الخطاب ذميا مكفوفا [ ص: 102 ] ‌ مطروحا على باب المدينة فقال له عمر : ما لك ؟ قال : استكروني في هذه الجزية ، حتى إذا كف بصري تركوني وليس لي أحد يعود علي بشيء . فقال عمر : ما أنصفت إذا ، فأمر له بقوته وما يصلحه . ثم قال : هذا من الذين قال الله تعالى فيهم : إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية . وهم زمنى أهل الكتابولما قال تعالى : إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية ، وقابل الجملة بالجملة وهي جملة الصدقة بجملة المصرف بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ،فقال لمعاذ حين أرسله إلى اليمن : أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم . فاختص أهل كل بلد بزكاة بلده . وروى أبو داود أن زيادا أو بعض الأمراء بعث عمران بن حصين على الصدقة ، فلما رجع قال لعمران : أين المال ؟ قال : وللمال أرسلتني! أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وروى الدارقطني والترمذي عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال : قدم علينا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا فكنت غلاما يتيما فأعطاني منها قلوصا . قال الترمذي : وفي الباب عن ابن عباس حديث ابن أبي جحيفة حديث حسن .السادسة : وقد اختلفت العلماء في نقل الزكاة عن موضعها على ثلاثة أقوال الأول : لا تنقل ، قاله سحنون وابن القاسم ، وهو الصحيح لما ذكرناه . قال ابن القاسم أيضا : وإن نقل بعضها لضرورة رأيته صوابا . وروي عن سحنون أنه قال : ولو بلغ الإمام أن ببعض البلاد حاجة شديدة جاز له نقل بعض الصدقة المستحقة لغيره إليه ، فإن الحاجة إذا نزلت وجب تقديمها على من ليس بمحتاج والمسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه . والقول الثاني : تنقل . وقاله مالك أيضا . وحجة هذا القول ما روي أن معاذا قال لأهل اليمن : ايتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الذرة والشعير في الصدقة فإنه أيسر عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة . أخرجه الدارقطني وغيره . والخميس لفظ مشترك ، وهو هنا الثوب طوله خمسة أذرع . ويقال : سمي بذلك لأن أول من عمله الخمس ملك من ملوك اليمن ، ذكره [ ص: 103 ] ابن فارس في المجمل والجوهري أيضا . وفي هذا الحديث دليلان : أحدهما : ما ذكرناه من نقل الزكاة من اليمن إلى المدينة ، فيتولى النبي صلى الله عليه وسلم قسمتها . ويعضد هذا قوله تعالى : إنما الصدقات للفقراء ولم يفصل بين فقير بلد وفقير آخر . والله أعلم . الثاني : أخذ القيمة في الزكاة . وقد اختلفت الرواية عن مالك في إخراج القيم في الزكاة ، فأجاز ذلك مرة ومنع منه أخرى ، فوجه الجواز - وهو قول أبي حنيفة - هذا الحديث . وثبت في صحيح البخاري من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنه تؤخذ منه وما استيسرنا من شاتين أو عشرين درهما . . . . الحديث . وقال صلى الله عليه وسلم : أغنوهم عن سؤال هذا اليوم يعني يوم الفطر . وإنما أراد أن يغنوا بما يسد حاجتهم ، فأي شيء سد حاجتهم جاز . وقد قال تعالى : خذ من أموالهم صدقة ولم يخص شيئا من شيء . ولا يدفع عند أبي حنيفة سكنى دار بدل الزكاة ، مثل أن يجب عليه خمسة دراهم فأسكن فيها فقيرا شهرا فإنه لا يجوز . قال : لأن السكنى ليس بمال . ووجه قوله : لا تجزي القيم - وهو ظاهر المذهب - فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : في خمس من الإبل شاة وفي أربعين شاة شاة . فنص على الشاة ، فإذا لم يأت بها لم يأت بمأمور به ، وإذا لم يأت بالمأمور به فالأمر باق عليه القول الثالث : وهو أن سهم الفقراء والمساكين يقسم في الموضع ، وسائر السهام تنقل باجتهاد الإمام . والقول الأول أصح . والله أعلم .السابعة : وهل المعتبر مكان المال وقت تمام الحول فتفرق الصدقة فيه ، أو مكان المالك إذ هو المخاطب ، قولان . واختار الثاني أبو عبد الله محمد بن خويزمنداد في أحكامه قال : لأن الإنسان هو المخاطب بإخراجها فصار المال تبعا له ، فيجب أن يكون الحكم فيه بحيث المخاطب . كابن السبيل فإنه يكون غنيا في بلده فقيرا في بلد آخر ، فيكون الحكم له حيث هو .[ ص: 104 ] واختلفت الرواية عن مالك فيمن أعطى فقيرا مسلما فانكشف في ثاني حال أنه أعطى عبدا أو كافرا أو غنيا ، فقال مرة : تجزيه ومرة لا تجزيه . وجه الجواز - وهو الأصح - ما رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية قال : اللهم لك الحمد على زانية ، لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني قال : اللهم لك الحمد على غني لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق فقال : اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق فأتي فقيل له أما صدقتك فقد قبلت أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله ولعل السارق يستعف بها عن سرقته . وروي أن رجلا أخرج زكاة ماله فأعطاها أباه ، فلما أصبح علم بذلك ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : قد كتب لك أجر زكاتك وأجر صلة الرحم فلك أجران . ومن جهة المعنى أنه سوغ له الاجتهاد في المعطى ، فإذا اجتهد وأعطى من يظنه من أهلها فقد أتى بالواجب عليه . ووجه قوله : لا يجزي . أنه لم يضعها في مستحقها ، فأشبه العمد ، ولأن العمد والخطأ في ضمان الأموال واحد فوجب أن يضمن ما أتلف على المساكين حتى يوصله إليهم .الثامنة : فإن أخرج الزكاة عند محلها فهلكت من غير تفريط لم يضمن ؛ لأنه وكيل للفقراء . فإن أخرجها بعد ذلك بمدة فهلكت ضمن ، لتأخيرها عن محلها فتعلقت بذمته فلذلك ضمن والله أعلم .التاسعة : وإذا كان الإمام يعدل في الأخذ والصرف لم يسغ للمالك أن يتولى الصرف بنفسه في الناض ولا في غيره . وقد قيل : إن زكاة الناض على أربابه . وقال ابن الماجشون : ذلك إذا كان الصرف للفقراء والمساكين خاصة ، فإن احتيج إلى صرفها لغيرهما من الأصناف فلا يفرق عليهم إلا الإمام . وفروع هذا الباب كثيرة ، هذه أمهاتها .العاشرة : قوله تعالى والعاملين عليها يعني : السعاة والجباة الذين يبعثهم الإمام لتحصيل الزكاة بالتوكيل على ذلك . روى البخاري عن أبي حميد الساعدي قال : استعمل [ ص: 105 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية ، فلما جاء حاسبه . واختلف العلماء في المقدار الذي يأخذونه على ثلاثة أقوال : قال مجاهد والشافعي : هو الثمن . ابن عمر ومالك : يعطون قدر عملهم من الأجرة ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه . قالوا : لأنه عطل نفسه لمصلحة الفقراء ، فكانت كفايته وكفاية أعوانه في مالهم ، كالمرأة لما عطلت نفسها لحق الزوج كانت نفقتها ونفقة أتباعها من خادم أو خادمين على زوجها . ولا تقدر بالثمن ، بل تعتبر الكفاية ثمنا كان أو أكثر ، كرزق القاضي . ولا تعتبر كفاية الأعوان في زماننا لأنه إسراف محض . القول الثالث : يعطون من بيت المال . قال ابن العربي : وهذا قول صحيح عن مالك بن أنس من رواية ابن أبي أويس وداود بن سعيد بن زنبوعة ، وهو ضعيف دليلا ، فإن الله سبحانه قد أخبر بسهمهم فيها نصا فكيف يخلفون عنه استقراء وسبرا . والصحيح الاجتهاد في قدر الأجرة ؛ لأن البيان في تعديد الأصناف إنما كان للمحل لا للمستحق ، على ما تقدم .واختلفوا في العامل إذا كان هاشميا ، فمنعه أبو حنيفة لقوله عليه السلام : إن الصدقة لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس . وهذه صدقة من وجه ؛ لأنها جزء من الصدقة فتلحق بالصدقة من كل وجه كرامة وتنزيها لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غسالة الناس . وأجاز عمله مالك والشافعي ، ويعطى أجر عمالته ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب مصدقا ، وبعثه عاملا إلى اليمن على الزكاة ، وولى جماعة من بني هاشم وولى الخلفاء بعده كذلك . ولأنه أجير على عمل مباح فوجب أن يستوي فيه الهاشمي وغيره اعتبارا بسائر الصناعات . قالت الحنفية : حديث علي ليس فيه أنه فرض له من الصدقة ، فإن فرض له من غيرها جاز . وروي عن مالك .الحادية عشرة : ودل قوله تعالى : والعاملين عليها على أن كل ما كان من فروض الكفايات كالساعي والكاتب والقسام والعاشر وغيرهم فالقائم به يجوز له أخذ الأجرة عليه . ومن ذلك الإمامة ، فإن الصلاة وإن كانت متوجهة على جميع الخلق فإن تقدم بعضهم بهم من فروض الكفايات ، فلا جرم يجوز أخذ الأجرة عليها . وهذا أصل الباب ، وإليه أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة قاله ابن العربي .[ ص: 106 ] الثانية عشرة : قوله تعالى والمؤلفة قلوبهم لا ذكر للمؤلفة قلوبهم في التنزيل في غير قسم الصدقات ، وهم قوم كانوا في صدر الإسلام ممن يظهر الإسلام ، يتألفون بدفع سهم من الصدقة إليهم لضعف يقينهم . قال الزهري : المؤلفة من أسلم من يهودي أو نصراني وإن كان غنيا . وقال بعض المتأخرين : اختلف في صفتهم ، فقيل : هم صنف من الكفار يعطون ليتألفوا على الإسلام ، وكانوا لا يسلمون بالقهر والسيف ، ولكن يسلمون بالعطاء والإحسان . وقيل : هم قوم أسلموا في الظاهر ولم تستيقن قلوبهم ، فيعطون ليتمكن الإسلام في صدورهم . وقيل : هم قوم من عظماء المشركين لهم أتباع يعطون ليتألفوا أتباعهم على الإسلام . قال : وهذه الأقوال متقاربة والقصد بجميعها الإعطاء لمن لا يتمكن إسلامه حقيقة إلا بالعطاء ، فكأنه ضرب من الجهاد .والمشركون ثلاثة أصناف : صنف يرجع بإقامة البرهان ، وصنف بالقهر ، وصنف بالإحسان . والإمام الناظر للمسلمين يستعمل مع كل صنف ما يراه سببا لنجاته وتخليصه من الكفر . وفي صحيح مسلم من حديث أنس ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعني للأنصار - : فإني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم . . . الحديث . قال ابن إسحاق : أعطاهم يتألفهم ويتألف بهم قومهم . وكانوا أشرافا ، فأعطى أبا سفيان بن حرب مائة بعير ، وأعطى ابنه مائة بعير ، وأعطى حكيم بن حزام مائة بعير ، وأعطى الحارث بن هشام مائة بعير ، وأعطى سهيل بن عمرو مائة بعير ، وأعطى حويطب بن عبد العزى مائة بعير ، وأعطى صفوان بن أمية مائة بعير . وكذلك أعطى مالك بن عوف والعلاء بن جارية . قال : فهؤلاء أصحاب المئين . وأعطى رجالا من قريش دون المائة منهم مخرمة بن نوفل الزهري وعمير بن وهب الجمحي ، وهشام بن عمرو العامري . قال ابن إسحاق : فهؤلاء لا أعرف ما أعطاهم . وأعطى سعيد بن يربوع خمسين بعيرا ، وأعطى عباس بن مرداس السلمي أباعر قليلة فسخطها . فقال في ذلك :كانت نهابا تلافيتها بكري على المهر في الأجرعوإيقاظي القوم أن يرقدوا إذا هجع الناس لم أهجعفأصبح نهبي ونهب العبي د بين عيينة والأقرعوقد كنت في الحرب ذا تدرإ فلم أعط شيئا ولم أمنع[ ص: 107 ] إلا أفائل أعطيتها عديد قوائمه الأربعوما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في المجمعوما كنت دون امرئ منهما ومن تضع اليوم لا يرفعفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذهبوا فاقطعوا عني لسانه فأعطوه حتى رضي ، فكان ذلك قطع لسانه . قال أبو عمر : وقد ذكر في المؤلفة قلوبهم النضير بن الحارث بن علقمة بن كلدة ، أخو النضر بن الحارث المقتول ببدر صبرا . وذكر آخرون أنه فيمن هاجر إلى الحبشة ، فإن كان منهم فمحال أن يكون من المؤلفة قلوبهم ، ومن هاجر إلى أرض الحبشة فهو من المهاجرين الأولين ممن رسخ الإيمان في قلبه وقاتل دونه ، وليس ممن يؤلف عليه . قال أبو عمر : واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك بن عوف بن سعد بن يربوع النصري على من أسلم من قومه من قبائل قيس ، وأمره بمغادرة ثقيف ففعل وضيق عليهم ، وحسن إسلامه وإسلام المؤلفة قلوبهم ، حاشا عيينة بن حصن فلم يزل مغموزا عليه . وسائر المؤلفة متفاضلون ، منهم الخير الفاضل المجتمع على فضله ، كالحارث بن هشام ، وحكيم بن حزام ، وعكرمة بن أبي جهل ، وسهيل بن عمرو ، ومنهم دون هؤلاء . وقد فضل الله النبيين وسائر عباده المؤمنين بعضهم على بعض وهو أعلم بهم . قال مالك : بلغني أن حكيم بن حزام أخرج ما كان أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم في المؤلفة قلوبهم فتصدق به بعد ذلك .قلت : حكيم بن حزام وحويطب بن عبد العزى عاش كل واحد منهما مائة وعشرين سنة ؛ ستين في الإسلام وستين في الجاهلية . وسمعت الإمام شيخنا الحافظأبا محمد عبد العظيم يقول : شخصان من الصحابة عاشا في الجاهلية ستين سنة وفي الإسلام ستين سنة ، وماتا بالمدينة سنة أربع وخمسين ، أحدهما حكيم بن حزام ، وكان مولده في جوف الكعبة قبل عام الفيل بثلاث عشرة سنة . والثاني حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري . وذكر هذا أيضا أبو عمر وعثمان الشهرزوري في كتاب " معرفة أنواع علم الحديث " له ، ولم يذكرا غيرهما . وحويطب ذكره أبو الفرج الجوزي في كتاب " الوفا في شرف المصطفى " . وذكره أبو عمر في كتاب " الصحابة " أنه أدرك الإسلام وهو ابن ستين سنة ، ومات وهو ابن مائة وعشرين سنة . وذكر أيضا حمنن بن عوف أخا عبد الرحمن بن عوف ، أنه عاش في الإسلام ستين سنة وفي الجاهلية ستين سنة . وقد عد في المؤلفة قلوبهم معاوية وأبوه أبو سفيان بن حرب . أما معاوية فبعيد أن يكون منهم ، فكيف يكون منهم وقد ائتمنه النبي صلى الله عليه وسلم على [ ص: 108 ] وحي الله وقراءته وخلطه بنفسه . وأما حاله في أيام أبي بكر فأشهر من هذا وأظهر . وأما أبوه فلا كلام فيه أنه كان منهم . وفي عددهم اختلاف ، وبالجملة فكلهم مؤمن ولم يكن فيهم كافر على ما تقدم ، والله أعلم وأحكم .