Verse display
۞ وَٱعۡلَمُوۤا۟ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَیۡءࣲ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡیَتَـٰمَىٰ وَٱلۡمَسَـٰكِینِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِیلِ إِن كُنتُمۡ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَاۤ أَنزَلۡنَا عَلَىٰ عَبۡدِنَا یَوۡمَ ٱلۡفُرۡقَانِ یَوۡمَ ٱلۡتَقَى ٱلۡجَمۡعَانِۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَیۡءࣲ قَدِیرٌ ۝٤١
wa-iʿ'lamū annamā ghanim'tum min shayin fa-anna lillahi khumusahu walilrrasūli walidhī l-qur'bā wal-yatāmā wal-masākīni wa-ib'ni l-sabīli in kuntum āmantum bil-lahi wamā anzalnā ʿalā ʿabdinā yawma l-fur'qāni yawma l-taqā l-jamʿāni wal-lahu ʿalā kulli shayin qadīru
The Spoils of War / al-Anfal (8:41)
Connections 15 single-source 3 commentators

Multi-source connections

No verses on this ayah are cited by 2 or more commentators using numeric S:A notation. All extracted references come from a single source's commentary.

Single-source mentions (15) cited by only one commentator

By commentator who cites how many verses on this ayah

Note: these connections are extracted from numeric S:A references inside the commentary text and are therefore biased toward mufassirun who use that notation. Prose-style references (e.g. "Surat al-Baqarah verse 30") will be added later, which should surface additional multi-source consensus.

Abdel Haleem

View translator profile →
Know that one-fifth of your battle gains belongs to God and the Messenger, to close relatives and orphans, to the needy and travellers, if you believe in God and the revelation We sent down to Our servant on the day of the decision, the day when the two forces met in battle. God has power over all things
wa-iʿ'lamū annamā ghanim'tum min shayin fa-anna lillahi khumusahu walilrrasūli walidhī l-qur'bā wal-yatāmā wal-masākīni wa-ib'ni l-sabīli in kuntum āmantum bil-lahi wamā anzalnā ʿalā ʿabdinā yawma l-fur'qāni yawma l-taqā l-jamʿāni wal-lahu ʿalā kulli shayin qadīru

Support the Author

As an Amazon Associate, ParallelQuran earns from qualifying purchases.

Qur'an Tools

Tafsir Commentary

Ruling on the Spoils of War (Ghanimah and Fai ) Allah explains the spoils of war in detail, as He has specifically allowed it for this honorable Ummah over all others. We should mention that the `Ghanimah' refers to war spoils captured from the disbelievers, using armies and instruments of war. As for `Fai', it refers to the property of the disbelievers that they forfeit in return for peace, what they leave behind when they die and have no one to inherit from them, and the Jizyah (tribute tax) and Khiraj (property tax). Allah said, وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ (And know that whatever of war booty that you may gain, verily, one-fifth of it is assigned to Allah) indicating that the one-fifth should be reserved and paid in full to Muslim leaders whether it was little or substantial, even a yarn and needle. وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَـمَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ (And whosoever deceives (his companions over the booty), he shall bring forth on the Day of Resurrection that which he took (illegally). Then every person shall be paid in full what he has earned, and they shall not be dealt with unjustly.) 3:161 Allah's statement, فَأَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ (verily, one-fifth of it is assigned to Allah, and to the Messenger, ) was explained by Ibn `Abbas, as Ad-Dahhak reported from him, "Whenever the Messenger of Allah ﷺ sent an army, he used to divide the war booty they collected into five shares, reserving one-fifth and divided it into five shares." Then he recited; وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ (And know that whatever of war booty that you may gain, verily, one-fifth of it is assigned to Allah, and to the Messenger,) Ibn Abbas said, "Allah's statement, فَأَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ (verily, one-fifth of it is assigned to Allah) is inclusive of the Messenger's share, just as the following Ayah is inclusive of Allah owning whatever is on the earth also, لِّلَّهِ مَا فِي السَّمَـوتِ وَمَا فِى الاٌّرْضِ (To Allah belongs all that is in the heavens and on the earth)2:284." So He addressed the share of Allah and the share of His Messenger in the same statement. Ibrahim An-Nakha`i, Al-Hasan bin Muhammad bin Al-Hanifiyyah, Al-Hasan Al-Basri, Ash-Sha`bi, `Ata' bin Abi Rabah, `Abdullah bin Buraydah, Qatadah, Mughirah and several others, all said that the share designated for Allah and the Messenger is one and the same. Supporting this is what Imam Al-Hafiz Abu Bakr Al-Bayhaqi recorded, with a Sahih chain of narrators, that `Abdullah bin Shaqiq said that a man from Bilqin said, "I came to the Prophet when he was in Wadi Al-Qura inspecting a horse. I asked, `O Allah's Messenger! What about the Ghanimah' He said, «للهِ خُمُسُهَا وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا لِلْجَيْش» (Allah's share is one fifth and four-fifths are for the army.) I asked, `None of them has more right to it than anyone else' He said, «لَا، وَلَا السَّهْمُ تَسْتَخْرِجُهُ مِنْ جَنْبِكَ لَيْسَ أَنْتَ أَحَقَّ بِهِ مِنْ أَخِيكَ الْمُسْلِم» (No. Even if you remove an arrow that pierced your flank, you have no more right to it than your Muslim brother.)" Imam Ahmad recorded that Al-Miqdam bin Ma`dikarib Al-Kindi sat with `Ubadah bin As-Samit, Abu Ad-Darda' and Al-Harith bin Mu`awiyah Al-Kindi, may Allah be pleased with them, reminding each other of the statements of the Messenger of Allah ﷺ. Abu Ad-Darda' said to `Ubadah, "O `Ubadah! What about the words of the Messenger of Allah ﷺ during such and such battle, about the fifth (of the war booty)" `Ubadah said, "The Messenger of Allah ﷺ led them in prayer, facing a camel from the war booty. When he finished the prayer, he stood up, held pelt of a camel between his fingers and said, «إِنَّ هَذِهِ مِنْ غَنَائِمِكُمْ وَإِنَّهُ لَيْسَ لِي فِيهَا إِلَّا نَصِيبِي مَعَكُمْ إِلَّا الْخُمُسُ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ، فَأَدُّوا الْخَيْطَ وَالْمَخِيطَ، وَأَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ وَأَصْغَرَ، وَلَا تَغُلُّوا فَإِنَّ الْغُلُولَ نَارٌ وَعَارٌ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَجَاهِدُوا النَّاسَ فِي اللهِ الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ، وَلَا تُبَالُوا فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وَأَقِيمُوا حُدُودَ اللهِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَإِنَّ الْجِهَادَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ عَظِيمٌ، يُنْجِي بِهِ اللهُ مِنَ الْهَمِّ وَالْغَم» (This is also a part of the war booty you earned. Verily, I have no share in it, except my own share, the fifth designated to me. Even that fifth will be given to you (indicating the Prophet's generosity). Therefore, surrender even the needle and the thread, and whatever is bigger or smaller than that (from the war spoils). Do not cheat with any of it, for stealing from the war booty before its distribution is Fire and a shame on its people in this life and the Hereafter. Perform Jihad against the people in Allah's cause, whether they are near or far, and do not fear the blame of the blamers, as long as you are in Allah's cause. Establish Allah's rules while in your area and while traveling. Perform Jihad in Allah's cause, for Jihad is a tremendous door leading to Paradise. Through it, Allah saves (one) from sadness and grief.)" This is a tremendous Hadith, but I did not find it in any of the six collections of Hadith through this chain of narration. However, Imam Ahmad, Abu Dawud and An-Nasa'i recorded a Hadith from `Amr bin Shu`ayb, from his father, from his grandfather `Abdullah bin `Amr, from the Messenger of Allah ﷺ, and this narration is similar to the one above, and a version from `Amr bin `Anbasah was recorded by Abu Dawud and An-Nasa'i. The Prophet used to choose some types of the war booty for himself; a servant, a horse, or a sword, according to the reports from Muhammad bin Sirin, `Amir Ash-Sha`bi and many scholars. For instance, Imam Ahmad and At-Tirmidhi -- who graded it Hasan -- recorded from Ibn `Abbas that the Messenger ﷺ of Allah chose a sword called `Dhul-Fiqar' on the day of Badr. `A'ishah narrated that Safiyyah was among the captured women, and the Prophet chose and married her (upon his own choice and before distribution of war booty), as Abu Dawud narrated in the Sunan. As for the share of the Prophet's relatives, it is paid to Bani Hashim and Bani Al-Muttalib, because the children of Al-Muttalib supported Bani Hashim in Jahiliyyah after Islam. They also went to the mountain pass of Abu Talib in support of the Messenger of Allah ﷺ and to protect him (when the Quraysh boycotted Muslims for three years). Those who were Muslims (from Bani Al-Muttalib) did all this in obedience to Allah and His Messenger , while the disbelievers among them did so in support of their tribe and in obedience to Abu Talib, the Messenger's uncle. Allah said next, وَالْيَتَـمَى (the orphans), in reference to Muslim orphans, وَابْنِ السَّبِيلِ (and the wayfarer), the traveler and those who intend to travel for a distance during which shortening the prayer is legislated, but do not have resources to spend from. We will explain this subject in Surah Bara'h 9:60, Allah willing, and our reliance and trust is in Him alone. Allah said, إِن كُنتُمْ ءَامَنْتُم بِاللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا (If you have believed in Allah and in that which We sent down to Our servant) Allah says, `Adhere to what We legislated for you, such as the ruling about one-fifth of the war spoils, if you truly believe in Allah, the Last Day and what We have revealed to Our Messenger .' In the Two Sahihs, it is recorded that `Abdullah bin `Abbas said, - while narrating the lengthy Hadith about the delegation of Bani Abdul Qays - that the Messenger of Allah ﷺ said to them, s «وآمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ. آمُرُكُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللهِ ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَــانُ بِاللهِ؟ شَهَــــادَةُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَأن تُؤَدُّوا الْخُمُسَ مِنَ الْمَغْنَم» I command you with four and forbid four from you. I command you to believe in Allah. Do you know what it means to believe in Allah Testifying that there is no deity worthy of worship except Allah and that Muhammad is the Messenger of Allah, establishing the prayer, giving Zakah and honestly surrendering one-fifth of the war spoils.) Therefore, the Messenger listed surrendering one-fifth of the war booty as part of faith. This is why Al-Bukhari wrote a chapter in his Sahih entitled, "Chapter: Paying the Khumus (one-fifth) is Part of Faith." He then narrated the above Hadith from Ibn `Abbas. Allah said next, يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ (on the Day of Criterion, the Day when the two forces met; and Allah is Able to do all things.) Allah is making His favors and compassion towards His creation known, when He distinguished between truth and falsehood in the battle of Badr. That day was called, `Al-Furqan', because Allah raised the word of faith above the word of falsehood, He made His religion apparent and supported His Prophet and his group. `Ali bin Abi Talhah and Al-`Awfi reported that Ibn `Abbas said, "Badr is YawmAl-Furqan; during it, Allah separated between truth and falsehood." Al-Hakim collected this statement. Similar statements were reported from Mujahid, Miqsam, `Ubaydullah bin `Abdullah, Ad-Dahhak, Qatadah, Muqatil bin Hayyan and several others.
And know that whatever spoils you have taken you have seized from the disbelievers by force the fifth of it is for God to have it dispensed as He will and for the Messenger and for the kinsmen the kinsmen of the Prophet s from among the Banū Hāshim and the Banū ‘Abd al-Muttalib and the orphans children of Muslims those whose fathers have passed away and are in poverty and the needy those Muslims in dire need and the traveller those Muslims cut off during travel — in other words it the fifth is due to the Prophet s and those of these four categories in the way that he used to apportion it a fifth of the fifth for each one and the remaining four fifths for those who had captured the spoils if you believe in God then be aware of that and that which wa-mā is a supplement to bi’Llāhi ‘in God’ We sent down upon Our servant Muhammad (s) in the way of angels and signs on the Day of Discrimination that is the day of the battle of Badr which discriminated between truth and falsehood the day the two armies the Muslims and the believers met. And God has power over all things including giving you victory despite your being few and their being greater in number.
And know that, whatever booty you take, a fifth is for God, and for His Messenger and for kinsfolk, orphans, the indigent, and the son of the road, if you have faith in God…. Booty is the property of unbelievers that Muslims capture in the time of battle and struggle. It is said that struggle is of two sorts: the outer struggle and the inner struggle. The outer struggle is against the unbelievers with the sword, and the inner struggle is against the soul with severity. Those who struggle with the sword are three men: the wage-earning striver, the forgiven wounded, and the martyred slain. In the same way, the strugglers against the soul are three men: One strives, and he is among the pious; one attacks, and he is among the Pegs; one is released, and he is among the Substitutes. He who struggles against the unbelievers becomes rich by possessing the booty. He who struggles against the soul becomes rich in the heart. When someone is rich in property, the prop- erty is either permitted and a tribulation, or forbidden and a curse. When someone is rich in the heart, his aspiration is greater than this world and his desire greater than the afterworld. MuṣṬafā called struggle against the soul more magnificent and greater. He said: " We have returned from the lesser struggle to the greater struggle. " This is because you can avoid the enemy, but you cannot avoid the soul. When you get along with an enemy, you will be secure from his evil. If you get along with the soul, you will see your own destruction. One of the misfortunes of the soul is what MuṣṬafā said: " God gazes not on your forms or your deeds, but He gazes on your hearts. " He said that He gazes on the heart, but He does not gaze on the soul. It is well known that gazing is the result of love, and not gazing the result of hatred. If the Real did not consider the soul an enemy, He would gaze on it just as He gazes on the heart. This makes it mandatory to consider the soul an enemy. One must conform with the Real and not gaze on the soul with affection and love. In the battlefield of struggle, one must act against it severely with the sword of discipline.
And know that, whatever booty you take, a fifth is for God, and for His Messenger and for kinsfolk, orphans, the indigent, and the son of the road, if you have faith in God…. Booty is the property of unbelievers that Muslims capture in the time of battle and struggle. It is said that struggle is of two sorts: the outer struggle and the inner struggle. The outer struggle is against the unbelievers with the sword, and the inner struggle is against the soul with severity. Those who struggle with the sword are three men: the wage-earning striver, the forgiven wounded, and the martyred slain. In the same way, the strugglers against the soul are three men: One strives, and he is among the pious; one attacks, and he is among the Pegs; one is released, and he is among the Substitutes. He who struggles against the unbelievers becomes rich by possessing the booty. He who struggles against the soul becomes rich in the heart. When someone is rich in property, the prop- erty is either permitted and a tribulation, or forbidden and a curse. When someone is rich in the heart, his aspiration is greater than this world and his desire greater than the afterworld. MuṣṬafā called struggle against the soul more magnificent and greater. He said: " We have returned from the lesser struggle to the greater struggle. " This is because you can avoid the enemy, but you cannot avoid the soul. When you get along with an enemy, you will be secure from his evil. If you get along with the soul, you will see your own destruction. One of the misfortunes of the soul is what MuṣṬafā said: " God gazes not on your forms or your deeds, but He gazes on your hearts. " He said that He gazes on the heart, but He does not gaze on the soul. It is well known that gazing is the result of love, and not gazing the result of hatred. If the Real did not consider the soul an enemy, He would gaze on it just as He gazes on the heart. This makes it mandatory to consider the soul an enemy. One must conform with the Real and not gaze on the soul with affection and love. In the battlefield of struggle, one must act against it severely with the sword of discipline.
And know that, whatever booty you take, a fifth is for God, and for His Messenger and for kinsfolk, orphans, the indigent, and the son of the road, if you have faith in God…. Booty is the property of unbelievers that Muslims capture in the time of battle and struggle. It is said that struggle is of two sorts: the outer struggle and the inner struggle. The outer struggle is against the unbelievers with the sword, and the inner struggle is against the soul with severity. Those who struggle with the sword are three men: the wage-earning striver, the forgiven wounded, and the martyred slain. In the same way, the strugglers against the soul are three men: One strives, and he is among the pious; one attacks, and he is among the Pegs; one is released, and he is among the Substitutes. He who struggles against the unbelievers becomes rich by possessing the booty. He who struggles against the soul becomes rich in the heart. When someone is rich in property, the prop- erty is either permitted and a tribulation, or forbidden and a curse. When someone is rich in the heart, his aspiration is greater than this world and his desire greater than the afterworld. MuṣṬafā called struggle against the soul more magnificent and greater. He said: " We have returned from the lesser struggle to the greater struggle. " This is because you can avoid the enemy, but you cannot avoid the soul. When you get along with an enemy, you will be secure from his evil. If you get along with the soul, you will see your own destruction. One of the misfortunes of the soul is what MuṣṬafā said: " God gazes not on your forms or your deeds, but He gazes on your hearts. " He said that He gazes on the heart, but He does not gaze on the soul. It is well known that gazing is the result of love, and not gazing the result of hatred. If the Real did not consider the soul an enemy, He would gaze on it just as He gazes on the heart. This makes it mandatory to consider the soul an enemy. One must conform with the Real and not gaze on the soul with affection and love. In the battlefield of struggle, one must act against it severely with the sword of discipline.
And know that, whatever booty you take, a fifth is for God, and for His Messenger and for kinsfolk, orphans, the indigent, and the son of the road, if you have faith in God…. Booty is the property of unbelievers that Muslims capture in the time of battle and struggle. It is said that struggle is of two sorts: the outer struggle and the inner struggle. The outer struggle is against the unbelievers with the sword, and the inner struggle is against the soul with severity. Those who struggle with the sword are three men: the wage-earning striver, the forgiven wounded, and the martyred slain. In the same way, the strugglers against the soul are three men: One strives, and he is among the pious; one attacks, and he is among the Pegs; one is released, and he is among the Substitutes. He who struggles against the unbelievers becomes rich by possessing the booty. He who struggles against the soul becomes rich in the heart. When someone is rich in property, the prop- erty is either permitted and a tribulation, or forbidden and a curse. When someone is rich in the heart, his aspiration is greater than this world and his desire greater than the afterworld. MuṣṬafā called struggle against the soul more magnificent and greater. He said: " We have returned from the lesser struggle to the greater struggle. " This is because you can avoid the enemy, but you cannot avoid the soul. When you get along with an enemy, you will be secure from his evil. If you get along with the soul, you will see your own destruction. One of the misfortunes of the soul is what MuṣṬafā said: " God gazes not on your forms or your deeds, but He gazes on your hearts. " He said that He gazes on the heart, but He does not gaze on the soul. It is well known that gazing is the result of love, and not gazing the result of hatred. If the Real did not consider the soul an enemy, He would gaze on it just as He gazes on the heart. This makes it mandatory to consider the soul an enemy. One must conform with the Real and not gaze on the soul with affection and love. In the battlefield of struggle, one must act against it severely with the sword of discipline.
And know that, whatever booty you take, a fifth is for God, and for His Messenger and for kinsfolk, orphans, the indigent, and the son of the road, if you have faith in God�. Booty is the property of unbelievers that Muslims capture in the time of battle and struggle.It is said that struggle is of two sorts: the outer struggle and the inner struggle. The outer struggle is against the unbelievers with the sword, and the inner struggle is against the soul with severity.Those who struggle with the sword are three men: the wage-earning striver, the forgiven wounded, and the martyred slain. In the same way, the strugglers against the soul are three men: One strives, and he is among the pious; one attacks, and he is among the Pegs; one is released, and he is among the Substitutes.He who struggles against the unbelievers becomes rich by possessing the booty. He whostruggles against the soul becomes rich in the heart. When someone is rich in property, the prop- erty is either permitted and a tribulation, or forbidden and a curse. When someone is rich in the heart, his aspiration is greater than this world and his desire greater than the afterworld.MuṣṬafā called struggle against the soul more magnificent and greater. He said: " We have returned from the lesser struggle to the greater struggle. " This is because you can avoid the enemy, but you cannot avoid the soul. When you get along with an enemy, you will be secure from his evil. If you get along with the soul, you will see your own destruction.One of the misfortunes of the soul is what MuṣṬafā said: " God gazes not on your forms or your deeds, but He gazes on your hearts. " He said that He gazes on the heart, but He does not gaze on the soul. It is well known that gazing is the result of love, and not gazing the result of hatred. If the Real did not consider the soul an enemy, He would gaze on it just as He gazes on the heart. This makes it mandatory to consider the soul an enemy. One must conform with the Real and not gaze on the soul with affection and love. In the battlefield of struggle, one must act against it severely with the sword of discipline.
واعلموا -أيها المؤمنون- أن ما ظَفِرتم به مِن عدوكم بالجهاد في سبيل الله فأربعة أخماسه للمقاتلين الذين حضروا المعركة، والخمس الباقي يجزَّأُ خمسة أقسام: الأول لله وللرسول، فيجعل في مصالح المسلمين العامة، والثاني لذوي قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، جُعِل لهم الخمس مكان الصدقة فإنها لا تحلُّ لهم، والثالث لليتامى، والرابع للمساكين، والخامس للمسافر الذي انقطعت به النفقة، إن كنتم مقرِّين بتوحيد الله مطيعين له، مؤمنين بما أنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات والمدد والنصر يوم فَرَق بين الحق والباطل بـ"بدر"، يوم التقى جَمْعُ المؤمنين وجَمْعُ المشركين. والله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء.
يبين تعالى تفصيل ما شرعه مخصصا لهذه الأمة الشريفة من بين سائر الأمم المتقدمة بإحلال الغنائم. والغنيمة هي المال المأخوذ من الكفار بإيجاف الخيل والركاب والفيء ما أخذ منهم بغير ذلك كالأموال التي يصالحون عليها أو يتوفون عنها ولا وارث لهم والجزية والخراج ونحو ذلك هذا مذهب الإمام الشافعي في طائفة من علماء السلف والخلف ومن العلماء من يطلق الفيء على ما تطلق عليه الغنيمة وبالعكس أيضا ولهذا ذهب قتادة إلى أن هذه الآية ناسخة لآية الحشر "ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى" الآية. قال فنسخت آية الأنفال تلك وجعلت الغنائم أربعة أخماس للمجاهدين وخمسا منها لهؤلاء المذكورين وهذ الذي قاله بعيد لأن هذه الآية نزلت بعد وقعة بدر وتلك نزلت في بني النضير ولا خلاف بين علماء السير والمغازي قاطبة أن بني النضير بعد بدر وهذا أمر لا يشك فيه ولا يرتاب فمن يفرق بين معنى الفيء والغنيمة يقول تلك نزلت في أموال الفيء وهذه في الغنائم ومن يجعل أمر الغنائم والفيء راجعا إلى رأى الإمام يقول لا منافاة بين آية الحشر وبين التخميس إذا رآه الإمام والله أعلم. فقوله تعالى "واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه" توكيد لتخميس كل قليل وكثير حتى الخيط والمخيط قال الله تعالى "ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون" وقوله "فإن لله خمسه وللرسول" اختلف المفسرون ههنا فقال بعضهم لله نصيب من الخمس يجعل في الكعبة قال أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية الرياحي: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالغنيمة فيخمسها على خمسة تكون أربعة أخماس لمن شهدها ثم يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه فيأخذ منه الذي قبض كفه فيجعله للكعبة وهو سهم الله ثم يقسم ما بقي على خمسة أسهم فيكون سهم للرسول وسهم لذوي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل. وقال آخرون ذكر الله ههنا استفتاح كلام للتبرك وسهم لرسوله عليه السلام قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية فغنموا خمس الغنيمة فضرب ذلك الخمس في خمسة ثم قرأ "واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول" "فأن لله خمسه" مفتاح كلام "لله ما في السموات وما في الأرض" فجعل سهم الله وسهم الرسول صلى الله عليه وسلم واحدا وهكذا قال إبراهيم النخعي والحسن بن محمد بن الحنفية والحسن البصري والشعبي وعطاء بن أبي رباح وعبدالله بن بريدة وقتادة ومغيرة وغير واحد أن سهم الله ورسوله واحد ويؤيد هذا ما رواه الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي بإسناد صحيح عن عبدالله بن شقيق عن رجل قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى وهو يعرض فرسا فقلت: يا رسول الله ما تقول في الغنيمة؟ فقال "لله خمسها وأربعة أخماسها للجيش" قلت فما أحد أولى به من أحد؟ قال "لا ولا السهم تستخرجه من جيبك ليس أنت أحق به من أخيك المسلم". وقال ابن جرير: حدثنا عمران بن موسى حدثنا عبدالوارث حدثنا أبان عن الحسن قال أوصى الحسن بالخمس من ماله وقال ألا أرضى من مالي بما رضي الله لنفسه ثم اختلف قائلو هذا القول فروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: كانت الغنيمة تخمس على خمسة أخماس فأربعة منها بين من قاتل عليها وخمس واحد يقسم على أربعة أخماس فربع لله وللرسول صلى الله عليه وسلم فما كان لله وللرسول فهو لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس شيئا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو معمر المنقري حدثنا عبدالوارث بن سعيد عن حسين المعلم عن عبدالله بن بريدة في قوله "واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسـه وللرسول" قال الذي لله فلنبيه والذي للرسول لأزواجه وقال عبدالملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح قال خمس الله والرسول واحد يحمل منه ويصنع فيه ما شاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أعم وأشمل وهو أنه صلى الله عليه وسلم يتصرف في الخمس الذي جعله الله بما شاء ويرده في أمته كيف شاء ويشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا إسحق بن عيسى حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن عبدالله بن أبي مريم عن أبي سلام الأعرج عن المقدام بن معديكرب الكندي أنه جلس مع عبادة بن الصامت وأبي الدرداء والحارث بن معاوية الكندي رضي الله عنهم فتذاكروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو الدرداء لعبادة يا عبادة كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة كذا وكذا في شأن الأخماس فقال عبادة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم في غزوة إلى بعير من المغنم فلما سلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتناول وبرة بين أنملتيه فقال "إن هذه من غنائمكم وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم الخمس والخمس مردود عليكم فأدوا الخيط والمخيط وأكبر من ذلك وأصغر ولا تغلوا فإن الغلول عار ونار على أصحابه في الدنيا والآخرة وجاهدوا الناس في الله القريب والبعيد ولا تبالوا في الله لومة لائم وأقيموا حدود الله في السفر والحضر وجاهدوا في الله فإن الجهاد باب من أبواب الجنة عظيم ينجي الله به من الهم والغم". هذا حديث حسن عظيم ولم أره في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه ولكن روى الإمام أحمد أيضا وأبو داود والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبدالله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه في قصة الخمس والنهي عن الغلول. وعن عمرو بن عنبسة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم إلى بعير من المغنم فلما سلم أخذ وبرة من هذا البعير ثم قال "ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذه إلا الخمس والخمس مردود عليكم". رواه أبو داود والنسائي وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم شيء يصطفيه لنفسه عبد أو أمة أو فرس أو سيف أو نحو ذلك كما نص عليه محمد بن سيرين وعامر الشعبي وتبعهمـا على ذلك أكثر العلماء. وروى الإمام أحمد والترمذي وحسنه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت صفية من الصفي رواه أبو داود في سننه وروى أيضا بإسناده والنسائي أيضا عن يزيد بن عبدالله قال: كنا بالمربد إذ دخل رجل معه قطعة أديم فقرأناها فإذا فيها "من محمد رسول الله إلى بني زهير بن قيس إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم الصفي أنتم آمنون بأمان الله ورسوله" فقلنا من كتب هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه أحاديث جيدة تدل على تقرير هذا وثبوته ولهذا جعل ذلك كثيرون من الخصائص له صلوات الله وسلامه عليه وقال آخرون: إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين كما يتصرف في مال الفيء وقال شيخنا الإمام العلامة ابن تيمية رحمه الله وهذا قول مالك وأكثر السلف وهو أصح الأقوال. فإذا ثبت هذا وعلم فقد اختلف أيضا في الذي كان يناله عليه السلام من الخمس ماذا يصنع به من بعده فقال قائلون يكون لمن يلي الأمر من بعده روي هذا عن أبي بكر وعلي وقتادة وجماعة. وجاء فيه حديث مرفوع وقال آخرون يصرف في مصالح المسلمين وقال آخرون بل هو مردود على بقية الأصناف ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل اختاره ابن جرير وقال آخرون بل سهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم ذوي القربى مردودان على اليتامى والمساكين وابن السبيل قال ابن جرير وذلك قول جماعة من أهل العراق وقيل إن الخمس جميعه لذوي القربى كما رواه ابن جرير حدثنا الحارث حدثنا عبدالعزيز حدثنا عبدالغفار حدثنا المنهال بن عمرو سألت عبدالله بن محمد بن علي وعلي بن الحسين عن الخمس فقالا: هو لنا فقلت لعلي فإن الله يقول "واليتامى والمساكين وابن السبيل" فقالا يتامانا ومساكيننا وقال سفيان الثوري وأبو نعيم وأبو أسامة عن قيس بن مسلم سألت الحسن بن محمد بن الحنفية رحمه الله تعالى عن قول الله تعالى "واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول" فقال هذا مفتاح كلام الله الدنيا والآخرة ثم اختلف الناس في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال قائلون سهم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تسليما للخليفة من بعده وقال آخرون لقرابة النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وقال آخرون سهم القرابة لقرابة الخليفة واجتمع رأيهم أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله فكانا على ذلك في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما قال الأعمش عن إبراهيم كان أبو بكر وعمر يجعلان سهم النبي صلى الله عليه وسلم في الكراع والسلاح فقلت لإبراهيم ما كان علي فيه؟ قال: كان أشدهم فيه. وهذا قول طائفة كثيرة من العلماء رحمهم الله وأما سهم ذوي القربى فإنه يصرف إلى بني هاشم وبني المطلب لأن بني المطلب وازروا بني هاشم في الجاهلية وفي أول الإسلام ودخلوا معهم في الشعب غضبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحماية له مسلمهم طاعة لله ولرسوله وكافرهم حمية للعشيرة وأنفة وطاعة لأبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما بنو عبد شمس وبنو نوفل وإن كانوا بني عمهم فلم يوافقوهم علي ذلك بل حاربوهم ونابذوهم ومالئوا بطون قريش على حرب الرسول ولهذا كان ذم أبي طالب لهم في قصيدته اللامية أشد من غيرهم لشدة قربهم ولهذا يقول في أثناء قصيدته: جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجل غير آجــــل بميزان قسط لا يخيس شعيـــرة له شاهد من نفسه غيـر عائل لقد سفهت أحلام قوم تبدلــوا بني خلف قيضا بنا والعياطل ونحن الصميم من ذؤابة هــاشم وآل قصي في الخطوب الأوائل وقال جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل مشيت أنا وعثمان بن عفان يعني ابن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة فقال "إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد". رواه مسلم وفي بعض روايات هذا الحديث "إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام". وهذا قول جمهور العلماء أنهم بنو هاشم وبنو المطلب قال ابن جرير وقال آخرون هم بنو هاشم ثم روى عن خصيف عن مجاهد قال: علم الله أن في بني هاشم فقراء فجعل لهم الخمس مكان الصدقة وفي رواية عنه قال هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لا تحل لهم الصدقة ثم روى عن علي بن الحسن نحو ذلك قال ابن جرير وقال آخرون بل هم قريش كلها حدثني يونس بن عبدالأعلى حدثني عبدالله بن نافع عن أبي معشر عن سعيد المقبري قال: كتب نجدة إلى عبدالله بن عباس يسأله عن ذوي القربى فكتب إليه ابن عباس كنا نقول: إنا هم فأبى علينا ذلك قومنا وقالوا قريش كلها ذوو قربى وهذا الحديث صحيح رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث سعيد المقبري عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن ذوي القربى فذكره إلى قوله فأبى ذلك علينا قومنا والزيادة من أفراد أبي معشر نجيح بن عبدالرحمن المدني وفيه ضعف وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا ابن مهدي المصيصي حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "رغبت لكم عن غسالة الأيدي لأن لكم من خمس الخمس ما يغنيكم أو يكفيكم". هذا حديث حسن الإسناد وإبراهيم بن مهدي هذا وثقه أبو حاتم وقال يحيى بن معين يأتي بمناكير والله أعلم وقوله "واليتامى" أي أيتام المسلمين واختلف العلماء هل يختص بالأيتام الفقراء أو يعم الأغنياء والفقراء؟ على قولين والمساكين هم المحاويج الذين لا يجدون ما يسد خلتهم ومسكنهم "وابن السبيل" هو المسافر أو المريد للسفر إلى مسافة تقصر فيها الصلاة وليس له ما ينفقه في سفره ذلك وسيأتي تفسير ذلك في آية الصدقات من سورة براءة إن شاء الله تعالى وبه الثقة وعليه التكلان. وقوله "إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا" أي امتثلوا ما شرعنا لكم من الخمس في الغنائم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وما أنزلنا على رسوله. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عبدالله بن عباس في حديث وفد عبدالقيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم "وآمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بالإيمان بالله - ثم قال - هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا الخمس من المغنم". الحديث بطوله فجعل أداء الخمس من جملة الإيمان وقد بوب البخاري على ذلك في كتاب الإيمان من صحيحه فقال "باب أداء الخمس من الإيمان" ثم أورد حديث ابن عباس هذا وقد بسطنا الكلام عليه في شرح البخاري ولله الحمد والمنة وقال مقاتل بن حيان "وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان" أي في القسمة وقوله "يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير" ينبه تعالى على نعمته وإحسانه إلى خلقه بما فرق به بين الحق والباطل ببدر ويسمى الفرقان لأن الله أعلى فيه كلمة الإيمان على كلمة الباطل وأظهـر دينه ونصر نبيه وحزبه قال علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس: يوم الفرقان يوم بدر فرق الله فيه بين الحق والباطل رواه الحاكم. وكذا قال مجاهد ومقسم وعبيد الله بن عبدالله والضحاك وقتادة ومقاتل بن حيان وغير واحد أنه يوم بدر وقال عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير في قوله "يوم الفرقان" يوم فرق الله بين الحق والباطل وهو يوم بدر وهو أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رأس المشركين عتبة بن ربيعة فالتقوا يوم الجمعة لتسع عشرة أو سبع عشرة مضت من رمضان وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ثلثمائة وبضعة عشـر رجلا والمشركون بين الألف والتسعمائة فهزم الله المشركين وقتل منهم زيادة على السبعين وأسر منهم مثل ذلك وقد روى الحاكم في مستدركه من حديث الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن ابن مسعود قال في ليلة القدر: تحروها لأحدى عشرة يبقين فإن في صبيحتها يوم بدر. وقال على شرطهما وروى مثله عن عبدالله بن الزبير أيضا من حديث جعفر بن برقان عن رجل عنه وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا يحيى بن واضح حدثنا يحيى بن يعقوب أبو طالب عن ابن عون عن محمد بن عبـدالله الثقفي عن أبي عبدالرحمن السلمي قال: قال الحسن بن علي كانت ليلة الفرقان يوم التقى الجمعان لسبع عشرة من رمضان إسناد جيد قوى ورواه ابن مردويه عن أبي عبدالرحمن عبدالله بن حبيب عن علي قال: كانت ليلة الفرقان ليلة التقى الجمعان في صبيحتها ليلة الجمعة لسبع عشر مضت من شهر رمضان وهو الصحيح عند أهل المغازي والسير وقال يزيد بن أبي حبيب إمام أهل الديار المصرية في زمانه: كان يوم بدر يوم الاثنين ولم يتابع على هذا وقول الجمهور مقدم عليه والله أعلم.
وبعد هذا الحديث المتنوع عن مكر الكافرين وعن دعاويهم الكاذبة ، وعن وجوب مقاتلتهم إذا ما استمروا فى طغيانهم وعدوانهم . . لعد كل ذلك بين - سبحانه - للمؤمنين كيفية قسمة الغنائم التى كثيرا ما تترب على قتال أعدائهم ، فقال - تعالى - : ( واعلموا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ . . . ) .وقوله : ( غَنِمْتُمْ ) من الغنم بمعنى الفوز والربح يقال : غنم غنما وغنيمة إذا ظفر بالشئ قال القرطبى ما ملخصه : الغنيمة فى اللغة ما يناله الرجل أو الجماعة بسعى ، ومن ذلك قول الشاعر :وقد طوفت فى الآفاق حتى ... رضيت من الغنيمة بالإِيابواعلم أن الاتفاق حاصل على أن المراد بقوله - تعالى - : ( غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ ) مال الكفار إذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر .وسمى الشرع الواصل من الكافر إلينا من الأموال باسمين : غنيمة وفيئا . فالشئ الذى يناله المسلمون من عدوهم بالسعى وإيجاف الخيل والركاب يسمى غنيمة . ولزم هذا الاسم هذا المعنى حتى صار عرفا .والفئ مأخوذ من فاء يفئ إذا رجع ، وهو كل ما دخل على المسلمين من غير حرب ولا إيجاف . كخراج الأرضين ، وزية الجماجم .والمعنى : الاجمالى للآية الكريمة : ( واعلموا ) - أيها المسلمون - ( أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ ) أى : ما أخذتموه من الكفار قهراً ( فَأَنَّ للَّهِ ) الذى منه - سبحانه - النصر المتفرع عليه الغنيمة ( خُمُسَهُ ) أى خمس ما غنمتموه شكرا له على هذا النعمة ( وَلِلرَّسُولِ ) الذى هو سبب فى هدايتكم ( وَلِذِي القربى ) أى : ولأصحاب القرابة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم والمراد بهم على الراجح بن هاشم وبنو المطلب .( واليتامى ) وهم أطفال المسلمين الذين مات آباؤهم قبل أن يبلغوا .( والمساكين ) وهم أهل الفاقة والحاجة من المسلمين .( وابن السبيل ) وهو المسافر الذى نقد ماله وهو الطريق قبل أن يصل إلى بلده .وقوله ( واعلموا ) معطوف على قوله قبل ذلك ( وَقَاتِلُوهُمْ حتى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ . . . ) الخ و ( مَا ) فى قوله : ( أَنَّمَا غَنِمْتُمْ ) موصولة والعائد محذوف .وقوله : ( مِّن شَيْءٍ ) بيان الموصول محله النصب على أنه حال من العائد المقدر .أى : أن ما غنمتموه من شئ سواء أكان هذا الشئ قليلا أم كثيرا ( فَأَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ ) .وقوله : ( فَأَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ ) خبر مبتدأ محذوف والتقدير : فحكمه أن لله خمسة والجار والمجرور خبر ( أَنَّ ) مقدم ، وخمسة اسمها مؤخر . والتقدير : فأن خمسه كائن لله وللرسول ولذى القربى . . إلخ .وأعيدت اللام فى قوله ( وَلِذِي القربى ) دون غيرهم من الأصناف التالية لدفع توهم اشتراكهم فى سهم النبى - صلى الله عليه وسلم - لمزيد اتصالهم به .وقوله : ( إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بالله . . . ) شرط جزاؤه محذوف .أى : إن كنتم آمنتم بالله حق الإِيمان ، وآمنتم بما أنزلنا على عبدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - ( يَوْمَ الفرقان ) أى يوم بدر ( يَوْمَ التقى الجمعان ) أى : جمع المؤمنين وجمع الكافرين . . إن كنتم آمنتم بكل ذلك ، فاعملوا بما علمتم ، وارضوا بهذه القسمة عن إذعان وتسليم وحسن قبول .وما أنزله الله على نبيه - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر .يتناول ما نزل من آيات قرآنية ، كما يتناول نزول الملائكة لتثبيت المؤمنين ، وتبشيرهم بالنصر كما يتناول غير ذلك مما أيدهم الله به فى بدر .وسمى يوم بدر بيوم الفرقان ، لأنه اليوم الذى فرق الله فيه بين الحق والباطل وقوله ( والله على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) تذييل قصد به بيان أن ما أصابه المؤمنون يوم بدر من غنيمة ونصر إنما هو بقدرة الله التى لا يعجزها شئ فعليهم أن يداموا على طاعته وشكره ليزيدهم من عطائه وفضله .هذا ، وقد ذكر العلماء عند تفسيره لهذه الآية جملة من المسائل والأحكام من أهمها ما يأتى :1- أن هذه الآية وضحت أن غنائم الحرب تخمس فيجعل الخمس الأول منها لله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ، والأربعة الأخماس الباقية بينت السنة أنها تقسم على الجيش : للراجل سهم ، وللفارس ثلاثة أسهم أو سهمان .قال ابن كثير : ويؤيد هذا ما رواه البيهقى بإسناد صحيح عن عبد الله بن شقيق عن رجل قال : أتيت النبى - صلى الله عليه وسلم - ، وهو بوادى القرى ، وهو معترض فرسا فقلت : يا رسول الله ، ما تقول فى الغنيمة ، فقال : لله خمسها وأربعة أخماسها للجيش ، قلت : فما أحد أولى به من أحد ، قال : لا ، ولا السهم تستخرجه من جيبك ، ليس أنت أحق به من أخيك المسلم .وقال بعض العلماء : أفادت الآية أن الواجب فى المغنم تخميسه ، وصرف الخمس إلى من ذكره الله - تعالى - وقسمه الباقى بين الغانمين بالعدل ، للراجل سهم ، وللفارس ثلاثة أسهم ، سهم له وسهمان لفرسه . هكذا قسم النبى - صلى الله عليه وسلم الغنائم عام خيبر .ومن الفقهاء من يقول : للفارس سهمان . والأول هو الذى دلت عليه السنة الصحيحة ، ولأن الفرس يحتاج إلى مؤمنة نفسه وسائسه ، ومنفعة الفارس بن أكثر من منفعة رجلين .ويجب قسمتها بينهم بالعدل ، فلا يحابى أحدا ، لا لرياسته ولا لنسبه ولا لفضله وفى صحيح البخارى " أن سعد بن أبى وقاص رأى أن له فضلا على من دونه ، فقال النبى - صلى الله عليه وسلم - " هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم "ذهب جمهور العلماء إلى ان المقصود بإِيتاء لفظ الجلالة فى قوله ( فَأَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ ) : التبرك والتعظيم والحض على إخلاص النية عند القسمة وعلى الامتثال والطاعة له - سبحانه - .وليس المقصود أن يقسم الخمس على ستة منها الله - تعالى - ، فإنه سبحانه - له الدنيا والآخرة ، وله ما فى السماوات وما فى الأرض وما بينهما .وعليه يكون خمس الغنيمة مقسما على خمسة أقسام : للرسول ، ولذى القربى واليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل .ويرى أبو العالية والربيع والقاسم أن هذا الخمس يقسم إلى ستة أقسام ، عملا بظاهر الآية ، وأن سهم الله - تعالى - يصرف فى وجوه الخير ، أو يؤخذ للكعبة .وقد رجح ابن جرير رأى الجمهور فقال : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب من قال : قوله ( فَأَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ ) افتتاح كلام ، وذلك لاجتماع الحجة على أن الخمس غير جائز قسمه على ستة أسهم . ولو كان لله فيه سهم - كما قال ابو العالية - لوجب أن يكون خمس الغنيمة مقسوما على ستة أسهم . وإنما اختلف أهل العلم فى قسمه على خمسة فما دونها .فأما على أكثر من ذلك فلا نعلم قائلا غير الذى ذكرناه من الخبر عن أبى العالية . وفى إجماع من ذكرت - الدلالة الواضحة على ما اخترناه .وسهم النبى - صلى الله عليه وسلم - جعله الله - تعالى - له فى قوله ( وَلِلرَّسُولِ ) كان مفوضا إليه فى حياته ، يتصرف فيه كما شاء ، ويضعه حيث يشاء .روى الإِمام أحمد " أن أبا الدرداء قال لعبادة بن الصامت : يا عبادة ، ما كلمات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى غزوة كذا وكذا فى شأن الأخماس؟ فقال عبادة : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم فى غزوهم إلى بعير من المقسم . فلما سلم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتناول وبرة فقال : إن هذه من غنائمكم ، وأنه ليس لى فيها إلا نصيبى معكم الخمس ، والخمس مردود عليكم ، فأدوا الخيط والمخيط وأكبر من ذلك وأصغر ، ولا تغلوا فإن الغلو نار وعار على أصحابه فى الدنيا والآخرة ، وجاهدوا الناس فى الله تبارك وتعالى القريب والبعيد ، ولا تبالوا فى الله لومة لائم ، وأقيموا الحدود فى الحضر والسفر ، وجاهدوا فى سبيل الله ، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة . ينجى الله به من الغم والهم " ، قال ابن كثير : هذا حديث حسن عظيم .وروى أبو داود والنسائى " عن عمور بن عبسة ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم إلى بعير من الغنم ، فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير ثم قال : ولا يحل لى من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس ، والخمس مردودة عليكم " .هذا بالنسبة لسهمه - صلى الله عليه وسلم - فى حياته ، أما بعد وفاته ، فمنهم من يرى : أن سهمه - صلى الله عليه وسلم - يكون لمن يلى الأمر من بعده . روى هذا عن أبى بكر وعلى قتادة وجماعة . .ومنهم من يرى أن سهمه - صلى الله عليه وسلم - يصرف فى مصالح المسلمين . روى ابن جرير عن الأعمش عن إبراهيم قال : كان أبو بكر وعمر يجعلان سهم النبى - صلى الله عليه وسلم - فى الكراع والسلاح .ومنهم من يرى صرفه لبقية الأصناف : ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل .وقد رجح ابن جرير هذا الرأى فقال : والصواب من القول فى ذلك عندنا : ان سهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مردود فى الخمس ، والخمس مقسوم على أربعة اسهم على ما روى عن ابن عبسا : للقرابة سهم ، ولليتامى سهم ، وللمساكين سهم ، ولابن السبيل سهم ، لأن الله - تعالى - أوجب الخمس لأقوام موصوفين بصفات ، كما أوجب الأربعة الأخماس الآخرين . وقد اجمعوا أن حق أهل الأربعة الأخماس لن يستحقه غيرهم ، فكذلك حق أهل الخمس لن يستحقه غيرهم ، فغير جائز أن يخرج عنهم إلى غيرهم . .4- المراد بذى القربى - كما سبق أن أشرنا - بنو هاشم وبنو المطلب على الراجح . وعليه فإن السهم المخصص لذى القربى لا يصرف إلى لهم .قال القرطبى ما ملخصه : اختلف العلماء فى ذوى القربى على ثلاثة أقوال :أولها : أن المراد بهم بنو هاشم وبنو المطلب . " قاله الشافعى وأحمد وأبو ثور ومجاهد . . لأن النبى - صلى الله عليه وسلم - لما قسم سهم ذوى القربى بين بنى هاشم وبنى المطلق قال : " إنهم لم يفارقونى فى جاهلية ولا إسلام وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شئ واحد " وشبك بين أصابعه " أخرجه البخارى والنسائى .ثالثها : أن المراد بهم بنو هاشم خاصة . قاله مجاهد وعلى بن الحسين . وهو قول مالك والثورى والأوزاعى وغيرهم .وقال الآلوسى : وكيفية القسمة عند الأصحاب أنها كانت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على خمسة أسهم سهم له - صلى الله عليه وسلم - للمذكورين من ذوى القربى ، وثلاثة أسهم للاصناف الثلاثة الباقية .وأما بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - فسقط سهمه . . وكذا سقط سهم ذوى القربى ، وإنما يعطون بالفقر ، ويقدم فقراؤهم على فقراء غيرهم ، ولا حق لأغنيائهم ، لأن الخلفاء الأربعة قسموا الخمس كذلك وكفى بهم قدوة . .ثم قال : ومذهب المالكية أن الخمس لا يلزم تخمسه ، وأنه مفوض إلى رأى الإِمام .- أى انهم يرون أن خمس الغنيمة يجعل فى بيت المال فينفق منه على ما ذكر وعلى غيرهم بحسب ما يراه الأمام من مصلحة المسلمين ، وكأنهم يرون أن هذه الأصناف إنما ذكرت على سبيل المثال ، وأنها من باب الخاص الذى قصد به العام ، بينما يرى غيرهم أن هذه الاصناف من باب الخاص الذى قصد به الخاص .ثم قال : ومذهب الإِمامية أنه ينقسم إلى ستة أسهم كما ذهب أبو بالعالية ، إلا أنهم قالوا : إن سهم الله - تعالى - ، وسهم رسوله - صلى الله عليه وسلم - وسهم ذوى القربى الكل للإِمام القائم مقام الرسول - صلى الله عليه وسلم - أما الاسهم الثلاثة الباقية فهم لليتامى من آل محمد - صلى الله عليه وسلم - وسهم لمساكينهم ، وسهم لآبناء سبيلهم ، لا يشركهم فى ذلك غيرهم .رووا ذلك عن زين العابدين ، ومحمد بن على الباقر .ثم قال : والظاهر أن الاسهم الثلاثة الأولى التى ذكروها اليوم تخبأ فى السرداب ، إذ القام مقام الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد غاب عندهم فتخبأ له حتى يرجع من غيبته . .هذا ، ومن كل ما سبق نرى أن أكثر العلماء يرون أن خمس الغنيمة يقسم إلى خمسة أقسام ، ومنهم من يرى أنه يقسم الى ستة أقسام ، ومنهم من يرى أنه لا يلزم تقسيمه إلى خمسة أقسام أو الى ستة ، وإنما هو موكول إلى نظر الإِمام واجتهاده . . ومنهم من يرى غير ذلك ، ولكل فريق أدلة المبسوطة فى كتب الفروع .5- ذكرنا عند تفسيرنا لقوله - تعالى - فى مطلع السورة ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأنفال . . . ) أن المراد بالأنفال : الغنائم وعليه تكون الآية التى معنا وهى قوله ( واعلموا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ ) مفصلة لما أجملته الآية التى فى مطلع السورة .أى أن الآية التى فى مطلع السورة بينت أن الأمر فى قسمة الانفال مفوض إلى الله ورسوله ، ثم جاءت الآية التى معنا ففصلت كيفية قسمة الغنائم حتى لا يتطلع أحد إلى ما ليس من حقه .وهذا أولى من قول بعضهم : إن الآية التى معنا نسخت الآية التى فى مطلع السورة : لأن النسخ لا يصار إليه عند التعارض وهنا لا تعارض بين الآيتين .6- الآية الكريمة أرشدت المؤمنين إلى أن من الواجب عليهم أن يخلصوا فى طاعتهم لله - تعالى - ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - وأن يجعلوا غياتهم من جهادهم إعلاء كلمة الله ، لكى يكونوا مؤمنين حقا .ويشعر بهذا الإِرشاد تصديره - سبحانه - الآية بقوله : ( واعلموا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ ) كما يشعر به قوله - تعالى - ( إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بالله وَمَآ أَنزَلْنَا على عَبْدِنَا يَوْمَ الفرقان . . ) ، فإن كل ذلك فيه معنى الحض على إخلاص النية لله - تعالى - والامتثال لحكمه ، والمداومة على شكره ، حيث منحهم - سبحانه - هذه النعم بفضله وإحسانه .وإلى هذا المعنى أشار صاحب الكشاف بقوله : فإن قلت : بم تعلق قوله ( إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بالله ) : قلت بمحذوف يدل عليه قوله ( واعلموا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ ) والمعنى : إن كنتم آمنتم بالله فاعلموا أن الخمس من الغنيمة يجب التقرب به ، فاقطعوا عنه أطماعكم واقتنعوا بالأخماس الأربعة . ولس المراد بالعلم المجرد ، ولكنه العلم المضمن بالعمل ، والطاعة لأمر الله - تعالى - ، لأن العلم المجرد يستوى فيه المؤمن والكافر .هذه بعض المسائل والأحكام التى استنبطناها من الآية الكريمة ، وهناك مسائل وأحكام اخرى تتعلق بها ذكرها بعض المفسرين فارجع إليه إن شئت .