الثالثة عشرة : واختلف العلماء في بقائهم ، فقال عمر والحسن والشعبي وغيرهم : انقطع هذا الصنف بعز الإسلام وظهوره . وهذا مشهور من مذهب مالك وأصحاب الرأي . قال بعض علماء الحنفية : لما أعز الله الإسلام وأهله وقطع دابر الكافرين - لعنهم الله - اجتمعت الصحابة رضوان الله عنهم أجمعين في خلافة أبي بكر رضي الله عنه على سقوط سهمهم . وقال جماعة من العلماء : هم باقون ; لأن الإمام ربما احتاج أن يستألف على الإسلام . وإنما قطعهم عمر لما رأى من إعزاز الدين . قال يونس : سألت الزهري عنهم فقال : لا أعلم نسخا في ذلك . قال أبو جعفر النحاس : فعلى هذا ؛ الحكم فيهم ثابت ، فإن كان أحد يحتاج إلى تألفه ويخاف أن تلحق المسلمين منه آفة أو يرجى أن يحسن إسلامه بعد ، دفع إليه . قال القاضي عبد الوهاب : إن احتيج إليهم في بعض الأوقات أعطوا من الصدقة . وقال القاضي ابن العربي : الذي عندي أنه إن قوي الإسلام زالوا ، وإن احتيج إليهم أعطوا سهمهم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيهم ، فإن في الصحيح : بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ .الرابعة عشرة : فإذا فرعنا على أنه لا يرد إليهم سهمهم فإنه يرجع إلى سائر الأصناف أو ما يراه الإمام . وقال الزهري : يعطى نصف سهمهم لعمار المساجد . وهذا مما يدلك على أن الأصناف الثمانية محل لا مستحقون تسوية ، ولو كانوا مستحقين لسقط سهمهم بسقوطهم ولم يرجع إلى غيرهم ، كما لو أوصى لقوم معينين فمات أحدهم لم يرجع نصيبه إلى من بقي منهم . والله أعلم .الخامسة عشرة : قوله تعالى وفي الرقاب أي في فك الرقاب ، قاله ابن عباس وابن عمر ، وهو مذهب مالك وغيره . فيجوز للإمام أن يشتري رقابا من مال الصدقة يعتقها عن المسلمين ، ويكون ولاؤهم لجماعة المسلمين . وإن اشتراهم صاحب الزكاة وأعتقهم جاز . هذا تحصيل مذهب مالك ، وروي عن ابن عباس والحسن ، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو عبيد . وقال أبو ثور : لا يبتاع منها صاحب الزكاة نسمة يعتقها بجر ولاء . وهو قول الشافعي [ ص: 109 ] وأصحاب الرأي ورواية عن مالك . والصحيح الأول ؛ لأن الله عز وجل قال : وفي الرقاب فإذا كان للرقاب سهم من الصدقات كان له أن يشتري رقبة فيعتقها . ولا خلاف بين أهل العلم أن للرجل أن يشتري الفرس فيحمل عليه في سبيل الله . فإذا كان له أن يشتري فرسا بالكمال من الزكاة جاز أن يشتري رقبة بالكمال ، لا فرق بين ذلك . والله أعلم .السادسة عشرة : قوله تعالى وفي الرقاب الأصل في الولاء ، قال مالك : هي الرقبة تعتق وولاؤها للمسلمين ، وكذلك إن أعتقها الإمام . وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته . وقال عليه السلام : الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب . وقال عليه السلام : الولاء لمن أعتق . ولا ترث النساء من الولاء شيئا ، لقوله عليه السلام : لا ترث النساء من الولاء شيئا إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن وقد ورث النبي صلى الله عليه وسلم ابنة حمزة من مولى لها النصف ولابنته النصف . فإذا ترك المعتق أولادا ذكورا وإناثا فالولاء للذكور من ولده دون الإناث . وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم . والولاء إنما يورث بالتعصيب المحض ، والنساء لا تعصيب فيهن فلم يرثن من الولاء شيئا . فافهم تصب .السابعة عشرة : واختلف هل يعان منها المكاتب ، فقيل لا . روي ذلك عن مالك ؛ لأن الله عز وجل لما ذكر الرقبة دل على أنه أراد العتق الكامل ، وأما المكاتب فإنما هو داخل في كلمة الغارمين بما عليه من دين الكتابة ، فلا يدخل في الرقاب . والله أعلم . وقد روي عن مالك من رواية المدنيين وزياد عنه : أنه يعان منها المكاتب في آخر كتابته بما يعتق . وعلى هذا جمهور العلماء في تأويل قول الله تعالى : وفي الرقاب . وبه قال ابن وهب والشافعي والليث والنخعي وغيرهم وحكى علي بن موسى القمي الحنفي في أحكامه : أنهم أجمعوا على أن المكاتب مراد . واختلفوا في عتق الرقاب ، قال الكيا الطبري : وذكر وجها بينه في منع ذلك فقال : إن العتق إبطال ملك وليس بتمليك ، وما يدفع إلى المكاتب تمليك ، ومن حق الصدقة ألا تجزي إلا إذا جرى فيها التمليك . وقوى ذلك بأنه لو دفع من الزكاة عن الغارم في [ ص: 110 ] دينه بغير أمره لم يجزه من حيث لم يملك فلأن لا يجزي ذلك في العتق أولى . وذكر أن في العتق جر الولاء إلى نفسه وذلك لا يحصل في دفعه للمكاتب . وذكر أن ثمن العبد إذا دفعه إلى العبد لم يملكه العبد ، وإن دفعه إلى سيده فقد ملكه العتق . وإن دفعه بعد الشراء والعتق فهو قاض دينا وذلك لا يجزي في الزكاة .قلت : قد ورد حديث ينص على معنى ما ذكرنا من جواز عتق الرقبة وإعانة المكاتب معا أخرجه الدارقطني عن البراء قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار . قال : لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة أعتق النسمة وفك الرقبة . فقال : يا رسول الله ، أوليستا واحدا ؟ قال : لا ، عتق النسمة أن تفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعين في ثمنها . . . وذكر الحديث .الثامنة عشرة : واختلفوا في فك الأسارى منها ، فقال أصبغ : لا يجوز . وهو قول ابن قاسم . وقال ابن حبيب : يجوز ؛ لأنها رقبة ملكت بملك الرق فهي تخرج من رق إلى عتق ، وكان ذلك أحق وأولى من فكاك الرقاب الذي بأيدينا ؛ لأنه إذا كان فك المسلم عن رق المسلم عبادة وجائزا من الصدقة ، فأحرى وأولى أن يكون ذلك في فك المسلم عن رق الكافر وذله .التاسعة عشرة : قوله تعالى " والغارمين " : هم الذين ركبهم الدين ولا وفاء عندهم به ، ولا خلاف فيه . اللهم إلا من ادان في سفاهة فإنه لا يعطى منها ولا من غيرها إلا أن يتوب . ويعطى منها من له مال وعليه دين محيط به ما يقضي به دينه ، فإن لم يكن له مال وعليه دين فهو فقير وغارم فيعطى بالوصفين . روى مسلم عن أبي سعيد الخدري قال : أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تصدقوا عليه ؛ فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه : خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك .الموفية عشرين : ويجوز للمتحمل في صلاح وبر أن يعطى من الصدقة ما يؤدي ما تحمل به إذا وجب عليه وإن كان غنيا ، إذا كان ذلك يجحف بماله كالغريم . وهو قول الشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل وغيرهم . واحتج من ذهب هذا المذهب بحديث قبيصة بن مخارق قال : تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال : أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها - ثم قال - يا قبيصة : إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة ؛ رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة [ ص: 111 ] حتى يصيبها ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش - أو قال سدادا من عيش - ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش - أو قال سدادا من عيش - فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا . فقوله : ثم يمسك دليل على أنه غني ؛ لأن الفقير ليس عليه أن يمسك . والله أعلم . وروي عنه عليه السلام أنه قال : إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفظع أو لذي دم موجع . وروي عنه عليه السلام : لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة . . . الحديث . وسيأتي .الحادية والعشرون : واختلفوا ، هل يقضى منها دين الميت أم لا ، فقال أبو حنيفة : لا يؤدى من الصدقة دين ميت . وهو قول ابن المواز . قال أبو حنيفة : ولا يعطى منها من عليه كفارة ونحو ذلك من حقوق الله تعالى ، وإنما الغارم من عليه دين يسجن فيه . وقال علماؤنا وغيرهم : يقضى منها دين الميت لأنه من الغارمين ، قال صلى الله عليه وسلم : أنا أولى بكل مؤمن من نفسه ؛ من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي .الثانية والعشرون : وفي سبيل الله وهم الغزاة وموضع الرباط ، يعطون ما ينفقون في غزوهم كانوا أغنياء أو فقراء . وهذا قول أكثر العلماء ، وهو تحصيل مذهب مالك رحمه الله . وقال ابن عمر : الحجاج والعمار . ويؤثر عن أحمد وإسحاق رحمهما الله أنهما قالا : سبيل الله الحج . وفي البخاري : ويذكر عن أبي لاس : حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل [ ص: 112 ] الصدقة للحج ، ويذكر عن ابن عباس : يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج . خرج أبو محمد عبد الغني الحافظ حدثنا محمد بن محمد الخياش حدثنا أبو غسان مالك بن يحيى حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا مهدي بن ميمون عن محمد بن أبي يعقوب عن عبد الرحمن بن أبي نعم ويكنى أبا الحكم قال : كنت جالسا مع عبد الله بن عمر فأتته امرأة فقالت له : يا أبا عبد الرحمن ، إن زوجي أوصى بماله في سبيل الله . قال ابن عمر : فهو كما قال في سبيل الله . فقلت له : ما زدتها فيما سألت عنه إلا غما . قال : فما تأمرني يا ابن أبي نعم ، آمرها أن تدفعه إلى هؤلاء الجيوش الذين يخرجون فيفسدون في الأرض ويقطعون السبيل ، قال : قلت فما تأمرها . قال : آمرها أن تدفعه إلى قوم صالحين ، إلى حجاج بيت الله الحرام ، أولئك وفد الرحمن ، أولئك وفد الرحمن ، أولئك وفد الرحمن ، ليسوا كوفد الشيطان ، ثلاثا يقولها . قلت : ياأبا عبد الرحمن ، وما وفد الشيطان ؟ قال : قوم يدخلون على هؤلاء الأمراء فينمون إليهم الحديث ، ويسعون في المسلمين بالكذب ، فيجازون الجوائز ويعطون عليه العطايا . وقال محمد بن عبد الحكم : ويعطى من الصدقة في الكراع والسلاح وما يحتاج إليه من آلات الحرب ، وكف العدو عن الحوزة ؛ لأنه كله من سبيل الغزو ومنفعته . وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم مائة ناقة في نازلة سهل بن أبي حثمة إطفاء للثائرة .قلت : أخرج هذا الحديث أبو داود عن بشير بن يسار ، أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وداه مائة من إبل الصدقة ، يعني دية الأنصاري الذي قتل بخيبر ، وقال عيسى بن دينار : تحل الصدقة لغاز في سبيل الله ، قد احتاج في غزوته وغاب عنه غناؤه ووفره . قال : ولا تحل لمن كان معه ماله من الغزاة ، إنما تحل لمن كان ماله غائبا عنه منهم . وهذا مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وجمهور أهل العلم . وقال أبو حنيفة وصاحباه : لا يعطى الغازي إلا إذا كان فقيرا منقطعا به . وهذه زيادة على النص ، والزيادة عنده [ ص: 113 ] على النص نسخ ، والنسخ لا يكون إلا بقرآن أو خبر متواتر ، وذلك معدوم هنا ، بل في صحيح السنة خلاف ذلك من قوله عليه السلام : لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة ؛ لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني . رواه مالك مرسلا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار . ورفعه معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان هذا الحديث مفسرا لمعنى الآية ، وأنه يجوز لبعض الأغنياء أخذها ، ومفسرا لقوله عليه السلام : لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي لأن قوله هذا مجمل ليس على عمومه بدليل الخمسة الأغنياء المذكورين . وكان ابن القاسم يقول : لا يجوز لغني أن يأخذ من الصدقة ما يستعين به على الجهاد وينفقه في سبيل الله ، وإنما يجوز ذلك لفقير . قال : وكذلك الغارم لا يجوز له أن يأخذ من الصدقة ما يقي به ماله ويؤدي منها دينه وهو عنها غني . قال : وإذا احتاج الغازي في غزوته وهو غني له مال غاب عنه لم يأخذ من الصدقة شيئا يستقرض ، فإذا بلغ بلده أدى ذلك من ماله . هذا كله ذكره ابن حبيب عن ابن القاسم ، وزعم أن ابن نافع وغيره خالفوه في ذلك . وروى أبو زيد وغيره عن ابن القاسم أنه قال : يعطى من الزكاة الغازي وإن كان معه في غزاته ما يكفيه من ماله وهو غني في بلده . وهذا هو الصحيح ، لظاهر الحديث : لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة . . . . وروى ابن وهب عن مالك أنه يعطى منها الغزاة ومواضع الرباط فقراء كانوا أو أغنياء .الثالثة والعشرون : وابن السبيل السبيل : الطريق ، ونسب المسافر إليها لملازمته إياها ومروره عليها ، كما قال الشاعر :إن تسألوني عن الهوى فأنا الهوى وابن الهوى وأخو الهوى وأبوهوالمراد الذي انقطعت به الأسباب في سفره عن بلده ومستقره وماله ، فإنه يعطى منها وإن كان غنيا في بلده ، ولا يلزمه أن يشغل ذمته بالسلف . وقال مالك في كتاب ابن سحنون : إذا وجد من يسلفه فلا يعطى . والأول أصح ، فإنه لا يلزمه أن يدخل تحت منة أحد وقد وجد منة الله تعالى . فإن كان له ما يغنيه ففي جواز الأخذ له لكونه ابن السبيل روايتان : المشهور أنه لا يعطى ، فإن أخذ فلا يلزمه رده إذا صار إلى بلده ولا إخراجه .الرابعة والعشرون : فإن جاء وادعى وصفا من الأوصاف ، هل يقبل قوله أم لا ويقال له [ ص: 114 ] أثبت ما تقول . فأما الدين فلا بد أن يثبته ، وأما سائر الصفات فظاهر الحال يشهد له ويكتفى به فيها . والدليل على ذلك حديثان صحيحان أخرجهما أهل الصحيح ، وهو ظاهر القرآن . روى مسلم عن جرير عن أبيه قال : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في صدر النهار ، قال : فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء متقلدي السيوف ، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر ، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة ، فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ، ثم خطب فقال : يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم الآية إلى قوله : " رقيبا " والآية التي في الحشر ولتنظر نفس ما قدمت لغد تصدق رجل من ديناره من ثوبه من صاع بره - حتى قال - ولو بشق تمرة . قال : فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت ، قال : ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب ، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء . فاكتفى صلى الله عليه وسلم بظاهر حالهم وحث على الصدقة ، ولم يطلب منهم بينة ، ولا استقصى هل عندهم مال أم لا . ومثله حديث أبرص وأقرع وأعمى أخرجه مسلم وغيره . وهذا لفظه : عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : كان في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال : أي شيء أحب إليك ؟ فقال : لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس . قال : فمسحه ؛ فذهب عنه قذره وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا قال : فأي المال أحب إليك ؟ قال الإبل - أو قال البقر ، شك إسحاق . إلا أن [ ص: 115 ] الأبرص أو الأقرع قال : أحدهما : الإبل ، وقال الآخر البقر - قال : فأعطي ناقة عشراء قال بارك الله لك فيها ، قال : فأتى الأقرع فقال : أي شيء أحب إليك ؟ قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس قال فمسحه فذهب عنه قال فأعطي شعرا حسنا ، قال فأي المال أحب إليك ؟ قال البقر ؛ فأعطي بقرة حاملا قال : بارك الله لك فيها ، قال فأتى الأعمى فقال : أي شيء أحب إليك قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس ، قال فمسحه فرد الله إليه بصره ، قال فأي المال أحب إليك ؟ قال : الغنم ، فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا قال فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم ، قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال : رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله وبك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفري فقال له : الحقوق كثيرة ، فقال له : كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس ، فقيرا فأعطاك الله ، فقال : إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر فقال : إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت . فقال : وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد على هذا فقال : إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت قال : وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري ، فقال : قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله ، فقال : أمسك مالك ؛ فإنما ابتليتم فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك .وفي هذا أدل دليل على أن من ادعى زيادة على فقره من عيال أو غيره لا يكشف عنه خلافا لمن قال يكشف عنه إن قدر ، فإن في الحديث : " فقال رجل مسكين وابن سبيل أسألك شاة " ولم يكلفه إثبات السفر . فأما المكاتب فإنه يكلف إثبات الكتابة لأن الرق هو الأصل حتى تثبت الحرية .الخامسة والعشرون : ولا يجوز أن يعطي من الزكاة من تلزمه نفقته وهم الوالدان والولد والزوجة . وإن أعطى الإمام صدقة الرجل لولده ووالده وزوجته جاز . وأما أن يتناول ذلك هو بنفسه فلا ؛ لأنه يسقط بها عن نفسه فرضا . قال أبو حنيفة : ولا يعطي منها ولد ابنه ولا ولد ابنته ، ولا يعطي منها مكاتبه ولا مدبره ولا أم ولده ولا عبدا أعتق نصفه ؛ لأنه مأمور بالإيتاء والإخراج إلى الله تعالى بواسطة كف الفقير ، ومنافع الأملاك مشتركة بينه وبين هؤلاء ، ولهذا لا تقبل شهادة بعضهم لبعض . قال : والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم وربما يعجز فيصير الكسب له . [ ص: 116 ] ومعتق البعض عند أبي حنيفة بمنزلة المكاتب . وعند صاحبيه أبي يوسف ومحمد بمنزلة حر عليه دين فيجوز أداؤها إليه .السادسة والعشرون : فإن أعطاها لمن لا تلزمه نفقتهم فقد اختلف فيه ، فمنهم من جوزه ومنهم من كرهه . قال مالك : خوف المحمدة . وحكى مطرف أنه قال : رأيت مالكا يعطي زكاته لأقاربه . وقال الواقدي قال مالك : أفضل من وضعت فيه زكاتك قرابتك الذين لا تعول . وقد قال صلى الله عليه وسلم لزوجة عبد الله بن مسعود : لك أجران أجر القرابة وأجر الصدقة . واختلفوا في إعطاء المرأة زكاتها لزوجها ، فذكر عن ابن حبيب أنه كان يستعين بالنفقة عليها بما تعطيه . وقال أبو حنيفة : لا يجوز ، وخالفه صاحباه فقالا : يجوز . وهو الأصح لما ثبت أن زينب امرأة عبد الله أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إني أريد أن أتصدق على زوجي أيجزيني ؟ فقال عليه السلام : نعم لك أجران أجر الصدقة وأجر القرابة . والصدقة المطلقة هي الزكاة ، ولأنه لا نفقة للزوج عليها ، فكان بمنزلة الأجنبي . اعتل أبو حنيفة فقال : منا
Here the items of expenditure of prescribed alms or religious charity (zakat) have been enumerated. According to the Quran these are eight in number: 1. Poor (fuqara’): For those who have nothing. 2. Destitute (masakin): For those who have less than their needs. 3. Officials (‘amilun): For those who have been appointed by the Islamic government to collect money given in charity and to maintain its accounts. 4. The winning of hearts (mu’allafati’l qulub): For those who need encouragement to accept Islam or for those who are weak in their faith. 5. Freeing slaves (riqab): For the freeing of slaves or for the release of prisoners or the payment of ransom. 6. For those in debt (gharamin): For those who are in debt or those bearing the burden of surety. 7. Spending for God’s cause (fi sabilil’lah): For missionary work and endeavour for the cause of God. Peaceful dawah work falls into this category. 8. Travellers (ibn as-sabil): For those who become needy during a journey, even though they may be well off when at home. In any collective system, when the funds are distributed in charity, it always happens that certain people have complaints about violation of their rights or unjustified distribution. But such complaints expose the weakness of the complainant himself. Howsoever righteous the person responsible for distribution might be, people who are greedy and narrow in their way of thinking will somehow fabricate false grounds for such complaints. Yet this type of complaint works most of all against the complainant himself. It impedes the process of the arousal of the intellectual potential of the individual. If a man reconciles himself to whatever he possesses and concentrates his thinking on God, then fresh courage will develop in him; positive talents which are latent in him will awaken. He will put the amounts received by him to better use; instead of depending on donations, he will develop self-confidence; he will start seeking out new economic opportunities, relying on God; instead of being bored or dissatisfied with others, he will develop the attitude of making companions of them and will work together with them, etc.
Commentary Recipients of Sadaqat Objection raised by some hypocrites against the Holy Prophet s, and the answer to that, was given in verses previous to this. It will be recalled that the hypocrites had blamed the Holy Prophet ﷺ that he (God forbid) does not observe justice while disbursing Sadaqat and gives whatever he wishes to whomsoever he chooses. In the present verse, by listing the recipients of Sadaqat categorywise, Allah Ta` ala has removed their misunderstanding and told them that He has himself determined as to who should receive Sadaqat. The Holy Prophet ﷺ only complies with the Divine decree while disbursing Sadaqat - doing nothing on his own or with his personal opinion. This is also confirmed by the Hadith reported in Abu Dawud and Darqutni as based on a narration by Sayyidna Ziyad ibn Harith al-Suda'i ؓ who says: I visited the Holy Prophet ﷺ where I noticed that he was sending Muslim forces against my people. I said to him: ` Ya Rasulallah, you do not have to send any troops. I guarantee that all of them will submit before you with pleasure.' Then I wrote a letter to my people and all of them embraced Islam. Thereupon, he said: یَا اَخَاصُداء المّطَاعِ فِی قومِہِ (which was like a title saying that this person was the beloved one of his people who followed him! ). I submitted: ` I deserve no credit for that. Allah, in His grace, guided them right and they embraced Islam.' I was still present in the sitting, says the narrator, when a person came in asking for something. The answer he gave to him was: "Allah Ta` ala has never handed over the distribution of Sadaqat to any prophet, even to anyone other than a prophet. Instead of that, He has Himself determined eight categories for it. If you are included under one of those eight, I can let you have it. (Tafsir al-Qurtubi, p. 168, v. 8) This was the background in which this verse was revealed. Now, before going to its explanation in full, please understand that Allah Jalla Thana'uh has promised sustenance for the entire creation. Says the Qur'an: وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْ‌ضِ إِلَّا عَلَى اللَّـهِ رِ‌زْقُهَا (And there is no creature on earth but that upon Allah is its provision - 11:6). However, in His infinite wisdom, he has not done something like making all of them equal in the matter of provision or sustenance - or رِزق rizq as the Qur'an says. This would have done away with the difference of rich and poor. This is a vast field of inquiry full of hundreds of wise insights into the moral grooming of human beings and into the proper ordering of the universal system they live under - something that cannot be taken up in details at this place. So, it was in His wisdom that He made someone rich and someone else poor and then fixed a share for the poor and needy in the riches of the rich. It was said: وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُ‌ومِ (And, in their wealth, there is a share fixed for the asking and the deprived - 70:24) which was theirs as a matter of right. First of all, this tells us that the command to take out Sadaqah from the wealth of the wealthy is no favor from them. In fact, this is a right of the needy the fulfillment of which is their duty. Then, it also tells us that this right is fixed in the sight of Allah Ta` ala not that someone decreases or increases it at will, anytime. Pursuant to that, the duty of making the amount of this fixed right widely known was assigned to the Holy Prophet ﷺ . Therefore, he acted with marked diligence and Ólan in this matter. He could have informed his Companions about it orally. But, he did not consider it to be sufficient. Instead, he had detailed executive orders written and placed in the custody of Sayyidna ` Umar and Sayyidna ` Amr ibn Hazam ؓ . This clearly proves that the nisab (threshold) of Zakah, and the amount of Zakah in each nisab, have been fixed by Allah Ta` ala and promulgated through His Messenger to remain valid forever. No one, at any time and in any country, has any right to decrease, increase, change or alter what has been prescribed. It is correct to say that the obligation of Sadaqah and Zakah was already decreed by revelation during the early stage of Islam in Makkah al-Mukarramah. Tafsir authority, Ibn Kathir has cited the verse of Surah Al-Muzzammil: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ (So, establish Salah and give Zakah - 73:20) in proof because this Surah is among those that belong to the initial period of revelation and, along with Salah, it carries the injunction of Zakah. However, the narratives of Iladith seem to indicate that, during the initial period of Islam, any particular nisab for Zakah, or a particular amount, was not fixed. In its absence, whatever was left behind after having served the needs of a Muslim was spent in the way of Allah. The fixation of nisab and the declaration of the amount of Zakah came after Hijrah in Madinah a-Taiyyibah. After that, the firmly established system of the receipts of Zakah and Sadaqat was something that came into existence only after the conquest of Makkah. This verse - with the consensus of the Sahabah ؓ and the Tabi` in - describes the disbursement of the same obligatory (wajib) Sadaqah which is obligatory on Muslims like Salah, because the heads of disbursement fixed in this verse are the heads of the obligatory Sadaqat. As for the voluntary (Nafl) Sadaqat, given the clear statements