القول في تأويل قوله : وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍقال أبو جعفر: وهذا تعليم من الله عز وجل المؤمنين قَسْمَ غنائمهم إذا غنموها.يقول تعالى ذكره: واعلموا، أيها المؤمنون ، أن ما غنمتم من غنيمة.* * *واختلف أهل العلم في معنى " الغنيمة " و " الفيء ".فقال بعضهم: فيهما معنيان، كل واحد منهما غير صاحبه.* ذكر من قال ذلك:16087 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا حميد بن عبد الرحمن, عن الحسن بن صالح قال: سألت عطاء بن السائب عن هذه الآية: " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه " ، وهذه الآية: مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ [سورة الحشر: 7] ، قال قلت: ما " الفيء "، وما " الغنيمة "؟ قال: إذا ظهر المسلمون على المشركين وعلى أرضهم, وأخذوهم عنوةً، فما أخذوا من مال ظهروا عليه فهو " غنيمة ", وأما الأرض فهو في سوادنا هذا " فيء ". (1)* * *وقال آخرون: " الغنيمة "، ما أخذ عنوة، و " الفيء "، ما كان عن صلح.* ذكر من قال ذلك:16088 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي, عن سفيان الثوري قال: " الغنيمة "، ما أصاب المسلمون عنوة بقتال، فيه الخمس, وأربعة أخماسه لمن شهدها. و " الفيء "، ما صولحوا عليه بغير قتال, وليس فيه خمس, هو لمن سمَّى الله.* * *وقال آخرون: " الغنيمة " و " الفيء "، بمعنى واحد. وقالوا: هذه الآية التي في " الأنفال "، ناسخة قوله: مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ الآية ، [سورة الحشر: 7].* ذكر من قال ذلك:16089 - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الأعلى قال، حدثنا سعيد, عن قتادة في قوله: مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ، قال: كان الفيء في هؤلاء, ثم نسخ ذلك في " سورة الأنفال ", فقال: " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل " ، فنسخت هذه ما كان قبلها في " سورة الأنفال ", (2) وجعل الخمس لمن كان له الفيء في " سورة الحشر ", وسائر ذلك لمن قاتل عليه. (3)* * *وقد بينا فيما مضى " الغنيمة ", وأنها المال يوصل إليه من مال من خوّل الله مالَه أهلَ دينه، بغلبة عليه وقهرٍ بقتال. (4)* * *فأما " الفيء ", فإنه ما أفاء الله على المسلمين من أموال أهل الشرك, وهو ما ردّه عليهم منها بصلح, من غير إيجاف خيل ولا ركاب. وقد يجوز أن يسمى ما ردّته عليهم منها سيوفهم ورماحهم وغير ذلك من سلاحهم " فيئًا ", لأن " الفيء "، إنما هو مصدر من قول القائل: " فاء الشيء يفيء فيئًا "، إذا رجع= و " أفاءه الله "، إذا ردّه. (5)غير أن الذي ردّ حكم الله فيه من الفيء بحكمه في " سورة الحشر "، (6) إنما هو ما وصفت صفته من الفيء، دون ما أوجف عليه منه بالخيل والركاب, لعلل قد بينتها في كتاب: (كتاب لطيف القول، في أحكام شرائع الدين)، وسنبينه أيضًا في تفسير " سورة الحشر "، إذا انتهينا إليه إن شاء الله تعالى. (7)* * *وأما قول من قال: الآية التي في " سورة الأنفال "، ناسخةٌ الآيةَ التي في " سورة الحشر "، فلا معنى له, إذ كان لا معنى في إحدى الآيتين ينفي حكم الأخرى. وقد بينا معنى " النسخ ", وهو نفي حكم قد ثبت بحكمٍ خلافه, في غير موضع، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. (8)* * *وأما قوله: " من شيء " ، فإنه مرادٌ به: كل ما وقع عليه اسم " شيء "، مما خوّله الله المؤمنين من أموال من غلبوا على ماله من المشركين، مما وقع فيه القَسْم، حتى الخيط والمِخْيط، (9) كما:-16090 - حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان, عن ليث, عن مجاهد قوله: " واعلموا أنما غنمتم من شيء " ، قال: المخيط من " الشيء ".16091- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي, عن سفيان, عن ليث, عن مجاهد بمثله.16092- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو نعيم الفضل قال، حدثنا سفيان, عن ليث, عن مجاهد, مثله.* * *القول في تأويل قوله : فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِقال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك.فقال بعضهم قوله: " فأن لله خمسه " ، مفتاحُ كلامٍ, (10) ولله الدنيا والآخرة وما فيهما, وإنما معنى الكلام: فإن للرسول خمسه.* ذكر من قال ذلك:16093 - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان, عن قيس بن مسلم قال: سألت الحسن عن قول الله: " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول " ، قال: هذا مفتاح كلامٍ, لله الدنيا والآخرة.16094- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي, عن سفيان, عن قيس بن مسلم قال: سألت الحسن بن محمد عن قوله: " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه "، قال: هذا مفتاح كلامٍ، لله الدنيا والآخرة. (11)16095- حدثنا أبو كريب قال، حدثنا أحمد بن يونس قال، حدثنا أبو شهاب, عن ورقاء, عن نهشل, عن الضحاك, عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية فغنموا، خمَّس الغنيمة، فضرب ذلك الخمس في خمسة. ثم قرأ: " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول " . قال: وقوله: " فأن لله خمسه " ، مفتاح كلام, لله ما في السموات وما في الأرض، فجعل الله سهم الله وسهم الرسول واحدًا. (12)16096- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا جرير, عن مغيرة, عن إبراهيم: " فأن لله خمسه "، قال: لله كل شيء.16097 - حدثنا المثنى قال، حدثنا عمرو بن عون قال، أخبرنا هشيم, عن مغيرة, عن إبراهيم في قوله: " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه "، قال: لله كل شيء, وخُمس لله ورسوله, ويقسم ما سوى ذلك على أربعة أسهم.16098 - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الأعلى قال، حدثنا سعيد, عن قتادة قال: كانت الغنيمة تقسم خمسة أخماس, فأربعة أخماس لمن قاتل عليها, ويقسم الخمس الباقي على خمسة أخماس, فخمس لله والرسول.16099 - حدثنا عمران بن موسى قال، حدثنا عبد الوارث قال، حدثنا أبان, عن الحسن قال: أوصى أبو بكر رحمه الله بالخمس من ماله، وقال: ألا أرضى من مالي بما رضي الله لنفسه.16100 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا محمد بن فضيل, عن عبد الملك, عن عطاء: " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول " ، قال: خمس الله وخمس رسوله واحد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل منه ويضع فيه ما شاء. (13)16101- حدثني المثنى قال، حدثنا الحجاج قال، حدثنا أبو عوانة, عن المغيرة, عن أصحابه, عن إبراهيم: " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه "، قال: كل شيء لله, الخمس للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.* * *وقال آخرون: معنى ذلك: فإن لبيت الله خمسه وللرسول.* ذكر من قال ذلك:16102 - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا وكيع بن الجراح, عن أبي جعفر الرازي, عن الربيع بن أنس, عن أبي العالية الرياحي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤتَى بالغنيمة, فيقسمها على خمسة، تكون أربعة أخماس لمن شهدها, ثم يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه, فيأخذ منه الذي قبض كفه، فيجعله للكعبة, وهو سهم الله. ثم يقسم ما بقي على خمسة أسهم، فيكون سهم للرسول، وسهم لذي القربى, وسهم لليتامى, وسهم للمساكين, وسهم لابن السبيل.16103- حدثنا أحمد بن إسحاق قال، حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس, عن أبي العالية: " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه " ، إلى آخر الآية ، قال: فكان يُجَاء بالغنيمة فتوضع, فيقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة أسهم, فيجعل أربعة بين الناس، ويأخذ سهمًا, ثم يضرب بيده في جميع ذلك السهم, فما قَبَضَ عليه من شيء جعله للكعبة, فهو الذي سُمِّي لله, ويقول: " لا تجعلوا لله نصيبًا، فإن لله الدنيا والآخرة, ثم يقسم بقيته على خمسة أسهم: سهم للنبي صلى الله عليه وسلم , وسهم لذوي القربى, وسهم لليتامى, وسهم للمساكين, وسهم لابن السبيل. (14)* * *وقال آخرون: ما سُمِّي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، فإنما هو مرادٌ به قرابته, وليس لله ولا لرسوله منه شيء.* ذكر من قال ذلك:16104 - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثنا معاوية, عن علي, عن ابن عباس قال: كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس, فأربعة منها لمن قاتل عليها, وخمس واحد يقسم على أربعة: فربع لله والرسول ولذي القربى = يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم = فما كان لله والرسول فهو لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم , ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس شيئًا. والربع الثاني لليتامى, والربع الثالث للمساكين, والربع الرابع لابن السبيل. (15)* * *قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، قولُ من قال: قوله: " فأن لله خمسه " ، " افتتاح كلام "، وذلك لإجماع الحجة على أنّ الخمس غير جائز قسمه على ستة أسهم, ولو كان لله فيه سهم، كما قال أبو العالية, لوجب أن يكون خمس الغنيمة مقسومًا على ستة أسهم. وإنما اختلف أهل العلم في قسمه على خمسة فما دونها, فأما على أكثر من ذلك، فما لا نعلم قائلا قاله غير الذي ذكرنا من الخبر عن أبي العالية. وفي إجماع من ذكرت، الدلالةُ الواضحةُ على صحة ما اخترنا.* * *فأما من قال: " سهم الرسول لذوي القربى ", فقد أوجب للرسول سهمًا، وإن كان صلى الله عليه وسلم صرفه إلى ذوي قرابته, فلم يخرج من أن يكون القسم كان على خمسة أسهم، وقد:-16105 - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه " ، الآية ، قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا غنم غنيمة جعلت أخماسًا, فكان خمس لله ولرسوله, ويقسم المسلمون ما بقي. وكان الخمس الذي جُعل لله ولرسوله، لرسوله ولذوي القربى واليتامى وللمساكين وابن السبيل (16) فكان هذا الخمس خمسة أخماس: خمس لله ورسوله, وخمس لذوي القربى. وخمس لليتامى, وخمس للمساكين. وخمس لابن السبيل.16106 - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان, عن موسى بن أبي عائشة قال: سألت يحيى بن الجزار عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم , فقال: هو خُمْس الخمس. (17)16107- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن عيينة, وجرير عن موسى بن أبي عائشة, عن يحيى بن الجزار، مثله.16108 - حدثنا أحمد بن إسحاق قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا سفيان, عن موسى بن أبي عائشة, عن يحيى بن الجزار، مثله.16109 - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج, عن ابن جريج: " فأن لله خمسه " ، قال: أربعة أخماس لمن حضر البأس, والخمس الباقي لله والرسول، خمسه يضعه حيث رأى, وخمسه لذوي القربى, وخمسه لليتامى, وخمسة للمساكين, ولابن السبيل خمسه.* * *وأما قوله: " ولذي القربى " ، فإن أهل التأويل اختلفوا فيهم.فقال بعضهم: هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني هاشم.* ذكر من قال ذلك:16110 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثني أبي, عن شريك, عن خصيف, عن مجاهد قال: كان آل محمد صلى الله عليه وسلم لا تحلّ لهم الصدقة, فجعل لهم خمس الخمس.16111- حدثنا أحمد بن إسحاق قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا شريك, عن خصيف, عن مجاهد قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأهلُ بيته لا يأكلون الصدقة, فجعل لهم خمس الخمس.16112 - حدثنا أحمد قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا عبد السلام, عن خصيف, عن مجاهد قال: قد علم الله أنّ في بني هاشم الفقراء, فجعل لهم الخمس مكانَ الصدقة.16113 - حدثني محمد بن عمارة قال، حدثنا إسماعيل بن أبان قال، حدثنا الصباح بن يحيى المزني, عن السدي, عن أبي الديلم قال، قال علي بن الحسين، رحمة الله عليه، لرجل من أهل الشأم: أما قرأت في " الأنفال ": " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول " الآية؟ قال: نعم! قال: فإنكم لأنتم هم؟ قال: نعم! (18)16114 - حدثنا الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال، حدثنا إسرائيل, عن خصيف, عن مجاهد قال: هؤلاء قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لا تحل لهم الصدقة.16115 - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا أبو معاوية, عن حجاج, عن عطاء, عن ابن عباس: أن نَجْدة كتب إليه يسأله عن ذوي القربى, فكتب إليه كتابًا: " نـزعم أنا نحن هم, فأبى ذلك علينا قومنا ". (19)16116- ...قال: حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج, عن ابن جريج: " فأن لله خمسه "، قال: أربعة أخماس لمن حضر البأس, والخمس الباقي لله, وللرسول، خمسه يضعه حيث رأى, وخمسٌ لذوي القربى, وخمس لليتامى, وخمس للمساكين, ولابن السبيل خمسه.* * *وقال آخرون: بل هم قريش كلها.* ذكر من قال ذلك:16117 - حدثني يونس بن عبد الأعلى قال، أخبرني عبد الله بن نافع, عن أبي معشر, عن سعيد المقبري قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن ذي القربى قال: فكتب إليه ابن عباس: " قد كنا نقول: إنّا هم, فأبى ذلك علينا قومنا, وقالوا: قريش كلها ذوو قربى ". (20)* * *وقال آخرون: سهم ذي القربى كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم , ثم صار من بعده لوليّ الأمر من بعده.* ذكر من قال ذلك:16118- حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الأعلى قال، حدثنا سعيد, عن قتادة: أنه سئل عن سهم ذي القربى فقال: كان طُعْمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان حيًّا, (21) فلما توفي جُعل لوليّ الأمر من بعده.* * *وقال آخرون: بل سهم ذي القربى كان لبني هاشم وبني المطلب خاصةً.وممن قال ذلك الشافعي, وكانت علته في ذلك ما:16119 - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا يونس بن بكير قال، حدثنا محمد بن إسحاق قال، حدثني الزهري, عن سعيد بن المسيب, عن جبير بن مطعم قال: لما قَسَمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى من خيبر على بني هاشم وبني المطلب، مشيت أنا وعثمان بن عفان رحمة الله عليه , فقلنا: يا رسول الله, هؤلاء إخوتك بنو هاشم، لا ننكر فضلهم، لمكانك الذي جعلك الله به منهم, أرأيت إخواننا بني المطلب، أعطيتهم وتركتنا, وإنما نحن وهم منك بمنـزلة واحدة؟ فقال: إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام, إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد! ثم شبَّك رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه إحداهما بالأخرى. (22)* * *قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي, قولُ من قال: " سهم ذي القربى، كان لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وحلفائهم من بني المطلب "، لأنّ حليف القوم منهم, ولصحة الخبر الذي ذكرناه بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .* * *واختلف أهل العلم في حكم هذين السهمين= أعني سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسهم ذي القربى= بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم .فقال بعضهم: يُصرفان في معونة الإسلام وأهله.* ذكر من قال ذلك:16120 - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا أحمد بن يونس قال، حدثنا أبو شهاب, عن ورقاء, عن نهشل, عن الضحاك, عن ابن عباس قال: جُعل سهم الله وسهم الرسول واحدًا، ولذي القربى, فجعل هذان السهمان في الخيل والسلاح. وجعل سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل، لا يُعْطَى غيرَهم. (23)16121- حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان, عن قيس بن مسلم قال: سألت الحسن عن قول الله: " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى " ، قال: هذا مفتاح كلامٍ, لله الدنيا والآخرة. ثم اختلف الناس في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال قائلون: سهم النبي صلى الله عليه وسلم , لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم = وقال قائلون: سهم القرابة لقرابة الخليفة= واجتمع رأيهم أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدّة في سبيل الله, فكانا على ذلك في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.16122 - حدثنا أحمد بن إسحاق قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا سفيان, عن قيس بن مسلم قال: سألت الحسن بن محمد, فذكر نحوه. (24)16123 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عمر بن عبيد, عن الأعمش, عن إبراهيم قال: كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يجعلان سهم النبي صلى الله عليه وسلم في الكُرَاع والسلاح. (25) فقلت لإبراهيم: ما كان علي رضي الله عنه يقول فيه؟ قال: كان عليٌّ أشدَّهم فيه.16124 - حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية, عن علي, عن ابن عباس قوله: " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين " الآية، قال ابن عباس: فكانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس: أربعة بين من قاتل عليها, وخمس واحد يقسم على أربعة: لله وللرسول ولذي القربى= يعني: قرابة النبي صلى الله عليه وسلم = فما كان لله وللرسول فهو لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم , ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس شيئًا. فلما قبض الله رسوله صلى الله عليه وسلم ردّ أبو بكر رضي الله عنه نصيبَ القرابة في المسلمين, فجعل يحمل به في سبيل الله, لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث, ما تركنا صدقة. (26)16125- حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الأعلى قال، حدثنا سعيد, عن قتادة: أنه سئل عن سهم ذي القربى فقال: كان طعمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم , فلما تُوُفي، حمل عليه أبو بكر وعمر في سبيل الله، صدقةً على رسول الله صلى الله عليه وسلم . (27)* * *وقال آخرون: سهم ذوي القربى من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى ولي أمر المسلمين.* ذكر من قال ذلك:16126 - حدثنا أحمد بن إسحاق قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا عمرو بن ثابت, عن عمران بن ظبيان, عن حُكَيم بن سعد, عن علي رضي الله عنه قال: يعطى كل إنسان نصيبه من الخمس, ويلي الإمام سهم الله ورسوله. (28)16127 - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الأعلى قال، حدثنا سعيد, عن قتادة: أنه سئل عن سهم ذوي القربى فقال: كان طعمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان حيًّا, فلما توفي جعل لولي الأمر من بعده. (29)* * *وقال آخرون: سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مردود في الخمس, والخمس مقسوم على ثلاثة أسهم: على اليتامى, والمساكين, وابن السبيل. وذلك قول جماعة من أهل العراق.وقال آخرون: الخمس كله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم .* ذكر من قال ذلك:16128 - حدثني الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال، حدثنا عبد الغفار قال، حدثنا المنهال بن عمرو قال: سألت عبد الله بن محمد بن علي، وعلي بن الحسين عن الخمس فقالا هو لنا. فقلت لعلي: إن الله يقول: " واليتامى والمساكين وابن السبيل " ، فقالا يتامانَا ومساكيننا.* * *قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندنا, أن سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مردودٌ في الخمس, والخمس مقسوم على أربعة أسهم، على ما روي عن ابن عباس: للقرابة سهم, ولليتامى سهم, وللمساكين سهم, ولابن السبيل سهم، لأن الله أوجبَ الخمس لأقوام موصوفين بصفات, كما أوجب الأربعة الأخماس الآخرين. وقد أجمعوا أنّ حق الأربعة الأخماس لن يستحقه غيرهم, فكذلك حق أهل الخمس لن يستحقه غيرهم. فغير جائز أن يخرج عنهم إلى غيرهم, كما غير جائز أن تخرج بعض السهمان التي جعلها الله لمن سماه في كتابه بفقد بعض من يستحقه، إلى غير أهل السهمان الأخَر.* * *وأما " اليتامى "، فهم أطفال المسلمين الذين قد هلك آباؤهم. (30)و " المساكين "، هم أهل الفاقة والحاجة من المسلمين. (31)و " ابن السبيل "، المجتاز سفرًا قد انقُطِع به، (32) كما:-16129 - حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية, عن علي, عن ابن عباس قال: الخمس الرابع لابن السبيل, وهو الضيف الفقير الذي ينـزل بالمسلمين. (33)* * *القول في تأويل قوله : إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (41)قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: أيقنوا أيها المؤمنون، أنما غنمتم من شيء فمقسوم القسم الذي بينته, وصدِّقوا به إن كنتم أقررتم بوحدانية الله وبما أنـزل الله على عبده محمد صلى الله عليه وسلم يوم فَرَق بين الحق والباطل ببدر, (34) فأبان فَلَج المؤمنين وظهورَهم على عدوهم, وذلك " يوم التقى الجمعان "، جمعُ المؤمنين وجمعُ المشركين، والله على إهلاك أهل الكفر وإذلالهم بأيدي المؤمنين, وعلى غير ذلك مما يشاء = " قدير "، لا يمتنع عليه شيء أراده. (35)* * *وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.