of Hadith narratives, their range is quite vast. To be precise, they are not restricted to these eight heads of expenditure. Though, in the verse appearing above, the general word: صدقات (Sadaqat) has been used - which apparently may include the obligatory and the voluntary both - but, there is a consensus of the Muslim Ummah, on the point that this verse refers only to the obligatory (wajib) Sadaqat. It appears in Tafsir al-Qurtubi that the word: صَدَقَہ (Sadaqah) whenever used in an absolute sense anywhere in the Qur'an - while there is no textual evidence to prove that it is voluntary Sadaqah - it invariably means obligatory Sadaqah at that place. This verse has been initiated with the word: اِنَّمَا (innama) which is used for restriction (hasr and inhisar). Thereby, the very first word in the beginning of the statement speaks for itself that the recipients of Sadaqat being enumerated next are obligatory Sadaqat and must, therefore, be spent on them. In fact, obligatory Sadaqat cannot be spent on any good cause other than them, such as, the preparation for Jihad or making masjids and religious schools or other institutions of public welfare. Though, all these projects are necessary and there is great reward for investing in them, but obligatory Sadaqat the quan-tum of which stands fixed cannot be applied to such projects. The second word: صدقات (Sadaqat) appearing in the verse is the plural form of Sadaqah. Lexically, it denotes a portion of the wealth or property that is spent for the sake of Allah (Qamus). In Mufradat al-Qur'an, Imam Raghib al-Isfahani has said that Sadaqah is called Sadaqah because it is derived from the root of 'Sidq' which means 'truth' and the one who gives something in Sadaqah purports that he is true in his word and deed, he has no worldly motives and is spending for the pleasure of Allah only. Therefore, a Sadaqah mixed up with a desire to earn a fair name or to project one's personality or any other worldly motive conceivable has been declared to be null and void by the Holy Qur'an. As stated earlier too, the word: صَدَقہ (Sadaqah) is general in terms of its real meaning. It is used for voluntary Sadaqah as well as for obligatory Zakah. Its use for nafl (voluntary or supererogatory charity) is already very common. However, it has also been used for fard (obligatory or prescribed alms) at several places in the Qur'an, for example: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً (Take out of their wealth a Sadaqah [ obligatory alms ] - 9:103) and the verse: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ The Sadaqat [ prescribed alms ] are only for ...) under discussion right now. In fact, according to the verification of commentator Al-Qurtubi, when the Qur'an mentions the word: صَدِقِہ (Sadaqah) in an absolute sense, it invariably means the fard (obligatory) Sadaqah. In Hadith narratives, the word: صَدَقَہ (Sadaqah) has also been used for every good deed, for instance, says the Hadith: ` Meeting a Muslim with a smile is also a Sadaqah.' Or, ` helping the bearer of a burden carry it is also a Sadaqah.' Or, ` to share the water drawn from a well for personal use with someone else is also a Sadaqah.' In these Hadith ref-erences, the word: صَدَقَہ (Sadaqah) has been used in its general sense with a figurative touch. The third word after that begins with: لِلفُقرَاء (lil-fuq’ ara' ). It will be noted that the letter lam appears in the very beginning, a letter used to carry the sense of particularization. Therefore, the sentence would mean that all Sadaqat rightfully belong only to those who have been mentioned later. Now, we can go to a detailed description of the eight recipients mentioned after that: Out of these, the first category of recipients is that of al-fuqara' (the poor) followed by the second which is that of al-masakin (the needy or indigent). There is, though, difference of opinion about the real meaning of ` faqir' and ` miskin.' A ` faqir' is one who has nothing while a ` miskin' is one who has less than the nisab1. But, they remain the same under the injunction of Zakah. No difference exists there. The outcome is that a person who does not own wealth or property to the value of nisab in excess of his or her basic needs shall be a person to whom Zakah can be given and for that person too this taking of Zakah is permissible. As for ` basic needs,' included therein is everything like the residential house, utensils in use, clothes and furniture etc. Anyone who has the nisab, that is, 7 1/2 tolas2 gold, or 52 1/2 tolas3 of silver, or its equivalent in cash - and is not in debt - then, it is not permissible for such a person to receive Zakah nor is it permissible for anyone to give it to him. Similarly, a person who has some silver or cash and some gold and the combined market price equals the price of 52 1/2 tolas (612.36 grams) of silver, then, this person too is deemed to have the nisab. It is not permissible for him to take Zakah nor is it permissible for anyone to give it to him. But, a person who is not a man of nisab, however, is strong and healthy to earn his livelihood, and has enough for a day, then, giving Zakah to him is, no doubt, permissible but what is not permissible is that he goes about asking people to help him out. Many such people ignore this restriction not realizing that stretching their hands before others is Haram (unlawful). Whatever such a person acquires by soliciting has been equated by the Holy Prophet ﷺ with an ember from Hell. (Abu Dawud, on the authority of a report from Sayyidna ` All, Qurtubi) 1. The minimum quantity or amount, or threshold of wealth or property liable to payment of obligatory Zakah (prescribed alms or poor-due) 2. =87.48 grams. 3. = 612.36 grams. 2 3 as determined by Hadrat Maulana Mufti Muhammad Shafi (رح) in his اَوزَان شرعیہ So, the outcome is that there is no difference in a ` faqir' and a ` miskin' as far as Zakah is concerned. But, it does make a difference in the injunction of Wasiyyah (will). If a will is made for the ` masakin,' what kind of people will be eligible to receive the bequeathed amount? And if the will is made for fuqara' what kind of people will be its recipients? There is no need to describe its details at this place. In brief, the common thing between the two categories - the ` faqir' and the ` miskin' - is that whoever of the two receives from the property of Zakah should be a Muslim and should not be the owner of property which is more than his basic needs, or the standard of nisab. Common Sadaqat can, however, be given to non-Muslims as well. The Holy Prophet ﷺ has said: تَصَدَّقُوا عَلٰی اَھلِ الاَدیَانِ کُلِّھَا (Give Sadaqah to people of all religions). But, about the Sadaqah of Zakah, the Holy Prophet ﷺ ، while sending Sayyidna Mu` adh ibn Jabal ؓ to Yaman, had instructed him that Zakah should be taken from the rich among Muslims and be spent over their poor. Therefore, Zakah can be spent only among Muslim fuqara' (the poor) and masakin (the needy). However, with the exception of Zakah, it is permissible to give other Sadaqat - even the Sadaqatu 'l-Fitr - to a non-Muslim ` faqir.' (Hidayah) Incidentally, the second condition that a person should not be the owner of nisab mentioned a little earlier becomes self-evident from the very meaning of a ` faqir' and a ` miskin' - because, either he would have nothing or, at the least, would have less than the fixed amount of nisab holdings. Therefore, a ` faqir' and a ` miskin' are common in the sense that they both do not possess property matching the standard value of nisab. After having mentioned these two categories of recipients, the text describes six more. Out of these, the first (which is the third in the aggregate list) is that of the collectors of Sadaqah which has been described in the text وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا (and those employed to collect them). This refers to those who are appointed by the Islamic government to collect the Sadaqat of Zakah and عُشر ` Ushr etc. from the people and deposit it in the Baytulmal (the state treasury). Since these appointees spend all their time in carrying out this service, therefore, taking care of their needs is a responsibility that falls on the Islamic government. This verse of the Qur'an has, by allotting a share to them in the disbursement of Zakah, has categorically determined that the payment for the services rendered by them shall be made from the head of Zakah. Actually, Allah Ta` ala has entrusted the duty of taking Zakah and Sadaqat from Muslims directly with the Holy Prophet ﷺ as said in the verse: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً (Take out of their wealth a Sadaqah [ obligatory alms ] - 9:103) which appears later on in this very Salah. Detailed comments about it will be taken up there. However, it is sufficient to mention here that, in the light of this verse, the duty of taking Zakah and Sadaqat has been placed on the shoulders of the Amir of Muslims. It is obvious that the Amir cannot carry out this duty all by himself throughout the country without functional executives and assistants. It is these executives and assistants who have been mentioned in the words: وَالعَاملِین عَلَیھَا (and those employed to collect them). It was to implement the command given in these verses that the Holy Prophet had sent many Companions as functional executives responsible for collecting Zakah and Sadaqat to many regions of the Islamic state. The payment he had made for the services rendered by them was, as instructed in the verse, from the very amount collected as Zakah. Included among such people were Sahabah who were rich. In Hadith, the Holy Prophet ﷺ said: sadaqah is not halal for anyone rich (al-ghaniyy: owner of mal, that is, wealth and property) except five persons: (1) One who has set out for Jihad where he does not have necessary financial support with him - though, he may be rich back home. (2) The ` Anvil of Sadaqah (the collector) employed to carry out this duty. (3) One who, though, owns wealth and property, but is in debt for more than the worth of what he has. (4) One who buys Sadaqah property from a ` miskin' (needy person) against cash. (5) One who has been given a gift of property acquired as Sadaqah by some poor person (` faqir' ). As for the problem of determining the proportion of the amount of money to be paid to those employed to collect Sadaqat, the answer lies in the rule that it will be paid in accordance with the status of their working hours and performance. (Jassas, Ahkam al-Qur'an and Qurtubi) Of course, it will be necessary that the salaries of the employees do not go higher than a half of the total Zakah. If the collection of Zakah is low, so low that, after the disbursement of salaries to employees, not even that half remains available, then, salaries would have to be reduced. More than half shall not be spent. (Tafsir Mazhari, Zahiriyyah) What has been said above shows that the amount of money given to those employed to collect Sadaqah from the head of Zakah is not given to them as Sadaqah, instead of which, it is a payment in return for their service. Therefore, they deserve to get this amount despite being rich - and it is permissible to give this amount