* ذكر من قال ذلك:16130 - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني معاوية, عن علي, عن ابن عباس قوله: " يوم الفرقان "، يعني: ب " الفرقان "، يوم بدر, فرَق الله فيه بين الحق والباطل.16131 - حدثنا محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, مثله. (36)16132 - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني الليث قال، حدثني عقيل, عن ابن شهاب, عن عروة بن الزبير= وإسحاق قال، حدثنا عبد الرزاق, عن معمر, عن الزهري, عن عروة بن الزبير= يزيد أحدهما على صاحبه= في قوله: " يوم الفرقان " ، يوم فرق الله بين الحق والباطل, وهو يوم بدر, وهو أوّل مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكان رأسَ المشركين عُتبةُ بن ربيعة، فالتقوا يوم الجمعة لتسع عشرة ليلة مضت من شهر رمضان, وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثمئة وبضعة عشر رجلا والمشركون ما بين الألف والتسعمئة. فهزم الله يومئذ المشركين, وقتل منهم زيادة على سبعين, وأسر منهم مثل ذلك.16132م - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن مقسم: " يوم الفرقان " ، قال: يوم بدر, فرق الله بين الحق والباطل.16133- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر, عن عثمان الجزري, عن مقسم في قوله: " يوم الفرقان " ، قال: يوم بدر, فرق الله بين الحق والباطل. (37)16134 - حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس قوله: " يوم الفرقان يوم التقى الجمعان " يوم بدر, و " بدر "، بين المدينة ومكة.16135 - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا يحيى بن واضح قال، حدثني يحيى بن يعقوب أبو طالب, عن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي, عن أبي عبد الرحمن السلمي، عبد الله بن حبيب قال: قال الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كانت ليلة " الفرقان يوم التقى الجمعان "، لسبع عشرة من شهر رمضان. (38)16136 - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج, عن ابن جريج, عن مجاهد: " يوم التقى الجمعان " ، قال ابن جريج، قال ابن كثير: يوم بدر.16137 - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة, عن ابن إسحاق: " وما أنـزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان " ، أي: يوم فرقت بين الحق والباطل بقدرتي، (39) يوم التقى الجمعان منكم ومنهم. (40)16138 - حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد, عن قتادة: " وما أنـزلنا على عبدنا يوم الفرقان "، وذاكم يوم بدر, يوم فرق الله بين الحق والباطل.-------------------الهوامش :(1) في المطبوعة : " فهي في سوادنا " ، وأثبت ما في المخطوطة ، وهو مستقيم .(2) في المطبوعة والمخطوطة : " ما كان قبلها في سورة الحشر " ، وسيأتي على الصواب كما أثبته في تفسير " سورة الحشر " 28 : 25 ( بولاق ) ، ويعني بذلك أنها نسخت قوله في أول سورة الأنفال : " يسألونك عن الأنفال " .(3) الأثر : 16089 - سيأتي هذا الخبر مطولا في تفسير " سورة الحشر " 28 : 25 ، 26 ( بولاق ) .(4) انظر تفسير " الغنيمة " فيما سلف في تفسير " النفل " ص : 361 - 385 .(5) انظر تفسير " فاء " فيما سلف 4 : 465 ، 466 .(6) في المطبوعة : " ... الذي ورد حكم الله فيه من الفيء يحكيه في سورة الحشر " ، غير ما في المخطوطة ، فأفسد الكلام إفسادًا تامًا .(7) انظر ما سيأتي 28 : 24 - 27 ( بولاق ) .(8) انظر مقالته في " النسخ " في فهارس النحو والعربية وغيرهما ، وفي مواضع فيها مراجع ذلك كله في كتابه هذا .(9) " المخيط " ، الإبرة ، وهو ما خيط به .(10) يعني أنه افتتاح بذكر الله تعالى ذكره ، وانظر ما سلف 6 : 272 ، تعليق : 5 .(11) الأثران : 16093 ، 16094 - " الحسن بن محمد " ، هو " الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب " ، وهو " الحسن بن محمد بن الحنيفة " ، وهو الذي يروي عنه " قيس بن مسلم " ، لا يعني " الحسن البصري " .وهذا الخبر رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال : 14 ، 326 ، 330 ، رقم : 39 ، 836 ، 846 وسيأتي مطولا برقم : 16121 .(12) الأثر : 16095 - " أحمد بن يونس " ، هو " أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي " ، مضى برقم : 2144 ، 2362 ، 5080 .و " أبو شهاب " ، هو " عبد ربه بن نافع الكناني " ، الحناط ، ثقة ، مترجم في التهذيب ، وابن أبي حاتم 3 1 42 .و " ورقاء " ، هو " ورقاء بن عمرو اليشكري " ، مضى برقم: 6534 .و " نهشل " ، هو " نهشل بن سعيد بن وردان النيسابوري " ، ليس بثقة ، وقال أبو حاتم : " ليس بقوي ، متروك الحديث ، ضعيف الحديث " ، وقال ابن حبان : " يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم ، لا يحل كتب حديثه إلا على التعجب " .وقال البخاري : " أحاديثه مناكير ، قال إسحاق بن إبراهيم : ككان نهشل كذابًا " . مترجم في التهذيب ، والكبير 4 2 115 ، وابن أبي حاتم 4 1 496 ، وميزان الاعتدال 3 : 243 .وانظر الخبر رقم : 16120 .وكان في المطبوعة : " فجعل سهم الله " ، غير ما في المخطوطة وحذف ، فأثبت ما في المخطوطة .(13) في المطبوعة : " ويصنع فيه " ، وأثبت ما في المخطوطة . وقد قرأت في كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام ، في خبر آخر : " يحمل منه ويعطي ، ويضعه حيث شاء ، ويصنع به ما شاء " ص 14 ، 326 ، رقم : 40 ، 837 .(14) الأثران : 16102 ، 16013 - رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال ، من طريق حجاج ، عن أبي جعفر الرازي ، بمثل لفظ الأول . كتاب الأموال : 14 ، 325 ، رقم 400 ، 835 .(15) الأثر : 16104 - رواه أبو عبيد القاسم بن سلام ، بهذا الإسناد نفسه ، وبلفظه ، في كتاب الأموال ص : 13 ، 325 ، رقم : 37 ، 834 ، وفي آخره تفسير " ابن السبيل " ، قال : " وهو الضعيف الفقير الذي ينزل بالمسلمين " .وانظر ما سيأتي رقم : 16124 ، 16129 .(16) في المخطوطة خطأ ، أسقط " لرسوله " الثانية ، والكلام يقتضيها كما في المطبوعة ، وعلى هامش المخطوطة حرف " أ " عليها ثلاث نقط ، دلالة على موضع السقط .(17) الأثر : 16106 - " موسى بن أبي عائشة المخزومي " ، روى له الجماعة ، مضى برقم : 11408 .و " يحيى بن الجزار العرفي " ، ثقة ، مضى برقم : 5425 .وكان في المخطوطة : " يحيى الجزار " ، والصواب ما في المطبوعة ، ولكنه يأتي في الذي يليه في المخطوطة على الصواب .ورواه أبو عبيد في الأموال ص : 13 ، رقم : 34 ، 35 ، وص : 324 ، رقم : 831 ، 832.(18) الأثر : 16113 - " إسماعيل بن أبان الوراق الأزدي " ، ثقة ، صدوق في الرواية ، قال البزار : " إنما كان عيبه شدة تشيعه ، لا أنه غير عليه في السماع " ، وإما "إسماعيل بن أبان الغنوي " ، فهو كذاب ، ومضى إسماعيل الوراق برقم : 14550 .وأمَّا " صباح بن يحيى المزني " ، فهو شيعي أيضُا ، متروك ، بل متهم ، هكذا قال الحافظ ابن حجر والذهبي . وذكره البخاري ، فقال : " فيه نظر " ، وقال أبو حاتم : " شيخ " . مترجم في لسان الميزان 3 : 160 ، والكبير 2 2 315 ، وابن أبي حاتم 2 1 442 ، وميزان الاعتدال 1 : 462 .وأمَّا " أبو الديلم " ، فلم أعرف من يكون ، وهكذا أثبته من المخطوطة ، وهو في لمطبوعة : " عن ابن الديلمي " ، يعني " عبد الله بن فيروز الديلمي " ، التابعي الثقة ، ولا أظن أنه يروي عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب .وهذا إسناد هالك كما ترى .(19) الأثر : 16115 - " نجدة ابن عويمر الحروري " ، من رؤوس الخوارج .وكتاب ابن عباس إلى نجدة ، رواه أبو عبيدة في كتاب الأموال من طرق ص : 332 - 335 ، رقم : 850 - 852 ، وانظر ما سيأتي رقم : 16117 .(20) الأثر : 11617 - انظر التعليق السالف ، من طريق أبي معشر ، رواه أبو عبيد رقم : 850 ، مطولا ، بنحوه .(21) " الطعمة " ( بضم الطاء ) : الرزق والمأكلة ، يعني به الفيء .(22) الأثر : 16119 - رواه الشافعي في الأم من طرق ، منها طريق محمد بن إسحاق ، انظر الأم : 4 : 71 ، ورواه أبو داود في سننه 3 : 201 ، رقم : 2980 ، وأبو عبيد القاسم ابن سلام في الأموال : 331 ، رقم : 842 .(23) الأثر : 16120 - هذا مطول الأثر السالف ومختصره رقم : 16095 ، وقد شرحت إسناده هناك .(24) الأثران : 16121 ، 16122 - " الحسن بن محمد بن الحنفية " ، وقد سلف شرح إسناد هذا الخبر ، كما سلف مختصرًا برقم : 16093 ، 16094 .(25) " الكراع " ( بضم الكاف ) . اسم يجمع الخيل والسلاح .(26) الأثر : 16124 - مضى قبل صدره برقم : 16104 ، ومضى تخريجه هناك ، وانظر أيضًا من تمامه رقم : 16129 .(27) الأثر : 16125 - انظر ما سلف رقم : 16118 ، وما سيأتي 16127 .(28) الأثر : 16126 - " عمران بن ظبيان الحنفي " ، فيه نظر ، كان يميل إلى التشيع ، وضعفه العقيلي ، وابن عدي ، مترجم في التهذيب ، وابن أبي حاتم 3 1 300 ، مضى برقم : 12100.و " حكيم بن سعد الحنفي " ، " أبو تحيى " ، محله الصدق . مترجم في التهذيب ، والكبير 2 1 87 ، وابن أبي حاتم 1 2 286 .و " حكيم " ، بضم الحاء ، مصغرًا . و " تحيي " بكسر التاء .(29) الأثر : 16127 - مضى بلفظه ، برقم : 16118 ، وانظر ما سلف : 16125 .(30) انظر تفسير " اليتامى " فيما سلف 7 : 541 ، تعليق : 2 ، والمراجع هناك .(31) انظر تفسير " المساكين " فيما سلف 10 : 544 ، تعليق : 2 ، والمراجع هناك .(32) انظر تفسير " ابن السبيل " فيما سلف 8 : 346 ، 347 ، تعليق : 1 ، والمراجع هناك .وقوله : " انقطع به " بالبناء للمجهول ، وهو إذا عجز عن سفره من نفقة ذهبت ، أو عطبت راحلته ، أو فنى زاده .(33) الأثر : 16129 - انظر ما سلف رقم : 16104 ، 16124 ، والتعليق عليهما .(34) انظر تفسير " الفرقان " فيما سلف ص : 487 ، تعليق : 2 ، والمراجع هناك .(35) انظر تفسير " قدير " فيما سلف من فهارس اللغة ( قدر ) .(36) الأثر : 16131 - انظر هذا الخبر بنصه فيما سلف رقم : 125 .(37) ( 1 ) الأثر : 16133 " عثمان الجزري "، مضى برقم : 15968 ، وأنه غير " عثمان ابن عمرو بن ساج " . وأحاديثه مناكير .(38) الأثر : 16135 - " يحيى بن يعقوب بن مدرك الأنصاري " ، أبو طالب القاص ، مترجم في الكبير 4 2 312 ، وابن أبي حاتم 4 2 198 ، ولسان الميزان 6 : 282 ، وميزان الاعتدال 3 : 306 ، قال البخاري : " منكر الحديث " ، وقال أبو حاتم : " محله الصدق ، لم يرو شيئا منكرًا ، وهو ثقة في الحديث ، أدخله البخاري في كتاب الضعفاء " ، قال ابن أبي حاتم : " فسمعت أبي يقول : يحول من هناك " .و " أبو عون " ، " محمد بن عبيد الله الثقفي " ، مضى مرارًا آخرها رقم : 15925 ، وكان في المطبوعة : " عن ابن عون ، عن محمد بن عبد الله الثقفي " ، فأفسد الإسناد كل الإفساد ، وكان في المخطوطة : " عن ابن عون ، محمد بن عبيد الله الثقفي " ، وهو خطأ هين ، صوابه ما أثبت .(39) في المطبوعة : " أي : يوم فرق بين الحق والباطل ببدر ، أي : يوم التقى الجمعان " ، لعب بما في المخطوطة لعبًا ، فأساء وجانب الأمانة . ولم يكن في المخطوطة من خطأ إلا أنه كتب " فرق " مكان " فرقت " . والذي أثبته نص المخطوطة ، وسيرة ابن هشام .(40) الأثر : 16137 - سيرة ابن هشام 2 : 328 ، وهو تابع الأثر السالف رقم : 16086 .
قوله تعالى : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ) الآية . الغنيمة والفيء : اسمان لمال يصيبه المسلمون من أموال الكفار . فذهب جماعة إلى أنهما واحد ، وذهب قوم إلى أنهما مختلفان : فالغنيمة : ما أصابه المسلمون منهم عنوة بقتال ، والفيء : ما كان عن صلح بغير قتال . فذكر الله - عز وجل - في هذه الآية حكم الغنيمة فقال : " فأن لله خمسه وللرسول " .ذهب أكثر المفسرين والفقهاء إلى أن قوله : " لله " افتتاح كلام على سبيل التبرك وإضافة هذا المال إلى نفسه لشرفه ، وليس المراد منه أن سهما من الغنيمة لله منفردا ، فإن الدنيا والآخرة كلها لله - عز وجل - . وهو قول الحسن وقتادة وعطاء وإبراهيم والشعبي ، قالوا : سهم الله وسهم الرسول واحد . والغنيمة تقسم خمسة أخماس ، أربعة أخماسها لمن قاتل عليها ، والخمس لخمسة أصناف كما ذكر الله - عز وجل - ، " وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل " .قال بعضهم : يقسم الخمس على ستة أسهم ، وهو قول أبي العالية ، سهم لله : فيصرف إلى الكعبة . والأول أصح ، أن خمس الغنيمة يقسم على خمسة أسهم ، سهم كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حياته ، واليوم هو لمصالح المسلمين وما فيه قوة الإسلام ، وهو قول الشافعي رحمه الله .وروى الأعمش عن إبراهيم قال : كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يجعلان سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - في الكراع والسلاح .وقال قتادة : هو للخليفة بعده . وقال بعضهم : سهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مردود في الخمس والخمس لأربعة أصناف .قوله : ( ولذي القربى ) أراد أن سهما من الخمس لذوي القربى وهم أقارب النبي - صلى الله عليه وسلم - ، واختلفوا فيهم ، فقال قوم : جميع قريش . وقال قوم : هم الذين لا تحل لهم الصدقة .وقال مجاهد وعلي بن الحسين : هم بنو هاشم .وقال الشافعي : هم بنو هاشم وبنو المطلب وليس لبني عبد شمس ولا لبني نوفل منه شيء ، وإن كانوا إخوة ، والدليل عليه ما :أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، ثنا أبو العباس الأصم ، أنبأنا الربيع ، أنبأنا الشافعي ، أنبأنا الثقة ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، عن جبير بن مطعم عن أبيه قال : قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني المطلب ، ولم يعط منه أحدا من بني عبد شمس ولا بني نوفل شيئا .وأخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، ثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع أنا الشافعي ، أنا مطرف بن مازن عن معمر بن راشد ، عن ابن شهاب ، أخبرني محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال : لما قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب أتيته أنا وعثمان بن عفان فقلنا : يا رسول الله هؤلاء إخواننا من بني هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله منهم ، أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا أو منعتنا ، وإنما قرابتنا وقرابتهم واحدة ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد هكذا وشبك بين أصابعه " .واختلف أهل العلم في سهم ذوي القربى هل هو ثابت اليوم؟ .فذهب أكثرهم إلى أنه ثابت ، وهو قول مالك والشافعي .وذهب أصحاب الرأي إلى أنه غير ثابت ، وقالوا : سهم رسول الله وسهم ذوي القربى مردودان في الخمس ، وخمس الغنيمة لثلاثة أصناف اليتامى والمساكين وابن السبيل .وقال بعضهم : يعطى للفقراء منهم دون الأغنياء .والكتاب والسنة يدلان على ثبوته ، والخلفاء بعد الرسول - صلى الله عليه وسلم - كانوا يعطونه ، ولا يفضل فقير على غني لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء بعده كانوا يعطون العباس بن عبد المطلب مع كثرة ماله ، فألحقه الشافعي بالميراث الذي يستحق باسم القرابة ، غير أنه يعطى القريب والبعيد . وقال : يفضل الذكر على الأنثى فيعطى الرجل سهمين والأنثى سهما واحدا .قوله : ( واليتامى ) وهو جمع اليتيم ، واليتيم الذي له سهم في الخمس هو الصغير المسلم ، الذي لا أب له ، إذا كان فقيرا ، ( والمساكين ) هم أهل الفاقة والحاجة من المسلمين ، ( وابن السبيل ) هو المسافر البعيد عن ماله ، فهذا مصرف خمس الغنيمة ويقسم أربعة أخماس الغنيمة بين الغانمين الذين شهدوا الوقعة ، للفارس منهم ثلاثة أسهم ، وللراجل سهم واحد ، لما :أخبرنا أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن ، أنا عبد الله بن يوسف أنا أبو سعيد بن الأعرابي ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية عن عبيد الله عن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم : سهما له وسهمين لفرسه " وهذا قول أكثر أهل العلماء وإليه ذهب الثوري ، والأوزاعي ، ومالك ، وابن المبارك ، والشافعي وأحمد وإسحاق .وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : للفارس سهمان ، وللراجل سهم واحد .ويرضخ للعبيد والنسوان والصبيان إذا حضروا القتال ، ويقسم العقار الذي استولى عليه المسلمون كالمنقول . وعند أبي حنيفة : يتخير الإمام في العقار : بين أن يقسمه بينهم ، وبين أن يجعله وقفا على المصالح .وظاهر الآية لا يفرق بين العقار والمنقول .ومن قتل مشركا في القتال يستحق سلبه من رأس الغنيمة ، لما روي عن أبي قتادة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يوم حنين : " من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه " . والسلب : كل ما يكون على المقتول من ملبوس وسلاح ، وفرسه الذي هو راكبه .ويجوز للإمام أن ينفل بعض الجيش من الغنيمة ، لزيادة عناء وبلاء يكون منهم في الحرب ، يخصهم به من بين سائر الجيش ويجعله أسوة الجماعة في سهمان الغنيمة :أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، ثنا محمد بن إسماعيل ، ثنا يحيى بن بكير ، ثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة ، سوى قسم عامة الجيش .وروي عن حبيب بن مسلمة الفهري ، قال : شهدت النبي - صلى الله عليه وسلم - نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة .واختلفوا في أن النفل من أين يعطى؟ فقال قوم : من خمس الخمس ، سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وهو قول سعيد بن المسيب ، وبه قال الشافعي ، وهذا معنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم " .وقال قوم : هو من الأربعة الأخماس بعد إفراز الخمس كسهام الغزاة ، وهو قول أحمد وإسحاق .وذهب بعضهم إلى أن النفل من رأس الغنيمة قبل الخمس كالسلب للقاتل . وأما الفيء : وهو ما أصابه المسلمون من أموال الكفار بغير إيجاف خيل ولا ركاب ، بأن صالحهم على مال يؤدونه ، ومال الجزية ، وما يؤخذ من أموالهم إذا دخلوا دار الإسلام للتجارة ، أو يموت واحد منهم في دار الإسلام ولا وارث له ، فهذا كله فيء .ومال الفيء كان خالصا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حياته ، قال عمر رضي الله عنه : إن الله قد خص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره ثم قرأ : " وما أفاء الله على رسوله منهم "إلى قوله : " قدير " " الحشر - 6 " ، وكانت هذه خالصة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ينفق على أهله وعياله نفقة سنتهم من هذا المال ، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله - عز وجل - .واختلف أهل العلم في مصرف الفيء بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال قوم : هو للأئمة بعده . وللشافعي فيه قولان : أحدهما ، للمقاتلة الذين أثبتت أساميهم في ديوان الجهاد ، لأنهم القائمون مقام النبي - صلى الله عليه وسلم - في إرهاب العدو . والقول الثاني : أنه لمصالح المسلمين ، ويبدأ بالمقاتلة فيعطون منه كفايتهم ، ثم بالأهم فالأهم من المصالح .واختلف أهل العلم في تخميس الفيء : فذهب الشافعي إلى أنه يخمس خمسه لأهل الغنيمة ، على خمسة أسهم . وأربعة أخماسه للمقاتلة وللمصالح .وذهب الأكثرون : إلى أن الفيء لا يخمس ، بل مصرف جميعه واحد ، ولجميع المسلمين فيه حق :أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطاهري ، أنا جدي عبد الصمد بن عبد الرحمن البزاز ، أنا محمد بن زكريا العذافري ، أنا إسحاق الدبري ، ثنا عبد الرزاق ، ثنا معمر ، عن الزهري ، عن مالك بن أوس بن الحدثان : أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : " ما على وجه الأرض مسلم إلا له في هذا الفيء حق ، إلا ما ملكت أيمانكم " .وأخبرنا أبو سعيد الطاهري أنبأنا جدي عبد الصمد بن عبد الرحمن البزاز أنبأنا محمد بن زكريا العذافري أنبأنا أبو إسحاق الدبري ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن أيوب عن عكرمة بن خالد عن مالك بن أوس بن الحدثان قال : قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه " إنما الصدقات للفقراء والمساكين حتى بلغ " عليم حكيم " " التوبة - 60 " فقال : هذه لهؤلاء ثم قرأ : " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه " حتى بلغ وابن السبيل ، ثم قال : هذه لهؤلاء ، ثم قرأ " ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى " حتى بلغ " للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا " " الحشر - 7 - 9 " ثم قال : هذه استوعبت المسلمين عامة ، فلئن عشت ، فليأتين الراعي وهو بسرو حمير نصيبه منها ، لم يعرق فيها جبينه " .قوله تعالى : ( إن كنتم آمنتم بالله ) قيل : أراد " اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول " يأمر فيه بما يريد ، فاقبلوه إن كنتم آمنتم بالله ( وما أنزلنا على عبدنا ) أي : إن كنتم آمنتم بالله وبما أنزلنا على عبدنا ، يعني : قوله : " يسألونك عن الأنفال " ( يوم الفرقان ) يعني يوم بدر ، فرق الله بين الحق والباطل وهو ( يوم التقى الجمعان ) حزب الله وحزب الشيطان ، وكان يوم الجمعة لسبع عشرة مضت من رمضان ، ( والله على كل شيء قدير ) على نصركم مع قلتكم وكثرتهم .