to them from the Zakah funds. Out of the eight heads of Zakah disbursement, this is the only head in which the amount of Zakah is given as payment in return for services rendered. Otherwise, Zakah is the very name of the gift given to the poor without being a return for any services - and if a poor person was given something from Zakah funds against some service rendered, Zakah remained unpaid. For this reason, two questions arise here - firstly, how was Zakah property given in return for services rendered, and secondly, how could this Zakah property become halal (lawful) for the rich person? Both these questions have the same answer - that we should under-stand the real status of those employed to collect Sadaqah. The status of these employees is that of the authorized representatives of alfuqara,' the poor ones, and everyone knows that the taking of possession by an authorized representative is regarded to be as good as the possession taken by the principal himself. If a person makes someone his representative authorized to recover his debt and the other person in debt hands over the amount of debt to this authorized representative, then, soon after the possession taken by the representative, the liability of the debtor stands discharged. So, when the amount of Zakah has been recovered by those employed to collect it in their capacity as the authorized representatives of the poor, i.e. the fuqara', then, the amount of Zakah received from people stands duly paid. Now, this whole amount lies under the ownership of the fuqara' on whose behalf the عَامِلِينَ ` amilin have received it in the capacity of their authorized representative. Hence, the amount given to them in return for their services is in fact given to them by the 'fuqara" as a compensation of services they have rendered for them, because once zakah is received by a faqir or his agent, he may give it to anyone against his services. Now remains the question: The fuqara' never made these people their authorized representatives. How, then, did they become their agents in fact? The answer is that the head of a Muslim State (the 'Amir) has been appointed by Allah Ta` ala as a representative of all the poor to collect and disburse zakah on their behalf. The logical consequence of this arrangement is that the persons appointed by an 'Amir, being his deputies, are also taken to be the representatives of the poor. To sum up, that which was given to those employed to collect Sadaqat (prescribed alms) was really no Zakah as such. Instead of that, it was given to them as compensation in return for the service rendered by them on behalf of the poor recipients of Zakah. It is like a poor person making someone an attorney for his case and paying for his services from what he has received from Zakah funds. In this situation, the payment of attorney's fee cannot be termed as the payment of Zakah. Special Note Details given above also tell us that those who collect Sadaqat and Zakah for Islamic religious schools and organizations (without being appointed by an Islamic state for that purpose) are not included in عَامِلِينَ "a-milin' (collectors of zakah) as contemplated in the Holy Qur'an. The reason is that neither the individual poor persons have authorized them to receive zakah on their behalf, nor the head of an Islamic state has appointed them as such. Their correct position is that the zakah - payers have made them their agent to disburse zakah among the deserving people. Therefore, they can neither draw their salaries from zakah, nor can the obligation of a zakah-payer be discharged by their possession, unless they pay it to a person entitled to receive zakah. Generally, serious negligence is shown in this matter. Many institutions collect Zakah funds and keep it for years. Zakah payers think that their Zakah stands paid - although, their Zakah will stand paid only when the amount given by them has been disbursed in favor of its recipients. Similarly, there are many others who would unknowingly take such people to be included under the Qur'anic injunction about the collectors of Sadaqah and go on to pay their salaries from the funds of Zakah itself. This is non-permissible, for the givers and the takers both. Another Question: Payment for ` Ibadah Another question should be clarified here. It is inferred from some Qur'anic indicators and narrations of Hadith that taking wages and compensation on ` Ibadah is Haram (unlawful, forbidden). The Musnad of Ahmad reports a Hadith from Sayyidna ` Abd al-Rahman ibn Shibl ؓ according to which the Holy Prophet ﷺ has said: اِقرَأوا القُرَانَ وَلَاَ تَاُء کُلُوا بِہِ (Recite the Qur'an but do not eat by means of it). In some other reports, the compensation taken on the Qur'an has been called a piece of Hell. It is on this basis that many jurists of Muslim Ummah have held that the taking of wages or compensation for any act of ` Ibadah (worship) is not permissible. Then, it is also evident that the function of collecting prescribed alms is a religious mission and an act of ` ibadah. The Holy Prophet ﷺ has called it a kind of Jihad. According to this principle it should not have been lawful to receive any remuneration for collecting zakah. But, this verse of the Holy Qur'an has clearly declared it to be permissible and has included it as one of the eight heads under which Zakah can be disbursed. Imam al-Qurtubi has taken up this question in his Commentary. He has said that taking compensation for ` Ibadat (acts of worship) that are obligatory (fard) or compulsory individually (wajib al-'ain) is absolutely haram (unlawful). But, taking any compensation for duties called fard al-kifayah is permissible in accordance with this very verse. Fard al-Kifayah means that a duty has been imposed on the entire Muslim community or on a whole city as a collective obligation. But, it is not the duty of every individual to do it. If some of the people there fulfill the duty, the rest stand absolved. Yes - if no one does it - everyone becomes a sinner. Imam al-Qurtubi has also said that this very verse proves that taking a compensation for leading congregational prayers (Imamah) and delivering sermons (Khitabah) is also permissible - because, they too are wajib al-Kifayah (compulsory in the degree of sufficiency) and not wajib-al-` ain (compulsory individually). Similarly, the areas of teaching Qur'an, Hadith and other religious sciences are no different. These are duties that must be carried out. The entire Muslim Ummah is responsible for it. This is Fard al-Kifayah on the community. If some people fulfill this obligation, others stand absolved. Therefore, if some compensation or salary is taken for it, that too will be permissible. The fourth among the eight categories of recipients of Zakah is that of ` people whose hearts are to be won.' The Qur'an calls them: مؤلفۃ القلوب . These were people who were given Sadaqat so that their attitude to-wards Islam could be mollified. The general impression about this category is that it included both Muslims and non-Muslims. The object was to persuade non-Muslims in favor of Islam and neo-Muslims to be-come more firm. Those who were already staunch Muslims were helped to guide their people right through such measures. Then, there were people among non-Muslims whose evil had to be avoided through a policy of appeasement. And there were people who would listen to no sermon or sword. The only language they understood was the language of favor and generosity. They too came closer to reconciliation through this policy. At that time, the Holy Prophet ﷺ did whatever was legally possible to bring people from the darkness of disbelief into the light of faith. However, after the passing away of the Holy Prophet ﷺ Islam had become politically strong and the initial plans to avoid the threat of disbelievers or to provide support to neo-Muslims did not remain valid anymore. What was expedient then had lost its expediency. So, that share also came to an end. Some Muslim jurists have taken the position that it has been ` abrogated.' This position is attributed to Sayyidna ` Umar ؓ ، Hasan al-Basri, Abu Hanifah and Malik ibn Anas, may the mercy of Allah be upon them. However, many others hold that the share of this category has not been abrogated. That it was allowed to lapse during the period of Sayyidna Abu Bakr and ` Umar ؓ means that it was allowed to lapse because there was no need for it. However, if such a need does come up at some later time, it could be given again. This is the juristic view of Imam Zuhri, Qadi ` Abd al-Wahhab, ibn al-` Arabi, Imams Shaf"i` I and Ahmad رحمۃ اللہ علیہم . But, the most authentic position is that non-Muslims were never given a share from Sadaqat at any time whatsoever, nor are they included under the category of mu'allafah al-quloob as contemplated in the present verse 60. In his Tafsir, Imam al-Qurtubi has given a detailed list of people to whom the Holy Prophet ﷺ had given a share from the head of Sadaqat. The purpose was to win their hearts through persuasion. At the end of his list, Al-Qurtubi has this to say: و۔ بِالجُملَۃِ فَکُلُّھُم ُّؤمِنُ وَ لَم یَکُن فِیھِم کَافِر . It means: ` To sum it up, it can be said that all recipients under this category were Muslims and there was no kafir included therein.' Similarly, it appears in Tafsir Mazhari: لَم یُثبَتُ اَنَّ النَّبِیِّ ﷺ اَعطٰی اَحداً مَّن الکُفَّارِ لِلاِیلَافِ شیٔآ مِّنَ الزَّکٰوۃِ . It means: ` There is no report to prove that the Holy Prophet ﷺ has ever given a share to a kafir (disbeliever) from Zakah property in order to persuade him favorably.' This is supported by what is said in Tafsir al-Kashshaf: ` The details of the recipients of Sadaqat have been given here to refute the allegations of disbelievers and hypocrites who used to raise objections against the Holy Prophet ﷺ that he did not give them their share from the Sadaqat. The purpose of giving these details in this verse is to tell them that disbelievers had no right in Sadaqah properties. If the disbelievers were also included under the category of mu'allafah alquloob, there was no need for this answer in refutation. Tafsir Mazhari has also clarified the error into which some people have fallen because of some Hadith narratives which seem to prove that the Holy Prophet ﷺ has given gifts to some non-Muslims. For example, there is a report in the Sahih of Muslim and Tirmidhi which says that the Holy Prophet ﷺ gave some gifts to Safwan ibn Umayyah when he was a kafir. About it, quoting Imam al-Nawawi, the author of the Tafsir says that these gifts were not from Zakah. Rather, they were given from the khums (one- fifth) of the spoils of the battle of Hunain deposited in the Baitu'l-Mal - and it is obvious that spending from this head of the Baitu'l-Mal both on Muslims or non-Muslims is permissible under the consensus of Muslim jurists. Then, he says: Imam al-Baihaqi, Ibn Sayyid al-Nas, Imam Ibn Kathir and others have concurred that this gift was not given from Zakah, but was given from the one-fifth of spoils. A useful supplementary note From here we also come to know that wealth and property belonging to Sadaqat were, though, deposited in the Baitu'l-Ma ] during the blessed period of the Holy Prophet ﷺ himself, but they were kept under a totally separate account. Similarly, other heads of the Baitu'l-Mal, such as, the Khums of Ghanimah (one-fifth of spoils) or the Khums of Ma` adin (one-fifth of mines and quarries) etc., had their own separate accounts and modes of disbursement. Muslim jurists have given details in this connection. According to them there should be four heads of accounts in the Baitu'l-Mal separate from, each other. The main instruction given is that keeping the accounts separate is not enough, instead of that, each head should have a separate Baitu'1-Mal so that each one of them exercises full control when spending it on approved recipients and categories. Of course, if a particular head fac-es shortage of funds, these can be borrowed from another head of accounts and spent as necessary. These heads of the Baitu'l-Mal are as follows: 1. Khums al-Ghanaim: The One-Fifth of Spoils: This is property acquired from disbelievers as an outcome of war. Out of its five shares, four are distributed among Mujahidin while the fifth share is the right of the Baitu'l-Mal. Then, there is the one-fifth of mines (Khums al-Ma` adin). A one-fifth of whatever is mined from different kinds of quarries is the right of the Baitu'l-Mal. Then, there is the one-fifth of buried treasures. This is known as the Khums of Rikaz. It refers to any old treasure dug out of the ground. A one-fifth of this too is the right of the Baitu'l-Mal. All these three kinds of Khums (one-fifth) are included in one single head of the Baitu'l-Mal. 2. Sadaqat: This includes Zakah, Sadaqatu'l-Fitr, and ` Ushr of their lands paid by Muslims. 3. Kharaj and Fai' Property which includes tax collected from lands owned by non-Muslims, Jizyah paid by them, taxes on commercial enterprises run by them (al-kharaj) and it included all properties acquired from non-Muslims with their consent and agreement (al-fai' ). 4. Dawa'i` (Lost properties) which included what lost or remained unclaimed as well as property left by a person having no heir. Though, expenditures under these four heads are separate, but the right of the poor and the needy has been set aside in all four of these heads. This shows the particular care taken to empower the weaker section of the society - a certain hallmark of the Muslim state indeed. Otherwise, elite classes keep getting the opportunities to grow among usual social systems of the world at the expense of the poor ones. The poor never see their day. What came up as a reaction of this situation in the form of socialism and communism was far from being natural. In fact, it was like running from the rain and resting under the drain pipe, not to say much about its harmful effects for human morals. To sum up, an Islamic government has four Baitu'1-Mals for four different heads with the right of the poor and needy secured in all four. The expenditures of the first three among these have been fixed and explained clearly by the Holy Qur'an as follows. The description of the expenditures of the first head, that is, of the one-fifth of spoils (Khums al-Ghanaim) appears at the beginning of the tenth part in Surah Al-Anfal (verse 41). The description of the expenditures of the second head, that is, of Sadaqat has been taken up in verse 60 of Surah At-Taubah that is under study right now. The third head, technically known as the property of al-fai', finds a detailed mention in Surah Al-Hashr. Many expenditures of the Islamic government, such as, those on the military, and on the salaries of civil servants, are disbursed from this head. The fourth head of al-Dawa'i` covered lost or unclaimed property or property having no inheritor. It was set aside for the disabled, the handicapped, destitute men and women and abandoned children, following the practice and teachings of the Holy Prophet ﷺ to which the rightly guided Caliphs of Islam, faithfully adhered. (Shami, Kitabu'z-Zakh) Incidentally, the saying of Muslim jurists, that the four heads of the Baitu'l-Mal should be kept separate and that the expenditures therein should be incurred as approved, has its proof in the Qur'an, the practice of the Holy Prophet ﷺ and the adherence of the rightly guided Caliphs to that practice. After this supplementary note, we can now revert to the original is-sue of mu'allafah al-quloob. It is already established that no zakah was paid to a non-Muslim under this category. Therefore, they stand excluded from the recipients of zakah. Now, left there are the new Muslims who can fall under this head. All the Muslim jurists are unanimous on the point that the poor new Muslims are eligible to get their share under this category. However, there is a difference of opinion about the rich ones. Imam Shafi` i and Imam Ahmad are of the view that all the Muslim converts who need a sympathetic attitude to make them firm on Islamic beliefs can receive zakah under the category of 'mu'allafah-al-quloob' even though they are not poor in the sense that they own the nisab. The basic principle according to them is that poverty is not a condition for the eligibility for zakah under each head from the eight categories mentioned in the verse. On the contrary, Imam Abu Hanifah and Imam Malik are of the view that Muslim 'mu'allafah-al-quloob' can be given zakah only if they are poor and do not own the nisab. If they own the nisab, they cannot receive zakah even under this category. Both these Imams hold that poverty is the basic condition for all the eight categories mentioned in the verse, with the sole exception of ` amilln' as explained earlier. The debtors, the wayfarers and the slaves as well can receive zakah only if they are poor in their given state of affairs, even though may have wealth otherwise. This explanation shows that despite their difference of opinion in this particular aspect, all of them agree on the point that 'mu'allafah al-qulub' as a category of the recipients of zakah still holds good and has never been repealed or abrogated. Up to this point, four out of the eight recipients of Sadaqat have been identified. The right of these four has been introduced with the addition of the letter lam as in: لِلْفُقَرَ‌اءِ وَالْمَسَاكِينِ (li'l-fuqara' wa'l-masakin: for the poor and for the needy). The form has been changed while mentioning the next four recipients where the initial letter lam has been replaced with the letter fl as in: وَفِي الرِّ‌قَابِ وَالْغَارِ‌مِينَ (and in [ freeing ] slaves and in [ releasing ] those in debt). Al-Zamakhshari has given a reason for this nuance of language in his Tafsir al-Kashshaf. According to him, this is a device employed to indicate that the last four recipients are more deserving as compared to the first four, because the letter fl is used to denote attending circumstances or conditions which yields the meaning that Sadaqat should be placed ` in' or within these people. Then, the reason for their being more deserving is their being more in need - because, a slave owned by someone suffers more as compared to poor people in general. Similarly, a person in debt hounded by his lenders is in deeper trouble as compared to common poor and needy for he has the additional worry as to how he is going to pay off his debt which is certainly more disturbing than the rest of his usual needs. Out of the remaining four categories of recipients, the first one mentioned here is that of وَفِي الرِّ‌قَابِ (wa fi'r-riqab: and in [ freeing ] slaves). Riqab is the plural form of raqabah. Actually, it means the neck. But, in recognized usage, it is also used to allude to a person whose neck is shackled in the chains of slavery. What is the meaning of ar-Riqab in this verse? Interpretations of jurists differ. The majority of jurists and Hadith experts agree that it refers to slaves who enter into a deal with their masters that they would earn the amount specified by them, give it to them as they earn, and once the agreed amount is paid off, they shall be free. In the terminology of the Qur'an and Sunnah, such a slave is known as mukatab.` The master of such a slave allows him to earn through business or employment and give the income to the master. In the present verse, fi'r-Riqab means that this person should be helped to secure his freedom from his master who should be given a share from Zakah funds to write off the amount due against the slave. There is a consensus of commentators and jurists that this kind of slaves is the intended sense of the expression: وَفِي الرِّ‌قَابِ (wa fir'Riqab: and in [ freeing ] slaves) which requires that they should be helped to become free by paying the amount due from Zakah funds. In cases other than this, such as, buying other slaves and setting them free, or entering into a deal with their masters that they would set them free against an agreed amount of Zakah, there is a difference of opinion among major Muslim jurists. The majority of the Imams of Islamic jurisprudence - Abu Hanifah, Shafi` i, Ahmad ibn Hanbal and others, may the mercy of Allah be on all of them - do not take this to be permissible. Imam Malik agrees with the majority in one version (riwayah) only when he declares the sense of fir'Riqab as restricted to mukatab slaves (on freedom-against-money deal with master). In another version (riwayah), it has also been reported from Imam Malik that he included common slaves under the definition of fi'r-Riqab as well as gave the permission to buy slaves from Zakah amounts and free them. (Ahkam al-Qur'an ibn al-` Arabi a1-Maliki) The majority of Imams and jurists, who do not consider it permissible, have a juristic difficulty in doing so. If a slave was bought from Zakah funds, and freed, the problem is that the very definition of Sadaqah does not fit right in his case - because, Sadaqah is a property given to someone deserving without getting something in return. Now, should the amount of Zakah be given to the master, then, it is obvious that he is neither deserving of Zakah, nor the amount of money being given to him is without an expected return. As for the slave, who is de-serving of Zakah, the amount was never given to him personally. This is another matter that the benefit of the amount paid to the master somehow reached the slave in that he was bought and freed. But, freeing does not get to be included under the definition of Sadaqah - and why would someone surrender the real meaning without any reason and go by the figurative or general sense of Sadaqah unnecessarily? This has no justification. Then, it is also obvious that, in the subject verse, what is being described is nothing but the categories of the recipients of Zakah. Therefore, anything to which the definition of Sadaqah does not fit simply cannot be meant by fi'r-Riqab. And if, this amount was to be given to the slave himself, then, the slave does not have the right to own. The result will be that it will automatically be-come the property of the master. Then, the matter of releasing or not releasing the slave will also continue to be in the control of his master. It is because of this juristic difficulty that the majority of Imams and jurists hold the view that the Qur'anic expression: فِي الرِّ‌قَابِ (fi'Riqab) refers to mukatab slaves only. This also tells us about the standard