انتقال لبيان ما أجمل من حكم الأنفال ، الذي افتتحته السورة ، ناسب الانتقال إليه ما جرى من الأمر بقتال المشركين إن عادوا إلى قتال المسلمين . والجملة معطوفة على جملة { وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة } [ الأنفال : 39 ].وافتتاحه ب { اعلموا } للاهتمام بشأنه ، والتنبيهِ على رعاية العمل به ، كما تقدّم في قوله : { واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه } [ الأنفال : 24 ] فإنّ المقصود بالعلم تقرّر الجزم بأنّ ذلك حكم الله ، والعمل بذلك المعلوم ، فيكون { اعلموا } كناية مراداً به صريحه ولازمه . والخطاب لجميع المسلمين وبالخصوص جيش بدر ، وليس هذا نسخاً لحكم الأنفال المذكور أوّل السورة ، بل هو بيان لإجمال قوله : { للَّه . . وللرسول } وقال أبو عبيد : إنّها ناسخة ، وأنّ الله شرع ابتداء أنّ قسمة المغانم لرسوله صلى الله عليه وسلم يريد أنها لاجتهاد الرسول بدون تعيين ، ثم شرع التخميس . وذكروا : أنّ رسول الله لم يخمّس مغانم بدر ، ثم خمّس مغانم أخرى بعد بدر ، أي بعد نزول آية سورة الأنفال ، وفي حديث علي : أنّ رسول الله أعطاه شارفاً من الخمس يوم بدر ، فاقتضت هذه الرواية أنّ مغانم بدر خمّست .وقد اضطربت أقوال المفسّرين قديماً في المراد من المغنم في هذه الآية ، ولم تنضبط تقارير أصحاب التفاسير في طريقة الجمع بين كلامهم على تفاوت بينهم في ذلك ، ومنهم من خلطها مع آية سورة الحشر ، فجعل هذه ناسخة لآية الحشر والعكس ، أو أنّ إحدى الآيتين مخصّصة للأخرى : إمّا في السهام ، وإمّا في أنواع المغانم ، وتفصيل ذلك يطول . وتردّدوا في مسمّى الفيء فصارت ثلاثة أسماء مجالاً لاختلاف الأقوال : النفَل ، والغنيمة ، والفيء .والوجه عندي في تفسير هذه الآية ، واتّصالها بقوله : { يسألونك عن الأنفال } [ الأنفال : 1 ] أنَّ المراد بقوله : { ما غنمتم } في هذه الآية : ما حصلتم من الغنائم من متاع الجيش ، وذلك ما سمّي بالأنفال ، في أوّل السورة ، فالنفل والغنيمة مترادفان ، وذلك مقتضى استعمال اللغة ، فعن ابن عبّاس ، ومجاهد ، والضحاك ، وقتادة ، وعكرمة ، وعطاء : الأنفال الغنائم . وعليه فوجه المخالفة بين اللفظين إذ قال تعالى هنا { غنمتم } وقال في أوّل السورة [ الأنفال : 1 ] : { يسألونك عن الأنفال } لاقتضاء الحال التعبيرَ هنا بفعللٍ ، وليس في العربية فعل من مادّة النفَل يفيد إسناد معناه إلى من حَصَل له ، ولذلك فآية { واعلموا أنما غنمتم } سيقت هنا بياناً لآية { يسألونك عن الأنفال فإنّهما وردتا في انتظام متّصل من الكلام . ونرى أنّ تخصيص اسم النفَل بما يعطيه أميرُ الجيش أحدَ المقاتلين زائداً على سهمه من الغنيمة سواء كان سلبَاً أو نحوه ممّا يسعه الخمس أو من أصل مال الغنيمة على الخلاف الآتي ، إنّما هو اصطلاح شاع بين أمراء الجيوش بعد نزول هذه الآية ، وقد وقع ذلك في كلام عبد الله بن عمر ، وأمّا ما روي عن ابن عبّاس : أنّ الأنفال ما يصل إلى المسلمين بغير قتال ، فجعلها بمعنى الفيء ، فمحمله على بيان الاصطلاح الذي اصطلحوا عليه من بعد .وتعبيرات السلف في التفرقة بين الغنيمة والنفل غير مضبوطة ، وهذا ملاك الفصل في هذا المقام لتمييز أصناف الأموال المأخوذة في القتال ، فأما صور قسمتها فسيأتي بعضها في هذه الآية .فاصطلحوا على أنّ الغنيمة ، ويُقال : لها المغنم ، ما يأخذه الغزاة من أمتعة المقاتلين غصباً ، بقتل أو بأسر ، أو يقتحمون ديارهم غازين ، أو مايتركه الأعداء في ديارهم ، إذا فرّوا عند هجوم الجيش عليهم بعد ابتداء القتال . فأمّا ما يظفر به الجيش في غير حالة الغزو من مال العدوّ ، وما يتركه العدوّ من المتاع إذا أخلوا بلادهم قبل هجوم جيش المسلمين ، فذلك الفيء وسيجيء في سورة الحشر .وقد اختلف فقهاء الأمصار في مقتضى هذه الآية مع آية { يسألونك عن الأنفال } [ الأنفال : 1 ] إلخ . فقال مالك : ليس أموال العدوّ المقاتل حقّ لجيش المسلمين إلاّ الغنيمة والفيء . وأمّا النفَل فليس حقَّاً مستقلاً بالحكم ، ولكنّه ما يعطيه الإمام من الخمس لبعض المقاتلين زائداً على سهمه من الغنيمة ، على ما يرى من الاجتهاد ، ولا تعيين لمقدار النفل في الخمس ولا حدّ له ، ولا يكون فيما زاد على الخُمس . هذا قول مالك ورواية عن الشافعي . وهو الجاري على ما عمل به الخلفاء الثلاثة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو حنيفة ، والشافعي ، في أشهر الروايتين عنه ، وسعيد بن المسيّب : النفل من الخمس وهو خُمس الخمس .وعن الأوزاعي ، ومكحول ، وجمهور الفقهاء : النفل ما يعطى من الغنيمة يخرج من ثلث الخمس .و ( ما ) في قوله : { أنما } اسم موصول وهو اسم ( أنَّ ) وكتبت هذه في المصحف متّصلة ب ( أنّ ) لأنّ زمان كتابة المصحف كان قبل استقرار قواعد الرسم وضبط الفروق فيه بين ما يتشابه نطقه ويختلف معناه ، فالتفرقة في الرسم بين ( ما ) الكافّة وغيرها لم ينضبط زمن كتابة المصاحف الأولى ، وبقيت كتابة المصاحف على مثال المصحف الإمام مبالغة في احترام القرآن عن التغيير .و { من شيء } بيان لعموم ( ما ) لئلا يتوهّم أنّ المقصود غنيمة معيّنة خاصّة . والفاء في قوله : { فأن لله خمسه } لما في الموصول من معنى الاشتراط ، وما في الخبر من معنى المجازاة بتأويل : إن غنمتم فحقّ لله خمسُهُ إلخ .والمصدر المؤوّل بعد ( أنّ ) في قوله : { فأن لله خمسه } مبتدأ حذف خبره ، أو خبر حذف مبتدؤه ، وتقدير المحذوف بما يناسب المعنى الذي دلّت عليه لام الاستحقاق ، أي فحقّ لله خمسهُ . وإنّما صيغ على هذا النظم ، مع كون معنى اللام كافياً في الدلالة على الأحقّيّة ، كما قرىء في الشاذ { فللَّه خمسه } لما يفيده الإتيان بحرف ( أنّ ) من الإسناد مرتين تأكيداً ، ولأنّ في حذف أحد ركني الإسناد تكثيراً لوجوه الاحتمال في المقدّر ، من نحو تقدير : حقّ ، أو ثبات ، أو لازم ، أو واجب .واللام للملك ، أو الاستحقاق ، وقد علم أنّ أربعة الأخماس للغزاة الصادق عليهم ضمير { غنمتم } فثبت به أنّ الغنيمة لهم عدا خمسها .وقد جعل الله خمس الغنيمة حقّا لله وللرسول ومن عطف عليهما ، وكان أمر العرب في الجاهلية أنّ ربع الغنيمة يكون لقائد الجيش ، ويسمّى ذلك «المرباع» بكسر الميم .وفي عرف الإسلام إذا جعل شيء حقَّاً لله ، من غير ما فيه عبادة له : أنّ ذلك يكون للذين يأمر الله بتسديد حاجتهم منه ، فلكلّ نوع من الأموال مستحقّون عيّنهم الشرع ، فالمعنى في قوله : { فأن لله خمسه } أنّ الابتداء باسم الله تعالى للإشارة إلى أنّ ذلك الخمس حقّ الله يصرفه حيث يشاء ، وقد شاء فوكل صرفه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ولمن يخلف رسوله من أئمّة المسلمين . وبهذا التأويل يكون الخمس مقسوماً على خمسة أسهم ، وهذا قول عامّة علماء الإسلام وشذّ أبو العالية رفيع الرياحي ولاء من التابعين ، فقال : إنّ الخمس يقسم على خمسة أسهم فيعزل منها سهم فيضرب الأمير بيده على ذلك السهم الذي عزله فما قبضت عليه يده من ذلك جعله للكعبة : أي على وجه يشبه القرعة ، ثم يقسم بقية ذلك السهم على خمسة : سهم للنبيء صلى الله عليه وسلم وسهم لذوي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لابن السبيل . ونسب أبو العالية ذلك إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلموأمّا الرسول عليه الصلاة والسلام فلحقه حالتان : حالة تصرّفه في مال الله بما ائتمنه الله على سائر مصالح الأمة ، وحالة انتفاعه بما يحبّ انتفاعه به من ذلك . فلذلك ثبت في الصحيح : أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من الخمس نفقته ونفقة عياله ، ويجعل الباقي مجعل مال الله . وفي الصحيح : أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفيء " مالي ممّا أفاء الله عليكم إلاّ الخمس والخمس مردود عليكم " فيقاس عليه خمس الغنيمة ، وكذلك كان شأن رسول الله في انتفاعه بما جعله الله له من الحقّ في مال الله . وأوضح شيء في هذا الباب حديث عمر بن الخطاب في محاورته مع العباس وعلي ، حين تحاكما إليه ، رواه مالك في «الموطأ» ورجال «الصحيح» ، قال عمر : «إنّ الله كان قد خصّ رسوله في هذا الفيء بشيء لم يعطه غيره قال { ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فللَّه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين } [ الحشر : 7 ] فكانت هذه خالصة لرسول الله ، ووالله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم قد أعطاكموها وبثّها فيكم حتّى بقي منها هذا المال . فكان رسول الله ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله» .والغرض من جلب كلام عمر قوله : «ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله» .وأمّا ذو { القربى } ف ( أل ) في { القربى } عوض عن المضاف إليه كما في قوله تعالى في سورة [ البقرة : 177 ] { وآتى المال على حبه ذوي القربى } أي ذوي قرابة المؤتي المال . والمراد هنا هو ( الرسول ) المذكور قبله ، أي ولذوي قربى الرسول ، والمراد ب ( ذي ) الجنس ، أي : ذوي قربى الرسول ، أي : قرابته ، وذلك إكرام من الله لرسوله إذ جعل لأهل قرابته حقّاً في مال الله ، لأن الله حرّم عليهم أخذ الصدقات والزكاة . فلا جرم أنّه أغناهم من مال الله . ولذلك كان حقّهم في الخمس ثابتاً بوصف القرابة .فذو القربى مراد به كلّ من اتّصف بقرابة الرسول عليه الصلاة والسلام فهو عام في الأشخاص ، ولكن لفظ القربى } جنس فهو مجمل ، وأجملت رتبة القرابة إحالة على المعروف في قربى الرجل ، وتلك هي قربى نسب الآباء دون الأمّهات . ثم إنّ نسب الآباء بين العرب يعدّ مشتركاً إلى الحَدّ الذي تنشقّ منه الفصائل ، ومحملها الظاهر على عَصبة الرجل من أبناء جدّه الأدنى . وأبناء أدنى أجداد النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو عبد المطلب بن هاشم ، وإن شئت فقل : هم بنو هاشم ، لأنّ هاشماً لم يبقَ له عقب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلاّ مِن عبد المطلب ، فالأرجح أنّ قربى الرسول صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم ، وهذا قول مالك وجمهور أصحابه ، وهو إحدى روايتين عن أحمد بن حنبل ، وقاله ابن عبّاس ، وعلي بن الحسين ، وعبد الله بن الحسن ، ومجاهد ، والأوزاعي ، والثوري . وذهب الشافعي ، وأحمد في إحدى روايتين عنه ، التي جرى عليها أصحابه ، وإسحاق وأبو ثور : أنّ القربى هنا : هم بنو هاشم وبنو المطلب ، دون غيرهم من بني عبد مناف . ومال إليه من المالكية ابنُ العربي ، ومتمسّك هؤلاء ما رواه البخاري ، وأبو داود ، والنسائي ، عن جبير بن مُطعِم : أنّه قال : أتيت أنا وعثمان بن عفّان رسولَ الله نكلّمه فيما قسم من الخمس بين بني هاشم وبني المطلب فقلت يا رسول الله : قسمت لإخواننا بني المطلب ولم تعطنا شيئاً ، وقرابتُنا وقرابتهم واحدة فقال : «إنّما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد» . وهو حديث صحيح لا نزاع فيه ، ولا في أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى بني هاشم وبني المطلب دون غيرهم . ولكن فِعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يحتمل العموم في الأموال المعطاة ويحتمل الخصوص لأمور : أحدها : أنّ للنبيء صلى الله عليه وسلم في حياته سهماً من الخمس فيحتمل أنّه أعطى بني المطلب عطاء من سهمه الخاصّ ، جزاء لهم على وفائهم له في الجاهلية ، وانتصارهم له ، وتلك منقبة شريفة أيّدوا بها دعوة الدين وهم مشركون ، فلم يضعها الله لهم ، وأمر رسوله بمواساتهم ، وذلك لا يكسبهم حقّاً مستمراً .ثانيها : أنّ الحقوق الشرعية تستند للأوصاف المنضبطة ، فالقربى هي النسب ، ونسب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهاشم ، وأمّا بنو المطلب فهم وبنو عبد شمس وبنو نوفل في رتبة واحدة من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنّ آباءَهم هم أبناء عبد مناف ، وأخوة لهاشم ، فالذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وظاهروه في الجاهلية كانت لهم المزية ، وهم الذين أعطى رسولُ الله أعيانهم ولم يثبت أنّه أعطى من نشأ بعدهم من أبنائهم الذين لم يحضروا ذلك النصر ، فمن نشأ بعدهم في الإسلام يساوون أبناء نوفل وأبناء عبد شمس ، فلا يكون في عطائه ذلك دليل على تأويل ذي القربى في الآية ببني هاشم وبني المطلب .أمّا قول أبي حنيفة فقال الجصاص في «أحكام القرآن» : قال أبو حنيفة في «الجامع الصغير» : يقسم الخمس على ثلاثة أسهم ( أي ولم يتعرّض لسهم ذوي القربى ) وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال : خمس الله والرسول واحدٌ ، وخمسٌ لذي القربى فلكلّ صنف سمّاه الله تعالى في هذه الآية خمُس الخمس قال : وإنّ الخلفاء الأربعة متّفقون على أنّ ذا القربى لا يستحقّ إلاّ بالفقر . قال : وقد اختلف في ذوي القربى من هم؟ فقال أصحابنا : قرابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين حَرّم عليهم الصدقة وهم ( آل علي والعباس وآل جعفر وآل عقيل وولد الحارث بن عبد المطلب ) وقال آخرون : بنو المطلب داخلون فيهم .وقال أصبغ من المالكية : ذوو القربى هم عشيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأقربون الذين أمره الله بإنذارهم في قوله : { وأنذر عشيرتك الأقربين } [ الشعراء : 214 ] وهم آل قُصي . وعنه أنّهم آل غالب بن فهر ، أي قريش ، ونسب هذا إلى بعض السلف وأخرَج أبو حنيفة من القربى بني أبي لهب قال : لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا قرابة بيني وبين أبي لهب فإنّه آثر علينا الأفجرين " رواه الحنفية في كتاب الزكاة ، ولا يعرف لهذا الحديث سند ، وبعد فلا دلالة فيه ، لأنّ ذلك خاصّ بأبي لهب فلا يشمل أبناءه في الإسلام . ذكر ابن حجر في { الإصابة } أنّ محمد بن إسحاق ، وغيره . روى عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال : قدمت دُرة بنت أبي لهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إنّ الناس يصيحون بي ويقولون : إنّي بنت حطَب النار ، فقام رسول الله؛ وهو مغضَب شديدَ الغضب ، فقال : «ما بال أقوام يؤذونني في نسبي وذوي رحمي ألاَ ومن آذى نسبي وذوي رحمي فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله» . فوصف درّة بأنّها من نسبه . والجمهور على أنّ ذوي القربى يستحقّون دون اشتراط الفقر ، لأنّ ظاهر الآية أنّ وصف قربى النبي صلى الله عليه وسلم هو سبب ثبوت الحقّ لهم في خمس المغنم دون تقييد بوصف فقرهم ، وهذا قول جمهور العلماء .وقال أبو حنيفة : لا يعطَون إلاّ بوصف الفقر وروي عن عمر بن عبد العزيز . ففائدة تعيين خمس الخمس لهم أنّ لا يحاصهم فيه مَن عَداهم من الفقراء ، هذا هو المشهور عن أبي حنيفة ، وبعض الحنفية يحكي عن أبي يوسف موافقةَ الجمهور في عدم اشتراط الفقر فيهم .وقد جعل الله الخمس لخمسةِ مصارف ولم يعيّن مقدار ما لكلّ مصرف منه ، ولا شكّ أنّ الله أراد ذلك؛ ليكون صرفه لمصارفه هذه موكولاً إلى اجتهاد رسوله صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده ، فيقسم بحسب الحاجات والمصالح ، فيأخذ كلّ مصرف منه ما يفي بحاجته على وجه لا ضرّ معه على أهل المصرف الآخر ، وهذا قول مالك في قسمة الخمس ، وهو أصح الأقوال ، إذ ليس في الآية تعرّض لمقدار القسمة ، ولم يَرد في السنة ما يصحّ التمسك به لذلك ، فوجب أن يناط بالحاجة ، وبتقديم الأحوج والأهمّ عند التضايق ، والأمر فيه موكول إلى اجتهاد الإمام ، وقد قال عمر : «فكان رسول الله ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله» .وقال الشافعي : يقسم لكلّ مصرف الخمس من الخمس ، لأنها خمسة مصارف ، فجعلها متساوية ، لأنَّ التساوي هو الأصل في الشركة المجملة ولم يلتفت إلى دليل المصلحة المقتضية للترجيح وإذ قد جَعل ما لله ولرسوله خمساً واحداً تبعاً للجمهور فقد جعله بعد رسول الله لمصالح المسلمين .وقال أبو حنيفة : ارتفع سهم رسول الله وسهم قرابته بوفاته ، وبقي الخمس لليتامى والمساكين وابن السبيل ، لأنّ رسول الله إنّما أخذ سهماً في المغنم لأنّه رسول الله ، لا لأنّه إمام ، فلذلك لا يخلفه فيه غيره .وعند الجمهور أنّ سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلفه فيه الإمام ، يبدأ بنفقته ونفقة عياله بلا تقدير ، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين .{ واليتامى والمساكين وابن السبيل } تقدّم تفسير معانيها عند قوله تعالى : { وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل } [ البقرة : 177 ] وعند قوله تعالى : { واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحسانا إلى قوله وابن السبيل } [ النساء : 36 ].واليتامى وابن السبيل لا يعطون إلاّ إذا كانوا فقراء ففائدة تعيين خمس الخمس لكلّ صنف من هؤلاء أن لا يحاصهم فيه غيرهم من الفقراء والشأن ، في اليتامى في الغالب أن لا تكون لهم سعة في المكاسب فهم مظنّة الحاجّة ، ولكنّها دون الفقر فجُعل لهم حقّ في المغنم توفيراً عليهم في إقامة شؤونهم ، فهم من الحاجة المالية أحسن حالاً من المساكين ، وهم من حالة المقدرة أضعف حالاً منهم ، فلو كانوا أغنياء بأموال تركها لهم آباؤهم فلا يعطون من الخمس شيئاً .والمساكينُ الفقراء الشديدو الفقرِ جعل الله لهم خمس الخمس كما جعل لهم حقّاً في الزكاة ، ولم يجعَل للفقراء حقّاً في الخمس كما لم يجعل لليتامى حقّاً في الزكاة .وابنُ السبيل أيضاً في حاجة إلى الإعانة على البلاغ وتسديد شؤونه ، فهو مظنّة الحاجة ، فلو كان ابن السبيل ذا وفْر وغنىً لم يعط من الخمس ، ولذلك لم يشترط مالك وبعض الفقهاء في اليتامى وأبناءِ السبيل الفقر ، بل مُطلقَ الحاجة . واشترط أبو حنيفة الفقر في ذوي القربى واليتامى وأبناء السبيل ، وجعل ذكرِهم دون الاكتفاء بالمساكين؛ لتقرير استحقاقهم .وقوله : { إن كنتم آمنتم بالله } شرط يتعلق بما دلّ عليه قوله : { واعلموا أنما غنمتم } لأن الأمر بالعلم لما كان المقصود به العملَ بالمعلوم والأمتثالَ لمقتضاه كما تقدّم ، صحّ تعلّق الشرط به ، فيكون قوله : { واعلموا } دليلاً على الجواب أوْ هو الجوابَ مقدّماً على شرطه ، والتقدير : إنْ كنتم آمنتم بالله فاعلموا أنّ ما غنمتم إلخ . واعمَلوا بما علمتم فاقطعوا أطماعكم في ذلك الخمس واقتنعوا بالأخماس الأربعة ، لأنّ الذي يتوقّف على تحقّق الإيمان بالله وآياته هو العِلم بأنّه حكم الله مع العمل المترتّب على ذلك العلم . مطلق العلم بأنّ الرسول قال ذلك .والشرط هنا محقق الوقوع إذ لا شك في أنّ المخاطبين مؤمنون بالله والمقصود منه تحقّق المشروط ، وهو مضمون جملة { واعلموا أن ما غنمتم من شيء } إلى آخرها . وجيء في الشرط بحرف ( إنْ ) التي شأن شرطها أن يكون مشكوكاً في وقوعه زيادة في حثّهم على الطاعة حيث يفرض حالهم في صورة المشكوك في حصول شرطه إلهاباً لهم؛ ليبعثهم على إظهار تحقّق الشرط فيهم ، فالمعنى : أنكم آمنتم بالله والإيمانُ يرشد إلى اليقين بتمام العلم والقدرة له وآمنتم بما أنزل الله على عبده يومَ بدر حين فرق الله بين الحقّ والباطل فرأيتم ذلك رأي العين وارتقى إيمانكم من مرتبة حقّ اليقين إلى مرتبة عين اليقين فعلمتم أنّ الله أعلم بنفعكم من أنفسكم إذ يعدكم إحدى الطائفتين أنّها لكم وتودّون أنّ غير ذات الشوكة تكون لكم ، فكان ما دفعكم الله إليه أحفظ لمصلحتكم وأشدّ تثبيتاً لقوّة دينكم . فمَن رأوا ذلك وتحقّقوه فهم أحرياء بأن يعلموا أنّ ما شرع الله لهم من قسمة الغنائم هو المصلحة ، ولم يعبأوا بما يدخل عليهم من نقص في حظوظهم العاجلة ، علماً بأنّ وراء ذلك مصالحَ جمة آجلة في الدنيا والآخرة .وقوله : { وما أنزلنا } عطف على اسم الجلالة ، والمعنى : وآمنتم بما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان ، وهذا تخلّص للتذكير بما حصل لهم من النصر يوم بدر ، والإيمانُ به يجوز أن يكون الاعتقاد الجازم بحصوله ، ويجوز أن يكون العلم به ، فيكون على الوجه الثاني من استعمال المشترك في معنييه ، أو من عموم المشترك .وتخصيص { ما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان } بالذكر من بين جملة المعلومات الراجعة للاعتقاد ، لأن لذلك المُنْزَل مزيد تعلق بما أمروا به من العمل المعبر عنه بالأمر بالعلم في قوله تعالى : { واعلموا }.والإنزالُ : هو إيصال شيء من علُوّ إلى سُفل ، وأطلق هنا على إبلاغ أمر من الله ، ومن النعم الإلهية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين ، فيجوز أن يكون هذا المُنزل من قبيل الوحي ، أي والوحي الذي أنزلناه على عبدنا يوم بَدر ، لكنه الوحي المتضمّن شيئاً يؤمنون به مثل قوله : { وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم } [ الأنفال : 7 ].ويجوز أن يكون من قبيل خوارق العادات ، والألطاف العجيبة ، مثل إنزال الملائكة للنصر ، وإنزال المطر عند حاجة المسلمين إليه ، لتعبيد الطريق ، وتثبيتتِ الأقدام ، والاستقاء .وإطلاق الإنزال على حصوله استعارة تشبيهاً له بالواصل إليهم من علوّ تشريفاً له كقوله تعالى : { فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين } [ الفتح : 26 ]. والتطهر ولا مانع من إرادة الجميع لأنّ غرض ذلك واحد ، وكذلك ما هو من معناه ممّا نعلمه أو لما علمناه .و { يوم الفرقان } هو يوم بدر ، وهو اليوم السابع عشر من رمضان سنة اثنتين سمّي يوم الفرقان؛ لأنّ الفرقان الفرق بين الحقّ والباطل كما تقدّم آنفاً في قوله : { يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً } [ الأنفال : 29 ] وقد كان يوم بدر فارقاً بين الحقّ والباطل؛ لأنّه أول يوم ظهر فيه نصر المسلمين الضعفاء على المشركين الأقوياء ، وهو نصر المحقّين الأذلّة على الأعزّة المبطلين ، وكفى بذلك فرقاناً وتمييزاً بين من هم على الحقّ ، ومن هم على الباطل .فإضافة { يوم } إلى { الفرقان } إضافة تنويه به وتشريف ، وقوله : { يوم التقى الجمعان } بدل من { يوم الفرقان } فإضافة { يوم } إلى جملة : { التقى الجمعان } للتذكير بذلك الإلتقاء العجيب الذي كان فيه نصرهم على عدوّهم . والتعريف في { الجمعان } للعهد . وهما جمع المسلمين وجمع المشركين .وقوله : { والله على كل شيء قدير } اعتراض بتذييل الآيات السابقة وهو متعلّق ببعض جملة الشرط في قوله : { وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان } فإنّ ذلك دليل على أنّه لا يتعاصى على قدرته شيء ، فإنّ ما أسداه إليكم يوم بدر لم يكن جارياً على متعارف الأسباب المعتادة ، فقدرة الله قلبت الأحوال وأنشأت الأشياءَ من غير مجاريها ولا يبعد أن يكون من سبب تسمية ذلك اليوم { يوم الفرقان } أنّه أضيف إلى الفرقان الذي هو لَقب القرآن ، فإنّ المشهور أنّ ابتداء نزول القرآن كان يوم سبعة عشر من رمضان ، فيكون من استعمال المشترك في معنييه .