rule of conduct in this matter. To give Sadaqah properly, the con-dition is that its giver makes a deserving person its owner and sees to it that the amount has passed into his possession - because, until the deserving person has taken the amount in his possession, as its owner, Zakah remains unpaid. The sixth category of recipients: الْغَارِ‌مِينَ (al-gharimin: and in [ releasing ] those in debt) is the plural of gharim which means a person in debt. It has been mentioned earlier that the fifth and sixth categories of recipients introduced with the letter fi are ahead of the first four recipients in their claim of preference. Therefore, giving out to free a slave or to release a person from debt is more merit worthy than giving to the poor and the needy in general. However, the condition is that the person in debt does not have enough funds to pay off that debt - because, lexically, the word: gharim is applied only to such a person in debt. And some Imams also add a condition that this person should not have borrowed for something impermissible. If someone goes in debt for something sinful, such as, to pay for liquor and its likes, or spends on impermissible customs of marriages and deaths, then, such a client will not be helped from the head of Zakah so that he is not encouraged in his sin and extravagance. The seventh category of disbursement appears in the words: فِي سَبِيلِ اللَّـهِ (fi sabilillah: in the way of Allah). It will be noted that the letter فِي fi has been repeated here once again. According to Tafsir al-Kashshaf, the purpose of this repetition is to indicate that this area of expenditure is more merit worthy as compared to those mentioned earlier. It has two benefits. The first is helping a poor person. The second is assisting in a religious cause. The reason is that فِي fi sabilillah either denotes a mujahid who does not have the means to buy necessary weapons and war supplies, or it means the person who must fulfill the obligation of Hajj but who does not have the necessary financial support to complete his due duty. These two duties are purely religious. They are acts of worship. Therefore, by spending Zakah funds on them one helps a poor person and supports someone do his ` Ibadah. On the same analogy, Muslim jurists have included students of the schools of Islamic learning under this category as they too take it to fulfill what is an act of ` Ibadah in the way of Allah. (Ruh a1-Ma` ni with reference to Zahiriyyah) The author of Bada'i` has said that one who wishes to undertake an act of sincere ` Ibadah and needs financial support to do it will be taken as included in the category of fi sabilillah - subject to the condition that he does not have enough funds to carry it out. The work of teaching and transmitting religion along with the establishment of allied institutions of promotion and publication are some examples. If someone deserving Zakah elects to take up this work, he may be helped out with Zakah funds, but this help cannot be extended to a rich man who owns the nisab. Details appearing above show that all explanations of fi sabilillah (in the way of Allah) under different circumstances carry the condition of poverty and need alongside. The rich man who owns the nisab does not have a share in this head too - except that his present holdings may be insufficient for the needs of Jihad or Hajj he is going to under-take. Call him rich because he has property above the nisab. In fact, such a person has been called rich in Hadith. But, in the final analysis, he too turns out to be a poor and needy person in terms of the amount of funds he needs for Jihad or Hajj - and this he does not have with him! Shaykh ibn Hum-am has said in Fath al-Qadir: The words used to describe recipients mentioned in the verse of Sadaqat prove that they deserve what they do on the basis of poverty and need. The words for the poor and the needy are obvious by themselves. Other words used for freeing of slaves, releasing from debt, in the way of Allah and for the wayfarer also suggest that they receive shares to alleviate their needs. However, those employed to collect Sadaqat receive their share in return for the services rendered by them. Therefore, in that, the rich and the poor are equal. This is similar to what has been briefly mentioned earlier under the category of ` those in debt.' A person owes a debt of Rupees ten thousand.1 He has Rupees five thousand with him. He can be given Zakah up to Rs. Five thousand, because the funds he has with him will be taken as not with him due to the debt. 1. Approximately a little less than $200.(Old rates) A word of Caution The literal meaning of fi sabilillah is very general and very common. Anything done for the good pleasure of Allah is included under fi sabilillah in the light of this popular sense. Unfortunately, there are people who wish to understand the Qur'an through a literal translation alone. They would skip the explanations and statements of the Holy Prophet ﷺ and ignore the sayings of major commentators. As a result, they fall into error. One such error shows up when they look at fi sabilillah and find it spacious enough to accommodate everything they fancy. Under this head of Zakah, they have included everything that is considered to be good or religious. Under this umbrella, they have included the building of mosques, religious schools, hospitals, inns, even the provision of public services like wells, bridges and roads. Then, they do not seem to forget the salaries and contingent expenses of the institutions of public service. All these, they include under fi sabilillah and declare them to be worth receiving Zakah funds. This is absolutely wrong and very much against the consensus of the Muslim Ummah. This is something already decided clearly and categorically. There are statements of the noble Sahabah, the direct disciples of the Holy Prophet ﷺ . They had learnt and understood the Qur'an from him. Then, there are explanations of. this expression passed on to us from the most learned authorities from among the Tabi` in. All of them restrict the expression to Hujjaj and Mujahidin. It appears in a Hadith that someone had given a camel as religious endowment in the way of Allah (fi sabilillah). For it, the Holy Prophet ﷺ said: ` Use this camel to carry Hujjaj (Hajj pilgrims) on their journey.' (Al-Mabsut, Al-Sarakhsi, p. 10, v. 3) Imam Ibn Jarir and Imam Ibn Kathir are known exegetes who limit themselves to explaining the Qur'an through Hadith reports only. They both have particularized fi sabilillah with mujahidin and hujjaj who do not have the wherewithal necessary for Jihad or Hajj. As for jurists who have included students in religion or servants of good causes in this category, they have done so subject to the condition that they should be poor and needy. And it is obvious that the poor and the needy are in themselves the first among the recipients of Zakah. Even if they were not included under the sense of fi sabilillah, still they would have deserved receiving Zakah. But, no one from among the four Imams and jurists of Muslim Ummah ever said that expenditures on institutions of public welfare, building of mosques and religious schools and the rest of their functional needs are included under the head of Zakah disbursements. In fact, they have made it very clear that spending Zakah funds for this purpose is impermissible. Jurists from different schools of Islamic jurisprudence have written about it in great details. The names of some of them are being given as follows: Hanafi jurist Al-Sarakhsi in al-Mabsut [ p. 202, v. 2] and Sharh al-Siyar [ p. 244, v. 4], Shafi` i jurist Abu ` Ubayd in Kitab al-Amwal, Maliki jurist Dardir in Sharh Mukhtasar al-Khalil [ p.161, v. 1] and Al-muwaffaq in al-Mughni. Other than the clarifications from authorities of Tafsir and jurists of Islam referred to earlier, a little thought over this matter will help us understand the problem quickly. Let us think for a moment. If this field of Zakah was so all-embracing that it could accommodate spending on every act of worship and virtue, then, the identification of these eight recipients in the Qur'an becomes (God forbid) totally redundant. So does the statement of the Holy Prophet ﷺ cited earlier where he said that Allah Ta` ala has not delegated the authority to determine the recipients of Sadaqat even to a prophet, in fact, He has Himself determined the eight categories of its recipients. This tells us that the element of universal application visible to an unaware person from a literal translation of fi sabilillah (in the way of Allah) is not what Allah means. Instead, it means what stands proved from the words of the Holy Prophet ﷺ and the related clarifications of the Sahabah and the Tabi` in. The eighth category of Zakah disbursement is: ابْنِ السَّبِيلِ (ibn al-sabil: wayfarer). Sabil means way and the word: ابْنِ (ibn) is used essentially for a son. But, in Arab usage, the words: اِبن (ibn: son), اب (ab: father) and اَخ (akh: brother) etc. are also used for things which are deeply related with someone. It is according to this usage that a wayfarer is referred to as ` ibn al-sabil' - for the simple reason that a wayfarer is deeply related to traversing distances and reaching destinations. As a technical term of Zakah categories, it means a traveler who does not have necessary funds with him, even if he may be a rich person in his home country. Zakah may be given to such a traveler so that he can satisfy his needs en route and return home in peace. At this point, the discussion about the eight categories of recipients of Sadaqat and Zakah mentioned in verse 60 has reached its completion. Now, follow some other religious issues which relate to all these categories equally. The issue of Tamlik (Transfer of Ownership) The majority of Muslim jurists agree that, even in the fixed eight categories of recipients, the condition for a valid payment of Zakah is that someone deserving should be given possession of Zakah property as its owner. If money was spent for the benefit of these very people - without having made them possess it as its owner - Zakah will remain unpaid. This is the reason why the four Imams and the majority of Muslim jurists agree that it is not permissible to spend Zakah funds either on the construction of mosques, religious schools, hospitals and orphanages, or on other functional needs related to them. There is no doubt that the benefit of such projects does reach the poor, and all others who qualify as Zakah recipients, but the fact that these things have not passed on into their possession as owners makes Zakah invalid. However, in orphanages where meals and clothes are given to orphans as being owned by them, then, it is possible to spend Zakah funds to the extent of this specific expenditure. Similarly, the cost of the medicine supplied to the poor in need, by making them its owner, could be charged to the Zakah fund. Likewise, Muslim jurists say that the coffin of an heirless dead body cannot be provided from Zakah funds, because the deceased is not capable of becoming an owner. Yes, it is possible that the amount of Zakah is given to someone poor and deserving - and he, out of his free will, spends this amount on the coffin of the heirless deceased. In the same manner, if this deceased per-son is in debt, this debt cannot be paid off from Zakah funds directly. Yes, if the deceased person's inheritors are poor and deserve Zakah, then the amount can be given to them with the right to possess and own it. Once they become the ` owner' of this amount, they can - out of their choice and free will - vacate the debt of the deceased from this amount. Correspondingly, as pointed out earlier, the construction of public works does bring benefits for those who deserve Zakah, but be-cause they have no right of ownership established into the arrangement, Zakah remains invalid. As we have said before, all four Mujtahid Imams - Abu Hanifah, Shafi` i, Malik and Ahmad ibn Hanbal رحمۃ اللہ علیہم - as well as the majority of Muslim jurists agree with these rulings. Further clarifications appear in easily available writings of jurists from the four schools of Islamic jurisprudence. Also added here are a few points not mentioned during the earlier discussion. The Shafi` i jurist, Imam Abu ` Ubayd has said in Kitabu'1-Amw-al that it was not permissible to spend Zakah funds to pay off the debt owed by a deceased person, or in paying the cost of his funeral, or to build masajid, or to dig canals for public use. Imam Sufyan al-Thawri and other Imams concur with the ruling that spending on these under-takings leaves Zakah unpaid - because, these are not one of those eight heads of expenditure mentioned in the Qur'an. Similarly, the Hanbali jurist, Al-muwaffaq has said in al-Mughni that spending Zakah funds on any undertaking of public service - other than the areas of spending mentioned in the Qur'an - is not permissible. Building mosques, bridges, and drinking water facilities or re-pairing public roads, supplying coffins for the deceased, feeding guests and other undertakings of this nature are apparent examples. No doubt, they are reward worthy deeds, but are not included under the specified expenditures of Sadaqat (zakah). The well-recognized author of Bada'i`, while discussing the condition of ` tamlik' (the act of transferring the possession and ownership to the recipient) as basic to making the payment of Zakah proper and valid, has also provided textual proof for it. In the Qur'an, he points out, Zakah and obligatory Sadaqat have been generally mentioned with the word: اِیتَاء ('ita' meaning giving in the sense of granting, offering). Listed here are some examples of the use of this word: أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ (Establish Salah and give Zakah - 2:277; 9:5, 11; 22:41); أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ (Establish Salah and give Zakah - 2:43, 83, 110; 4:77; 22:78; 24:56; 73:20); إِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ (establishment of Salah and giving of Zakah - 21:73; 24:37) and آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ (give its due [ Zakah ] on the day of its harvest - 6:141). So, lexically this word is used in the sense of giving as gift. Imam Raghib al-Isfahani says in Mufradat al-Qur'an اَلایتَاُء الاِعطاُء وَ خُصَّ وَضعُ الصَّدَقَۃِ فِی القُرآنِ بِالاِیتَاِء (The word al-'ita' [ giving ] means giving as gift; presenting and the giving of the obligatory Sadaqah has been particularly associated with this word in the Qur'an). Thus, the real sense of presenting something to someone as gift could be no other but that the recipient has been made its owner. Firstly, the use of the word al-'ita' in that sense is not restricted to Zakah and Sadaqat only. It has actually been used in the Qur'an in the very sense of making someone an owner of what is given, for instance: آتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ (give women their dowers - 4:4). It is obvious that the payment of dower is recognized as valid only when the husband has passed on the amount of dower into the possession and ownership of his wife. Secondly, Zakah has been expressed by the alternate word: Sadaqah in the Holy Qur'an:إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَ‌اءِ (The Sadaqat [ prescribed alms ] are only for the poor - 60). This is a subtle explanation because Sadaqah, in the real sense, means to let a poor person possess, own (and spend it at will). It should be borne in mind that feeding someone out of mercy or spending in public welfare projects is not called Sadaqah in the real sense. Shaykh ibn al-Hum-am says in Fath al-Qadir: ` Making a poor person the owner of what is being given is Sadaqah in the real sense.' Similarly, Imam Abu Bakr al-Jassas has said in Ahkam al-Qur'an: ` The word: u.~ (Sadaqah) is another name for Tamlik (transfer of ownership).' (Jassas, p. 152, v. 2) Some Important points about the Proper Payment of Zakah One point arises out of a Sahih Hadith where the Holy Prophet had given instructions about the collection of Sadaqat to Sayyidna Mu’ adh ibn Jabal by saying: خُزھَا مِن اَغنِیایٔھِم وَرُدُّھَا فِی فُقَرَاِھِم : ` Take it (Sadaqat) from the rich among them (Muslims) and disburse it back to the poor among them.' Based on this, Muslim jurists have said that the Zakah of a city or township should not be sent to another city or township without the need to do so. Instead of that, poor people living in the same city or township are more deserving of it. Of course, if the near relatives of a person are poor, and live in another city, then, he can send his Zakah to them - because, the Holy Prophet ﷺ has given the glad tidings of a two-fold reward in that situation. Likewise, if the state of poverty and hunger prevailing in another township appears to be more acute than the condition in one's own city of residence, then, it can be sent there as well - because, the purpose of giving Sadaqat is to remove the need of poor people. This was the reason why Sayyidna Mu` adh used to accept clothes as part of the Sadaqat paid in Yaman so that he could send these for the poor emigrants of Madinah. (al-Qurtubi with reference to Darqutni) If a person lives in a certain city while his property is located in another, then, the city where he lives in person shall be taken into consideration, because this is the person addressed for the payment of Zakah. (Qurtubi) Rulings: 1. For payment of Zakah due against a certain property, it is also permissible to take out the fortieth part of that particular property and give it to those deserving - such as, cloth, crockery, furniture and things like that stocked for commercial sales. Similarly, one can also determine the amount of Zakah by calculating the total value of the property and distribute it over those deserving. Doing that stands proved on the authority of Sahih Ahadith. (Qurtubi) And some leading jurists recommend that, in our time, giving the equivalent in cash is much better, because the needs of poor people vary in nature and number. Cash can be used for whatever is necessary. 2. If one's near relatives are poor and deserve Zakah, giving Zakah and Sadaqat to them is much better. It brings two rewards, one for the Sadaqah itself and the other for taking care of a near relative (silah al-rahim). In this case, it is simply not necessary that the recipients be told that they were being given Sadaqah or Zakah. It may as well be given as some gift or favor so that the nice person who takes it does not feel humiliated. 3. There is a religious problem that bothers people frequently. For example, there is a person who, by his word or deed gives the impression of being needy, and asks for help from Sadaqat etc. Now, is it necessary for people who give Sadaqah to first investigate his real back-ground and give him nothing of it when approached? According to relevant reports from Hadith and the statements of Muslim jurists, this is not necessary. Instead, if there is an overwhelming likelihood, as gathered from the obvious state he is in, suggesting that the person in question is really poor and needy, then, Zakah can be given to him. It appears in Hadith that some people came to the Holy Prophet ﷺ in a very broken-down condition. He asked people to collect Sadaqat for them. The reasonably good collection thus made was given to them. He did not consider it necessary to investigate into their inward background. (Qurtubi) 4. But, in Ahkam al-Qur'an, Al-Qurtubi says that one in debt is also one of the recipients of Zakah. If a person says that he owes so much in debt and that he should be given Zakah money to pay it back, then, he should be asked to prove that debt. (Qurtubi) If so, it is fairly evident that such investigation is not difficult to make in the cases of fl sabilillah (in the way of Allah) and ibn al-sabil (wayfarer) as well. Investigations should be made as necessary when spending on these heads. 5. Giving Zakah money to one's relatives is more reward-worthy, but husband and wife cannot give to each other, nor can parents and children do so. The reason is that giving to them amounts to keeping it in one's own pocket. Since their expenditures are generally combined, a husband giving Zakah money to his wife or the wife to her husband does not mean much. In reality, the whole remains in their use. The same holds good for parents and children and the same rule operates in the case of the children of children, the grandfather and the great-grandfather - in that giving Zakah to them is not permissible. 6. If a person gave Zakah to another person taking him to be, in his estimation, deserving and legally qualified to receive Zakah, but found out later that he was either his own slave or a kafir, then, Zakah will remain unpaid. It should be given again because the ownership of a slave is nothing but the ownership of the master. Here, he is still owned by him, therefore, Zakah remains unpaid. As for the kafir (disbeliever), he is no recipient of Zakah. 7. In addition to that, if it is proved later that the person who was given Zakah was rich, or a Hashimite Sayyid, that is, a lineal descendant of the Holy Prophet ﷺ or a father, or son, or wife, or husband, then, it is not necessary to repay the Zakah. The reason is that the amount of Zakah has gone out of his ownership and has al-ready reached its place of reward with Allah. As for the error in deter-mining the right recipient due to some misunderstanding, it should be taken as forgiven. (al-Durr al-Mukhtar) The explanation of the verse of Sadaqat and the details of necessary issues related to it ends here.
Allah then explained who is entitled to these alms, saying: (The alms are only for the poor) for the folk of the Platform (and the needy) among the pilgrims, (and those who collect them) i.e. the collectors of alms, (and those whose hearts are to be reconciled) by giving them gifts such as Abu Sufyan and his companions. These were 15 men, (and to free the captives) the captives who want to ransom themselves (and the debtors) those who incurred debts to fulfil works which are for the obedience of Allah, (and for the cause of Allah) and for the fighters for the cause of Allah, (and (for) the wayfarers) guests, the passer-by; (a duty imposed by Allah) an allotment from Allah for these. (Allah is Knower) of these, (Wise) regarding that which He has ordained for these categories of people.