يقول تعالى‏:‏ ‏{‏وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ‏}‏ أي‏:‏ أخذتم من مال الكفار قهرا بحق، قليلا كان أو كثيرا‏.‏ ‏{‏فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ‏}‏ أي‏:‏ وباقيه لكم أيها الغانمون، لأنه أضاف الغنيمة إليهم، وأخرج منها خمسها‏.‏فدل على أن الباقي لهم، يقسم على ما قسمه رسول اللّه ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏:‏ للراجل سهم، وللفارس سهمان لفرسه، وسهم له‏.‏ وأما هذا الخمس، فيقسم خمسة أسهم، سهم للّه ولرسوله، يصرف في مصالح المسلمين العامة، من غير تعيين لمصلحة، لأن اللّه جعله له ولرسوله، واللّه ورسوله غنيان عنه، فعلم أنه لعباد اللّه‏.‏فإذا لم يعين اللّه له مصرفا، دل على أن مصرفه للمصالح العامة‏.‏ والخمس الثاني‏:‏ لذي القربى، وهم قرابة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من بني هاشم وبني المطلب‏.‏وأضافه اللّه إلى القرابة دليلا على أن العلة فيه مجرد القرابة، فيستوي فيه غنيهم وفقيرهم، ذكرهم وأنثاهم‏.‏ والخمس الثالث لليتامى، وهم الذين فقدت آباؤهم وهم صغار، جعل اللّه لهم خمس الخمس رحمة بهم، حيث كانوا عاجزين عن القيام بمصالحهم، وقد فقد من يقوم بمصالحهم‏.‏ والخمس الرابع للمساكين، أي‏:‏ المحتاجين الفقراء من صغار وكبار، ذكور وإناث‏.‏ والخمس الخامس لابن السبيل، وهو الغريب المنقطع به في غير بلده، ‏[‏وبعض المفسرين يقول إن خمس الغنيمة لا يخرج عن هذه الأصناف ولا يلزم أن يكونوا فيه على السواء بل ذلك تبع للمصلحة وهذا هو الأولى‏]‏ وجعل اللّه أداء الخمس على وجهه شرطا للإيمان فقال‏:‏ ‏{‏إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ‏}‏ وهو يوم ‏{‏بدر‏}‏ الذي فرق اللّه به بين الحق والباطل‏.‏ وأظهر الحق وأبطل الباطل‏.‏ ‏{‏يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ‏}‏ جمع المسلمين، وجمع الكافرين،أي‏:‏ إن كان إيمانكم باللّه، وبالحق الذي أنزله اللّه على رسوله يوم الفرقان، الذي حصل فيه من الآيات والبراهين، ما دل على أن ما جاء به هو الحق‏.‏ ‏{‏وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ‏}‏ لا يغالبه أحد إلا غلبه‏.‏
قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قديرقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله فيه ست وعشرون مسألة :الأولى : قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء الغنيمة في اللغة ما يناله الرجل أو الجماعة بسعي ، ومن ذلك قول الشاعر :وقد طوفت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإيابوقال آخر :ومطعم الغنم يوم الغنم مطعمه أنى توجه والمحروم محروموالمغنم والغنيمة بمعنى ; يقال : غنم القوم غنما . واعلم أن الاتفاق حاصل على أن المراد بقوله تعالى : غنمتم من شيء مال الكفار إذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر . ولا تقتضي اللغة هذا التخصيص على ما بيناه ، ولكن عرف الشرع قيد اللفظ بهذا [ ص: 363 ] النوع . وسمى الشرع الواصل من الكفار إلينا من الأموال باسمين : غنيمة وفيئا . فالشيء الذي يناله المسلمون من عدوهم بالسعي وإيجاف الخيل والركاب يسمى غنيمة . ولزم هذا الاسم هذا المعنى حتى صار عرفا . والفيء مأخوذ من فاء يفيء إذا رجع ، وهو كل مال دخل على المسلمين من غير حرب ولا إيجاف . كخراج الأرضين وجزية الجماجم وخمس الغنائم . ونحو هذا قال سفيان الثوري وعطاء بن السائب . وقيل : إنهما واحد ، وفيهما الخمس ; قاله قتادة . وقيل : الفيء عبارة عن كل ما صار للمسلمين من الأموال بغير قهر . والمعنى متقارب .الثانية : هذه الآية ناسخة لأول السورة ، عند الجمهور . وقد ادعى ابن عبد البر الإجماع على أن هذه الآية نزلت بعد قوله : يسألونك عن الأنفال وأن أربعة أخماس الغنيمة مقسومة على الغانمين ، على ما يأتي بيانه . وأن قوله : يسألونك عن الأنفال نزلت في حين تشاجر أهل بدر في غنائم بدر ، على ما تقدم أول السورة .قلت : ومما يدل على صحة هذا ما ذكره إسماعيل بن إسحاق قال : حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثني محمد بن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس قال : لما كان يوم بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم : من قتل قتيلا فله كذا ومن أسر أسيرا فله كذا وكانوا قتلوا سبعين ، وأسروا سبعين ، فجاء أبو اليسر بن عمرو بأسيرين ، فقال : يا رسول الله إنك وعدتنا من قتل قتيلا فله كذا ، وقد جئت بأسيرين . فقام سعد فقال : يا رسول الله ، إنا لم يمنعنا زيادة في الأجر ولا جبن عن العدو ولكنا قمنا هذا المقام خشية أن يعطف المشركون ، فإنك إن تعط هؤلاء لا يبق لأصحابك شيء . قال : وجعل هؤلاء يقولون وهؤلاء يقولون فنزلت يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فسلموا الغنيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم نزلت واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه الآية . وقد قيل : إنها محكمة غير منسوخة ، وأن الغنيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وليست مقسومة بين الغانمين ، وكذلك لمن بعده من الأئمة . كذا حكاه المازري عن كثير من أصحابنا ، رضي الله عنهم ، وأن للإمام أن يخرجها عنهم . واحتجوا بفتح مكة وقصة حنين . وكان أبو عبيد يقول : افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة ومن على أهلها فردها عليهم ولم يقسمها ولم يجعلها عليهم فيئا . ورأى بعض الناس أن هذا جائز للأئمة بعده . [ ص: 364 ]قلت : وعلى هذا يكون معنى قوله تعالى : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه والأربعة الأخماس للإمام ، إن شاء حبسها وإن شاء قسمها بين الغانمين . وهذا ليس بشيء ، لما ذكرناه ، ولأن الله سبحانه أضاف الغنيمة للغانمين فقال : واعلموا أنما غنمتم من شيء ثم عين الخمس لمن سمى في كتابه ، وسكت عن الأربعة الأخماس ، كما سكت عن الثلثين في قوله : وورثه أبواه فلأمه الثلث فكان للأب الثلثان اتفاقا . وكذا الأربعة الأخماس للغانمين إجماعا ، على ما ذكره ابن المنذر وابن عبد البر والداودي والمازري أيضا والقاضي عياض وابن العربي . والأخبار بهذا المعنى متظاهرة ، وسيأتي بعضها . ويكون معنى قوله : يسألونك عن الأنفال الآية ، ما ينفله الإمام لمن شاء لما يراه من المصلحة قبل القسمة . وقال عطاء والحسن : هي مخصوصة بما شذ من المشركين إلى المسلمين ، من عبد أو أمة أو دابة ، يقضي فيها الإمام بما أحب . وقيل : المراد بها أنفال السرايا أي غنائمها ، إن شاء خمسها الإمام ، وإن شاء نفلها كلها . وقال إبراهيم النخعي في الإمام يبعث السرية فيصيبون المغنم : إن شاء الإمام نفله كله ، وإن شاء خمسه . وحكاه أبو عمر عن مكحول وعطاء . قال علي بن ثابت : سألت مكحولا وعطاء عن الإمام ينفل القوم ما أصابوا ، قال : ذلك لهم . قال أبو عمر : من ذهب إلى هذا تأول قول الله عز وجل : يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول أن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم يضعها حيث شاء . ولم ير أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه . وقيل غير هذا مما قد أتينا عليه في كتاب " القبس في شرح موطأ مالك بن أنس " . ولم يقل أحد من العلماء فيما أعلم أن قوله تعالى يسألونك عن الأنفال الآية ، ناسخ لقوله : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه بل قال الجمهور على ما ذكرنا : إن قوله : ما غنمتم ناسخ ، وهم الذين لا يجوز عليهم التحريف ولا التبديل لكتاب الله تعالى . وأما قصة فتح مكة فلا حجة فيها لاختلاف العلماء في فتحها . وقد قال أبو عبيد : ولا نعلم مكة يشبهها شيء من البلدان من جهتين : إحداهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله قد خصه من الأنفال والغنائم ما لم يجعله لغيره ، وذلك لقوله : يسألونك عن الأنفال الآية ، فنرى أن هذا كان خاصا له والجهة الأخرى أنه سن لمكة سننا ليست لشيء من البلاد . وأما قصة حنين فقد عوض الأنصار لما قالوا : يعطي الغنائم قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم ! فقال لهم : أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون [ ص: 365 ] برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم . خرجه مسلم وغيره . وليس لغيره أن يقول هذا القول ، مع أن ذلك خاص به على ما قاله بعض علمائنا . والله أعلم .الثالثة : لم يختلف العلماء أن قوله : واعلموا أنما غنمتم من شيء ليس على عمومه ، وأنه يدخله الخصوص ، فمما خصصوه بإجماع أن قالوا : سلب المقتول لقاتله إذا نادى به الإمام . وكذلك الرقاب ، أعني الأسارى ، الخيرة فيها إلى الإمام بلا خلاف ، على ما يأتي بيانه . ومما خص به أيضا الأرض . والمعنى : ما غنمتم من ذهب وفضة وسائر الأمتعة والسبي . وأما الأرض فغير داخلة في عموم هذه الآية ، لما روى أبو داود عن عمر بن الخطاب أنه قال : لولا آخر الناس ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر . ومما يصحح هذا المذهب ما رواه الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : منعت العراق قفيزها ودرهمها ومنعت الشام مدها ودينارها الحديث . قال الطحاوي : " منعت " بمعنى ستمنع ، فدل ذلك على أنها لا تكون للغانمين ، لأن ما ملكه الغانمون لا يكون فيه قفيز ولا درهم ، ولو كانت الأرض تقسم ما بقي لمن جاء بعد الغانمين شيء . والله تعالى يقول : والذين جاءوا من بعدهم بالعطف على قوله : للفقراء المهاجرين . قال : وإنما يقسم ما ينقل من موضع إلى موضع . وقال الشافعي : كل ما حصل من الغنائم من أهل دار الحرب من شيء قل أو كثر من دار أو أرض أو متاع أو غير ذلك قسم ، إلا الرجال البالغين فإن الإمام فيهم مخير أن يمن أو يقتل أو يسبي . وسبيل ما أخذ منهم وسبي سبيل الغنيمة . واحتج بعموم الآية . قال : والأرض مغنومة لا محالة ، فوجب أن تقسم كسائر الغنائم . وقد قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما افتتح عنوة من خيبر . قالوا : ولو جاز أن يدعى الخصوص في الأرض جاز أن يدعى في غير الأرض فيبطل حكم الآية . وأما آية " الحشر " فلا حجة فيها ، لأن ذلك إنما هو في الفيء لا في الغنيمة وقوله : والذين جاءوا من بعدهم استئناف كلام بالدعاء لمن سبقهم بالإيمان لا لغير ذلك . قالوا : وليس يخلو فعل عمر في توقيفه الأرض من أحد وجهين : إما أن تكون غنيمة استطاب أنفس أهلها ، وطابت بذلك فوقفها . وكذلك روى جرير أن عمر استطاب أنفس أهلها ، وكذلك [ ص: 366 ] صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبي هوازن ، لما أتوه استطاب أنفس أصحابه عما كان في أيديهم . وإما أن يكون ما وقفه عمر فيئا فلم يحتج إلى مراضاة أحد . وذهب الكوفيون إلى تخيير الإمام في قسمها أو إقرارها وتوظيف الخراج عليها ، وتصير ملكا لهم كأرض الصلح . قال شيخنا أبو العباس رضي الله عنه : وكأن هذا جمع بين الدليلين ووسط بين المذهبين ، وهو الذي فهمه عمر رضي الله عنه قطعا ، ولذلك قال : لولا آخر الناس ، فلم يخبر بنسخ فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا بتخصيصه بهم ، غير أن الكوفيين زادوا على ما فعل عمر ، فإن عمر إنما وقفها على مصالح المسلمين ولم يملكها لأهل الصلح ، وهم الذين قالوا للإمام أن يملكها لأهل الصلح .الرابعة : ذهب مالك وأبو حنيفة والثوري إلى أن السلب ليس للقاتل ، وأن حكمه حكم الغنيمة ، إلا أن يقول الأمير : من قتل قتيلا فله سلبه ، فيكون حينئذ له . وقال الليث والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد والطبري وابن المنذر : السلب للقاتل على كل حال ، قاله الإمام أو لم يقله . إلا أن الشافعي رضي الله عنه قال : إنما يكون السلب للقاتل إذا قتل قتيلا مقبلا عليه ، وأما إذا قتله مدبرا عنه فلا . قال أبو العباس بن سريج من أصحاب الشافعي : ليس الحديث من قتل قتيلا فله سلبه على عمومه ، لإجماع العلماء على أن من قتل أسيرا أو امرأة أو شيخا أنه ليس له سلب واحد منهم . وكذلك من ذفف على جريح ، ومن قتل من قطعت يداه ورجلاه . قال : وكذلك المنهزم لا يمتنع في انهزامه ، وهو كالمكتوف . قال : فعلم بذلك أن الحديث إنما جعل السلب لمن لقتله معنى زائد ، أو لمن في قتله فضيلة ، وهو القاتل في الإقبال ، لما في ذلك من المؤنة . وأما من أثخن فلا . وقال الطبري : السلب للقاتل ، مقبلا قتله أو مدبرا ، هاربا أو مبارزا إذا كان في المعركة . وهذا يرده ما ذكره عبد الرزاق ومحمد بن بكر عن ابن جريج قال سمعت نافعا مولى ابن عمر يقول : لم نزل نسمع إذا التقى المسلمون والكفار فقتل رجل من المسلمين رجلا من الكفار فإن سلبه له إلا أن يكون في معمعة القتال ، لأنه حينئذ لا يدرى من قتل قتيلا . فظاهر هذا يرد قول الطبري لاشتراطه في السلب القتل في المعركة خاصة . وقال أبو ثور وابن المنذر : السلب للقاتل في معركة كان أو غير معركة ، في الإقبال والإدبار والهروب والانتهار ، على كل الوجوه ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : من قتل قتيلا فله [ ص: 367 ] سلبه .قلت : روى مسلم عن سلمة بن الأكوع قال : غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن فبينا نحن نتضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه ، ثم انتزع طلقا من حقبه فقيد به الجمل ، ثم تقدم يتغدى مع القوم ، وجعل ينظر ، وفينا ضعفة ورقة في الظهر ، وبعضنا مشاة ، إذ خرج يشتد ، فأتى جمله فأطلق قيده ثم أناخه وقعد عليه فأثاره فاشتد به الجمل ، فاتبعه رجل على ناقة ورقاء . قال سلمة : وخرجت أشتد فكنت عند ورك الناقة ، ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل ، ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته ، فلما وضع ركبته في الأرض اخترطت سيفي فضربت رأس الرجل فندر ، ثم جئت بالجمل أقوده ، عليه رحله وسلاحه ، فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقال : من قتل الرجل ؟ قالوا : ابن الأكوع . قال : له سلبه أجمع . فهذا سلمة قتله هاربا غير مقبل ، وأعطاه سلبه . وفيه حجة لمالك من أن السلب لا يستحقه القاتل إلا بإذن الإمام ، إذ لو كان واجبا له بنفس القتل لما احتاج إلى تكرير هذا القول . ومن حجته أيضا ما ذكره أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا أبو الأحوص عن الأسود بن قيس عن بشر بن علقمة قال : بارزت رجلا يوم القادسية فقتلته وأخذت سلبه ، فأتيت سعدا فخطب سعد أصحابه ثم قال : هذا سلب بشر بن علقمة ، فهو خير من اثني عشر ألف درهم ، وإنا قد نفلناه إياه . فلو كان السلب للقاتل قضاء من النبي صلى الله عليه وسلم ما احتاج الأمر أن يضيفوا ذلك إلى أنفسهم باجتهادهم ، ولأخذه القاتل دون أمرهم . والله أعلم . وفي الصحيح أن معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء ضربا أبا جهل بسيفيهما حتى قتلاه ، فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أيكما قتله ؟ فقال كل واحد منهما : أنا قتلته . فنظر في السيفين فقال : كلاكما قتله وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح وهذا نص على أن السلب ليس للقاتل ، إذ لو كان له لقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما . وفي الصحيح أيضا عن عوف بن مالك قال : خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة ، ورافقني مددي من اليمن . وساق الحديث ، وفيه : فقال عوف : يا خالد ، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ؟ [ ص: 368 ] قال : بلى ، ولكني استكثرته . وأخرجه أبو بكر البرقاني بإسناده الذي أخرجه به مسلم ، وزاد فيه بيانا أن عوف بن مالك قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يخمس السلب ، وإن مدديا كان رفيقا لهم في غزوة مؤتة في طرف من الشام ، قال : فجعل رومي منهم يشتد على المسلمين وهو على فرس أشقر وسرج مذهب ومنطقة ملطخة وسيف محلى بذهب . قال : فيغري بهم ، قال : فتلطف له المددي حتى مر به فضرب عرقوب فرسه فوقع ، وعلاه بالسيف فقتله وأخذ سلاحه . قال : فأعطاه خالد بن الوليد وحبس منه ، قال عوف : فقلت له أعطه كله ، أليس قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : السلب للقاتل ! قال : بلى ، ولكني استكثرته . قال عوف : وكان بيني وبينه كلام ، فقلت له : لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال عوف : فلما اجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عوف ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال لخالد : لم لم تعطه ؟ قال فقال : استكثرته . قال : فادفعه إليه . فقلت له : ألم أنجز لك ما وعدتك ؟ قال : فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : يا خالد لا تدفعه إليه هل أنتم تاركون لي أمرائي . فهذا يدل دلالة واضحة على أن السلب لا يستحقه القاتل بنفس القتل بل برأي الإمام ونظره . وقال أحمد بن حنبل : لا يكون السلب للقاتل إلا في المبارزة خاصة .الخامسة : اختلف العلماء في تخميس السلب ، فقال الشافعي : لا يخمس . وقال إسحاق : إن كان السلب يسيرا فهو للقاتل ، وإن كان كثيرا خمس . وفعله عمر بن الخطاب مع البراء بن مالك حين بارز المرزبان فقتله ، فكانت قيمة منطقته وسواريه ثلاثين ألفا فخمس ذلك . أنس عن البراء بن مالك أنه قتل من المشركين مائة رجل إلا رجلا مبارزة ، وأنهم لما غزوا الزارة خرج دهقان الزارة فقال : رجل ورجل ، فبرز البراء فاختلفا بسيفيهما ثم اعتنقا فتوركه البراء فقعد على كبده ، ثم أخذ السيف فذبحه ، وأخذ سلاحه ومنطقته وأتى به عمر ، فنفله السلاح وقوم المنطقة بثلاثين ألفا فخمسها ، وقال : إنها مال . وقال الأوزاعي ومكحول : السلب مغنم وفيه الخمس . وروي نحوه عن عمر بن الخطاب . والحجة للشافعي ما رواه أبو داود عن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في السلب للقاتل ولم يخمس السلب .[ ص: 369 ] السادسة : ذهب جمهور العلماء إلى أن السلب لا يعطى للقاتل إلا أن يقيم البينة على قتله . قال أكثرهم : ويجزئ شاهد واحد ، على حديث أبي قتادة . وقيل : شاهدان أو شاهد ويمين . وقال الأوزاعي : يعطاه بمجرد دعواه ، وليست البينة : شرطا في الاستحقاق ، بل إن اتفق ذلك فهو الأولى دفعا للمنازعة . ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا قتادة سلب مقتول من غير شهادة ولا يمين . ولا تكفي شهادة واحد ، ولا يناط بها حكم بمجردها . وبه قال الليث بن سعد .قلت : سمعت شيخنا الحافظ المنذري الشافعي أبا محمد عبد العظيم يقول : إنما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السلب بشهادة الأسود بن خزاعي وعبد الله بن أنيس . وعلى هذا يندفع النزاع ويزول الإشكال ، ويطرد الحكم . وأما المالكية فيخرج على قولهم أنه لا يحتاج الإمام فيه إلى بينة ، لأنه من الإمام ابتداء عطية ، فإن شرط الشهادة كان له ، وإن لم يشترط جاز أن يعطيه من غير شهادة .السابعة : واختلفوا في السلب ما هو ، فأما السلاح وكل ما يحتاج للقتال فلا خلاف أنه من السلب ، وفرسه إن قاتل عليه وصرع عنه . وقال أحمد في الفرس : ليس من السلب . وكذلك إن كان في هميانه وفي منطقته دنانير أو جواهر أو نحو هذا ، فلا خلاف أنه ليس من السلب . واختلفوا فيما يتزين به للحرب ، فقال الأوزاعي : ذلك كله من السلب . وقالت فرقة : ليس من السلب . وهذا مروي عن سحنون رحمه الله ، إلا المنطقة فإنها عنده من السلب . وقال ابن حبيب في الواضحة : والسواران من السلب .الثامنة : قوله تعالى فأن لله خمسه قال أبو عبيد : هذا ناسخ لقوله عز وجل في أول السورة قل الأنفال لله والرسول ولم يخمس رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم بدر ، فنسخ حكمه في ترك التخميس بهذا . إلا أنه يظهر من قول علي رضي الله عنه في صحيح مسلم " كان لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس يومئذ " الحديث - أنه خمس ، فإن كان هذا فقول أبي عبيد مردود . قال ابن عطية : ويحتمل أن يكون الخمس الذي ذكر علي من إحدى الغزوات التي كانت بين بدر وأحد ، فقد كانت غزوة بني سليم وغزوة بني المصطلق وغزوة ذي أمر وغزوة بحران ، ولم يحفظ فيها قتال ، ولكن يمكن أن غنمت غنائم . والله أعلم .[ ص: 370 ] قلت : وهذا التأويل يرده قول علي يومئذ ، وذلك إشارة إلى يوم قسم غنائم بدر ، إلا أنه يحتمل أن يكون من الخمس إن كان لم يقع في بدر تخميس ، من خمس سرية عبد الله بن جحش فإنها أول غنيمة غنمت في الإسلام ، وأول خمس كان في الإسلام ، ثم نزل القرآن واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه . وهذا أولى من التأويل الأول . والله أعلم .التاسعة ما في قوله ما غنمتم بمعنى الذي والهاء محذوفة ، أي الذي غنمتموه . ودخلت الفاء لأن في الكلام معنى المجازاة . و أن الثانية توكيد للأولى ، ويجوز كسرها ، وروي عن أبي عمرو . قال الحسن : هذا مفتاح كلام ، الدنيا والآخرة لله ، ذكره النسائي . واستفتح عز وجل الكلام في الفيء والخمس بذكر نفسه ، لأنهما أشرف الكسب ، ولم ينسب الصدقة إليه لأنها أوساخ الناس .العاشرة : واختلف العلماء في كيفية قسم الخمس على أقوال ستة :الأول : قالت طائفة : يقسم الخمس على ستة ، فيجعل السدس للكعبة ، وهو الذي لله . والثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم . والثالث لذوي القربى . والرابع لليتامى . والخامس للمساكين . والسادس لابن السبيل . وقال بعض أصحاب هذا القول : يرد السهم الذي لله على ذوي الحاجة .الثاني : قال أبو العالية والربيع : تقسم الغنيمة على خمسة ، فيعزل منها سهم واحد ، وتقسم الأربعة على الناس ، ثم يضرب بيده على السهم الذي عزله فما قبض عليه من شيء جعله للكعبة ، ثم يقسم بقية السهم الذي عزله على خمسة ، سهم للنبي صلى الله عليه وسلم ، وسهم لذوي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لابن السبيل .الثالث : قال المنهال بن عمرو : سألت عبد الله بن محمد بن علي وعلي بن الحسين عن الخمس فقال : هو لنا . قلت لعلي : إن الله تعالى يقول : واليتامى والمساكين وابن السبيل فقال : أيتامنا ومساكيننا .الرابع : قال الشافعي : يقسم على خمسة . ورأى أن سهم الله ورسوله واحد ، وأنه يصرف في مصالح المؤمنين ، والأربعة الأخماس على الأربعة الأصناف المذكورين في الآية .[ ص: 371 ] الخامس : قال أبو حنيفة : يقسم على ثلاثة : اليتامى والمساكين وابن السبيل . وارتفع عنده حكم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بموته ، كما ارتفع حكم سهمه . قالوا : ويبدأ من الخمس بإصلاح القناطر ، وبناء المساجد ، وأرزاق القضاة والجند ، وروي نحو هذا عن الشافعي أيضا .السادس : قال مالك : هو موكول إلى نظر الإمام واجتهاده ، فيأخذ منه من غير تقدير ، ويعطي منه القرابة باجتهاد ، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين . وبه قال الخلفاء الأربعة ، وبه عملوا . وعليه يدل قوله صلى الله عليه وسلم : ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم . فإنه لم يقسمه أخماسا ولا أثلاثا ، وإنما ذكر في الآية من ذكر على وجه التنبيه عليهم ، لأنهم من أهم من يدفع إليه . قال الزجاج محتجا لمالك : قال الله عز وجل : يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وللرجل جائز بإجماع أن ينفق في غير هذه الأصناف إذا رأى ذلك . وذكر النسائي عن عطاء قال : خمس الله وخمس رسوله واحد ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل منه ويضعه حيث شاء ويصنع به ما شاء .الحادية عشرة : ولذي القربى ليست اللام لبيان الاستحقاق والملك ، وإنما هي لبيان المصرف والمحل . والدليل عليه ما رواه مسلم أن الفضل بن عباس وربيعة بن عبد المطلب أتيا النبي صلى الله عليه وسلم ، فتكلم أحدهما فقال : يا رسول الله ، أنت أبر الناس ، وأوصل الناس ، وقد بلغنا النكاح فجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات ، فنؤدي إليك كما يؤدي الناس ، ونصيب كما يصيبون . فسكت طويلا حتى أردنا أن نكلمه ، قال : وجعلت زينب تلمع إلينا من وراء الحجاب ألا تكلماه ، قال : ثم قال : إن الصدقة لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس ادعوا لي محمية - وكان على الخمس - ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب . قال : فجاءاه فقال لمحمية : أنكح هذا الغلام ابنتك - للفضل بن عباس - فأنكحه . وقال لنوفل بن الحارث : أنكح هذا الغلام ابنتك - يعني ربيعة بن عبد المطلب . وقال لمحمية : أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا . وقال صلى الله عليه وسلم : ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس [ ص: 372 ] والخمس مردود عليكم . وقد أعطى جميعه وبعضه ، وأعطى منه المؤلفة قلوبهم ، وليس ممن ذكرهم الله في التقسيم ، فدل على ما ذكرناه ، والموفق الإله .الثانية عشرة : واختلف العلماء في ذوي القربى على ثلاثة أقوال : قريش كلها ، قاله بعض السلف ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد الصفا جعل يهتف : يا بني فلان يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب يا بني كعب يا بني مرة يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار الحديث . وسيأتي في " الشعراء " . وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور ومجاهد وقتادة وابن جريج ومسلم بن خالد : بنو هاشم وبنو عبد المطلب ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني عبد المطلب قال : إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد وشبك بين أصابعه ، أخرجه النسائي والبخاري . قال البخاري : قال الليث حدثني يونس ، وزاد : ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل شيئا . قال ابن إسحاق : وعبد شمس وهاشم والمطلب إخوة لأم ، وأمهم عاتكة بنت مرة . وكان نوفل أخاهم لأبيهم . قال النسائي : وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم لذوي القربى ، وهم بنو هاشم وبنو المطلب ، بينهم الغني والفقير . وقد قيل : إنه للفقير منهم دون الغني ، كاليتامى وابن السبيل - وهو أشبه القولين بالصواب عندي . والله أعلم - والصغير والكبير والذكر والأنثى سواء ، لأن الله تعالى جعل ذلك لهم ، وقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم . وليس في الحديث أنه فضل بعضهم على بعض . الثالث : بنو هاشم خاصة ، قاله مجاهد وعلي بن الحسين . وهو قول مالك والثوري والأوزاعي وغيرهم .الثالثة عشرة : لما بين الله عز وجل حكم الخمس وسكت عن الأربعة الأخماس ، دل ذلك على أنها ملك للغانمين . وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله : وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم . وهذا مما لا خلاف فيه بين الأمة ولا بين الأئمة ، على ما [ ص: 373 ] حكاه ابن العربي في أحكامه ، وغيره . بيد أن الإمام إن رأى أن يمن على الأسارى بالإطلاق فعل ، وبطلت حقوق الغانمين فيهم ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بثمامة بن أثال وغيره ، وقال : لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى - يعني أسارى بدر - لتركتهم له . أخرجه البخاري . مكافأة له لقيامه في شأن نقض الصحيفة . وله أن يقتل جميعهم ، وقد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي معيط من بين الأسرى صبرا ، وكذلك النضر بن الحارث قتله بالصفراء صبرا ، وهذا ما لا خلاف فيه . وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سهم كسهم الغانمين ، حضر أو غاب . وسهم الصفي ، يصطفي سيفا أو سهما أو خادما أو دابة . وكانت صفية بنت حيي من الصفي من غنائم خيبر . وكذلك ذو الفقار كان من الصفي . وقد انقطع بموته ، إلا عند أبي ثور فإنه رآه باقيا للإمام يجعله مجعل سهم النبي صلى الله عليه وسلم . وكانت الحكمة في ذلك أن أهل الجاهلية كانوا يرون للرئيس ربع الغنيمة . قال شاعرهم :لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضولوقال آخر :منا الذي ربع الجيوش ، لصلبه عشرون وهو يعد في الأحياءيقال : ربع الجيش يربعه رباعة إذا أخذ ربع الغنيمة . قال الأصمعي : ربع في الجاهلية وخمس في الإسلام ، فكان يأخذ بغير شرع ولا دين الربع من الغنيمة ، ويصطفي منها ، ثم يتحكم بعد الصفي في أي شيء أراد ، وكان ما شذ منها وما فضل من خرثي ومتاع له . فأحكم الله سبحانه الدين بقوله : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وأبقى سهم الصفي لنبيه صلى الله عليه وسلم وأسقط حكم الجاهلية . وقال عامر الشعبي : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سهم يدعى الصفي إن شاء عبدا أو أمة أو فرسا يختاره قبل الخمس ، أخرجه أبو داود . وفي حديث أبي هريرة قال فيلقى العبد فيقول : أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل [ ص: 374 ] والإبل وأذرك ترأس وتربع الحديث . أخرجه مسلم . " تربع " بالباء الموحدة من تحتها : تأخذ المرباع ، أي الربع مما يحصل لقومك من الغنائم والكسب . وقد ذهب بعض أصحاب الشافعي رضي الله عنه إلى أن خمس الخمس كان النبي صلى الله عليه وسلم يصرفه في كفاية أولاده ونسائه ، ويدخر من ذلك قوت سنته ، ويصرف الباقي في الكراع والسلاح . وهذا يرده ما رواه عمر قال : كانت أموال بني النضير مما أفاء - الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب ، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة ، فكان ينفق على نفسه منها قوت سنة ، وما بقي جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله . أخرجه مسلم . وقال : والخمس مردود عليكم .الرابعة عشرة : ليس في كتاب الله تعالى دلالة على تفضيل الفارس على الراجل ، بل فيه أنهم سواء ، لأن الله تعالى جعل الأربعة أخماس لهم ولم يخص راجلا من فارس . ولولا الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان الفارس كالراجل ، والعبد كالحر ، والصبي كالبالغ . وقد اختلف العلماء في قسمة الأربعة الأخماس ، فالذي عليه عامة أهل العلم فيما ذكر ابن المنذر أنه يسهم للفارس سهمان ، وللراجل سهم . وممن قال ذلك مالك بن أنس ومن تبعه من أهل المدينة . وكذلك قال الأوزاعي ومن وافقه من أهل الشام . وكذلك قال الثوري ومن وافقه من أهل العراق . وهو قول الليث بن سعد ومن تبعه من أهل مصر . وكذلك قال الشافعي رضي الله عنه وأصحابه . وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور ويعقوب ومحمد . قال ابن المنذر : ولا نعلم أحدا خالف في ذلك إلا النعمان فإنه خالف فيه السنن وما عليه جل أهل العلم في القديم والحديث . قال : لا يسهم للفارس إلا سهم واحد .قلت : ولعله شبه عليه بحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفارس سهمين ، وللراجل سهما . خرجه الدارقطني وقال : قال الرمادي كذا يقول ابن نمير قال لنا النيسابوري : هذا عندي وهم من ابن أبي شيبة أو من الرمادي ، لأن أحمد بن حنبل [ ص: 375 ] وعبد الرحمن بن بشر وغيرهما رووه عن ابن عمر رضي الله عنهما بخلاف هذا ، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم ، سهما له وسهمين لفرسه ، هكذا رواه عبد الرحمن بن بشر عن عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ، وذكر الحديث . وفي صحيح البخاري عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما . وهذا نص . وقد روى الدارقطني عن الزبير قال : أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أسهم يوم بدر ، سهمين لفرسي وسهما لي وسهما لأمي من ذوي القرابة . وفي رواية : وسهما لأمه سهم ذوي القربى . وخرج عن بشير بن عمرو بن محصن قال : أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرسي أربعة أسهم ، ولي سهما ، فأخذت خمسة أسهم . وقيل إن ذلك راجع إلى اجتهاد الإمام ، فينفذ ما رأى . والله أعلم .الخامسة عشرة : لا يفاضل بين الفارس والراجل بأكثر من فرس واحد ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يسهم لأكثر من فرس واحد ، لأنه أكثر عناء وأعظم منفعة ، وبه قال ابن الجهم من أصحابنا ، ورواه سحنون عن ابن وهب . ودليلنا أنه لم ترد رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسهم لأكثر من فرس واحد ، وكذلك الأئمة بعده ، ولأن العدو لا يمكن أن يقاتل إلا على فرس واحد ، وما زاد على ذلك فرفاهية وزيادة عدة ، وذلك لا يؤثر في زيادة السهمان ، كالذي معه زيادة سيوف أو رماح ، واعتبارا بالثالث والرابع . وقد روي عن سليمان بن موسى أنه يسهم لمن كان عنده أفراس ، لكل فرس سهم .السادسة عشرة : لا يسهم إلا للعتاق من الخيل ، لما فيها من الكر والفر ، وما كان من البراذين والهجن بمثابتها في ذلك . وما لم يكن كذلك لم يسهم له . وقيل : إن أجازها الإمام أسهم لها ، لأن الانتفاع بها يختلف بحسب الموضع ، فالهجن والبراذين تصلح للمواضع المتوعرة كالشعاب والجبال ، والعتاق تصلح للمواضع التي يتأتى فيها الكر والفر ، فكان ذلك متعلقا برأي الإمام . والعتاق : خيل العرب . والهجن والبراذين : خيل الروم .السابعة عشرة : واختلف علماؤنا في الفرس الضعيف ، فقال أشهب وابن نافع : لا [ ص: 376 ] يسهم له ، لأنه لا يمكن القتال عليه فأشبه الكسير . وقيل : يسهم له لأنه يرجى برؤه . ولا يسهم للأعجف إذا كان في حيز ما لا ينتفع به ، كما لا يسهم للكسير . فأما المريض مرضا خفيفا مثل الرهيص ، وما يجري مجراه مما لا يمنعه المرض عن حصول المنفعة المقصودة منه فإنه يسهم له . ويعطى الفرس المستعار والمستأجر ، وكذلك المغصوب ، وسهمه لصاحبه . ويستحق السهم للخيل وإن كانت في السفن ووقعت الغنيمة في البحر ، لأنها معدة للنزول إلى البر .الثامنة عشرة : لا حق في الغنائم للحشوة كالأجراء والصناع الذين يصحبون الجيش للمعاش ، لأنهم لم يقصدوا قتالا ولا خرجوا مجاهدين . وقيل : يسهم لهم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : الغنيمة لمن شهد الوقعة . أخرجه البخاري . وهذا لا حجة فيه لأنه جاء بيانا لمن باشر الحرب وخرج إليه ، وكفى ببيان الله عز وجل المقاتلين وأهل المعاش من المسلمين حيث جعلهم فرقتين متميزتين ، لكل واحدة حالها في حكمها ، فقال : علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله إلا أن هؤلاء إذا قاتلوا لا يضرهم كونهم على معاشهم ، لأن سبب الاستحقاق قد وجد منهم . وقال أشهب : لا يستحق أحد منهم وإن قاتل ، وبه قال ابن القصار في الأجير : لا يسهم له وإن قاتل . وهذا يرده حديث سلمة بن الأكوع قال : كنت تبيعا لطلحة بن عبيد الله أسقي فرسه وأحسه وأخدمه وآكل من طعامه ، الحديث . وفيه : ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين ، سهم الفارس وسهم الراجل ، فجمعهما لي . خرجه مسلم . واحتج ابن القصار ومن قال بقوله بحديث عبد الرحمن بن عوف ، ذكره عبد الرزاق ، وفيه : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن : هذه الثلاثة الدنانير حظه ونصيبه من غزوته في أمر دنياه وآخرته . [ ص: 377 ]التاسعة عشرة : فأما العبيد والنساء فمذهب الكتاب أنه لا يسهم لهم ولا يرضخ . وقيل : يرضخ لهم ، وبه قال جمهور العلماء . وقال الأوزاعي : إن قاتلت المرأة أسهم لها . وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم للنساء يوم خيبر . قال : وأخذ المسلمون بذلك عندنا . وإلى هذا القول مال ابن حبيب من أصحابنا . خرج مسلم عن ابن عباس أنه كان في كتابه إلى نجدة : تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء ؟ وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة ، وأما بسهم فلم يضرب لهن . وأما الصبيان فإن كان مطيقا للقتال ففيه عندنا ثلاثة أقوال : الإسهام ونفيه حتى يبلغ ، لحديث ابن عمر ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي . والتفرقة بين أن يقاتل فيسهم له أو يقاتل فلا يسهم له . والصحيح الأول ، لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني قريظة أن يقتل منهم من أنبت ويخلى منهم من لم ينبت . وهذه مراعاة لإطاقة القتال لا للبلوغ . وقد روى أبو عمر في الاستيعاب عن سمرة بن جندب قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الغلمان من الأنصار فيلحق من أدرك منهم ، فعرضت عليه عاما فألحق غلاما وردني ، فقلت : يا رسول الله ، ألحقته ورددتني ، ولو صارعني صرعته قال : فصارعني فصرعته فألحقني . وأما العبيد فلا يسهم لهم أيضا ويرضخ لهم .الموفية العشرين : الكافر إذا حضر بإذن الإمام وقاتل ففي الإسهام له عندنا ثلاثة أقوال : الإسهام ونفيه ، وبه قال مالك وابن القاسم . زاد ابن حبيب : ولا نصيب لهم . ويفرق في الثالث - وهو لسحنون - بين أن يستقل المسلمون بأنفسهم فلا يسهم له ، أو لا يستقلوا ويفتقروا إلى معونته فيسهم له . فإن لم يقاتل فلا يستحق شيئا . وكذلك العبيد مع الأحرار . وقال الثوري والأوزاعي : إذا استعين بأهل الذمة أسهم لهم . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يسهم لهم ، ولكن يرضخ لهم . وقال الشافعي رضي الله عنه : يستأجرهم الإمام من مال لا مالك له بعينه . فإن لم يفعل أعطاهم سهم النبي صلى الله عليه وسلم . وقال في موضع آخر : يرضخ للمشركين إذا قاتلوا مع المسلمين . قال أبو عمر : اتفق الجميع أن العبد ، وهو ممن يجوز أمانه ، إذا قاتل لم يسهم له ولكن يرضخ ، فالكافر بذلك أولى ألا يسهم له .الحادية والعشرون : لو خرج العبد وأهل الذمة لصوصا وأخذوا مال أهل الحرب فهو لهم ولا يخمس ، لأنه لم يدخل في عموم قوله عز وجل : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه [ ص: 378 ] أحد منهم ولا من النساء . فأما الكفار فلا مدخل لهم من غير خلاف . وقال سحنون . لا يخمس ما ينوب العبد . وقال ابن القاسم : يخمس ، لأنه يجوز أن يأذن له سيده في القتال ويقاتل على الدين ، بخلاف الكافر . وقال أشهب في كتاب محمد : إذا خرج العبد والذمي من الجيش وغنما فالغنيمة للجيش دونهم .الثانية والعشرون : سبب استحقاق السهم شهود الوقعة لنصر المسلمين ، على ما تقدم . فلو شهد آخر الوقعة استحق . ولو حضر بعد انقضاء القتال فلا . ولو غاب بانهزام فكذلك . فإن كان قصد التحيز إلى فئة فلا يسقط استحقاقه . روى البخاري وأبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبان بن سعيد على سرية من المدينة قبل نجد ، فقدم أبان بن سعيد وأصحابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد أن فتحها ، وإن حزم خيلهم ليف ، فقال أبان : اقسم لنا يا رسول الله . قال أبو هريرة : فقلت لا تقسم لهم يا رسول الله . فقال أبان : أنت بها يا وبر تحدر علينا من رأس ضال . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اجلس يا أبان ولم يقسم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم .الثالثة والعشرون : واختلف العلماء فيمن خرج لشهود الوقعة فمنعه العذر منه كمرض ، ففي ثبوت الإسهام له ونفيه ثلاثة أقوال : يفرق في الثالث ، وهو المشهور ، فيثبته إن كان الضلال قبل القتال وبعد الإدراب ، وهو الأصح ، قاله ابن العربي . وينفيه إن كان قبله . وكمن بعثه الأمير من الجيش في أمر من مصلحة الجيش فشغله ذلك عن شهود الوقعة فإنه يسهم له ، قاله ابن المواز ، ورواه ابن وهب وابن نافع عن مالك . وروي لا يسهم له بل يرضخ له لعدم السبب الذي يستحق به السهم ، والله أعلم . وقال أشهب : يسهم للأسير وإن كان في الحديد . والصحيح أنه لا يسهم له ، لأنه ملك مستحق بالقتال ، فمن غاب أو حضر مريضا كمن لم يحضر .الرابعة والعشرون : الغائب المطلق لا يسهم له ، ولم يسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لغائب قط [ ص: 379 ] إلا يوم خيبر ، فإنه أسهم لأهل الحديبية من حضر منهم ومن غاب ، لقول الله عز وجل : وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها ، قاله موسى بن عقبة . وروي ذلك عن جماعة من السلف . وقسم يوم بدر لعثمان ولسعيد بن زيد وطلحة ، وكانوا غائبين ، فهم كمن حضرها إن شاء الله تعالى . فأما عثمان فإنه تخلف على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره من أجل مرضها . فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره ، فكان كمن شهدها . وأما طلحة بن عبيد الله فكان بالشام في تجارة فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره ، فيعد لذلك في أهل بدر . وأما سعيد بن زيد فكان غائبا بالشام أيضا فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره . فهو معدود في البدريين . قال ابن العربي : أما أهل الحديبية فكان ميعادا من الله اختص به أولئك النفر فلا يشاركهم فيه غيرهم . وأما عثمان وسعيد وطلحة فيحتمل أن يكون أسهم لهم من الخمس ، لأن الأمة مجمعة على أن من بقي لعذر فلا يسهم له .قلت : الظاهر أن ذلك مخصوص بعثمان وطلحة وسعيد فلا يقاس عليهم غيرهم . وأن سهمهم كان من صلب الغنيمة كسائر من حضرها لا من الخمس . هذا الظاهر من الأحاديث والله أعلم . وقد روى البخاري عن ابن عمر قال : لما تغيب عثمان عن بدر فإنه كان تحته ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه .الخامسة والعشرون قوله تعالى إن كنتم آمنتم بالله قال الزجاج عن فرقة : المعنى فاعلموا أن الله مولاكم إن كنتم ، ف ( إن ) متعلقة بهذا الوعد . وقالت فرقة : إن ( إن ) متعلقة بقوله واعلموا أنما غنمتم . قال ابن عطية : وهذا هو الصحيح ، لأن قوله واعلموا يتضمن الأمر بالانقياد والتسليم لأمر الله في الغنائم ، فعلق إن بقوله : واعلموا على هذا المعنى ، أي إن كنتم مؤمنين بالله فانقادوا وسلموا لأمر الله فيما أعلمكم به من حال قسمة الغنيمة .السادسة والعشرون : وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان ما في موضع [ ص: 380 ] خفض عطف على اسم الله يوم الفرقان أي اليوم الذي فرقت فيه بين الحق والباطل ، وهو يوم بدر .يوم التقى الجمعان حزب الله وحزب الشيطان . والله على كل شيء قدير
In ancient times it was the custom that after a battle whatever enemy property (ghanimah) the victors could lay their hands on was treated as their property. However, Islam laid down the rule that whatever one got from the battlefield should be brought back and deposited with the chief. After gathering all the spoils of war in this way, one-fifth part of it was kept aside in the name of God. This was received by the Prophet, who acted on God’s behalf, and was spent in this way: one part was spent on himself, then on his relatives who supported him in his religious mission in difficult times, then on the destitute, orphans, the needy and travellers. The remaining four-fifths were distributed among the soldiers. Islam wants man to develop the outlook of considering whatever he gets as God-given. In the battle of Badr a weak group overcoming an extremely powerful group was extraordinary proof of the fact that whatever happened was at the behest of God. Keeping a share of booty for other deserving brethren teaches the lesson that the bases for entitlement to a share in property are not merely effort and inheritance; there are other bases which do not fall within these spheres. The acknowledgement of others’ entitlement amounts to one’s admitting that everything belongs to God and not to oneself. The third important lesson taught by this law of ghanimah is that the basis of ownership is not possession but principle. Nobody will become the owner of a thing merely on the basis of it having accidentally come into his possession. In spite of being in possession of something, the individual must hand over the item to the responsible persons and should be content with receiving whatever is due to him as a matter of principle and as per the law.
Commentary Mentioned in this verse are injunctions of spoils and the law of their distribution. Before we take up the subject in detail, let us under-stand some important words first. Lexically, the word: غَنِیمۃ (ghanimah) is applied to property which is acquired from the enemy. In the terminology of the Shari` ah, property which is acquired from non-Muslims through fighting and killing, triumph and control, is called: غَنِیمۃ (ghanimah, translated here as spoils). And the property which is acquired in peace and with consent, like: جِزیَہ Jizyah, خِرَاج Khiraj etc., is called: فَییء (fai' ). These two words have been used to describe injunctions of these two kinds in the Holy Qur'an. The present Surah al-Anfal takes up injunctions relating to ghanimah or spoils which is acquired from non-Muslims at the time of fighting and killing. At this point, we should first keep in mind that, according to the Islamic and Qur'anic view of things, the real ownership of the entire universe belongs to Allah Ta` ala, the One and only Being who has created whatever there is in it. The only way through which the ownership of something can be attributed to human beings is no other but that Allah Ta` ala may have Himself declared it, through His Law, to be under the ownership of someone. For instance, while mentioning quadruped animals in Surah YaSin (36:71 ), it was said: أَوَلَمْ يَرَ‌وْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴿71﴾ (Do they see not that We created the quadrupeds with Our Own hands then they became their owners?) As obvious, the sense is that this ownership of theirs is not private and personal - it was Allah who made them the owners out of His grace. When some set of people rebels against Allah Ta` ala, that is, indulges in Kufr and Shirk, then, the first action Allah Ta'ala takes to reform them is that He sends His Messengers and Books to them. When the unfortunate ones among them are not impressed even by this act of Divine grace, Allah Ta'-al-a commands His Messengers to wage Jihad against them and kill them. The outcome of this was that the lives and properties of these rebels became مُبَاح Mubah (allowed). They no longer had the right to benefit from the assets of life and property given to them by Allah Ta` ala, instead, in a manner of saying, all that belonged to them was confiscated in the name of the Authority in command. These very confiscated properties are given the name of ghanimah, spoils or war booty - which went out of the ownership of disbelievers and deposited itself separately as being under the ownership of Allah Ta` ala alone. According to the ancient Divine Law which governed such confiscated properties, no one was allowed to benefit from them. Such properties were, rather, gathered and placed on some open spot where lightening would come from the heavens and burn these up. This was the sign that their effort by way of Jihad was accepted. One of the few unique distinctions bestowed upon the Last of the Prophets ﷺ by Allah Ta’ ala was that غَنِیمۃ ghanimah properties (spoils) were made lawful (Halal) for the Muslim community (as in a Hadith of Muslim). And such was the quality of its lawfulness that it was classed as 'the purest of properties!' The reason for it is not far to find. Is it not that wealth and property which one acquires through hard labour comes to him under his ownership after having passed through chains after chains of transfers from the ownership of many human beings? Now, while passing through these numerous chains, there exists a strong probability of unlawful, impermissible or repugnant methods being employed somewhere in the pipeline. The case of غَنِیمۃ ghanimah or spoils happens to be quite contrary. Here, the ownership of disbelievers stands severed from them and passes directly into the ownership of Allah Ta` ala, remaining there as such. Now, whoever gets it, gets it directly from what is owned by Allah Ta'-al-a and that leaves no doubt, or apprehension of unlawfulness or repugnance as could be the case in receiving from what is owned by human beings. This is like water drawn from a well, or natural grass, which reaches man directly as a blessing of Allah Ta` ala without any human intermediacy in between. To sum up, it can be said that غَنِیمۃ ghanimah or spoils which was not lawful for past communities was made lawful as a token of blessing and mercy for the Muslim Ummah. The rule of its distribution has been introduced by saying: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ (And know that whatever spoils you receive - 41). To begin with, according to the rules of Arabic language, the word: ما (ma) already signifies generality. Then, to put further stress on this generality, added there was the expression: مِّن شَيْءٍ (min sha'i) which means whatever is collected as spoils, big or small, falls under the purview of this very law. Anyone who takes anything outside the provisions of the law of distribution, even if ordinary or small in his judgment, he will still be considered guilty of a serious crime. Therefore, the Holy Prophet ﷺ said that it is not per-missible for anyone to take even a needle and its thread which is a part of the spoils غَنِیمۃ (ghanimah property) without his entitlement to it as his legally allotted share. In addition to that, he has given a severe warning against taking anything from spoils outside the allotted share. The name given to this act of misappropriation in spoils in Hadith is Ghulul where it has been declared as brazenly unlawful, far more serious than common theft. By introducing the ground rule for distribution, all mujahid Muslims were served with a notice that Allah Ta` ala has made spoils lawful for them, but that it was lawful under a specific procedural regulation. Anyone who takes anything against it, then, that will be nothing but an ember of the fire of Jahannam. This is what makes the law of the Qur'an distinct from other laws of the world. Then, this is the real secret behind the perfect effectiveness and success of the law of Qur'an when it begins by focusing on the need to fear Allah and to be concerned about the Hereafter and follows it up with warnings of consequences. After that, as part of the next article, penal punishments were also promulgated. Otherwise, it is worth pondering how is it possible in the middle of the wild commotion of the battlefield that properties be acquired from out of the possession of non-Muslims, properties the details of which are known neither to the commander of Muslims nor to someone else. On top of that, battles are fought on grounds which form part of desolate jungles and deserts where thousands of places exist as possible hideouts far from the arm of law. To stand guard over these properties with the sole strength of law was something just not possible for anyone. Ultimately, it was the fear of Allah and Akhirah alone which ena-bled every single Muslim to desist from making even the minutest misappropriation in these properties. Now, let us have a look at this rule of distribution. It was said: فَأَنَّ لِلَّـهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّ‌سُولِ وَلِذِي الْقُرْ‌بَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ (its one fifth is for Allah and the Messenger and for kinsmen and orphans and the needy and the wayfarer - 41). First of all, worth pondering at this point is that the rule of the distribution of ghanimah or spoils being described here covers the distribution of spoils as a whole. But, the Qur'an has elected to simply mention the rule as it applies to its one-fifth. No mention has been made of the remaining four shares. What is the secret behind it and what is the law which governs the distribution of the rest of four shares? If we ponder over and deliberate in the Qur'an, an answer to these two questions comes out from within the existing word arrangement of the text. To wit, addressing Muslims engaged in Jihad, the Holy Qur'an said: مَا غَنِمْتُم (ma ghanimtum: whatever spoils you receive). There is a hint here to the effect that this property is the right of those who receive it. And after that, it was declared that one fifth from it was the share of Allah and the Messenger and others. Thus, the outcome is all too clear - the remaining four shares belonged to the mujahidin and to those who collected spoils among them. This is similar to what the Qur'an has said elsewhere in connection with the law of inheritance: وَوَرِ‌ثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ And his parents have inherited him, then, his mother gets the one-third. (4:11) Here too, the mention of mother has been considered sufficient which tells us that the remaining two shares are the right of the father. Similarly, after mentioning: (ma ghanimtum غَنِمْتُم : whatever spoils you re-ceive), when only one fifth share was set aside for Allah, it became clear that the remaining four shares were the right of the mujahidin. Later, the corresponding word and deed of the Holy Prophet ﷺ fully clarified the rule in details that these four shares were distributed over mujahidin under a specific law. Now, let us take up the details of that one fifth share which has been clearly determined by the Holy Qur'an in this verse. The count of words used in the Qur'an to say this here is six. The six words are: (1) لِلَہ (Lillah : for Allah), (2) لِلرَّ‌سُولِ (lirrasul : for the Messenger), (3) لِذِي الْقُرْ‌بَ (lidhilqurba : for kinsmen), (4) الْيَتَامَىٰ (al-yatama : orphans, (5) الْمَسَاكِين (al masakin : the needy) and (6) ابْنِ السَّبِيلِ (ibn as-sabil : the wayfarer). Out of these words, the first word: لِلَہ (lillah) serves as the main heading under which this one fifth shall be disbursed. In other words, the statement made is that all these disbursements are exclusively for the sake of Allah. Then, the introduction of this word at this place carries a particular wisdom of its own which has been pointed out to in Tafsir Mazhari. It has been said there that wealth and property coming out of sadaqat (charities) had been declared unlawful for the Holy Prophet ﷺ and his family since it did not suit his station as a prophet of Allah, and also because it was a portion taken out from the wealth and properties of Muslims at large for the purpose of making these purified. The name given to such give outs in Hadith is: اَوسَاخُ النَّاس (awsakhu 'n-nas : dirt removed from people). This is not fit for the high status of a prophet. Since this verse has also given a share out of the one fifth of spoils to the Holy Prophet ﷺ and his family, therefore, it was particularly stressed that this share did not wind its way through what was owned by people, instead, it was directly from Allah Ta` ala - as mentioned a little earlier that the property of غَنِیمۃ ghanimah or spoils goes out from the ownership of disbelievers and passes directly into the sole ownership of Allah Ta` ala. Thereafter, it is distributed as a reward from Him. Therefore, to indicate that the share given to the Holy Prophet ﷺ and his kinsmen from the one fifth of spoils had nothing to do with charities given by people, instead, was grace and reward directly from Allah Ta` ala, it was said at the beginning of the verse: لِلَہ (lillah) which means that all this property belongs to Allah Ta` ala, really and specifically, and it will be disbursed according to His command alone on heads as determined. So, there remain five real categories of disbursement from this one fifth - the Messenger, the kinsmen, the orphan, the needy and the wayfarer. Then, there are different degrees of entitlement among them. One marvels at the eloquence of the Holy Qur'an as to how delicately it has described the difference in their degrees of entitlement. For instance, the intensifying particle: لَام (lam) has been affixed before the first two of these five as in: لِلرَّ‌سُولِ وَلِذِي الْقُرْ‌بَہ (for the Messenger and for the kinsmen) - and the rest of the three kinds have been conjoined together and mentioned without the particle لَام lam. The particle لَام lam is used for particularization in the Arabic language. In the word: لِلَہ ، (lillah), the particle لَام lam denotes exclusivity of ownership which means that Allah Ta` ala is the real owner of everything - and in: لِلرَّ‌سُولِ (lirrasul), the objective is to highlight the speciality of entitlement since Allah Ta` ala bestowed the right of disbursing and distributing the one fifth of spoils on the noble Prophet ﷺ . The purport of this arrangement has been ably stated by Imam Tahawi and Tafsir Mazhari when they said: Though, five names have been mentioned at this place with reference to the heads of disbursement of one fifth of spoils but, in reality, the entire right of disposal rests with the Holy Prophet ﷺ who shall expend the one fifth of spoils over these five categories at his discretion. This is similar to what was said in the first verse of Surah al-Anfal where the injunction about the entire collection of spoils was that the Holy Prophet ﷺ had the right to expend it where he wished or give it to whom he wished, all at his discretion. Though, the verse (41): وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم (And know that whatever spoils you receive) by dividing the whole of spoils over five shares, declared that four of these were the right of the mujahidin, but the fifth share continued to be governed by the same injunction which had left its disbursement at the discretion of the Holy Prophet ﷺ . However, the only addition made there was that five heads of expenditure re-lating to this fifth share were spelt out and that it will keep revolving within these. But, according to the majority of expert scholars, it was not incumbent on him that he should make five equal shares out of this one fifth and distribute it equally over the five categories of recipients mentioned in the verse. Instead, what was necessary was no more than that he would give the one fifth of spoils within the same five categories, to all, or to some, at his discretion. The clearest proof of this statement lies within the words of the verse and the categories of recipients it mentions. It means that all these categories are not practically separate and detached from each other. In fact, they can be common to each other. For instance, a person who falls under the category of 'kinsmen,' could also be an 'orphan', or 'needy' and 'wayfarer' too. Similarly, the needy and the wayfarer could also be orphans, and kinsmen too. Someone needy could also have the status of a wayfarer. If the purpose was to have spoils distributed equally and separately over all these categories, then, these categories should have been such as would not admit one category of person in the other. Otherwise, it would become necessary that a person who is from kinsmen and who also happens to be an orphan, a needy one and a wayfarer too will have to be given four shares at the rate of one share for each status. Incidentally, this is the governing rule in the distribution of inheritance. Someone who has different kinds of relationship with a deceased person gets a separate share against each such relationship. Nevertheless, giving four shares to one person is something no one in the Muslim community goes by. This tells us that the verse does not aim to put a restriction of the Holy Prophet ﷺ that he necessarily gives to all these categories and gives equally too. Instead, the aim is that he may give out of the one fifth of spoils to any category from the five categories specified as he deems fit and appropriate. (Tafsir Mazhari) This is illustrated by an incident relating to Sayyidah Fatimah. When she requested the Holy Prophet ﷺ that she be given a servant to help her with home chores in view of her physical weakness, he refused to accept her request on the ground that, in his sight, the need of his Companions ؓ from the people of Suffah was more urgent than hers. They were extremely poor and needy and there was no way he could bypass them and give to her. (Sahib al-Bukhri and Muslim) From here, it becomes very clear that there was no separate right or entitlement for each category, otherwise, who could have been more deserving than Sayyidah Fatimah ؓ in the category of kinsfolk? In brief, all this is a description of the heads of disbursements, and not a description of entitlements. The Distribution of One Fifth (Khums) after the passing away of the Holy Prophet ﷺ According to the majority of Imams, the share assigned to the Holy Prophet ﷺ in the one fifth of spoils was, in terms of his august station as a prophet and messenger. This was very similar to the special right given to him that he could pick and take anything from out of the total spoils for his personal use, because of which he had actually taken certain things from out of some spoils. Then, he took care of his expenses and the expenses of his family from the one fifth of spoils. After his passing away, this share ceased to exist automatically - because, there is no messenger or prophet after him. The Khums خُمُس (one fifth) of Dhawi'l-Qurba ذوی القربا (the kinsmen) At least, there is no difference of opinion about the precedence of the right of poor kinsmen in the one fifth of spoils as compared to that of other categories of receivers, that is, the orphans, the needy and the wayfarer. The reason is that poor kinsmen cannot be helped with Zakah and Sadaqat, while other categories of receivers could also be helped with Zakah and Sadaqat (as clarified in Al-Hidayah where precedence is given to poor kinsfolk over other categories). However, the question remains whether or not the need-free kinsmen would be given from it. Imam Abu Hanifah says: Whatever the Holy Prophet ﷺ himself used to give to kinsmen was based on two considerations: (1) Their need and poverty and (2) help and support given to him in establishing faith and defending Islam. The second cause came to an end with the passing away of the Prophet ﷺ . What remained was the consideration of need and poverty. As based on this aspect, every Imam and Amir of Muslims shall keep granting them precedence over others (Hidayah, a1-Jassas). Imam Shafi` i has also taken the same position. (Qurtubi) And according to some Muslim jurists (fuqaha' ), the share of kinsmen in their capacity as being related to the Holy Prophet ﷺ remains valid for ever. Included there are the poor and the need-free all alike, however, the ruling Muslim authority of the time shall give them a share at his discretion. (Mazhari) The real factor in this matter is the conduct and practice of the rightly-guided Khulafa' of Islam in terms of what they did after the passing away of the Holy Prophet ﷺ . This author of Hidayah has this to say about it: ان الخلفاء الاربعۃ الراشدین قسّموہ علی ثلثۃ اسھم (After the passing away of the Holy Prophet ﷺ the four rightly-guided Khulafa' have distributed the one fifth of spoils over three categories only (that is, orphan, needy, and wayfarer). However, it stands proved about Sayyidna ` Umar ؓ that he used to give out to poor kinsmen from the one fifth of spoils (deduced by Abu Dawud) - and it is obvious that this is not peculiar to Sayyidna ` Umar ؓ alone, other Khulafa' would have also been doing the same. As for the narrations which prove that Sayyidna Abu Bakr and Sayyidna ` Umar ؓ used to take out the rightful share of kinsmen right through the later period of their Caliphate and had these distributed through Sayyidna ` Ali ؓ as custodian on their behalf (as in a narration of Kitab al-Kharaj by Imam Abu Yusuf), it is not contrary to that distribution being particular to poor kinsmen. Allah knows best. Special Note The Holy Prophet ﷺ had himself determined the qualification of kinsmen through his deed when, apart from Banu Hashim which was his own tribe, he had associated Banu al-Muttalib too with them for the reason that they had never separated themselves from Banu Hashim whether in Jahiliyyah or Islam - so much so that at the time the Quraysh of Makkah had cut off food supplies to Banu Hashim and had confined them to Shi'b Abi Talib, the Banu al-Muttalib were though not included under those boycotted, yet they joined Banu Hashim in this trial. (Mazhari) The Day of the Battle of Badr was the Day of Distinction In this verse, the day of Badr has been called یَوم اَلفُرقَان Yowm al-Furgan (the day of distinction between the true and the false). The reason is that Muslims scored a clear victory at Badr and the disbelievers faced a disgraceful defeat. Though, this happened as a ground reality on that day, yet it was, by extension, a day of decision also, the ultimate decision between disbelief and Islam.
(And know) O believers (that whatever) of wealth (you take as spoils of war, lo! a fifth thereof is for Allah) a fifth of the spoils of war is given in the way of Allah, (and for the messenger) and for the use of the Messenger (and for the kinsmen) and for the kinsmen of the Prophet (pbuh) (and orphans) who are other than the orphans of the Banu 'Abd al-Muttalib (and the needy) other than those of the Banu 'Abd al-Muttalib (and the wayfarer) and for the weak who is in need of help, whoever he may be. This fifth used to be divided at the time of the Prophet (pbuh) into five shares: one share for the Prophet (pbuh) which was the share given for the sake of Allah (Allah's share); a share for the Prophet's kinsmen, because the Prophet (pbuh) used to give to his kinsmen on behalf of Allah; a share for the orphans; a share for the needy; and a share for the wayfarer. When the Prophet (pbuh) died, the share of the Prophet (pbuh) and that of his kinsmen were cancelled due to the saying of Abu Bakr: �I heard Allah's Messenger (pbuh) say: each prophet has, while still alive, an assigned means of subsistence, and when he dies, it is cancelled and belongs to no one�. Abu Bakr, 'Umar, 'Uthman and 'Ali in their respective reigns divided the fifth into three shares: a share for the orphans, other than the orphans of Banu 'Abd al-Muttalib, a share for the needy, other than the needy of 'Abd al-Muttalib, and a share for the wayfarers who are weak and in need of help; (if ye believe in Allah and that which We revealed unto Our slave) Muhammad (pbuh) (on the Day of Discrimination) and the day of the alternation of power and victory of Muhammad (pbuh); it is also said that the Day of Discrimination means the day when Allah discriminated between truth and falsehood, i.e. the Day of Badr, when Allah decreed victory and the spoils of war for the Prophet (pbuh) and his Companions, while inflicting death and defeat upon Abu Jahl and his host, (the day when the two armies) the army of Muhammad (pbuh) and that of Abu Sufyan (met. And Allah is Able to do all things): victory and the possession of the spoils of war for the Prophet (pbuh) and death and defeat for Abu Jahl and his host.